﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الاحكام في قسم المعاملات على باب الصداق. ونبدأ على بركة الله عز وجل. ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع. نعم. والعمل الصالح

2
00:00:29.100 --> 00:00:49.100
مع الشيخ محمد احمد شلوخ تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا انه لمشايخه ولمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصداق قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:49.100 --> 00:01:13.900
وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صداقها مهرها قوله رحمه الله باب الصداق الصداق او المهر او النحلة او العطية التي اه مال وما يقوم مقام المال يعطى للمرأة حين الزواج

4
00:01:14.350 --> 00:01:35.100
هل هذا المهر او هذا الصداق شرط في صحة عقد النكاح او واجب من واجبات الزواج اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يتزوج الرجل المرأة بلا مهر

5
00:01:35.450 --> 00:01:56.550
لان الله سبحانه وتعالى قال وان امرأة وهبت نفسها للنبي ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين وكون المرأة تقبل الزواج من رجل بدون مقابل هذه خاصية من خاصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد في الزواج

6
00:01:56.650 --> 00:02:18.100
من تسمية المهر فان لم يسميا المهر قالها مهر مثلي فلو قال رجل لامرأة ازوجك على ما شئت فقالت هي قبلته بعد ذلك لها ان تسمي من الماني ما شاء

7
00:02:18.400 --> 00:02:40.200
فان قال آآ اتزوجك او زوجتك فقالت هي آآ قالت هي آآ قال وليها زوجتك موليتي فقال هو قبلت الزواج منها ولم يسميا مهرا المهر مهر المثل المعروف في العرف. من مثيلاته

8
00:02:41.200 --> 00:03:02.800
و لا يجوز للانسان ان يهمل هذا الواجب او يتركه قصدا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع ان الله اباح له ان يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له فانه عليه الصلاة والسلام كان من

9
00:03:02.850 --> 00:03:25.850
شيمها انه اذا تزوج يعطي المهر للمرأة وهذه الصفية بنت حيي بن اخطب وهي من نسل هارون ابن موسى هارون اخو موسى هارون ابن عمران و جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقة

10
00:03:25.950 --> 00:03:49.400
وهذا يدلنا على ان المهرة او الصداق يمكن ان يكون مالا ويمكن ان يكون الصداق والمهر منفعة ومن المنافع العتق ومن المنافع تعليم القرآن ومن المنافع تعليم القرآن كما سيأتي في الحديث الذي بعده نعم

11
00:03:49.550 --> 00:04:06.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقمت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها

12
00:04:06.250 --> 00:04:19.400
ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فان اعطيتها جلست ولا اذار لك

13
00:04:19.450 --> 00:04:37.550
التمس شيئا قال ما اجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. التمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن

14
00:04:37.800 --> 00:04:55.900
فهذه المرأة التي تسمى بالواهبة نفسها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه فقالت اني وهبت نفسي لك اي بلا مقابل فقامت طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:56.100 --> 00:05:17.900
لم اه يقبل الزواج منها ففهم بعض الصحابة انه لا يريدها فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وهنا سؤال هل يجوز لولي الامر الحاكم او القاضي

16
00:05:18.400 --> 00:05:39.550
او من انابه الحاكم مناب القضاة هل لهم ان يزوجوا من لا ولي لهم او من وليها عاضل هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل عندك من شيء تصدقها

17
00:05:39.700 --> 00:06:00.400
ومن فقه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة هل عندك ولي؟ او لا فدل على ان المرأة اذا جعلت امرها للحاكم فان الحاكم يقوم مقام القاضي

18
00:06:00.600 --> 00:06:29.100
يقوم مقام الولي سواء كان الحاكم او القاضي سواء كان اه الحاكم اه سألها هل عندك ولي؟ او لم يسأله اذا الحاكم والقاضي اذا احتكمت المرأة الى الحاكم او القاضي فلهم ان يزوجوا هذه المرأة على الصحيح

19
00:06:29.150 --> 00:06:47.300
من اقوال اهل العلم بدلالة هذا الحديث سواء كان لهذه المرأة ولي او لا وسواء كان وليها عاضلا ام لا فان لم يكن ولي لها فلا اشكال في ذلك عند الفقهاء

20
00:06:47.400 --> 00:07:04.900
وهنا ايضا ينبغي ان نفهم ان قوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها فيه فائدتان الاولى ان الحاكم او القاضي عليه ان ينظر الى المرأة نظر الاولياء

21
00:07:05.050 --> 00:07:26.150
والاولياء لا يزوجون بدون المهر والثاني ان الحاكم ان المهر لا بد منه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة زوجها وخذها بلا مهر لانها وهبت نفسها وقوله قول هذا الرجل ما عندي الا ازاري هذا

22
00:07:26.400 --> 00:07:44.850
فيه دلالة على حاجة الصحابة وفقرهم رضوان الله تعالى عليهم وزهدهم وعدم مضالاتهم بالدنيا والامر الثاني فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر الى فقره ما قاله من اول مرة

23
00:07:44.900 --> 00:08:04.750
انت فقير لا نزوجك لان الفقر ليست علة مانعة من الزواج الفقر ليس من العلل المانعة من الزواج ولكن المهم ان يكون الرجل ذا ان يكون الرجل على خلق ودين

24
00:08:05.150 --> 00:08:22.100
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال له هل عندك من شيء تصلحها؟ فقال الرجل ما عندي الا زاري هذا وهذا فيه دلالة على جواز ان يكون الرجل بين الناس بثوب واحد

25
00:08:22.550 --> 00:08:44.850
يغطي من سرته الى ركبته فقال صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار له كيف تمشي بين الناس وانت ما تستطيع تجلس وتغطي نفسك بلفافة وبس فالتمس شيئا

26
00:08:44.950 --> 00:09:05.700
فالتمس شيئا يعني اخر غير هذا الازار الذي عندك قال ما اجد في بعض الروايات ان الرجل ذهب الى بيته ففيه دلالة على انه كان متزوجا وعنده بيت. وكان متأهلا. فلم يجد. وفي رواية قال اذهب

27
00:09:05.850 --> 00:09:30.650
فلتمشين عند اهلك فالتمس الرجل وذهب ولم يجد فقال التمس ولو خاتما من حديث فيه دلالة على جواز ان يكون المهر ولو رمزيا واقل آآ واحسن المهور ما كان بلا كلفة. والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا حد

28
00:09:30.650 --> 00:09:48.800
اقل المهر وكل ما صح مهرا ما صح ان يكون مالا ومنفعة صح ان يكون مهرا. ولا حد بل اكثره هذا الصحيح من اقوال اهل العلم. لكن هل يجوز لولي الامر

29
00:09:48.950 --> 00:10:17.150
ان يحدد المهر اذا رأى الغلاء في المهور او لا فيه قولان لاهل العلم والصحيح انه ليس ان ليس للحكام واولياء الامور ان يحددوا المهور. لكن لا بأس ان يزوجوا ان يزوج الحاكم او القضاة ان يزوجوا النساء اذا رأوا في اوليائهم عظوا

30
00:10:17.150 --> 00:10:32.550
لن بسبب المهر لمهر اقل فقال آآ التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فان قال قائل كيف امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتمس الخاتم من حديث

31
00:10:32.750 --> 00:10:58.000
وقد جاءت احاديث ان الخواتيم الحديث وان الاشاور من الحديث حلية اهل النار الجواب انه يجوز للمرأة دون الرجل ان تلبس الخواتم من الحديد كذلك الساعات من الحديد وكذلك الاساور من الحديد والنحاس والبلاكينيوم والى اخره هذه خاصية للنساء دون

32
00:10:58.000 --> 00:11:15.850
الرجال وقد جمهور العلماء على كراهة ان يلتمس على كراهة ان يلبس الرجل الخاتم من حديد وعلى جواز ان يلبس الخاتمة من فضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معك شيء من القرآن

33
00:11:16.550 --> 00:11:34.700
ومعلوم ان هذا القرآن تعليمه للناس من المنافع. قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتكها بما معك من القرآن. في بعض الروايات ان تعلمها سورة كذا وكذا. وهذا فيه تحليل

34
00:11:34.700 --> 00:11:59.500
فيجوز ان آآ يتزوج الرجل المرأة بمنفعة كتعليم القرآن عموما مطلقا او كتعليم سور من القرآن على وجه الخصوص او كتعليم آآ او كتعليم شيء اخر مثل الخط ونحوه من المنافع الدنيوية والاخروية

35
00:11:59.500 --> 00:12:13.750
التي يستفيد منها المرأة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف

36
00:12:13.750 --> 00:12:29.500
وعليه زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة. ردع زعفر

37
00:12:29.500 --> 00:12:47.100
الاثر صفرة الزعفران ما هي ما لك وما شأنك نواة من ذهب مقدارها خمسة دراهم من الذهب او لم اصنع وليمة وهي طعام العرس حديث انس ابن مالك في قصة زواج عبدالرحمن بن عوف

38
00:12:47.250 --> 00:13:09.250
وقد ذكر بعض اهل العلم ان زواج عبدالرحمن بن عوف كان من اول اه الاعراس التي تتم من المهاجرين في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعد ان كان مهاجرا عليه اثر التراب واثر الهجرة راه بعد ذلك وعليه ردع زعفران

39
00:13:09.800 --> 00:13:27.950
ردع الزعفران اي اثر الزعفران يعني كان اه ثم شيء من الصفار على لحيته او على رأسه او على رقبته شيء يتطيب به طبعا هذا قبل النهي عن التزعفر ثم جاء النهي عن التجعفر

40
00:13:28.050 --> 00:13:49.200
وهو ان الانسان يستخدم الزعفران في لحيته او في رأسه او في جسمه. وانما يستخدم الزعفران اما في طيب مغيب بحيث لا يرى اثره لونه ولا اه يكون فيه الا شيء يسير من الرائحة

41
00:13:49.350 --> 00:14:08.100
او استخدام الزعفران في الاكل والشرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قال المصنف ما هي؟ اي ما لك وما شأنك؟ وهذا اختصار اي ما حالك ما الذي جعل الصفرة فيك؟ اي شيء حدث لك

42
00:14:08.150 --> 00:14:26.550
اي فرح افرحك فقال يا رسول الله تزوجت امرأة وهذا فيه دلالة على اهمية ان الانسان يتجمل في ليلة عرسه وليلة دخلته وفيه دلالة على اهمية ان الانسان يرى عليه اثر الزواج

43
00:14:27.700 --> 00:14:49.600
فقال ما اصدقتها؟ اذا في دلالة على اهمية الصداق لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذا المقدار معلوم ان الايجاب والقبول يحصل والشهادة تكون موجودة فبقي الصداق فسأل عنه النبي الكريم

44
00:14:49.700 --> 00:15:09.500
صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف وهو احد العشرة المبشرين بالجنة قال وزن نواة من ذهب النواة من الذهب هو مقدار من المقادير التي كان السلف يزنون بها الذهب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم

45
00:15:09.650 --> 00:15:33.150
ومقدارها خمسة دراهم من الذهب. الاصل ان الدراهم عند الاطلاق يطلق على ما يكون من الفضة فاذا قال المصنف خمسة دراهم من الذهب معناه ان الدراهم مضروبة من الذهب  الدنانير الذهبية

46
00:15:33.350 --> 00:15:55.600
في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يساوي اربع غرامات وربع تقريبا اربع غرامات وربع فاذا قلنا ان عبدالرحمن بن عوف تزوج بخمسة دنانير من الذهب في زمانهم. فمعنى هذا ان المقدار الذي تزوج به

47
00:15:55.600 --> 00:16:17.650
هو خمس وعشرون جراما من الذهب تقريبا تقريبا او عشرون جراما من الذهب والزيادة طيب لو فرضنا انه عشرون جرام من الذهب واليوم وزن الجرام من الذهب مثلا خمسة عشر دينارا الذهب الخالص هي اربعة وعشرين

48
00:16:17.800 --> 00:16:38.400
فمعنى هذا ان نضرب العشرين دينارا ذهبيا  آآ خمسة عشر فالناتج يكون آآ ثلاثمئة دينار آآ كويتي في زماننا هذا او عشرون جراما من الزيت. هذا دليل على ان الصحابة

49
00:16:38.400 --> 00:16:58.900
رضوان الله عليهم كانوا يتياسرون في المهول. فقال صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك او لم ولو بشأن فيه فيه الدعاء لمن تزوج والدعاء لمن تأهله والدعاء لمن دخل

50
00:16:58.900 --> 00:17:17.150
على اله او لم ولو بشاة. فيه دلالة على جواز ان تكون الوليمة بعد الدخول وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز ان تكون وليمة العرس قبل الدخول وفي يوم او ليلة الدخول

51
00:17:17.150 --> 00:17:39.500
وبعد الدخول فهذه ثلاثة احوال ومعنى الوليمة هي اه اه العشاء او الغداء الذي يصنع لاجل العرس او في ليلة العرس في يوم العرس. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق

52
00:17:39.850 --> 00:17:59.850
قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر

53
00:17:59.850 --> 00:18:24.150
فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظة وفي لفظ فحسبت فحسبت من طلاقها فحسبت من طلاقها

54
00:18:24.150 --> 00:18:43.850
عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه ظهر عليه الغزو قبل ان يمسها قبل ان يجامعها قوله كتاب الطلاق. الطلاق المقصود به هنا آآ هو اسم يطلق على

55
00:18:44.100 --> 00:19:14.000
الوصف الذي يكون ملازما للمرأة لان النساء اربعة اقسى النساء اربعة اقسام امرأة بكر لم تتزوج وامرأة عاقدة وامرأة عالقة وامرأة طالقة اذا نقول هذه امرأة صالح اي بمعنى انها مطلقة

56
00:19:14.350 --> 00:19:38.600
امرأة مطلقة وامرأة معلقة. المعلقة هي التي لها زوج ولا يقربها زوجها. كما قال تعالى ولا تذروها كالمعلقة وامرأة معقود عليها وهي التي في النكاح وهي التي قال الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. المحصنات هنا اي المعقودات عليهن بعقد الزواج

57
00:19:38.600 --> 00:20:11.050
الشرعي وامرأة اه اه يعني بكر لم يعقد عليها. وهنا كتاب الطلاق اي كتاب في بيان احكام الطلاق الشرعي والطلاق فكان معروفا في زمن الجاهلية وكان طلاقهم اكثره بدعيا وكانوا يوقعون بذلك الطلاق وكانوا يوقعون بذلك الطلاق. والطلاق الشرعي

58
00:20:11.150 --> 00:20:35.200
الطلاق الشرعي ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاقا شرعيا وان يطلقها طلقة واحدة طيب ان طلقها ثلاثة طلقات دفعة واحدة. فقال انت طالق بالثلاثة

59
00:20:35.250 --> 00:20:59.200
هذا طلاق بدعي طيب ان طلقها في طهر جامعها في او في حيضة فهذا طلاق بدعي والصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة وعليه عامة المحدثين والفقهاء وعليه عامة المحدثين والفقهاء

60
00:20:59.250 --> 00:21:20.450
ان الطلاق البدعي واقع مع الاثم فلو ان الرجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه فهو اثم لانه ارتكب حراما ولم يطلق زوجته للعدة التي قال الله فيها فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة

61
00:21:20.850 --> 00:21:45.100
ولكن الطلاق يقع وهذا مثاله كما لو قلنا الرجل اخر صلاة العصر بلا عذر. نعم. حتى غربت الشمس فانه اثم ويجب عليه ان يصلي اذا لاحظوا الان انه اثمناه وامرناه بايقاع الفعل

62
00:21:45.500 --> 00:22:08.250
فكذلك لو ان الرجل طلق طلاقا بدعيا فلو قال لزوجته انت طالق مائة مرة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه اما الثلاث فقد حسبت عليك واما السبع وتسعون فهذا لك في كل واحدة منها كفارة او لغو

63
00:22:08.800 --> 00:22:38.900
اذا ننتبه ان الطلاق امر شرعي لا يجوز للانسان ان يرتكبه لمجرد غضبة غضبها غضبها وانما يكون كما قلنا في الزمان انه شراكة اجتماعية بعقد الزوجية فالصلاة فك للشراكة الاجتماعية. ولابد ان تكون ان يكون فك هذه الشراكة برضا الطرفين

64
00:22:38.900 --> 00:22:59.550
عندما يصلان الى باب او طريق مغلق مسدود فيكون لكل واحد منهما يعلمان ان الطريق الزوجية مغلق ومسدود فيقول احدهما للاخر انا اوقع الطلاق الشرعي. اما ما يفعله الناس اليوم

65
00:22:59.800 --> 00:23:25.000
انهم اذا غضبوا يطلقوه اذا غضبت المرأة تطلب الطلاق ثم اذا طلقت طلقت تولول وتصرخ فهي اثمة وهو اثم. لانه اوقع الطلاق لنظبتها او لغضبه. فننتبه الى هذا الامر فكثير من الامور الشرعية التي امر الشارع بها فاذا وقعت على غير امر الشارع

66
00:23:25.200 --> 00:23:44.150
فانها تكون على خلاف السنة وتكون على البدعة وصاحبها يكون اثما. لانه اوقعها على خلاف الشر  اورد المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق عدة احاديث وهنا قبل ان نشرع في

67
00:23:44.200 --> 00:24:08.950
اه الاحاديث نبين ان الطلاق في شريعة الاسلام هي ثلاث مرات فالطلقة الاولى وانطلقت الثانية والطلقة الثالثة ولا رجعة فيها. الطلقة الاولى اذا طلقها وهي في العدة يراجعها بدون اي شيء يقول لها انت زوجتي وخلاص او يقبلها او يأتيها

68
00:24:09.500 --> 00:24:30.400
الطلقة الثانية كذلك لكن اذا طلقها طلقة واحدة وخرجت من عدتها وهنا اذا اراد ان يراجعها فلا بد من عقل جديد ومهر جديد وهكذا الطلقة الثانية اذا تركها حتى خرجت من العدة

69
00:24:30.550 --> 00:24:51.100
لما اراد ان يراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد قمة الطلقة الثالثة فليس له ان يراجعها البتة فهي امرأة اجنبية بمجرد الطلقة الثالثة فتذهب وتتزوج واذا ما ساءت العشرة بينها وبين زوجها الثاني

70
00:24:51.700 --> 00:25:10.300
ثم طلقها يجوز لها ان ترجع الى الاول هذه صورة من صور المسائل. طيب ان طلقها الاول وهذه مسألة ايضا مهمة وقد تقع في النوادر لو طلق الرجل زوجته وخرجت من العدة

71
00:25:10.350 --> 00:25:41.050
فتزوجت برجل اخر ثم طلقها الاخر فاراد الاول ان يتزوجها فهل اذا تزوجها يعود لها بطلقة بثلاث طلقات من جديد او بطلقتين بعد الاولى. فيه خلاف بين الفقهاء الصحيح من اقوال اهل العلم انها ترجع اليه بثلاث طلقات جديدة. والله تعالى اعلم. اما حديث عبدالله ابن عمر

72
00:25:41.600 --> 00:26:04.300
ابن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه ابو عبد الرحمن وعن ابيه انه طلق امرأته وهي حائض اولا سماه طلاقا لان الطلاق آآ امر واقعي. فالطلاق من الاحكام الوضعية الواقعية التي اذا وقعت لا يمكن ارجاعها. لذلك

73
00:26:04.300 --> 00:26:22.600
طلق امرأته وهي حائض اي وهي في حيضتها فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان عمر فهم ان ابنه طلق زوجته في غير العدة التي امر الله بها. والشارع امره

74
00:26:22.700 --> 00:26:47.000
بان يطلق الرجل امرأته وهي ليست في الحيضة ولا في طهر جامعا فيه. لماذا؟ تطويلا تطويلا للوقت لعله او لعلها ان يراجعوا انفسهم مين جاع ومن جهة اخرى انها اذا طلقت في طهر جامعها فيه تطول عليها العدة

75
00:26:47.050 --> 00:27:11.250
ففيها مضرة عليها وهكذا لو كانت في حيضة وطلقت فان العدة تطول عليها اذا الشارع وضع اوقاتا معينة للطلاق كما وضع للصلاة اوقاتا معينة فاذا وقعت الصلاة في غير الاوقات الشرعية فان الرجل اثم والصلاة قضاء

76
00:27:11.300 --> 00:27:34.100
واذا طلق الرجل في غير الاوقات الشرعية فان الطلاق واقع وهو اثم فتغيظ منه رسول الله صلى لماذا تغير لان الله قال فطلقوهن لعدتهن وهو طلقها في غير العدة التي في غير الوقت. العدة هنا الوقت في غير الوقت الذي حدده الشارع

77
00:27:34.400 --> 00:27:59.350
ما هو الحد الوقت الذي حدده الشارع ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ثم قال صلى الله ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر اذا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من توبة الانسان من ما وقع فيه

78
00:27:59.400 --> 00:28:28.300
المخالفة الشرعية ان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. اذا هو راجعها في الحيضة التي طلقها راجعها ثم امرها امره ان يمسكها حتى تطهر. ولا يطلق في هذا الطهر

79
00:28:28.450 --> 00:28:51.950
لماذا؟ لانها قد طلقت في الحيضة التي قبلها فليس له الان ان يوقع الطلاق والطهر الاخر. الاوسط تم تحيد تطهر فان بدا له هنا يتبين لنا ان المقصود من تحديد وقت الطلاق هو ان يطلق الرجل زوجته

80
00:28:51.950 --> 00:29:08.550
وهو ليس بغضبان وانما يطلق لانه علم ان المعاشرة الزوجية غير ممكنة او ان المرأة لم تطلب الطلاق لغضبة وانما طلبت الطلاق لانها علمت ان المعاشرة الزوجية غير ممكنة. ومع الاسف الشديد

81
00:29:09.150 --> 00:29:29.000
ثمانين في المئة من احوال الطلاق تقع على على غير السنة نسأل الله عز وجل ان يهدينا والمسلمين الى الحق قال ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله

82
00:29:29.000 --> 00:29:50.050
عز وجل طبعا هنا اه اه اذا كان ابن عمر طلقها في الحيضة ثم جاء عمر وسأل وهي طهرت فليراجعها اذا هذا الطهر غير محسوب. يراجعها ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها وان شاء خطها

83
00:29:50.200 --> 00:30:08.550
وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبلة سوى حيظتها التي طلقها فيها ثم بعد ذلك اذا طهرت فهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء ابقاها. طبعا هنا يأتي السؤال هل هذه الطلقة البدعية المخالفة

84
00:30:08.550 --> 00:30:33.050
وقت الشرعي وقع من ابن عمر او لم يقع. جمهور المحدثين وعموم رواة الاحاديث وابن عمر هو صاحب القضية قد قال انها وقعت. فحسبت من طلاقها هذه الرواية هذه اللحظة فحسبت من طلاقها سواء قلنا انه من قول ابن عمر وهو صاحب الشأن والقضية

85
00:30:33.200 --> 00:30:53.200
او من قول راويه نافع او من قول ابنه سالم فالقضية ثابتة عند السلف ان الطلاق البدعي يقع وراجعها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت

86
00:30:53.200 --> 00:31:10.800
بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقه البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

87
00:31:10.950 --> 00:31:28.200
فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي ادي عند ابني امي مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنين

88
00:31:28.450 --> 00:31:48.450
قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل ليضاعفه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوق فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد فكره فكره

89
00:31:48.450 --> 00:32:08.450
ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكح فنكح فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتضت به. طلقها البتة طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فسخطته السخط هو عدم الرضا فاعتد تقضي عدتها يغشاها اصحابي يترددون على

90
00:32:08.450 --> 00:32:34.800
لصلاحها وفضلها اذنيني اعلميني عاتقه العاتق ما بين العنق والمنكب فعلوك فقير ارتبطت به سرت به اما حديث فاطمة بنت قيس فهذا الحديث الذي اه اه في بعض اه الروايات ان عمر انكر قولها وخبرها

91
00:32:35.000 --> 00:32:57.150
وانما انكر عمر رضي الله عنه قولها وخبرها لا تهمة لها ولكن تعارض عنده فهمه لظاهر النصوص مع خبرها وجمهور العلماء على ان حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها حديث محفوظ

92
00:32:57.350 --> 00:33:23.200
فحينئذ لا يلتفت الى قول عمر رضي الله تعالى عنه في رده لخبرها المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه فوائده جمة اولها قالت طلقها ثلاثة. من طلقها زوجها. ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غايب. اذا او

93
00:33:23.200 --> 00:33:46.950
اولا طلاق الغائب يقع اذا صح الخبر بناء عليه الطلاق في المهاتفة يقع اذا تيقنا انه هو الذي طلق وذلك بمعرفة صوته اذا ارسل رسالة بالطلاق فان الطلاق يقع اذا تيقنا انه هو المرسل للرسالة وليس احدا اخر

94
00:33:48.000 --> 00:34:08.900
طيب اذا ارسل برسالة مكتوبة فعلمنا ان هذا خط فان طلاقه يقع. اذا طلاق الغائب يقع. وهكذا الطلاق بالوكال التي يقع باتفاق العلماء. لو قال رجل آآ في الكويت لاخيه في نصرة يا اخي اذهب الى المحكمة وطلق زوجك

95
00:34:08.900 --> 00:34:29.200
فهذا خبر بالوكالة. فذهب اخوه الى المحكمة وطلق زوجته. فهذا امر يقع ولا ريب وهنا فيه فائدة اخرى قال طلقها ثلاثا البتة يعني الطلاق النهائي الطلاق الذي لا رجعة فيه

96
00:34:29.550 --> 00:34:46.050
ومعنى هذا ما معنى الطلاق البتة؟ لا يمكن ان نقول طلاق البتة او البينونة الكبرى الا اذا طلقها ثلاث مرات دفعة واحدة لماذا؟ لانه لو طلقها الطلقة الاولى لا تسمى البتة

97
00:34:46.150 --> 00:35:10.050
لو طلقها الطلقة الثانية ما تسمى البتة فان قال قائل فلعلها كانت قد طلقت قبل الاولى والثانية. فبقيت الثالثة فلما طلقها قالت طلقني البتة قلنا هذا يستقيم لو لم تكن في الرواية طلقها ثلاثا فلما قال طلقها ثلاثا علمنا انه او

98
00:35:10.050 --> 00:35:29.700
ثلاث دفعة واحدة وكما ذكرت قبل ان قول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا. ان هذا يعني انها خرجت منه ذمته عند الائمة الاربعة وهو قول جماهير الفقهاء من المحدثين وغيرهم

99
00:35:29.950 --> 00:35:51.850
وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم وبين ان صلاح الثلاث لا يقع الا واحدة فيه نظر فان قال قائل فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قد ثبت انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث

100
00:35:52.250 --> 00:36:14.950
طلاقا واحدا نقول نعم. لكن هذا محمول على وجه. لو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق واراد تأكيد الطلاق الاول. فكان الناس موكولون الى نياتهم كما قال عمر اما وقد شابهم ما شابهم

101
00:36:15.100 --> 00:36:34.400
فان الحاكم له ان كما كان عمر كان عمر قد حكم بان قول الرجل انت طالق طالق طالق انه في حكم السلام. كما لو قال طلقت في ثلاثة ولم يأت ولا في رواية واحدة

102
00:36:34.450 --> 00:36:54.450
ان الرجل اذا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انت طالق بالثلاث انها كانت تحسب واحدة. ففرق بين الخبرين فرق بين قول الرجل انت طالق طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق وبين قوله انت طالق بالثلاث

103
00:36:54.800 --> 00:37:17.950
فان لفظين الاولين محتمل لان يريد التأكيد. فهو يوكل الى نيته. واما اما اللفظ الاخير فانه لا يحتمل الا البينونة الكبرى البتة التي قال عنها فاطمة طلقها زوجها البت وفي رواية طلقها ثلاثا

104
00:37:18.200 --> 00:37:40.100
فارسل اليها وكيله بشعير وهذا فيه ان الوكيل آآ يجوز التوكيل في ايضا النفقة وفي اخباره بالطلاق. وهذا فيه دلالة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون ان المطلقة طلقة الاولى لابد لها من نفقة

105
00:37:40.200 --> 00:37:57.400
وهي نفقة الطلاق التي قال الله عز وجل عنها ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين وكذلك لو طلقت الطلقة الثانية فان لها نفقة الطلاق

106
00:37:57.500 --> 00:38:18.850
نفقة العدة لانها ستجلس ثلاث حيظ فلابد ان يكون النفقة من الزوج على الزوج اه اليها لانها جالسة لاجل انتظار لعله ان يؤوب او يرجع طيب اما اذا طلقت الثالثة

107
00:38:18.900 --> 00:38:42.750
فهنا ابو عمرو بن حفص ارسل الى وكيله ان انه طلق زوجته وامر وكيله ان يوصل الى اليها بنفقة البينونة. نفقة المطلقة فسخطته كرهت هذه النفقة اليسيرة. فقال والله ما لك علينا من شيء. اذا الرجل اللي هو الوكيل

108
00:38:42.750 --> 00:38:58.650
قال انت طلقت طلاقا ثلاث خرجت من العدة ليش تنفق عليك؟ ما يمكن انا نرجعك اليه فهذا كلام صحيح فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. اذا هي جاءت تشتكي

109
00:38:58.750 --> 00:39:18.750
انه الرجل طلق ثلاث ولا يريد ان يدفع طلاق متعة الطلاق فقال ليس لك عليه نفقة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما ذكرت في المطلقة ثلاثا هل لها نفقة الطلاق او ليس لها نفقة الطلاق؟ حديث فاطمة نص

110
00:39:18.750 --> 00:39:40.300
لانه ليس لها نفقة الطلاق وهو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد وفي لفظ ولا سكنى. لماذا؟ لانها ليست بزوجة ولا يمكن انها ترجع الى الزوج طلق التنافس. قال لها انت طالق بالثلاث كيف يراجعها الان

111
00:39:40.350 --> 00:40:03.600
وانما جعلنا على الزوج النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ويمكن له ان يراجعها فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ام شريك بنت من الحال وهي صحابية جليلة معروفة لها فضل كما قال المصنف وانما كان الصحابة يتغشاها لفضلها

112
00:40:03.650 --> 00:40:22.250
ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي زعم المصنف رحمه الله ان سبب غشيان الصحابة لها لفظلها وهذا عندي فيه نظر والصواب ما ذكره بعض الشراح ان الصحابة انما كانوا يخشون ان يأتون اليها والى بيتها وذلك لانها

113
00:40:22.250 --> 00:40:48.500
انا تصنع لهم طعاما وكانت امرأة كريمة امرأة منفقة فكان يغشاها فقراء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على جواز ان الرجال يدخلون على بيت رجل او امرأة معروفة بالكرم طبعا هذا لا لا يلزم منه الخلوة كما يتصوره بعض الجهلة اليوم اذا سمعوا هذا الحديث

114
00:40:48.500 --> 00:41:16.650
زيد وانما هي تصنع لهم الطعام والناس يأتون يدخلون ويخرجون وهي آآ ربما تكون محتشمة او اه ربما تكون هي اه تأمر غلمانها وعيالها واولادها بمباشرة الظيوف ثم قال لها اعتدي عند ابن ام مكتوم وكان ابن مكتوم من نسب فاطمة بنت قيس

115
00:41:16.650 --> 00:41:31.550
هو ابن عمها وكان رجلا متزوجا وضريرا فهو فهي تسكن مع زوجة اه ابن عمه ولا يراها احد. طبعا هذا كلام لانه مثلا عندها بيت اين تذهب؟ وهي من المهاجرات اين تذهب

116
00:41:31.800 --> 00:41:50.400
وزوجها قد طلقها ولا شفنا لها ولا نفقة فاعتدت في بيت ابن ام مكتوم قال فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. يعني فيه دلالة على انها راح تأخذ راحتها في هذا البيت. لانه لا يوجد الا زوجته وهو

117
00:41:50.400 --> 00:42:13.700
وهو لا يرى اذا هي تأخذ راحتها. فاذا حللت فاذنيه. ماذا حللت؟ خرجت من العدة وحلت الازواج لك اي يجوز ان يخطبك الناس. ومعنى حللت اي خرجت من العدة وعدة المطلقة كما هو معلوم منصوص عليه في القرآن

118
00:42:13.750 --> 00:42:35.650
فان المرأة اذا طلقت وهي صغيرة فطلاقها ثلاثة اشهر وكذلك المرأة التي لا تحيض بكبر سنها ثلاثة اشهر واما المطلقة التي لها حيضة فعدتها ثلاث حيضات اذا حاضت بعدما طلقت في طهر ثم حاضت

119
00:42:35.700 --> 00:42:55.900
ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فبعد الحيضة الثالثة يجوز ان آآ ان تعرض نفسها على الازواج قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل خطباني

120
00:42:57.000 --> 00:43:16.400
وهي قرشية فاطمة بنت قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وهذا فيه دلالة على اه سوء الخلق. فمعنى لا يضع عصاه على عاتقه اما انه ضراب للنساء كما جاء في بعض الروايات

121
00:43:16.400 --> 00:43:35.700
عند النسائي وغيره وفي رواية انه معنى آآ لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الترحال في التجارة وغيره. لكن الاول هو الاقرب. واما معاوية فصعلوك لا ما قال له صعلوك لا مال له لسببين الاول

122
00:43:35.750 --> 00:43:57.500
انه كان تبعا لابيه. وكان ابوه رجلا شحيحا والثاني انه لم يكن كسابا لم يكن كشابا  انجحي اسامة ابن زيد اسامة بن زيد حب رسول الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:43:57.650 --> 00:44:16.700
وهو من موالي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على تزويج القرشية النسيبة من مولى من الموالي وهذا القول قال به جمهور المحدثين خلافا للفقهاء فزعم بعض الفقهاء

124
00:44:16.900 --> 00:44:37.450
انه لا يجوز ان تزوج القرشية من المواد وهذا الحديث حجة عليه وكذلك زواج والد اسامة وهو زيد من زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة على الفقهاء

125
00:44:37.850 --> 00:45:04.550
فان النبي صلى الله عليه وسلم اولا زوج آآ مولاه زيد زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش ثم زوج اسامة ابن زيد فاطمة بنت قيس القرشية فكرهته لان العادة عندهم انه يصعب على النساء ان يتزوجوا ممن ليسوا باكفاء لهم

126
00:45:04.700 --> 00:45:27.200
يصعب عليهم ان يتزوجوا ممن ليسوا باكفاها لهم  فقال صلى الله عليه وسلم لها امرا انكحي اسامة ابن هي مؤمنة تقية فلما سمعت الامر تركت ما في نفسها من الكراهة والتزمت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:45:27.450 --> 00:45:52.600
قالت فنكح فنكحته وهنا قال مكتوب فنكحته على وجه الخبر اي الراوي يخبر فجعل الله فيه خيرا طبعا اسامة ابن زيد معروف انها طبقت به لانه من السابقين الى الاسلام وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:45:52.600 --> 00:46:19.750
قال واغتبطت به اختبطت به يعني انها سرت به وباخلاقه وبشيمه وبدينه وبخلقه فيه دلالة ان المرأة عليها ان تزوج ذات الخلق وذات الدين اه نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين