﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:10.700
الله اليكم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهم قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله

2
00:00:10.700 --> 00:00:30.700
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او قال او ليعتزل او قال ليعتزل مسجدنا وليقل وعد في بيته وانه اوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا في خضروات من من بقول فوجد لها ريحا

3
00:00:30.700 --> 00:00:50.700
فسأل عنها فاخبر بما فيها من البقول. فقال قربوها فقربوها الى بعض اصحابه كان اصحابه كان معه. فلما رآه يا اكلها! قال كل فاني اناجي من لا من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضروات ولم يذكر ولم

4
00:00:50.700 --> 00:01:04.700
يذكر الليث ابو صفية وابو صفوان عن يونس قصة القدر. فلا ادري هو من قول الزهرية او في الحديث. انا الشاهد هو انه قال النبي قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنه

5
00:01:04.900 --> 00:01:25.200
هذا امر مهروب منه او ليقعد او ليعتزل مسجدنا او ليقعد في بيته. ثم قال وانه اوتي ببدر طبق. ببدر طبق. وفي رواية بقدر  الشاهد انه فيها خظرات بقول واعشاب ناعمة

6
00:01:25.750 --> 00:01:46.950
فوجد لها ريحا فسأل عنها فاخبر بما فيها من البقول كأن فيها كراثة وفيها بصل او نحوها والله اعلم يعني مقطعة بهذا الشيء. وفيها من البصل فقال قربوها فقال قربوها في رواية قربوها لابي ايوب

7
00:01:47.000 --> 00:02:13.750
هنا قربوها كانه قال قربوها الي فيها اختصار. الرواية الاخرى قال قربوها عند مسلم. قربوها لابي ايوب الى ابي فقال هنا فقربوها الى بعض اصحابه وهو ابو ايوب وهذه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول قدوم المدينة لما كان في في نزل في علية عند بيت ابي ايوب

8
00:02:14.750 --> 00:02:37.400
فلما فوجد لها ريئا يقول فلما رآه كره اكلها. الصحابي كره اكلها لان النبي صلى الله عليه وسلم كره اكلها نقل كل فاني اناجي من لا تناجي الشاهد من هذا ايش؟ انه فيه رآه كره اكله فقال له كل. هذا الرجل فهم من من ترك النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:37.400 --> 00:02:53.900
ايش الامتناع من الترك التحريم او الكراهة او غير ذلك فهم منه العموم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الخصوص ان هذي من خصوصياتي يخصني هذا لان يناجي الملائكة

10
00:02:54.150 --> 00:03:09.050
تناجي من لا تناجي ناج جبريل فيفهم منها ايضا من دلالات الالفاظ ايضا قد يكون فيها الخصوصية وهذه مسألة اذا اختلف فعله صلى الله عليه وسلم وقوله اذا امر بشيء

11
00:03:09.450 --> 00:03:24.900
اذا نهى عن شيء فعله على اي وجه يحمل؟ الشاهد منه ايش؟ ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان قد يكون للاحوال ايضا يعني وجه من الدلالات

12
00:03:25.050 --> 00:03:40.700
للافعال دلالات كما ان للاقوال دلالات  احسن الله اليكم قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا ابي وعمي كلاهما قال حدثنا ابي عن ابيه. قال اخبرني محمد

13
00:03:40.700 --> 00:04:00.700
ابن جبير ان اباه جبير ابن مطعم اخبر رضي الله عنه اخبره ان امرأة من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فامرها فقالت ارأيت يا رسول الله ان لم اجدك قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر. زاد الحميدي عن ابراهيم ابن ابن سعد كأن

14
00:04:00.700 --> 00:04:19.950
تعني الموت؟ هنا مسألة فهم دلالة الالفاظ دلالة الالفاظ فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم انها تعني فان كنت مت قال هات ابا بكر هذا واحد الشيء الثاني فيها من دلالة الالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى خلافة ابي بكر

15
00:04:20.650 --> 00:04:40.950
لذلك فهم منها الصحابة ذلك وقدموا ابا بكر في الخلافة فيها دلالة الالفاظ دلالة ولذلك يقول الكرماني بمناسبة هذا الحديث للترجمة انه يستدل به على خلافة ابي بكر لكن بطريق الاشارة الى التصريح

16
00:04:41.350 --> 00:05:03.350
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء. وقال ابو اليمان قال اخبرنا عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن انه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الاحبار فقال ان كان من

17
00:05:03.350 --> 00:05:22.050
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب. وان كنا مع ذلك لنبلوا علي الكذب هنا يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء يعني يعني هنا ما معناه؟ لم يجزم البخاري

18
00:05:22.150 --> 00:05:40.300
لم يجزم اجزم بالنهي وانما ما المراد هل هذا مطلقا لا تحدث مطلقا يقول فاورد في حديث معاوية عن اه يحدث رهطا من قريش في المدينة لما زار المدينة في خلافته

19
00:05:40.350 --> 00:05:59.350
فجاء وذكر كعب الاحبار كعب الاحبار كعب ابن ماتع من اه من احبار اليهود في اليمن وثم يعني اسلم وجاء الى المدينة وسكن المدينة. فهو من حمير واه اطلع على كتبهم ويحفظ من اخبار بني اسرائيل

20
00:05:59.550 --> 00:06:20.600
يقول ان كان يعني ان هنا آآ تأكيدية وليست على سبيل نافية ليست نافية يعني  هي ان المخففة بان المخففة من ان الثقيلة هو من اصدق المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب

21
00:06:22.200 --> 00:06:43.200
صادق اللهجة قال وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب كذب يعني يكذب صدوق ويكذب هذا هذا تعارف العلماء ارادوا الخطأ لماذا؟ لاني احدث عن بني اسرائيل يحدث بما سمع

22
00:06:43.700 --> 00:07:06.650
حدث بما فيكون الذي حدث بخلاف الواقع ليس لانه هو افتراه وانما لانه نقل شيئا خطأ هذا المراد يعني كأنه يقول هذا الصادق وجدنا في مروياته الكذب فلا فلا تغتروا بصدقه. لانه يروي

23
00:07:06.850 --> 00:07:27.100
ما سمع وما سمعه قد يكون ممن مما كذب عليه او ممن وجده من المحرف في الكتب لذلك يقول ابن حجر في الفتح ان ابن سعد اخرج عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير قال قال معاوية الا ان كعب الاحبار احد

24
00:07:27.100 --> 00:07:47.500
العلماء ان كان عنده لعلم كالثمار وان كنا فيه لمفرطين يعني يزكيه لكن مع ذلك يقول نجد ان عنده اخطاء المهم الشاهد من هذا نهي الصحابة عن النقل عن اهل الكتاب لعدم التثبت في نقلهم

25
00:07:47.550 --> 00:08:00.550
هذا المقصود  الله اليكم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة

26
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
هريرة رضي الله عنه انه قال كان اهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم الاية. هو هذا

27
00:08:20.550 --> 00:08:43.900
كما الشاهد واضح انه قال لا تصدقوهم ولا تكذبون. لماذا لانهم يأخذون الكتاب ويقرأونه بالعبرانية. كتابته عبرانية ثم يترجمونه بالعربية يهود المدينة لانهم عرب المدينة عرب لكن يعرفون العبرانيين هو هذا الشاب قال لا تصدقوهم لانهم قد يكون هم الذين كذبوا في

28
00:08:44.100 --> 00:09:03.000
الترجمة كذبوا بالترجمة لانهم غير ثقات نعم احسن الله اليكم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف

29
00:09:03.000 --> 00:09:23.000
يسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث. تقرأونه محضا لم يشب. وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب. وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الا ينهاكم

30
00:09:23.000 --> 00:09:42.950
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل عليكم. صحيح. هذا واضح. ترجمتها مطابقة للترجمة واضحة بانه ينهاهم. يقول ابن عباس كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي انزل على الرسول احدث

31
00:09:43.900 --> 00:10:01.850
ناسخ مهيمن على ما سبق. تقرأونه محضا لم يشق يعني ما شابته تفاسير واراء الناس صريح واظح وانتم تفهمون القرآن والصحابة بين ايديكم الذين حضروا التفسير ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوه الصحابة عن منام

32
00:10:03.250 --> 00:10:19.150
وقد حدثكم يعني القرآن ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله. فكيف تثقون بنقلهم ثم قال هم والله ما يسألونكم ما رأيناهم يأتون يسألونك عن شيء كان الاولى هم ان يأتوا يسألوكم

33
00:10:19.350 --> 00:10:34.200
هذا من من النهي عن الاخذ عن اهل الكتاب نعم ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر قطعة استنسخها من التوراة ظن انها كذا فلما رأه وقرأه عن تغير وجهه

34
00:10:35.150 --> 00:10:48.400
قال رجل لعمر انظر يا عمر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا جثا على ركبتيه وقال امنا بالله ورسوله وقال متهوقون يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء بيضاء نقية

35
00:10:48.550 --> 00:11:13.650
ولو كان عيسى موسى حيا والله ما وسعه الا اتباعي اه نهاهم عن عن الاخذ عنها  الله اليكم قال رحمه الله باب كراهية الاختلاف قال حدثنا به يعني الاختلاف والتنازع الذي يصل الى ما دام الامكان عدم الاختلاف

36
00:11:13.650 --> 00:11:34.500
وعدم الخلاف والسكوت حتى ولو كانوا وجهة النظر الذي امامك من اهل العلم وهو ثقة يريد اصابة الحق فلم يصبه فلا تنازع ولا تشاق خاصة من الامر اليه فانك حتى لا يكون هناك نزاع تفترق الكلمة وتفشل كما قال الله عز وجل ولا

37
00:11:34.500 --> 00:11:55.200
سوف تفشل وتذهب ريحكم هذا هو ولذلك امر الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونهى وقال واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم

38
00:11:55.900 --> 00:12:16.900
مكروه الخلافة لكن من خالف الكتاب والسنة صريحة فهذا لا يرد يرد الى السنة لانه هو الذي خالف  الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام ابن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عنجن

39
00:12:16.900 --> 00:12:31.600
عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. قال  هذا الصريح واضح

40
00:12:31.750 --> 00:12:55.200
اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. ما دمتم ورواية ما ائتلفت قلوبكم عليه تقرأون القرآن لابد ان يحصل تفسير نقاش في معانيه او احيانا خلاف في وجوه القراءات ولذلك لما جمع عثمان الصحابة الامة على مصحف واحد على حرف واحد لما حصل من النزاع

41
00:12:55.450 --> 00:13:10.300
قصة المعروف لما جاء حذيفة وقال يا امير المؤمنين ادرك الناس قال وما ذاك قال يكفر بعضهم بعضا يجتمعون ويقرأون ويقولون قراءتي وقراءة ابن مسعود وقراءة عثمان وكاد ان يكفر

42
00:13:10.550 --> 00:13:26.000
فجمعهم عثمان على مصر على حرف واحد واخذ بقية المصاحف وحرقها وعزمت قال من لي عليه طاعة ان يحرق ما عنده من المصحف وكتب المصاحف الخمسة او الاربعة وارسلها الى البلدان ويستنسخ منها

43
00:13:26.200 --> 00:13:52.550
ومن ذلك اليوم والناس على هذا المصحف اللي يسمى المصحف العثماني لماذا هذا فعل ذلك عثمان لدرء هذا الخلاف ولذلك لما كان ابن ابن عباس مع عمر يتدارسون العلم قال عمر فقال فجاء من يخبر عمر ان الناس في البلدان قد اخذوا القرآن انتشرت علقت بهم

44
00:13:52.600 --> 00:14:08.800
قال لابن آآ ابن عباس لرجل بجواره وهو الحر ابن قيس قال له اذا يكفر بعض كفر او اقتتل الرجل ان فقال كيف ذلك؟ سمعه وقال ماذا تقول انا لا اقول شيئا يا امير قال قل

45
00:14:08.850 --> 00:14:26.350
قال قلت اقتتل الرجل بالله ابوك كيف؟ قال يتحاقون معنى كلامه يقول كل من الحق معي فيكفر بعضهم بعضا ويقتتلون يعني يحصل بهم الامر الى ان يصل بهم الى هذا الشيء

46
00:14:26.450 --> 00:14:41.900
الشاهد من هذا هذا انه قال ما ائتلفت قلوبكم اقرأوا فاذا اختنازعتم تفرقوا اذهبوا قوموا عن بعضكم البعض. حتى لا يكون بينكم الخلاف. وهذا وهو في القرآن. فكيف بغيره من الامر الذي هو اوسع

47
00:14:42.550 --> 00:15:01.150
يمكن ان يحصل فيه يعني تحمل الامر بالسكوت عنه الى اخره  الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا هما من قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندو ابن عبد الله رضي الله عنه ان

48
00:15:01.150 --> 00:15:20.250
الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. قال ابو عبد الله وقال يزيد ابن هارون عن الاعور حدثنا ابو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مثل الاول ونفس المعنى

49
00:15:21.050 --> 00:15:41.650
نفس المعنى ووجه الشاهد واضح وهو في فهم القرآن او احكامه. نعم او في قراءته اذا كان محل النزاع  احسن الله اليكم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما حضرن

50
00:15:41.650 --> 00:16:01.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختلف

51
00:16:01.650 --> 00:16:21.650
هذا اهل البيت اختصموا فمنهم من يقول قربوا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعد ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال

52
00:16:21.650 --> 00:16:43.950
فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف المؤمن اختلافهم ولغطهم. نعم هذا واضح ولما عمر يقول غلبه الوجع اي فلا تكلفه المشقة

53
00:16:44.400 --> 00:16:59.050
ان يشق عليه ويملي لانه اذا كان سيكتب لهم كتابا لن يختلفوا بعده ابدا سيكون كتابا طويلا. مفصلا سواء في تهديد الخلفاء وتحديد المسائل سيطول ففي هذا مشقة قال عندنا كتاب الله يكفي

54
00:17:00.000 --> 00:17:18.800
عندنا دعوة رسول الله لا تشق عليه فقال بعضهم لا ائتوا بكتاب يكتب حصل اللغط فقال قوموا عني الشاهد من هذا ان هذا الخلاف ها سبب كان سببا في منع تلك الكتابة والا لو سكتوا

55
00:17:19.150 --> 00:17:33.400
لكتب وتيسرت الامور. لكن لله الامر من قبل ومن بعد. والمقصود به كما قال ابن عباس ان الرزية كل الرزية ما حل بين رسول الله. وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

56
00:17:34.050 --> 00:17:55.700
ها يعني بسبب اختلافهم ولغطهم الخلاف شر حتى ولو كان في خير العصور ولذلك لما قال النبي خرج قال اريت ليلة القدر فخرجت ليخبركم فتلاحى فلان فلان فرفعت رفع علمها عنه بسبب ملاحاة فالخلاف شر

57
00:17:56.150 --> 00:18:17.550
لذلك لما لما صلى عثمان بالناس في منى صلى اربعا اتم فقال ابن مسعود فاخبر ابن مسعود وهو في يعني رحله ومن معه من اهل العراق مقالف اخبر بذلك فقال لا حول ولا قوة الا بالله

58
00:18:18.200 --> 00:18:31.550
شهدتها مع رسول الله فصلى ركعتين وعن ابي بكر ومع عثمان ومع عمر وصدرا من خلافة عثمان فلما حضرت الصلاة صلى عثمان فصلى ابن مسعود فصلى اربعا. فقالوا يا ابا عبد الرحمن

59
00:18:31.750 --> 00:18:46.100
تعبت على عثمان ثم صليت اربعا قال الخلاف شر الائمة هذا امامنا. وان كان فعل خلاف الاولى هذا امام المسلمين ما نخالفه امر لابد ان يتفقه به طالب العلم يفهمه

60
00:18:46.550 --> 00:19:02.700
العامة هذا امر متعلق بالولاية سيشغبون وهذا في سنن ابي داوود ومسند سند صحيح. وحصل مثل ذلك مع ابي ذر كما في المسند ابو ذر نفسه حصلت معه نفس القصة

61
00:19:03.150 --> 00:19:24.550
فلما اخبر ذكر مثل ذلك ثم لما قام صلى باصحابه صلى بهم اربعا قالوا يا ابا ذر قال الخلاف شر امير المؤمنين الخلافة ما يأتي بخير. لذلك لما خالف ظهر الخوارج على عثمان كانت اول امورهم انكار اشياء وهي محل نظر. الصحابة كانوا

62
00:19:24.550 --> 00:19:44.100
ارائهم وكذا لاجل الولاية والجماعة. ويكون الخلاف شر. فلما ظهرت الخوارج بهذه الخلافات تطور الامر الى اكبر ما يتصور. الى للخليفة ثم طار بهم الامر الى تكفير المسلمين لذلك كان الصحابة كل ما يدعو شيء الى الخلاف يئدونه في محله

63
00:19:45.500 --> 00:19:58.450
لما ظهر صبيغ واراد ان يثير اشياء يحصل فاود او ادهى عمر في محله منعه وادبه قصة صبيغة مشهورة. على كل نحن نريد التعليق على هذا الكتاب. والا فالخلاف شر

64
00:19:59.100 --> 00:20:33.100
نعم   لا لا يكتب يعني يملي عليهم لا لا لا لا يكتب يعني املي لكم يكتب. ايه يقول كتب فلان الى كذا وهو يملي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم الا ما تعرف اباحه الا ما تعرف اباحته. وكذلك

65
00:20:33.100 --> 00:20:53.550
جمره نحو قوله حين احبق حين احلوا اصيبوا من النساء اصيبوا من النساء اصيب واصيب امر هذا يقول باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم هذي قاعدة الا ما تعرف اباحته وكذلك امره

66
00:20:53.850 --> 00:21:13.200
قاعدة اصولية الامر على الوجوب والنهي عن التحريم ها هذا البخاري يقول بها على قول جمهور الاصوليين لان الامر على النهي عن التحريم الا ما الدليل قرينة على ان المراد به الاباحة ها او المراد به الكراهة. يكون اذا كذلك الامر

67
00:21:13.550 --> 00:21:28.100
الامر من انه يصل الوجوب الا ما دل الدليل على انه الندب او الارشاد الى اخره ثم قال نحن اراد ان يبين مثالا نحو قوله حين احلوا يعني من الحج او من العمرة اصيبوا من النساء

68
00:21:28.250 --> 00:21:56.300
وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم. وقالت ام عطية ينوينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا  ذكرها اشارة الى ثم اذكر اسانيده. قال لهم اصيبوا هذا امر ثم قال جابر ولم يعزم عليهم. ولم يعزم عليهم انما كان امر اباحة. يعني لاجل ان يبين لهم انه حل كله. كما جاء في الرواية الاخرى

69
00:21:56.300 --> 00:22:16.050
فقالوا يا رسول الله اي الحلم لما امره قال الحل كله الى حد ان يطأوا نسائي نساءهم نعم احسن الله اليكم. قال وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن احلهن لهم. وقالت ام عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا

70
00:22:16.050 --> 00:22:35.400
لحدثنا المكيث عطية حديث ام عطية قضية النساء هل تتبع الجنازة قالت نهينا ولم يعزم علينا يعني نهي ايش نهي ارشاد هو اللي يسمونها كراهة التنزيه ومن هذا اخذ جمهور العلماء على انه لا بأس للنساء بزيارة

71
00:22:35.550 --> 00:22:55.200
المقابر وان النهي الذي كان كان هذا تفسيره تفسير على كل المسألة محلها كتب الفقه قال البخاري حدثنا الله اليكم قال حدثنا المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر رضي الله عنه قال ابو عبدالله وقال محمد ابو بكر

72
00:22:55.200 --> 00:23:15.200
قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في اناس معه قال اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من

73
00:23:15.200 --> 00:23:35.200
ذي الحجة فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل. وقال احلوا واصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر رضي الله عنه ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم. فبلغه ان ان نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل اليه نسائنا. فنأتي

74
00:23:35.200 --> 00:23:55.200
قال ويقول جابر رضي الله عنه بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اتقاكم لله واصدقكم وابركم. ولولا ان ولولا هدي لحللتك ما تحلون. تحل تحل نسأل الله

75
00:23:55.200 --> 00:24:17.950
لا حللت كما تحلون من الاحلال اما تحلون من الحلم من الحل المكان. هنا اراد من الاحلال نحل. نعم الله اليكم. ولولا هدي لحللتك ما تحلون فحلوا فلو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. فحللنا وسمعنا

76
00:24:17.950 --> 00:26:02.650
نعم نعلق عليه بعد الاذان باذن الله تعالى         اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله    لا اله الا الله   احسنت  بسم الله الرحمن الرحيم

77
00:26:03.200 --> 00:26:27.650
هذا الحديث حديث جابر بين فيه قضية احرامهم وانهم قدموا محرمين بالحج خاصا مفردا ومعلوم ان المحرم بالحج لا يحل حتى يرمي الجمرة ويذبح هديا حتى يرمي الجمرة ويحلق فلما طافوا

78
00:26:28.050 --> 00:26:46.850
للقدوم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة. عمرة تمتع وان يحلوا فاذا جاء يوم التروية يحرم بالحج فيكونوا متمتعين وهذا ما كانوا يعرفونه والعرف لا تعرفه العمرة في اشهر الحج

79
00:26:47.150 --> 00:27:03.600
هنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترددوا في ذلك كثيرا المهم انه قال لهم احلوا واصيبوا من النساء. امرهم بالاصابة من النساء لتأكيد الحل كله بان يؤكد ان يؤكد لهم الحلة كله

80
00:27:03.850 --> 00:27:27.450
هذا هو فقال جابر ولم يعزم عليهم ولم يعزم عليهم يعني ليس امره لاصابة النساء عزما اما الحل فعزم عليه  قال ولكن احلهن لهم يعني جعل فبين ان الامر هذا يسمى ايش؟ الامر بعد الحظر للاباحة. في قوله عز وجل في في الاحرام واذا حللتم فاصطادوا

81
00:27:27.450 --> 00:27:45.150
المحرم ممنوع من صيد صيد البر. ها فاذا حل منه احرامي حل له الصيد الامر هنا ليس امر ايجاب. يعني يجب عليكم اذا حللتم من من الاحرام ان تصطادوا؟ لا

82
00:27:45.400 --> 00:28:01.250
انما على سبيل ابيح لكم الصيد هذا هو الامر بعد الحظر للاباحة والادق منه من قال من العلماء كشيخ الاسلام وغيره ابن كثير في تفسير هذه الاية ان الحمر ان الحظر

83
00:28:01.550 --> 00:28:17.200
ان الامر بعد الحظر يعيده الى ما كان عليه فان كان مستحبا فمستحب. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زالت الشمس لما قالها فاذا قامت الشمس في كبد السماء فامسك عن الصلاة

84
00:28:17.550 --> 00:28:38.400
حديث عمر بن عبسة امسك هذا حظر لانه نهاه عن امره بالامساك هذا حظر. فاذا زالت فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة هل الامر هنا للاستحباب؟ ام للوجوب ام للاباحة الامر الصلاة في بعد الزوال مستحب

85
00:28:38.900 --> 00:28:55.700
لان جاءت الادلة عليها الصلاة بعد الزواج سنن سنة الزوال. فدل على ان امره هنا على ايش؟ على الاستحباب. والا في الحقيقة نقول اعادة الشيء الى ما كان عليه فان كان مستحبا مستحب وان كان مباحا فمباح

86
00:28:56.000 --> 00:29:11.700
وان كان واجبا فواجب نعم الله اليكم احسن الله اليكم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

87
00:29:11.700 --> 00:29:26.250
وقال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة. نعم. هنا لاحظ انه قال صلوا قبل المغرب ثلاثا صلوا قبل المغرب ثلاثا صلوا قبل المغرب ثلاثا

88
00:29:26.350 --> 00:29:54.800
ثم قال لمن شاء فقوله لمن شاء رفع التأكيد او دلالة اللفظ على الوجوب لانه قد يأتي من يقول بالوجوب كما قالت الحنفية بوجوب الوتر اخذا بظواهر الامر هنا لو لم يقل لمن شاء لكنا واجب ان قبل الصلاة او لذلك قال خشية او كراهية ان يتخذها الناس سنة اي سنة مؤكدة والا في سنة

89
00:29:54.800 --> 00:30:12.150
هذا امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل تكرارها ثلاثا يدل على الترغيب فيها وهكذا اذا دليل على انه امره صلى الله عليه وسلم ها الاصل انه للوجوب الا ما دل الدليل على انه للاستحباب او

90
00:30:12.150 --> 00:30:35.200
للإرشاد  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم وقوله وشاورهم في الامر. وان المشاورة قبل العزم والتبين قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله. فاذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر تقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

91
00:30:35.200 --> 00:30:55.200
وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم يوم احد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم فقالوا اقم فلم يمل اليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا

92
00:30:55.200 --> 00:31:15.200
واسامة رضي الله عنهما فيما رمى به اهل الافك عائشة رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت الى تنازعهم ولكن حكم بما امره الله. وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة. ليأخذوا باسهل

93
00:31:15.200 --> 00:31:35.200
فاذا وضح فاذا وضح الكتاب او السنة لم لم يتعدوه الى غيره اقتداء من نبيه صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه قتال من منع الزكاة فقال عمر رضي الله عنهم كيف رضي الله عنه كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه

94
00:31:35.200 --> 00:31:55.200
وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر رضي الله

95
00:31:55.200 --> 00:32:15.200
فلم يلتفت ابو بكر رضي الله عنه الى مشورة اذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوه. في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان وكان القراء

96
00:32:15.200 --> 00:32:36.650
مشورة عمر رضي الله عنه كانوا او شبان وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. نعم هذا ترجمة اطال فيها  وهي قضية المشاورة والتفصيل فيها. وان المشاورة لها احوال ان الله امر وقال وامرهم شورى بينهم في صفة المتقين

97
00:32:36.900 --> 00:32:53.950
في صفتي المتقين وكذلك قال وشاورهم في الامر. امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة. لكنه كما قال الحسن البصري ما تشاور قوم قط بينهم الا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم

98
00:32:54.200 --> 00:33:13.100
وقال انه آآ انما امر الله نبيه بالمشاورة ليسن. والا هو في غنى عنها لما يأتيه من الوحي. ليسن لهم سنة المشاورة للخلفاء من بعده وللعلماء ثم يقول وان المشاورة قبل العزم والتبين

99
00:33:13.600 --> 00:33:30.550
لانه اذا تبين له الامر بدليله او بوضوح رأيه لا يحتاج الى مشاورة انما عند التردد. وقبل ان يعزم لكن اذا عزم فلا ينبغي ان يمضي ويتوكل على الله لان الله يقول فاذا ام ززمت فتوكل على الله. لا تتردد

100
00:33:31.000 --> 00:33:49.600
ولا يكون ذلك الا بعد التبين والمشهورة لا تكون ايضا الا ايضا معها الاستخارة كما جاء في الحديث. المهم اراد الشيخ رحمه الله ان يبين المشاورة قال فاذا عزم رسول الله لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله

101
00:33:49.750 --> 00:34:07.000
ثم بين سنة المشاورة قال وشاور النبي وسلم اصحابه ثم ذكر امثلة لذلك وذكر ثم قال وكانت الائمة بعد النبي عن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم. في الامور المباحة ليأخذوا باسهلها

102
00:34:07.600 --> 00:34:22.100
ايضا يأخذ باسهلها لانه قد تكون يعني الحكم بين الناس او القضاء بين الناس او سياسة الناس ينظر فيها قد يكون هذا الامر في شق على الناس قد يكون شاقا على الناس فيستشير الامناء العلماء اهل العلم

103
00:34:22.350 --> 00:34:41.350
لا الخونة ولا الجهلة ها فينظر ما بين المباحات هل يباح له ان يأخذ باعلى الامر او بادناه يأخذ بها باسهلها رفقا بالناس رفقا بالناس فاذا وضح الكتاب او السنة لم يتعدوه الى غيره

104
00:34:41.700 --> 00:34:55.450
ان الامر واضح ما يحتاج الى الى تغيير السنن ثم ذكر آآ عزمة ابي بكر آآ مع انه شاور الصحابة في هذا الامر وارادوا لكن ما رد لانه لم يلتفت اليهم لان معه

105
00:34:55.450 --> 00:35:20.600
حكم الله ورسوله في قتال قتال المرتدين وهكذا كان عمر يجمع القراء واصحاب القرآن مشهورا يشاهرون الى اخره كله للتدليل على اصل هذا الشيء. فكل لو ولاية سواء عالية عليا عظمى او دون ذلك ينبغي له ان يتخذ من يستشيرهم ويتبين لهم

106
00:35:20.600 --> 00:35:38.750
لو كانت ولاية صغيرة مدير في مدرسة او في حلقة او في كذا يستشير من يساعدونه في الرأي وهكذا ولا يستبد الا في البين بين ما يحتاج الى  ولكن احيانا حتى البين يكون امره ايش؟ في تنفيذه

107
00:35:39.350 --> 00:36:01.000
تطبيقه وان كان هذا هو الابيض لكن تطبيقه هل هو هذا المناسب؟ الوقت الزمان مكان الى اخره ثم يذكر الدليل. نعم احسن الله اليكم قال حدثنا الاويشي قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن قال حدثني عروته ابن مسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن

108
00:36:01.000 --> 00:36:21.000
كلهم عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها اهل الافك قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب. واسامة ابن زيد رضي الله عنهما حين حين استنبط الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق اهله. فاما اسامة فاشار بالذي يعلم من براءة اهله واما

109
00:36:21.000 --> 00:36:41.000
رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سوى كثير وسل الجارية تصدقك. فقال هل رأيت من شيء يريبك قالت ما رأيت امرا اكثر من انها جارية حديثة السن. تنام عن ناجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال يا

110
00:36:41.000 --> 00:37:01.000
معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي. والله ما علمت على اهلي الا خيرا. ذكر براءة عائشة رضي الله عنها قال اسامة عن عن هشام. نعم هذا الحديث اورده لبيان النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا. استشار اسامة من خاصة اهله

111
00:37:01.600 --> 00:37:22.200
وثم عرض الامر على الناس بعد ما استثبت من براءة اهله هنا المشورة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولكنه لم لم يأخذ يعني اشارة علي انه يعني النساء سواها كثير يعرض بايش؟ بالفراق

112
00:37:22.700 --> 00:37:44.500
لماذا؟ لانه لم يثبت له انها فعلت الخطأ والاصل براءته. فنزلت البراءة من عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال حدثني محمد ابن حرب قال حدثنا يحيى ابن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:37:44.500 --> 00:38:04.500
لما خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون اهلي ما علمت عليهم من سوء قط وعن عروة قال لما اخبرت اخبرت عائشة رضي الله عنها بالامر قالت يا رسول الله اتأذن لي اتأذن لي ان ننطلق الى اهلي؟ فاذن

114
00:38:04.500 --> 00:38:24.500
لها وارسل معها الغلام وقال رجل من الانصار سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم نعم. هذا ايضا مثل الحديث الاول. رجل الانصاري ابو ايوب الانصاري الذي قال هذا. والشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:38:24.500 --> 00:38:53.050
اه شاور اه واستلبث الامر وتأنى ومكث في ذلك شهرا قبل ان ينزل البراء وهو يتأنى ويشاور في الامر ولم يقطع بشيء حتى انزل الله له الوحي ببراءتها آآ بعرضها رضي الله عنها وارضاها. ونحمد الله عز وجل في هذه الساعة المباركة ان اتم لنا القراءة في هذا

116
00:38:53.100 --> 00:39:14.150
الباب والاستفادة منه تعليق عليه ونسأل الله تعالى ان يجزي من كان سببا في ذلك في جمعية الدعوة بوسط حائل الوزارة ان يجزيهم خير الجزاء على ترتيب هذا اللقاء وان يجزينا واياكم خيرا وان يجعلنا من اهل الكتاب والسنة وان يلزمنا

117
00:39:14.150 --> 00:39:29.650
حتى نلقاه وان يتقبل منا انه جواد كريم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته