﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.700
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال المصنف العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول الى

2
00:00:23.700 --> 00:00:40.900
الاصول ويشترط للراوي العقل والبلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.400
شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الشروط المتعلقة بالراوي ولنعلم ان هذه المسألة لها تعلق بفنين بفن الرواية للحديث ولها تعلق كذلك بفن الفقه معا اما علاقتها بفن الرواية

4
00:01:01.450 --> 00:01:18.400
فان الناظر في اخبار الاخبار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم او الموقوفة على اصحابه او المقطوعة على من دونهم فانه محتاج للنظر في تلك الرواية صحة وضعفا. وقبولا وردا

5
00:01:19.300 --> 00:01:45.550
فهل يكون نظره في تلك الاخبار مقبولا لا يكون ذلك الا اذا ثبت السند المروي عنه وقبل الخبر وبناء على ذلك فان الفقيه محتاج لمعرفة النظر في في الاسانيد وخاصة ما يتعلق بالخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:45.700 --> 00:02:02.400
ولصحابته رضوان الله عليهم لان هذه تعد من ادلة الاحكام كما سبق وسيأتي معنا بمشيئة الله الامر الثاني الذي يتعلق بعلم الفقه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان القاضي

7
00:02:02.600 --> 00:02:26.250
يبني حكمه اما على شهادة واما على رواية لخبر الشاهد يشترط فيه شروط تعرفونها في الاموال وفي الحدود والجنايات والاوضاع وغيرها واما قبول القاضي لرواية المخبر فان ذلك له صور اشهرها ما يتعلق

8
00:02:26.300 --> 00:02:49.300
دخول هلال رمضان فان المخبر في بدخول هلال رمضان ليس شاهدا وانما هو مخبر ولذلك يكتفى به يكتفى فيه بواحد ولا يلزم فيه من الشروط الا ما يشترط في الراوي التي سيتكلم عنها المصنف فلا فرق بين ذكر وانثى ولا حر ولا عبد ولا غير ذلك

9
00:02:49.300 --> 00:03:05.950
من الأمور لان هذا فرق بين الراوي وبين الشاهد هذا مثال مثال اخر ان الفقهاء يقولون ان القاضي يعتمد في حكمه على رأي خبير والخبير ليس شاهدا وانما هو مخبر

10
00:03:06.100 --> 00:03:23.400
عن صنعة او عن عرف او عن امر اعتاد الناس عليه. وهذا الذي يكون خبيرا سواء كان مقدرا لشجاج او غيرها اكتفى فيه من الشروط ما يشترط في الراوي اذا عرفت ذلك فان من المباحث الدقيقة التي اشير لها

11
00:03:23.500 --> 00:03:40.100
ما الفروقات بين الشروط المشترطة في الشاهد والشروط المشترطة في الراوي في الجملة ان الاصل ان الشروط فيهما متفقة متفقة لكن يتساهل في الرواية ما لا يتساهل في الشهادة. هذا على سبيل الاجمال

12
00:03:40.100 --> 00:03:58.900
وتفصيله مبسوط في المطولات. اول شرط اورده المصنف قال ويشترط للراوي العقل اشتراط العقل هو شرط في الاداء. لان الرواية كالشهادة تكون لتحمل وتكون لاداء. فالتحمل هو السماع او الرؤية والمشاهدة ونحو ذلك

13
00:03:58.950 --> 00:04:19.550
والاداة هو التبليغ لمن بعده فاجمع اهل العلم على ان من روى خبرا سواء كان قد سمعه او رآه لا تقبل روايته الا ان يكون قد الا ان يكون عاقلا الا ان يكون عاقلا. فالمجنون لا يقبل خبره. بغض النظر عن

14
00:04:19.750 --> 00:04:34.400
اله وقت التحمل هل كان عاقلا ام غير عاقل فسيأتينا ان شاء الله الكلام فيه بعد قليل؟ نحن نتكلم الان عن نحن نتكلم الان عن العقل وقت الاداء وقت اداء الرواية

15
00:04:34.750 --> 00:04:51.000
طبعا لكن اريدها تماما اما بالنسبة لوقت التحمل فكذلك باجماع لكي يفقه ما يقول الشرط الثاني قال والبلوغ اي ويشترط عند اداء عند اداء الرواية ان يكون المحدث بها بالغا

16
00:04:51.050 --> 00:05:06.200
ونعلم ان علامات البلوغ متعددة وليست علامة واحدة باجماع واخرها في الوجود بلوغ خمسة عشر عاما في قول الجمهور اذا المقصود من هذا اننا نعلم ان البلوغ هو شرط في

17
00:05:06.300 --> 00:05:27.650
اداء الرواية ثم حكى المصنف رحمه الله تعالى وجها اخرا فقال وعن احمد تقبل شهادة المميز فقاس المصنف تبعا لغيره القول بجواز شهادة المميز فتقبل كذلك روايته وذلك ان المميز

18
00:05:27.850 --> 00:05:49.850
قبلت شهادته على غيره في مواضع مثل الجراحات احيانا اذا كانت الجراحات لا يطلع عليها الا الصغار وبعض التعازي تقبل ايضا روايتهم في المشهور وتعتبر قرينة من في المشهور عند المتأخر ولا اقصد عند الفقهاء فان الفقهاء لا يشترطون البلوغ مطلقا

19
00:05:50.550 --> 00:06:08.050
اذا وعن احمد تقبل شهادة الميت فخرجت ها هنا اي فخرجت هنا رواية عن احمد ان ان المميز تقبل روايته. تقبل روايته ثم شرع بعد ذلك فيما يتعلق بالتحمل بالنسبة الصغير

20
00:06:08.250 --> 00:06:23.950
الذي دون البلوغ واما العاقل فقد ذكرت لكم قبل قليل ان الاجماع منعقد على ان من فقد العقل لا يقبل تحمله مطلقا لانه لا يفقه ما يقول. نعم. احسن الله اليكم. قال فان تحمل صغيرا

21
00:06:24.050 --> 00:06:44.450
عاقلا ضابطا قبل. نعم. قول المصنف فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطة هذه مسألة التحمل بمعنى وقت سماعه للرواية ان كانت الرواية نقلا لما سمع او وقت مشاهدته للواقعة ان كانت الرواية لما شاهده

22
00:06:44.750 --> 00:07:00.800
قال المصنف ان تحمل صغيرا المراد بالصغير هنا هو من كان دون البلوغ وفوق التمييز هذا شرط مهم لان من دون التمييز هو داخل في عموم فقد العقل كل من كان دون التمييز فهو غير عاقل

23
00:07:00.900 --> 00:07:20.700
بحيث اشترطنا العقل فان من دون سن التمييز فليس بعاقل وحيث قلنا ان المراد بالصغير من كان مميزا وهو دون البلوغ فبما يعرف التمييز؟ هناك اتجاهان او طريقتان. فمنهم من يقدروه بالايام والسنين فيقول اذا بلغ سبع سنين فاكثر اي اتم

24
00:07:20.700 --> 00:07:36.100
سبعة ودخل فيما بعدها فانه يكون بالغا ومنهم من يقول وهذا الذي حققه المحققون كالعلاء المرداوي وغيره كما ذكرت لكم بالامس ان كل باب يختلف عن غيره ان كل باب يختلف عن غيره

25
00:07:36.500 --> 00:07:58.050
وهذا هو المشهور عند الاصوليين انه يشترط التمييز. يشترط التمييز ولم يقدروا فيه عمرا وقد اشتهر في كتب كثير من المحدثين انه يصح التحمل للرواية اذا بلغ اربع سنين ويجب وانتبه لهذه المسألة ويجب

26
00:07:58.100 --> 00:08:17.800
ان نقيد من قال بجواز التحمل للرواية اذا كان ابن اربع سنين اذا كان مميزا ويعقل الرواية لان الدليل في ذلك ما جاء ان محمود ابن الربيع رضي الله عنه حينما قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في في

27
00:08:17.800 --> 00:08:37.100
وانا ابن اربع سنين فهنا لما قدرها بالسنين الاربع لكنه قرنها بوصف اخر وهو كونه قد عقلها وكثير من الصغار الذي يكونوا قد اتم الرابعة بل اتم الخامسة بل بعضهم اتم السادسة لا يعقل الرواية ولا يعرف الرواية

28
00:08:37.100 --> 00:08:57.100
حضوره كحضور غير العاقل ولذا حيث اخذنا بما قاله اهل العلم والفوا فيه مصنفات مفردة وخاصة عندما انقطعت الرواية بمعنى التحمل الكامل واكتفي بالاجازات والكتب المدونة بعد القرن الرابع فانه بعد ذلك توسعوا في تقرير

29
00:08:57.100 --> 00:09:17.100
السنة الرابعة فنقول بشرط ان يكون قد عقل ما سمع او تحمل. اذا عرفنا الصغير ان المراد به التمييز وهو العقل واقل ما ورد فيه عند المحدثين اربع سنين. وقوله عاقلا هذا يدلنا على انه يشترط العقل في التحمل وفي الاداء معا وهذا واضح. وقوله ضابطا

30
00:09:17.100 --> 00:09:38.000
ضابطة هذا تأكيد لان الصغر لابد فيه من ان يكون ضابطا وفاهما وقادرا على فهم ن تحمله هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قولنا انه ضابط ان قولنا انه ضابط اي انه ضابط لما تحمل

31
00:09:38.600 --> 00:09:56.500
ضابط لما تحمله وان كان اعفى فيها معنى زائد على مجرد التمييز فلا بد ان يظبط ما تحمله ولذلك يقولون من كان صغيرا عاقلا ضابطا ثم بعد ذلك ادى ما تحمله بالرواية كبيرا عاقلا صحت روايته ولذلك قال قبل

32
00:09:56.500 --> 00:10:11.950
قبل وعلى ذلك اهل العلم فان انس رضي الله عنه اول ادراكه للنبي صلى الله عليه وسلم كان دون سن البلوغ. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كذا سنة ثم بلغت فما كان يوم اشد علي من ذلك اليوم حين

33
00:10:11.950 --> 00:10:21.950
احتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه. ابن عباس كان دون سن البلوغ. ولم يقل احد ان ما تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

34
00:10:21.950 --> 00:10:34.950
غير مقبوض وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ومر معنا بعض ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاسلام ولو تحمل. نعم قول المصنف والاسلام اي يشترط ان يكون

35
00:10:35.000 --> 00:10:55.700
وقت الاداء مسلما. لا بد ان يكون وقت الاداء مسلما ومعنى قوله ولو تحمل اي لو ان المرء قد تحمل مسلما ثم وقت ادائه الرواية واخباره بها فقد الاسلام بان ارتد لا نقبل روايته

36
00:10:55.900 --> 00:11:15.900
المرتد لا تقبل روايته. وغير المسلم لا تقبل روايته عدالة ظاهرة. وعدالة باطنة. وهل المشترط في الراوي مثل ما يشترط في الشاهد العدالتان معا فان الشاهد يشترط فيه العدالة الظاهرة والباطنة والراوي هل يشترط فيه ذلك ام لا فيه وجهان حكاهما

37
00:11:15.900 --> 00:11:34.450
الشيخ تقي الدين وغيره في المسودة والمشهور عند الفقهاء اشتراط العدالة الظاهرة والباطنة وقد اختلف فيما معنى الباطنة على توجيهات متعددة ولكن الشيخ تقي الدين قال والمشرف مع فكري ما نص عليه الفقهاء مال الى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة دون الباطنة

38
00:11:34.850 --> 00:11:52.500
قال وهي بدأ يعرف العدالة والحقيقة ان قوله وهي هي بيان ما تتحقق به العدالة وليس هو تعريف العدالة لانه عرف لان ما اورده بعد قوله وهي ليس صفة العدالة وانما ما يكون به

39
00:11:52.500 --> 00:12:16.200
تحققوا العدالة ويكون اثرا لذلك التصرف قال وهي ترك الكبائر وسيأتي في كلام المصنف ما المراد بالكبائر والاصرار على الصغائر اي وترك الاصرار على الصغائر وزاد بعض الاصوليين كابن الحاجب ومن ومن تبعه في ذلك قال وترك بعض المباحات

40
00:12:16.650 --> 00:12:42.050
ومرادهم بقولهم وترك بعض المباحات لا ما وصف بكونه مباحا وانما ما كان من المباح مخلا بالمروءة فما كان من المباح مخلا بالمروءة فانه يقدح في العدالة اذا فان وجدت في بعض كتب الاصول ان العدالة ترك الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وترك بعض المباحات فليس المراد بالبعض

41
00:12:42.050 --> 00:13:00.600
هنا مطلق البعضية في كل المباحات وانما المراد بالبعض هنا البعض الذي يقدح في المروءة وهذه المباحات التي تقدح في المروءة تختلف من عصر لعصر ومن زمان لزمان ومن سن لسن فان بعض الناس لسنه ومكانته في

42
00:13:00.600 --> 00:13:16.350
معه يقدح في عدالته ما لا يقدح في غيره في بلده ممن لا يخالف سنة ممن يخالف سنه ويخالف الموضع الذي يسكن فيه وهكذا اذا هذا مختصر ما يتعلق ذلك. بالنسبة لترك الكبائر

43
00:13:16.450 --> 00:13:34.650
اه سيأتي تفصيلها واما الاصرار على الصغائر فان المراد بالاصرار على الصغائر امران. الامر الاول تكرار الفعل والامر الثاني عدم التوبة اذا يسمى المرء مصرا على الصغيرة اذا فعلى مجموعة امرين

44
00:13:35.050 --> 00:14:02.300
استمرار عليها وعدم التوبة منها وذلك ان المرء اذا فعل ذنبا من الصغائر. والصغائر كثيرة جدا بل اكثر الذنوب صغائر ثم كان عالما ان هذه الصغيرة محرمة وقلبه يعني نقول اؤنبه او يقلبه يعني يلومه في مسألة ذنبه. وتجده بين الفينة والاخرى يكرر التوبة ويرجع الى الله عز وجل. فلا

45
00:14:02.300 --> 00:14:17.500
لا يكون ذلك مصرا. اذا المصر يتحقق بهذين الامرين او مجموع هذين الامرين لا باحدهما على انفراد. وهذا واظح لان بعظ الناس يرى شخصا قد فعل صغيرة من الصغائر الظاهرة التي يراها كل احد فيقول ان هذا مطروح العدالة

46
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
وبنى على كونه مطروح العدالة انه فاسق فيأخذ حكم الفاسق في العبادات عند من يرى ان الفاسق لا تصح امامته وفي وفي القضاء عندما لا تقبل شهادته نقول لا. لابد من مجموع الامرين وهذه مسألة يعني انا اورد كلام اهل العلم اجمالا ولها تفصيل ربما مر معنا في درس

47
00:14:38.000 --> 00:14:54.250
الفقه عندما تكلمنا عن الاصرار على الصغائر وان ما من احد الا ويقع فيه شيء من ذلك فاحيلوا على ذلك الموضع تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تقبلوا رواية مجهول العدالة في احد القولين. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن

48
00:14:54.250 --> 00:15:11.600
صفة العدالة وبين ان الشخص باعتبار العدالة لا يخلو من ثلاثة احوال على سبيل القطع والحصر اما ان يكون معلوم العدالة او معلوم فقد العدالة واما ان يكون مجهولا. فمعلوم العدالة توفر فيه ذلك الشرط

49
00:15:11.700 --> 00:15:30.350
ومعلوم فقد العدالة لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته بقي عندنا مجهول العدالة ومجهول العدالة يجب ان نعرف قبل ايراد كلام المصنف رحمه الله تعالى ان مجهول العدالة ينقسم الى قسمين

50
00:15:30.600 --> 00:15:48.950
اما ان يكون مجهولا باعتبار عينه واما ان يكون مجهولا باعتبار حاله. فاما المجهول باعتبار عينه فهو الذي يسمى عندهم بالمبهم فهو رجل لا نعرفه من باي صفة من الصفات. ومن اشهر

51
00:15:49.350 --> 00:16:08.950
الالفاظ التي يستدل بها على المبهم حينما يقول حدثني رجل او حدثني من رأيت او نحو ذلك ولربما سمى اسم ايجعل ذلك الاسم معروفا حدثني محمد. من محمد؟ في البلد مئات الاشخاص الذي يصدق عليه بانه محمد. ففي البلد مئات المحمدين

52
00:16:09.050 --> 00:16:27.500
وكل من كان مجهول وكل من كان مجهول العين بان كان مبهما فلا تقبل روايته الا ان يكون احد صفة الا ان يكون واحدا من اثنين الامر الاول ان يكون مجهول العين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تقبل روايته

53
00:16:28.000 --> 00:16:50.100
وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بعدالة الصحابة بعد قليل. والحالة الثانية وهي فيها وفيها خلاف بين اهل العلم وهو اذا روى عنه ثقة وابهم اسمه ونعته بالثقة وهذا كثير عند بعض اهل العلم فان الامام مالكا رحمه الله تعالى كان يقول احيانا حدثني الثقة

54
00:16:50.200 --> 00:17:04.800
والامام الشافعي رحمه الله تعالى كان احيانا يقول حدثني الثقة. فهل اذا قال الثقة حدثني الثقة يكون ذلك المبهم الذي حدثه ولا يعرف من هو مقبول الرواية ام لا فيه ثلاثة مسالك

55
00:17:04.900 --> 00:17:24.900
قيل يقبل مطلقا ما دام المحدث عنه ثقة وقيل لا يقبل مطلقا لانه غلب فيه جهالة العين فيكون مبهما. وقيل التفصيل وهو اقرب من طريقة كبار اهل العلم من اهل الحديث فان من اهل الحديث من يعرف انه لا يروي الا عن ثقة كالامام ما لك وعبدالرحمن ابن مهدي

56
00:17:24.900 --> 00:17:44.900
غيرهم الذين نصوا ونص المتتبعون لاخبارهم من متقدمي اهل العلم انه لا يروي الا عن ثقة. ومنهم من يروي عن الثقة وغيره وقد يهم في في وصف بعض اهل العلم بكونهم ثقة فحينئذ لا نقبل هذه الرواية حتى يتبين نفي

57
00:17:44.900 --> 00:17:59.850
العين عن ذلك الرجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم هذا نعم نسينا النعم الحالة الثانية تكلمنا عن مجهول العين ونسيت الحالة الثانية وهو مجهول الحال وهو مجهول الحال هو والذي يسميه الفقهاء بالمستور

58
00:18:00.000 --> 00:18:16.800
والاصول كذلك يسمونه المستور ويسمونه رواية المستور الاول المبهم وهذا المستور والمستور هو الذي يعرف عينه فلان ابن فلان ولكن لا يعرف حاله من جهة العدالة وعدمها او لا يعرف حاله من غير ذلك من الاوصاف

59
00:18:16.950 --> 00:18:40.950
ولذلك فان هذه العدالة باعتبار الحال بغض النظر عن الظبط والثقة والرواية وغيرها بما ترتفع من اهل العلم من يرى انها ترتفع برواية اثنين لان رواية اثنين تدل على ان هذا شخص عرف حاله وقد عرف به اثنين كما ان التعريف بالراوي يلزم في المزكين ان يكون اثنين فاكثر

60
00:18:40.950 --> 00:18:58.350
فبمجرد الرواية هذا تعريف بحاله وانه ليس مجهول وانه ليس مجهول الحال ومنهم من زاد عن ذلك ومنهم من نقص فقال اذا روى عنه الاكابر من المحدثين فانه ترتفع عنه ترتفع عنه جهالة العين وعلى تفصيلات

61
00:18:58.350 --> 00:19:13.500
سورة في مذكورة في كتب اه مصطلح الحديث. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله والكبيرة ما فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة نص عليه. نعم. هذه المسألة

62
00:19:13.900 --> 00:19:34.650
وهي مسألة الكبيرة قال المصنف والكبيرة ما فيه حد في الدنيا بمعنى ان من كان مقترفا مقترفا ومقارفا لكبيرة من كبائر الذنوب فاننا نحكم بان ذلك الرجل يكون فاقد العدالة

63
00:19:34.750 --> 00:19:49.650
فحين اذ لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ونحو ذلك اول هذه الامور قال الكبيرة حيث قال وهي ترك الكبائر قال والكبيرة اراد ان يعرفها فقال ما فيه حد في الدنيا

64
00:19:50.150 --> 00:20:06.750
هنا قول المصنف حد يجب ان نعرف ان قوله حد المراد بها العقوبة التي قدرها الشارع ولم قلت لك هذا التعريف لان هذا التعريف مهم لاننا حينما نقول العقوبة التي قدرها الشارع

65
00:20:07.100 --> 00:20:26.250
لان هناك عقوبات لم يقدرها الشارع وهي العقوبات التعزيرية التي يوكل امرها الى القاضي فهو الذي قدرها او ان يكون في البلد تنظيم عام هذا التنظيم او النظام يقدر عقوبات على بعض التصرفات

66
00:20:26.750 --> 00:20:46.350
هذه لا تسمى لا يسمى فعلها وترتيب العقوبة عليه فعل كبيرة ولا يكون فاقد العدالة بذلك وانما لابد ان تكون العقوبة قدرها الشارع هذا الامر الاول الامر الثاني اريدك ان تعلم ان ما تواضع الفقهاء على تسميته حدا

67
00:20:46.600 --> 00:21:10.250
وهي الحدود الخمسة او الستة او السبعة شرب المسكر والزنا والقذف والحرابة والبغي والردة  ما هو السابع؟ والسرقة احسنت والسرقة؟ هذه السبعة هذا تسمية هذه تسميتها بالحدود تسمية حادثة وليست في لفظ الشارع

68
00:21:10.650 --> 00:21:27.650
انما تواضع الفقهاء عليها والذي في الفاظ الشارع الحدود كل الاوامر واجتناب كل النواهي اذا فقول المصنف حد في الدنيا المراد به الحد بمعنى العقوبة التي قدرها الشارع فيدخل فيه الحدود الستة او السبعة التي ذكرناها قبل قليل

69
00:21:27.800 --> 00:21:47.700
ويدخل فيها كذلك امر اخر وهي العقوبات التي قدرها الشارع للجنايات كقتل النفس والاعتداء على ما دون النفس من الاعضاء والاطراف والمنافع فان هذه مقدرة شرعا فمن فعلها عمدا ووجبت ووجب بها القود فانه في هذه الحال

70
00:21:47.750 --> 00:22:03.650
فانه يكون كبيرة وقد يقال عند فقهائنا حيث اوجبوا التعزير في موضعين فنقول حيث وجب التعزير في موضعين نقول ان هذا الايجاب بايجاب الشارع فحين اذ آآ قد يلحق بهذه المعنى

71
00:22:03.800 --> 00:22:19.800
ثم قال المصنف او وعيد في الاخرة قول المصنف او هذه محل اشكال كلمة او ولكن اشرح وعيد الاخرة ثم اورد بعد ذلك محل الاشكال في قوله او. قوله وعيد في الاخرة

72
00:22:20.000 --> 00:22:40.150
المراد بالوعيد الوعيد الخاص وليس المراد بالوعيد الوعيد العام وليس المراد بالوعيد الوعيد العام لانه قد جاءت النصوص المتعددة في الوعيد لمن خالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

73
00:22:40.200 --> 00:22:54.700
فلا يكاد امر من الاوامر او نهي سواء على كان على سبيل الجزم او عدم الجزم فجزم الا ويدخل في هذا الوعيد العام ليس هذا المراد وانما المراد به الوعيد الخاص. اذا عرفت ذلك

74
00:22:54.900 --> 00:23:15.850
فانه استشكل على هذه الجملة امر وهو انه قد قد وردت امور من المحرمات ورد عليها وعيد في الاخرة وانعقد الاجماع ان هذه المحرمات ليست من الكبائر انعقد الاجماع عليها انها ليست من الكبائر وانما هي من الصغائر

75
00:23:16.550 --> 00:23:40.900
ولذلك فان القول بانها او مشكل مشكل ولذا لو قيل انها فقيل ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة قد يحل بعظ الاشكال ولا يقظي على الاشكال ولذلك فان بعضا من المحققين يقول ان هذا القيد اذا جعلته بالواو فانه يكون ناقصا

76
00:23:41.100 --> 00:23:56.100
يكون ناقصا فحينئذ لابد من زيادة امور ومنها ان يكون قد رتب على فعل الامر او ترك على فعل المنهي عنه او ترك المأمور به لعن من لعن من الله عز وجل

77
00:23:56.100 --> 00:24:16.350
فكلما لعن الله فاعله او تاركه فهو كبيرة وقيل نزيد امرا رابعا ما رتب على مخالفته غضب حيث ركب غضب وقيل او نحو ذلك من المعاني التي تدل على شدة الذنب

78
00:24:16.650 --> 00:24:35.400
على شدة الذب فحينئذ قول وعيد الحقيقة انها ليست على اطلاقها ولذلك قال وقال ابو العباس او لعنة او ان يرتب عليه لعنة او غضب من الله عز وجل او نفي ايمان فحيث رتب على الفعل نفي ايمان فانه يدل على الكبيرة

79
00:24:36.250 --> 00:24:47.900
قبل ان ننتقل بعد المسألة التي بعدها ارجع لقول المصنف ولا تقبل رواية مجهول العدالة في احدى او في احد القولين قوله في احد القولين يدل على ان المسألة فيها

80
00:24:48.250 --> 00:25:06.850
قولين وان القول الذي قال جزم به المصنف وقال به الجمهور ان مجهول العدالة لا تقبل روايته يقابل هذا القول قول اخر اريد ان اذكره لانه قد ينسب لبعض الائمة وقد يكون في النسبة اليهم نظر

81
00:25:07.400 --> 00:25:28.150
هذا القول الثاني وهو القول بقبول اه الرواية عن مجهول العدالة منسوب للامام ابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى وهذا وان نسب لابي حنيفة الا ان بعض محقق اصحابه كابن نجيب مثلا قال ان ظاهر الرواية

82
00:25:29.200 --> 00:25:46.350
ان مجهول العدالة لا تقبل روايته وان هذا نقل عن ابي حنيفة في ظاهر ما نقل عنه في ظاهر ما نقل عنه ولذلك ذكر ابو زيد الدبوسي او الدبوسي ان ان من جهل خبره

83
00:25:47.100 --> 00:26:06.750
فانه من جهل حاله فانه يقبل خبره اذا كان الناقل عنه من السلف وانت بلاد القيد ولذلك فان كثيرا ما ينقل مذهب ابي حنيفة عن ابي زيد فهو انما قبيل خبر مجهول الحال

84
00:26:06.900 --> 00:26:26.200
اذا كان قد نقل عنه السلف هذا القول هو قول ابن حبان ابي حاتم بن حبان في كتابه السقات فانه كان يتساهل في توثيق مجهول الحال متى في الطبقات المتقدمة

85
00:26:26.250 --> 00:26:42.950
كالتابعين وبعض تابعي التابعين فكان يتساهل في توثيقهم ولذلك حينما يقولون ان ابا حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى كان يتساهل في التوثيق ليس مطلقا وانما كان يتساهل في توثيق المجهود

86
00:26:43.650 --> 00:27:02.100
في الطبقات المتقدمة. فحينئذ نقول ان قول ابي حنيفة النعمان موافق لقول بعض المحدثين كما سبق معنا في تقرير بتقرير آآ قوله فيما نقله كبار اصحابه اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. احسن الله اليكم

87
00:27:02.150 --> 00:27:20.950
قال رحمه الله والمبتدعة اهل الاهواء ان كان بدعة احدهم مغلظة ردت روايته قيد نأخذها مسألة مسألة قول المصنف اولا والمبتدعة اهل الاهواء هذه المسألة لما اوردها المصنف قال لان علماء الحديث

88
00:27:21.050 --> 00:27:35.300
جماعة منهم كانوا يقولون لا تجوز الرواية عن اهل الاهواء فاراد ان يفسر ما المراد باهل الاهواء؟ فقال ان اهل الاهواء الذين لا الذين لا تقبل روايتهم هم المبتدعة وسمي

89
00:27:35.350 --> 00:28:00.750
هؤلاء اهل اهواء قالوا لانهم يتبعون فيما ذهبوا اليه هواهم ورأيهم ولم يتبعوا الدليل ولم يتبعوا الدليل  وهنا مسألة اريد ان ابينها فقول المصنف المبتدعة اهل الاهواء ليس المراد بوصف كل مبتدع بانه من هؤلاء. نبه لذلك الشيخ تقي الدين في كتابه بيان التلبيس

90
00:28:00.850 --> 00:28:25.300
فقد ذكر الشيخ تقي الدين ان البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء وما اشتهر ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة اذا فليس ملازما لكل من اتصف ببدعة او تلبس بها ان يوصف بكونه من اهل الاهواء كما قررها الشيخ تقيدي ونقلت لكم كلامه

91
00:28:25.300 --> 00:28:42.800
ذكرت لكم اسم كتابه كذلك. ثم شرع المصنف بعدما بين ان هؤلاء هم المرادون باهل الاهواء ما حكم الرواية عن اهل البدع وللتقرير والتفصيل الذي اورده المصنف نقله عن القاضي علاء الدين البعلي ابن اللحام

92
00:28:43.200 --> 00:29:01.950
وهو الذي قرره كما نقله عنه العلاء المرداوي. وبين ان هذا التقرير هو تقرير الامام احمد وهو تقرير الاكابر من علماء الحديث وهو التفصيل. هذا التفصيل هو الذي فهم من كلامهم والظاهر انه قول شيخه ابن رجب كذلك

93
00:29:02.000 --> 00:29:20.400
فبين ان الشخص يكون باعتبار البدعة ينقسم الى ثلاثة اقسام. تفضل فان كان وان كان بدعة احدهم وان كان بدعة احدهم مغلظة ردت روايته. نعم. وان كانت متوسطة ردت ان كان داعية

94
00:29:21.350 --> 00:29:38.950
نعم. وان كانت خفيفة فروايتان. نعم. يقول المصنف ان المتلبس بالبدعة لا يخرج من ثلاثة احوال. اما ان تكون بدعة احدهم مغلظة ومثلوا للبدعة المغلظة بالتجهم. قالوا لان لان الاتصاف بقول الجهمية

95
00:29:39.600 --> 00:30:01.700
فانه بدعة مكفرة كما قال الناظم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولى لكائي الامام حكاه. وكذا الطبراني فهؤلاء ممن اتفقت كلمة السلف على ان بدعتهم مكفرة. فحينئذ لا تقبل روايتهم. ثم قال والقسم الثاني وهو البدعة المتوسطة

96
00:30:01.700 --> 00:30:23.900
بالبدعة المتوسطة التي اختلف في كوفري المتلبس بها. ومثلوا لها بالقول بالقدر. لان القول بالقدر يلزم منه نفي عن الجبار جل وعلا ونفي العلم هو نفي لصفة من صفات الله عز وجل. ولذلك قال السلف ناظروا اهل القدر بالعلم فان اقروا به خصموا

97
00:30:23.900 --> 00:30:43.650
وان اجحدوه كفروا ولكن هل هؤلاء القدرية بهذه البدعة يكونون مكفرين ام لا فيه قولا. فحينئذ تكون بدعتهم متوسطة بناء على الاختلاف اذا فالعبرة بالمتوسط والمغلظة ما ذكرت لك من الاختلاف وعدمه في الحكم عليهم. قال ردت اي ردت روايتهم

98
00:30:43.700 --> 00:31:02.850
رواية الراوي منهم ان كان داعية مفهومه وهو صحيح ان لم يك داعية فانها تقبل البدعة الثالثة البدعة الخفيفة ومثلوا لها بالارجاء التي لا تكون مكفرة وغيرها من البدع كتأوي لبعض الصفات وغيرها. قال فروايتان

99
00:31:03.050 --> 00:31:21.300
اي عن احمد الرواية الاولى انها تقبل مطلقا. وهذه الرواية نقلها الحسين بن الفرج عن احمد انها تقبل مطلقا والرواية الثانية انها تقبل رواية المبتدع البدعة الخفيفة اذا لم يك داعية فالحقها بالمتوسطة وهذه نقلها

100
00:31:21.300 --> 00:31:40.100
عن اسحاق بن منصور كوسج ونقلها عنه ابو بكر المرودي  احسن الله اليكم قال والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء في الاصح. نعم هذه المسألة هكذا اوردها مصنف تبعا لغيره وهي تحتمل ثلاثة ثلاثة مسائل

101
00:31:40.600 --> 00:31:56.800
كل مسألة تكلم عنها الاصوليون على سبيل انفراد فاوردها على سبيل الاجمال قبل ان ارد المسائل الثلاث اريد ان ابين لكم ان قول المصنف وغيره من ان قول المصنف وغيره من اهل العلم الفقهاء ليسوا من اهل الاهواء

102
00:31:56.900 --> 00:32:14.300
ليس على عمومه ليس مرادهم العموم وانما مرادهم فصوص بعض الفقهاء فالالهن عهدية وليست الجنسية ليست لم يريدوا الجنس مطلقا فان الجنس متفق عليه وانما المقصود العهدي. ما المراد بالعهد؟ نبدأ بالاول

103
00:32:14.450 --> 00:32:34.650
قيل ان المراد بالفقهاء الذين قصدهم المصنف وغيره الفقهاء المتلبسون ببدعة غير مكفرة فهل الفقيه اذا كان متلبسا يسمى من اهل الاهواء فحينئذ اذا كان من اهل الاهواء لا ننظر لرواية فانتهينا من الرواية

104
00:32:34.950 --> 00:32:58.000
اذا كان كذلك وتلبس ببدعة هل يعتد بخلافه هل يعتد بخلافه وهل يجوز تقليده ام لا وانتم تعلمون ان الذين الفوا في طبقات المعتزلة يعتمدون في ذكر الطبقات والاعيان الذين يذكرون في طبقات المعتزلة نفي القدر

105
00:32:58.000 --> 00:33:23.400
وسموا في تلك الطبقات اشخاصا منسوبين لبعض فقهاء المذاهب الاربعة او بعضها ولبعضهم مصنفات فقهية تبعها تبعهم على هذا القول بعض اتباعهم فحينئذ نقول ان الفقيه اذا كان متلبسا ببدعة متوسطة او خفيفة

106
00:33:23.500 --> 00:33:50.300
فهل يكون تلبسه بالبدعة مانعا من تقليده في الفقه او مانعا من من من الاعتداد باجتهاده فيكون اجتهاده المخالف لقول غيره مانعا من صحة الاجماع ام لا؟ هذه المسألة الاولى فنقول ليسوا من اهل الاهواء بل يبتدوا باجماعهم. وهذا قول عامة فقهائنا. هذه المسألة الاولى

107
00:33:50.300 --> 00:34:13.500
المسألة الثانية وقيل ان المرأة او الاحتمال الثاني ان المراد بالفقهاء هنا الفقهاء الذين فعلوا محرما مختلفا فيه وذلك ان الذي يفعل محرما مختلفا فيه كأن يتزوج بلا ولي او ان يشرب نبيدا

108
00:34:13.700 --> 00:34:36.750
نقول ان كان قد فعله من غير اجتهاد صحيح ولا تقليد سائغ فلا شك انه لا تقبل روايته وفقدت وفقد عدالته ولا يقبل في الاجتهاد والفقه وانما مرادنا من اخذ مسألة مختلفا فيها بناء على اجتهاد صحيح او بناء على تقليد سائغ فنقول ان

109
00:34:36.750 --> 00:34:54.500
فعله للمحرم المختلف فيه على الصحيح من قول اهل العلم لا يرد روايته ولا يرد ولا يمنع قبول اجتهاده  وقد ذكروا ان بعض علماء المسلمين الكبار ولا اريد ان اسمي اسمه وكان من فقهاء الكوفة

110
00:34:54.750 --> 00:35:18.350
كان يروي الحديث ووجنتاه حمرا وان كانت وجنتاه حمراوين بعد شربه النبيذ ولم يفقد عقله وهو من المحدثين الكبار المشهورين وقد روى عنه الامام احمد وغيره فالمقصود ان فعل مثل هذا لانه يرى ذلك هو من اهل الكوفة ويرى ان شرب النبيذ لا ليس محرما ما لم يسكر بفعله

111
00:35:18.600 --> 00:35:35.650
او يكون من العنب فيكون بذاته وان لم يسكر به. نعم  احسن الله اليكم. وقوله في الاصح يدل على ان في المسألة خلافا وقد نقل ان القاضي يقول انه من اهل الاهواء وهذا ليس بصحيح

112
00:35:35.750 --> 00:35:57.500
فان القاء فان القاضي لم يرد روايتهم وانما قال يعدون منه من باب الصفة وليس من باب الرواية ولا غير ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن

113
00:35:57.500 --> 00:36:13.850
المسألة متقررة عندنا جميعا اولا ان الله عز وجل منع من قبول شهادة بن حدة في القذف ولا تقبل لهم شهادة ابدا  ثم استثنى من ذلك الا الذي تاب فان التائب تقبل شهادته بعد توبته

114
00:36:14.000 --> 00:36:31.850
المقصود ان ان المحدود في القذف لا تقبل شهادته وهل تقبل روايته ام لا لنعلم ان لها احوالا ثلاثة تمر بها. الحالة الاولى اذا كان الشخص قد قذف غيره واورد بينة

115
00:36:32.050 --> 00:36:50.500
فانها تقبل شهادته وروايته معا الحالة الثانية ان يكون قد قذف ولم تطلب البينة منه على القذف. اما لعدم تحريك الدعوة او لغيرها من الاسباب فانهم يقولون تقبل روايته وشهادته لانه لم

116
00:36:50.600 --> 00:37:11.700
تطلب منه البينة ولم يحد الحالة الثالثة ان يكون قد طلبت منه البينة ولم يأتي بها وعجز عنها فانهم يقولون لا تقبل شهادته وهل ترد روايته ام لا ذكر المصنف ان المحدود بالقذف

117
00:37:11.800 --> 00:37:32.050
ان كان قد قذف قوله ان كان اي ان كان قذفه بلفظ الشهادة قبلت كيف سيكون قذفه بلفظ الشهادة؟ بمعنى انه يأتي امام القاضي فيشهد امام القاضي انه ان فلان ابن فلان

118
00:37:32.250 --> 00:37:51.050
قد زنا فقذفه بالزنا فحينئذ اذا كملت البينة فجاء اربعة وكل واحد من الاربعة شهد شهد على الفعل الصريح وكانت الشهادة في مجلس واحد لا في مجالس متفرقة وكانوا كلهم ذكور

119
00:37:51.100 --> 00:38:09.600
بالغين عاقلين فانه في هذه الحالة نقول اتى بالبينة. فان نقصت البينة ردت شهادته؟ وهل ترد روايته؟ نقول لا ترد روايته. على كلام المصنف لا ترد روايته فتقبل فترد شهادته دون روايته وهذا معنى قوله اذا كان بلفظ الشهادة

120
00:38:09.650 --> 00:38:30.300
قبلت روايته دون شهادته دون شهادتي ولذلك فان الذين شهدوا عند عمر رضي الله عنه قال عنهم عمر ارد شهادتهم ومن تاب منكم قبلت شهادته فنص على الشهادة وانعقد الاجماع على قبولها منهم في الرواية

121
00:38:30.800 --> 00:38:48.800
مفهوم هذه الجملة ان من اتى بالقذف بغير لفظ الشهادة بان اتى بها في اخبار او في مشافهة او غير ذلك فانه ترد شهادة وروايته ما دام قد طولب بالبينة. نعم. حتى يتوب ما لم يتب

122
00:38:49.300 --> 00:39:08.700
طبعا هذا الذي اورده المصنف جزم به نظره عندما نقول نظره اي قال فيه نظر بعض اهل العلم ومنهم ابن مفلح والتحقيق ان قول ابن مفلح عدم قبول الرواية والشهادة حتى يتوب. وقال ان اولئك الذين رد عمر رضي الله عنه شهادتهم تابوا

123
00:39:09.000 --> 00:39:30.200
فثبتت شهادتهم. هذا رأي بن مفلح والمصنف تبعا لغيره رأى التفصيل السابق. نعم وان تحمل فاسقا او كافرا وروى عدلا مسلما قبلت نعم هذا يتعلق الاداء فقال المصنف ان المرء اذا كان وقت التحمل فاسقا اي فاقدا للعدالة ومثله المجهول

124
00:39:30.400 --> 00:39:46.500
او كان وقت التحمل كافرا ثم عند الرواية روى وقد اجتمع فيه شرطا العدالة والاسلام فاننا نقول قبلت اما التحمل حال الفسق فهذا كثير جدا واما التحمل في حال الاسلام فلها مثالان

125
00:39:46.550 --> 00:40:02.100
المثال الاول ما اخبر به بعض من ادرك النبي كافرا ثم اسلم في حياته صلوات الله وسلامه وسلامه عليه فاننا نقبل شهادته. نقبل الوايت عفوا. ومن امثلتها المتأخرة من باب من باب يعني التنبيه

126
00:40:02.150 --> 00:40:19.050
ذكر الحافظ ابو الحجاج المزي رحمه الله تعالى محدث الشام بل قيل انه لم يأتي بعد ابي عمرو ابن الصلاح. في الشام اعلم بعلم الحديث منه رحمه الله تعالى ذكر ان الصوري قد روى عنه ابن عبدالمسيح

127
00:40:19.300 --> 00:40:43.850
وثبتت روايته عنه في طبق السماع وكان في وقت تحمله الرواية كان يهوديا ثم ان ابن عبده السيد هذا ابن عبد السيد اسلم بعد ذلك اتسمى بمحمد فتحمل الناس عنه وكانت روايته عارية الاسناد ويسمى محمد بن عبد السيد وهو مشهور في طبقات الاسناد وهو موجود

128
00:40:43.900 --> 00:40:58.100
فكان في وقت الرواية وقد سجل اسمه في طبق الاسناد وفي وفي الرواية انه وقد كان وقتها غير مسلم وانما كان يهوديا. وهذا مثال يدلنا على ان هذه الامثلة قد يكون لها وجود في بعض الاحوال. نعم

129
00:40:58.600 --> 00:41:20.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشترط رؤية الراوي. نعم بدأ يتكلم المصنف عن بعض الامور التي تشترط في الشهادة ولا تشترط في الرواية. ومنها الاخبار الامر الاول قال ولا يشترط رؤية الراوي بخلاف الشاهد فان الشاهد لابد ان يكون قد رأى من شهد. فلو قال رأيت

130
00:41:21.000 --> 00:41:41.650
اشهد ان فلانا فعل كذا وهو لم يره وانما كان غائبا وهتسمى الشهادة على المتخفي او كانت المرأة متحجبة فقد يلتبس صوتها بصوت غيرها وهذا المتخفي يكون كذلك. انا اقول لا تقبل عند بعض اهل العلم وتفصيل عند بعضهم. اما الراوي فلا يشترط

131
00:41:41.850 --> 00:41:56.950
ولذلك انعقد اجماع اهل العلم على جواز الرواية عن النساء مع انهن متحجبات مثل يزيد والاسود كانا يرويان عن عائشة رضي الله عنها ويرويان من خلف حجابه فهذا جائز. ومن اشهر الرواية

132
00:41:57.150 --> 00:42:21.200
رواية محمد بن اسحاق عن آآ زوجة هشام ابن هشام ابن عروة وهي فاطمة رضي الله رحمها الله تعالى فان فاطمة بنت اسماء  كان يروي عنها عن حجاب. نعم ولا ذكوريته. نعم. قال ولا ذكوريته لا يشترط الذكورية بخلاف الشهادة. فان الشهادة في باب الجنايات وفي

133
00:42:21.350 --> 00:42:43.200
بعظ الاموال عند بعظ اهل العلم خلافا لبعظهم سبق معنا في كتاب الجنايات في كتاب الاموال يشترط فيها الذكورية اما مطلقا فلا تقبله شهادة النساء مطلقا او او منضما الى لا تقبل شهادة النساء الا منظمة لذكر. نعم. ولا فقهه ولا فقهه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الا من هو افقه منه

134
00:42:43.200 --> 00:43:05.100
ولا معرفة نسبه قوله ولا معرفة نسبه ليس المراد من نسب النسب المتوسط ولا البعيد وانما المراد بالنسب النسب القريب وهو ابوه المراد بالنسب النسب القريب وليس النسب البعيد وسيأتينا ان شاء الله في موضع اخر الحديث عن النسب ومرادهم به النسب البعيد

135
00:43:05.600 --> 00:43:24.300
فقول المصنف ولا معرفة نسبه اي لا يلزم معرفة نسبه القريب وهذا يشمل صورتين. الصورة الاولى من كان معدوما النسب اما لكونه لقيطا لا يعرف ابوه او نحو ذلك او كان عبدا لا يعرف فان العبد لا يعرف ما ينسب اليه في العادة

136
00:43:25.050 --> 00:43:44.100
او كان نسبه القريب مجهولا للراوي عنه. فيقول حدثني زيد او عمرو ولا يعرف من ابو زيد او ابو عمرو ونحو ذلك فانه في هذه الحالة لا يشترط آآ معرفة ابيه لكن يشترط ان يكون معروفا بالعدالة

137
00:43:44.850 --> 00:43:59.300
وانت تجد في كتب الحديث كثيرا ما يقولون ان من الرواة عن فلان فلان باسمه ولا يعرف اسم ابيه وقد يحكمون عليه بالثقة بالتوثيق في روايته وهذا موجود موجود في كتب الحديث. نعم

138
00:43:59.750 --> 00:44:21.500
ولا عدم العداوة. نعم قوله ولا عدم العداوة. عدم العداوة عن عن المروي عنه وعدم العداوة في من روى له فقد يروي الشخص لشخص امرا يكون حجة له في هذه المسألة. كما لو ان اثنين اختلفا في مسألة من البيوعات

139
00:44:21.750 --> 00:44:44.000
فروى له حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه اثبات حقه فنقول تقبل روايته وقد جاء ذلك في بعض المواقع في الصحابة ومن بعدهم. نعم والقرابة اي وعدم القرابة فلا يلزم عدم القرابة فيصح بخلاف الشهادة فانها لا تقبل شهادة المرء باصوله ولا فروعه ولا قرابته الذي

140
00:44:44.000 --> 00:44:59.800
يتهم بالشهادة لهم ولا البصر ولا يشترط ان يكون مبصرا فانها تصح رواية الاعمى فان ابن ام مكتوم رضي الله عنه اجمع اهل العلم على رواية على قبول روايته وممن اجمع على قبول روايته

141
00:45:00.050 --> 00:45:17.950
ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد كان كفيفا عليه او اعمى عليه رحمة الله وعلى عموم عموم علماء المسلمين جميعا والف كتب في تراجم العميان اه من اشهرها كتاب

142
00:45:18.000 --> 00:45:35.800
الصفدي نكس الهميان في اخبار العميان او نحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبر حتى يعلم. نعم هذه مسألة لطيفة وهي قضية اشتباه في الاسماء. متى تشتبه الاسماء

143
00:45:36.050 --> 00:45:53.550
احيانا يكون بقصد واحيانا يكون بغير قصد الاشتباه بقصد هو الذي يفعله المدلسون ولذلك تكلم اهل العلم عن رد رواية المدلس في كتب الاصول عند هذا الموضع اذا اشتبه اسمه باسم مجروح

144
00:45:53.750 --> 00:46:12.400
فالمدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ وتدليس التسوية وغيرها من صور التدليس المردودة نقول لا يقبل اه يتوقف في رواية روايته ولا تقبل روايته حتى يتبين من الذي روى عنه في طريق اخر او بان يصرح

145
00:46:12.750 --> 00:46:28.250
او ان يصرح مثال ذلك ابو الزبير المكي حينما يصرح بالرواية عن جابر بانه جابر بن عبدالله فمسلم لا لا يقبل رواية ابي الزبير المكي حتى يصرح جابر حتى يصرح بانه جابر بن عبدالله. الصورة الثانية في الاشتباه

146
00:46:28.400 --> 00:46:44.450
ان يكون الاشتباه من غير قصد من الراوي عنه فيكون اثنان اشتركا في اسم واحد. حدثني سفيان هناك سفيان الثوري الاركوفي سفيان بن سعيد وهناك سفيان المكي وهو ابن عيينة

147
00:46:44.750 --> 00:47:01.600
وكثير من الرواة روى عنهما معا ومثله حماد حماد بن سلمة وحماد بن زيد مثل محمد ومثله يحيى ومثله كثير. يكون فيه الاشتباه. قوله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح. قوله باسم مجروح معناه

148
00:47:01.600 --> 00:47:19.300
ان الراوي احدهما يكون ثقة والاخر مجروحا وعبر بالجرح بان الجرح قد يكون بفقد العدالة وقد يكون الجرح فقد الثقة والضبط طيب اه نعم مفهوم هذه الجملة انه لو اشتبه

149
00:47:19.600 --> 00:47:35.650
الرواية بين ثقتين كالسفيانين نقبل الرواية وان لم يتميز لنا اي سفيانين هو؟ نعم ذكر المحدثون قواعد بما نفرق اه بأي سفيان المقصود؟ حتى انهم يقولون على سبيل المثال اذا كان

150
00:47:35.900 --> 00:47:51.850
بين البخاري وبين الراوي. اثنان فهو سفيان الثوري. وان كان واحدا فهو سفيان ابن عيينة. وهذا قد يكون على سبيل الاغلب والاعم وليس بلازم نعم اذا قال رد خبره معنى قوله رد خبره اي لم يقبل

151
00:47:51.900 --> 00:48:05.400
وعبر بعض اهل العلم تعبيرا الطف وهو الاصح قال وقف في خبره فلا نرد وانما نقف حتى يتبين لان جعلناه بعدها بحتى حتى يعلم من هو هذا الراء. هذه لا

152
00:48:05.400 --> 00:48:21.650
فيقولون احيانا ان الاعرج الذي يروي عن ابي هريرة يشتبه فيه راويان راو من ثقة وراو ليس بثقة. فالثقة هو عبدالرحمن بن هرمز  وغير الثقة هو حميد بن عبدالله الاعرج فانه ليس بثقة

153
00:48:22.200 --> 00:48:44.950
ومثله رواية عطية العوف فانه يروي عن ابي سعيد فانه يروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في اعلى درجات الثقة ويروي عن ابي سعيد الكلبي صاحب عفوا عن ابي سعيد السدي صاحب التفسير. وهو في درجة ضعيفة غير مقبول. ولذلك يقول عنده فلا يقبل حتى يميز

154
00:48:44.950 --> 00:49:00.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجرح والتعديل يثبت بالواحد. نعم قوله والجرح والتعديل اي الجرح هو التعديل في الرواية ويحتمل ايضا ان قصده في الرواية وفي الشهادة معا

155
00:49:01.050 --> 00:49:14.800
ولكن يبدو ان السياق ان مراده بالرواية فقط دون الشهادة لان المذهب ان الشهادة لابد من اثنين. قال والجرح والتعديل يثبت بالواحد هذا نص عليه احمد في رواية اسماعيل ابن سعيد الشالنجي

156
00:49:15.600 --> 00:49:36.850
قال وقيل لا اي لا يقبل بواحد مطلقا بل يفرقوا بل يفرقوا باعتبار المعدل باعتبار المعدل او الجارح. فان كان المعدل او الجارح من العارفين من علماء الحديث الاكابر فانه يكتفى بواحد

157
00:49:37.300 --> 00:49:55.000
لو عدله يحيى بن معين لو عدله عبدالرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الانصاري الاكابر مالك شافعي غيرهم الائمة كثير جدا هؤلاء الاكابر اذا عدلوه او او او نفوا تعديله بان جرحوه يقبل الواحد

158
00:49:55.100 --> 00:50:10.850
واما ان لم يكن من الاكابر فلا بد ان ينضم اليه شخص اخر فلابد ان يكون معه الاخر فيقبل تعديله. وكثير من الرواة يقول حدثني فلان وهو ثقة ولا يعرف لفلان الموفق الا الحكم على هذا الرجل دون ما عداه

159
00:50:11.400 --> 00:50:33.650
فحينئذ اذا يعني قد يوقف في توثيقه الا ان ينضم اليه رجل اخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويشترط ذكر سبب الجرح الى التعديل نعم هذه مسألة وهي متعلقة بذكر السبب. الجرح عند اهل العلم نوعان جرح مطلق ومقيد. المطلق يقول هو ثقة ليس بثقة هو عد ليس عدا وغير ذلك

160
00:50:33.650 --> 00:50:50.600
والمقيد هو ان يقول هو ثقة او ليس بثقة لاجل كذا فيذكر سببا. ذكر المصنف قال ويشترط ذكر سبب الجرح الى التعديل. هذا القول الاول فانه لا بد ان يذكر سبب الجرح فلا يجرح الا

161
00:50:50.800 --> 00:51:06.950
فلا يقبل جرحه الا ان يذكر سببه. واما تعديله فانه يقبل عللوا ذلك بان الاصل في الرواة والمسلمين العدالة. نزعت بهذا الاصل نوزع نزاع قوي جدا والف الف مفردات هل الاصل في المسلم العدالة ام عدمها

162
00:51:07.050 --> 00:51:25.400
لاننا عندما نقول الاصل ليس المراد بالاصل البناء لانه لا يوجد اصل نستصحبه وانما نقصد بالاصل اكثر. وقد وقد جاءت النصوص صريحة على ان الاكثر في الناس عدم الاسلام والاكثر في الناس قد يكون عدم الموافقة لكمال الاتباع. اذا المقصود منها وان تطع اكثر

163
00:51:25.400 --> 00:51:36.550
ترى من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقوله يشترط ذكر سبب الجرح للتعديل. هذه رواية عن احمد نقلها عنها المروذي. وقال بها كثير من اصحاب الامام احمد وذلك ما ها المصنف

164
00:51:36.750 --> 00:51:56.900
من امثلة ذلك في رد احمد قالوا ان عبد الله بن الامام احمد نقل لابيه ان الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى طعن في  بعض الرواة وضعفه فقال له الامام احمد

165
00:51:58.400 --> 00:52:19.500
ما يقول فيه ماذا فقال ان يحيى يقول انه سمع من حجاج اي من شخص اصغر منه فقال احمد انا رأيت حجاجا يسمع منه شيم وهل هذا عيب يسمع الرجل ممن هو اصغر منه وممن هو اكبر

166
00:52:20.000 --> 00:52:30.000
فمجرد كونه قد سمع من فلان الذي قد يكون اصغر منه او روى عن ضعيف لا يلزم من روايته عن ضعيف او سماعه من الصغير التضعيف. يحيى بن معين كان

167
00:52:30.000 --> 00:52:53.400
بالدرجة الاولى والعالية في التشديد. وهناك رسالة لطيفة اظنها للذهبي في او المنذر قبل آآ في قضية طبقات المعدلين والمزكين من علماء الحديث وهذه رسالة لطيفة اجاد فيها وابدع في طريقة تصنيفها لو لم يسبق الى هذه الطبقات. نعم. وقيل وقيل عكسه

168
00:52:53.400 --> 00:53:08.400
وقيل عكسه بمعنى انه يلزم ذكر سبب التعديل لا سبب التجريح. هذا القول حكاه الغزالي في المستصفى وهو الحقيقة غريب جدا لانه حكي الاجماع على ان التعديل يلزم فيه ذكر السبب

169
00:53:08.500 --> 00:53:28.500
فك اجماع فكيف يقال بالعكس؟ ولذلك قال بعض المحققين كشمس كبدر الدين بن بهادر في بحر المحيط ان هذا القول حكايته غلط غلط هذا القول. فلا يصح ان ان ينسب قولا لاحد من الاصوليين. وقيل وقيل يشترط فيهما. نعم. قال وقيل

170
00:53:28.500 --> 00:53:41.650
يشترط فيه معي في الجرح والتعديل معا اه نقله ابن مفلح عن بعض اصحاب احمد ونقلها من الاولى فقاس التعديل على التجريح وفيه نظر. نعم. وعنه عكسه. قال وعنه عكسه يعني

171
00:53:41.650 --> 00:53:58.050
لا يشترط فذكر السبب لا في التجريح ولا في التعديل. هذه اخذها ابن عقيل رواية عن احمد لان احمد قال في بعض المسائل تركته لان الناس خالفوه او لان الناس تركوه

172
00:53:58.700 --> 00:54:14.650
قال ابن عقيل فقول احمد لان الناس ظاهر ذلك انه لا يعرف سبب تركهم له فهو قد حاكاهم من غير معرفة السبب فيدل على انه يقبل الجرح ولو لم ولو لم يعرف سببه والحقيقة ان ما حكاه يعني قد يكون

173
00:54:14.650 --> 00:54:28.400
فيه تفصيل وذاك سيأتي تفصيل المصنف بعد قليل. نعم. والمختار ان كان عالما كفى الاطلاق فيهما. والا فلا. نعم. قال والمختار التعبير عادة عند فقهائنا حيث اطلقوا المختار عند المتأخرين

174
00:54:28.650 --> 00:54:45.750
ان المختار هو الذي رجحه واختاره الشيخ تقيدي وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن مفلح والخطيب البغدادي وكثير من علماء الحديث التفصيل باعتبار الجارح والمعدل. فان كان الجارح والمعدل من علماء الحديث الاكابر

175
00:54:45.750 --> 00:55:01.900
معروفين بذلك فلا يلزم ذكر السبب وان كان غيره في ذكر فيلزم ذكر السلف وكثيرا ما نجد احكاما على اناس لا والذي حكم عليه بالتعديل او بعدمه ليس من اعيان العالمين بالجرح والتعديل

176
00:55:02.350 --> 00:55:17.200
وطبقاتهم قلت لكم المنذري الف رسالة في طبقات المعدلين والمزكين في علم الحديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجرح مقدم. نعم هذه المسألة فيما اذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد

177
00:55:17.250 --> 00:55:36.000
قال المصنف والجرح مقدم هنا التفصيل الذي سيريده المصنف او الخلاف محله في الرواية واما اذا تعارض الجرح والتعديل في الشهادة فقد ذكر العلاء المرداوي في الانصاف انه بلا نزاع يقدم الجرح على التعذيب

178
00:55:36.350 --> 00:55:57.700
اذا الخلاف هنا في الرواية وليس الخلاف في الشهادة. فالقاضي يقدم الجرح على التعديل عند فقهائنا. قال والجرح مقدم وهذا قول الاكثر وقيل القول الثاني وهو منسوب لابن وقال به ابن حمدان وقاله غير من الاصوليين. نعم. وقيل التعديل اذا كثر المعدلون. نعم. قال وقيل التعديل

179
00:55:57.700 --> 00:56:21.150
انه يقدم التعديل لكن بشرط ان يكثر المعدلون والا يكون واحدا وواحد وانما يكون معدلون اكثر من واحد فحينئذ يقدم التعديل على الجرح اذا كان المعدلون اكثر من واحد فحينئذ يقدم يقدم. فيقدم باعتبار الكثرة

180
00:56:22.100 --> 00:56:37.950
هذا الكلام الذي ذكره نقله المصنف بقوله قيل وجزم به بن حمدان قال بعض المحققين وهو ابو البركات هذا ليس مقبولا على الاطلاق وانما يقبل قبول التعديل اذا كثر المعدلون حيث قلنا

181
00:56:38.500 --> 00:57:02.350
ان الجرح اذا لم يكن بسبب يعني لم يكن مسببا يكون مقبولا واما اذا قلنا ان الجرح لا يقبل الا اذا ذكر فيه السبب فحين اذ يقدم الجرح مطلقا. فيكون هناك قيدان وهذا من دقة وجودة كلام ابي بركات. نعم

182
00:57:02.800 --> 00:57:24.000
وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته او روايته تعديل. نعم هذه المسألة متعلقة بالتعديل بالحكم وذلك ان التعديل يكون تارة بالتصريح بالتعديل وسبق معنا ان يأتي من اهل العلم ان يقول هو عدل او ليس بعدل

183
00:57:24.200 --> 00:57:44.050
النوع الثاني التعديل بالحكم ان يأتي قاض فيحكم بشهادة شخص فان حكمه بشهادة الشخص تعديل له في الشهادة وهل يكون تعديلا له في الرواية؟ هذا ليس نتكلم عنه الصورة الثالثة لم يذكرها المصنف وهو

184
00:57:45.000 --> 00:58:01.650
الرواية عنه هل مطلق الرواية عن الشخص تكون تعديلا ام لا؟ هذه مسألة طويلة ملخصها او نهايتها ان الرواية لا تكون تعديلا الا عن من عرف انه لا يروي الا عن ثقة وهم معدودون عند اهل العلم وافردوا

185
00:58:01.650 --> 00:58:19.600
في مصنفات مفردة نرجع لمسألتنا قال المصنف هو حكم الحاكم المشترط العدالة. قوله حكم الحاكم مشترط العدالة يقول ان الحاكم اذا كان عدلا فانه لا يحكم الا لعدل واما الحاكم اذا لم يكن عدلا

186
00:58:19.650 --> 00:58:42.200
فانه ظالم فيحكم بشهادة العدل ويحكم بشهادة غير العدل. لما حكم بغير شهادة العدل؟ لان هو ظالم اذا فقول المصنف وحكم الحاكم المشترط العدالة قصده العادل الذي طبق الشروط التي جعلها الله عز وجل لقبول الشهادة ومنها العدالة

187
00:58:42.550 --> 00:59:02.300
اذا هذا المراد فقوله مشترط العدالة صفة للحاكم. ويخرج ذلك الحاكم الجائر الذي يحكم بشهادة غير العدل قال كشهادته او روايته تعدي قوله كشهادته هنا عبر مصنف بقوله كشهادة وهذا خطأ

188
00:59:03.500 --> 00:59:27.800
والصواب ان العبارة بشهادته بالباء فكأنه يقول وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته تعديل انظر معي المسألة حكم الاحاكم المشترط للعدالة واضحة عرفنا معنى المشترط للعدالة. فنقول حكم الحاكم بشهادة الشخص تعديل ام لا

189
00:59:28.400 --> 00:59:45.800
اذا فلابد ان تعد الى هذا التصحيح فتجعلها بالباء فاذا حكم القاضي بشهادة شخص من الاشخاص هل يكون تعديلا ام لا؟ قال المصنف هو تعديل له باعتبار العدالة وليس وليس

190
00:59:45.950 --> 01:00:04.200
توثيقا له باعتبار الضبط لان التوثيق باعتبار الظبط يعلمه علماء الحديث لكنه تعديل له وانه عدل فليس مجهول حال ولا مجهول عين وهذا باتفاق حكى الاتفاق ابن الحاجب وابن مفلح وغيره

191
01:00:04.900 --> 01:00:23.850
ارجع للكلمة. يقول المصنف وحكم الحاكم المشترط اللي بالعدالة انتهينا حرج عرفناه لا ارجع لها وحكم الحاكم بروايته شرحت لكم قبل قليل بشهادته. هنا اقول حكم الحاكم بروايته لانه قال بشهادته او روايته

192
01:00:23.900 --> 01:00:45.650
تعديل كذلك ما معنى قوله وحكم الحاكم بروايته تعديل لو ان حاكما حكم وادخل شهر رمضان ب رواية اعرابي فان ذلك الاعرابي اذا روى لنا في غيره قلنا هو عدل بان القاضي

193
01:00:45.700 --> 01:01:06.900
اعتبره عدلا ومثله لو قبل خبرا خبير وهو عدل فكذلك اذا هذا معنى قوله بشهادته او بروايته وهذا باتفاق. نعم وليس ترك الحكم بها جرحى. نعم وليس ترك الحكم بالرواية او بالشهادة امام القاضي جرح

194
01:01:07.250 --> 01:01:29.550
لان عدم عمله بهذه الشهادة والرواية قد يكون لسبب اخر اما لمعارضتها شهادة اخرى او لاسباب اخرى معروفة في موضعها في باب القضاء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصحابة عدول وقيل الى حين زمن الفتن وقيل كغيرهم. نعم هذه مسألة

195
01:01:29.600 --> 01:01:49.800
من المسائل التي لها ثمرة مهمة اول مسألة قالها المصنف والصحابة عدول اورد المصنف هذه المسألة لانه لما ذكر ان العدالة شرط لابد منه في العين باتفاق الا في ما استثني وهذا داخل في ما استثني

196
01:01:50.850 --> 01:02:13.550
بين ان الصحابة عدول بين ان الصحابة عدول وهذا باجماع اهل العلم وساذكر الخلاف بعد ذلك لم؟ مع اننا حكينا الاجماع لان الاجماع متقدم قبل ورود الخلاف والخلاف شاذ وعندما نقول ان الصحابة عدول ليس المراد بكونهم عدولا انه لم يقع من احادهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة

197
01:02:13.950 --> 01:02:37.300
فاننا لا نعصم الصحابة من الصغائر ولا الكبائر وانما المراد بكونهم عدولا انه لا ينتقنهم لا ينتقلون لدار القرار الا وهم تائبون من هذه الذنوب التي وقعوا فيها وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاثار المحفوظة المتفق عليها

198
01:02:37.800 --> 01:02:51.450
هذا احد الا وجه وهو اقواها وهو الذي جزم به علامة العراق الشيخ محمود شكري الانوسي عليه رحمة الله في رسالة تامة له اذا العدالة بتعديل الله عز وجل لهم

199
01:02:51.950 --> 01:03:08.200
وهي الصفة متحققة فيهم باعتبار مآل حالهم لا نقول مع وجود ما يناقضها قد يوجد لكنه سيرتفع. مثل ما قلنا قد يوجد ذنب ويرتفع بالتوبة. فنقول هي عدالة بجهتين بحكم

200
01:03:08.200 --> 01:03:25.250
ده وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لهم وبصفتهم الموجودة لهم كذلك نعم ثم قال المصنف وقيل هذا القول في غاية السقوط ولذلك يقولون انه نسب حتى لم يقل به لكنه نسب لواصب عطاء

201
01:03:25.400 --> 01:03:46.450
هذا القول انهم عدول سبحان الذي يسبح الرب فقوله الى زمن الفتنة المراد بزمن الفتنة من حين مقتل عثمان رضي الله عنه وحدثت الفتن الكبيرة بوفاته رضي الله عنهما حدث فتنة في اخر حياته وبعده

202
01:03:46.800 --> 01:04:04.650
وهذا يعني قول في غاية السقوط ثم قال وقيل طبعا لا يخرجون من ذلك الا من كان واقفا في الفتنة والا فمن اجاب من الطرفين يرون انه مردود قال وقيل كغيرهم اكغيرهم من الناس؟ وهذا ايضا قول في غاية السقوط ولا يعرف القائل به

203
01:04:04.800 --> 01:04:17.150
وان كان نسب لبعض الشافعية وهو ابو الحسين القطان ويبعد جدا من تتبع كلام ابي الحسين القطان انه يرى ذلك لا يرى ذلك اذا عرفنا ذلك فما ثمرة هذه المسألة

204
01:04:17.250 --> 01:04:37.200
ثمرة هذه المسألة مهم جدا فان كل صحابي لا تعرف ترجمته او لم يروي عنه الا راو واحد فانه عدو بل ان كل صحابي وان كان مبهما لم يسمى. وكثيرا ما نسمع من التابعين حينما يقولون حدثني من صحب

205
01:04:37.200 --> 01:04:54.850
رسول الله ومن صحب رسول من الله فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل روايته وان كان مجهولا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصحابي من رآه مسلما واجتمع به. نعم هذه مسألة متعلقة بضابط الصحابي

206
01:04:55.300 --> 01:05:10.400
اول هذه الاقوال التي اوردها المصنف وهو قول المحدثين وهو الذي عليه الاعتماد عندهم لانهم هم اهل الرواية وهم اعلم بها قال الصحابي من رآه مسلما اي رأى النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:05:10.500 --> 01:05:33.650
عبر بقوله من اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم فيشمل الصغير والكبير ويشمل الذكر والانثى ويشمل من كان دون سن الرواية فيكون صحابيا ولذلك فقد ذكر ابن حجر في كتاب الاصابة كثيرا من الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ولدوا

208
01:05:33.900 --> 01:05:47.450
وكانوا مدنيين او مكيين فيكونون قد رأوا النبي فحكم بكونهم صحابة. اما من ولد في عهد النبي ولم يره فانه لا نسميه صحابي وانما نسميه مخضرما. اذا قوله من عرفنا انه عام

209
01:05:48.000 --> 01:06:03.750
قال رآه المراد بالرؤية رؤية العين وليس المراد بالرؤية رؤية المنام وان كان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا كما اخبر عليه الصلاة والسلام وقوله مسلما اي العبرة

210
01:06:03.800 --> 01:06:21.900
ان رواء ان تحمله ان تحمله للرواية حال كونه مسلما ان تحمله للرواية حالة الاستحمام ان ان رؤيته عفوا ان رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال اسلام

211
01:06:22.500 --> 01:06:40.050
وتقبل روايته اذا مات على الاسلام ولذلك زاد بعضهم ومات عليه رآه مسلما ومات عليه او مات مسلما فتكون عندنا اربع سور رآه مسلما واستمر على حال اسلامه الى وفاته فهو صحابي

212
01:06:40.450 --> 01:06:57.150
رآه مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مسلما ثم مات على اسلامه فهو صحابي كذلك رآه مسلما ثم ارتد ومات على كفره فليس بصحابي

213
01:06:57.350 --> 01:07:18.100
الحالة الثالثة ان يكون قد رآه مسلما ثم ارتد ورجع الى الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون مسلما فيه قولان لاهل العلم وصحح الحافظ ابن حجر في مقدمة الاصابة انه يكون صحابيا حين ذاك ومثله بامثلة ذكرها في

214
01:07:18.100 --> 01:07:41.450
اذا هذه الصور المتعلقة بقولهم. قول المصنف واجتمع به ليخرج لنا ذلك من يسمى عندهم بالمخضرم وقد قيل انه صحابي تقبل روايته وقد عده الحافظ بن حجر في الدرجة الرابعة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك منه. اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله

215
01:07:41.450 --> 01:08:11.150
ما شاء الله تبارك الله نعم تسمعون؟ ولا ما تسمعون غير واضح؟ اقف اتكلم انا ساتكلم من سمع سمع ومن لم يسمع طيب وقد عد بعض اهل العلم من رأى من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من الصحابة ولذلك فان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

216
01:08:11.700 --> 01:08:30.650
جعله طبقة متأخرة عند من يرى انه من الصحابة ولكن هؤلاء المخضرمون الذين ادركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه لا شك انهم في درجة عالية من درجات العدالة وان لم نحكم بتوثيقهم

217
01:08:30.850 --> 01:08:49.350
لانه قيل على قول ضعيف انهم صحابة ثم قال المصنف وقيل ان الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول قال به بعض السلف كامام فقهاء المدينة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى

218
01:08:49.450 --> 01:09:03.700
وقد نقل عن سعيد بن المسيب ان الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة وقيل ونقل عنه ان الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين

219
01:09:04.150 --> 01:09:26.850
والحقيقة ان قول سعيد لا يخالف قول غيرهم. ولذلك وقول غيره من اهل العلم لان للصحابة لان لوصف الرجل بكونه به صحابيا اطلاقان اطلاق خاص واطلاق عام وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما قال دعوا لي اصحابي

220
01:09:27.000 --> 01:09:47.000
وقد قال هذا لمن رآه وقصده بذلك بمن طالت صحبته له صلوات الله وسلامه عليه وجمعنا به وجمعنا الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله

221
01:09:47.000 --> 01:10:07.150
له صحابة المقصود من هذا ان هذا القول لا يعارض من قبله ولا يعارض ما قبله بل هما درجتان مختلفتان بل هما درجتان مختلفتان لا ينفي عدالة الاوائل قال المصنف وقيل ان الصحابي من روى عنه دون ما عداه

222
01:10:07.450 --> 01:10:25.550
وهذا القول نقل عن بعض اهل العلم ونقل عن بعض المعتزلة كابن بحر وهو الجاحظ. ابو عثمان ابن بحر ابن جاحظ وهذا القول نقول كذلك لا يخالف القول الاول. وقد جاء عن الامام احمد انه قال ان فلانا له صحبة لكنها

223
01:10:25.550 --> 01:10:47.450
اليست صحبة صحيحة ومعنى قوله ليست صحبة صحيحة اي انه رأى النبي لانه اثبت الصحبة. ولكنه لم يثبت الرواية عنه فحينئذ نقول ان فلانا لم يروي عنه فتكون روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل الصحابي

224
01:10:47.500 --> 01:11:03.600
من مرسل الصحابي مثل محمود ابن لبيد كما تعلمون فان محمود ابن لبيد وطارق بشهاب كانوا من صغار الصحابة ولم يرووا عن النبي عن حديث فتكون فتكون فتنفى عنهم الصحبة بمعنى عدم الرواية

225
01:11:03.650 --> 01:11:18.250
وهذا الذي سماه احمد الصحبة الصحيحة ثم قال المصنف قيل سنتين قوله سنتين يعود القول الثاني فانه جاء عن سعيد بن المسيب ان طول الصحبة يكون بالسنة وجاء عنه انه بالسنتين

226
01:11:18.350 --> 01:11:38.350
قال وغزا معه غزوتين كذلك ايضا نقلت عنه اي عن سعيد نعم ويعلم ويعلم باخبار غيره عنه او هو عن نفسه. نعم هذه مسألة من المسائل اللطيفة التي عني بها واهتم بها ونزلها

227
01:11:38.500 --> 01:11:58.050
من عني بجمع اخبار الصحابة كابن قانع والبغوي وابن منده وغيرهم كثير ممن الف مؤلفات في الصحابة والازدي ابو الفتح وغيرهم الذين الفوا مؤلفات في الصحابة مفردة فانهم يوردون بما يعرف ان فلان من الصحابة

228
01:11:58.450 --> 01:12:14.300
ذكر المصنف امرين وهناك غيرها. الامر الاول ان يعلم باخبار غيره عنه باخبار غيره عن انه من الصحابة حدثني فلان وكان من الصحابة قال او يخبر عن نفسه انه صحب النبي

229
01:12:14.450 --> 01:12:29.750
او يخبر عن نفسه انه ادرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول لان اخباره عن نفسه ذلك وتصديق الراوي عنه بذلك يدل على عدم المعارضة فيكون صحابيا. وقد اطال

230
01:12:29.750 --> 01:12:45.900
قال الحافظ بن حجر وهو احسن من تكلم في مقدمة الاصابة العلامات التي يعرف بها الصحابة اورد بعضها من باب الاشارة لبعض لطائفها. فقد ذكر ان كل من امره ابو بكر وعمر

231
01:12:45.950 --> 01:13:14.500
فانه يكون صحابيا قال لانهم رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون غير الصحابة ولا يأمرون منافقا والامر الثاني يجب ان نعلم ان المنافق الذي يبطل الكفر فانه فاقد العدالة ولكن هل تصح روايته؟ نقول لا تصح روايته. كيف نعرفه؟ وطالب بن حجر فصل كامل. انا اذكر لك العناوين فقط. والرجوع هناك

232
01:13:14.900 --> 01:13:39.800
انه لا يحفظ رواية حديث واحد عمن عرف بنفاقه لا يعرف مطلقا رواية حديث عن من عرف بنفاقه مطلقا بل ان اغلب من عرف بالنفاق فانه انما يذكر بالذنب واما من نقل حكي قول ضعيف بنفاقه فلا يكاد يوجد له حديث الا

233
01:13:39.950 --> 01:13:53.750
ولمن عرف بعدالة من الصحابة ذلك وهذه مسألة طويلة والوقت علينا ضيق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من العلامات ايضا يعني ذكرت الان قال كل من مات في حروب الردة فهو صحابي

234
01:13:54.200 --> 01:14:10.850
لان الذين وكانوا من من من المكينة والمدنيين من الانصار او المهاجرين لان خروجهم كان عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمكيون والمدينون في ذلك الوقت كلهم رأى النبي. اما للمجاورة في المدينة

235
01:14:10.850 --> 01:14:26.950
او حين الوقوف عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انما هي سنة واحدة ثم خرجوا ولا يخرجوا الا الرجل الكبير فدل على ان كل من قتل في حروب الردة فانه يكون من الصحابة او حظرها من

236
01:14:26.950 --> 01:14:45.300
كينا والمدنيين. نعم. قال رحمه الله ولرواية الصحابي الفاظ. نعم بدأ يتكلم عن رواية الصحابي وغيره رواية الصحابي وغيره والصواب ان تخصيص ذلك بالصحابي غير صواب بل هو للرواية الصحابي وغيره من جهة ومن جهة اخرى الاولى ان يكون

237
01:14:45.650 --> 01:15:05.600
في الصحابي كما سيأتي في شرح كلام المصنف قال المصنف اولا اعلاها معنى اعلاها اي ان اعلى صيغ الرواية والاخبار في التلقي هي الصيغ التي سيوردها بعد قليل. نعم. سمعت وحدثني واخبرني

238
01:15:05.700 --> 01:15:21.800
وانبأني وشافهني. نعم اورد المصنف قولا واحدا وهناك اقوال اخرى ان هذه الصيغ الاربع في درجة واحدة سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني وبعض اهل العلم يقول بل هي درجات فسمعت وحدثني اعلى

239
01:15:22.200 --> 01:15:38.050
طبعا نتكلم فيما بعد الصحابة اظهر في التمثيل لان سمعت يدل على السمع بينما اخبرني يدل على ما هو دون ذلك. وكذلك انبأنه هي دونها ولكن المصنف ذهب لاحد القولين. ما فائدة جعلها درجتين

240
01:15:38.150 --> 01:16:04.850
انه عند تعارض خبرين احد الخبرين احد الخبرين صرح بان طريقة التلقي كانت بالسماع والثانية كانت بالاخبار فنقول ان ما صرح فيه بانه سمعه او اخبره مقدم على ما قال حدثني. هذا سيأتينا ان شاء الله ان مد الله في العمر وبارك في الزمن وبارك فيه. سيأتينا ان شاء الله عند التعارض

241
01:16:04.900 --> 01:16:21.750
فانا اذكرتها هنا للفائدة التي سترد عندنا في اخر الابواب فلا تنسى ولذلك قلت الخلاف لان لازم القول هناك وجود الخلاف هنا. نعم. ثم ثم قال وقيل لا يحمل على السماع. نعم قول المصنف

242
01:16:21.750 --> 01:16:44.000
قال وقيل لا يحمل على السمع. هذا القول هو قول ابي الخطاب والباقي اللاني. ومعنى قوله لا يحمل على السماع فانه يكون بمعنى المنقطع وعلى ذلك فان الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول عامة اهل العلم انه محمول على السمع

243
01:16:44.850 --> 01:16:58.450
محمول على السمع الا عند من سميت لك قبل قليل فيقول ان الصحابي اذا لم يقل حدثني او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

244
01:16:58.600 --> 01:17:20.650
فانه يكون من مرسل الصحابي وسيأتينا ان مرسل الصحابي مقبول اذا ثمرة الخلاف قول الصحابي قال هل هو اه مرسل ام ليس بمرسل مرسل الصحابة واما عند غير الصحابة ممن بعد الصحابة اذا قلت الاولى ان تكون في من بعدهم

245
01:17:20.800 --> 01:17:45.800
واما عند غير الصحابة فان من يشترط الرقيا ويشترط السماع اذا جيء هذه الصيغة فهل يكتفى المعاصرة ام لابد من ثبوت السماع ام لابد من وجود قرينة ثبوت السماع كالكونهما في بلد واحد الخلاف فيها طويل جدا. ومن اشهر من تكلم عن هذه المسألة ابن رشيد

246
01:17:46.100 --> 01:18:11.250
في كتابه في المحاكمة بين الامامين نسيتوا اسم الاول نعم ثم امر او نهى وامرنا ونهانا. فهو حجة. نعم يقول ثم يليه في الدرجة لوجود خلاف عند بعضهم اذا قال الصحابي امر او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح باسم الامر او الناهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد

247
01:18:11.250 --> 01:18:34.350
ضمن التصريح باسمه فيقول امرنا النبي او نهانا عنه مثل قول آآ زيد بن خالد رضي الله عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلدي الزاني غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام. فنص على انه امر بالتغريب فكأنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

248
01:18:34.350 --> 01:19:03.200
اقول اجلدوا الزاني مائة جلدة وغربوه عاما ومثله نهى قال وكذا امرنا بكذا ونهانا عن كذا من غير تصريح باسمه صلوات الله وسلامه عليه. لان الصحابي اذا قال امرنا فليس لاحد ان يأمره ويأمر عموم الناس من الصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف هو حجة

249
01:19:03.250 --> 01:19:17.450
اي عند الاكثر الا بعظ الاصوليين لما اراد ان يطبق الدلائل اللغوية ولم يعرف معهود الصحابة رضوان الله عليهم ومعهودهم وعاداتهم قال ان قولهم امرنا قد يكون الامير وقد يكون

250
01:19:17.550 --> 01:19:36.450
امرنا شخص من الاشخاص الذي له ولاية امر وهذا احتمال في جواز العقل ولكن معهودهم وباستقراء كلامهم نعلم انهم اذا قالوا امرنا ولو لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقصد الا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام

251
01:19:36.650 --> 01:20:00.000
ثم يأتي امثالها بعد قليل. ثم امرنا او نهينا فحجة وقيل لا. نعم. قوله ثم امرنا ونهينا بالبناء على ما لم يعلم فاعله وهذا كثير جدا مثل حديث انس نهينا عن الصلاة بين الاسطوانات او الاساطين. والنهي نهي كراهة لادلة تدل على صرفه عن ذلك

252
01:20:00.650 --> 01:20:16.400
ومنها قول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف قوله نهينا هنا الحقيقة المتقرر عند اهل العلم وهو الاصح من قول قول وهو قول الاكثر ان الصحابي اذا قال ذلك فهو محمول على ان الامر والناهي هو

253
01:20:16.400 --> 01:20:33.250
النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الفقهاء انه اذا قال الصحابي امرنا او نهينا على ما جهل فاعله فلا يكون ذلك حجة قال به بعض اصحاب ابي حنيفة النعمان كالكرخ

254
01:20:33.300 --> 01:20:53.200
وتلميذه ابو بكر الجصاص ويسمى ابو بكر الرازي وقيل ان هذا القول يقول به اكثر مالكية بغداد وانتم تعلمون ان المالكية قسمة مالكية المغرب يشملون ابن القاسم وما وراءها. مصر وما وراءها. فيسمون كل الجميع مغربا

255
01:20:53.400 --> 01:21:08.550
وماليك ومالكية بغداد من الذين رووا عنه من اعلى طبقاتهم الابهري والشيوخ الابهري كابناء حماد بن زيد وغيرهم اولئك لهم مدرسة وهؤلاء لهم مدرسة نعم مالكية بغداد من اشهر المتأخرين منهم الابهرين

256
01:21:08.700 --> 01:21:26.600
وتلميذه ابن قصاء وتلميذ الشيخين الجليل عبدالوهاب بن نصر التغلي بالبغدادي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثله من السنة او جرت او مضت السنة. نعم قول المصنف ومثله من السنة

257
01:21:26.600 --> 01:21:40.400
اي ان الصحابي اذا قال ومن السنة فاننا نحكم على انه مرفوع وكذا نقول اذا قال التابعي ذلك. وسيأتي الاشارة ذلك بعد قليل في الامثلة. على الصحيح ان التابعي يأخذ

258
01:21:40.450 --> 01:21:58.850
حكم قول الصحابي فيكون حكمه حكم مرسل فيكون الحجة فيه كالحجية المرسل مرسل التابع فيما سيأتي بعد قليل قال اوجرت السنة بذلك او مضت السنة بذلك. وهذه لها امثلة كثيرة منها ما جاء عند ابي داود عن علي رضي الله عنه انه قال من

259
01:21:58.850 --> 01:22:13.150
سنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة فقوله من السنة يدل على وضع الكف من الكف وكونها تحت السرة فهذه هي السنة. ان قلت ان ذلك عارض حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه

260
01:22:13.450 --> 01:22:33.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه او قبض بكفه وجعلها على صدره فنقول او فقال اهل العلم ان جعلها على صدره منكرا قالها احمد فاحمد يرى ان زيادة وضعها على صدره من كرة وان الاثبت اثبت ما في الباب ما جاء عن علي رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره

261
01:22:34.500 --> 01:22:52.500
اذا فقول ابي داود آآ قول علي رضي الله عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم او كانوا قرأت كامل لا لا اتفضل. احسن الله اليكم قال او كنا نفعل او كانوا يفعلون. نعم قوله او كنا نفعل او كانوا يفعلون. هذا يدلنا على انه لا فرق بين

262
01:22:52.500 --> 01:23:09.450
قول الصحابي كان او قوله كان كنا اما التابعي فنفرق بينكن وكانوا فيما سيأتي بعد قليل قال ان اظيف الى عهد النبوة فحجة وقيل لا قوله ان اضيف الى عهد النبوة

263
01:23:09.650 --> 01:23:35.150
فحينئذ تكون الحجة حجة تكريرية انظروا معي الحجة حجة تقريرية لان قوله كنا يدل على فعل عموم الناس ومر معنا في درس الامس ان فعل احادي الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه فهو حجة واذا لم يبلغه يبلغه فهو وجهان

264
01:23:35.150 --> 01:23:58.600
والاشهر عدم حجيته وان كان استئناسا يقبل لكن ليس حجة يستدل به على سبيل الانفراد. لكن قول الصحابي كنا يدل على فعل الجماعة وفعل الجماعة يدل على الظهور والاستفاضة فدل على ظهوره ولا نقول هو دليل حجة اجماعية في عهد النبي لان لا اجماع في عهد النبي. بل قول النبي مقدم على الاجماع. انتهينا

265
01:23:59.250 --> 01:24:13.600
الحالة الثانية اذا قال الصحابي كنا ولم ينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون حجة اجماعية ام لا؟ هذا معنى قوله ان اضيف الى عهد النبوة فحجة تقريرية وان لم يظف

266
01:24:13.650 --> 01:24:31.000
فقال الصحابي كنا او قال التابعي او من كان من كبار تابعي التابعين كانوا وعندما اقول من كبار تابعي التابعين لتعلم ان احد كبار تابع التابعين يقدم العلماء قوله كانوا

267
01:24:31.200 --> 01:24:52.000
ويجعلون قوله كانوا بمثابة حكاية الاجماع ما لم يعارضه دليل صالح فهو اجماع ظني وليس قطعي وهو قول الامام ابراهيم النخعي فان قوله ابراهيم النخعي كثير من اهل العلم قوله كانوا على الصحابة والتابعين. نعم من من الفقهاء من يقول قوله كانوا يقصد تلاميذ ابن مسعود لكن من اهل

268
01:24:52.000 --> 01:25:13.750
العلم من يحمله على الجميع ايعده او دلالة قوية ولذلك بعض الناس يعجب عندما ترى في استدلال المتقدمين من اهل العلم الاستدلال بقول النخعي كان كيف كانوا تابعين او بعض التابعين نقول لا لان من من العلماء الاكابر ومنهم احمد ونص عليه القاضي وغيره يحملون قول النخعي كانوا بانهم من اجلة تلك الطبقة

269
01:25:13.750 --> 01:25:32.150
فقهاء تلك المرحلة قوله كانوا على انه اجماع. ارجع لمسألتنا. قول الصحابي كانوا في غير عهد النبي وقول التابع كانوا هل يكونوا حكاية للاجماع فيه مسلكان قيل انه حكاية اجماع وقيل انه ليس حكاية اجماع وانما حكاية لقول الاكثر فلا يكون حجة

270
01:25:32.250 --> 01:25:49.650
وسيأتينا هالقول الاكثر حجة ام لا. نعم وقول الصحابي قال وان لم يضف وان لم يضف فخلاف. نعم قوله الخلاف قبل قليل فان فقيل انه اجماع هو الذي جزم به القاضي ابو يعلى كما حكيت لك وغيره

271
01:25:49.700 --> 01:26:12.100
وقيل انه ليس باجماع نعم. وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء نعم هذه المسألة الحقيقة مشكلة بهذه الصياغة فان قوله وقول الصحابي والتابعي في حياة النبي الصحابي قوله في حياة النبي

272
01:26:12.150 --> 01:26:27.950
يقبل قد يقول في حياة النبي شيئا وبعده اذا قلت ان في ظرفية باعتبار الزمان هنا في ظرف زمان لان في حياة النبي زمان التابع لا يمكن ان يقول شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحملها على هذا المعنى؟ يبدو لي والعلم عند الله عز وجل

273
01:26:28.450 --> 01:26:51.400
ان اما المراد بهذه المسألة مسألة اختصرها المصنف من مسألة اخرى موجودة في في الكتب التي اختصرها وهي قول التابعي امرنا وقول التابع من السنة انه كقول الصحابي ولذلك فيقول

274
01:26:51.650 --> 01:27:17.150
وقول الصحابي والتابعي سواء فيما سبق في قوله امرنا او نهينا او كانوا ونحو ذلك. فيكون الصحابي والتابع سابع سوا وعلى ذلك فما جاء عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود رضي الله عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة

275
01:27:17.750 --> 01:27:35.100
كان كثيرا ما يأتي باشياء ويقوم من السنة كذا. منها من السنة ان تفتتح الخطبة الاولى في العيدين ب اتكبيرات النسق وهاد الخطبة فتفتتح التكبيرة بخمس تكبيرات نسقا اي متتابعة

276
01:27:35.300 --> 01:27:47.800
فقول التابعي هو بمثابة التابعي لانه من كبار فقهاء السبعة رحمه الله تعالى هل قوله من السنة كذا؟ يكون حكم المرسل ام لا؟ هذا الذي بينه المصنف. فيكون قول الصحابي والتابعي

277
01:27:47.900 --> 01:28:07.400
سواء اي في المسائل السابقة قوله في حياة الرسول وبعد موته محمول على بعض الصور فيكون في المسألة ركاكة. ويدل على هذه الركاكة ان المصنف لما اراد ان يشرحها شرحها شرحا غير موضح لمعناه

278
01:28:07.550 --> 01:28:25.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب. نعم هؤلاء غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم الى وقتنا والى وقتنا الاسناد متصل بحمد الله عز وجل

279
01:28:25.900 --> 01:28:41.250
وهو متصل في اصل الامور وهو كتاب الله عز وجل وله قواعده الخاصة به قد يكون لها حديث غير هذا الموضع وفي الرواية بل ان الانسان اذا انتقلت لغيرها كاسانيد الكتب وكتب اللغة والفقه وغيرها فاصبحت لها اسانيد

280
01:28:41.250 --> 01:28:59.100
من باب التشبه برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ باعلى درجات الرواية اذا تعارض حديثان كان احدهما في الدرجة العليا في الاداء والرواية والثانية اقل. فيقدم الاعلى على الادنى. نعم بدأ بالاول

281
01:28:59.200 --> 01:29:15.850
احسن الله اليكم قال قراءة الشيخ عليه في معرض اخباره ليروي عنه. نعم اعلى درجات التحمل هو الذي يسميه علماء الحديث بالاملاء وهو الذي ذكره المصنف ومعنى الاملاء هو ان يقرأ الشيخ

282
01:29:16.400 --> 01:29:40.800
والتلميذ يكون مستمعا. اذا القيد الاول ان الشيخ يقرأ وعبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله قراءة الشيخ وتشمل قراءة الشيخ سورتان. ان يقرأ من كتاب وان يقرأ من حفظه وايهما اقوى؟ ان يقرأ الشيخ من كتاب ام ان يقرأ من حفظه؟ الاكثر عند اهل العلم من المحدثين اقصد هو ان يكون

283
01:29:40.800 --> 01:29:56.700
قد قرأ من كتاب وهذا من احسن واوسع من تكلم عن هذا الباب وما سيأتي ابو بكر البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ابو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي. قال اعلاها الاملاء قراءة الشيخ

284
01:29:56.800 --> 01:30:11.550
قلنا ان من كتاب او من حفظه فيسمى قراءة من باب التسامح عليه اي على تلميذه ثم ذكر القيد قال في معرض اخباره هذا القيد الثاني لا بد ان يكون غرضه اخباره

285
01:30:12.050 --> 01:30:28.750
وليس غرضه انتبه وليس غرضه ان يروي عنه غرضه اخباره يخرج به فيما لو كان غرضه لغير اخباره وسيأتي اذا كان من غير غرض الاخبار وسيأتي في كلام المصنف. اما

286
01:30:28.850 --> 01:30:41.450
اذا قصده اذا كان قصده اخباره ولم يأذن له بالرواية فلا يمنع ذلك فيكون املاء فلو ان الشيخ قال حدثني فلان عن فلان بقصد اخباره ثم قال لا تروي عني

287
01:30:41.650 --> 01:30:59.000
نقول الحديث ليس ملكك ليس بيعا وشراء ومالا لتمنع به شيء. فحيث خبر فمنعه الرواية لا يؤثر وهذا تعبير باخباء في معرض اخباره. ليروي عنه بعد ذلك. نعم. فيقول فيقول سمعت فيقول

288
01:30:59.450 --> 01:31:18.750
ان قصد الشيخ اسماعه وحده او قصد الشيخ اسماعه مع غيره لان هذا ايش من السابق؟ السابق فيقول عند الاداء لهذه الرواية سمعت ويقول نعم. وقال وقال شيخي كذا فيصح ان ان يؤدي بلفظه وقال. وحدثني وحدثني كذلك صح. واخبر

289
01:31:18.750 --> 01:31:39.550
يصح كذلك والا قال حدث قوله والا المصنف اختصر وكان اختصاره يعني يؤدي الى الابهام لان قوله والا يعود لماذا هو في الحقيقة يعود وان لم يقصد الشيء وان لم يقصد الشيخ

290
01:31:40.050 --> 01:31:59.400
اسماعه سواء تسمعه بوحده او تسمعه بغيره وانما كان الراوي مختبئا او كان مارا ولم يقصد الشيخ اخباره او كان الشيخ يكرر حفظه وتعرفون قصة ذاك الذي كان ملتحفا خلفه

291
01:31:59.450 --> 01:32:17.750
في في في فراش في مسجد ليسمع امورا كان يكررها احد الفقهاء في مسألة معينة ان صحت تلك القصة فالمقصود ان هذا يقول والا اي وان لم يقصد اسماعه وانما تكلم من غير قصد او كان قصده المذاكرة

292
01:32:18.800 --> 01:32:36.450
ومراجعة الحفظ قال حدث فيقول حدث ولم يقل حدثني لان الشيخ لم يقصدك فيقول حدث ويقول اخبر ويصح ان يقول قال فلان كذا ويصح ان يقول سمعت فلانا كذا لكن لا يقول حدثني ولا يقول اخبرني

293
01:32:37.250 --> 01:32:53.300
طيب اذا فقوله والا اي وان لم يقصد الشيخ آآ اسماعه اما وحده او مع غيره. نعم وقال وسمعته. نعم ويصح ان يقول وسمعته كذا. ويصح ان يقول وقال ويصح ان يقول وسمعته

294
01:32:53.500 --> 01:33:10.800
ثم ان يقرأ هو على الشيخ هاي الدرجة الثانية وهو قراءة التلميذ على شيخه فيقرأ واذا قرأ التلميذ على شيخه فله حالة ثلاث حالات اما ان يقر صراحة واما ان يقر بقرينة

295
01:33:10.950 --> 01:33:31.200
واما ان ينكر فاصبحت الصور الثلاث ان اقر صراحة سيأتي في كلام المصنف. نعم. وقيل هما سواء قوله وقيلهما سواء اي لا فرق بين الاملاء حينما يتكلم الشيخ وبين ان يقرأ التلميذ عليه وهذا القول نقله الخطيب البغدادي في الكفاية

296
01:33:31.850 --> 01:33:50.700
مفهوما من كلام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ونسب هذا القول لمالك وعلماء الحجاز وعلماء الكوفة نعم. وقيل هذا اعلى اي ان القراءة على الشيخ اعلى وهذا القول هو قول شعبة من حجاج الكوفي رحمه الله تعالى

297
01:33:50.850 --> 01:34:10.750
وجزم به ابو حاتم الرازي فيقول نعم او يسكت. نعم. قوله فيقول نعم رجع الى الامر الاول وهو اذا قرأت التلميذ على شيخه. قلت لك اما ان يقره او توجد قرينة على اقراره او ان يسكت

298
01:34:10.800 --> 01:34:26.900
فان اقره تصرح بالاقرار الحمد لله. ان وجدت قرينة هي ما ذكره فقوله نعم هذا اقرار صريح الا ان يكون قصده بنعم نعم اعد لكن في الغالب ان نعم نعم صحيح

299
01:34:27.200 --> 01:34:40.450
ولذلك يكتب في طبق السماع ولو في الاجازات صحة ويقول تم اي تم كل ما ذكر ونحو ذلك. فيذكر نعم. فهذا يكون من باب اقراف السماع وسيأتي ان شاء الله حكم الاجازة. او يسكت

300
01:34:40.850 --> 01:35:03.350
والمراد بالسكوت هنا السكوت بلا موجب غفلة وغيرها فان السكوت اقرار كما ذكرنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره دونه لا شك فيقاس ذلك عليه فانه في هذه الحالة يجوز للتلميذ ومن سمع التلميذ يقرأ ان يروي بهذه الرواية فيقول اخبرنا وحدثنا وسمعت ونحو ذلك ولكن يزيد قراءة

301
01:35:03.350 --> 01:35:20.350
عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع غفلة او اكراه لا يكفي السكوت. نعم. قوله مع غفلة واكراه. هذا ذكرت لك قبل قليل ان من شرط قولي ان اسكت ان لا يكون بلا غفلة او ما معناها وهو الاكراه. فان وجدت غفلة من الشيخ كنومه مثلا

302
01:35:20.700 --> 01:35:38.550
ونعاسه او او اكراه على ذلك فانه لا يصح الرواية في هذه المحام. وهذا معنى قول السكوت بل لا بد من التصريح ويقول حدثنا. فقط ان صرح بعدم الصحة فلا تصح الرواية. قال لا هذه ليست روايتي

303
01:35:38.950 --> 01:35:54.950
وهذا ليس كتابي فلا تصح الرواية وان صحح الرواية ومنع النقل عنه فنقول لا اثر لمنعه كما ذكرت لك قبل قليل. ويقول ويقول حدثنا واخبرنا قراءة. نعم. ذكرت لك قبل قليل

304
01:35:54.950 --> 01:36:16.750
ان في قراءة التلميذ يقول حدثنا عند عند الاداء ويقول اخبرنا فيقول قراءة اي قراءة على الشيخ ويقول وبدونها. وبدونها خلاف. وهل له ان يقول حدثنا واخبرنا بدون ان يقول قراءة على فلان قال خلافه اقوال متعددة قيل يجوز مطلقا

305
01:36:16.850 --> 01:36:35.350
وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز ان يقول اخبرنا ولا يجوز ان يقول حدثنا. ولذلك قيل ان اخبرنا اعلى واقوى من حدثنا من هذه الجهة  وقيل ان ذلك مقبول في الاقرار الصريح بقوله نعم ولا يقبل بالاقرار

306
01:36:35.700 --> 01:36:51.100
بالقرينة وهي السكوت وقيل غير ذلك. وهذي موجودة في كتب مصطلح الحديث. نعم. وهل يجوز ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا وعكسه فيه روايتان. نعم هذه المسألة مشهورة الف فيها مؤلفات مفردة

307
01:36:51.200 --> 01:37:04.050
ومن المؤلفات كتاب ابي جعفر الطحاوي وكثير وفيها روايتان اي عن احمد فالرواية الاولى انه يجوز وهي التي نقلها سلمة بن شبيب عنه. والرواية الثانية انه لا يجوز ونقلها حنبل

308
01:37:04.050 --> 01:37:24.650
يترتب على عدم الجواز التفريق في القوة بين قوله اخبرنا وبين قوله حدثنا فبناء على ذلك فيقدم ما كان بقوله حدثنا على ما يكون بالثانية ومن شك في سماع حديث لم يجز روايته مع الشك ولو اشتبه بغيره تركها

309
01:37:24.700 --> 01:37:43.200
قول المصنف من شك في سماع حديث يعني شك ان هذا الحديث هل سمعه من شيخه ام انه موجود في الكتاب الذي بين يديه ولم يسمعه من من شيخه يكون ذلك حيث وجدت الرواية قديما. لانه ساتكلم عند بعد قليل في الاجازات

310
01:37:43.300 --> 01:38:05.000
قديما كانت الرواية مبنية على السمع وتقل الاجازات ولم تكسر الاجازات الا في العصور المتأخرة كما نبه على ذلك. الحازمي في كتابه في علم الحديث صاحب الاعتبار فيقول قد يأتي المحدث فيجد صحيفة عن فلان رواه محمد عن زيد عن عمرو فيسمعها

311
01:38:05.100 --> 01:38:20.650
فيعلم على ما سمعه وما لم يسمعه يعلم على انه لم يسمعه وما شك في سماعه هل له ان يرويه ام لا هذه مسألة وهذا موجود في الدرجات المتقدمة في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة من رواية

312
01:38:20.650 --> 01:38:31.900
علماء الحديث قال المصنف ومن شك في سماع حديث اي من شيخه لم يجز روايته اي لم يجز له ان يروي ذلك الحديث عن شيخه ويجوز ان كان له طريق اخر

313
01:38:31.900 --> 01:38:48.050
مع الشك اي مع الشك بالرواية لان الاصل عدم السماع. حكى الاجماع على ذلك الموفق وغيره. ثم قال ولو اشتبه بغيره تركها. ما معنى قوله لو اشتبه بغيرها لو انه

314
01:38:49.150 --> 01:39:11.950
سمع حديثا من شيخه قطع بالسماع من شيخه ولكن الصحيفة فيها احاديث سمعها من زيد واحاديث سمعها من عمرو فاشتبه ما سمعه من زيد بما بما سمعه من عمرو فاشتبهت عنده الاحاديث المسموعة مع الاحاديث غير المسموعة على هذا الشيخ وانما هي مسموعة من غيره

315
01:39:12.100 --> 01:39:30.300
قال المصنف تركها اي ترك الرواية فيها جميعا لان بعضها مسموع وبعضها غير مسموع. الفرق بين الصورتين الاولى شاكم بين السماع وعدمه والثانية شاك في سماعها من زيد او من عمرو. نعم. وان ظن انه واحد بعينه او ان

316
01:39:30.300 --> 01:39:47.500
هذا مسموع له ففي جواز الرواية خلاف. تقدم معنا الشك هنا الشكل المراد به هناك السابق استواء الطرفين هنا تكلم لو وجد شك لكن معه ظن بتغليب احد الاحتمالين. قال المصنف ومن ظن

317
01:39:48.200 --> 01:40:04.650
لم يكن وقف عند الشك وانما زاد الى مرحلة الظن انه واحد بعينه اي ان هذا الحديث الذي يريد روايته هو واحد من الاحاديث المسموعة له من شيخه ظن انه واحد

318
01:40:04.700 --> 01:40:24.250
والمراد بالظن في الغالب هو غلبة الظن. نبه عليه جماعة. قال اوشك او ظن ان هذا الحديث مسموع له مسموع له اي مسموع له من شيخه وهو المغلب عليه من زيده. قال ففي جواز الرواية خلاف

319
01:40:24.300 --> 01:40:50.400
اي الفرق بين السورتين هذه والصورتين السابقتين الاولى شك استوى الطرفان وهنا او ضعف الاحتمال وهنا ظن بمعنى ترجح. ترجح. قال فب اه في في جواز الرواية خلاف وهذا الخلاف مبني على هل تجوز الرواية بناء على غلبة الظن ام لا؟ وجهها او روايتان والوجهان ومن جوز الرواية بناء على غلبة الظن جوزها والا فلا

320
01:40:50.950 --> 01:41:10.000
ولذلك من منع منها هو في درجة عالية في التوثيق. ومن جوزها قد يضعف في الحديث بسبب ذلك ولذلك وهموا بعض اهل العلم انظر معي وهم بعض اهل العلم انما دخله من الاختلاف في بعض المسائل ومنها هذه المسألة

321
01:41:10.300 --> 01:41:30.700
ان يكون قد ظن سماع هذا الحديث من فلان وتبين للمحققين من اهل العلم انه لم يسمع هذا الحديث منه انما سمع غيره مثل ما يقول شعبة وغيره ان فلان لم يسمع الا حديث كذا وكذا وكذا وما زاد فليس من سماعه. نعم. والاجازة نحو

322
01:41:30.700 --> 01:41:47.150
لك ان تروي عني او ما صح عندك من مسموعاتي. هذي الاجازة كثرت قلت لكم كما قال حازمي ولم تكن موجودة في العصر الاول الا قليلة. بل ان بعض اهل العلم انكر الرواية بها. ممن انكر الرواية بها اجلة الاعلام

323
01:41:47.250 --> 01:42:04.750
كابي ابراهيم عفوا كابي اسحاق ابراهيم الحربي. وابي نصر السجن وابو الشيخ الاصبهاني صاحب المؤلفات السائرة فهؤلاء منعوا من الرواية في الاجازة واشترطوا الرواية بطرق التلقي الاخرى. ومنها السماع والاملاء وغيرها

324
01:42:04.800 --> 01:42:17.450
ولكن العامة على عامة العلماء اقصد على جواز الرواية بالاجازة. قال والاجازة نحو. قوله نحو اي صفتها التي يحصل بها التلقي وقد يكون لها غير ذلك اجزت لك ان تروي عني

325
01:42:17.600 --> 01:42:39.100
فيصرح له بلفظ الاجازة او ما يقوم مقامها او قوله ما صح تروي ما صح عندي من مسموعاتي. سيأتي هذا هل هو من اجازة المعين ام انه من اجازة العام؟ نعم. والمناولة خذ هذا الكتاب فاروه عني. نعم المناولة يقولون هو اعلى من الاجازة

326
01:42:39.600 --> 01:43:03.150
لان فيه اعطاء لمعين فيقول خذ هذا الكتاب فعينه وسلمه له وصرح له بالاجازة فقال فاروه عني فاذن له بالرواية فهو اعلى ولذلك فان المناولة اعلى ولذلك فان المناولة تجوز به الرواية عند جميع من اجاز الرواية اجاز الرواية بالاجازة بل

327
01:43:03.200 --> 01:43:17.550
وكثير ممن منع الرواية بالاجازة لانه اولى ها قد حدد له معينا ومن منع منها وهم قلة قالوا لاحتمال الخطأ في المناولة. نعم. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة. نعم يكفي

328
01:43:17.550 --> 01:43:35.500
مجرد النفط دون المناولة فيقول هذا الكتاب ارويه عني. وهذا لا يسمى مناولة وانما يسمى حينئذ اجازة الا ان يأتي التلميذ فيأخذه من غير اخذ بيده. نعم. فيقول حدثني واخبرني اجازة

329
01:43:35.500 --> 01:43:53.450
كونها خلاف. نعم يقول هذه صيغة الاداء لمن روى بالاجازة فيقول حدثني واخبرني يجب ان يقول بالاجازة حدثني اجازة وجوبا وليس له ان يقول حدثني فلان وقد تلقى بالاجازة لان هذه اضعف

330
01:43:53.600 --> 01:44:12.850
صيغ التحمل في الرواية الاجازة لا اضعف منها الا ان تكون الوجادة ولذلك فان اكثر اهل العلم على لزوم التصريح عند الاداء للرواية والتحديث بان يقول حدثني فلان اخبرني اجازة وهذا معنى قوله خلافها وهو قول الاكثر

331
01:44:13.100 --> 01:44:27.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو قال خذ هذا الكتاب او هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز. نعم. لو قال خذ هذا الكتاب اب او اراه كتابا قال هذا الكتاب سمعته

332
01:44:27.500 --> 01:44:45.500
ولم يقل ارويه عني لم يجز اي لم يجز ان يقول حدثني ولا يجوز ان يقول اخبرني لكن له ان يقول عن فلان فيكون مرسلا او منقطعا او يكون من باب الوجادات اذا وقف عليه. ما لم يأذن له بالرواية فيكون اما وجادة واما ان يكون

333
01:44:45.800 --> 01:45:05.650
يعني منقطعا. نعم. وليس له ان يقول حدثني ولا يقول اخبرني ولا يروي عنه ما وجد بخطه. نعم ليس التلميذ ان يروي بلفظ حدثنا ولا بلفظ اخبارنا سواء قال باجازة او بدون اجازة ما وجد بخط شيخه الذي لاقاه

334
01:45:05.850 --> 01:45:25.850
من باب اولى ما وجد بخط من لم يلقه في زمانه او من لم يلقه في الازمنة الغابرة. لكن لكن يقول وجدت بخطه بخطه اي بخط زيد او عمرو. نعم. وتسمى الوجادة. وتسمى الوجادة وتأخذ عند اهل العلم حكم المنقطع

335
01:45:26.300 --> 01:45:44.350
وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ان اجماع اهل الحديث قاطبة هكذا قال اجماع اهل الحديث قاطبة على اعتماد الرواية على خط المحفوظ والاعتماد على الوجادة جزم به العقلاء

336
01:45:45.250 --> 01:46:01.200
الان غير المسلمين اذا وجدوا ما يدل على صدق هذه الوجادة انه خط فلان واصبحوا يتأكدون من صحة ذلك بتحليل الكربون في الاوراق وفي غيرها في علم الزمان الذي كتب فيه ذلك الخط

337
01:46:01.400 --> 01:46:20.800
فقد اجمع العقلاء على صحة النسبة فيكون صورة من صور المنقطع لكنه تصح بالرواية ويقبل ولذلك فان اغلب كتب الفقه مجادات ولكن القرائن حافة بها. كتب اللغة اغلبها وجدت قد يكون النقل

338
01:46:20.900 --> 01:46:42.450
النقل اجازة في بعضها وقد يكون في بعضها منقطع وقد يكون لاوائلها وغيرها. فاغلب كتب الفقه هي وجادة ولم يقل احد انها غير ما يصح النسبة لذلك الرجل لكن لا يشترط الاتصال في كتب الفقه ولا يشترط الاتصال في كتب الحديث في كتب الحديث بعد التدوين وهكذا. لان ما بعد التدوين لا اظن وقت يكفي يكفي الاستفاظة فقط

339
01:46:42.450 --> 01:46:59.100
واستفاض عند المسلمين جميعا ان هذا الكتاب البخاري ولذلك نقول هو متواتر الى البخاري البخاري مسلم الكتب الستة متواترة الى اصحابها متواترة الى اصحابها طيب هل هي متواترة في ذاتها

340
01:47:00.000 --> 01:47:14.950
قال بعض اهل العلم انها متواترة في ذاتها تواترا معنويا وهذا الذي ما له الشيخ تقييدين كان المفروض اتكلم عنه امس لكن ضاق الوقت. لعل نجعل له درسا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وانكار الشيخ الحديث غير

341
01:47:14.950 --> 01:47:34.950
قادح في رواية الفرع له. نعم اذا حدث الرجل بحديث ثم انكره فلا يقدحه وتعرفون الكتب التي الفت ومن اول من الف الخطيب من حدث بحديث ثم نسيه فانكره نعم قد يكون انكره وقد يكون يقول لا اعلمه. الحكم فيه ما سوى. وتجوز اجازة معين لمعين معين لمعين ان يقول اجزتك

342
01:47:34.950 --> 01:47:49.900
فيا فلان هذا الكتاب او هذا الحديث او هذا الاسناد ونحو ذلك ولو بجميع مسموعاته قوله ولو بجميع مسموعاته هذه ليست اجازة معين لمعين. بل هي اجازة معين لغير معين

343
01:47:50.900 --> 01:48:10.300
فهذي من اجازة المعين لغير المعين وهذه اجازة المعين لغير المعين اجازه بعض اهل العلم ومنهم الامام ابن منده في رسالة مفردة له في ذلك تبعه عليه المتأخرون وفي عصره منع كثير من علماء اجازة المعين لغير المعين

344
01:48:10.850 --> 01:48:29.350
متأخر كل اجازاتهم معين لغير معين. كل اجازاتهم الا ما ندر معين الى غير معين. معين بغير معين عفوا نعم ويجوز ويجوز لمعدوم تبعا لموجود. نعم قول المصنف ويجوز لمعدوم. المعدوم غير الموجود

345
01:48:29.800 --> 01:48:51.700
الذي لم يولد المقصود بالمعدوم الذي لم يولد الذي لم يولد بان يقول اجزت لمن سيولد اجزت لمن سيولد انظر الاجازة لمن لم يولد بعد الذي لم يولد بعد لها حالتان اما تبعا واما استقلالا. تبعا

346
01:48:51.750 --> 01:49:09.250
ان يقول اجزت لزيد ولمن يولد له فحينئذ كل من ولد له قبل وفاة المجيز اذا اطلق الاجازة حتى ولو قبل سن اربع جزم بها المتأخرون في القرن السابع وما بعده

347
01:49:09.350 --> 01:49:22.250
او قلنا لا تصح الاجازة الا بعد اربع وهذه المتأخرون نسوها الا لكن بعض المتقدمين اشترطها فحينئذ كل من ولد قبل وفاة المجيز يدخل في الاجازة. هذه تسمى الاجازة تبعا

348
01:49:22.400 --> 01:49:40.200
الايجاز استقلالا يقول اجزت لمن يولد لفلان ولم يقل لفلان ولمن يولد له. بدأ بالاولى قال ويجوز لمعدوم تبعا لموجود. هذا القول الذي قدمه مصنف جزم به ابو يعلى وقد الف فيها رسالة مفردة

349
01:49:40.250 --> 01:49:54.250
وقيل ان هذه المسألة انما حدثت في زمانه في القرن الخامس الهجري ولذا فان الخطيب اعتمد على قول الحق. القاضي ابي يعلى ومن كان مثل في زمانه كبد الدمغاني وغيره في ذلك الوقت

350
01:49:54.500 --> 01:50:13.250
قال وقيل لا لا يجوز. قال ابن مفلح وغيره وهذا ظاهر مذهب اصحاب الامام احمد انها لا تجوز الاجازة لمن سيولد ولو تبعه ثم قال المصنف ولا تجوز لمعدوم معدوم اي استقلالا اجزت

351
01:50:13.950 --> 01:50:33.250
لابني مشعل الذي لم يولد. سواء كان في البطن او لم يتخلق بعده نعم. وقيل بلى. طبعا سواء كان ابتداء اما لو كان تبعا فقد سبق. وقيل بلى اي تجوز. وهذه بالغ فيها القاضي ابو يعلى في رسالته التي ذكرت لكم

352
01:50:33.550 --> 01:50:54.450
من شرط صحة الاجازة ان يولد ذلك المجاز ولو كان مبهما في حياة المجيز. وقيل حتى يبلغ اربعا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والزيادة من الثقة برد بها مقبولة. هذه مسألة من اشكل المسائل ولكن الوقت كم بقي على ذلك

353
01:50:55.900 --> 01:51:10.700
خمس دقائق خمس دقائق ولكن الوقت ضيق دقيقتان نمر بها بسرعة. قال والزيادة من الثقة المنفرد بها اي لم يوافقه غيرهم من الثقات مقبولة ان تقبل في العمل قال لفظية مثل زيادة بعض الحروف كالواو

354
01:51:11.250 --> 01:51:27.650
في التكبير وغيره او كانت معنوية يترتب على زيادتها ذكر حكم وهذه امثلتها كثيرة جدا. قال فان علم اتحاد المجلس بان كان المحدث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يتكلم بهذا الا في مجلس واحد

355
01:51:27.950 --> 01:51:47.800
وحضر الراويان عنه قال قدم قول الاكثر اي الاكثر بالعدد. فلو كان اثنان يقدم على رواية الواحد وهكذا وهذا محله ما لم يكن تلك الزيادة يغفل مثلهم عن تركها قال ثم الاحفظ من المتعارضين في الاثبات والنفي ثم الاضبط

356
01:51:47.900 --> 01:52:02.350
ثم المثبت فيقدم على النفي قال الشيخ وقال القاضي يعني ابا يعلى فيه مع التساوي اي التساوي فيما سبق روايتان. فقيل ان احدى الروايتين التساقط وقيل يقدم المثبت على النافي

357
01:52:02.450 --> 01:52:18.000
قال المصنف وحذف بعض الخبر هذا عكس الزيادة. فالاولى زيادة مقبولة وهذا حذف الخبر. بان يختصر المصنف الراوي بعض الخبر. ومن اشهر من يختصر الاحاديث من الائمة المصنفين البخاري. فتعلمون ان الامام

358
01:52:18.300 --> 01:52:38.300
آآ محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري كان يجزئ الحديث في ابوابه فهذا يسمى حدث الخبر. قال المصنف وحذف بعض الخبر جائز يكاد يكون باتفاق علماء الحديث. وهذا يدلنا على مسألة حينما قال بعض الناس لما لم تنقل لنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول اتفق المحدثنا والرواة

359
01:52:38.300 --> 01:52:53.650
على حذف بعض الخبر فيجوز نقل بعض خبره الطوال فالخبر الطويل يجوز تجزئه باتفاق الا ما استثني وسيأتي بعد قليل. قال الا في الغاية اي حيث وجد حرف الغاية كايلاء وحتى. مثل قول النبي صلى الله عليه

360
01:52:53.650 --> 01:53:06.650
تكلمناها عن بيع الثمار حتى يزهي قال والاستثناء اي وجد حرف استثناء كالا ونحوه. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع الذهب بالذهب الا يدا بيده. قال ونحوها مما لا يتم

361
01:53:06.650 --> 01:53:20.500
الا به. وهذه ستأتينا ان شاء الله في الاستثناء المتصل ان الاستثناء المتصل هو جزء من الجملة وليس منفصلا عنها. وسيأتي تفصيله هنا. قال المصنف هو خبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول

362
01:53:20.550 --> 01:53:40.550
مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من مس فرجه وفي لفظ من مس ذكره فليتوضأ وهذا من الامور التي تعم بها البلوى فقلما امرؤ لا يقع في هذا الحرج اذا فاشترط بعض الناس هذا الشرط وهذا القول من قول

363
01:53:40.550 --> 01:53:59.900
عن بعض الفقهاء من اصحاب مالك وابي حنيفة لكن ليس على الاطلاق. بدليل انهم عملوا ببعض الاحاديث التي تعم بها البلوة كالقهقهة وغيرها وانما ردوا حديثا بهذا التعليل ليس لاجل هذا التعليل وحده وانما وقد عضده امور اخرى. قال وكذا في الحد اي لا يقبل في الحد

364
01:53:59.950 --> 01:54:17.200
اه وكذا لا يقبل في الحد اه خبر واحد بل لابد ان يكون اكثر من واحد نسب هذا القول للحنفية واحتجوا به في مسألة واحدة فقط حينما قالوا ان غير المسلم اذا زنا فانه لا يحد قالوا وما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل

365
01:54:17.200 --> 01:54:33.641
رجم اليهودية انما كان ذلك بخبر واحد ولا يقبل وليس له عاظم. قال المصنف وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه تجعلها الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين