طلق امرأته وهي حائض اي وهي في حيضتها فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان عمر فهم ان ابنه طلق زوجته في غير العدة التي امر الله بها. والشارع امره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الاحكام في قسم المعاملات على باب الصداق. ونبدأ على بركة الله عز وجل. ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع. نعم. والعمل الصالح مع الشيخ محمد احمد شلوخ تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا انه لمشايخه ولمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصداق قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صداقها مهرها قوله رحمه الله باب الصداق الصداق او المهر او النحلة او العطية التي اه مال وما يقوم مقام المال يعطى للمرأة حين الزواج هل هذا المهر او هذا الصداق شرط في صحة عقد النكاح او واجب من واجبات الزواج اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يتزوج الرجل المرأة بلا مهر لان الله سبحانه وتعالى قال وان امرأة وهبت نفسها للنبي ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين وكون المرأة تقبل الزواج من رجل بدون مقابل هذه خاصية من خاصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد في الزواج من تسمية المهر فان لم يسميا المهر قالها مهر مثلي فلو قال رجل لامرأة ازوجك على ما شئت فقالت هي قبلته بعد ذلك لها ان تسمي من الماني ما شاء فان قال آآ اتزوجك او زوجتك فقالت هي آآ قالت هي آآ قال وليها زوجتك موليتي فقال هو قبلت الزواج منها ولم يسميا مهرا المهر مهر المثل المعروف في العرف. من مثيلاته و لا يجوز للانسان ان يهمل هذا الواجب او يتركه قصدا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع ان الله اباح له ان يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له فانه عليه الصلاة والسلام كان من شيمها انه اذا تزوج يعطي المهر للمرأة وهذه الصفية بنت حيي بن اخطب وهي من نسل هارون ابن موسى هارون اخو موسى هارون ابن عمران و جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقة وهذا يدلنا على ان المهرة او الصداق يمكن ان يكون مالا ويمكن ان يكون الصداق والمهر منفعة ومن المنافع العتق ومن المنافع تعليم القرآن ومن المنافع تعليم القرآن كما سيأتي في الحديث الذي بعده نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقمت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فان اعطيتها جلست ولا اذار لك التمس شيئا قال ما اجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. التمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن فهذه المرأة التي تسمى بالواهبة نفسها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه فقالت اني وهبت نفسي لك اي بلا مقابل فقامت طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم اه يقبل الزواج منها ففهم بعض الصحابة انه لا يريدها فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وهنا سؤال هل يجوز لولي الامر الحاكم او القاضي او من انابه الحاكم مناب القضاة هل لهم ان يزوجوا من لا ولي لهم او من وليها عاضل هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل عندك من شيء تصدقها ومن فقه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة هل عندك ولي؟ او لا فدل على ان المرأة اذا جعلت امرها للحاكم فان الحاكم يقوم مقام القاضي يقوم مقام الولي سواء كان الحاكم او القاضي سواء كان اه الحاكم اه سألها هل عندك ولي؟ او لم يسأله اذا الحاكم والقاضي اذا احتكمت المرأة الى الحاكم او القاضي فلهم ان يزوجوا هذه المرأة على الصحيح من اقوال اهل العلم بدلالة هذا الحديث سواء كان لهذه المرأة ولي او لا وسواء كان وليها عاضلا ام لا فان لم يكن ولي لها فلا اشكال في ذلك عند الفقهاء وهنا ايضا ينبغي ان نفهم ان قوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها فيه فائدتان الاولى ان الحاكم او القاضي عليه ان ينظر الى المرأة نظر الاولياء والاولياء لا يزوجون بدون المهر والثاني ان الحاكم ان المهر لا بد منه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة زوجها وخذها بلا مهر لانها وهبت نفسها وقوله قول هذا الرجل ما عندي الا ازاري هذا فيه دلالة على حاجة الصحابة وفقرهم رضوان الله تعالى عليهم وزهدهم وعدم مضالاتهم بالدنيا والامر الثاني فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر الى فقره ما قاله من اول مرة انت فقير لا نزوجك لان الفقر ليست علة مانعة من الزواج الفقر ليس من العلل المانعة من الزواج ولكن المهم ان يكون الرجل ذا ان يكون الرجل على خلق ودين فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال له هل عندك من شيء تصلحها؟ فقال الرجل ما عندي الا زاري هذا وهذا فيه دلالة على جواز ان يكون الرجل بين الناس بثوب واحد يغطي من سرته الى ركبته فقال صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار له كيف تمشي بين الناس وانت ما تستطيع تجلس وتغطي نفسك بلفافة وبس فالتمس شيئا فالتمس شيئا يعني اخر غير هذا الازار الذي عندك قال ما اجد في بعض الروايات ان الرجل ذهب الى بيته ففيه دلالة على انه كان متزوجا وعنده بيت. وكان متأهلا. فلم يجد. وفي رواية قال اذهب فلتمشين عند اهلك فالتمس الرجل وذهب ولم يجد فقال التمس ولو خاتما من حديث فيه دلالة على جواز ان يكون المهر ولو رمزيا واقل آآ واحسن المهور ما كان بلا كلفة. والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا حد اقل المهر وكل ما صح مهرا ما صح ان يكون مالا ومنفعة صح ان يكون مهرا. ولا حد بل اكثره هذا الصحيح من اقوال اهل العلم. لكن هل يجوز لولي الامر ان يحدد المهر اذا رأى الغلاء في المهور او لا فيه قولان لاهل العلم والصحيح انه ليس ان ليس للحكام واولياء الامور ان يحددوا المهور. لكن لا بأس ان يزوجوا ان يزوج الحاكم او القضاة ان يزوجوا النساء اذا رأوا في اوليائهم عظوا لن بسبب المهر لمهر اقل فقال آآ التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فان قال قائل كيف امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتمس الخاتم من حديث وقد جاءت احاديث ان الخواتيم الحديث وان الاشاور من الحديث حلية اهل النار الجواب انه يجوز للمرأة دون الرجل ان تلبس الخواتم من الحديد كذلك الساعات من الحديد وكذلك الاساور من الحديد والنحاس والبلاكينيوم والى اخره هذه خاصية للنساء دون الرجال وقد جمهور العلماء على كراهة ان يلتمس على كراهة ان يلبس الرجل الخاتم من حديد وعلى جواز ان يلبس الخاتمة من فضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معك شيء من القرآن ومعلوم ان هذا القرآن تعليمه للناس من المنافع. قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتكها بما معك من القرآن. في بعض الروايات ان تعلمها سورة كذا وكذا. وهذا فيه تحليل فيجوز ان آآ يتزوج الرجل المرأة بمنفعة كتعليم القرآن عموما مطلقا او كتعليم سور من القرآن على وجه الخصوص او كتعليم آآ او كتعليم شيء اخر مثل الخط ونحوه من المنافع الدنيوية والاخروية التي يستفيد منها المرأة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف وعليه زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة. ردع زعفر الاثر صفرة الزعفران ما هي ما لك وما شأنك نواة من ذهب مقدارها خمسة دراهم من الذهب او لم اصنع وليمة وهي طعام العرس حديث انس ابن مالك في قصة زواج عبدالرحمن بن عوف وقد ذكر بعض اهل العلم ان زواج عبدالرحمن بن عوف كان من اول اه الاعراس التي تتم من المهاجرين في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعد ان كان مهاجرا عليه اثر التراب واثر الهجرة راه بعد ذلك وعليه ردع زعفران ردع الزعفران اي اثر الزعفران يعني كان اه ثم شيء من الصفار على لحيته او على رأسه او على رقبته شيء يتطيب به طبعا هذا قبل النهي عن التزعفر ثم جاء النهي عن التجعفر وهو ان الانسان يستخدم الزعفران في لحيته او في رأسه او في جسمه. وانما يستخدم الزعفران اما في طيب مغيب بحيث لا يرى اثره لونه ولا اه يكون فيه الا شيء يسير من الرائحة او استخدام الزعفران في الاكل والشرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قال المصنف ما هي؟ اي ما لك وما شأنك؟ وهذا اختصار اي ما حالك ما الذي جعل الصفرة فيك؟ اي شيء حدث لك اي فرح افرحك فقال يا رسول الله تزوجت امرأة وهذا فيه دلالة على اهمية ان الانسان يتجمل في ليلة عرسه وليلة دخلته وفيه دلالة على اهمية ان الانسان يرى عليه اثر الزواج فقال ما اصدقتها؟ اذا في دلالة على اهمية الصداق لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذا المقدار معلوم ان الايجاب والقبول يحصل والشهادة تكون موجودة فبقي الصداق فسأل عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف وهو احد العشرة المبشرين بالجنة قال وزن نواة من ذهب النواة من الذهب هو مقدار من المقادير التي كان السلف يزنون بها الذهب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومقدارها خمسة دراهم من الذهب. الاصل ان الدراهم عند الاطلاق يطلق على ما يكون من الفضة فاذا قال المصنف خمسة دراهم من الذهب معناه ان الدراهم مضروبة من الذهب الدنانير الذهبية في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يساوي اربع غرامات وربع تقريبا اربع غرامات وربع فاذا قلنا ان عبدالرحمن بن عوف تزوج بخمسة دنانير من الذهب في زمانهم. فمعنى هذا ان المقدار الذي تزوج به هو خمس وعشرون جراما من الذهب تقريبا تقريبا او عشرون جراما من الذهب والزيادة طيب لو فرضنا انه عشرون جرام من الذهب واليوم وزن الجرام من الذهب مثلا خمسة عشر دينارا الذهب الخالص هي اربعة وعشرين فمعنى هذا ان نضرب العشرين دينارا ذهبيا آآ خمسة عشر فالناتج يكون آآ ثلاثمئة دينار آآ كويتي في زماننا هذا او عشرون جراما من الزيت. هذا دليل على ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتياسرون في المهول. فقال صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك او لم ولو بشأن فيه فيه الدعاء لمن تزوج والدعاء لمن تأهله والدعاء لمن دخل على اله او لم ولو بشاة. فيه دلالة على جواز ان تكون الوليمة بعد الدخول وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز ان تكون وليمة العرس قبل الدخول وفي يوم او ليلة الدخول وبعد الدخول فهذه ثلاثة احوال ومعنى الوليمة هي اه اه العشاء او الغداء الذي يصنع لاجل العرس او في ليلة العرس في يوم العرس. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظة وفي لفظ فحسبت فحسبت من طلاقها فحسبت من طلاقها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه ظهر عليه الغزو قبل ان يمسها قبل ان يجامعها قوله كتاب الطلاق. الطلاق المقصود به هنا آآ هو اسم يطلق على الوصف الذي يكون ملازما للمرأة لان النساء اربعة اقسى النساء اربعة اقسام امرأة بكر لم تتزوج وامرأة عاقدة وامرأة عالقة وامرأة طالقة اذا نقول هذه امرأة صالح اي بمعنى انها مطلقة امرأة مطلقة وامرأة معلقة. المعلقة هي التي لها زوج ولا يقربها زوجها. كما قال تعالى ولا تذروها كالمعلقة وامرأة معقود عليها وهي التي في النكاح وهي التي قال الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. المحصنات هنا اي المعقودات عليهن بعقد الزواج الشرعي وامرأة اه اه يعني بكر لم يعقد عليها. وهنا كتاب الطلاق اي كتاب في بيان احكام الطلاق الشرعي والطلاق فكان معروفا في زمن الجاهلية وكان طلاقهم اكثره بدعيا وكانوا يوقعون بذلك الطلاق وكانوا يوقعون بذلك الطلاق. والطلاق الشرعي الطلاق الشرعي ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاقا شرعيا وان يطلقها طلقة واحدة طيب ان طلقها ثلاثة طلقات دفعة واحدة. فقال انت طالق بالثلاثة هذا طلاق بدعي طيب ان طلقها في طهر جامعها في او في حيضة فهذا طلاق بدعي والصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة وعليه عامة المحدثين والفقهاء وعليه عامة المحدثين والفقهاء ان الطلاق البدعي واقع مع الاثم فلو ان الرجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه فهو اثم لانه ارتكب حراما ولم يطلق زوجته للعدة التي قال الله فيها فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة هو ابن عمها وكان رجلا متزوجا وضريرا فهو فهي تسكن مع زوجة اه ابن عمه ولا يراها احد. طبعا هذا كلام لانه مثلا عندها بيت اين تذهب؟ وهي من المهاجرات اين تذهب ولكن الطلاق يقع وهذا مثاله كما لو قلنا الرجل اخر صلاة العصر بلا عذر. نعم. حتى غربت الشمس فانه اثم ويجب عليه ان يصلي اذا لاحظوا الان انه اثمناه وامرناه بايقاع الفعل فكذلك لو ان الرجل طلق طلاقا بدعيا فلو قال لزوجته انت طالق مائة مرة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه اما الثلاث فقد حسبت عليك واما السبع وتسعون فهذا لك في كل واحدة منها كفارة او لغو اذا ننتبه ان الطلاق امر شرعي لا يجوز للانسان ان يرتكبه لمجرد غضبة غضبها غضبها وانما يكون كما قلنا في الزمان انه شراكة اجتماعية بعقد الزوجية فالصلاة فك للشراكة الاجتماعية. ولابد ان تكون ان يكون فك هذه الشراكة برضا الطرفين عندما يصلان الى باب او طريق مغلق مسدود فيكون لكل واحد منهما يعلمان ان الطريق الزوجية مغلق ومسدود فيقول احدهما للاخر انا اوقع الطلاق الشرعي. اما ما يفعله الناس اليوم انهم اذا غضبوا يطلقوه اذا غضبت المرأة تطلب الطلاق ثم اذا طلقت طلقت تولول وتصرخ فهي اثمة وهو اثم. لانه اوقع الطلاق لنظبتها او لغضبه. فننتبه الى هذا الامر فكثير من الامور الشرعية التي امر الشارع بها فاذا وقعت على غير امر الشارع فانها تكون على خلاف السنة وتكون على البدعة وصاحبها يكون اثما. لانه اوقعها على خلاف الشر اورد المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق عدة احاديث وهنا قبل ان نشرع في اه الاحاديث نبين ان الطلاق في شريعة الاسلام هي ثلاث مرات فالطلقة الاولى وانطلقت الثانية والطلقة الثالثة ولا رجعة فيها. الطلقة الاولى اذا طلقها وهي في العدة يراجعها بدون اي شيء يقول لها انت زوجتي وخلاص او يقبلها او يأتيها الطلقة الثانية كذلك لكن اذا طلقها طلقة واحدة وخرجت من عدتها وهنا اذا اراد ان يراجعها فلا بد من عقل جديد ومهر جديد وهكذا الطلقة الثانية اذا تركها حتى خرجت من العدة لما اراد ان يراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد قمة الطلقة الثالثة فليس له ان يراجعها البتة فهي امرأة اجنبية بمجرد الطلقة الثالثة فتذهب وتتزوج واذا ما ساءت العشرة بينها وبين زوجها الثاني ثم طلقها يجوز لها ان ترجع الى الاول هذه صورة من صور المسائل. طيب ان طلقها الاول وهذه مسألة ايضا مهمة وقد تقع في النوادر لو طلق الرجل زوجته وخرجت من العدة فتزوجت برجل اخر ثم طلقها الاخر فاراد الاول ان يتزوجها فهل اذا تزوجها يعود لها بطلقة بثلاث طلقات من جديد او بطلقتين بعد الاولى. فيه خلاف بين الفقهاء الصحيح من اقوال اهل العلم انها ترجع اليه بثلاث طلقات جديدة. والله تعالى اعلم. اما حديث عبدالله ابن عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه ابو عبد الرحمن وعن ابيه انه طلق امرأته وهي حائض اولا سماه طلاقا لان الطلاق آآ امر واقعي. فالطلاق من الاحكام الوضعية الواقعية التي اذا وقعت لا يمكن ارجاعها. لذلك بان يطلق الرجل امرأته وهي ليست في الحيضة ولا في طهر جامعا فيه. لماذا؟ تطويلا تطويلا للوقت لعله او لعلها ان يراجعوا انفسهم مين جاع ومن جهة اخرى انها اذا طلقت في طهر جامعها فيه تطول عليها العدة ففيها مضرة عليها وهكذا لو كانت في حيضة وطلقت فان العدة تطول عليها اذا الشارع وضع اوقاتا معينة للطلاق كما وضع للصلاة اوقاتا معينة فاذا وقعت الصلاة في غير الاوقات الشرعية فان الرجل اثم والصلاة قضاء واذا طلق الرجل في غير الاوقات الشرعية فان الطلاق واقع وهو اثم فتغيظ منه رسول الله صلى لماذا تغير لان الله قال فطلقوهن لعدتهن وهو طلقها في غير العدة التي في غير الوقت. العدة هنا الوقت في غير الوقت الذي حدده الشارع ما هو الحد الوقت الذي حدده الشارع ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ثم قال صلى الله ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر اذا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من توبة الانسان من ما وقع فيه المخالفة الشرعية ان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. اذا هو راجعها في الحيضة التي طلقها راجعها ثم امرها امره ان يمسكها حتى تطهر. ولا يطلق في هذا الطهر وزوجها قد طلقها ولا شفنا لها ولا نفقة فاعتدت في بيت ابن ام مكتوم قال فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. يعني فيه دلالة على انها راح تأخذ راحتها في هذا البيت. لانه لا يوجد الا زوجته وهو لماذا؟ لانها قد طلقت في الحيضة التي قبلها فليس له الان ان يوقع الطلاق والطهر الاخر. الاوسط تم تحيد تطهر فان بدا له هنا يتبين لنا ان المقصود من تحديد وقت الطلاق هو ان يطلق الرجل زوجته وهو ليس بغضبان وانما يطلق لانه علم ان المعاشرة الزوجية غير ممكنة او ان المرأة لم تطلب الطلاق لغضبة وانما طلبت الطلاق لانها علمت ان المعاشرة الزوجية غير ممكنة. ومع الاسف الشديد ثمانين في المئة من احوال الطلاق تقع على على غير السنة نسأل الله عز وجل ان يهدينا والمسلمين الى الحق قال ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله عز وجل طبعا هنا اه اه اذا كان ابن عمر طلقها في الحيضة ثم جاء عمر وسأل وهي طهرت فليراجعها اذا هذا الطهر غير محسوب. يراجعها ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها وان شاء خطها وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبلة سوى حيظتها التي طلقها فيها ثم بعد ذلك اذا طهرت فهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء ابقاها. طبعا هنا يأتي السؤال هل هذه الطلقة البدعية المخالفة وقت الشرعي وقع من ابن عمر او لم يقع. جمهور المحدثين وعموم رواة الاحاديث وابن عمر هو صاحب القضية قد قال انها وقعت. فحسبت من طلاقها هذه الرواية هذه اللحظة فحسبت من طلاقها سواء قلنا انه من قول ابن عمر وهو صاحب الشأن والقضية او من قول راويه نافع او من قول ابنه سالم فالقضية ثابتة عند السلف ان الطلاق البدعي يقع وراجعها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقه البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي ادي عند ابني امي مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنين قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل ليضاعفه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوق فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد فكره فكره ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكح فنكح فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتضت به. طلقها البتة طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فسخطته السخط هو عدم الرضا فاعتد تقضي عدتها يغشاها اصحابي يترددون على لصلاحها وفضلها اذنيني اعلميني عاتقه العاتق ما بين العنق والمنكب فعلوك فقير ارتبطت به سرت به اما حديث فاطمة بنت قيس فهذا الحديث الذي اه اه في بعض اه الروايات ان عمر انكر قولها وخبرها وانما انكر عمر رضي الله عنه قولها وخبرها لا تهمة لها ولكن تعارض عنده فهمه لظاهر النصوص مع خبرها وجمهور العلماء على ان حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها حديث محفوظ فحينئذ لا يلتفت الى قول عمر رضي الله تعالى عنه في رده لخبرها المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه فوائده جمة اولها قالت طلقها ثلاثة. من طلقها زوجها. ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غايب. اذا او اولا طلاق الغائب يقع اذا صح الخبر بناء عليه الطلاق في المهاتفة يقع اذا تيقنا انه هو الذي طلق وذلك بمعرفة صوته اذا ارسل رسالة بالطلاق فان الطلاق يقع اذا تيقنا انه هو المرسل للرسالة وليس احدا اخر طيب اذا ارسل برسالة مكتوبة فعلمنا ان هذا خط فان طلاقه يقع. اذا طلاق الغائب يقع. وهكذا الطلاق بالوكال التي يقع باتفاق العلماء. لو قال رجل آآ في الكويت لاخيه في نصرة يا اخي اذهب الى المحكمة وطلق زوجك فهذا خبر بالوكالة. فذهب اخوه الى المحكمة وطلق زوجته. فهذا امر يقع ولا ريب وهنا فيه فائدة اخرى قال طلقها ثلاثا البتة يعني الطلاق النهائي الطلاق الذي لا رجعة فيه ومعنى هذا ما معنى الطلاق البتة؟ لا يمكن ان نقول طلاق البتة او البينونة الكبرى الا اذا طلقها ثلاث مرات دفعة واحدة لماذا؟ لانه لو طلقها الطلقة الاولى لا تسمى البتة لو طلقها الطلقة الثانية ما تسمى البتة فان قال قائل فلعلها كانت قد طلقت قبل الاولى والثانية. فبقيت الثالثة فلما طلقها قالت طلقني البتة قلنا هذا يستقيم لو لم تكن في الرواية طلقها ثلاثا فلما قال طلقها ثلاثا علمنا انه او ثلاث دفعة واحدة وكما ذكرت قبل ان قول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا. ان هذا يعني انها خرجت منه ذمته عند الائمة الاربعة وهو قول جماهير الفقهاء من المحدثين وغيرهم وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم وبين ان صلاح الثلاث لا يقع الا واحدة فيه نظر فان قال قائل فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قد ثبت انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث طلاقا واحدا نقول نعم. لكن هذا محمول على وجه. لو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق واراد تأكيد الطلاق الاول. فكان الناس موكولون الى نياتهم كما قال عمر اما وقد شابهم ما شابهم فان الحاكم له ان كما كان عمر كان عمر قد حكم بان قول الرجل انت طالق طالق طالق انه في حكم السلام. كما لو قال طلقت في ثلاثة ولم يأت ولا في رواية واحدة ان الرجل اذا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انت طالق بالثلاث انها كانت تحسب واحدة. ففرق بين الخبرين فرق بين قول الرجل انت طالق طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق وبين قوله انت طالق بالثلاث فان لفظين الاولين محتمل لان يريد التأكيد. فهو يوكل الى نيته. واما اما اللفظ الاخير فانه لا يحتمل الا البينونة الكبرى البتة التي قال عنها فاطمة طلقها زوجها البت وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وهذا فيه ان الوكيل آآ يجوز التوكيل في ايضا النفقة وفي اخباره بالطلاق. وهذا فيه دلالة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون ان المطلقة طلقة الاولى لابد لها من نفقة وهي نفقة الطلاق التي قال الله عز وجل عنها ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين وكذلك لو طلقت الطلقة الثانية فان لها نفقة الطلاق نفقة العدة لانها ستجلس ثلاث حيظ فلابد ان يكون النفقة من الزوج على الزوج اه اليها لانها جالسة لاجل انتظار لعله ان يؤوب او يرجع طيب اما اذا طلقت الثالثة فهنا ابو عمرو بن حفص ارسل الى وكيله ان انه طلق زوجته وامر وكيله ان يوصل الى اليها بنفقة البينونة. نفقة المطلقة فسخطته كرهت هذه النفقة اليسيرة. فقال والله ما لك علينا من شيء. اذا الرجل اللي هو الوكيل قال انت طلقت طلاقا ثلاث خرجت من العدة ليش تنفق عليك؟ ما يمكن انا نرجعك اليه فهذا كلام صحيح فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. اذا هي جاءت تشتكي انه الرجل طلق ثلاث ولا يريد ان يدفع طلاق متعة الطلاق فقال ليس لك عليه نفقة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما ذكرت في المطلقة ثلاثا هل لها نفقة الطلاق او ليس لها نفقة الطلاق؟ حديث فاطمة نص لانه ليس لها نفقة الطلاق وهو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد وفي لفظ ولا سكنى. لماذا؟ لانها ليست بزوجة ولا يمكن انها ترجع الى الزوج طلق التنافس. قال لها انت طالق بالثلاث كيف يراجعها الان وانما جعلنا على الزوج النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ويمكن له ان يراجعها فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ام شريك بنت من الحال وهي صحابية جليلة معروفة لها فضل كما قال المصنف وانما كان الصحابة يتغشاها لفضلها ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي زعم المصنف رحمه الله ان سبب غشيان الصحابة لها لفظلها وهذا عندي فيه نظر والصواب ما ذكره بعض الشراح ان الصحابة انما كانوا يخشون ان يأتون اليها والى بيتها وذلك لانها انا تصنع لهم طعاما وكانت امرأة كريمة امرأة منفقة فكان يغشاها فقراء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على جواز ان الرجال يدخلون على بيت رجل او امرأة معروفة بالكرم طبعا هذا لا لا يلزم منه الخلوة كما يتصوره بعض الجهلة اليوم اذا سمعوا هذا الحديث زيد وانما هي تصنع لهم الطعام والناس يأتون يدخلون ويخرجون وهي آآ ربما تكون محتشمة او اه ربما تكون هي اه تأمر غلمانها وعيالها واولادها بمباشرة الظيوف ثم قال لها اعتدي عند ابن ام مكتوم وكان ابن مكتوم من نسب فاطمة بنت قيس وهو لا يرى اذا هي تأخذ راحتها. فاذا حللت فاذنيه. ماذا حللت؟ خرجت من العدة وحلت الازواج لك اي يجوز ان يخطبك الناس. ومعنى حللت اي خرجت من العدة وعدة المطلقة كما هو معلوم منصوص عليه في القرآن فان المرأة اذا طلقت وهي صغيرة فطلاقها ثلاثة اشهر وكذلك المرأة التي لا تحيض بكبر سنها ثلاثة اشهر واما المطلقة التي لها حيضة فعدتها ثلاث حيضات اذا حاضت بعدما طلقت في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فبعد الحيضة الثالثة يجوز ان آآ ان تعرض نفسها على الازواج قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل خطباني وهي قرشية فاطمة بنت قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وهذا فيه دلالة على اه سوء الخلق. فمعنى لا يضع عصاه على عاتقه اما انه ضراب للنساء كما جاء في بعض الروايات عند النسائي وغيره وفي رواية انه معنى آآ لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الترحال في التجارة وغيره. لكن الاول هو الاقرب. واما معاوية فصعلوك لا ما قال له صعلوك لا مال له لسببين الاول انه كان تبعا لابيه. وكان ابوه رجلا شحيحا والثاني انه لم يكن كسابا لم يكن كشابا انجحي اسامة ابن زيد اسامة بن زيد حب رسول الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من موالي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على تزويج القرشية النسيبة من مولى من الموالي وهذا القول قال به جمهور المحدثين خلافا للفقهاء فزعم بعض الفقهاء انه لا يجوز ان تزوج القرشية من المواد وهذا الحديث حجة عليه وكذلك زواج والد اسامة وهو زيد من زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة على الفقهاء فان النبي صلى الله عليه وسلم اولا زوج آآ مولاه زيد زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش ثم زوج اسامة ابن زيد فاطمة بنت قيس القرشية فكرهته لان العادة عندهم انه يصعب على النساء ان يتزوجوا ممن ليسوا باكفاء لهم يصعب عليهم ان يتزوجوا ممن ليسوا باكفاها لهم فقال صلى الله عليه وسلم لها امرا انكحي اسامة ابن هي مؤمنة تقية فلما سمعت الامر تركت ما في نفسها من الكراهة والتزمت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فنكح فنكحته وهنا قال مكتوب فنكحته على وجه الخبر اي الراوي يخبر فجعل الله فيه خيرا طبعا اسامة ابن زيد معروف انها طبقت به لانه من السابقين الى الاسلام وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واغتبطت به اختبطت به يعني انها سرت به وباخلاقه وبشيمه وبدينه وبخلقه فيه دلالة ان المرأة عليها ان تزوج ذات الخلق وذات الدين اه نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين