﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
طيب اه ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الوضوء آآ قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء في اللغة معناه النظافة مأخوذ من الوضاءة من الوظاءة وهي النظافة والحسن. وشرعا

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
كما قيل بتعريفه التعبد لله تعالى لغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. ويقال الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو وهذي المسألة تكررت معنا كثيرا في الدروس السابقة ولها نظائر الطهور والطهور والسحور والسحور

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
فمن يبين لنا الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم. والوضوء؟ نعم احسنت. الوضوء اسمه للماء الذي يتوضأ به والوضوء هو الفعل. ومثل ذلك الطهور اسم للماء الذي يتطهر به. والطهور فعل السحور اسمه اللي ما يتسحر به السحور التسحر وهكذا. طيب هل الوضوء من خصائص هذه الامة؟ آآ

4
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
جاء في قصة سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام انه لما هم بها الملك قامت فتوظأت وصلت قامت فتوظأت وصلت وهذا الحديث في الصحيحين فقول قامت توضأت وصلت اه دليل على ان الوضوء كان معروفا عندهم

5
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
ايضا جاء في قصة جريج جريج العابد الذي انقطع للعبادة وذكر بنو اسرائيل عبادته فقالت امرأة من بني اسرائيل بغي يتمثل بحسنها قالت والله لافتننه قال لا تستطيعين فذهبت اليه وتعرضت له ولكنها لم تستطع ان تفتنيه. وذهبت الى راع يرعى الغنم امكنته من نفسه فوقع بها

6
00:02:30.250 --> 00:03:00.250
فحملته وولدت وقالت انه من جريج. فاتوا اليه وهدموا صومعته. وضربوه قام وهذا محل الشاهد وتوضأ وصلى ركعتين. ثم اتى لهذا الغلام وطعنه باصبعه في بطنه قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون نعيد

7
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
لك صومعتك ذهبا فقال لا اعدك مكانا. الشاهد انه قام توظأ هذا دليل على ان الوضوء كان معروفا في الامم السابقة. ولذلك فنقول ان الوضوء ليس خصائص هذه الامة. وانما الذي اه ورد انهم خصائص هذه الامة هو الغرة والتحجيم. والغرة والتحجيل

8
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
كما دل لذلك عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وجاء في رواية مسلم سيما ليست لاحد غيركم. سيما

9
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
ليست لاحد غيركم. فهذا يدل على ان الغر والتحجيم والغرة هي بياض في الوجه. والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. وهذه الادلة تدل على ان غرة وتهجير من خصائص هذه الامة ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بهذه العلامة

10
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
طيب اه ابتدأ المؤلف اولا بالتسمية. قال تجب فيه التسمية يعني تجب في الوضوء التسمية وتسقط سهوا تجب في الوضوء التسمية هذا هو مشهور من مذهب الحنابلة انها تجب مع الذكر ولهذا مؤلف قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وصاحب الزاد زاد المستقنع قال تجب تسميته مع الذكر تجب التسمية

11
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
في الوضوء مع الذكر فالمفهوم المذهب ان التسمية واجبة مع الذكر واستدلوا لذلك بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

12
00:04:50.250 --> 00:05:20.250
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد والدار قطني والحاكم وله والحديث سنده ضعيف. لكن بعض العلماء ذكر له طرقا وشواهد. حسنه الحافظ العراقي حسنه الالباني في رواية الغليل لكن الامام احمد لما سئل قال لا يثبت في هذا الباب شيء. لا يثبت في هذا الباب شيء. والامام احمد معروف

13
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
منزلته بعلم الحديث هو امام اذا قال لا يثبت في هذا الحديث شيء فلا شك ان هذه الكلمة لها يعني معتبرة ولهذا فالاقرب ان هذا الحديث ظعيف. هذا الحديث لا يثبت والطرق التي يعني ذكرت اه طرق ظعيفة

14
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
فلا تقوى ان يعني يقوي بعضها بعض. ومع ذلك لو قدر انه ثبت يعني على تقدير ثبوته على تقدير ثبوته فيحمل على ان المقصود لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمعا بينه وبين

15
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم التسمية في اول الوضوء فالمشهور بمذهب الحنابلة انها واجبة مع الذكر وذهب اكثر العلماء لانها مستحبة الحنابلة استدل من حديث ابي هريرة الذي ذكرناه جمهور العلماء

16
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
دلوا بان الواصفين بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه صلى. وقد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. وهكذا وصفوا صلاته حتى انهم وصفوا ذكروا اضطراب لحيته. فاذا كانوا قد نقلوا

17
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
دقيقة من من اشارة اصبعه واضطراب لحيته فانه لو كان سمى عند اول الوضوء لنقل ذلك ولو في حديث واحد لك ان تكون جميع الاحاديث لم يرد فيها ولو برواية واحدة انه سمى هذا دليل على ان التسمية ليست واجبة

18
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قول الجمهور هو الاقرب ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة. فانه حجتهم التي ذكروها قوية والحديث الذي دل به الحنابل حديث ضعيف ولو صح يحمل على ان المقصود لا وضوء كامل جمعا بينه وبين ما استدل به الجمهور. هذا هو التحقيق

19
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
في هذه المسألة ولهذا تجد ان الحنابل انفسهم لما قالوا تجب التسمية في الوضوء قالوا انها مع الذكر او قالوا تسقط سهوا رجعوا واستثنوا هذا وهذا يعني مما اه يضعف هذا اه القول. قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني ابتدأ

20
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
ويحتمل ان يكون مقصود ماله ارتدأ الوضوء من اوله باعتبار ان التسمية واجبة عندهم ولكن آآ آآ يعني على القول الراجح نقول هي مستحبة حتى لو لم يسمي فالوضوء صحيح. ثم انتقل المؤلف الى فروظ الوضوء. انتقل المؤلف الى

21
00:08:00.250 --> 00:08:30.250
الوضوء والفروظ جمع فرظ والفرظ في اللغة يطلق على معان منها الحج والقطع حز والقطع. الشرع وما اثيب فاعله وعوقب تاركه. واثيب فاعله وعوقب تاركه. فيكون بهذا مرادفا للواجب. هل هناك فرق بين

22
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
بين الفرض والواجب ان هناك فرق بين قولنا فروض الوضوء وواجبات الوضوء فروظ الصلاة وواجبات الصلاة فروظ الحج وواجبات الحج او انهما المعنى الواحد جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على انهما بمعنى واحد على انهما بمعنى واحد. و

23
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
لكن الحنفية هم الذين يفرقون فيقولون الفروض آآ الفرظ عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي قطعي الثبوت والدلالة الفرض عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل

24
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
اه ظني الثبوت. والدلالة. يعني عكسه. فعندهم يعني ينبني على هذا ان قراءة الفاتحة عندهم انها ليست فرضا وانما واجبة لانها انما اه ثبت وجوبها باحاديث احاد اخبار احاد وهي عندهم ظنية الثبوت

25
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة عندهم انها فرض. لانها ثبتت بدليل قطعي الثبوت والدلالة وهي قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن على كل حال هذه مسألة اصولية اقرأ فيها هو قول الجمهور وانه لا فرق بين الفرض والواجب. لكن مراد المؤلف هنا بقول فروض الوضوء

26
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
الفقهاء عندما يذكرون فروظ الوضوء وظوء هذه يقصدون بها اركان الوظوء. يقصدون بها اركان الوظوء. وهذا من يعني تعبيرات بعظ الفقهاء التي يطلقون بها الفرظ على الركن يطلقون الفرض على الركن نجد انه في يعني بعض ابواب الفقه يطلق بعض الفقهاء الفرظ على الركن والركن على الفرض فالمقصود اذا بهذه الفروض هي

27
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
آآ اركان آآ الوضوء. آآ قال فروضه ستة الوجه والاصل في فروظ الوضوء هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا

28
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فذكر الله تعالى في هذه الاية آآ الاعضاء الواجب غسلها. قال فاغسلوا وجوهكم ابتدأ الله تعالى بغسل الوجه ولهذا المؤلف هنا اه ابتدأ في فروظ الوضوء بغسل الوجه. ومنه المظمظة والاستنشاق

29
00:10:50.250 --> 00:11:20.250
والغسل معناه ان يجري الماء على على العضو ان يجري الماء على العضو وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسلا تجد بعض الناس يعني يأخذ ماء او منديلا او نحوه اه يمسح العضو هذا مسح

30
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
فليس غصب لابد من جريان الماء على على العضو. اما مجرد انه ان الماء يمس العضو من غير جريان هذا ليس غصب وهذا يحصل من بعض الناس بدعوى الاقتصاد في الوضوء وعدم الاسراف لكن لابد من جريان الماء على العضو لانه اذا لم يجني الماء على عضو هذا ليس

31
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
هذا مسح فينبغي يعني التنبه لهذه المسألة فهذا هو الضابط في الغسل معنى الغسل جريان الماء على العضو واما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية

32
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
وبعضهم يعد الى الذقن والمنابت الشعر المعتاد الى الذقن. وقل المعتاد احترازا من الاصلع او الاقرع. فيعني واما منابت الشعر المعتاد آآ الخلقة الى الذقن او الى اسفل آآ اللحية. ومن

33
00:12:20.250 --> 00:12:50.250
الاذن الى الاذن عرضا. هذا هو حد الوجه. والواجب غسلة واحدة ويستحب ثلاث غسلات قال ومنه المضمضة والاستنشاق افاد المؤلف بان المضمضة والاستنشاق واجبان وهذا هو عند الحنابلة وهو من المفردات. سبق ان مر بنا هذا المصطلح ماذا ماذا نعني بلفظ المفردات؟ مر معنا

34
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
السابق نعم نعم يعني انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول بوجوب مضمضة واستنشاق ومن المفردات والقول الثاني انها مستحبة وقول الجمهور. استدل الحنابلة بوجوب المضمونة والاستنشاق بعدة احاديث. منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة

35
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليدثر. اذا توظأ احدكم فليجعل في ان فيه ماء ثم لينتثر. وهو من احاديث عدة الاحكام. قوله ثم لينتثر هذا امر والامر

36
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
وبالوجوب وجاء في حديث لقيط ابن صبرة عند اصحاب السنن وهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وجاء في رواية في رواية ابن ابي داوود اذا اذا توظأت فمظمظ

37
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
اذا توظأت فمظمظ. قال الحافظ بالفتح اسنادها صحيح. وقال ابن القيم في الهدي قال ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل بهما مرة واحدة

38
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
والجمهور يحملون هذه النصوص على الاستحباب يقولون لو كانت واجبة ذكرها الله تعالى لكن نقول ان هو داخلان في الوجه. ولهذا فالاقرب هو ما ذهب اليه الحنابلة من وجوب المضمضة والاستنشاق. هذه الاحاديث يعني تدل

39
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق لان فيها امر والامر لان فيها امرا والامر يقتضي الوجوب ولان آآ الانف والفم داخلان في الوجه والله تعالى قد امر بغسل الوجه فالاقرب هو وجوب المظمظة والاستنشاق. قال وغسل

40
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
اليدين هذا هو الفرض الثاني غسل اليدين سبق ان عرفنا الضابط في الغسل قلنا الظابط ما هو مرة اخرى؟ ما هو الضابط في الغسل؟ نعم جريان على العضو طيب وقال اليدين واليدين تثنية يد واليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف

41
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
اليد اذا اطلقت المراد بها الكف. ولهذا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومن المعلوم ان السارق انما يقطع يده من مفصل الكف ولكن بين المؤلف ان هذا ليس مرادا ولهذا قال المؤلف مع المرفقين

42
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
مع المرفقين فان اليد هي في الاصل وان كانت اذا اطلقت فالمراد بها الكف الا انه قد يراد بها الكف مع الذراع وهذا هو المقصود هنا. عند وجود القرينة وقد وجدت القرينة هنا. ولذلك المقصود

43
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
هنا باليد الكف مع الذراع والمرفق. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع. ويعني هذا هو المرفق المفصل الذي بين العضد والذراع. فهذا يغسل مع الذراع والكف. والدليل على ذلك

44
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل يديه حتى اشرع في العظم يعني معنى ذلك انه سوف يرسم رفقيه لان لانه لن يشرع في العضد حتى يغسل مرفقيه. فهذا يدل على ان معنى

45
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
قول الله تعالى وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق. مع المرافق وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ونبهنا الى امرين. الامر الاول ان بعض الناس يتساهل في غسل المرفق. لان بعض الناس يستعجل في الوضوء فيغسل آآ اليد وآآ

46
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
الذراع ويتساهل بغسل المرفق. ومثل هذا ما حكم وضوءه؟ ها من يجيب هذا يحصل بعض الناس يستعجل ويتوظأ ولا يغسل مرفقه. نعم. وضوءه غير صحيح لا يصح لا يصح وضوءه. واذا كان

47
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لانه ترك قبل الظهر فقط. لم يصبه الماء فما بالك بمن ترك المنفرق؟ الامر الثاني الذي احببت التنبيه اليه هو انه ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل يديه يغسل يعني كفيه لكن عندما

48
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
يأتي لمحل الفرض يعني بعد غسل الوجه يغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف باعتبار انه غسلها في اول الوضوء هذا وضوءه غير صحيح لانه لانه ما غسل جزء من اليد وهو كف. اما غسله في اول الوضوء هذا مستحب ليس واجبا

49
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
فتجد بعض الناس يضع الذراع على تحت صنبور الماء. يرسم الذراع ويغسل المرفق لكن ما يغسل الكف. باعتبار انه غسلها في اول الوضوء. وهذا وضوءه غير صحيح هو صلاته غير صحيحة لانه ترك جزءا من اليد جزءا كبيرا وهو الكف كما ذكرنا

50
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل يعيد الوضوء لانه ترك قدر الدرهم او قدر الظهر لم يصبه الناس فكيف بمن ترك الكف؟ وغسله في اول الوضوء ما يكفي لان غسله في اول الوضوء مستحب ليس واجبا. فيعني ينبغي التنبه والتنبيه على اه هذه المسألة

51
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
البعض العامة يعني يخطئ فيها. قال ومسح الرأس هذا هو الفرظ الثالث ومسح الرأس كله. وسبق ان فرقنا بين مسح والغسل قلنا الغسل هو جريان الماء على العضو والمسح لا يحتاج الى جريان بل يكفي

52
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
ان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة. وهنا افادنا المؤلف بقوله كله آآ فادنا بان الواجب مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس. مفهوم كلام المؤلف انه لو اختصر على مسح بعض الرأس ان ذلك لا يجزئ

53
00:19:10.250 --> 00:19:40.250
وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة انه يجزئ مسح بعض الرأس ومذهب ابي حنيفة والشافعي. واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا ان الباء للتبعيظ ولكن القول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة من انه يجب مسح جميع الرأس. وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

54
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
نصره شيخ الاسلام وقال قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد قط انه اقتصر على مسح بعض رأسه

55
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
وقال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ولكنه كان اذا مسح بناصيته على العمامة. واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من قول الله تعالى برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم فان هذا الاستدلال غير صحيح

56
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
لان الباء لا تأتي اصلا في اللغة العربية للتبعيظ. اهل اللغة يقولون ما في شي اسمه بل التبعيظ. لا تأتي للتبعيظ واعطونا شي يدل على ان الباتة للتبعيظ ما تأتي اللغة في اللغة العربية التبعير. وانما المقصود بالباء هنا

57
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
صاد المقصود يعني اتت للالصاق. يعني المقصود الانسان يلصق يديه عندما يمسح رأسه ولهذا فالصواب انه لابد من مسح جميع الرأس وسنبين ان شاء الله في صفة الوضوء كيفية ذلك وهو انه يبدأ مقدمة رأسه

58
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
الى مؤخرة رأسه يقبل بهما ثم يدبر مرة اخرى هذه الصفة الكاملة لكن لو مسحها مرة واحدة اجزأ سنبين الصفة المجزئة والصفة الكاملة في مسح في الدرس القادم ان شاء الله. قال ومنه الاذنان يعني ومن الرأس الاذنان. فتكون الاذنان من الرأس

59
00:21:20.250 --> 00:21:40.250
وبناء على ذلك يكون مسح الاذنين واجبا. وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وله شواهد متعددة

60
00:21:40.250 --> 00:22:10.250
صحيح. الاذنان يمسح باطنهما وظاهرهما. يمسح باطنهما باصبعين السبابتين هكذا وظاهرهما بالابهامين. وننبه بعض الناس لا يمسح ظاهر الاذنين انما باطنهما فهل هذا يصح وضوءه؟ الظاهر انه يصح وضوءه لانه اتى بالقدر الواجب. فمسح ظاهر الاذنين

61
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
مستحب واما باطن اذنيه فواجب. وسنبين ان شاء الله في الدرس القادم ايضا هل افضل ان يمسح الاذنين الماء الذي مسح به الرأس او يأخذ ماء جديدا هذا سوف نبين ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم عندما نتكلم عن صفة الوضوء. قال وغسل الرجل

62
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
مع الكعبين. غسل بين المقصود الغسل وهو جريان الماء على العضو. الرجلين تثنية رجل. والرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب عند الاطلاق. لا يدخل فيها العقب. ولهذا فان قطاع الطريق

63
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم. ولكن دلت الاية اية على دخول الكعبين لان الله تعالى قال وارجلكم الى كعبين لو قالوا لكم فقط فكان المسح الى ظهر القدم. لكن لما قال الى الكعبين دل ذلك على ان القدم يعني انها كلها تمسح

64
00:23:20.250 --> 00:23:50.250
وآآ فيدخل تدخل الرجل ويدخل معها الكعبان. والكعبان هما العظمان الناتئان باسفل الساق من جانب القدم العظمان الناتئان باسفل الساق هذان هما الكعبان والرافضة يقولون ان الكعبين العظمان العظمان في ظهر القدم. ولكن هذا قول باطل

65
00:23:50.250 --> 00:24:20.250
هذا قول باطل وكعبان معروفة في في كلام العرب ان المقصود بهما العظمان الناتئان باسفل الساق وآآ فيكون اذا تغسل القدم كلها مع الكعبين. وكعبان داخلة في الغسل بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل رجليه حتى اشرع في الساق غسل رجليه حتى اشرع

66
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
في الساق رواه مسلم. وهذا ايضا من المواضع التي يتساهل فيها بعض الناس. تجد انهم آآ يتساهلون في غسل العقب ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اناسا يتوضأون وقد لاحت اعقابهم

67
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
رفع باعلى صوته وقال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار وهذا يدل على انه ينبغي للمسلم ان يعتني بمسألة الوضوء. يتفقد اعضاء الوضوء تجد بعض الناس يعني عنده تساهل بسرعة عجيبة يعني اذا اراد يتوضأ. يترك

68
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
من الغسل مرفق يترك احيانا غسل الكعب. وبعض الناس على العكس من ذلك عندهم وسوسة زائدة. يبقى في الوضوء مدة طويلة وهذا خطأ وهذا خطأ المطلوب هو الاعتدال يسبغ الوضوء لكن يعني من غير يعني آآ زيادة من غير ان يكون هناك وسوسة لكن ايضا لا يتساهل

69
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
اه نحن ذكرنا ان الرافظة يعني خالفوا اهل السنة في هذا وهم يخالفون اهل السنة فيما يتعلق بطهارة الرجل في ثلاثة امور. اولا انهم لا يغسلوا الرجل بل يمسحونه الرافض لو رأيت رافظين يتوظأ تجد انه ما يغسل رجليه يمسح رجليه فقط. الثاني انهم

70
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
آآ عندهم ان الرجل الى آآ العظم آآ الناتج في ظهر القدم. فحتى عند المسح يمسحون هذا القدر. الامر الثالث انهم لا يمسحون على الخفين لاحظوا ان في الوضوء يمسحون الرجل بدل الغسل ولا يمسحون على الخفين مع ان احد رواة حديث يمسح الخفين علي ابن ابي طالب

71
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
رضي الله عنه ومع ذلك لا يمسحون على الخفين. الذي قد تواترت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفرض الخامس قال والترتيب يعني الترتيب بين اعضاء الوضوء والدليل على ذلك هو اه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

72
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. من يستنبط لنا وجد دلالة من الاية على وجوب الترتيب نعم. نعم احسنت ان الله تعالى ادخل في هذه الاية ممسوحا بين رسولين. ما هو ممسوح وما هما المفصولان

73
00:26:40.250 --> 00:27:10.250
نعم الممسوح الرأس والمسؤولان اليدين والرجلين لاحظ يعني تأمل تغسلوا وجوهكم وايديكم عدم الشغل الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة والفائدة هنا هي هو وجوب الترتيب. لو كان الترتيب غير واجب لقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. وامسحوا

74
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
لكن لما قال فاغسلوا ايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم دل ذلك على وجوب الترتيب. على وجوب الترتيب ويعني هذا هو دليل ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ

75
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
الا مرتبة لم يقال عنه ان يتوضأ الا مرتبا. وهذا الترتيب انما هو بين اعضاء الوضوء. وهذا في قول يعني اهل العلم وهناك يقولون لكنه ضعيف بعدم وجوب الترتيب. لكنه قول ضعيف. ويعني من اغرب

76
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
الاسئلة التي يعني وردت الينا قل لي ان احد الناس يقول هناك رجل يبدأ بغسل رجليه تارة يبدأ بغسل يديه يقول الترتيب نترجع لانه ليس واجب وافعل ذلك امام الناس. يعني هذا اقول حتى حتى افطر افتراضا لو انا ترجع عندك هذا الشي. لكن باجماع العلماء ان السنة

77
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
هو الترتيب يعني ينبغي للانسان ايضا يحرص على السنة حتى لو ترجح له رأي اخر مع ان القول ايضا بعدم وجود الترتيب قول ضعيف لكن اقول حتى لو ترجح انسان يعني ينبغي ان يكون هذا منهج لطالب العلم. ان يحرص على السنة. يعني كون هذا الرجل يفعل مثل هذا هذا وضوءه وصلاته باطلة

78
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
عند اكثر اهل العلم طيب قال والموالاة والموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا هو تعريف او ظابط الموالاة. الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن

79
00:28:50.250 --> 00:29:20.250
المعتدل يعني مثلا هذا رجل توضأ لما وصل غسل اليدين لما وصل غسل يديه اتاه مكالمة مثلا بالهاتف. فبقي يكلم لها مدة عشر دقائق نشف غسل العضو الذي هو اليد نشفت. هل نقول اكمل الوضوء؟ او استأنف

80
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
جديد لان الموالاة فرض من فروض الوضوء. ويدل لهذا الشرط او هذا الفرض حديث انس يدل هذا الفرض حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ترك على ظهر قدمه موضع

81
00:29:40.250 --> 00:30:10.250
لم يصبه الماء. وفي رواية قدر الدرهم لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والدارقطني واحمد. واخرجه ابو داوود ورواية اخرى عند احمد وزاد والصلاة يعيد الوضوء والصلاة. واصل هذا الحديث في صحيح مسلم الا انه جاء في

82
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
في في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاحسن وضوءك. اما الامر بالاعادة فجاءت في غير مسلم. كل حال فهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة. طيب ما وجد دلالة هذا الحديث على وجوب الموالاة؟ نعم

83
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
ارفع صوتك. يعني لم يأمره لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل رجلك اليس كذلك؟ او اوصل هذا القدر الذي لم يصبه الماء. لكونه يأمره باعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة

84
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
وش الدلالة ظاهرة يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمره باعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة لو كانت الموالاة غير واجبة لامره بغسل رجله فقط او على الاقل بغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء. وقد اختلف في حكم الموالاة على اقوال فمن العلماء من قال لعدم الوجوب وهو مذهب الحنفية

85
00:31:10.250 --> 00:31:40.250
والشافعية منهم مطالب الوجوب وهو مذهب الحنابلة والقول الثالث الوجوب الا اذا تركها لعذر الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء. وهذا هو مذهب المالكية واما قول الحنفية والشافعي قول ضعيف قول بعدم وجوب الموالاة قول ضعيف لان هذه المسألة ورد فيها نص وهو الحديث الذي ذكرناه وهو ظاهر الدلالة في وجوب الموالاة

86
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
لكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية. الحنابلة يقولون الموالاة واجبة مطلقا. والمالكية يقولون واجبة الا لعذر. اذا تركها لعذر فانها اه لا تجب. قد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول المالكية ان الموالاة اه تجب الا اذا تركها لعذر. وقال ان ادلة

87
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
الوجوب انما تتناول المفرط. ولا تتناول آآ المعذور. وآآ كما في صيام الشهرين المتتابعين قطعه العذر كالفطر يوم العيد مثلا او فطر المرأة الحائض او النفساء فالى ذلك لا يؤثر في قطع التتابع مع ان التتابع شرط

88
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
مع ان التتابع والموالاة في صيام الشهرين شر. لكن اذا قطعه العذر امرأة قطعته لاجل حيظ او رجل قطع لاجل او رجل وامرأة قطعه لاجل مثلا يوم لا يؤثر في قطع التتابع. اليس كذلك؟ كذلك ايضا آآ الموالاة في الطواف لو كنت تطوف وقطعت الطواف لاجل آآ ان الصلاة

89
00:32:40.250 --> 00:33:00.250
اقيمت ان هذا لا يؤثر في قطع الموالاة في الطواف وكذلك السعي. كذلك ايضا بالنسبة للوضوء. لو قطع الوضوء لعذر فانه اه اه لا يلزمه اعادة الوضوء. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قول المالكية في المسألة هو

90
00:33:00.250 --> 00:33:20.250
وهو وجوب الموالاة الا اذا قطعها لعذر. هذي المسألة ترد كثيرا خاصة آآ من يذهب مثلا للبرية او يكون في سفر يأخذ معه ماء واحيانا يكون الماء ما يكفي. اذا توضأ باقي غسل الرجلين. فيذهب

91
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
عمال يغسل رجليه فينشف العضو الذي قبله. فعلى مذهب الحنابلة لابد ان يعيد الوضوء من جديد. واقول الملكية ما يلزم وانما يغسل رجليه فقط كذلك ايضا احيانا الانسان مثلا يتوضأ ثم ينقطع عنه الماء ينفذ ماء الخزان. فيذهب لاصلاحه

92
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
يأخذ وقتا فينشف العضو الذي قبله فعلى مذهب الحنابلة يعيد الوضوء من جديد وعلى مذهب المالكية آآ يكفي فقط ان يغسل رجليه الاقرب هو مثلا المالكية لان هذا له نظائر ايظا كما ذكرنا في صيام الشهرين متتابعين في الموالاة في الطواف الموالاة في السعي اذا قطع مثل هذه الاشياء التي تشترط فيها الموالاة اذا قطع ذلك لعذر

93
00:34:00.250 --> 00:34:20.250
فان ذلك لا يؤثر. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية يعني شروط الوضوء. شروط الوضوء لاحظ المؤلف المزايا هذا المتن انه يجب عليك آآ يعني المسائل يعني هذي مثلا شروط الوضوء لا تجدها في يعني بعض المتون الفقهية

94
00:34:20.250 --> 00:34:40.250
لا تجده مثلا في الزاد بهذا الترتيب لكن المؤلف يعني ذكر هذا فتجد نواقض الوضوء جمعها لك في شروط الوضوء جمعها وهكذا ثمانية انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه هذا هو الشرط الاول والمعنى اي انقطاع ما يوجب الوتر

95
00:34:40.250 --> 00:35:00.250
من البول والغائط ونحوهما. فلو كان يتوضأ وهو لا يزال يخرج منه قطرات من البول لم يصح وضوءه. يعني الانسان من لا زال يخرج من قطرات من البول وبدأ في الوضوء لا يصح وضوءه وهذا مقصود المعلم

96
00:35:00.250 --> 00:35:20.250
شرحه المرداوي في الانصاف ويعني لم يذكره كثير من الفقهاء الحنابلة لكن يعني المؤلف لدقته اراد ان يجمع هذه الشروط جمعها من اه كتب المذهب هذه المسألة ذكرها في الانصاف. الثاني النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

97
00:35:20.250 --> 00:35:40.250
وقد عقد المؤلف فصلا في الكلام عن النية سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله. الثالث والرابع والخامس الاسلام والعقل والتمييز. الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط هي شروط في كل عبادة. جميع العبادات يشترط لها الاسلام والعقل والتمييز. والصلاة

98
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
مثلا لابد لها اه يشترط لها الاسلام لا تصح الصلاة من الكافر والعقل لا تصح الصلاة من المجنون والتمييز لا تصح الصلاة غير مميز الصيام كذلك الا ان الفقهاء استثنوا التمييز قالوا انه لا يشترط اه التمييز في الحج. فيصح

99
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
حج غير مميز الحج انما يشترط فيه الاسلام والعقل فقط ولا يشترط التمييز. بينما سائر العبادات لابد فيها من الاسلام والعقل والتمييز الخلاصة ان هذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروط في جميع العبادات ما عدا شرط التمييز في الحج فانه غير مشترط

100
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
طيب قال والماء الطهور المباح. هذا هو الشرط رقم كم؟ السادس. الشرط السادس الماء الطهور لابد ان يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس وهذا سبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل. كذلك لا بد ان يكون مباحا فلا يصح الوضوء

101
00:36:40.250 --> 00:37:00.250
بالماء اه المرصوم. السابع هو ازالة ما يمنع وصوله يعني ازالة ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء. هذا هو المقصود المؤلف وبناء على ذلك لو كان في بعض اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الوضوء لا يصح. ومن ذلك

102
00:37:00.250 --> 00:37:20.250
ما الطلاء الذي تضعه بعض النساء وما يسمى بالمناكير؟ آآ هذا لا بأس بان تضعه المرأة على اظفارها لكن بشرط ان تزيله عند الوضوء ان تزيله عند الوضوء لو ان المرأة مثلا وضعته بعد صلاة الفجر وازالته عند صلاة الظهر لا بأس. وكذلك المرأة الحائض مثلا تضعه باعتبار انها لا تصلي

103
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
لا بأس لكن هو يمنع من وصول الماء الى الظهر ولذلك لابد من ازالة هذا آآ الطلاء. ومن ذلك مثلا آآ البوية مثلا اذا وقعت على البشرة لابد من ازالتها لكن هل يعفى عن الشيء اليسير؟ يسير جدا احيانا بعض الناس يكون

104
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
كي يسير خاصة يعني احيانا يكون اثر للطامس ونحوه فيصلي ثم يتبين له هذا الشيء اليسير اه رخص بعض الفقهاء في ذلك منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الشيء اليسير آآ عرفا آآ انه لا يؤثر على صحة الوضوء وهذا القول يعني لعله هو آآ الاقرب اعتبار ان

105
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
تتسامح في اه الاشياء اليسيرة لكن يكون يسيرا جدا عرفا. يكون يسيرا جدا عرفا يعني لو كانت نقطة صغيرة او مثلا في اليد مثلا فان هذا يتسامح فيه. قال والاستنجاء والاستجمار وانه سبق سيتيح الاسئلة بعد قليل حتى الناس ما نؤخر الاخوة. والاستجابة

106
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
اول استثمار سبق الكلام عن الاستثمار مفصلا هنا فادنا المؤلف بان الاستنجاء والاستجمار انه شرط صحة الوضوء فبناء على ذلك وقضى حاجة من غير ان يستنجي ومن غير ان يستجمر ولا يزال اثر البول او الغائط آآ في المحل فانه لا يصح وضوءه فانه لا

107
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
يمسح وضوءه لكن آآ ليس ليس مراد المؤلف بانه يشترط لكل من اراد ان يتوضأ ان يستنجى او ليس ليس هذا مقصود مؤلف وانما مقصوده آآ انه لا بد ان آآ يعقد قضاء الحاجة استنجاء او استجمار

108
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
هل هو مراد المؤلف؟ لابد ان يعقد قضاء الحاجة استنجاء او استجمار. وبناء على ذلك ما يفهمه بعض العامة من انك كلما اردت ان تتوضأ لابد ان تستنجي هذا فهم غير صحيح. فلو اردت ان تتوضأ مثلا وانت لا لا تريد قضاء حاجتك. لا حاجة لان تستنجي. بل تبدأ بغسل كفين ثم تتمضمض وتستنشق

109
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
يقوتك من وضوءك لو قام الانسان من النوم ما في حاجة لان يستنجد لو خرج منه ريح ما في حاجة لا يستنجي بل ربما نقول ان الاستنجاء هنا قد تكون بدعة يكون الانسان يتعبد لله عز وجل بهذا يستنجي عند كل وضوء. هذه مسألة تجد ان يعني كثير من العامة يعتقد ان الاستنجا جزء من

110
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
الوضوء فيسترجع عند كل وضوء وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبه والتنبيه عليه. ثم عقد المؤلف خص المؤلف رحمه الله النية باعتبار يعني اهمية هذا الشرط. وبدأ اولا بتعريفها قال فالنية هنا قصد رفع الحدث يعني النية في الوضوء

111
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
رفع الحدث يعني ان يقصد رفع الحدث. وسبق ان عرفنا الحدث وقلنا ان الحدث هو آآ شيء معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وشيء معنوي ليس شيئا حسيا. فالنية معناها ان يقصد رفع الحدث. والنية محلها القلب

112
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
ولهذا اذا اتى الانسان وتوظأ معنى ذلك انه نوى يعني بعظ الناس عندهم وسوسة بل يعني حقيقة آآ بنا يعني استفتاءات من بعض الاخوة يعني عندهم وسوسة عجيبة في مسألة النية. سواء النية في الوضوء او النية في الصلاة. فتجدنا مشددون على انفسهم

113
00:40:40.250 --> 00:41:00.250
العجيب. النية الانسان العاقل لا يمكن ان يعمل عملا الا بنية. ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. هل يمكن الانسان يأتي ويتوظأ من غير نية؟ هل يمكن ان يصلي من غير نية؟ اذا لا داعي للتشديد في في هذه

114
00:41:00.250 --> 00:41:20.250
سلام. يعني بعض الناس تجد انه يتوضأ عدة مرات. يعيد الوضوء عدة مرات بسبب النية. او عندما يصلي يكبر ويقطع عدة مرات بسبب النية فعندهم اشكالات فيما يتعلق النية. قال هنا او قصد ما تجب له الطهارة. يعني اذا قصد المكلف

115
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
تجد له الطهارة هنا ارتفع الحدث. وحصلت الطهارة. حتى لو انه نوى آآ بهذا الوضوء الطواف فيكون قد حصلت له الطهارة. يعني حتى مثلا الانسان نوى ان يطوف نوى ان يتوضأ الاجل ان يطوف

116
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر والعصر نقول له لا بأس. او حتى مس مصحف انسان توضأ ليس لاجل ان يصلي. وانما توظأ لاجل مس مصحف هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ نعم له ان يصلي به. ومن باب اولى لو توضأ لصلاة الظهر لو نصلي به العصر ولو نصلي فيه

117
00:42:00.250 --> 00:42:10.250
ما شاء اقول هذا لان بعض الناس ايضا عنده مشكلات في في هذه المسألة تجده يقول ان انا نويت كذا ما اصلي به غير ما نويت له يقول ما دمت ما دمت نويت

118
00:42:10.250 --> 00:42:30.250
رفع الحدث او نويت ما تشترط او ما تجب له الطهارة فان هذا يكفي. لكن لو نوى التبرج فان هذا لا يصح وضوءه. او نوى ما لا تشرع له الطهارة. نوى ان يتوضأ لاجل مثلا آآ كمال النظافة او لاجل آآ يعني

119
00:42:30.250 --> 00:42:50.250
لأن الاكل مثلا او لاجل الشرب يعني هذي ذكرها الفقهاء او لاجل البيع او نحو ذلك مع ان هذا مسائل ينذر وقوعه لكن ربما لو حصل مثل هذا نقول طبعا ان هذا وضوءه يعني اه لم يرتفع حدثه ولم تحصل له الطهارة الشرعية. قال او قصد ما تسن

120
00:42:50.250 --> 00:43:10.250
له يعني حتى لو قصد الانسان ما تسماه الطهارة كقراءة يعني في قراءة القرآن. وذكر فان السنة الانسان اه يذكر الله تعالى على طهارة ونوم اذا اراد ان ينام السنة له ان يتوضأ ورفع شك يعني

121
00:43:10.250 --> 00:43:30.250
هذا قال بعض الفقهاء قال انه اذا شك الانسان يستحب له ان يتوضأ يعني وهذا وان كان لا دليل عليه الحقيقة. لا دليل على مثل هذا لكن هذا ذكره بعض الفقهاء وغضب اي انه يستحب الغضب يستحب الوضوء عند الغضب وهذا قد ورد فيه السنة. ولذلك اسألكم الان سؤال

122
00:43:30.250 --> 00:44:00.250
رجل غضب وذهب وتوضأ لاجل اطفاء آآ نار الغضب ثم نصلي بهذا الوضوء هل له ذلك؟ نعم. نعم له ذلك. لا مانع لانه توضأ امر شرعي طهارة شرعية ولذلك له ان يصلي به. وكلام المحرم يعني بعض الفقهاء قال انه اذا تكلم كلام محرم يستحب ان يتوضأ. ولو قال يعني آآ

123
00:44:00.250 --> 00:44:10.250
للورد في السنة ان من عمل ذنبا او وقع في معصية من قول انه فعل يستحب له ان يتوضأ وان يصلي ركعتين جاء هذا في الحديث علي رضي الله عنه

124
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
لبعض اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله انه غفر الله له وهذي يسميها الفقهاء بصلاة التوبة بصلاة التوبة. ولذلك لا يقتصر ذلك على الكلام المحرم بل حتى على الفعل المحرم. وجلوس بمسجد يعني السنة

125
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
لا يجلس في المسجد الا وقد توظأ لو نوى الجلوس في المسجد فقط فله فيقول هذه الطهارة الشرعية له ان آآ يصلي بها وقد ارتفع حدثه وتدريس في علم السنة ايضا الا آآ يدرس التدريس الا وقد توظأ اذا كان علما شرعيا فلو توضأ لاجل ذلك فنقول ارتفع حدثه وحصلت له

126
00:44:50.250 --> 00:45:10.250
الطهارة الشرعية واكل روي في ذلك حديث حديث سلمان لكنه حديث ايضا ضعيف لا يصح. ولهذا فالاكل ورفع الشك يعني لا اه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يعني اه روي في ذلك بعض الاحاديث الضعيفة التي لا تصح

127
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
قال مفصلا في آآ النية و مستطردا قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هذا استفراد من المؤلف. يعني لو ان الانسان نوى شيئا وسبق لسانه لغير ما نوى فان ذلك لا يضر

128
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
لان العبرة بما في القلب. ولذلك لو ان انسانا اراد ان يقول طارق فقال طالق هل يقع الطلاق ما يقع العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات بل ان الالفاظ انما وضعت يعني انما اعتبرت الالفاظ لانها تعبر عما

129
00:45:50.250 --> 00:46:10.250
ظمير ولا الاصل ان المعول عليه النية لكن لما كانت النية يعني امر خفي فجعل اللفظ للتعبير عليه وللدلالة على اه ما في الظمير. ويدل ذلك على ان الانسان لا يظره سبق لسانه. اه قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:46:10.250 --> 00:46:40.250
قال لا الله اشد فرحا بتوبة احدكم من رجل آآ على راحلته عليها طعامه وشرابه وظل راحلته اظل راحلته ونام ينتظر الموت في في طبعا هو في فلاة من الارض في فلاة من الارض ونام ينتظر الموت ثم استيقظ فوجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فقال اللهم انت عبدي

131
00:46:40.250 --> 00:47:00.250
وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. فهنا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وآآ انه قد اخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بهذا الخطأ فدل ذلك على انه لا يضر سبق اللسان حتى لو نطق الانسان بكلمة كفرية او آآ بشرك لكنه لا يقصده

132
00:47:00.250 --> 00:47:20.250
هو ان من باب سبق اللسان فانه لا يؤاخذ به. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ولا شك في النية او في لفرض بعد فراغ كل عبادة. هذي قاعدة. هذي قاعدة ذكرها اه كثير من الفقهاء. ان الشك في النية

133
00:47:20.250 --> 00:47:40.250
بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. ولا يلتفت اليه. الشك في النية بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه مثال ذلك صليت صلاة لم تشك فيها. لكن بعد ما سلمت شككت هل صليت ثلاثة واربع؟ لا تلتفت لهذا الشك

134
00:47:40.250 --> 00:48:00.250
توضأت ولما توضأت وانتهيت من الوضوء شككت هل غسلت يدك ام لا؟ لا تلتفت لهذا الشك. يحصل هذا ايضا عند رمي الجمار عند رمي الجمار لم تشك في انك رميت سبع حصيات. لكن لما رجعت يعني مكان اقامتك في منى وسمعت الكلام

135
00:48:00.250 --> 00:48:20.250
الناس وشككت في انك لم ترمي سبعا. فهنا نقول لا يلتفت لهذا الشك ويأتي بهذه القاعدة. طفت سبعة اشواط بعد الفراغ من الطواف شككت هل هي سبعة ام ستة؟ لا يلتفت لهذا الشك. فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم

136
00:48:20.250 --> 00:48:40.250
والمؤلف هنا يعني استطرد ذكر هذه الفائدة وهذه القاعدة. لكن الشك في اثناء العبادة قال وان شك في فيها ما استأنف. الشك في اثناء العبادة معتبر. الشك في اثناء العبادة معتبر. فاذا شك في اثناء العبادة فانه يستأنفها من جديد

137
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
واستثنى العلما من ذلك كثير الشكوك. فانه لا يلتفت ايضا لشكوك. كثير الشكوك والمبتلى بالوساوس هذا لا شكوك حتى لو شك وهو في في اثناء العبادة فان هذا يطرح شكه فلا يلتفت الى شكه. فيكون خلاصة الكلام في

138
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
اما الشك بعدين فرغ من العبادة ولا يلتفت اليه ان الشك في اثنائها معتبر ويستأنف العبادة يعني من جديد الا اذا كان كثير الشكوك فانه لا يلتفت اه اه هذا الشك. بقيت مسألة يذكرها الفقهاء في النية لم يذكرها المؤلف يعني بعد المؤلف استطرد الا انه لم يذكر مسألته مهمة ذكرها صاحب

139
00:49:20.250 --> 00:49:50.250
وهي حكم استصحاب آآ حكم النية واستصحاب ذكر النية. استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية الفقهاء يقولون يجب استصحاب حكمها. ويستحب استصحاب ذكرها. يجب استصحاب حكم النية ويستحب باستصحاب ذكر النية. ما الفرق بين اه الجملتين؟ يجب استصحاب حكم النية المقصود به اه الا ينوي قطعه

140
00:49:50.250 --> 00:50:20.250
حتى تتم الطهارة. مرة اخرى يجب استصحاب حكم النية الا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة هذا واجب ويستحب استصحاب ذكرها معناه آآ انه يستحب للانسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل فلا يذهل لكن ان غابت عن خاطره قليلا او ذهل فان ذلك لا يظر ماذا

141
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
ينوي قطعها يعني مثلا انسان اراد يتوضأ نوى الوضوء ما يشترط ان النية تستمر الى نهاية الوضوء لكن لا ينوي قطعها لكن يستحب ان يستحضر هذه النية الى تمام الوضوء. هذا معنى قول الفقهاء انه يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها

142
00:50:40.250 --> 00:51:10.250
ونقف عند قول المؤلف فصل في صفة الوضوء ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم تفضل نعم. قراءة ارجلكم قراءة صحيحة. قراءة قراءة الفوافرة والتوجيه لها احسن ما قيمة التوجيه لها ان تحمل على المسح على الخفين

143
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
من على المسح على الخفين. فتكون الاية قد دلت على آآ غسل الرجلين في حال كون الرجل مكشوفة وعلى مسح الرجلين في حال فوض الرجل آآ يعني مغطاة بالخف او آآ الجورب. وهذا من الاعجاز اعجاز القرآن. هذا من اعجاز

144
00:51:30.250 --> 00:51:50.250
القرآن لذلك تجد الاية الواحدة يستنبط منها احكام كثيرة. فيعني واحسن ما قيل فيه هذا. والرافض يستدلون بهذه القراءة يقولون ان الرجل تمسح لان الله قالوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهذي قراءة متواترة. لكن نقول هي ان المقصود بها المسح على الخفين. لماذا قلنا

145
00:51:50.250 --> 00:52:10.250
لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقصود بالقرآن. فسر المراد بالقرآن. فلابد من الرجوع للسنة. والا فان الله تعالى قال واقيموا الصلاة. كيف عرفوا الصلاة عن طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام والزكاة كيف عرفنا الزكاة؟ السنة تفسر هذا الحج كيف عرفنا السنة تفسر هذا؟ فيجد ان سنن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على

146
00:52:10.250 --> 00:52:30.250
لان الرجلين تغسلان في حال كونهم مكشوفة وتمسحان عندما يكون عليها خف آآ او جورا وعلى ذلك تحمل آآ القراءتان ويكون هذا من العجيب في آآ الاية الكريمة. نعم. احسن الله اليك يقول في الوضوء لم يكمل وضوء عضو من

147
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
قضاء ولم يلاحظه الا بالصلاة. فهل يجب علي قطع الصلاة والوضوء من جديد؟ ومن لاحظه بعد الفراغ من الوضوء. وكان القدم فيه موضع قليل او كثير ثم مسح عليه هل تصح؟ نعم. نعم. اه الوضوء طهارة

148
00:52:50.250 --> 00:53:10.250
باب فعل المأمور وفعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان هذي قاعدة ان فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بجاه النسيان انما يعذر في ترك المحظور. وبناء على ذلك جوابه عن السؤال نقول لابد ان يقطع صلاته

149
00:53:10.250 --> 00:53:30.250
وان يعيد الوضوء كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى في قدمه قدر الظهر ينصب الماء باعادة الوضوء والصلاة. فلابد من اعادة سواء ذكر في اثناء الصلاة او ذكر بعد الفراغ حتى اذا ذكر في اثناء الصلاة فات شرط الموالاة فات فرض الموالاة

150
00:53:30.250 --> 00:53:50.250
وهذا بخلاف ما اذا وجد على لباسه نجاسة. ونسيها ولم يذكر الا بعد الصلاة الصلاة صحيح ولا يؤمر بعادتها لماذا؟ لان هذا من باب ارتكاب المحظور. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي

151
00:53:50.250 --> 00:54:10.250
ناس بنعلي واخبره جبريل بان فيهما قذرا خلع نعليه لكن هل استأنف الصلاة من جديد؟ لا استمر في صلاته فدل ذلك على ان الانسان اذا يعني لم يعلم بالنجاسة الا بعد الفراغ من الصلاة فان صلاته صحيحة. اذا علم بها في اثناء الصلاة ماذا يعمل؟ يوقن

152
00:54:10.250 --> 00:54:30.250
نجاسة اذا كان مثلا نجاسة الشماغ ويرقي الشماغ. نعم. لو كانت الثوب او السراويل او لا قد يكون حوازا عليه. لانه خلع ثوبه هل وهو امام او حتى مأموم؟ ماذا سيقول الناس؟ سيتهمون في عقله. نعم؟ ولذلك فالاحسن

153
00:54:30.250 --> 00:54:50.250
مثل هذا انه يقطع الصلاة يعني الانسان ايضا يدرى عن عرضه هو يخلع ثوبه امام الناس في المسجد مثلا يعني الناس لن تعذروه بهذا ويتهمونه في عقله ولذلك يعني الاحسن هنا ان يقطع الصلاة يذهب ويغسل هذه النجاسة. القاعدة

154
00:54:50.250 --> 00:55:10.250
ان ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان. وما كان من باب ارتكاب المحظور عذر فيه بالجهل والنسيان هذا مضطرب هذا مضطرد فيأخذ الصلاة مثلا من صلى بغير وضوء لا بد من ان يعيد الوضوء والصلاة لكن لو صلى عليه نجاسة صار

155
00:55:10.250 --> 00:55:30.250
صحيح فالصيام لو لو صام وهو لم يبيت النية من الليل جاهلا الانسان ما درى ان رمضان نام بعد صلاة العشا ولا اخبر بانه اعلن دخول الشهر ولا نوى. ما خبر الا بعد يعني اتى يصلي الفجر ووجد الناس صائمين. نأمرهم باعادة هذا بقضاء هذا اليوم. ولا نعذر

156
00:55:30.250 --> 00:55:50.250
الجهل لكن اكل وشرب ناسيا الصوم الصحيح نعذره لان هذا من باب ارتكاب محظور في الحج لو انه ترك كالمبيت في منى ناسيا او جاهلا ما نذره. ترك مثلا الوقوف بعرفة ما نعذره. ترك

157
00:55:50.250 --> 00:56:10.250
الطواف لا نعذره بالجهل والنسيان. لكن لو انه غطى رأسه ناسيا او جاهلا لا شيء عليه. تطير الناس يوم جاهل لا شيء عليه تجد ان هذه القاعدة مضطردة. نعم شوف. نعم

158
00:56:10.250 --> 00:56:30.250
نعم هو الوضوء بالماء المغصوم يعني بعضهم يفرق بينهم وبين الصلاة في الدار المغصوبة باعتبار ان آآ يقول الصلاة في الدار المقصودة تصح الصلاة مع الاثم يقول الجهة مفكة. لكن الوضوء يقول استخدم في شرط

159
00:56:30.250 --> 00:56:50.250
العبادة وهو الطهارة. وبعض العلماء يقول ايضا انه يصح يصح الطهارة ويأثم بالغصب تصح الطهارة ويأثم بالغصب. والمشهور من المذهب الحنابل انه لا تصح الطهارة. لانه يعني تطهر بماء مغصوب في

160
00:56:50.250 --> 00:57:10.250
شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. احسن الله اليك يقول ما الحكم في الدهان الذي يوضع على الجسم لمرظ او غيره وكذا الفاسدين اه الدهان اه لا يمنع يعني من جنس الفازلين لا يمنع من وصول المال للبشرة. لا يمنع من وصول البشرة لكن يستحب دلك العضو الذي فيه الدهان

161
00:57:10.250 --> 00:57:30.250
لانه آآ يعني قد آآ لا يحصل آآ اسباغ الوضوء ولذلك اصلا ان هذا الدهان لا يمنع اصول المال للبشر ولذلك فان الانسان يحس آآ حرارة هذا الماء او برودته فهو في الاصل انه لا يمنع لكن

162
00:57:30.250 --> 00:57:50.250
الافضل والاكمل انه يدلك اليد التي بها الدهان حتى يتحقق موصول الماء الى البشرة. نعم لا خارج الطهارة. يعني مثل ما مثلنا يعني قطع الوضوء لعذر انقطع عليه الماء مثلا

163
00:57:50.250 --> 00:58:10.250
اه كان يتوضأ في البرية نفذ الماء ذهب يبحث عن ماء يعني اي المقصود انه ما قطع الوضوء آآ على وجه التفريط. وانما على سبيل العذر. احسن الله اليك يقول روى ابن المنذر في الاوسط عن ابن عمر وعائشة

164
00:58:10.250 --> 00:58:30.250
ابن الاكوع انهم ذهبوا الى ان المسح يكون ببعض الرأس وقال ولم ينكر عليهم احد من الصحابة الا يكون دليلا على قول من قال بمسح بعض الرأس خاصة ان الاصمعي وابن مالك وغيرهم ذهبوا الى ان الباء تأتي للتبعير. على كل حال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني فصل كلام

165
00:58:30.250 --> 00:58:50.250
هذه المسألة مجموع الفتاوى واطال كذلك ابن القيم يعني حقق هذه المسألة واذا ثبت ما ذكره الاخ السائل ان يعني قد تأتي في اللغة لهذا فيعني هذا مما يقوي القول المالكي

166
00:58:50.250 --> 00:59:10.250
والشافعية في المسألة هذا من يقوي قول المالكية والشافعية في هذه المسألة. اذا يعني ثبت مثل هذا خاصة اذا عضده يعني بعض الاثار عن فهذا مما يقوي هذا القول وعلى كل حال المسألة يعني محل خلاف بين اهل العلم. نعم

167
00:59:10.250 --> 00:59:30.250
في غسل جنابة يسأل يقول اذا لم يتم يستنشق في غسل الجنابة هل يجوز؟ نقول نعم يجزئ. ويرتفع الحدث الاكبر لكن هل يكفي عن الوضوء؟ هذا هو السؤال. اما كونه يجزئ يجزئ. لان عمه

168
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
المال بجميع بدنه عمل ما جميع بدنه فهو لا شك انه قد ارتفع الحدث الاكبر لكن هل يجزى عن الوضوء ام لا؟ فعلى قول من قال بانه بان المنظمة والاستنشاق واجبة لا يجزى عن الوضوء لابد من المضمضة والاستشارة. ولذلك نقول من اراد ان يتوضأ وضوء الجنابة فالسنة ان يتوظف في اول الوضوء

169
00:59:50.250 --> 01:00:10.250
فاذا لم يفعل ذلك فيعني لا اقل ما يتوضأ بعد الوضوء او بعد بعد الغسل او بعد الفراغ من الغسل المقصود او او على الاقل تمضمض واستنشق لان المضمضة المضمضة واستنشق واجبة. نعم. احسن الله اليك يقول الا يقال في ضابط الموالاة انه يعود للعرف لعدم تحديده بدليل

170
01:00:10.250 --> 01:00:30.250
ويرجع العرف مثل ما ذكرنا الا يترك اصل العضو حتى ينشف الذي قبله عرفا في الزمن المعتدل في الزمن المعتدل لكن لا بد ايضا من قيده لابد ان نحدد هذا. اذا قلنا في العرف العرفي ماذا؟ العرف النشاف. النشاف العضوي

171
01:00:30.250 --> 01:00:50.250
الذي قبله. فاذا شاف يعني العضو الذي قبله عرف في عرف الناس ان هذا العضو نشف. فحينئذ اقول انه لابد من ان يعيد الوضوء. لان ايضا احيانا ينشف الوضوء بسرعة بعض الناس ينشف العضو بسرعة. خاصة مع مع شدة الحر ايضا

172
01:00:50.250 --> 01:01:10.250
فالعظة في الزمن المعتدل وبعضها ايضا عرف اه اغلب الناس هذا هو المقصود طيب ناخذ من الجهاد نعفو على ايش؟ لا اما بالنسبة لترتيب بين اليمين واليسار فهذا غير واجب بالاجماع لو

173
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
اليسرى قبل اليمنى يصح وضوءه اليد اليمنى اليسرى قبل اليمنى او الرجل اليسرى قبل اليمنى وحكى الاجماع على هذا فلا بأس وان كان طبعا الانسان يحرص على السنة نعم احسن الله اليك يقول ما رأيكم بمن يقول وذهب اليها بعض العلماء ان اية المائدة هي الاصل في وجوب الوضوء وفروظ

174
01:01:30.250 --> 01:02:00.250
واما ما زاد عليها من الاحاديث فهي على الاستحباب. لكن النصوص يظن بعض على بعض يفسر بعضها بعضا فاية المائدة فالسورة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما ذكر في اية المعدة لا شك ان فروض الوضوء لكن ما زاد على ذلك المضمضة والاستنشاق ايضا آآ قد دلت السنة على وجوبه

175
01:02:00.250 --> 01:02:30.250
وقد دلت سنة على وجوبه. وكما قال ابن القيم انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة انه ترك المضمضة والاستنشاق. طيب ناصر سيئة وبتاع حتى خلاص

176
01:02:30.250 --> 01:02:50.250
صلاة الجمعة. يعني توضأ لاجل تجديد الوضوء. توضأ يصلي الوتر. توضأ لصلاة الوتر؟ نعم. ثم اه اه واراد ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر. لا. على ان يجدد ووين وين نجدد؟ على كل حال صلاته صحيحة. ما دام انه قد نوى لصلاة

177
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
الوتر فهو وضوء لطهارة مشروعة. كونه ينوي انه يجدد ولا يجدد ما يظن انه امرا مسنونا. حتى لو حدد الوتر حتى لو حد لو ساب مجرد حصى في الطهارة. حصل الطهارة هو ارتفع الحدث. نعم. احسن الله اليك. يقول ما دليل الاستحباب للتسمية عند الوضوء؟ اذا قلنا

178
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
ان الحديث ضعيف والواصفون بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسلية. اولا يعني عند يعني بعض اهل العلم ان اهل الحديث انه ثابت مجموع الطرق ذكر ان ذلك الحاضر العراقي الالباني ايضا روى الغليل وغيرهم ذكروا هذا فهذا لا اشكال عند

179
01:03:30.250 --> 01:03:50.250
لهم في استحباب الوضوء. لكن سؤال الاخ يقول اذا قلنا الحديث ضعيف. ما هو الدليل؟ الدليل هو عموم الادلة الدالة على اه يعني استحباب تسمية عند ارتداء العبادات ولذلك تكون التسمية في في اول الصلاة لقراءة الفاتحة وعند اه

180
01:03:50.250 --> 01:04:10.250
ابتداء السور والنبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ كان يعني يأتي بها عند آآ الطعام وعند الشراب عموم الادلة عموم الادلة نستدل به على هذا لو لم يثبت هذا اه الحديث. طيب نريد يا اخوان

181
01:04:10.250 --> 01:04:40.250
الذي لم يسألوا يعني من باب اتاحة الفرصة للجميع. نعم تفضل يعني قصدك لو كان على يده شيء يمنع من وصول الماء للبشرة ولو اشتغل بازالته لخرج وقتها الصلاة على سؤالك؟ اي نعم هذي يعني ذكرها الفقهاء قالوا انه مشتغل بشرط الصلاة انه آآ له ان يعني يؤخر الصلاة في هذه الحالة

182
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
لكن هذا اذا كان بعذر لا يفرط اما اذا فرط في هذا فانه يأثم. فانه يأثم بهذا. على كل حال ستأتينا ان شاء الله ستأتينا عند الكلام عن شروط الصلاة. احسن الله اليك يقول انا احضر معكم الدرس عبر الانترنت وانا مريض فادعو لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل ان يمن عليه بالشفاء

183
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
يقول ما وجه التفريق بين ظاهر وباطن الاذن؟ نحن قلنا ان الواجب هو مسح باطن الاذنين لان هذا هو الاصل الاصل عندما يقال مسح الاذن يعني مسح باطن الاذن. واما ظاهر الاذنين فيقول انه يبقى على

184
01:05:20.250 --> 01:05:50.250
استحباب باعتبار انه اتى بالقدر آآ الواجب باعتبار انه اتى بالقدر الواجب لانه عند الاطلاق آآ ينصرف المسح لباطن آآ الاذنين ارفع صوتك نعم نعم. ما فهمتش السؤال. البوية. اي نعم. لابد لابد ان يعتني

185
01:05:50.250 --> 01:06:10.250
يعني بازالة ما يمنع وصول الماء للبشرة. ويتهيأ لهذا ويتخذ من الوسائل ما يعينه عندهم الان خاصة في الوقت الحاضر توجد امور توجد بعض يعني الوسائل التي تزيل بها البوية. عندهم مثلا مادة

186
01:06:10.250 --> 01:06:30.250
تزيل بها البوية سولة ويسر. ويعني ينبغي ان يجعل الصلاة اول اهتماماته. اهتماماته. فينبغي ان لا يصلي اصلا في الملابس التي يكون فيها وايضا ويتهيأ للصلاة بعض ايضا العمالة تجد انه يأتي للمسجد ثياب العمل هذا لا يليق يا بني ادم خذوا زيارتكم

187
01:06:30.250 --> 01:06:50.250
في كل مسجد فالمقصود انه ان هذا ليس بعذر ليس بعذر تكون الصلاة هي اول اهتماماته ويتخذ من وسائل ما يعينه على قالت البوية التي تكون في العضو. نعم. اذا كان شي يسير على رأي شيخ الاسلام انه يعفى عن ذلك. السمع في هذا. نقطة

188
01:06:50.250 --> 01:07:10.250
يسيرة اذا تعدلت لاصل انه يجب ازالتها نعم يبين لهم يبين يا اخوان تراهم يجهلون كثير من الاحكام وبين لهم ان هذه عبادة هذه الصلاة هذا مقام مناجات الله عز وجل

189
01:07:10.250 --> 01:07:30.250
لا لا عندك لو اراد ان يقابل مسؤولا من البشر ذا وجاهلة تجد انه يتهيأ يتخذ منه وسائل ما ما يعينه نعم احسن الله اليك يقول هل تجوز الصلاة اذا اغتسلت بالغسل المجزئ فقط دون الوضوء؟ نعم هذا السؤال حقيقة

190
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
في اشكال يعني كونها يقتصر على الغسل المجزئ. اولا آآ الغسل المستحب لا يجزع الوضوء. غسل الجمعة لا يزعلون وبعض الناس يغتسل الجمعة ثم يأتي للمسجد يوم الجمعة. هذا ما تصح الصلاة. وآآ

191
01:07:50.250 --> 01:08:00.250
هذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز واختيار شيخ محمد بن عثيمين ايضا رحمه الله تعالى لان هذا غسل مستحب. كيف يجزى عن الوضوء؟ الاصل في المسلم انه مطالب بما ذكره الله

192
01:08:00.250 --> 01:08:20.250
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وانسحبوا رؤوسكم ورجلكم الى الكعبين. وهذا اغتسله غسلا مستحبا فكيف يرتفع يحصل به آآ اما الغسل الواجب غسل الجنابة فالفقهاء جمهور الفقهاء قالوا انه يجزى عن الوضوء وعللوا ذلك ليس هذا

193
01:08:20.250 --> 01:08:40.250
تعليم قالوا طهرتها الصغرى والكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى. وعند الحنابلة انه لابد ايضا من المضمضة والاستنشاق فاذا اغتسل وتمضمض واستنشق عزى اما اذا اغتسل من غير مضمضة ولا استنشاق فان هذا فان ذلك لا يجزئه

194
01:08:40.250 --> 01:09:10.250
سبق وذكرنا انهما واجبان الا على قول من من لا يوجب المضمضة والاستنشاق. نعم يعني اذا شك في عبادة من عبادته يستأنفها من جديد يعني يقطعها ويستأنفها من جديد. الشك في النية هل نوى اولى هذا مقصود؟ مقصود الشك هنا الذي ذكر المؤلف الشك في النية. يعني مثلا يصلي ثم شك

195
01:09:10.250 --> 01:09:30.250
نوى الصلاة شك مثلا بعد قراءة الفاتحة انه ما كبر تكبيرة تكبيرة الاحرام فالاصل انه ما كبر تكبيرة الاحرام فيعيد من جديد ويكبر تكبيرة الاحرام الا اذا كان كثير الوسوس الشكوك والوساوس. نعم. احسن الله اليك يقول هل يجزئ

196
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
مسح الخفيف على العضو دون جريانه وكيف نجمع المسح الخفيف على العضو دون جريانه؟ وكيف نجمع بين ان النبي صلى الله عليه كان يتوضأ بالمد نعم احنا قلنا لابد من جرائن الماء لان الغسل لغة العرب هو يعني جريان الماء على العضو

197
01:09:50.250 --> 01:10:00.250
مجرد المسح هذا يسمى مسحا مجرد ان الماء يكون على العضو من غير جريان هذا يسمى نصح. اما قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمدمن كانت تتوضأ بالمد مع جريان الماء

198
01:10:00.250 --> 01:10:20.250
مع جريان الماء يعني يقتصد الانسان الوضوء والمسألة مسألة اعتياد الناس اعتادوا الان على استخدام قدر كبير من الماء لكن لو اعتاد الانسان على عدم الاسراف وجد ان المد يكفي ولهذا لما قال الرجل لانس بن مالك لا يكفي

199
01:10:20.250 --> 01:10:40.250
الصاع يعني في الغسل قال انس قد كفى من هو خير منك واوفر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الامام احمد اذا توظأ يقول احد احد طلابه والله اني لاسترهم من العامة مخافة ان يقولوا انه لا يحسن الوضوء. من قلة ولعانه بالماء. ونكتب هذا القدر والله اعلم

200
01:10:40.250 --> 01:10:46.361
وصلى الله وسلم