ايعم بدنه باي طريقة سواء انغمست اوجرى عليه جريا جرى مثل هذه الليل او الدش او المسبح او نحو ذلك او انغمس باي طريقة فعل فانه يجزئه المقصود تعميم الاذى فيها بنوا على ذلك مسائل قالوا لو ان امرأ اراد ان يتيمم بصلاة الكسوف متى يجوز له التيمم قالوا اذا رأى الشمس او القمر كاسفا او خاسفا اذا اراد ان يتيمم قال وبدلالة اي ان دله شخص على الماء قال يوجد في الموضع الفلاني ماء فيجب عليه ان يذهب اليه يجب عليه ان يذهب لدلالة بشرط ان يكون الذي دله ثقة فان لم يكن ثقة لا يلزمه ان يذهب لدلالته كأن يقول يوجد في المسجد الفلاني ماء انقطعت الماء عن الحي فقال في المسجد الفلاني ماء اذا كان ثقة يجب عليك ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله قال ومن لزمه الغسل حرم حرم عليه قراءة القرآن من لزمه الغسل كما سبق معنا من موجباته هو الذي وجبت عليه جنابة خروج الماء دفقا او بجماع او بسبب حيض ونحوه فمن لزمه الغسل كاسلام ونحوه كاسلام كافر وغيره فمن لزمه الغسل فانه يحرم عليه قراءة القرآن والدليل على ان الجنب يحرم عليه قراءة القرآن ما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء ويقرؤنا القرآن ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء او عن اقراء القرآن شيء ليس الجنابة وهذا الحديث حسن بشواهده فدل ذلك على ان الجنابة تمنع صاحبها من قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ شيئا من القرآن والمراد بالقرآن الذي يقرأ هو اية فصاعدا اذ ما تصح به الصلاة وينعقد بهم نذر ويؤجر عليه المرء هو الاية فصاعدا وبناء على ذلك فان من قرأ بعض اية وكان جنبا جاز فلو اراد ان يقرأ بعض الاية ربعها او نصفها انا اقول له يجوز لانك لم تقرأ اية كاملة واستثنى الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح وهو الذي يسميه الفقهاء بالمنقح لانه الف كتاب التنقيح واستثنى من ذلك الايات الطوال فقال ان قراءة بعض الاية الطويلة يكون في معنى قراءة الاية. اذا هذا هو الامر الاول مما يجوز قراءته ان رأى بعض اية الامر الثاني مما يجوز قراءته للجنب ان يقرأ الاية بغير قصد القراءة. وانما يقرأها بقصد الدعاء مثلا. فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او ان يرى رجلا قد كتب خطا فاراد ان يقرأ كتابته لا بقصد قراءة القرآن فهذا من باب قصد بقراءة الكتابة لا من قصد قراءة القرآن فهذا يجوز للجنب ان يفعل ذلك نعم يقول ويعبر المسجد لحاجة اي ويجوز للجنب سواء كان من حيض او من جنابة اي يعبر اي يمر في المسجد لحاجة اما جواز عبوره في المسجد فان الله عز وجل يقول في كتابه ولا جنبا الا عابري سبيل وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجه عائشة رضي الله عنها ان تناوله خميصة كانت في المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك فامرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تأتي بهذه القطعة القماش اليه صلوات الله وسلامه عليه وهذا من عائشة وما امر الله عز وجل واباحه انما هو من باب المرور المرور وقيد بحاجة لانه اذا مر المرء في المسجد من غير حاجة فانه وكان جنبا فانه يمنع يمنع منه لسببين السبب الاول انه قد ورد في بعض اخبار النهي عن استطراق المسجد جعله طريقا بان يختصر بين نقطتين ليمرا في المسجد وهذا محمول على الكراهة فمن كان حاله جنبا فان الاولى له والاتم الا يمر على هذه الحال. الامر الثاني ان الجنب اذا مر من غير حاجة ربما ربما لوث المسجد كأن تكون المرأة حائضا في الزمان الاول واما في هذا الزمان فان حال التلويث يصعب ويقل. نعم يقول ولا يلبث اي الجنب باي موجب من موجبات الجنابة التي سبق ذكرها ولا يلبث فيه اي في المسجد وسبق معنا بيان المراد بالمسجد وانه المكان المحاط لابد ان يكون مكانا فليس متنقلا وان يكون محاطا اي له سور او ما في حكم السور ليصح ان يسمى مسجدا واما الخلاء المطلق وان خصص للصلاة فانه لا يسمى مسجدا وانما يسمى مصلى مصلى يخصص من غير بناء فانه يسمى مصلى. ولذلك الفقهاء لما يقولون ولا يلبس فيه اي المسجد والمصلى لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر النساء كما في الصحيحين ان يعتزلن المصلى مصلى العيد فالجنب لا يجوز له ان يلبس يمكث في المسجد جالسا فيه او مطيلا الوقوف فيه. او نحو او يرقد او نحو ذلك لا يجوز له اللبس فيه الا ان يتوضأ ولذلك قال الشيخ ولا يلبث فيه اي الجنب لا يلبس في المسجد والمصلى في حكمه على المذهب بغير وضوء فاذا توضأ المرء ودخل المسجد فانه في هذه الحالة يجوز سواء كانت الجنب بايجابها من جماع ونحوها او كانت المرأة حائضا فتحظر المسجد ولو لغير حاجة ما دام بوضوء ما دام بوضوء والدليل على ذلك ما ثبت من حديث العطاء من حديث عطاء ابن يسار رضي الله عنه ورحمه انه قال لقد رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب. اذا توضأوا. فهذا فعل كثير من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه عليهم انهم كانوا يجلسون في المسجد اذا توضأ لان الوضوء لا يرفع الحدث وانما يخفف النجاسة وسيمر معنا بعد قليل صور تخفف له النجاسة بعد قليل وانما قدم هذه الصورة لمناسبة ذكرها ذكر النهي عن اللبس في المسجد الا ان يتوضأ المرء. رجلا كان او امرأة. طيب يقول الشيخ ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. المسألة الاولى قوله ومن غسل ميتا كن له الغسل من غسل ميتا وسبق معنا في الدرس الماضي اننا قلنا ان تغسيل الميت من نواقض الوضوء. فمن غسل ميتا او بعض ميت والمراد بمن غسل ميتا من باشر غسله لا منصب الماء او عاون فيه فمن غسل ميتا انما يجب عليه نقض الوضوء. ولكن الفقهاء يقولون يستحب اغتساله والسبب انه قد جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه روي من غير حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل وهذا الحديث وان كان لبعض اهل العلم كلام في علة فيه الا ان الترمذي رحمه الله تعالى قال ان عمل اهل العلم على خلافه لم يقل احد قط ان تغسيل الميت موجب للغسل غير ان الفقهاء يقولون يوجه هذا الحديث باحد امرين اما ان المراد وهو طريقة الفقهاء وهي الاقرب اما ان يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل اي الوضوء او ان المراد به امر ندب والقاعدة عند الفقهاء انهم قد يحكمون على فعل بالاستحباب فقهاء الحنابلة بالخصوص يحكمون على فعل بالاستحباب كما ذكرت لكم قبل اما لخلاف قوي او بورود حديث لا معارض له او وهذا لها نظائر كثيرة جدا في الفقه ربما يكون لها محل غير هذا المحل. نعم قال او افاق من جنون او اغناء بلا حلم سن له الغسل هذه الحالة الثانية اذا اغمي على الشخص او جن اصابه جنون متقطع ليس جنونا دائما جنون متقطع ومن صور الجنون كثيرة جدا كل ما افقد المرء عقله يسمى جنونا ولم يرى احتلاما لم يرى في ثوبه وفي مفرشه اثر اثر الاحتلام فانه لا يجب عليه الغسل لان فقد العقل انما هو ناقض للوضوء ولكن يستحب له الاغتسال والدليل على انه يستحب له الاغتسال ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في المرض الذي توفي فيه اغمي عليه فلما افاق قال اه دعا عليه الصلاة والسلام بمخضب من ماء ثم اغمي عليه الثانية ثم الثالثة وفي كل يدعو بمخرب من ماء اي اناء كبير فيه ماء فلما افاق الثالثة اغتسل فيه صلوات الله وسلامه عليه الاغتسال هنا لا لاجل انه موجب للغسل وان فيه حدثا وانما هو من باب الاستحباب من باب الاستحباب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والغسل الكامل هنا بدأ الشيخ بذكر الغسل الكامل والغسل المجزئ فاذا جمع الفقهاء بين الغسل الكامل والمغسل المجزئ فالمجزئ هو الواجب وكل ما زاد عليه في الكامل فانه سنة قال اولا ان ينوي والنية لا شك فيها انها واجبة في كل عبادة اما بتمييزها عن العادة او بتمييزها عما يشابهها من الفرائض والمندوبات والدليل عليه كما يعرف الجميع حديث عمر انما الاعمال بالنيات قال ثم يسمي لان الغسل احد الحدثين والنبي صلى الله عليه واله وسلم فيما روى الامام احمد باسناد له شواهد تعبده وان كان الامام احمد قد ظعف انه صلى الله عليه واله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وهذا احد الحدثين فمن باب اولى من باب القياس الاولوي الحدث الاكبر وهو غسل الجنابة. قال ويغسل يديه ثلاثا وما غسل اليدين ثلاثا كالوضوء لان ميمونة رضي الله عنها لما ذكرت كما في الصحيحين لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت توضأ توضأ وضوءه للصلاة ونعرف ان صفة الكمال في وضوء الصلاة اي يغسل المرء يديه قوله وما لوثه اي ويغسل ما لوث يديه وما لوث جسده سواء كان ما لوثه نجسا او غير نجس قد يكون نجسا وقد يكون غير نجس كالماء ماء الرجل فانه ليس بنجس ان كان فظخا كما عبر به علي رظي الله عنه فانه لا يكون نجسا فيزيد هذا الاذى سواء كان نجسا او غيره وسواء كان ما لوثه يمنع وصول الماء او لا يمنعه فالسنة ان يزيلها. والدليل على انه يستحب ان يزيل المرء ما لوثه ان ميمونة رضي الله عنها ذكرت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ازال ما لوثه. قالت فظرب بيده الارظ فازال ما في يده صلوات الله وسلامه عليه قالت ويت قال رحمه الله تعالى ويتوضأ اي كصفة الوضوء الكامل السابق ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه القاعدة عندنا ان كل ممسوح في الطهارة لا يشرع فيه التكرار وانما يكون واحدا فمسح الرأس مرة ومسح الخفين مرة والمسح على الجبيرة مرة واما المغسولات فانه يستحب فيها التكرار ولذلك لما جاء المرء في وضوءه وصل الى رأسه فانما في الغسل يجب يجب غسل الرأس فلذلك يستحب هنا التكرار ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما اغتسل افاض على رأسه الماء حتى ظن انه قد رواه صلوات الله وسلامه عليه طيب قوله ترويه اي تروي رأسه ومعنى تروي رأسه اي ان يصل الماء الى اصول الشعر هذا معنى التربية معنى تروية الرأس اي ان يصل اي ان يصل الماء الى اصول الشعر ما هو اصول الشعر ما هو اصول الشعر هذا هو اصول الشعر وهذا سنة وليس واجب انما الواجب وسيمر معنا غسل ظاهر الشعر فقط ولذلك في قضية الجنب الجنب والحائض هل المرأة الجنب والمرأة الحائض هل تنفض ضفيرتها ام لا؟ سيمر معنا تفريق المذهب في هذه المسألة بناء على ان الواجب انما هو ماذا؟ غص الظاهر ما معنى قص الظاهر؟ ان يسيل الماء على ظاهر الشعر فقط لا يلزم ان يصل الى البشر لكن وصوله الى تروية البشرة واصول الشعر هذا سنة. نعم. قالوا ويعم بدنه غسلا ثلاثا اي يعم بدنه كاملا بالماء ومن تعميم البدن ومن تعميم البدن المضمضة والاستنشاق فان المضمضة والاستنشاق من الوجه فمن تعميمه ان يتمضمض في اثناء غسله ويستنشق ومن تعميمه غسل ما لا يصل الماء اليه الا بدلك. كما قال ويدلكه فمنه ما هو ما يكون واجبا ما لا يصل اليه الماء كحال المرء اذا كان سمينا وقد تسفط جلده بعضه على بعض فلا يصل الماء الى المتعفط هذا او المتسخط الا بادخال يده وامرارها فيجب والا فان السنة ان يكون ماذا؟ دلكا وقد سبق معنا ان الدلك لا يلزم ان يكون باليد وبناء على ذلك فلو ان امرأ امر على جسده خرقة او هذه الخرق التي تجعل عند الاستحمام فان بها يتحقق السنية في الدلك. يتحقق بها السنية في الدلك طبعا قبل ان نبدأ بالسني او الكمال فيامن هنا مسألة تتعلق في السنية وهي مسألة الغسل بما زاد عن الماء تناسب هنا ذكرها لما قال غسلا آآ ويعم بدنه غسلا ثلاثا قال لو ان ان الفقهاء يستحبون ان يشرك مع الماء سدرا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر المرأة المستحاضة ان تغتسل بماء وسدر وللفقهاء المتأخرين من الحنابلة بعد القاضي علاء الدين طريقتان المشهور منهما ان الاغتسال بالماء والسدر ليس خاصا بالحائض الاستحباب وانما هو يعم الحائض وحديث العهد بالاسلام والجنب السنة للجميع ان يغتسل بماء وسدر. ان يغتسل بماء وسدر. وقلنا ان المعنى في السدر هو التنظيف. فيقوم غيره مقامه من هذه المنظفات الحديثة. نعم قال ويتيامن اي والسنة ان يتيامن في اعضائه به مما يكون فيه تيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره. وطهوره صلى الله عليه وسلم او في طهوره بالظم وهو الفعل وطهوره صلى الله عليه وسلم يشمل الوضوء ويشمل الغسل عليه صلوات الله وسلامه قال ويغسل قدميه مكانا اخر اي ويستحب ان يغسل قدميه في مكان اخر فينتقل من المكان الذي اغتسل فيه الاول والسبب من حيث الدليل حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل لما وصل الى قدميه غسلهما في مكان اخر والمعنى في ذلك ان المكان الاول ربما بقي فيه بعض ما يتلوث من طين وغيره فينتقل الى مكان لا طين فيه ولا ماء فاذا انتقل للمكان غسل فيه ولذلك قرر اهل العلم ان هذا الاستحباب وهذا نص عليها الشيخ تقي الدين ولا ولا معارض لها عند فقهاء الحنابل المتأخرين ان المكان اذا اغتسل فيه المرء لم يكن فيه ما يلوث. كأن يكون في حمام او الان السيراميك او ان يكون هناك اسمنت ونحو ذلك فان الانتقال لا معنى له فيغتسل ويغسل قدميه في نفس المكان ولم ارى عند المتأخرين ما يعارض هذا الشيء وانما نقلوه من حسب حالهم الاول. نعم يقول الشيخ والمجزئ اي في الغسل وهو ادنى ما يسمى غسلا لا يجوز النقص عنه مطلقا قال ان ينوي ان ينوي لان النية شرط انما الاعمال بالنيات. ثم يسمي لان التسمية واجبة في الطهارتين ويعم بدنه بالغسل مرة مرة واحدة اذا قلنا ان الزيادة على مرة انما هو سنة بقي هنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى في اه قوله ويعم بدنه بالغسل مرة ان الشيخ رحمه الله تعالى هناك ذكر ازالة ما لوث وهنا لم يذكر ازالة ما لوث مع ان ازالة ما لوث ان كان مانعا من وصول الماء وجب ازالته وجب ازالته فيقال ان مقصوده هناك كما ذكرت لكم انه يشمل الامور الاربعة. ما يمنع الوصول وعدمه والنجس وعدمه وهنا لم يذكرها اكتفاء بما ذكر في باب الطهارة ان ما منع من وصول في باب الوضوء ان ما منع من وصول الماء الى البشرة فانه يعني يجب ازالته طيب اه اه المسألة الثانية هي قضية الموالاة آآ الموالاة والترتيب في الغسل ليس شرطا وانما هو سنة الموالاة سنة وليست شرط ليس واجبا الوضوء الوضوء الموالاة فيه واجبة واما الاغتسال فان الموالاة ليست واجبة وبناء على ذلك فلو ان امرأ في اول الليل غسل رأسه ثم رقد ولما استيقظ لصلاة الفجر او قبلها غسل سائر جسده الا رأسه نقول صح اغتسالك ان كان من حدث اكبر ان كان من حديث اكبر سيأتي لها يعني اشارة بعد ذلك نعم يقول الشيخ ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث انس بل في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسة امد ويتوظأ بمد قال فان اسبغ باقل اي فان اسبغ الوضوء والمراد باسباغ الوضوء امران الأمر الأول فعله فعل الواجب فعل الحد الادنى يسمى اسباغا والامر الثاني فعل الواجب مع السنة وهذه اشرنا لها عندما تكلمنا عن اسباغ الوضوء في الدرس الماضي او الذي قبله فهنا قوله فان اسبغ اي ادى الحد المجزئ من الوضوء او الحد المجزئ من الغسل باقل من مد او اقل من طاعن في او خمسة امدد في الاغتسال فانه يجزئ فانه يجزئ لان المقصود الاغتسال ولم يأتي في كتاب الله اشتراط قدر محدد من الماء قال او نوى بغسله الحدثين اجزأ هذه المسألة تسمى بمسألة تداخل الاحداث تداخل الاحداث وان الطهارة تجزئ عنهما لو ان امرأ اغتسل وعليه حدثان مختلفان كلاهما موجب للغسل كأن تكون المرأة عليها جنابة وان تكون المرأة قد انقطع حيضها فهنا الاغتسال الواحد الاغتسال الواحد عن السببين مجزئ عن السببين مجزئ مثل ما قلنا في الطهارة. طيب هذه واضحة وتكلمنا عنها عندما ينوي احدهما وينسى الاخر او يتذكر الاخرين ذكرنا هو في الطهارة نفس الحكم لكن المسألة المهمة هنا معنى عندما يكون الحدثان احدهما اصغر والاخر اكبر فيغتسل عنهما جميعا ما يتوضأ يغتسل الاغتسال المجزئ فهل يرتفع الحدث الاصغر ام لا انظر ساورد لك اشكالا من اغتسل بالغسل المجزئ فانه يخالف الوضوء من جهات الجهة الاولى ما ذكرتها قبل قليل وهي ايش الموالاة اين الموالاة؟ غسل رأسه في الليل وغسل سائر جسده في اخره. اذا ما في موالاة. الوضوء يشترط فيه الموالاة الامر الثاني الترتيب غسل رأسه قبل سائر جسده الامر الثالث غص الرأس غسل الرأس فان الفقهاء يقولون غسل الرأس في الوضوء مكروه وانما المشروع انما هو المسح فهنا غسل رأسه فترك الممسوح لمبصول كل هذه الاشياء الثلاثة تخالف الوضوء كل هذه الاشياء الثلاثة تخالف الوضوء فهل يرتفع الحدث الاصغر بالاغتسال المجزئ ام لا؟ نقول نعم يرتفع لان الحدث الاكبر الاصغر مندرج فيه الاصغر مندرج فيه وبناء على ذلك انظر من اغتسل للحدث الاكبر وقد نواه عن الاكبر والاصغر اجزأه ومن اغتسل للحدث الاكبر ونواه عن الاكبر ولم ينوه عن الاصغر المذهب لا يجزئه المذهب ما يجزئ المذهب لا يجزئ بل لابد من استحضار النيتين لان الفعل يختلف نعم طيب ما في شك طيب لو ان امرأ اغتسل ثم نسي المضمضة ماذا يفعل لا يتمضمض الان ليش لا موالاة لا موالاة يتمضمض وقت ما يتذكر لو قبل الصلاة بقليل يتمضمض ثم يصلي. طيب طيب قال ويسن لجنب غسل فرجه هذه الامور التي يسن فيها للجنب الوضوء اضافة للبث في المسجد وهي الحالة الثانية قال يسن لجنب غسل فرجه فيسن له ان يغسل فرجه وان يتوضأ اذا اراد الاكل لما ثبت من حديث عمار رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ قال ونوم فيسن له ان يتوضأ للنوم لما جاء من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال ومعاودة اهله اي ويستحب لمن اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود هل يتوضأ فانه انشط يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب التيمم سمي التيمم كذلك لانه يقصد فيه المرء الارض او الصعيد الطيب ليتطهر منه فان التيمم في الاصل مأخوذ من القصد قصد الشيء يمم وجهه جهة كذا اي قصده قال باب التيمم هو بدل طهارة الماء قول الشيخ بدل طهارة الماء نستفيد منها مسألتين المسألة الاولى حينما قال بدل طهارة الماء طهارة الماء فانه فان التيمم ينوب عن كل طهارة تكون بالماء وهي طهارتان رفع الحدث وازالة الخبث فان الطهارة في الماء قد تكون لرفع الحدث وضوء او غسل والتيمم يزيلها ما في اشكال وعلى المذهب ايضا فان طهارة الماء قد تكون لازالة النجاسة وقد ينوب التيمم عن الماء لازالة النجاسة على البدن كما سيأتي بعد قليل عندما يذكر شرطه وهو ان يكون على بدن هذه الفائدة الاولى وهي ان التيمم عن الحدث طبع الحدث وعن ازالة الخبث المسألة الثانية ان قول الشيخ بدل البدل دائما يكون اضعف من المبدل لا شك وبناء على ذلك ذكر الفقهاء قاعدة فرعوا عليها كثيرا من المسائل في باب التيمم وهو ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ليس مبيح ليس رافعا وانما هو مبيح يعني يبيح للشخص الصلاة وبناء على ذلك فانه يقدر بقدره. زمانا وفعلا زمانا وفعلا ويقدر بالاباحة. ما وقت الاباحة كما سيمر ان انه لا يتيمم الا عند دخول الوقت واذا انتهى الوقت انتقض الطهارة وفعلا انه اذا تيمم لشيء مسنون لا يفعل به شيئا واجبا وهكذا نعم يقول الشيخ اذا دخل وقته فريضة بدأ الشيخ بذكر شروط التيمم وهو الشرط الاول انه لابد ان يدخل الوقت فقال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة الفقهاء يقولون ان التيمم لا يجوز لصلاة الفريضة الا ان يدخل وقتها وبناء على ذلك لا يجوز عندهم لا يجزئ نقول لا يجزئ التيمم عندهم لمن تيمم قبل دخول الوقت فلو تيمم امرؤ لصلاة العصر قبل الاذان بنصف ساعة نقول اعد تيممك القاعدة في ذلك لماذا؟ لانه بدن والبدل يجب ان يضيق وهو رافع وهو مبيح وليس رافعا فهو يضيق يبيح الصلاة للحاجة ولربما وجد الماء في الوقت فنقول انه لا اثر له فلذلك يؤخر لوقته واستدلوا على ذلك بحديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ادركت رجلا منكم الصلاة فعنده مسجده وطهوره ادركت اذا ادركت فعنده فهنا الشرط وهذا جوابه اذا ما يكون الارض طهورا للمرء الا اذا ادركت الصلاة هذا من باب الشرقية وهذا استدل به الفقهاء على انه من حيث النقل على انه لا يتيمم الا عند دخول الوقت. والحقيقة ان هذا الامر فيه احتياط لا شك فيه احتياط لا شك والاحتياط مرعي وليس فيه اتلاف والتيمم موجود في كل مكان الصعيد فلو كرر المرء تيممه كان قبل دخول الوقت اراد ان يفعل نافلة ثم كررها فلا ضرر عليه ولا ضيق. ولذلك الاحتياط في هذا الباب حسن وليس فيه مشقة ولا ضرر على المرء. نعم اذا الامر الاول دخول الوقت فان كانت فريضة فلابد بدخولها او اذا كان قد تيمم لنافلة قال او ابيحت نافلة او ابيحت نافلة اذا اراد ان يتيمم لنافلة فلا يجزئ تيممه الا اذا ابيحت بمعنى انه قد جاء وقت يصح لك ان تصلي فيه النافلة فلو ان امرأ اراد ان يصلي ولكن الوقت وقت نهي اراد ان يصلي صلاة الضحى وهو من بعد صلاة الفجر التي تكون بعد شروق الشمس صلاة الضحى داخلة في الضحى ان صح حديث من يعني جلس حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين فنقول اذا طلع وقت ما تتيمم لها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح لابد ترتفع يخرج وقت النهي لانك ربما تجد ماء في هذا في هذا الوقت يتيسر لك يذهب عنك المانع فلذلك يقول لا تتيمم للسنة حتى يذهب المانع الذي يبيح الصلاة لصلاة جنازة فان هي سنة في حقه لان الفرض سقط ببعض الحاضرين فانه تباح له صلاة الجنازة اذا انتهي من غسل الجنازة. متى ينتهي من غسل الجنازة؟ خلاص اذا يجوز لك ان تتيمم حتى لو تأخرت ساعة فيبدأ الوقت اباحة النافلة هنا من حين الانتهاء من غسلها اذا اراد ان يتيمم لصلاة استسقاء سنة فمتى يجوز له هي سنة؟ متى وقتها كوقت صلاة العيد لكن الناس قد لا يسمعون الا الحادي عشر فيقولون تباح صلاة الاستسقاء اذا اجتمع الناس فاذا وصل للمصلى ورأى الناس قد اجتمعوا تيمم عندها. اذا هذه المواضع الثلاثة هي التي يكون عندها قد وجد اباحة النافذة لان الاستسقاء تكون عند اجتماع الناس والكسوف عند وجود الاية والجنازة عند وجود الميت ستأتي ستأتي طيب قال وعدم الماء هذا هو الشرط الثاني الشوط الاول دخول الوقت الشرط الثاني ان يكون عادما للماء لان الله عز وجل قال الم تجدوا ماء اي انكم عادمون للماء. فتيمموا صعيدا طيبا قال وعلم الماء فانه يجوز له التيمم في حكم عادم الماء في حكم عادم الماء وهو الشرط الثاني قال اذا زاد على ثمنه كثيرا بان وجد الماء لكن الذي يبيعه لكن الذي لكن الذي يبيعه قد زاد في ثمنه زيادة فاحشة زيادة فاحشة حتى لو كنت واجدا للمال الا يلزمك ان تشتريه فيجوز لك ان تتيمم لان هذا من من يعني بذل المال فيما لا يشرع لان الشخص تجوز له ان يرجع اذا غبن في السعر وهذا الذي زاد يجوز لك الرجوع عليه ولكنه ما فلذلك لا يلزمك الشراء لاجله قال او بثمن يعجزه بان يكون الماء موجود بثمن ليس زائدا كثيرا لكنه يعجزه لا يستطيع ان يشتريه فيجوز له ان يتيمم حينئذ او خاف باستعماله المراد بالخوف الخوف الحقيقي الخوف المتحقق لا خوف الجبن كذا يقول الفقهاء لا خوف الجبن لان الخوف عندهم نوعان خوف حقيقي وخوف جبن فبعض الناس يخاف من ادنى شيء فيكون خوفه من باب الوسواس فاذا خاف الشخص باستعمال الماء مرضا او عطشا او نحو ذلك يجوز له ان يتيمم قال او خاف بطلبه ظرر بدنه خاف اذا طلبه ان ان يضطر ان ينزل ظرر على بدنه او على رفيقه ظرر البدن مثل ماذا؟ قالوا مثل الجرح بان يكون الماء في بئر هذا مثال الامثلة كثيرة فيخشى انه اذا نزل نزل وخوفه هذا خوف محقق انه قد تلسعه عقرب او يكون فيه ما يجرح فيه هذا خوف خوف على جرح او خوف من مرض خوف من مرض بان يكون الماء بعيد ويعلم انه اذا مشى اذا مشى وهو رجل يعني متعب ان هذا المشي يضره او خوف من برد او خوف من برد ففي هذه الحالات كلها فيها ضرر عليه. البرد والجرح المرض وما في حكمه قال بدنه او رفيقه المراد برفيقه قيد بعض الفقهاء بان يكون محترما اذ لو كان رفيقه غير محترم كأن يكون حربيا او قد وجب عليه القصاص ونحو ذلك فانه لا يكون محترم فيجوز له ان يطلب الماء حتى وان خشي على رفيقه ذلك هذا كلامهم والعلم عند الله. لكن المؤلف هنا اطلق ولم يقيد بالمهتم قال او حرمته يعني اهله او ماله سواء كان المال منقولا او ثابتا بعطش يعني انه اذا استخدم هذا الشيء يموت الدواب التي عنده هذا بعطش او مرض سبق الحديث عنه او هلاك يعني اتلاف الكلية ونحوه شرع التيمم وهذه صور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. مع ان الشيخ يعني ذكر انه حدث من المقنع صور ومع ذلك ما زال يعدد الصور ولذلك بعض المشايخ لما قارن بين الزاد ودليل الطالب قال ان الزاد يذكر صورا اكثر من الدليل بينما الدليل يذكر قواعد وتقاسيم وخاصة في العبادات اما في المعاملات البيع فما بعد فلا شك ان الزاد يخطر عليه في الجانبين. نعم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله قوله من وجد ماء طبعا قبل ان يتيمم يكفي بعد طهره سواء كانت طهر من حدث اصغر او من حدث اكبر يعني عنده ما اقل من مد. بالكاد يكفي غسل وجهه فانه يجب عليه ان يستعمله فليتق الله وليمسه بشرته. الرسول يقول ذلك فليتق الله ولمسته بشرته ثم يتيمم بعده. يعني غسل وجهه بالماء الذي عنده لا يكفي الا لغسل وجهه. الزائد عن حاجته فيغسل به وجهه ثم يتيمم عن باقي الاعضاء قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي طيب هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الاولى في قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن جرح ومن جرح المراد بالجرح الجرح الذي يضره الماء لان هناك جروحا لا تضرها الماء والشخص هو الذي يعلم بذلك وقوله يعني رحمه الله تعالى تيمم له اي تيمم للجرح وبناء على ذلك نعرف ما هو محل التيمم ما هو محل التيمم يعني لو ان امرأ انظروا الجرح اين نضعه؟ اختاروا في اليد ولا في الوجه اليد ولا في الوجه في الرأس ما ود في الرأس انها اول اول عضو خلني اجعله في اليد اليسرى باليد اليسرى يتيممأ يغسل وجهه ويده فاذا وصل لمحل الجرح تركه وتيمم بعده مباشرة تيمم له اي عنده المذهب انه يتيمم عند نفس العضو ما يؤخر التيمم لاخر الوضوء لانهم يشترطون الموالاة فهذا داخل في الموالاة معي وهذه احد السور الاربع او الخمس وسنسأل عنها في نهاية الباب التي يجمع وسجلوا انتبهوا لها الحين مرت معي صورتان يجمع فيها بين الماء والتيمم المذهب. مرت معنا الصورة قبل قليل وهي اذا كان الماء قليلا صح والسورة الثانية اذا كان به جرح انتظروا الثالثة والرابعة سنجمعها بعد قليل وهذا من جمع النظائر. اذا فقوله يتيمم له اي يتيمم للجرح عنده وهذا هو المذهب. طيب للزوم الموالاة والترتيب لزوم الترتيب في في اعضاء الوضوء طيب قوله وغسل الباقي اي غسل الاعضاء الاخرى فالباقي يشمل الاعضاء الاخرى ويشمل الباقي من العضو المجروح فلو ان الجرح في اخر ذراعه فانه يغسل الجانب الاول ويترك الجرح وما بجانبه مما يخاف عليه الضرر فقط طيب هنا مسألة مهمة لكي نفهم نفهم الصورة نذكر الصور كاملة. ساذكر الصورة هذي الاخيرة وحدها هذا الجرح اذا كانت اليد مكشوفا اذا كانت اليد مكشوفة فنحن قلنا يغسل اعضاءه كله وهذا ماذا يفعل به؟ يتيمم عليه طيب اذا كان مغطى تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا تكلمنا عنه سميناها ماذا كبيرة فانه يمسح عليها يتيمم ولا ما يتيمم لا يتيمم في حالة واحدة اذا الشيخ مالك اذا زادت الجبيرة عن قدر الحاجة ولم يمكنه نزعها. ان كان يمكنه نزعها فيجب نزعها هاي ذكرناها وهذي الصورة الثالثة التي يجمع فيها بين الوضوء والتيمم طيب شوف الصورة الثالثة ليس بالجمع لكن الصورة الثالثة الاولى مكشوف والثانية مغطى الثالثة ان يكون الجرح مكشوفا ولا يمكنه غسله لكن يمكنه مسحه ولكن يمكنه مسحه كأن يكون عليه حرق فيه حرق في اليد او جرح يقول الماء يضره ولكني استطيع ان ابلل يدي وامسح الجرح مسحا او هذا الحرق او ما في حكمك الحساسية فهل يلزم مع هذا المسح تيمم ام لا يعني هذا المسح هل نلحقه بمن لا يفعل شيء انا اقول تيمم له من من لم يجعل عليه شيء؟ ام يلحقه بمن غسل لانه شبيه بالجبيرة؟ نعم الصحيح دليلا وهو في المذهب كما نص عليه بعض المتأخرين ان المسح يكفي ولا يلزم مع المسح ما يلزم مع المسح مسح التيمم وهذا هو الصحيح طبعا لان اذا كانت عليه جبيرة وهي خارجة عن الجسد فان مسحها يكفيها من باب اولى مسح الجسد اذا كان لعذر اذا كان لعذر هو الباب الاول هذا يسمى القياس الاولوي وضحت هذه الصورة؟ وهذه مهمة دائما تعرض لنا. طيب يقول الشيخ ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة طلب الماء انما يجب بشرطين يعني يجب على الشخص ان يبحث عن الماء بشرطين عند وجود عدم وجود هذي الشرطين لا يجب الشرط الاول اذا خوطب بالصلاة يعني كانت الصلاة واجبة عليه هذا واحد الامر الثاني اذا لم يتحقق لم يتأكد من عدم الماء لانه اذا كان متأكدا من انه لا يوجد ماء هو متأكد بيت بغرفة مغلقة متأكد هذا يعرف ان ما في ماء كيف يطلبه؟ يبحث عنه في الغرف الاخرى ولا يوجد ماء اذا بشرطين يجب عليه ان يبحث عن الماء اذا خوطب للصلاة والامر الثاني اذا لم يتحقق وجود الماء فيجب عليه ان يبحث الماء كيف يبحث فيه؟ قال اول شيء في رحله جرح متاعه في سيارته في رحل رفيقه رحله ورحل رفيقه قال وقربه اي ما قرب منه لا يلزم به ان يكون بعيدا الشخص لا يبتعد فيبحث فيما قرب منه عادة فقوله وقربه اي ما قرب منه عادة كل بحسبه وقدرته تذهب لذاك المسجد ما دام في قربه ويتوضأ منه ان كان ليس بثقة لا يلزمه تصديقه. طيب قال فان نسي قدرته عليه اي على الماء وتيمم. يعني كان قادرا يعلم ان الماء عنده ولكنه نسيه ومع ذلك تيمم فان هذا التيمم لا يجزئه قال اعاد اي اعاد التيمم واعاد الصلاة ان كان قد صلى به صلاة يقول الشيخ وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مسلم فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد نبدأ في المسألة الاولى وهي قوله وان نوى بتيممه احداثا ما هو الجواب الخبر وان نوى صلى ولم يعد. اذا صلى ولم يعد تتكرر معنا في كل جملة من هذه الجمل المعطوفة على على بعضها. وهذه من الاشياء المهمة في المختصرات ان تعرف منتهى ها جواب الشرط او خبر المبتدئات هذي مهم وهذي من صعوبة المختصرات كما ذكر الثعالب ان جملها ليست جملا بليغة وانما هي جمل مختزلة حتى ذكرت لكم ان بعض من الف بعض المختصرات لم يفهم كلامه. لم يعرف عودة الضمير. ونسجد هذا للشيخ ابي عمرو ابن الحاجب ولغيره من اهل العلم ويقال ان الشيخ تقي الدين الفتوح صاحب المنتهى انا نسيت وين قرأتها او سمعتها انه اراد ان يرجع لبعض كلامه في المنتهى ما اعرفه نسبت لاظن نسبة الشيخ منصور في حاجة المنتهى قال ان المؤلف يعني ما عرف ضبط كلامه. ولذلك هذا عيب المختصرات وذلك طالب العلم انما يبدأ بالمختصرات ثم ينطلق بعد ذلك المطولة تكلمنا عن المفصلات في اول درس نعم قال وان نوى بتيممه احداثا ماذا صلى ولم يعد. ما معنى نوى احداثا هذه الاحداث يعني كل حدث يجوز له ان يتيمم سواء كان الحدث اصغر او اكبر فانه يجوز التيمم لها. اذا نستفيد من هذه الجملة ان ان جميع الاحداث يتيمم لها الاصغر والاكبر وهذا واظح الامر الثاني قضية تداخل الاحداث وتطهيرها بفعل واحد نعم نقول تتداخل تتداخل الا استثناء سيأتي معنا بعد قليل. فلو نوى مثلا الحديث الاصغر والاكبر نوى حدثان اصغران حدث اصغر واكبر معا فان فعله الواحد يكفي عنها لكن لو نوى حدثا وازالة نجاسة فستأتي بعد قليل قال او نجاسة على بدنه تضره ازالتها هذه المسألة هي المهمة معنا وهو على المذهب انه يجوز التيمم عن ازالة النجاسات النجاسة اذا لم تستطع ازالتها اما لعدم وجود ما يزيلها عندك ما عندك ماء ما يزيلها به او لان ازالتها تضرك كأن تكون النجاسة بول ونحو على جرح وقد وقديما كان بعض العرب الى عهد قريب يتطببون بالبول احيانا على بعض الجروح موجود عند بعض القبائل يتطببون بالبول قول بعض البهائم التي لا يأكل لحمها فلذلك لو ان النجاسة على جرح لو اراد ان يزيلها ضرة او ليس عنده ماء فماذا يفعل يقولون يجوز له ان يتيمم عنها اذا متى يكون التيمم عن ازالة النجاسة فتبقى لكن يرتفع حكمها بشرطين الشرط الاول انه لا بد ان تكون على البدن فلو كانت النجاسة على الثوب فانه لا يجوز التيمم لها بل يصلي عريانا ولا يصلي بثوب نجس اذا هذي الحالة الاولى لابد ان يكون النجاة على البدن. الامر الثاني الا يستطيع ازالتها او تضره ازالتها اذا شرطين لكن لو الإنسان عنده ثوب واحد ووجد عليه نجاسة وقال سأصلي به اتيمم عن هذه النجاسة؟ نقول لا طيب كيف يكون التيمم عن النجاسة كيف يكون التيمم عن النجاسة التيمم عن نجاسة شخص عنده جرح مثلا خلنا نضرب مثال على جرح وفيه نجاسة عليه نجاسة وهذه النجاسة لو ازالها لانقشع الجرح واصبح الدم يثعب وتضرر بذلك ضررا شديدا فنقول ابقها فاذا اردت ان تتوضأ وضوء الصلاة تيمم ثم توضأ ثم توضأ اذا هذي الصورة كم الرابعة التي يجمع فيها بين الوضوء والتيمم هناك سورة خامسة ليست مذكورة هنا فيما لو جبر عظمه بنجس فانهم يرون انه تيمم في المسجد وهذه مسألة يعني ليس هذا محلها طيب آآ نعم طيب لو انه شخص انظر هذه المسألة لو ان الشخص طبعا ما دليلهم على ان النجاسة اه يرفع ترفع بالتيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن. طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين حديث ابي ذر قالوا فهو طهور ان لم يجد الماء فكل شيء يشترط فيه الماء يطهر فيه الماء فالصعيد الطيب التراب يكون نائبا عنه. منها النجاسة على البدن اما على السوء فانه يمكن خلعه يمكن ازالته بخلعه هنا يمكن الازالة لكن هذا لا يمكن ازالته لانها على البدن. طيب نعم نعم لا المذهب وافقهم غيرهم لكن لاهل العلم الرواية الثانية في المذهب تخالف الرواية الثانية المشهورة او المختارة تخالف. نعم. طيب انظر هذه المسألة رجل على جسده نجاسة لا يستطيع ازالتها ويريد ان يرفع الحدث وليس عنده ماء او عاجز عن استخدام الماء كم يتيمم من مرة مرتين طيب لو قال هل تتداخل ليش طيب ستأتي بعد قليل اذا طيب طيب قال او نجاسة على بدن تضره ازالتها؟ اذا على بدن عكسه الثوب. الثوب لا يتيمم له بل يجب خلعه تضره ازالتها مثل لو كانت ضربنا مثال على الجرح بالامكان ان تولد كثير آآ ما يمكن تقال او عدم او عدم ما يزيلها مثل انه لم يجد ماء فهنا نقول يجوز له التيمم لكن يقول الفقهاء في قضية اذا كانت النجاسة على البدن وعلم ذلك الشخص ما يزيلها لو كانت النجاسة على مخرج احد السبيلين هل يتيمم لها فيها استجمار احسنت انتبهت لهذا هذا فقط لكي ننتبه لو كانت النجاسة على احد السبيلين لا يشترط في الماء اليس كذلك فيستجمل احسنت طيب لو كانت النجاسة على غير السبيلين المخرج المعتاد هل يستجمر ما في استجمار طيب هل يبقيها ولو انها وسخة ام يخففها يقول الفقهاء ان الاتيان بالمنديل او المسح في الجدار من باب التخفيف فيجب عليه ان يخففها ولكن يتيمم بعدها. ان استطاع تخفيفها طبعا ما لم تكن يظره ازالتها وظحت المسألة انا انا قصدت من هذا ان نربط بين المسائل ربط المسائل مهم جدا جدا للفقيه طيب قال او خاف بردا فانه يجوز له ان يتيمم سواء كان خوفه للبرد في الحظر او في السفر فلا فرق بين الحظر والسفر والدليل على ذلك حديث آآ عمرو بن العاص رضي الله عنه انه آآ نام ليلة فاحتلم رظي الله عنه ثم قال وما فتيمم وصلى باصحابه فلما صلى باصحابه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاقره عليه الصلاة والسلام فدل على ان من خاف البرد وخشي البرد الذي يضره فانه يجوز له ان يتيمم مع وجود الماء قال او حبس في مصر حبس في مصر اذا خاف بردا او حبس في مصر كلمة في مصر تشمل خاف بردا او حبس تشمل الثنتين كلمة مصر في مصر يعني في في في بلد ليست بلدة مسقط او مدينة مصر او دولة مصر لا مصر هنا بلد فكلمة في مصر يعود الجملتين خاف بردا وحبس وحبس فانه يجوز له التيمم لانه لا لا يستطيع الخروج حتى انتهاء الوقت. قال او عدم الماء والتراب. هذه المسألة الاخيرة اذا عدم الشخص الماء والتراب فانه يصلي على حاله يصلي على حاله ولا يعيد لا يتيمم فيصلي على حاله نفس قال ويجب التيمم بتراب بدأ الان الشيخ تكلم قبل قليل عن الشروط المتعلقة بالمتيمم من حيث الوقت ومن حيث عدم وجود الماء وما يقاس عليه بدأ الان الشيخ بذكر الشروط المتعلقة بالمتيمم عليه فقال اولا انه يجب ان يكون ترابا والدليل على انه يجب ان يكون ترابا قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذا للامة انه قال الصعيد الطيب تراب الحرف فاستره بالتراب فقال هو التراب ما المراد بالتراب المراد بالتراب ما جمع وصفين الوصف الاول ان يكون من الارض اصله من الارض فلو اتيت بشيء يشبه التراب له غبار لكنه ليس من التراب كأن يكون اسمنت مصنوع او جص مكسر ونحو ذلك فانه لا يسمى ترابا. اذا الوصف الاول لا بد ان يكون من الارض ليس من فعل الادميين صنعهم او تدخلهم او حرقهم او نحو ذلك اذا التراب هذا الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يكون منه شيء يتصاعد عن الارض والدليل على هذا لكي يصل الى الارض يصل لليدين فيمسح بهما وجهه فيصل شيء منه للوجه ويصل منه شيء لليدين والدليل على ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا. طيبا تم ان يستلم صعيد اذا لابد ان سماه الله عز وجل صعيدا اذا هو صاعد على الارض هو من الارض هو من الارظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور الصعيد اي صعد عن اذا هو من الارض الامر الثاني انه لابد ان يكون له غبار طيب خلنا نتكلم عن ماء الغبار في محله اذا الشرط الاول ان يكون ترابا بمعنى ان يكون من الارض متولد منها كتراب الحرف وغيره الشرط الثاني لابد ان يكون طهورا لانه رافع والنجس ليس طاهرا في نفسه فكيف يطهر غيره فلا بد ان يكون طهورا وبناءا على ذلك لو كان نجسا فلا يجوز التطهر به ورفع الحدث به؟ وهذا لا شك قال له غبار لا بد ان يكون للتراب غبار. المراد بالغبار الاجزاء التي تتطاير بحيث اذا ضربته تطاير كتراب الحرف كما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما وقلنا ان فائدة الغبار ان يصل للكفين جزء منه والوجه منه جزء. يصل الكفير والوجه قالوا والدليل على انه يشترط الغبار من كلام الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن هذه تبعيضية اذا لابد ان يكون من الصعيد الطيب شيء يصل للوجه وللكفين ولا يتحقق ذلك الا بما له غبار وبناء على ذلك انظر هذه الصور الامر الاول لو اننا اتينا بتراب لا غبار له كالرمل. رمل الرمل النفود هذا تراب لا غبار له ما له غبار نعرف الغبار فهل يجوز التيمم عليه؟ نقول لا ما يجوز التيمم. السبب ليس منه شيء يتصاعد وانما تحمله حملا لا هذا ما تحمل هو تصاعد اظرب يبقى فيه شيء تستطيع ان تنفخه ويبقى في يديك اذا لا يجوز التيمم على هذا على قولهم طبعا الامر الثاني لو كان هذا الصاعد على الارض من الحجارة الصغيرة التي لا يبقى منها شيء في اليد. اذا هذا ليس ترابا لانها حجارة لو كان مصطفى كبيرا رخام او حجرة كبيرة ايضا لا يجوز التيمم عليه. كل هذا لا يسمى ترابا له غبار طيب لو كان هذا التراب على غير الارض جعل على سجاد او على جدار وغيره يقولون هذا يجوز التيمم عليه هذا يجوز التيمم عليه لانه تراب وان انتقل وان انتقل وان انتقل فلابد ليس لازما ان يبقى على الارض وانما يجوز ان ينتقل. طيب قال لم يغيره طاهر غيره كيف لم يغيره طاهر غيره لم يغير ماذا لم يغير التراب الذي له غبار طاهر غيره غير ايش بتراب اخر. طيب خلنا نقول ان اخونا الكريم قال لو صببت عليه ماء لو صببت عليه ماء الجملة هذي ما اصلح منها فائدة لانه اصبح طين لا يجوز التيمم عليه اصلا لا يستطيع اذا ليس هذا المقصود اذا قصدهم بهذا الكلام قالوا بشرط الا يغيره طاهر له غبار يجب ان يكون يعني ما يكون عندك تراب ثم كبيت فوق اسمنت فوقه دقيق هذين الاثنين ما يجوز التيمم عليها مع انها اختلطت لانه غيرها لكن لو غيره جعله طينا جعله خزفا التراب جعله اه سيراميك انتقل من هيئته الاولى هيئة اخرى خلاص مثل ما اصبح طعاما ما نتكلم نتكلم عن ما غيره ولكنه ما زال له اذا فقوله لم يغيره اي لم يخالطه شيء له غبار غيره اي غير التراب غيره فلو اقترب به اسمنت لو اختلط بالتراب قلنا قبل قليل دقيق لو اختلط به غير ذلك مما له غبار لا يجوز التيمم به لانه اصبح مثل ماذا؟ الذي خالطه ما غيره طيب قال وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه كم بقي فيها ربع سنين ان شا الله الباب باذن الله. قال وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه اول فروض التيمم مسح الوجه آآ وحد الوجه في التيمم مثل حد الوجه في الوضوء تماما الا انه يخالفه في شيء مهم وهو ان في الوضوء يجب غسل ما تحت الشعر الخفيف واما في التيمم فلا يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف وانما يمسح الشعر الخفيف. هذا الفرق بين الوضوء والتيمم من حيث حد الوجه هذا واحد الفرق الثاني بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء ان الوضوء يجب فيه المضمضة والاستنشاق. تجب فيه المضمضة والاستنشاق واما في التيمم فلا يشرع مطلقا انك تدخل غبارا في فيك او في انفك مطلقا لان هذا حده اذا هذا الفرق الثاني بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء الفرق الثالث المسترسل المسترسل من اللحية فان مسح المسترسل من لحية يعني غير وارد في التيمم بخلاف الوضوء فانه سنة. اذا هذه ثلاث فروقات بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء قال ويديه الى كوعيه المراد بالكوع هو العظم الناتئ الذي يكون في الرسخ الرسم هو المفصل الذي يكون بين الكف والذراع وهذا الرسخ يتكون من عظمين ناتئين احدهما يسمى كوعا والاخر يسمى كسوعا بذاته احدها فانها تتداخل ورفع النجاسات من افعال الترك رفعه نجاسة فتتداخل لكن بشرط النية كلها مبيح على انه مبيح بس على على ما ادري من الرجوع للراجح ما ادري ولذلك هذا العظمان هما الرسم جميعا احدهما مقابل للابهام والاخر مقابل الخنصر الآخر مقابل للإبهام وهكذا. إذا هذا هذا هو الكود لأن بعض الناس قد يظن ان الكوع هو المرفق. وهذا من الخطأ الشائع الذي يعني اظن لا وجه له وللشيخ مرتضى الزبيدي صاحب القاموس صاحب تاج العروس آآ رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع وهو مطبوع المطبوع جاءت على السجن طيب اه اذا الكوع المراد به الرسخ الرسخ وانما ذكر الكوع لانه هو الناتئ وهو الذي تصله اليد لان الركوع هو العظم الناتئ من جهة الخنصر فهو وما يصله اللفظ آآ قال وكذا الترتيب الترتيب يقولون من فروض الوضوء يجب الترتيب والمراد بالترتيب كما رتبه الله في كتابه والفقهاء يقولون ان المراد بالترتيب ترتيب القرآن ماذا قال الله في كتابه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فيجب تقديم الوجه على اليد قالوا وان كانت الواو هنا لا تقصد الترتيب في لسان العرب الا انها قياسا على الوضوء يجب الترتيب طيب جاء في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان قال انما يكفيك ان تضرب بيديك وان تمسح كفيك ووجهك بدأ باليدين قبل الوجه انا اقول ما ما توجيه الفقهاء في ذلك؟ لهم توجيهان كلاهما صحيح. الاول اما انه من باب الترجيح لما في كتاب الله عز وجل والترجيح رواية اخرى الاحاديث غير حديث عمار التي قدم فيها الوجع الكفين واما انهم يقولون ان الترتيب يسقط اذا كان التيمم لاجل رفع الحدث الاكبر فاذا كان لاجل رفع الحدث الاكبر فان الترتيب يسقط كذا قال بعضهم فيشترط الترتيب لاجل هذا وهذا توجيه لبعضهم والمسألة تحتاج الى مزيد تأمل. طيب قوله والموالاة اي الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين وضوابط الموالاة كما قال الموفق عليه رحمة الله مثل ضابطها في الوضوء بالمقدار الذي لا ينشب فيه العضو لو كان مملولا قال في حدث اصغر اي انما تشترط يشترط الترتيب وتشترط الموالاة في الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر فلا يشترط فيه الترتيب والموالاة. شخص فعليه جنابة واراد ان يتيمم يجوز له ان يضرب فيمسح بيديه قبل وجهه وذكرتها لكم قبل قليل وحملوا حديث عمار عليه على انه كان في حدث اكبر على انه كان في حدث اكبر. نعم آآ اذا عرفنا لماذا ما دليلهم في ان الترتيب خاص بالحديث الاصغر قياسا على الوضوء للاية تقديما للاية واخرجوا الحدث الاكبر قالوا لان الاحدث الاكبر اصلا في الماء لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة فهو من باب القياس عليه. الامر الثاني حملوا عليه حديث عمار ابن ياسر. نعم. يقول يا اخوة اشترطوا النية لما يتيمم له من حدث او غيره آآ النية شرط في كل الطهارات لا شك فيه وتقدم الدليل عليها لكني سأسأل الآن لما قال لما يتيمم لما يتيمم له من حدث او غيره ما هو غيره مثل النجاسة كم من ناقص في الجواب على البدن لا بد ان تقول النجاسة على البدن لأن المدارس اذا كانت على غير البدن لا يجوز التيمم لها نعم احسنت شيخنا اذا لابد اذا كالنجاسة على البدن قال فانوى احدها لم يجزئه عن الاخر ان نوى احدها اي نوى الحدث دون النجاسة او اراد النجاسة دون الحدث فانها لا تتداخل لا تتداخل فيجب عليه ان يتيمم مرة اخرى هذه الصورة ذكرناها قبل قليل واستعجلت في ذكرها لكن باب الربط بين المسائل ما هي السورة شخص على بدنه نجاسة لا يستطيع ازالتها وهو محدث حدثا اصغر او اكبر كم تيمما يتيمم؟ يتيمم نقول يتيمم التيمم الاول يجب ان يكون لرفع النجاسة من رفع النجاسة يجب ان تكون ازالة النجاسة تكون يجب ان يكون قبل ايش؟ رفع الحدث تكلمنا عنها قبل من شروط الوضوء اذا يتيمم لرفع النجاسة ثم يتيمم تيمما ثانيا لرفع الحدث التيمم الاول اذا نواه اذا نواه لازالة النجاسة لا يجزئه عن رفع الحدث وان نواه لرفع الحدث لا يجزئه عن ازالة النجاسة طيب انظر هذه المسألة ماذا ترى هنا في الزاد؟ لكنها مذكورة في غيرها من الكتب لو نوى العملين معا قال سأنوي بهذا التيمم رفع الحدث وازالة النجاسة المعتمد عند المتأخرين انهما انه يجزئ عنهما اذا نواهما معا وهذا مفهوم كلام الزاد نص عليها كثير من المتأخرين لان القاعدة ان الافعال اذا تشابهت اذا تشابهت وكانت من افعال الترك احدها او غير مقصود ماشي على المذهب ما خرجت ولا حرف لا مو كلها بعظها ابرجع الان في نهاية الباب الان ساسألكم سانتهي من باب الانفس خمس دقائق ثم ساسألكم خرجوا لي المسائل التي تبنى على انه رافع وعلى انه ليس به رافع. طيب طيب يعني صدقني حقيقة يعني من اسباب الضعف الفقهي معليش اعذرني وان تأخرنا عليكم في الدرس قليلا دقيقتين. من اسباب الضعف الفقهي الموجود العام عند الناس جميعا هو تشتت الذهن بالمسائل الا يبني المسألة على نظيرها وما يشبهها؟ مطلقا وانما يبدأ مباشرة بترجيح زيد له في مسألة كذا ثم يأتيه عمرو ويرجح له في مسألة كذا كذا فاذا بكذا الاولى وكذا الثانية تتناقضان فلذلك يعني عندما ينطلق الشخص بداية في اول طلبه العلم لذلك انا قلت لك المختصر لا تطيل عليه تصبح متعصبا وانما تتفقه يكون في ذهنك درجة تتعداها تتجاوزها بعد ذلك. تنطلق فلذلك المقصود ان ان معرفة مثل هذه الامور من غير ترجيح مفيدة جدا جدا جدا لطالب العلم لمن اراد ان يكون فقيها بل لا يمكن عشر قرون لا يمكن ان يخرج فقيه الا بهذه الطريقة فهي اقرب طريقة لكي يكون المرء فقيها. ثم بعد ذلك الانسان اذا اراد ان يتعبد مسألة اخرى واذا اراد ان يجتهد مسألة اخرى نحن نقول ان تتفقه ان تتفقه. لذلك يعني طيب نأتي لمسألتنا عشان ننهي الباب في خمس دقائق الباقية؟ نعم اه قال فقوله فان واحدهما لم يجزئه عن الاخر مفهومها انه ان نواهما معا اجزأه وهذا صحيح لا شك هذا مفهوم صحيح. قال وان نوى نفلا اي نوى بالتيمم صلاة نفل او اطلق قال بس بتيمم ارفع الحدث لا انوي صلاة بعينها لم يصلي بهذا التيمم فرضا لماذا لان من شروط التيمم الذي يكون مبيحا ان يكون قد دخل الوقت وان يكون مقصودا مثل ما قلنا قبل قليل بشرط تضييق الوقت وتضييق الافعال. فلذلك لا يصلي به فرضا. شخص تيمم ليقرأ القرآن. اذا جاءت الفريضة نقول تيمم مرة اخرى تمم مرة اخرى ما يضرك فهو من باب الاحتياط نعم قال وان نواه اي نوى بالتيمم فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل يعني تيمم بصلاة العصر لا العاصمة ما فيها نوافذ صلى لصلاة العشاء تيمم بصلاة العشاء يجوز له ان يتيمم ان يصلي قبل العشاء ركعتين من بين كل اذانين صلاة يجوز له ان يصلي به العشاء يصلي به النوافل التابعة له في وقته من اه السنن الرواتب وقيام الليل والوتر الى الفجر ما لم ينتقض وضوءه له الى الفجر ان يصلي به ما شاء من النوافل. وان يفعل به ما شاء من قراءة القرآن وغيره من الاشياء التي يشترط لها الطواف يقولون ان الله لفرض اداه ادى به مثله وما دونه لا ما اعلى منه فمن تيمم لي الطواف عندهم ان الطواف والصلاة في درجة واحدة لا يجوز له ان يصلي به وهكذا. قال نعم. المسألة قبل الاخيرة قال ويبطل التيمم. بدأ الشيخ الان بمبطلات التيمم قال اولا بخروج الوقت والدليل على خروج الوقت ما سبق معنا في الحديث الذي عند احمد انصح انه وسلم قال اذا عبرة الصلاة مفهومها اذا خرجت الصلاة انتهى الوقت ولانه مبيح وليس رافعا فاذا خرج الوقت يتيمم للصلاة الثانية لانه يلزمه في الصلاة الثانية ان يبحث عن الماء بشرطيه الذي سبق ذكرهما قبل قليل طيب يقولون ان خروج الوقت هذه مسألة خروج الوقت اذا كان قد تيمم لصلاة فريضة اذا كان قد تيمم بصلاة الفريضة فان خروج الوقت مبطل للتيمم ما في اشكال واضح هذي انا تيممت صلاة الظهر صلاة العصر يجب ان اتيمم لها. طيب لو تيمم المرء لنافلة نقول نفس الشيء النافع طب انا انا النافلة ما هو وقتها انا سأتيمم لقراءة القرآن. متى ينتهي هذا الذي هو انتهاء الوقت نقول نفس الشيء انت تيممت لقراءة القرآن الظهر اذا انتهى وقت الذي فيه سواء نويت بتيممك فريضة الوقت او نافلة تؤدى فيه فان انتهاء الوقت يكون مبطلا للتيمم هذا كلامهم الامر الثاني قال وبمبطلات الوضوء فكل ما كان من مبطلات الوضوء اللي سبق سموها نواقض فانه يكون مبطلا للتيمم وهذا باجماع اهل العلم لا شك ولا شك باجماع اهل العلم الا الله من باب بس يعني ضبط المسألة بعض الفقهاء اعجبني حد له استثنى استثناء قد يكون يعني انه موجود في العقل لا شك قال الا ان يكون قد تيمم لغسل بجنابة فان مبطلة الوضوء لا تبطل تيممه لغسل ولكن تلزمه بتيمم لاجل الحدث هي موجودة في الذهن ولكن هذا الاستثناء لكي يخرج هذا هذه الصورة القليلة. يقول الشيخ وبوجود الماء اي اذا وجد الماء اذا كان عادما للماء اما العاجز عنه فوجود الماء لا يضره اذا وبجود الماء لعادمه ولو في الصلاة وما في حكم الصلاة كالطواف لا بعدها لا بعدها اي اذا انتهى من الطواف والصلاة ثم وجد الماء ولو كان في الوقت فنقول لا يلزمك ان تعيد هذه الصلاة. لا يلزمك ان تعيدها ومثل وجود الماء زوال العذر طبعا ما ذكره الشيخ. وهذه من الاشياء التي فاتت الشيخ حقيقة الشيخ موسى. مسألة دوال العذر. هنا قال وجود الماء ولو زاد كلمته وزوال العذر لكان كلامه منظبطا تاما دوا العذر متى كان مريضا فشفي قبل الصلاة فيجب عليه ان يتوضأ او اه يجب عليه ان يتوضأ لاجل الطواف يقول والتيمم اخر الوقت براج الماء اولى هذه المسألة يعني متعلقة بقضية البحث اذا شخص بحث عن الماء ورجى اي كان في ظنه الراجح انه الراجح ليس المتوهم انه سيجد الماء في اخر الوقت فالافضل له ان يؤخر التيمم لاخر الوقت. لكن يجوز له ان يتيمم في اوله ما دام لم يجده الان في هذه اللحظة ما دام لم يجدوا في هذه اللحظة يجوز له ذلك. قال وصفته اي التيمم ان ينوي ثم يسمي بانه احد الطهارات او بدله للطهارتين والتسمية واجبة الاصل فتكون البدل مثله. قال ويضرب التراب بيديه مفرجته الاصابع الضرب تكون ضربة واحدة وهو اصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الضربة واحدة روي ضربة وروي ضربتين والاصح عن النبي وسلم انه ضربة واحدة في حديث عمار وغيره ضربة واحدة. وتكون مفرجة الاصابع لماذا؟ لكي يدخل الغبار بين الاصحاب فيصل هذه المواضع يمسح وجهه بباطنهما باطن الكفين الكفين الباطن ما هو؟ هو هذا فيمسح بوجهه باطنه ويقول هكذا يمسح وجهه زين؟ ويمسح ظاهره ويمسح كفيه بالراحتين بهذه بهذه الطريقة ويخلل اصابعه بعد ذلك مع انهم يقولون ان التأخير ليس واجب وانما هو متخلل. لذلك نكون انتهينا من الباب التيمم. نبدأ ان شاء الله الاسبوع القادم في باب ازالة النجاسة يعني الحين اليوم تقريبا صفحتين وسطرين يعني لا بأس اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد عندي هنا مسائل اذا وجدت سؤالا