﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.350
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سرع على نهجه

2
00:00:17.700 --> 00:00:34.150
واختفى اثره الى يوم الدين وبعد ونحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء في مدارسة صحيح الامام مسلم وهذا هو المجلس الرابع والخمسون من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم

3
00:00:34.250 --> 00:00:52.550
فالسادس في كتاب الطهارة فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة الحادي والعشرون من شهر الله رجب عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

4
00:00:52.650 --> 00:01:12.400
كنا قد وقفنا على ما ورده من الاحاديث المتعلقة المسح على الخفين حديث الجرير رضي الله تعالى عنه فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع

5
00:01:12.600 --> 00:01:32.350
والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم احفظ لنا ان يغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

6
00:01:32.700 --> 00:01:50.200
باسانيدكم حفظكم الله الى الامام مسلم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو كريه جميعا عن ابي معاوية قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن معاوية ووكيع

7
00:01:50.350 --> 00:02:08.950
واللفظ ليحيى قال اخرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام انه قال بال جرير رظي الله عنه ثم توضأ ومشى خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ

8
00:02:09.700 --> 00:02:30.100
ومسح على خفيه. قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام لان اسلامه جرير كان بعد نزول المائدة قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس. قال وحدثناهم محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان. قال

9
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
حدثنا من جابر ابن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابن معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال وكان اصحاب عبد لا يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جليل كان بعد نزول المائدة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا

10
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وخيتمات عن الاعمش عن شقيقنا الحذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم انا قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ وسأل خفيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى

11
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل ولكان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا طاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشتيت. لقد رأيتني

12
00:03:30.100 --> 00:03:49.250
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فاتى سباطة خلف خلف حائط فاتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه. فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى

13
00:03:49.250 --> 00:04:15.000
نعم  قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن عن سعد ابن مع النافع بن جبير العروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:15.000 --> 00:04:35.000
انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرم من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح حينما كان حين حتى. قال وحدثناهم محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد بهذا

15
00:04:35.000 --> 00:04:55.000
اسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحرس عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة انه قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء

16
00:04:55.000 --> 00:05:15.000
فصببت عليه من ادارة كانت معي فتوضأ وسأل خفيه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا عن مسلم عن مسروق عن المغيرة من شعبة انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الادارة

17
00:05:15.000 --> 00:05:35.000
فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة فذهب يخرج يده من من كمها فضاقت فاخرج يده من اسفلها. فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم

18
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
وسأل خفيه ثم صلى. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن الخشم جميعا عيسى بن يونس. قال اسحاق اخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمى مسلم عن مسروق عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما

19
00:05:55.000 --> 00:06:21.500
رجع تلقيته بالاداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجه من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وعن عامر. قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه انه قال كنت مع النبي صلى الله

20
00:06:21.500 --> 00:06:41.500
عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي امعاك ما؟ قلت نعم. فنزل على راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغ عليه من الاداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل ذراعه

21
00:06:41.500 --> 00:07:01.500
ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسحا عليهما. قال وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا اسحاق ابن المنصور قال حدثنا عمر ابن ابي زائد عن الشابي عن عروة ابن المغير عن ابيه رضي الله عنه انه وضأ النبي صلى الله عليه

22
00:07:01.500 --> 00:07:26.500
وسلم فتوضأ ومشى على خفيه فقال له فقال له اني فقال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين. احسنت هذه الاحاديث التي جمعها الامام مسلم رحمه الله كلها دالة على ثبوت المسح على الخفين. وهنا ننتبه

23
00:07:26.850 --> 00:07:55.750
ان المسح على الخفين يعتريها امران الاول متعلق بالاعتقاد والثاني متعلق بالفقه اما ما يتعلق بالاعتقاد فهو ان المسح على الخفين سنة ثابتة لا ينكرها الا خارجي مارق او منكر

24
00:07:56.150 --> 00:08:25.800
للسنة ظال ولهذا فان الائمة يذكرون مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد من هذا الباب من باب ان انكار المشي على الخفين نوع انكار للسنن الثابتة آآ من تجرأ وانكر

25
00:08:26.450 --> 00:08:50.100
هذه الاحاديث فسيتجرأ وينكر الاحاديث الاخرى ويشبه هذا ما يقوله بعض السلف ان معاوية رضي الله عنه ستر لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من تجرأ وتكلم فيه تكلم في من عاداه

26
00:08:51.000 --> 00:09:12.500
وهذا واقع ملموس مشاهد بين المنتسبين الى العلم فمن تجرأ على معاوية رضي الله عنه تجرأ على من بعده من الصحابة ومن انكر شيئا من السنن الثابتة بدلالة عقلية مزعومة

27
00:09:13.350 --> 00:09:39.750
او بدلالة تعارضها مع القرآن زعم فانه سيتجرأ وينكر احاديث اخرى واخرى واخرى الامر الثاني المتعلق بالمشي على الخفين جواب جوازه سواء كان للمسافر او كان لي المقيم انتم تعلمون

28
00:09:40.450 --> 00:10:08.900
ان الصلاة فرضت قديمة في سنة العاشرة من البعثة على الصحيح من اقوال اهل العلم ولا صلاة الا بالطهور فالوضوء ايضا قديم لكن نزول اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

29
00:10:09.000 --> 00:10:36.950
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاية بالاتفاق نزلت في المدينة ولذلك لو قال لك قائل ما هو الشيء الذي كان حكمه قديما ودليله القرآني متأخر

30
00:10:37.050 --> 00:10:58.050
فلك ان تضرب مثالا باية الوضوء هم تعلموا الوضوء من السنة وهذا فيه دلالة على ان الواجب على الانسان ان يعمل بالسنة لا يشترط وجود اية حتى يقبل السنة فلما نزلت المائدة

31
00:11:00.800 --> 00:11:23.800
يأتي بعظ الناس يقول لك ان اية المائدة ناسخة للمسح على خفين فهنا الامام احمد فغيره من اهل العلم كانوا كما قال ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي يعجبهم حديث جرير

32
00:11:25.150 --> 00:11:45.450
لان اسلامه كان بعد نزول اية المائدة او بعد سورة المائدة فقد اسلم جرير رضي الله عنه بعد السنة الثامنة باتفاق العلماء واختلفوا في اي شهر او اي سنة بالضبط

33
00:11:46.150 --> 00:12:09.200
لكن اتفقوا انه اسلم بعد فتح مكة ولذلك لما قيل لجرير اتمسح على الخفين وقد قال الله في القرآن وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال ما اسلمت الا بعد نزول سورة المائدة

34
00:12:10.050 --> 00:12:39.500
اذا المسح على الخفين سنة ولذلك نقول ان القرآن قد دل على هذه السنة وذلك بقراءة الجرح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولما كان الرجل له حلال حال يعطف على الوجه وحال يعطف على الرأس

35
00:12:40.050 --> 00:13:13.100
هذا احد اسباب تأخيره ذكرا وترتيبه في الوضوء فعلا فانه ان كان مكشوفا الحق بالوجه واليدين وان كان مغطاة الحق بالرأس الحق بالرأس وان تعجب فاعجب لاقوام لا يمسحون على

36
00:13:13.350 --> 00:13:38.650
اقدامهم ان كانت مغطاة ويمسحون ان كانت مكشوفة فوقعوا في امرين الاول انكار احاديث المشي على الخفين والثاني المسح حال الغسل  وهذا امر يدلك على ان من لم يتتبع السنة

37
00:13:39.100 --> 00:14:04.650
فانه سيفهم الدين كيفما ليحلو له او كيفما ليفهموا مشايخه اورد رحمه الله في هذا الباب حديث عدة من الصحابة لينبأك انها متواترة حديث جليل حديث حذيفة وايضا حديث المغيرة

38
00:14:04.850 --> 00:14:32.750
ابن شعبة وهناك احاديث اخرى ايظا عن عدد من الصحابة وقد نص  الرواة المحدثون الفقهاء الكبار على ان احاديث المشي على الخفين متواترة اما حديث جرير فقال همام اه يقول

39
00:14:33.900 --> 00:14:59.700
بال جرير وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه سيد من سادات بجيلة وكان رجلا عظيما اميرا في قومه وسيما كريما شجاعا مقداما ثم توظأ ومسح على خفيه

40
00:15:01.700 --> 00:15:30.850
والخف في اللغة هو حذاء يصنع في العادة المطردة من الجلد يغطي موضع القدمين والقدمان من اطراف الاصابع الى  الموضع الذي يجتمع فيه القدم مع الساق وهما الكعبان على الصحيح من اقوال

41
00:15:31.100 --> 00:15:53.950
اهل اللغة والتفسير واخطأ من ظن ان المقصود بالكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم اذا ما هو الخف الذي يمسح عليه؟ هو ما كان مغطيا مكان الفرظ ومن هنا نفهم

42
00:15:54.000 --> 00:16:18.250
ان الخف لو كان اسفل من الكعب لان الكعب لابد من غسله فلو كان المسح الخف اسفل من الكعب ما صح المسح لماذا لا يصح المسح لانه لا لا يوجد شرعا الجمع بين المسح والغسل

43
00:16:18.500 --> 00:16:42.000
فما تجي انت تقول اغسل المكان الظاهر وامسح المكان الخفي لان الشريعة انما اباحت المسح لاجل التخفيف النازع هذه هي العلة واما ما اعتل به بعض الفقهاء من ان العلة هي

44
00:16:42.550 --> 00:17:04.400
ان الخف يمكن المشي فيهما هذا يعني حكم لا يرتبط به شيء فلما كان الخف يصعب نزعه ولهذا جاءت الاشارة الى هذا المعنى في بعض الروايات قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان

45
00:17:05.600 --> 00:17:23.300
وكأن المعنى ان الانسان عندما ينزع الخف وهو كبير سن فانه ربما يحتاج الى عون الى مساعدة. اما انك انت تنزع الخف من قدميه او يجلس هو على اليته متكئ

46
00:17:23.300 --> 00:17:54.550
ممكنا ثم ينزع الخف ففيه مشقة وهذه المشقة الصحيح من اقوال اهل العلم انها مضطردة في كل ما يستر القدمين سواء كان جرموقا وهي النعال المزارعين واللحامين واهل المسالخ فالطويلة او العساكر

47
00:17:55.500 --> 00:18:14.050
او كان جوربا على الصحيح من اقوال اهل العلم لان العلة موجودة وهي دفع المشقة ففي ايات الوضوء قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

48
00:18:15.300 --> 00:18:48.900
قال ومسح على خفيه وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان المسح ان كانت القدمان مكشوفتان ان كانت القدمان مكشوفتا مكشوفتين فانه يمسح عليهما دفعة واحدة يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى من جهة الاصابع هكذا ثم يمسح الى الجهة العليا

49
00:18:49.550 --> 00:19:17.700
والمسح باتفاق الائمة الاربعة المسح اعلى الخف يعني على القدم الظاهر وما ذكر من المسح في اسفل الخف ايضا فهو مرجوح ما ذكر من مسح كل القدم فهو مرجوح وان كانت القدمان ان كانت القدمان غير مكشوفتين

50
00:19:18.400 --> 00:19:41.350
فانه يمكن ان يمسح اليمنى اولا وجوبا ثم يمسح اليسرى فان مسح اليسرى فهذا راجع الى اصل المسألة وهي ما حكم التقديم على اليمين فمن يرى الوجوب يقول لا يصح المسح. ومن لا يرى الوجوب يقول يصح المسح

51
00:19:41.600 --> 00:20:02.850
اذا ومسح على خفه في بعض الروايات كما في حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح انه مسح على نعليه ثم نزعهما ثم دخل المسجد فصلى في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين

52
00:20:03.450 --> 00:20:27.750
كل ما جاء من الروايات بالمسح على النعلين فانه يحمل على احد صورته السورة الاولى ان المسح على النعلين انما كان تبعا لا اصل له يعني النعلان لهما قبالتان وهو لابس الخف

53
00:20:27.850 --> 00:20:47.150
فمسح على الخف فوقع المسح على شيء من النعل ثم صلى سواء نزع النعل او لم ينزع لان المسح على النعل نفسه لم يكن مقصودا لان الفقهاء قد اجمعوا على انه لا يصح اجمعها

54
00:20:47.350 --> 00:21:09.350
انه لا يصح المسح على النعلين لا سيما النعال التي لها قبالة سيور فقط هادي مسألة اجماعية بينهم اتفاقية اي نعم لو كانت النعال مغطية لاكثر القدم هنا يوجد خلاف

55
00:21:09.700 --> 00:21:39.000
لكن النعال  التي لها قبالتان ما ما في خلاف بينهما اذا الاحاديث التي فيها المسح على النعلين يحمل على ان ذكر او فعل المسح على النعلين تبعي وليس اصليا وما جاء من الاحاديث انه مسح على النعلين وصلى بهما فهو من باب التجوس

56
00:21:39.400 --> 00:22:01.150
والمقصود بالنعلين في هذه الصورة الحذاء. ويجوز المسح على الحذاء اذا كان مغطيا جميع القدم تميناها نعالا ولا ما سميناها نعلم لان اسم النعل اعم بلغة العرب على عرفنا عرفا الحين

57
00:22:01.550 --> 00:22:17.050
نقول نعال عن اي نوع من انواع الحذاء لا نقول نعال الا اذا كان شيء من القدم ظاهرا اما اللي الاحذية التي تغطي كل القدم في عرفنا لا نسميها نعالة

58
00:22:18.600 --> 00:22:41.850
ما ان آآ في اللغة يجوز تسمية الكل نعلا ويجوز تسمية الكل حذاء لان اصل النعل مأخوذ من نعل آآ الفرس ونحوه فهذه مسألة ايضا مهمة ننتبه لها. قال توظأ ومشى على خفيه. فقيل تفعل هذا؟ يعني كأن القائلين له

59
00:22:41.850 --> 00:23:05.500
آآ كانوا لا يرون المسح بعد اية ايش المائدة قال نعم نعم اه هو تقرير  الفعل الموجود في السؤال والمعنى نعم افعل هذا طيب هنا يأتي السؤال نعم افعل هذا لماذا تفعل هذا

60
00:23:05.900 --> 00:23:29.700
فمباشرة ذكر التعليم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على كفيه  وهذا ونحوه وهذا ونحوه كله دليل على ان الصحابة رضوان الله عليهم تعليلاتهم نقلية

61
00:23:29.950 --> 00:23:48.700
مباشرة ذكر العلة النقلية. ينظرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ينظرون الى تعليلاتهم هم للقرآن والسنة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفه

62
00:23:48.850 --> 00:24:10.150
في قوله بال ثم توظأ دليل على مسألة اخرى وهي ان المسح على الخفين جائز اي كيفما انتقض الوضوء ولو كان انتقاض الوضوء بامر غليظ كالبول لان انتقاض الوضوء قد يكون من نومة

63
00:24:10.550 --> 00:24:26.850
وهو خفيف عند البعض. وفي ذكر البول دلالة على ان المسح على الخفين لم يكن من باب تجديد الوضوء لان بعض الناس قال ان كان من باب التجديد فلا بأس. لا هذا غير صحيح

64
00:24:27.200 --> 00:24:51.250
تجديد ولا غير تجديد المسح جائز قال ثم توظأ ومسح على خفي قوله هنا في الجمع مسح على خفيه فيه دلالة على ان المسح يكون دفعة واحدة وهذا ذكرته فيما اذا كان الخف

65
00:24:51.350 --> 00:25:20.550
او اذا كان الخفان مكشوفين قال الاعمش آآ قال ابراهيم الاعمى شو سليمان ابن مهران الكاهلي وابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اه الكوفي قال كان يعجبهم هذا الحديث يعني يقصد الحديث الذي رواه عن همام ابن الحارث النخعي عن جرير

66
00:25:20.850 --> 00:25:45.800
كان يعجبهم هذا الحديث لماذا؟ قال لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهذا الحديث متفق عليه ثم اورد الامام مسلم رحمه الله ايضا آآ نفس الحديث لكن من طريق اخر وفيه فكان اصحاب عبدالله

67
00:25:46.150 --> 00:26:12.700
اصحاب عبدالله يعني علقمة وآآ ابو وائل ومسروق ونحوهم ممن يروون عن عبد الله ابن مسعود كان يعجبهم فكان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزوله معه. هنا يكتب فائدة

68
00:26:12.950 --> 00:26:34.050
فيه دلالة على وجوب العمل بالمتأخر وصحة النسخ لولا ان في ذلك فائدة لما كان في ذكر اسلام جرير ومجيئه من فائدة اذا يجب على الانسان ان يعمل بالحكم المتأخر

69
00:26:34.700 --> 00:26:56.250
وليعلم انه ناسخ وان الحكم المتقدم منسوخ ثم ورد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم الله هذه فائدة جميلة

70
00:26:56.450 --> 00:27:15.100
لتعلموا عظم فقه الصحابة رضوان الله عليهم ما الفائدة من ذكر السباطة قوم يعني يحتمل حديث جرير انه كان في سفر لكن لما قال سباطة قوم يعني الزبالة قوم. الناس اللي في الاسفار ما لهم زبالة

71
00:27:15.400 --> 00:27:36.500
معناته انه كان مقيم فهذه فائدة تشد بها على يدك وتدوس تستدل بها على جواز المسح في حال الاقامة يقول فاتى سباطة قوم فبال قائما. طبعا البول قائما الاصل انه مكروه

72
00:27:36.800 --> 00:28:01.750
وهل يحرم فيه خلاف بين الفقهاء واما الكراهة فبالاتفاق الا ان هذه الكراهة ترتفع عند الحاجة وان قلنا انه محرم فالمحرمات تباح عند الضرورة  ومعلوم ان الانسان لا يمكنه ان يجلس على مكان الزبالة ليبوح

73
00:28:02.350 --> 00:28:24.150
فاذا بال قائما لعلة سباتة لعلة الزبالة التي نحن نسميها في عرفنا اليوم مكان الزبالة فبال قائما اذا فيه دلالة على جواز البول قائما عند الحاجة والا الاصل ان الانسان

74
00:28:24.250 --> 00:28:46.750
لا يبول قائما وذلك لما ورد من الوعيد في البول قائما اولا وثانيا لان البائل قائما قد لا يأمن من رد البول او رذاذ البول اليه وثالثا ان فيه تشبها

75
00:28:46.850 --> 00:29:14.000
بالحيوانات ورابعا انه ربما لا يستطيع ان يستنجي بطريقة صحيح هذه اربعة امور قال فتنحيت فقال اذنه العرب من عاداتهم ان احدهم اذا بال وكان معه صاحبه او كان معه احد

76
00:29:14.150 --> 00:29:35.950
فيعطيه ظهره ويبول لان الاصل في البول انه لا رائحة له وانما اذا وجدت الرائحة فسببه مرظ او شرب او تغيير مزاج الاصل في البون انه لا رائحة فحينئذ لا يتقزز الانسان منه

77
00:29:37.000 --> 00:29:59.850
لكن اذا كان يريد قضاء الحاجة فلابد ان يبتعد عن الناس خشية خروج رائحة او اه خروج ما يكره او لانه بحاجة الى اظهار السوءة بسورة الكلية بخلاف البول قال فتنحيت فقال اذنه

78
00:30:00.600 --> 00:30:24.400
فيه دلالة على جواز الكلام ها فيه دلالة على جواز الكلام للحاجة عند قضاء الحاجة  او وقت البول قال فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضأ فمسح على خفيه فتوضأ فمسح

79
00:30:24.600 --> 00:30:42.500
على خفيه ثم اورد رحمه الله حديث حذيفة ايضا وذكر قصة ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه كان يشدد في البول تشدد في البول يعني ان الانسان

80
00:30:42.550 --> 00:31:01.250
ها يفكر لا ينزل قطرة بعد ما انا اغسل لا ينزل شيء على رجلي لا ينزل شيء على ثوبي هذا معنى التشدد في البول ويبول في قارورة ليش يبول في قارورة؟ زجاجة يعني

81
00:31:01.900 --> 00:31:25.700
بعرف ان اليوم بطل يعني خشية ان يرد الرذاذ عليه وهذا نوع التشدد لان الرذاذ الذي يرد على جسم الانسان لا سيما اذا كان يبول جالسا فانه نذر ها نزر يسير لا يذكر. فلا اثر له

82
00:31:26.950 --> 00:31:44.700
انت اذا جلست او اذا جلس الانسان ليبول ولو كانت الارض صلبة فان الرزاز رذاذ الذي يعود الى جسم الانسان او ثوب الانسان شيء لا يذكر والشريعة رفعت الحرج عن الشيء الذي لا يذكر

83
00:31:45.300 --> 00:32:01.950
فلا يأتي انسان ويتشدد هذا التشدد الذي ما علم من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حذيفة رضي الله عنه انكر على ابي موسى ولو كان فعله جائزا لما كان ينكر عليه

84
00:32:03.350 --> 00:32:22.550
واضح هذا؟ هذه مسألة مهمة لو جاء احد واراد ان يستدل بفعل ابي موسى تقول له لا انكر عليه ابو حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه ان اه عن ابي قال ابو وائل عن ابي موسى

85
00:32:22.700 --> 00:32:42.450
ان ابا موسى كان يقول ان بني اسرائيل كان اذا صاب جلد احدهم بول قرظه بالمقارظ طيب هذولا يعني طائفة من بني اسرائيل شدد وشدد الله عليه اما نحن فمرفوع عنا هذا التشهد

86
00:32:43.850 --> 00:33:02.850
قال فقال حذيفة بعد ما حكى ابو وائل القصة فقال ابو حذيفة رضي الله عنه لوددت اللام هنا بمعنى القسم فهي اللام الموطئة للقسم اي والله وددت وددت بمعنى احببته

87
00:33:03.150 --> 00:33:26.000
ان صاحبكم وآآ ابو موسى كان شاميا آآ ابو موسى كان كوفيا وحذيفة رضي الله عنه كان مارا بالكوفة فنسبه اليهم لكونه يسكن بينهم ان صاحبكم لان آآ ابو وائل

88
00:33:26.300 --> 00:33:47.600
آآ شقيق ابن سلمة كوفي وبموسى كوفي قال لا يشدد هذا التشديد لماذا لا يشدد هذا التشديد؟ قال فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تماشى فاتى سباقة خلف حائط فقام

89
00:33:47.750 --> 00:34:08.300
كما يقوم احد وين جا الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان الانسان اذا بال قائما فان الرذاذ قطعا سيصيب شيء منه بدنه او ثوبه ما دام بالك قائمة هذا مقصوده ومع ذلك لم يأتي بهذا التشدد

90
00:34:08.750 --> 00:34:27.400
ثم هو يبول في قارورة والنبي عليه الصلاة والسلام بال على سباطة قوم بلا قارورة هذا مقصوده قال فانتبثت منه انتبثت بمعنى ابتعدت بمعنى ابتعد فاشار الي يعني انت عالم

91
00:34:27.550 --> 00:34:46.300
فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ اذا هذا ايظا فيه دلالة على النهي ان الانسان يتشدد في البول وفيه النهي عن الانسان يتشدد في شيء من هذه القارورة اما حديث

92
00:34:46.550 --> 00:35:15.550
فكان احدهما لا يستنزه او لا يستتر من بوله فالفهم الصحيح لهذا الحديث انه كان مثل النصراني يبول ويمشي لا يغسل ولا يستجبر هذا المقصود بالحديث انه كان لا يستجبر انه كان لا يستنجي انه كان لا يستطيع

93
00:35:15.600 --> 00:35:41.200
وليس المقصود انه آآ يعذب لان قطرات اصابت بدنه هذه القطرات ما ما لم تكلف به انت مكلف بما تقدر الذي تقدر عليه هو ان البول اذا انقطع تغسله. ثم بعد ذلك ينزل قطرة على بدنك على ثوبك على كذا. لا اثر له في الشهوة

94
00:35:42.150 --> 00:36:04.500
لذلك ايها الاخوة اكثر الناس اليوم المبتلين بالوسواس يدخل عليهم ابليس من هذا الباب ثم لا تسأل باي واد سيهلك لا شيء لاسيما مع آآ دعاة العلم الذين يعني يدعون العلم ويتشددون في مثل هذه المسائل على الناس

95
00:36:04.950 --> 00:36:26.200
ثم اورد حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وفيه دلالة على ما مر من المسح على الخفين. قال خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فهنا فائدة اخرى ان قصة المغيرة ابن شعبة كان

96
00:36:26.450 --> 00:36:50.950
في بعض الروايات اذا جمعناها يتبين لنا ان هذه القصة وقعت في غزوة تبوك ها معناها انها متأخرة لان غزوة التبوك كانت في السنة التاسعة اتفاق العلماء وبعد قفولهم كانت حجة الوداع

97
00:36:51.550 --> 00:37:14.150
وبعد حجة الوداع موت النبي عليه الصلاة اذا كان متأخر وهذا ايضا فيه دلالة على من يزعم ان المسح على الخفين منسوخ يقول المغيرة فاتبع يقول الراوي اللي هو عروة ابن المغيرة فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء

98
00:37:14.800 --> 00:37:43.650
فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين فتوضأ ومسح طبعا الواو لمطلق الجمع لكن لكن آآ هو لمطلق الجمع لكنه لا يلغي الترتيب الا بدليل اخر اذا معناه ان الانسان لا يصح ان يمسح الخفين اولا ثم يتوضأ

99
00:37:44.300 --> 00:38:06.000
لابد ان يتوضأ اولا ثم يمسح وهي ايضا من القضايا المتفق عليها بين الفقهاء القائلين بجواز المسح ثم ورد حديث حذيفة من طريق اخر وفيه قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

100
00:38:06.450 --> 00:38:26.750
طبعا المقصود فيه سفر اذ نزل فقضى حاجته. نزل يعني من دابته فقضى حاجته ثم جاء طبعا اذا اطلق كلمة قضى حاجته يقصد الغائط ثم جاء طبعا هذه القصة غير قصة سباطة القوم

101
00:38:26.800 --> 00:38:48.400
هناك بول وهنا قضاء حاجة قال فصببت عليه من اداوة كانت به اكتب عند هذي في هذه اللفظة دلالة على جواز الاعانة في الوضوء يجوز ان شخص ما يعينك على الوضوء بصب ماء

102
00:38:49.300 --> 00:39:13.500
او بنزع خف او بمسكك ونحو ذلك عند الحاجة قال فتوضأ ومسح على خفيه واورد حديث المغيرة من طريق اخر وفيه التنصيص على كلمة سفر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

103
00:39:14.400 --> 00:39:40.800
فقال يا مغيرة خذ الاداوة قال يا مغيرة خذ اداوته فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فيه دلالة على وجوب التواري عند قضاء الحاجة

104
00:39:42.200 --> 00:40:03.800
فلا يصح ان يكون احد ما عندك وانت تقضي حاجتك لغير ظرورة بغير ظرورة قال حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ظيقة الكم اكتب عند كلمة جبة شامية

105
00:40:04.000 --> 00:40:22.000
في هذا دلالة اي في هذه اللفظة دلالة على جواز باستعمال ما صنعه الكفار لان الجبب الجبب الشامية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصنع بالشام وهي حين اذ تحت

106
00:40:22.100 --> 00:40:44.150
ها تحت الرومان اتفاق المؤرخين وفيه دلالة على ان اهل الشام كانوا معروفين بصناعة الجبب وما يعرف اليوم بالبشود او ما يعرف اليوم بالكود من ذي قديم الزمان قال ظيقة الكمين. الكم اذا كان ظيقا

107
00:40:44.250 --> 00:41:03.750
فيصعب رفعه او حصره لذلك عندنا في في الكويت نوعا ما الاكمام تكون وسيعة ليش؟ عشان يسهل الرفع واما اهل السودان الكم اوسع واوسع قال اه رضي الله تعالى عنه

108
00:41:04.350 --> 00:41:25.750
فذهب يخرج يده من كمها فضاقت الحين يبي يرفع الكم هكذا اوقف ما استطاع ان يخرجها فاخرج يده من اسفله يعني هكذا فعل. ها حتى  ان اراد ان يخرج هكذا ظيقت عليه الكم

109
00:41:26.100 --> 00:41:50.700
وقفت فماذا فعل؟ اخرجها هكذا ثم غسلها. هذا معنى قوله فضاقت عليه فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مشى على خفيه ثم صلى  الرواية اللي بعدها نفس المعنى

110
00:41:50.850 --> 00:42:17.550
لكن في دلالة على كيفية الوضوء قال فصببت عليه فغسل يديه غسل اليدين قبل الوضوء واجب مستقل من واجبات الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد اتفق اه اه الفقهاء على سنية غسل اليدين قبل الوضوء. والحنابلة قالوا بالوجوب اذا كان من

111
00:42:17.550 --> 00:42:43.000
قام من الليل قال ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا اكتب فيه دلالة على جواز صلاة الماسح بالمتوضئ

112
00:42:43.700 --> 00:43:05.400
ها ها فيه دلالة على جواز صلاة الماسح بالمتوضئ الماسح هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن؟ بالمتوضئين اللي هو مثل حذيفة ومثل المغيرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم

113
00:43:05.550 --> 00:43:22.200
اما المتوضئ بالماس هذا ما فيه خلاف. الخلاف في الماسح بالمتواء والذي عليه الائمة الاربعة ان من صحت صلاته لنفسه صحت امامته للناس ثم اورد حديث حذيفة رضي الله عنه

114
00:43:22.250 --> 00:43:42.900
وفيه تفصيل اكثر قال فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة لما قال في سواد الليل ثم فافرغت عليه من الاداوة في دلالة على جواز ان الانسان يتوضأ للصلاة قبل الدخول الوقت

115
00:43:43.200 --> 00:44:07.000
لان سواد الليل معناته ما دخل وقت الفجر ومع ذلك توضأ النبي عليه الصلاة والسلام للفجر قال وعليه جبة من الصوف طبعا هنا لا يأتي صوفي ويستدل يقول ها به النبي صلى الله عليه وسلم بس الصوف اذا نلبس الصوف. نقول الذي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف كان يتجمل للوفود

116
00:44:07.600 --> 00:44:28.900
كان يتجمل صلوات ربي وسلامه عليه ويقول فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجب فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم هويت لانزع خفي هذي الرواية اللي ذكرتها لكم في الابتداء

117
00:44:29.000 --> 00:44:50.550
الحكمة في جواز المسح على الخفين ان في نزعهما مشقة قد الانسان يحتاج الى اعانة لينزع. او الى جلوس ممكن لينزع فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرا هنا في قوله ادخلتهما طاهرتين

118
00:44:51.250 --> 00:45:14.150
دلالة على ما شرطه الفقهاء لا سيما الاربعة منهم على انه لا يصح المسح على الخفين الا اذا كان الانسان قد لبسهما على طهارته ووجه ذلك هذا الحديث فلولا ان في قوله فاني ادخلتهما طائرتين

119
00:45:14.550 --> 00:45:32.550
فائدة وشرط لما كان في ذكر هذا القول من معنى فيقول دعهما فاني ادخلتهما طائرتين معناه انه سبق واخبرهم ان الانسان اذا اراد ان يمسح الخف فعليه ان يلبس خف على وضوء تام

120
00:45:33.500 --> 00:45:52.650
وقد اتفق الفقهاء الائمة الاربعة على هذا واختلفوا في سورة واحدة فقط لو ان انسانا ما توظأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس خفه اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس خفه اليسرى الايسر

121
00:45:52.950 --> 00:46:15.100
فهل هنا يمسح بعد ذلك اذا انتقض وضوءه او لا؟ الائمة الثلاثة قالوا لا يمسح وابو حنيفة رحمه الله قال يمسح واضح على كل حال الاحوط ان الانسان يلبس النعلين يلبس الخفين او الجوربين على طهارة تامة ثم يمسح

122
00:46:15.150 --> 00:46:37.350
عليهما يقول اني ادخلتهما طاهرتين. فهذا تعليل لاصل المسألة اما رجال الاسانيد فاورد الامام مسلم الحديث الاول من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى النيسابوري التميمي راوية مالك رحمه الله وامام خراسان

123
00:46:37.450 --> 00:46:56.000
واسحاق ابن ابراهيم ابن راهوي الحنظلي امام خراسان الهروي قرين الامام احمد وابو قريب محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب البغدادي جميعا عن ابي معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير

124
00:46:56.500 --> 00:47:17.000
الكوفي قال حاء وحدثني ابو بكر ابن ابي شيبة صاحب المصنف وهو عبد الله ابن عثمان ابن ابي شيبة الكوفي والبغدادي ايضا قال حدثنا ابو معاوية مر ذكره ووكيع اذا هنا شيخان

125
00:47:17.700 --> 00:47:38.750
وكعب ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش هو سليمان ابن مهران الكاهن الكوفي عن ابراهيم مر ذكره عن همام ابن الحارث النخعي الكوفي

126
00:47:39.800 --> 00:48:01.000
من محدثي الكوفة وتلامذة ابن مسعود ونحن قال جرير مر ذكر الجرير رضي الله عنه قال الاعمش قال ابراهيم مر ذكرهما الاسناد اللي بعده قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره وعلي بن خشرم

127
00:48:01.150 --> 00:48:23.200
علي بن خشرم آآ هو الكوفي قال اخبرنا عيسى ابن يونس ايضا كوفي عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قال وحدثناهم محمد بن ابي عمر العدني البغدادي قال اه طبعا هنا ننتبه

128
00:48:23.350 --> 00:48:42.500
ان محمد ابن ابي عمر العدني البغدادي يروي الامام مسلم عن محمد مباشرة. ولا يروي عن الاب الا بواسطة مثل ابن النمير قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري

129
00:48:42.900 --> 00:49:03.750
قال وحى وحدثنا من جابر الحارث التميمي الكوفي قال اخبرنا ابن مسهر علي ابن مسهر الكوفي كله مع الاعمش مر ذكره فالاسناد اللي بعده قال يا حدثنا يحيى ابن يحيى مر ذكره قال اخبرنا ابو خيثم الزهير ابن حرب

130
00:49:03.900 --> 00:49:26.600
ان شاي البغدادي الامام المشهور عين الاعمش مر الذكر وعن شقيق ابن سلمة المراد وشقيق يأتي باسمه او بكنيته ابو وائل عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد

131
00:49:26.700 --> 00:49:48.900
الفقهاء الامراء العظام ثم اورد رحمه الله حديث حذيفة باسناد اخر قال حدثنا يحيى ابن يحيى هو نفس التميمي النيسابوري قال اخبرنا الجليل هو ابن عبد الحميد الظبي الكوفي جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر

132
00:49:49.000 --> 00:50:05.750
الكوفي عن ابي وائل هو نفسه شقيق ابن سلم قال كان ابو موسى هنا ذكر بموسى ليس له علاقة بالاسناد. وانما جاء عرظا وانما جاء عربا وهو عبد الله ابن قيس الاشعري الكوفي

133
00:50:06.750 --> 00:50:20.250
ثم اورد رحمه الله حديث المغيرة ابن شعبة من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجا الخولاني بلدياتي هذا لازم تحفظون اسمه وكنيته وكل شيء

134
00:50:20.950 --> 00:50:35.700
الامام قتيبة حتى في زيارة هذه القريبة قال للشيخ عبد المحسن ترى قتيبة ابن سعيد ما له ما يوجد هذا الاسم في رجال الكتب الستة الا هو الوحي طيبة بن سعيد

135
00:50:36.100 --> 00:50:58.900
ما في غيره ها لذلك ما يختلط عليك قال حدثنا ليث وهو الليث ابن سعد المصري قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اه محمد بن يروح بن المهاجر ايضا معدود في اه البغداديين وحدث في مصر

136
00:50:59.000 --> 00:51:17.300
قال اخبرنا الليث وابن سعد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في هذه الطبقة والراوي عنه الليث فهو يحيى بن سعيد الانصاري المدني يحيى ابن سعيد الانصاري المدني عن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف

137
00:51:17.800 --> 00:51:37.150
عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي المدني عن نافع ابن جبير المدني عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة اه وعروة معدود في الكوفيين والمغيرة بن شعبة صحابي مشهور

138
00:51:37.300 --> 00:51:58.150
وهو معدود ايضا في الكوفيين تولى امرة الكوفة لمعاوية رضي الله عنه حتى وفاة المغيرة ثم اه اورد رحمه الله حديث المغيرة من طريق اخر قال حدثنا محمد ابن المثنى

139
00:51:58.350 --> 00:52:28.050
وهو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي قال حدثني عبد الوهاب وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد العنبري قال سمعت يحيى ابن سعيد مر ذكره الانصاري واورد حديث المغيرة من طريق اخر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الحنفي الكوفي

140
00:52:28.200 --> 00:52:52.050
الحنفي نسبة الى بني حنيفة وهنا فائدة لا يوجد في رواة الاحاديث في الكتب الستة شخص اسمه الحنفي الا نسبة الى بني حنيفة ما في الحنفي نسبة الى المذهب لان المذاهب وجدت بعد ما كان معروفا قبل. فلا يوجد شيء اسمه الشافعي مالكي حنبلي. حنفي في الكتب الستة

141
00:52:52.850 --> 00:53:06.100
انا اشعث وابن سليم الكوفي عن الاسود ابن هلال الكوفي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ثم اورده من طريق اخر قال حدثنا ابو بكر بشيء من الذكر وابو كليب

142
00:53:06.150 --> 00:53:24.500
مر ذكره عن الاعمش عن مسلم مسلم ابن الصبيح او ابن صبيح الكوفي عند مسروق ذكره عن المغيرة ابن شعبة ثم اورده باسناد اخر قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم مر ذكره علي ابن خشرم مر ذكره

143
00:53:24.650 --> 00:53:41.050
جميعا عن عيسى ابن يونس مرة ذكره اي نعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ثم اورده من طريق شيخه محمد بن عبدالله بن نمير وهو البغدادي قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير

144
00:53:41.200 --> 00:53:59.350
قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة الكوفي عن عامر هو الشعبي. عامر ابن شراحيل الشعبي قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابي مر ذكرهما ثم اورده من طريق شيخه محمد بن حاتم

145
00:53:59.400 --> 00:54:26.450
البوستي الامام المعروف محمد ابن حاتم البستي الامام المعروف وهذا آآ غير ابن ابي حاتم هذا قرين الامام ابو زرعة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر ابن ابي زائدة يعني الكوفي عن الشعبي مر ذكره اللي هو عامر عن عروة ابن المغيرة عن ابيه. نعم

146
00:54:26.650 --> 00:54:46.650
قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع. قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزنيا عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه رضي الله عنه انه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:54:46.650 --> 00:55:06.650
تخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على الا منكبيه. وغسل ذراعيه

148
00:55:06.650 --> 00:55:26.650
ومسح بناصيته واعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم قد قاموا في الصلاة يصلي بهم وعبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومى اليه فصلى

149
00:55:26.650 --> 00:55:46.650
بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال حدثنا امية ابن بسطام ومحمد ابن عبدي الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه انه قال حدثني بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابي

150
00:55:46.650 --> 00:56:06.650
رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال وحدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن مغيرته عن ابيه عن النبي صلى الله عليه

151
00:56:06.650 --> 00:56:26.650
عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن حاتم جميعا. عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن ابيه. قال بكر وقد سمعته من من ابن المغيرة

152
00:56:26.650 --> 00:56:44.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين قال حدثنا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة محمد بن العلا قال احدثنا ابو معاوية قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس

153
00:56:44.050 --> 00:57:00.050
كلاهما عن الاعمش عن الحكم يعني عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال

154
00:57:00.150 --> 00:57:22.050
قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن موسهر عن الاعمش بهذا الاسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس الملائي عن الحكم عتيبة عن

155
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
قاسم لمخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب طيب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي

156
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
للمسافر ويوما وليلا للمقيم. قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه. قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد وذكر مثله قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا ابن معاوية عن الاعمش

157
00:58:02.050 --> 00:58:22.050
عن الحكم عن القاسم ابن مخيمر عن شريح ابن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح فقالت عليا فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير

158
00:58:22.050 --> 00:58:42.050
قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرفد قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة ابن عن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صب الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على

159
00:58:42.050 --> 00:59:02.050
فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. الله اكبر هذه الاحاديث ايضا تابعة لاحكام المسح وفيها دلالة على ان المسح ليس خاصا بالخفين

160
00:59:02.250 --> 00:59:28.150
وآآ اذا كان المسح على الخفين لرفع الحرج فان الانسان ربما يكون قد وضع عمامة على رأسه مكورة مدورة ويصعب او يشق نزع العمامة فحينئذ اورد هذه الاحاديث الدالة على جواز المسح على العمايم

161
00:59:28.700 --> 00:59:50.250
وبعض العلماء رحمهم الله الحقوا بالعمائم خمر النساء لا سيما اذا كانت المرأة في ملأ من الناس لا تستطيع ان تنزع خمارها لتمسح على رأسها وآآ بالنسبة للحديث الاول حديث المغيرة بن شعبة

162
00:59:50.750 --> 01:00:08.450
آآ ذكر فيه طولا وفيه الفاظ مفيدة لطالب العلم قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه هو نفسه حديث قصة سفره في غزوة تبوك ومعنى تخلف يعني عن الركب

163
01:00:09.650 --> 01:00:41.850
وصار اخرهم اواخر بعضهم فلما قضى حاجته قال معك ماء فاتيت بمطهرة المطهرة بكسر الميم الة او وعاء يوضع فيه الماء للطهور وكان المسافرون يحملون معهم مطهرة من جلد يكون مصنوعا من جلد ونحوه فيهما لاجل الوضوء والشرب ونحو ذلك. قال فغسل كفيه ووجهه

164
01:00:42.000 --> 01:01:05.000
ثم ذهب يحشر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفه الان هذه هي الزيادة التي نستفيد منها الحكم الجديد

165
01:01:05.400 --> 01:01:32.150
ومسح الناصية هو اعلى الوجه وهو اول الرأس الجبين نفسه لابد من غسله فذكر المسح على فذكر المشي على الناصية من باب البداية يعني هكذا مسح حتى يقال مسح على ناصيتي

166
01:01:32.250 --> 01:01:51.200
هذا معنى المسح طيب هو على عمامتي يعني كمله كملها يعني هذا بدأ بالمسح من المكان الظاهر في الجبين الناصية ثم كملها على عمامته وهذا يجوز كما ذكرت عند الحاجة

167
01:01:51.950 --> 01:02:14.400
والمسح على العمامة قال به جمع من الفقهاء وان كان الجمهور على انه لا يصح المسح على العمامة وحملوا هذه الاحاديث للحاجة والضرورة وقالوا لا يجوز الا للحاجة والضرورة والصواب

168
01:02:14.550 --> 01:02:34.600
انه اذا كانت العمامة مكورة او محنكة فان في نزع العمامة كلفة لا سيما عمايم الافغان والسودان عمايمه آآ الجماعة اللي يسمون نفسهم الطوارق في المغرب العربي عمايم ال الشنقيط

169
01:02:34.900 --> 01:02:53.950
هذه بعض العمايم شفتها عند اهل السودان اذا فكها يجلس دقيقتين او ثلاث عشان يلفه طريقة معينة وطويلة ففيها نوع مشقة لا شك لا سيما اذا كان في صحراء وبيضاء وين يضع الامامة اذا فكها

170
01:02:54.750 --> 01:03:12.750
ان وضع على التراب اتسخه وهي اذا فكت لا ما يمكن وظعه على آآ الكتفين كحال الجبة مثلا لا شك ان المسح على العمامة جائزة عند الحاجة قال وعلى خفيه

171
01:03:13.200 --> 01:03:42.150
كما ذكرت لكم ان المسح على على الخفاف من باب دفع المشقة من باب رفع الحرج عن هذه الامة ثم ذكر الحديث ببقيته وايضا اورده من طريق اخر وفيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. الواو لا يفيد هنا الترتيب

172
01:03:42.300 --> 01:04:04.150
والا فالترتيب في المسح لابد منه ايضا بمعنى يغسل وجهه ويديه ثم يمسح رأسه ثم يمسح على الخفين ثم اورد رحمه الله حديث المغيرة ابن شعبة من طريق اخر وفيه ايضا ان النبي

173
01:04:04.200 --> 01:04:26.700
صلى الله عليه توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ثم اورد حديثه من طريق اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار طبعا الخمار قد يطلق على ما يضع الانسان على رأسه ويتخمر به

174
01:04:26.900 --> 01:04:51.750
هذا يطلق فالعمامة قد تسمى خمارا  المعروف ان الخمار في العرف خاص بالنساء لكن من حيث اللغة يجوز اطلاقه على عمامة الرجل اذا تخمر به وغطى به وجهه لماذا اورد الامام مسلم عدة روايات لاثبات المسح

175
01:04:51.850 --> 01:05:18.000
على العمائم ليدلك على ان الرواة عن المغيرة لم ينفرد. فهناك عدة رواة رووا عن عروة ابن المغيرة هذه القضية وعن اه عدة من الصحابة ثبت المسح على العمائم ثم اورد رحمه الله حديث عائشة

176
01:05:18.050 --> 01:05:36.050
رضي الله تعالى عنها وفيها ان شريح بن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين  اسأله عن المشي على الخفين يبدو ان سؤاله لم يكن من حيث الجواز

177
01:05:36.100 --> 01:05:55.350
والا ما كان ما كان عهد عائشة رضي الله عنها لتحييه لان المسح على الخفين من القظايا الاجماعية فهو امر جائز وانما يبدو من سؤاله انه انما سألها عن التوقيت

178
01:05:56.050 --> 01:06:14.450
انما سألها عن التوقيت فقالت عليك بابن ابي طالب فسله وهذا فيه دلالة على انصاف الصحابة رضوان الله عليهم وانما جرى بينهم من الامور لا يعني آآ تحمل الظغاين في قلوبهم

179
01:06:14.600 --> 01:06:31.750
فعائشة رضي الله عنها كانت تحيل الناس الى علي رضي الله تعالى عنه علي رضي الله عنه كان يحيل الناس الى عائشة لا سيما في الامور الخاصة بالزوجية قال عليك بابن ابي الطالب وهذا في خلافته

180
01:06:32.000 --> 01:06:52.100
وهذا متى بخلافتي قال فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو كان كثير السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. اما عائشة قليل السفر لانه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه

181
01:06:53.700 --> 01:07:17.050
قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم فدل الجواب المنقول ان السؤال كان عن الحد في مدة المسح. ها الان منين فهمنا هذا التحديد؟ من الجواب

182
01:07:17.150 --> 01:07:45.600
ثلاثة ايام ولا يلائيهن للمسافر يعني معناه ان المسافر يمسح بعد المسحة الاولى يصلي خمسة عشر صلاة خمس عشرة صلاة صح صح ولا لا نعم ايش فيكم في الحساب ثلاثة ايام كل يوم خمس صلوات ظرب ثلاثة خمستعش

183
01:07:45.750 --> 01:08:06.950
فانت مثلا اذا توضيت اليوم وانت لابس دلاغ وبعدين جاء الجمعة فمسحت للجمعة اذا تحسب من الجمعة خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر متى ما صليت خمسة عشرة بعد ذلك وانت مسافر ليس لك ان تمزح

184
01:08:07.450 --> 01:08:38.900
يعني خمسة عشرة صلاة سواء كانت صلوات جمعا او في اوقاتها. هذا بالنسبة للمسافر. ويوما وليلة للمقيم خمس صلوات فقط لا ما يمكن  اه حنا ما يقول يقول السؤال مهم

185
01:08:39.100 --> 01:09:05.350
يقول مسح لصلاة الجمعة ما انتقض وضوءه ثلاثة ايام. ما شاء الله وقت لا لا اذا انتهى المدة انتقض الوضوء ما له علاقة اذا انتهى المدة يعني مثلا انت مسحت اليوم الساعة احدعش

186
01:09:06.350 --> 01:09:28.100
وانت مقيم بكرة الساعة احدعش انت متوظي مو متوظي انتهى كانك غير بتوم ذهبت الى مذهب اخر ها احنا مذهبنا ان الوقت اذا انتهى فان الوضوء يبطل كما لو رأى المتيمم الماء ما الذي يحصل

187
01:09:28.800 --> 01:09:50.100
يبطل وضوءه فهذا الوقت توقيت لهذه الفائدة. والا لو كان التوقيت ما له هذه الفائدة كان ممكن واحد يقول والله انا خلاص اصلي اكثر من من يومين بالتيمم ما انتقض مسحت الفجر ما نمت للظهر ما انتقض وضوء لا مو صحيح لان تحديد

188
01:09:50.100 --> 01:10:15.250
اليوم لفائدة ان الوضوء ينتقض بخروج وقته مو بخروج بانتقاظ وظوء اذا معناه ان المتوضئ يزيد في نواقظ وظوئه خروج الوقت كما يزيد في نواقض وضوءه نزع الخف عند من

189
01:10:15.400 --> 01:10:32.700
عند الائمة الاربعة وانتوا عاد كيفكم عند الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد يجي واحد ها يعني بعض الفقهاء ينقل بعض الاقوال من الفقهاء نقول نعم هؤلاء الائمة اعلم

190
01:10:32.900 --> 01:10:51.900
الفقهاء وهم نقلوا لنا هذا التحديد نقلوا لنا هذا الشيء ثلاثة ايام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. يعني المقيم من بعد اول مسحة يصلي خمس صلوات فقط من بعد اول مسجد

191
01:10:52.450 --> 01:11:12.100
هو هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ليس اي لا يبدأ وقت المسح من اللبس ولا من انتقاض الوضوء متى يبدأ الوقت من اول مزحة هذا هو الراجح من اقوال الفقهاء الائمة الاربعة

192
01:11:12.200 --> 01:11:33.100
طيب اذا خرج الوقت او نزع الخف انتقض الوضوء اذا خرج الوقت بدليل توقيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتفق الائمة الثلاثة على هذه المسألة. واما ما لك فروي عنه في ذلك روايتان

193
01:11:33.300 --> 01:12:00.000
الاول انه لا يرى انتقاض الوضوء بخروج الوقت. والثاني انه يرى انتقاض الوضوء كالجمهور بخروج الوقت وعليه المذهب عند المالكي المسألة الثانية ان نزع الخفي ينقض الوضوء يعني انت مسحت الحين بعد ساعة شلت الدلاغات او شلت الجوارب او شلت الخف

194
01:12:00.100 --> 01:12:20.750
انتقض الوضوء عند الائمة الاربعة وحكي خلاف في هذه المسألة خلاف شاذ لا يعتبر غير معتبر وان كان من مشايخنا من كان يفتي به لكنه خلاف قول جماهير الفقهاء من السلف

195
01:12:20.850 --> 01:12:37.700
والخلف ثم اورد رحمه الله حديث عائشة قال شريح سألت عائشة عن المسح الخفين فقالت ائتي عليا فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

196
01:12:38.050 --> 01:12:57.250
هنا من باب الفايدة ذكر بعض مشايخنا ان المسح على الخفين كان في اول الاسلام غير محدد بوقت وانما كان مرتبطا بالنزع كان مرتبط بايش بالناس. اي متى ما نزعته انتقض وضوءك

197
01:12:57.650 --> 01:13:12.700
يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة وعلى هذا يحمل حديث قال كم امسح؟ قال ما شئت. قال كم امسح؟ قال ما شئت. قال كم امسح؟ قال ما شئت فهذه روايات موجودة ما ننكره

198
01:13:12.850 --> 01:13:36.600
لكننا نقول ان هذا كان قديما واما اخر الامر ما نقله علي رضي الله عنه لانه لا يتخيل انسان انه يحدد ها اولا يحدد اولا ثم يقول ما شاء وعلي رضي الله عنه ينقل بعد ذلك التحديد ويترك ما شاء

199
01:13:36.900 --> 01:14:00.200
في رواية قال كم امسح قال يوما وليلة ان شئت. قال يومين او ثلاث قال ان شئت هذه كلها محمولة على الزمن الاول فمحمولة على زمن الاول واما حديث ثلاثة ايام ولياليهن فهذا نص ظاهر وواظح

200
01:14:00.350 --> 01:14:23.650
لا يحتاج الى اشكال ولا يحتاج الى تفسير ويوما وليلة للمقيم. معلوم ان احكام المسافر المسافر مختلفة في الشرع من احكام مقيمين وهذا الحديث يؤكد يؤكد آآ تيسير هذه الشريعة

201
01:14:23.900 --> 01:14:44.000
كيف سهل على المسافر لظرف السفر جعل له احكاما خاصة وللمقيم احكاما خاصة ثم اورد مرة اخرى حديث ثم ورد حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء

202
01:14:44.150 --> 01:15:10.950
واحد ومسح على افيه طبعا يوم الفتح يعني السنة الثامنة من الهجرة يعني ايه السنة الثامنة من الهجرة ما الفائدة من ايراد هذا الحد الفايدة ان الممسوح كالمتواضع فما دام ان وضوءه لم ينتقض فيصلي الصلوات كلها بوضوءه

203
01:15:11.000 --> 01:15:30.250
بمسح واحد كما لو كان متوضئ ما دام لم ينتقض وضوءه فيصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. وفي دلالة على جواز اه الصلوات بوضوء واحد. واما كراهة ابن عمر لذلك فانما كان

204
01:15:30.400 --> 01:15:50.300
اما نقول انه لم يبلغه هذا الحديث او نقول ان كراهته لان في ذلك مضرة على صحة الانسان فان الانسان ينبغي عليه ان يعرض نفسه على الخلاء في اليوم مرتين على الاقل او ثلاث

205
01:15:51.000 --> 01:16:07.250
وآآ يقول اه سليمان ابن بريدة عن ابي بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر

206
01:16:07.400 --> 01:16:25.850
قد صنعت اليوم شيء لم تكن تصنعه يعني توضيت مرة واحدة ومسحت وصليت كل الصلوات بهذا الوضوء طبعا هذا فيه دلالة على شدة لزوم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام والا كيف يرونه

207
01:16:25.900 --> 01:16:43.050
ما توضأ يمكن يحطون في ذهنهم احتمال انه توضأ في مكان اخر. لكن لما كانوا ملاصقين له مقتدين به رأوه من اول النهار الى اخر النهار صلى بنفس الوضوء فقال عمدا صنعته

208
01:16:43.100 --> 01:17:06.350
يا عمر يعني للدلالة لتستدلوا بذلك على ماذا على جواز الصلوات في وضوء واحد ولو كان الوضوء ممسوحا  اه اورد رحمه الله حديث المسح على الناصية من طريق الشيخ محمد ابن عبد الله ابن البديع

209
01:17:07.850 --> 01:17:29.150
وهو آآ بصري قال حدثنا يزيد ابن الزريع البصري قال حدثنا حميد ابن ابي حميد الطويل وحميد الطويل اختلف في اسم ابيه اختلافا كبيرا ولذلك دائما يقولون حميد بن ابي حميد الطويل

210
01:17:30.000 --> 01:17:48.100
قيل اسم ابيه تير وقيل اسم ابيه تيرورة وقيل دار وقيل درى وغير ذلك قال حدثني بكر ابن عبد الله المزني الكوفي اه عفوا البصري عن عروة ابن المغيرة اه ابن شعبة الكوفي عن ابيه مر ذكره

211
01:17:48.550 --> 01:18:06.600
ثم اورده رحمه الله من طريق الشيخ يميت ابن بسطام وهو بغدادي كوفي ومحمد بن عبدالاعلى البصري قال حدثنا المعتمر ابن سليمان ابن طرخان البصري عن ابيه سليمان ابن ترخان

212
01:18:06.650 --> 01:18:22.600
البصري قال حدثني بكر ابن عبد الله ابن المغيرة فيعني الكوفي عن ابيه بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابيه مر ذكرهما

213
01:18:23.150 --> 01:18:39.650
قال حدثنا محمد ابن عبد الله لا مر ذكره قال احد المعتمر عن ابيه عن بكر مر ذكره عن الحسن. وهو ابن ابي الحسن البصري الحسن ابن سعيد البصري الامام الزاهد العابد المعروف

214
01:18:39.800 --> 01:19:00.400
عن ابن المغيرة عن ابي مر ذكرهما ثم اورده من طريق شيخ محمد بن بشار وهو الملقب ببندار البغدادي قرين ابن المثنى ومحمد بن حاتم مرة ذكره وهو من علماء

215
01:19:00.600 --> 01:19:21.750
بغداد جميعا يعني يحيى القطان ويحيى بن سعيد القطان البصري قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن التيمي هو ابراهيم التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة مر ذكرهم

216
01:19:22.300 --> 01:19:47.750
ثم اورد حديث آآ من طريق اخر وقد مر ذكرهم ما عدا اه الحكم ابن عتيبة نعم عن الحكم لعتيبة  آآ البصري عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى المدني عبدالرحمن ابن ابي ليلى

217
01:19:48.000 --> 01:20:08.500
المدني عن كعب بن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار ثم قال لي حديث عائشة اورده من طريق شيخ اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وابن راهوية

218
01:20:08.950 --> 01:20:27.600
قال اخبرنا عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني صاحب المصنف صاحب المصنف الامام العلم المشهور قال اخبرنا الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عمرو ابن قيس الملايي آآ الكوفي عن الحكم بن عتيبة

219
01:20:27.650 --> 01:20:42.750
عن قاسم بن المخيمرة عن شريح ابن هانم طبعا اه مر ذكر هؤلاء شريح ابن هاني معدود في اه الشاميين والمدنيين في ان واحد عن عائشة رضي الله عنها الصديقة

220
01:20:42.850 --> 01:20:59.350
بنت الصديق وهنا ذكر عائشة جاء عرظا والا فالحديث عن شريح عن علي  ذكر عائشة الصديقة المدنية مر ذكرها عرضا عن علي ابن ابي طالب. حديث وان ضاع من مسند من

221
01:21:00.050 --> 01:21:20.100
علي لانه هو الذي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ليهن لكن يمكن ان نقول ان هذا ايضا يعتبر من اقرار اقرارا من عائشة فانه بلغ هذا الخبر واقره على الخبر

222
01:21:20.700 --> 01:21:40.800
لكن لا يجعل من مسندها آآ يقول وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه يعني سفيان سفيان الثوري ذكر عمرو ابن قيس الملائي كان يثني عليه خيرا ثم اورده له اسنادا اخر قال حدثنا اسحاق مر ذكره

223
01:21:40.950 --> 01:21:57.400
اخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم كل هؤلاء ايضا يعتبرون من آآ الفقهاء الرواة الذين مر ذكر هم في اسانيد السابق

224
01:21:58.000 --> 01:22:12.850
قال وحدثني زهيد بن حرب وهو آآ البغدادي قال حدثنا ابو معاوية مر ذكره عن الاعمش عن الحكم عن القاسم عن شريح ابن هادي مر ذكرهم جميعا ثم اورد حديث في البريدة

225
01:22:12.950 --> 01:22:28.300
من طريق شيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي مرة ذكرهما قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مشروق الثوري عن علقمة ابن الغنوي القمة ابن مرثد الغني الكوفي

226
01:22:28.500 --> 01:22:40.850
قال حاء وحدثني محمد بن حاتم مر ذكره قال احدنا بن سعيد وابن القطان البصري مر ذكره عن سفيان مر ذكره قال حدثني عن قمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن

227
01:22:40.850 --> 01:22:59.600
ابي بريدة بن الحصيب سليمان بن بريدة المدني عن بريدة بن حصيب آآ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود ايضا من علماء المدينة وقد حدث في البصرة والكوفة

228
01:22:59.700 --> 01:23:47.300
والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شوية  دقيقة فقط نعم  من اول مسح سواء كان للتجديد ولا كان رفع الحدث نعم واياك

229
01:23:47.650 --> 01:24:15.500
اتفضل لأ فوق  على القدم ايوة لا لا على القدم قدم وين قدمه اي جدا احسن بعد شوي نزل ايدك ايوة روي عن ابي يوسف القاضي رحمه الله ان المقصود بالكعب هو هذا العظم الظاهر على القدم

230
01:24:16.050 --> 01:24:42.600
نعم  طبعا يتصور ايه دي صور شلون يعني؟ يعني مثلا امرأة برفقة سفر ومعها زوجها انتقضوا وضوءها تبي تتوضأ فهي تقدر توخر وجهها تغسل وجهها وايديها من تحت لكن شلون تكشف راسها

231
01:24:43.000 --> 01:25:11.450
انكشفت رأسها تضحك صح ولا لا يعني حتى لو راحت بعيد ها ما يشوفون وجهه لكن شلون توخر رقم ما تقدر نعم   شلون شلون نعم الجمع بينهم لم يرد الجمع بينهما

232
01:25:11.650 --> 01:25:31.650
ولذلك لم يقل به احد الا الحنابلة في الجبيرة الحنابلة قالوا في الجبيرة اذا كان اذا كانت الجبيرة وضعت آآ بغير طهارة او زاد عن المحل قالوا يمسح على الجبيرة ثم يتيمم

233
01:25:31.750 --> 01:26:04.150
فجمعوا بين المسح واتهم وايضا الجبيرة يقول ما ظهر من العضو يغسل ويمسح على ما عدا نعم نعم نفس الحكم في التوقيت وفي النزع في التوقيت وفي الناصح فهنا والا ما يصح المسح والرجل

234
01:26:04.250 --> 01:26:34.550
اذا اراد ان يمسح على امامته لا بد ان يلبسها على طهارة نعم لان المحدث لان هو المحدث يقطع الحديث يحدث بالحديث هو اصلا لو لو هالشكل المفروض نقول ليش ما ذكر القصة بالكامل

235
01:26:34.650 --> 01:26:56.950
من يوم خروجه يريد دخوله المدينة هو ليس المرادا هو يحدد بالحديث بقدر الحاجة والرواة عنه قد يجزئون الحديث ويروونه بحسب ايش الحاج فما يجي واحد يقول لي يتفلسف طيب المغيرة يقول تخلف النبي شف تخلفت ليش ما ذكر لي القصة بالكامل في كل موضع

236
01:26:56.950 --> 01:27:29.300
ما صار كتاب حديث فقهي عرفت؟ لا وليس المقصود هذا. لذلك الرواة ينشطون في ذكر كلمة لمناسبة يرونه ويتركون الباقي نعم  نعم اما حلق رأسه لا ينتقض وضوءه باتفاق العلماء

237
01:27:29.600 --> 01:27:46.250
فما دام يوجد المسألة فيها اتفاق فلا ندخل آآ المسألة اتفاقية في المسائل الخلافية. ثانيا المسح على الراس ليس بدلا كما يظن البعض حتى يقاس عليه الخفين المسح على الراس اصل

238
01:27:47.950 --> 01:28:04.650
مو مو عشان في شعر هو اصل فما تجي انت تقيس البدل على شيء اصلي هذا مثل اللي يقول لك ما يصح المسح على الخفين ليش؟ قال لان القدم يقاس على الوجه

239
01:28:04.900 --> 01:28:23.450
هذا مستقل وهذا مستقل هذا بالنسبة لو حلق شعر رأسه ها اما الصورة الثانية شنو يقول اما الجبيرة فاذا نزع الجبيرة ينتقض وضوءه نعم ينتقض وضوءه الصحيح من اقوال العلم ينتقض وضوء

240
01:28:23.750 --> 01:28:45.800
خلافا لمن زعم انه لا ينتقض وضوءه نعم  ما في انت شلت الجبير تروح تتوضأ بالعكس اية الطهارة نعم   يتوظون قبل نزول المائدة ويمسحون ايظا قبل نزول اية المعدة. نعم

241
01:28:46.750 --> 01:29:08.950
على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالظبط نعم تفضل يا شيخ النزع ينقض الوضوء مباشرة يعني الان مسحت بعد نص ساعة نزعت انتقض وضوءك خلاص

242
01:29:09.050 --> 01:29:32.050
نزع الخف كخروج الوقت نزع الخف وخروج الوقت كخروج الريح لا فرق لا مو خفين اذا خفين انا ارجع انقول نعلين والنعلين محتمل كنا قلنا انا الان لما البس انا لابس دلاغ الحين

243
01:29:32.100 --> 01:29:49.450
انا الحين لابس دماغ ورحت لبست ان النعال اللي فيها السير هذا رحت توظيت ومسحت انت ممكن تشوفني تقول المصحة لا نعلم جيت عند باب المسجد خلعت النعل ودخلت بالجورب الممسوح. شنو المشكلة

244
01:29:51.300 --> 01:30:32.850
واضح نعم احنا ترى انت لا تظن ان الائمة الاربعة ما شافوا هذا الحديث شافوه قبلي وقبلك واضح؟ نعم   نعم بخلاف البول في انتظار جيت متأخر ايه قلنا قلنا انه لا يكره البول عند الناس

245
01:30:33.600 --> 01:30:50.850
مع امن رؤيتهم للعورة واما قضاء الحاجة فلا بد من الابعاد لان فيه ريحة ولان الانسان يحتاج الى كشف عورة اكثر واضح؟ اما البول لا يشترط. انت مع ابنك تمشي تقول لابنك عطني قفاك

246
01:30:51.500 --> 01:31:24.800
وتنزل تجلس تبول ما في اشكال البول ليس له رائحة نعم  ها الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجورب يمسح عليه لكن آآ هل يشترط للجورب ان يكون ثخينا جمهور الفقهاء يرون اشتراط ان يكون الجورف ثخينا بمعنى لا يشف القدم

247
01:31:25.750 --> 01:31:47.050
لكن الصحيح ان هذه ليست علة. العلة نزع الجوهر فمكان خفيف ولا ثقيل ما دام اسمه جورب يجوز المسح عليه  الثقوب في الجورب ايضا اذا كانت الثقوب خفيفة بحيث لا يصل الى كشف آآ القدم

248
01:31:47.250 --> 01:32:24.800
لا بأس وبوب عليه البخاري اه رحمه الله في الدلالة على ان الصحابة كانوا يمسحون على الخرق نعم ايه ده يجوز ان يصلي المتيمم بالمتواضع ما في بأس نعم  وين ابن مسعود

249
01:32:27.600 --> 01:33:02.550
مو ابن مسعود حذيفة ايه   هذا اول حديث ولا  طيب عن ابي موسى ايه ايه علاقته واضحة نسينا علاقة لا تشدد وتقول لا انا ما امسح على الخفين الغسل او لا انا ما ارى المسح على الخفين الغسل الأولى مثل ما كان ابو موسى

250
01:33:02.550 --> 01:33:36.450
تشدد يقول لا فهمت هذا وجه قوي نعم انتظر لا لا ما يلزم. القفا اصلا ليس ممسوح لا في الوضوء ولا في الغسل. شلون اهلا المسح يكون على الرأس حتى يقول فبدا بمقدم رأسه الى قفاه الى قفاه. قفاه ما يدخل

251
01:33:36.800 --> 01:33:55.550
القفا ليس من الرأس يعني انت تمسح هكذا ها وصلت القفى ترد مو لازم تكمل على رقبتك نعم واياك جزاك الله خير الله يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت