الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سرع على نهجه فاختفى اثره الى يوم الدين وبعد ونحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء في مدارسة صحيح الامام مسلم وهذا هو المجلس الرابع والخمسون من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم فالسادس في كتاب الطهارة فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة الحادي والعشرون من شهر الله رجب عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على ما ورده من الاحاديث المتعلقة المسح على الخفين حديث الجرير رضي الله تعالى عنه فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم احفظ لنا ان يغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا باسانيدكم حفظكم الله الى الامام مسلم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو كريه جميعا عن ابي معاوية قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام انه قال بال جرير رظي الله عنه ثم توضأ ومشى خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام لان اسلامه جرير كان بعد نزول المائدة قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس. قال وحدثناهم محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان. قال حدثنا من جابر ابن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابن معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال وكان اصحاب عبدالله يعجبهم على الحديث لان اسلام جليل كان بعد نزول المائدة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا وخيث مات عن الاعمش عن شقيقنا الحذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم انا قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسأل خفيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل ولكان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا طاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لو وددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشتيت. لقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فاتى سباطة خلف خلف حائط فاتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه. فاشار اليه فجئت فقمت عند عقبه حتى نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قد اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عن سعد ابن مع النافع بن جبير العروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرم من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح حينما كان حين حتى. ولو حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد بهذا اسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحرس عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة انه قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من ادارة كانت معي فتوضأ وغسل خفي. قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا عن مسلم عن مسروق عن المغيرة من شعبة انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الادارة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة فذهب يخرج يده من من كمها فضاقت فاخرج يده من اسفلها. فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم وسأل خفيه ثم صلى. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن الخشم جميعا عيسى بن يونس. قال اسحاق اخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمى مسلم عن مسروق عن عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالاداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجه من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وعن عامر. قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي امعاك ما؟ قلت نعم فنزل على راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل الذراع ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسحا عليهما. قال وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عمر ابن ابي زائد عن الشعبي عن عروة ابن المغير عن ابيه رضي الله عنه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال له اني فقال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين. احسنت هذه الاحاديث التي جمعها الامام مسلم رحمه الله كلها دالة على ثبوت المسح على الخفين. وهنا ننتبه ان المسح على الخفين يعتريها امران الاول متعلق بالاعتقاد والثاني متعلق بالفقه اما ما يتعلق بالاعتقاد فهو ان المسح على الخفين سنة ثابتة لا ينكرها الا خارجي مارق او منكر للسنة ظال ولهذا فان الائمة يذكرون مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد من هذا الباب من باب ان انكار المشي على الخفين نوع انكار للسنن الثابتة من تجرأ وانكر هذه الاحاديث فسيتجرأ وينكر الاحاديث الاخرى ويشبه هذا ما يقوله بعض السلف ان معاوية رضي الله عنه ستر لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من تجرأ وتكلم فيه تكلم فيمن عاداه وهذا واقع ملموس مشاهد بين المنتسبين الى العلم فمن تجرأ على معاوية رضي الله عنه تجرأ على من بعده من الصحابة ومن انكر شيئا من السنن الثابتة بدلالة عقلية مزعومة او بدلالة تعارضها مع القرآن زعم فانه سيتجرأ وينكر احاديث اخرى واخرى واخرى الامر الثاني المتعلق بالمشي على الخفين جواب جوازه سواء كان للمسافر او كان لي المقيم انتم تعلمون ان الصلاة فرضت قديمة في سنة العاشرة من البعثة على الصحيح من اقوال اهل العلم ولا صلاة الا بالطهور فالوضوء ايضا قديم لكن نزول اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاية بالاتفاق نزلت في المدينة ولذلك لو قال لك قائل ما هو الشيء الذي كان حكمه قديما ودليله القرآني متأخر فلك ان تضرب مثالا باية الوضوء هم تعلموا الوضوء من السنة وهذا فيه دلالة على ان الواجب على الانسان ان يعمل بالسنة لا يشترط وجود اية حتى يقبل السنة فلما نزلت المائدة يأتي بعظ الناس يقول لك ان اية المائدة ناسخة للمسح على الخفين فهنا الامام احمد وغيره من اهل العلم كانوا كما قال ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول اية المائدة او بعد سورة المعني ده فقد اسلم جرير رضي الله عنه بعد السنة الثامنة باتفاق العلماء واختلفوا في اي شهر او اي سنة بالضبط لكن اتفقوا انه اسلم بعد فتح مكة ولذلك لما قيل لجرير اتمسح على الخفين وقد قال الله في القرآن وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال ما اسلمت الا بعد نزول سورة المائدة اذا المسح على الخفين سنة ولذلك نقول ان القرآن قد دل على هذه السنة وذلك بقراءة الجرح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولما كان الرجل له حلال حال يعطف على الوجه وحال يعطف على الرأس هذا احد اسباب تأخيره ذكرا وترتيبه في الوضوء فعلا فانه ان كان مكشوفا الحق بالوجه واليدين وان كان مغطاة الحق بالرأس الحق بالرأس وان تعجب فاعجب لاقوام لا يمسحون على اقدامهم ان كانت مغطاة ويمسحون ان كانت مكشوفة فوقعوا في امرين الاول انكار احاديث المشي على الخفين والثاني المسح حال الغسل وهذا امر يدلك على ان من لم يتتبع السنة فانه سيفهم الدين كيفما ليحلو له او كيفما ليفهموا مشايخه اورد رحمه الله في هذا الباب حديث عدة من الصحابة لينبأك انها متواترة حديث جليل حديث حذيفة وايضا حديث المغيرة ابن شعبة وهناك احاديث اخرى ايظا عن عدد من الصحابة وقد نص الرواة المحدثون الفقهاء الكبار على ان احاديث المشي على الخفين متواترة اما حديث جرير فقال همام اه يقول بال جرير وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه سيد من سادات بجيلة وكان رجلا عظيما اميرا في قومه وسيما كريما شجاعا مقداما ثم توظأ ومسح على خفيه والخف في اللغة هو حذاء يصنع في العادة المضطردة من الجلد يغطي موضع القدمين والقدمان من اطراف الاصابع الى الموضع الذي يجتمع فيه القدم مع الساق وهما الكعبان على الصحيح من اقوال اهل اللغة والتفسير واخطأ من ظن ان المقصود بالكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم اذا ما هو الخف الذي يمسح عليه؟ هو ما كان مغطيا مكان الفرظ ومن هنا نفهم ان الخف لو كان اسفل من الكعب لان الكعب لابد من غسله فلو كان المسح الخف اسفل من الكعب ما صح المسح لماذا لا يصح المسح لانه لا لا يوجد شرعا الجمع بين المسح والغسل فما تجي انت تقول اغسل المكان الظاهر وامسح المكان الخفي لان الشريعة انما اباحت المسح لاجل التخفيف النازع هذه هي العلة واما ما اعتل به بعض الفقهاء من ان العلة هي ان الخوف يمكن المشي فيهما هذا يعني حكم لا يرتبط به شيء فلما كان الخف يصعب نزعه ولهذا جاءت الاشارة الى هذا المعنى في بعض الروايات قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان وكأن المعنى ان الانسان عندما ينزع الخف وهو كبير سن فانه ربما يحتاج الى عون الى مساعدة اما انك انت تنزع الخف من قدميه او يجلس هو على اليته متكأ ممكنا ثم ينزع الخف ففيه مشقة وهذه المشقة الصحيح من اقوال اهل العلم انها مضطردة في كل ما يستر القدمين سواء كان جرموقا وهي النعال المزارعين واللحامين واهل المسالخ فالطويلة او العساكر او كان جوربا على الصحيح من اقوال اهل العلم لان العلة موجودة وهي دفع المشقة ففي ايات الوضوء قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال ومسح على خفيه وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان المسح ان كانت القدمان مكشوفتان ان كانت القدمان مكشوفتا مكشوفتين فانه يمسح عليهما دفعة واحدة يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى من جهة الاصابع هكذا ثم يمسح الى الجهة العليا والمسح باتفاق الائمة الاربعة المسح اعلى الخف يعني على القدم الظاهر وما ذكر من المسح في اسفل الخف ايضا فهو مرجوح ما ذكر من مسح كل القدم فهو مرجوح وان كانت القدمان ان كانت القدمان غير مكشوفتين فانه يمكن ان يمسح اليمنى اولا وجوبا ثم يمسح اليسرى فان مسح اليسرى فهذا راجع الى اصل المسألة وهي ما حكم التقديم على اليمين فمن يرى الوجوب يقول لا يصح المسح. ومن لا يرى الوجوب يقول يصح المسح اذا ومسح على خفه في بعض الروايات كما في حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح انه مسح على نعليه ثم نزعهما ثم دخل المسجد فصلى في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين كل ما جاء من الروايات بالمسح على النعلين فانه يحمل على احد صورته فالصورة الاولى ان المسح على النعلين انما كان تبعا لا اصل يعني النعلان لهما قبالتان وهو لابس الخف فمسح على الخف فوقع المسح على شيء من النعل ثم صلى سواء نزع النعل او لم ينزع لان المسح على النعل نفسه لم يكن مقصودا لان الفقهاء قد اجمعوا على انه لا يصح اجمعها انه لا يصح المسح على النعلين لا سيما النعال التي لها قبال سيور فقط هادي مسألة اجماعية بينهم اتفاقية اي نعم لو كانت النعال مغطية لاكثر القدم هنا يوجد خلاف لكن النعال التي لها قبالتان ما ما في خلاف بينهما اذا الاحاديث التي فيها المسح على النعلين يحمل على ان ذكر او فعل المسح على النعلين تبعي وليس اصليا وما جاء من الاحاديث انه مسح على النعلين وصلى بهما فهو من باب التجوز والمقصود بالنعلين في هذه الصورة الحذاء. ويجوز المسح على الحذاء اذا كان مغطيا جميع القدم تميناها نعالا ولا ما سميناها نعلم لان اسم النعل اعم بلغة العرب على عرفنا عرفنا الحين نقول نعال عن اي نوع من انواع الحذاء لا نقول نعال الا اذا كان شيء من القدم ظاهرا اما اللي الاحذية التي تغطي كل القدم في عرفنا نسميها نعالة ما ان آآ في اللغة يجوز تسمية الكل نعلا ويجوز تسمية الكل حذاء لان اصل النعل مأخوذ من نعل آآ الفرس ونحوه فهذه مسألة ايضا مهمة ننتبه لها. قال توظأ ومشى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ يعني كأن القائلين له آآ كانوا لا يرون المسح بعد اية ايش المائدة قال نعم نعم اه هو تقرير الفعل الموجود في السؤال والمعنى نعم افعل هذا طيب هنا يأتي السؤال نعم افعل هذا لماذا تفعل هذا فمباشرة ذكر التعليم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على كفيه وهذا ونحوه وهذا ونحوه كله دليل على ان الصحابة رضوان الله عليهم تعليلاتهم نقلية مباشرة ذكر العلة النقلية ينظرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينظرون الى تعليلاتهم هم للقرآن والسنة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفه في قوله بال ثم توظأ دليل على مسألة اخرى وهي ان المسح على الخفين جائز اي كيفما انتقض الوضوء ولو كان انتقاض الوضوء بامر غليظ كالبول لان انتقاض الوضوء قد يكون من نومة وهو خفيف عند البعض. وفي ذكر البول دلالة على ان المسح على الخفين لم يكن من باب تجديد الوضوء لان بعض الناس قال ان كان من باب التجديد فلا بأس لا هذا غير صحيح تجديد ولا غير تجديد المسح جائز قال ثم توظأ ومسح على خفه قوله هنا في الجمع مسح على خفيه فيه دلالة على ان المسح يكون دفعة واحدة وهذا ذكرته فيما اذا كان الخف او اذا كان الخفان مكشوفين قال الاعمش آآ قال ابراهيم الاعمى شو سليمان ابن مهران الكاهلي وابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اه الكوفي قال كان يعجبهم هذا الحديث يعني يقصد الحديث الذي رواه عن همام ابن الحارث النخعي عن جرير كان يعجبهم هذا الحديث لماذا؟ قال لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهذا الحديث متفق عليه ثم اورد الامام مسلم رحمه الله ايضا آآ نفس الحديث لكن من طريق اخر وفيه فكان اصحاب عبدالله اصحاب عبدالله يعني علقمة وآآ ابو وائل ومسروق ونحوهم ممن يروون عن عبد الله ابن مسعود كان يعجبهم فكان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزوله معه. هنا يكتب فائدة فيه دلالة على وجوب العمل بالمتأخر وصحة النسخ لولا ان في ذلك فائدة لما كان في ذكر اسلام جليل ومجيئه من فائدة اذا يجب على الانسان ان يعمل بالحكم المتأخر وليعلم انه ناسخ وان الحكم المتقدم منسوخ ثم ورد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم الله هذه فائدة جميلة لتعلموا عظم فقه الصحابة رضوان الله عليهم ما الفائدة من ذكر سبات قوم يعني يحتمل حديث جليل انه كان في سفر لكن لما قال سباطة قوم يعني الزبالة قوم الناس اللي في الاسفار ما لهم زبالة معناته انه كان مقيم هذه فائدة تشد بها على يدك وتدوس تستدل بها على جواز المسح في حال الاقامة يقول فاتى سباطة قوم فبال قائما. طبعا البول قائما الاصل انه مكروه وهل يحرم فيه خلاف بين الفقهاء واما الكراهة فبالاتفاق الا ان هذه الكراهة ترتفع عند الحاجة وان قلنا انه محرم فالمحرمات تباح عند الضرورة ومعلوم ان الانسان لا يمكنه ان يجلس على مكان الزبالة ليبوح فاذا بال قائما لعلة سباتة لعلة الزبالة التي نحن نسميها في عرفنا اليوم مكان الزبالة فبال قائما اذا فيه دلالة على جواز البول قائما عند الحاجة والا الاصل ان الانسان لا يبول قائما وذلك لما ورد من الوعيد في البول قائما اولا وثانيا لان البائل قائما قد لا يأمن من رد البول او رذاذ البول اليه وثالثا ان فيه تشبها بالحيوانات ورابعا انه ربما لا يستطيع ان يستنجي بطريقة صحيح هذه اربعة امور قال فتنحيت فقال اذنه العرب من عاداتهم ان احدهم اذا بال وكان معه صاحب او كان معه احد فيعطيه ظهره ويبول لان الاصل في البول انه لا رائحة له وانما اذا وجدت الرائحة فسببه مرظ او شرب او تغيير مزاج الاصل في البون انه لا رائحة فحينئذ لا يتقزز الانسان منه لكن اذا كان يريد قضاء الحاجة فلابد ان يبتعد عن الناس خشية خروج رائحة او اه خروج ما يكره او لانه بحاجة الى اظهار السوءة بسورة الكلية بخلاف البول قال فتنحيت فقال ادنه في دلالة على جواز الكلام ها فيه دلالة على جواز الكلام للحاجة عند قضاء الحاجة او وقت البول قال فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضأ فمسح على خفيه فتوضأ فمسح على خفيه ثم اورد رحمه الله حديث حذيفة ايضا وذكر قصة ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه كان يشدد في البول تشدد في البول يعني ان الانسان ها يفكر لا ينزل قطرة بعد ما انا اغسل لا ينزل شيء على رجلي لا ينزل شيء على ثوبي هذا معنى التشدد في البول ويبول في قارورة ليش يبول في قارورة؟ زجاجة يعني بعرف ان اليوم بطل يعني خشية ان يرد الرذاذ عليه وهذا نوع التشدد لان الرذاذ الذي يرد على جسم الانسان لا سيما اذا كان يبول جالسا فانه نذر ها نزر يسير لا يذكر. فلا اثر له انت اذا جلست او اذا جلس الانسان ليبول ولو كانت الارض صلبة فان الرزاز رذاذ الذي يعود الى جسم الانسان او ثوب الانسان شيء لا يذكر والشريعة رفعت الحرج عن الشيء الذي لا يذكر فلا يأتي انسان ويتشدد هذا التشدد الذي ما علم من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حذيفة رضي الله عنه انكر على ابي موسى ولو كان فعله جائزا لما كان ينكر عليه واضح هذا؟ هذه مسألة مهمة لو جاء احد واراد ان يستدل بفعل ابي موسى تقول له لا انكر عليه ابو حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه ان اه عن ابي قال ابو وائل عن ابي موسى ان ابا موسى كان يقول ان بني اسرائيل كان اذا صاب جلد احدهم بول قرظه بالمقارظ طيب هذولا يعني طائفة من بني اسرائيل شددوا شدد الله عليه اما نحن فمرفوع عنا هذا التشهد قال فقال حذيفة بعد ما حكى ابو وائل القصة فقال ابو حذيفة رضي الله عنه لوددت اللام هنا بمعنى القسم فهي اللام الموطئة للقسم اي والله وددت وددت بمعنى احببته ان صاحبكم وآآ ابو موسى كان شاميا آآ ابو موسى كان كوفيا وحذيفة رضي الله عنه كان مارا بالكوفة فنسبه اليهم لكونه يسكن بينهم ان صاحبكم لان آآ ابو وائل آآ شقيق ابن سلمة كوفي وبموسى كوفي قال لا يشدد هذا التشديد لماذا لا يشدد هذا التشديد؟ قال فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تماشى فاتى سباقة خلف حائط فقام كما يقوم احد وين وين جا الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان الانسان اذا بال قائما فان الرذاذ قطعا سيصيب شيء منه بدنه او ثوبه ما دام بالك قائمة هذا مقصوده ومع ذلك لم يأتي بهذا التشدد ثم هو يبول في قارورة والنبي عليه الصلاة والسلام بال على سباطة قوم بلا قارورة هذا مقصوده قال فانتبثت منه انتبثت بمعنى ابتعدت بمعنى ابتعد فاشار الي يعني انت عالم فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ اذا هذا ايظا فيه دلالة على النهي ان الانسان يتشدد في البول وفيه النهي عن الانسان يتشدد في شيء من هذه القارة اما حديث فكان احدهما لا يستنزه او لا يستتر من بوله فالفهم الصحيح لهذا الحديث انه كان مثل النصراني يبول ويمشي لا يغسل ولا يستجبر هذا المقصود بالحليم انه كان لا يستجبر انه كان لا يستنجي انه كان لا يستطيع وليس المقصود انه آآ يعذب لان قطرات اصابت بدنه هذه القطرات ما ما لم تكلف به انت مكلف بما تقدر الذي تقدر عليه هو ان البول اذا انقطع تغسله. ثم بعد ذلك ينزل قطرة على بدنك على ثوبك على كذا. لا اثر له في الشهوة اما المتوضئ بالماس هذا ما فيه خلاف. الخلاف في الماسح بالمتواضع والذي عليه الائمة الاربعة ان من صحت صلاته لنفسه صحت امامته للناس ثم اورد حديث حذيفة رضي الله عنه لذلك ايها الاخوة اكثر الناس اليوم المبتلين بالوسواس يدخل عليهم ابليس من هذا الباب ثم لا تسأل باي واد سيهلك لا شيء لاسيما مع اه دعاة العلم الذين يعني يدعون العلم ويتشددون في مثل هذه المسائل على الناس ثم اورد حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وفيه دلالة على ما مر من المسح على الخفين. قال خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فهنا فائدة اخرى ان قصة المغيرة ابن شعبة كان في بعض الروايات اذا جمعناها يتبين لنا ان هذه القصة وقعت في غزوة تبوك ها معناها انها متأخرة لان غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة اتفاق العلماء وبعد قفولهم كانت حجة الوداع وبعد حجة الوداع موت النبي عليه الصلاة اذا كان متأخر وهذا ايضا فيه دلالة على من يزعم ان المسح على الخفين منسوخ يقول المغيرة فاتبع يقول الراوي اللي هو عروة ابن المغيرة فاتبعه المغيرة بعداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين فتوضأ ومسح طبعا الواو لمطلق الجمع لكن لكن آآ هو لمطلق الجمع لكنه لا يلغي الترتيب الا بدليل اخر اذا معناه ان الانسان لا يصح ان يمسح الخفين اولا ثم يتوضأ لابد ان يتوضأ اولا ثم يمسح وهي ايضا من القضايا المتفق عليها بين الفقهاء القائلين بجواز المسح ثم ورد حديث حذيفة من طريق اخر وفيه قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة طبعا المقصود في سفر اذ نزل فقضى حاجته. نزل يعني من دابته فقضى حاجته ثم جاء طبعا اذا اطلق كلمة قضى حاجته يقصد الغائط ثم جاء طبعا هذه القصة غير قصة سباطة القوم هناك بول وهنا قضاء حاجة قال فصببت عليه من اداوة كانت به اكتب عند هذي في هذه اللفظة دلالة على جواز الاعانة في الوضوء يجوز ان شخص ما يعينك على الوضوء بصب ماء او بنزع خف او بمسكك ونحو ذلك عند الحاجة قال فتوضأ ومسح على خفيه واورد حديث المغيرة من طريق اخر وفيه التنصيص على كلمة سفر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة قال يا مغيرة خذ اداوته فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فيه دلالة على وجوب التواري عند قضاء الحاجة فلا يصح ان يكون احد ما عندك وانت تقضي حاجتك لغير ضرورة بغير ظرورة قال حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ظيقة الكم اكتب عند كلمة جبة شامية في فيها دلالة اي في هذه اللفظة دلالة على جواز باستعمال ما صنعه الكفار لان الجبب الجبب الشامية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصنع بالشام وهي حينئذ تحت ها تحت الرومان اتفاق المؤرخين وفيه دلالة على ان اهل الشام كانوا معروفين بصناعة الجبب وما يعرف اليوم بالبشود او ما يعرف اليوم بالكود من ذي قديم الزمان قال ظيقة الكمين. الكم اذا كان ظيقا فيصعب رفعه او حصره لذلك عندنا في في الكويت نوعا ما الاكمام تكون وسيعة ليش؟ عشان يسهل الرفع واما اهل السودان الكم اوسع واوسع قال اه رضي الله تعالى عنه فذهب يخرج يده من كمها فضاقت الحين يبي يرفع الكم هكذا اوقف ما استطاع ان يخرجها فاخرج يده من اسفله يعني هكذا فعل. ها حتى ان اراد ان يخرج هكذا ظيقت عليه الكم وقفت فماذا فعل؟ اخرجها هكذا ثم غسلها. هذا معناه قوله فضاقت عليه فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مشى على خفيه ثم صلى الرواية اللي بعدها اه نفس المعنى لكن في دلالة على كيفية الوضوء قال فصببت عليه فغسل يديه غسل اليدين قبل الوضوء واجب مستقل من واجبات الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد اتفق اه اه الفقهاء على سنية غسل اليدين قبل الوضوء. والحنابلة قالوا بالوجوب اذا كان من قام من الليل قال ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا ويكتب فيه دلالة على جواز صلاة الماسح بالمتوضئ ها ها فيه دلالة على جواز صلاة الماسح بالمتوضئ الماسح هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن؟ بالمتوظئين اللي هو مثل حذيفة ومثل المغيرة وغيرهم من الصحابة رظوان الله عليهم وفيه تفصيل اكثر قال فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة لما قال في سواد الليل ثم فافرغت عليه من الاداوة في دلالة على جواز ان الانسان يتوظأ للصلاة قبل الدخول الوقت لان سواد الليل معناته ما دخل وقت الفجر ومع ذلك توضأ النبي عليه الصلاة والسلام للفجر قال وعليه جبة من صوف طبعا هنا لا يأتي صوفي ويستدل يقول ها به النبي صلى الله عليه وسلم بس الصوف اذا نلبس الصوف. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف كان يتجمل للوفود كان يتجمل صلوات ربي وسلامه عليه ويقول فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجب فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم هويت لانزع خفي هذي الرواية اللي ذكرتها لكم في الابتداء الحكمة في جواز المسح على الخفين ان في نزعهما مشقة قد الانسان يحتاج الى اعانة لينزع. او الى جلوس ممكن لينزع فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرا هنا في قوله ادخلتهما طاهرتين دلالة على ما شرطه الفقهاء لا سيما الاربعة منهم على انه لا يصح المسح على الخفين الا اذا كان الانسان قد لبسهما على طهارته ووجه ذلك هذا الحديث فلولا ان في قوله فاني ادخلتهما طائرتين فائدة وشرط لما كان في ذكر هذا القول من معنى فيقول دعهما فاني ادخلتهما طائرتين معناه انه سبق واخبرهم ان الانسان اذا اراد ان يمسح الخف فعليه ان يلبس خف على وضوء تام وقد اتفق الفقهاء الائمة الاربعة على هذا واختلفوا في سورة واحدة فقط لو ان انسانا ما توظأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس خفه اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس خفه الايسر فهل هنا يمسح بعد ذلك اذا انتقض وضوء او لا؟ الائمة الثلاثة قالوا لا يمسح وابو حنيفة رحمه الله قال يمسح واضح على كل حال الاحوط ان الانسان يلبس النعلين يلبس الخفين او الجوربين على طهارة تامة ثم يمسح عليهما يقول اني ادخلتهما طاهرتين فهذا تعليل لاصل المسألة اما رجال الاسانيد فاورد الامام مسلم الحديث الاول من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى النيسابوري التميمي راوية مالك رحمه الله وامام خراسان واسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية الحنظلي امام خراسان الهروي قرين الامام احمد وابو كريب محمد ابن العلا ابن كليب ابو كريب البغدادي جميعا عن ابي معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير الكوفي قال حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة صاحب المصنف وهو عبد الله ابن عثمان ابن ابي شيبة الكوفي والبغدادي ايضا قال حدثنا ابو معاوية مر ذكره ووكيع اذا هنا شيخان وكعب ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش هو سليمان ابن مهران الكاهل الكوفي عن ابراهيم مر ذكره عن همام ابن الحارث النخعي الكوفي من محدثي الكوفة وتلامذة ابن مسعود ونحوه. قال بال جرير مر ذكر الجرير رضي الله عنه قال نعم ايش قال ابراهيم مر ذكرهما الاسناد اللي بعده قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره وعلي ابن خشرم قريب الخشرم آآ هو الكوفي قال اخبرنا عيسى ابن يونس ايضا كوفي عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قال وحدثناه محمد بن ابي عمر العدني البغدادي قال اه طبعا هنا ننتبه ان محمد ابن ابي عمر العدني البغدادي يروي الامام مسلم عن محمد مباشرة. ولا يروي عن الاب الا بواسطة مثل ابن النمير. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري قال وحى وحدثنا من جابر الحارث التميمي الكوفي قال اخبرنا ابن مسهر علي ابن مسهر الكوفي كله مع الاعمش مر ذكره آآ الاسناد اللي بعده قال يا حدثنا يحيى ابن يحيى مر ذكره قال اخبرنا ابو خيثم الزهير ابن حرب ان شاي البغدادي الامام المشهور عين الاعمش مرة ذكر وعن شقيق ابن سلمة المراد وشقيق يأتي باسمه او بكنيته ابو وائل عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الفقهاء الامراء العظام ثم اورد رحمه الله حديث حذيفة باسناد اخر قال حدثنا يحيى ابن يحيى هو نفس التميمي النيسابوري قال اخبرنا الجليل هو ابن عبد الحميد الظبي الكوفي جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن ابي وائل هو نفسه شقيق ابن سلم قال كان ابو موسى هنا ذكر بموسى ليس له علاقة بالاسناد. وانما جاء عرظا وانما جاء عربا وهو عبد الله ابن قيس الاشعري الكوفي ثم اورد رحمه الله حديث المغيرة ابن شعبة من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجا الخولاني بلدياتي هذا لازم تحفظون اسمه وكنيته وكل شيء الامام قتيبة حتى في زيارة هذه القريبة قال للشيخ عبد المحسن ترى قتيبة ابن سعيد ما له ما يوجد هذا الاسم في رجال الكتب الستة الا هو الوحي طيبة ابن سعيد ما في غيره ها لذلك ما يختلط عليك قال حدثنا ليث وهو الليث ابن سعد المصري قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اه محمد بن يروح بن المهاجر ايضا معدود في اه البغداديين وحدث في مصر قال اخبرنا الليث وابن سعد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في هذه الطبقة والراوي عنه الليث فهو يحيى بن سعيد الانصاري المدني يحيى ابن سعيد الانصاري المدني عن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي المدني عن نافع ابن جبير المدني عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة آآ وعروة معدود في الكوفي والمغيرة بن شعبة صحابي مشهور وهو معدود ايضا في الكوفيين تولى امرة الكوفة لمعاوية رضي الله عنه حتى وفاة المغيرة ثم اه اورد رحمه الله حديث المغيرة من طريق اخر قال حدثنا محمد ابن المثنى وهو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي قال حدثني عبد الوهاب وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد العنبري قال سمعت يحيى ابن سعيد مر ذكره الانصاري واورد حديث المغيرة من طريق اخر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الحنفي الكوفي الحنفي نسبة الى بني حنيفة وهنا فائدة لا يوجد في رواة الاحاديث في الكتب الستة شخص اسمه الحنفي الا نسبة الى بني حنيفة ما في الحنفي نسبة الى المذهب لان المذاهب وجدت بعد ما كان معروفا قبل. فلا يوجد شيء اسمه الشافعي مالكي حنبلي. حنفي في الكتب الستة انا اشعث وابن سليم الكوفي عن الاسود ابن هلال الكوفي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ثم اورده من طريق اخر قال حدثنا ابو بكر بشيء من الذكر وابو كريب مر ذكره عن الاعمش عن مسلم مسلم ابن صبيح او ابن صبيح الكوفي عن مسروق ذكره عن المغيرة ابن شعبة ثم اورده باسناد اخر قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم مر ذكره علي ابن خشرم مر ذكره جميعا عن عيسى ابن يونس مرة ذكره اي نعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ثم اورده من طريق شيخه محمد بن عبدالله بن نمير وهو البغدادي قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة الكوفي عن عامر هو الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابي مر ذكرهما ثم اورده من طريق شيخه محمد بن حاتم البوستي الامام المعروف محمد ابن حاتم البشتي الامام المعروف وهذا آآ غير ابن ابي حاتم هذا قرين الامام ابو زرعة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر ابن ابي زائدة يعني الكوفي عن الشعبي مر ذكره اللي هو عامر عن عروة ابن المغيرة عن ابيه. نعم قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع. قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزنيا عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه رضي الله عنه انه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه. وغسل ذراعيه ومسح بناصيته واعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم قد قاموا في الصلاة يصلي بهم وعبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومى اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال حدثنا امية ابن بسطام ومحمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه انه قال حدثني بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابي رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال وحدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن مغيرته عن ابيه عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن ابيه. قال بكر وقد سمعته من من ابن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين قال حدثنا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة محمد بن العلا قال احدثنا ابو معاوية قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس كلاهما عن الاعمش يعني الحكمي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس الملائي عن الحكم عتيبة عن قاسم لمخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه. قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا ابن عدي عن عبيد الله ابن عمر عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد وذكر مثله قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا ابن معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمر عن شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح فقالت عليا فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرفد. قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سفيان. قال حدثني علقمة ابن عن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صب الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. الله اكبر هذه الاحاديث ايضا تابعة لاحكام المسح وفيها دلالة على ان المسح ليس خاصا بالخفين وآآ اذا كان المسح على الخفين لرفع الحرج فان الانسان ربما يكون قد وضع عمامة على رأسه مكورة مدورة ويصعب او يشق نزع العمامة فحينئذ اورد هذه الاحاديث الدالة على جواز المسح على العمائم وبعض العلماء رحمهم الله الحقوا بالعمائم خمر النساء لا سيما اذا كانت المرأة في ملأ من الناس لا تستطيع ان تنزع خمارها لتمسح على رأسها وآآ بالنسبة للحديث الاول حديث المغيرة بن شعبة آآ ذكر فيه طولا وفيه الفاظ مفيدة لطالب العلم قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه هو نفسه حديث قصة سفره في غزوة تبوك ومعنى تخلف يعني عن الركب وصار اخرهم اواخر بعضهم فلما قضى حاجته قال معك ماء فاتيت بمطهرة المطهرة بكسر الميم الة او وعاء يوضع فيه الماء للطهور وكان المسافرون يحملون معهم مطهرة من جلد يكون مصنوعا من جلد ونحوه فيه ماء لاجل الوضوء والشرب ونحو ذلك. قال فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحشر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفه الان هذه هي الزيادة التي نستفيد منها الحكم الجديد ومسح الناصية هو اعلى الوجه وهو اول الرأس الجبين نفسه لابد من غسله فذكر المشي على فذكر المشي على الناصية من باب البداية يعني هكذا مسح حتى يقال مسح على ناصيتي ها هذا معنى المسح طيب وعلى عمامتي يعني كمله كملها يعني هذا بدأ بالمسح من المكان الظاهر في الجبين الناصية ثم كملها على عمامته وهذا يجوز كما ذكرت عند الحاجة والمسح على العمامة قال فيه جمع من الفقهاء وان كان الجمهور على انه لا يصح المسح على العمامة وحملوا هذه الاحاديث للحاجة والضرورة وقالوا لا يجوز الا للحاجة والضرورة والصواب انه اذا كانت العمامة مكورة او محنكة فان في نزع العمامة كلفة لا سيما عمايم الافغان والسودان عمايمه آآ الجماعة اللي يسمون نفسهم الطوارق في المغرب العربي عمائم ال شنقيط هذه اذا بعض العمايم شفتها عند اهل السودان اذا فكها يجلس دقيقتين او ثلاث عشان يلفه طريقة معينة وطويلة ففي نوع مشقة لا شك لا سيما اذا كان في صحراء وبيضاء وين يضع الامام اذا فكه ان وضع على التراب اتسخه وهي اذا فكت لا ما يمكن وظعه على اه الكتفين كحال الجبة مثلا لا شك ان المسح على العمامة جائزة عند الحاجة قال وعلى خفيه كما ذكرت لكم ان المسح على الخف على الخفاف من باب دفع المشقة من باب رفع الحرج عن هذه الامة ثم ذكر الحديث ببقيته وايضا اورده من طريق اخر وفيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. الواو لا يفيد هنا الترتيب والا فالترتيب في المسح لابد منه ايضا بمعنى يغسل وجهه ويديه ثم يمسح رأسه ثم يمسح على الخفين ثم اوري رحمه الله حديث المغيرة ابن شعبة من طريق اخر وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ثم اورد حديثه من طريق اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار طبعا الخمار قد يطلق على ما يضع الانسان على رأسه ويتخمر به هذا يطلق فالعمامة قد تسمى خمارا المعروف ان الخمار في العرف خاص بالنساء لكن من حيث اللغة يجوز اطلاقه على عمامة الرجل اذا تخمر به وغطى به وجهه لماذا اورد الامام مسلم عدة روايات لاثبات المسح على العمايم ليدلك على ان الرواة عن المغيرة لم ينفردوا. فهناك عدة رواة رووا عن عروة ابن المغيرة هذه القضية وعن اه عدة من الصحابة ثبت المسح على العمائم ثم اورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيها ان شريح بن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين اسأله عن المشي على الخفين يبدو ان سؤاله لم يكن من حيث الجواز والا ما كان ما كان عاد عائشة رضي الله عنها لتحيه لان المسح على الخفين من القظايا الاجماعية فهو امر جائز وانما يبدو من سؤاله انه انما سألها عن التوقيت انما سألها عن التوقيت فقالت عليك بابن ابي طالب فسله وهذا فيه دلالة على انصاف الصحابة رضوان الله عليهم وانما جرى بينهم من الامور لا يعني آآ تحمل الظغاين في قلوبهم فعائشة رضي الله عنها كانت تحيل الناس الى علي رضي الله تعالى عنه علي رضي الله عنه كان يحيل الناس الى عائشة لا سيما في الامور الخاصة بالزوجية قال عليك بابن ابي الطالب وهذا في خلافته وهذا متى بخلافتي قال فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو كان كثير السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. اما عائشة قليل السفر لانه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم فدلج الجواب المنقول ان السؤال كان عن الحد في مدة المسح. ها الان منين فهمنا هذا التحديد من الجواب ثلاثة ايام ولا يلائيهن للمسافر يعني معناه ان المسافر يمسح بعد المسحة الاولى يصلي خمسة عشر صلاة خمس عشرة صلاة صح صح ولا لا نعم ايش فيكم في الحساب ثلاثة ايام كل يوم خمس صلوات ظرب ثلاثة خمستعش فانت مثلا اذا توضيت اليوم وانت لابس دماغ وبعدين جاء الجمعة فمسحت للجمعة اذا تحسب من الجمعة خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر متى ما صليت خمسة عشرة صلاة بعد ذلك وانت مسافر ليس لك ان تمزح يعني خمسة عشرة صلاة سواء كانت صلوات جمعا او في اوقاتها. هذا بالنسبة المسافر. ويوما وليلة للمقيم خمس صلوات فقط لا ما يمكن اه حنا ما يقول يقول سؤال مهم يقول مسح لصلاة الجمعة ما انتقض وضوءه ثلاثة ايام. ما شاء الله وقت لا لا اذا انتهى المدة انتقض الوضوء ما له علاقة اذا انتهى المدة يعني مثلا انت مسحت اليوم الساعة احدعش وانت مقيم بكرة الساعة احدعش انت متوضي مو متوظي انتهى كانك غير بتوم انت ذهبت الى مذهب اخر ها احنا مذهبنا ان الوقت اذا انتهى فان الوضوء يبطل كما لو رأى المتيمم الماء ما الذي يحصل يبطل وضوء فهذا التوقيت لهذه الفائدة. والا لو كان التوقيت ما له هذه الفائدة كان ممكن واحد يقول والله انا خلاص اصلي اكثر من من يومين بالتيمم ما انتقض مسحت الفجر ما نمت للظهر ما انتقض وضوء لا مو صحيح لان تحديد اليوم لفائدة ان الوضوء ينتقض بخروج وقته مو بخروج بانتقاظ وظوء اذا معناه ان المتوضئ يزيد في نواقظ وظوءه خروج الوقت كما يزيد في نواقض وضوءه نزع الخف عند من عند الائمة الاربعة وانتوا عاد كيفكم عند الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد يجي واحد ها يعني بعض الفقهاء ينقل بعض الاقوال من الفقهاء نقول نعم هؤلاء الائمة اعلم الفقهاء وهم نقلوا لنا هذا التحديد نقلوا لنا هذا الشيء ثلاثة ايام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. يعني المقيم من بعد اول مسحة يصلي خمس صلوات فقط من بعد اول مسجد هو هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ليس اي لا يبدأ وقت المسح من اللبس ولا من انتقاض الوضوء متى يبدأ الوقت من اول مزحة هذا هو الراجح من اقوال الفقهاء الائمة الاربعة طيب اذا خرج الوقت او نزع الخف انتقض الوضوء اذا خرج الوقت بدليل توقيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتفق الائمة الثلاثة على هذه المسألة. واما ما لك فروي عنه في ذلك روايتان الاول انه لا يرى انتقاض الوضوء بخروج الوقت. والثاني انه يرى انتقاض الوضوء كالجمهور بخروج الوقت وعليه المذهب عند المالكي المسألة الثانية ان نزع الخفي ينقض الوضوء يعني انت مسحت الحين بعد ساعة شلت الدلاغات او شلت الجوارب او شلت الخف انتقض الوضوء عند الائمة الاربعة وحكي خلاف في هذه المسألة خلاف شاذ لا يعتبر غير معتبر وان كان من مشايخنا من كان يفتي به لكنه خلاف قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف ثم اورد رحمه الله حديث عائشة قال شريح سألت عائشة عن المسح الخفين فقالت ائتي عليا فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هنا من باب الفائدة ذكر بعض مشايخنا ان المسح على الخفين كان في اول الاسلام غير محدد بوقت وانما كان مرتبطا بالنزع كان مرتبط بايش بالناس. اي متى ما نزعته انتقض وضوءك ما له يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة وعلى هذا يحمى الحديث قال كم امسح؟ قال ما شئت. قال كم امسح؟ قال ما شئت. قال كم امسح؟ قال ما شئت فهذه روايات موجودة ما ننكره لكننا نقول ان هذا كان قديما واما اخر الامر ما نقله علي رضي الله عنه لانه لا يتخيل انسان انه يحدد ها اولا يحدد اولا ثم يقول ما شاء وعلي رضي الله عنه ينقل بعد ذلك التحديد ويترك ما شاء في رواية قال كم امسح قال يوما وليلة ان شئت. قال يومين او ثلاث قال ان شئت هذه كلها محمولة على الزمن الاول فمحمولة على زمن الاول واما حديث ثلاثة ايام ولياليهن فهذا نص ظاهر وواضح لا يحتاج الى اشكال ولا يحتاج الى تفسير ويوما وليلة للمقيم. معلوم ان احكام المسافر المسافر مختلفة في الشرع من احكام مقيمين وهذا الحديث يؤكد يؤكد آآ تيسير هذه الشريعة كيف سهل على المسافر لظرف السفر جعل له احكاما خاصة وللمقيم احكاما خاصة ثم اورد مرة اخرى حديث ثم اورد حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على افيه طبعا يوم الفتح يعني السنة الثامنة من الهجرة يعني ايه السنة الثامنة من الهجرة ما الفائدة من ايراد هذا الحل الفايدة ان الممسوح كالمتوضئ فما دام ان وضوءه لم ينتقض فيصلي الصلوات كلها بوضوءه بمسح واحد كما لو كان متوضئ ما دام لم ينتقض وضوءه فيصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. وفيه دلالة على جواز اه الصلوات بوضوء واما كراهة ابن عمر لذلك فانما كان اما نقول انه لم يبلغه هذا الحديث او نقول ان كراهته لان في ذلك مضرة على صحة الانسان فان الانسان ينبغي عليه ان يعرض نفسه على الخلاء في اليوم مرتين على الاقل او ثلاث وآآ يقول اه سليمان ابن بريدة عن ابي بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر قد صنعت اليوم شيء لم تكن تصنعه يعني توضيت مرة واحدة ومسحت وصليت كل الصلوات بهذا الوضوء طبعا هذا فيه دلالة على شدة لزوم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام والا كيف يرونه ما توضأ يمكن يحطون في ذهنهم احتمال انه توضأ في مكان اخر. لكن لما كانوا ملاصقين له مقتدين به رأوه من اول النهار الى اخر النهار صلى بنفس الوضوء فقال عمدا صنعته يا عمر يعني للدلالة لتستدلوا بذلك على ماذا على جواز الصلوات في وضوء واحد ولو كان الوضوء ممسوحا اه اورد رحمه الله حديث المسح على الناصية من طريق الشيخ محمد ابن عبد الله ابن البزيع وهو آآ مصري قال حدثنا يزيد ابن الزريع البصري قال حدثنا حميد ابن ابي حميد الطويل وحميد الطويل اختلف في اسم ابيه اختلافا كبيرا ولذلك دائما يقولون حميد بن ابي حميد الطويل قيل اسم ابيه تير وقيل اسم ابيه تيرورة وقيل دار وقيل درى وغير ذلك قال حدثني بكر ابن عبد الله المزني الكوفي اه عفوا البصري عن عروة ابن المغيرة اه ابن شعبة الكوفي عن ابيه مر ذكره ثم اورده رحمه الله من طريق الشيخ يميت ابن بسطام وهو بغدادي كوفي ومحمد بن عبدالاعلى البصري قال حدثنا المعتمر ابن سليمان ابن طرخان البصري عن ابيه سليمان ابن ترخان البصري قال حدثني بكر ابن عبد الله ابن المغيرة يعني الكوفي عن ابيه بكر بن عبدالله عن ابن المغيرة بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابيه مر ذكرهما قال حدثنا محمد ابن عبد الله لا مر ذكره قال احد المعتمر عن ابيه عن بكر مر ذكره عن الحسن. وهو ابن ابي الحسن البصري الحسن ابن سعيد البصري الامام الزاهد العابد المعروف عن ابن المغيرة عن ابي مر ذكرهما ثم اورده من طريق شيخه محمد ابن بشار وهو الملقب ببندار البغدادي قرين ابن المثنى ومحمد بن حاتم مرة ذكره وهو من علماء بغداد جميعا ان يحيى القطان ويحيى بن سعيد القطان البصري قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن التيمي هو ابراهيم التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة مر ذكرهم ثم اورد حديث آآ من طريق اخر وقد مر ذكرهم ما عدا اه الحكم ابن عتيبة نعم عن الحكم لعتيبة آآ البصري عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى المدني عبدالرحمن بن ابي ليلى المدني عن كعب بن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار ثم قال لي حديث عائشة اورده من طريق شيخ اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وابن راهوية قال اخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف صاحب المصنف الامام العلم المشهور قال اخبرنا الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عمرو بن قيس الملاي آآ الكوفي عن الحكم بن عتيبة عن قاسم ابن مخيمرة عن شريح ابن هانم طبعا اه مر ذكر هؤلاء شريح ابن هاني معدود في اه الشاميين والمدنيين في ان واحد عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهنا ذكر عائشة جاء عرظا والا فالحديث عن شريح عن علي ذكر عائشة الصديقة المدنية مر ذكرها عرضا عن علي ابن ابي طالب. حديث وان ضاع من مسند من علي لانه هو الذي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ليهن لكن يمكن ان نقول ان هذا ايضا يعتبر من اقرار اقرارا من عائشة فانه بلغ هذا الخبر واقره على الخبر لكن لا يجعل من مسندها آآ يقول وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه يعني سفيان سفيان الثوري ذكر عمرو ابن قيس الملايي كان يثني عليه خيرا ثم اورده له اسنادا اخر قال حدثنا اسحاق مر ذكره اخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم كل هؤلاء ايضا يعتبرون من آآ الفقهاء الرواة الذين مر ذكر هم في اسانيد السابق قال وحدثني زهيد ابن حرب وهو آآ البغدادي قال حدثنا ابو معاوية مر ذكره عن الاعمش عن الحكم عن القاسم عن شريح ابن هادي مر ذكرهم جميعا ثم ورد حديث في البريدة من طريق شيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي مرة ذكرهما قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مشروق الثوري عن علقمة ابن الغنوي القبة ابن مرثد الغني الكوفي قال حاء وحدثني محمد بن حاتم مر ذكره قال سعيد وابن القطان البصري مر ذكره عن سفيان مر ذكره قال حدثني علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابي بريدة بن الحصيب سليمان بن بريدة المدني عن بريدة بن حصيب آآ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود ايضا من علماء المدينة وقد حدث في البصرة والكوفة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شوية دقيقة فقط نعم من اول مسح سواء كان للتجديد ولا كان رفع الحدث نعم واياك لأ فوق على القدم ايوة لا لا على القدم قدم وين قدمه ايه جدا احسنت بعد شوي نزل ايدك ايوة روي عن ابي يوسف القاضي رحمه الله ان المقصود بالكعب هو هذا العظم الظاهر على القدم نعم طبعا يتصور ايه الصبر شلون يعني؟ يعني مثلا امرأة برفقة سفر ومعها زوجها انتقظوا وظوؤها تبي تتوضأ فهي تقدر توخر وجهها تغسل وجهها وايديها من تحت لكن شلون تكشف راسها انكشفت رأسه تظحك صح ولا لا يعني حتى لو راحت بعيد ها ما يشوفون وجهه لكن شلون توخر الخدمات؟ ما تقدر نعم شلون شلون نعم الجمع بينهم لم يرد الجمع بينهما ولذلك لم يقل به احد الا الحنابلة في الجبيرة الحنابلة قالوا في الجبيرة اذا كان اذا كانت الجبيرة وضعت آآ بغير طهارة او زاد عن المحل قالوا يمسح على الجبيرة ثم يتيمم فجمعوا بين المسح واتهمه وايضا الجبيرة يقول ما ظهر من العضو يغسل ويمسح على ما عدا نعم نعم نفس الحكم في التوقيت وفي النزع في التوقيت وفي الناصح فهنا والا ما يصح المسح والرجل اذا اراد ان يمسح على امامته لابد ان يلبسها على طهارة نعم لان المحدث لان هو المحدث يقطع الحديث يحدث بالحديث هو اصلا لو لو هالشكل المفروض نقول ليش ما ذكر القصة بالكامل من يوم خروجه دخوله المدينة هو ليس المرادا هو يحدث بالحديث بقدر الحاجة والرواة عنه قد يجزئون الحديث ويرونه بحسب ايش الحاج فما يجي واحد يقول لي يتفلسف طيب المغيرة يقول تخلف النبي ليش ما ذكر لي القصة بالكامل في كل موضع ما صار كتاب حديث فقهي عرفت؟ لا وليس المقصود هذا. لذلك الرواة ينشطون في ذكر كلمة لمناسبة يرونه ويتركون الباقي نعم نعم اما حلق رأسه لا ينتقض وضوءه باتفاق العلماء فما دام يوجد المسألة فيها اتفاق فلا ندخل آآ المسألة اتفاقية في المسائل الخلافية. ثانيا المسح على الراس ليس بدلا كما يظن البعض حتى يقاس عليه الخفين انا مسح الراس اصل مو مو عشان في شعر هو اصل فما تجي انت تقيس البدل على شيء اصلي هذا مثل اللي يقول لك ما يصح المسح على الخفين ليش؟ قال لان القدم يقاس على الوجه هذا مستقل وهذا مستقل هذا بالنسبة لو حلق شعر رأسه ها اما الصورة الثانية شنو يقول اما الجبيرة فاذا نزع الجبيرة ينتقض وضوءه نعم ينتقض وضوءه الصحيح من اقوال اهل العلم ينتقض وضوء خلافا لمن زعم انه لا ينتقض وضوءه نعم ما في مشق شنو المشق؟ انت شلت الجبير تروح تتوضى بالعكس اية الطهارة نعم يتوضئون قبل نزول المائدة ويمسحون ايضا قبل نزول اية المعدة. نعم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالظبط نعم تفضل يا شيخ النزع ينقض الوضوء مباشرة يعني الان مسحت بعد نص ساعة نزعت انتقض وضوءك خلاص نزع الخف كخروج الوقت نزع الخف وخروج الوقت كخروج الريح لا فرق لا مو خفين اذا خفين انا ارجع عن قول نعليه والنعلين محتمل. كنا قلنا انا الان لما البس انا لابس دماغ الحين انا الحين لابس دماغ ورحت لبست ان النعال اللي فيها السير هذا رحت توضيت ومسحت انت ممكن تشوفني تقول المصحة لا نعلم جيت عند باب المسجد خلعت النعل ودخلت بالجورب الممسوح. شنو المشكلة واضح نعم احنا ترى انت لا تظن ان الائمة الاربعة ما شافوا هذا الحديث شافوه قبلي وقبلك واضح؟ نعم نعم بخلاف البول بانتظار جيت متأخر ايه قلنا قلنا انه لا يكره البول عند الناس مع امن رؤيتهم للعورة واما قضاء الحاجة فلا بد من الابعاد لان فيه ريحة ولان الانسان يحتاج الى كشف عورة اكثر واضح؟ اما البول لا يشترط. انت مع ابنك تمشي تقول لابنك عطني قفاك وتنزل تجلس تبول ما في اشكال البول ليس له رائحة نعم ها الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجورب يمسح عليه لكن آآ هل يشترط للجورب ان يكون ثخينا جمهور الفقهاء يرون اشتراط ان يكون الجورف ثخينا بمعنى لا يشف القدم لكن الصحيح ان هذه ليست علة. العلة نزع الجوهر مكان خفيف ولا ثقيل ما دام اسمه جورب يجوز المسح عليه الثقوب في الجورب ايضا اذا كانت الثقوب خفيفة بحيث لا يصل الى كشف آآ القدم لا بأس وبوب عليه البخاري اه رحمه الله في الدلالة على ان الصحابة كانوا يمسحون على الخرق لا ايه ده يجوز ان يصلي المتيمم بالمتواضع ما في بأس نعم وين ابن مسعود مو ابن مسعود حذيفة ايه هذا اول حديث ولا طيب عن ابي موسى ايه ايه علاقته واضحة بس عند الظاهر نسينا علاقة لا تشدد وتقول لا انا ما امسح على الخفين الغسل او لا انا ما ارى المسح على الخفين الغسل الاولى مثل ما كان ابو موسى تشدد يقول لا فهمت هذا وجه قوي نعم انتظر لا لا ما يلزم. القفا اصلا ليس ممسوح لا في الوضوء ولا في الغسل. شلون اهلا المسح كن على الرأس حتى يقول فبدا بمقدم رأسه الى قفاه الى قفاه. قفاه ما يدخل القفا ليس من الرأس. يعني انت تمسح هكذا ها وصلت القفى ترد. مو لازم تكمل على رقبتك نعم وياك جزاك الله خير الله يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت