﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في الكتاب المختصر للكلام على بلوغ البرامج الا ما يتعلق بالاحاديث الواردة في باب الشركة والوكالة فنبدأ بعد بركة الله

2
00:00:19.050 --> 00:00:42.150
تبارك وتعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الشركة والوكالة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه

3
00:00:42.150 --> 00:01:00.100
اي الخال خرجت من بينهما رواه ابو داوود وصححه الحاكم قال الشارح العلامة فيصل المبارك رحمه الله فيه حث على التشارك مع عدم الخيانة بمعونة الله وانزال البركة في تجارتهما

4
00:01:00.300 --> 00:01:23.200
تعييني مع وفيه تحذيره من الخيانة لا شك ان كل عمل كان فيه شراكة وتعاون على البر والتقوى فانه يكون مبارك الشارع حث على اجتماعنا الطعام. لماذا؟ لان فيه بعض لكن كل واحد لو ياكل بصحن بمفرده تنزع

5
00:01:23.200 --> 00:01:50.000
البركة ايضا الشارع حث على التعاون في المياه حث على التعاون في الزراعة حث على التعاون في التجارة. فكل المشاركات اذا كانت مبنية على البر والتقوى فانها  ولو لم يكن في ذلك الا هذا الحديث وحديث يدعو الله مع الجماعة لكان هذا كافيا ها في الدلالة على فضل

6
00:01:50.000 --> 00:02:07.450
شراكة يد الله مع الجماعة وهو ان كان خاصا لكن العموم معتبر نعم قال الامام رحمه الله وعن المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

7
00:02:07.650 --> 00:02:27.650
فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي رواه ابو احمد وابو داوود وابن ماجة. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على ان كانت ثابتة قبل الاسلام ثم قررها الشارع قال الشوكاني ويجوز الاشتراك في النفوذ والتجارات ويقسم ربحه على ما

8
00:02:27.650 --> 00:02:52.100
تواضع عليها وفيه من الفوائد جواز الشركة مع الكافر  لان السايق المخزومي كان كافرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شريكا له في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي السائب على الاصل فلما كان يوم الفتح رحب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم

9
00:02:52.100 --> 00:03:21.250
فهو لم يسلم بعد فالمشاركة مع الكافر جائز لان هذا من التعاون على ما فيه صلاح اه الدنيا لايش؟ للمتشاركين. مع بقايا حفظ الدين طبعا. نعم قال الهام رحمه الله ولا خلاف بين العلماء في جواز المشاركة مع اليهودي والنصراني والكافر في الامور الدنيوية لا خلاف بينهم في احد

10
00:03:21.500 --> 00:03:53.100
الا انهم قالوا لا يجوز المشاركة لاحد رجلين اولا الكافر للحرب اذا كان حربيا فلا لانه معنى والثاني المرتد نعم ها الامور ما كايناش يعني تجعله مدير الشركة  هو نوع من انواع الشراكة هذه شراكة عملية

11
00:03:53.350 --> 00:04:10.300
قد تكون شراكة عملية قد تكون شراكة مالية قد تكون مالية وعملية. نعم قال الامام رحمه الله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسهلا فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي قال

12
00:04:10.300 --> 00:04:31.250
رحمه الله تماما فجاء سهل في اسيرين فجاء سعد لاسيرين ولم اجد انا وانا وعمار بشيء هو الحديث دليل على صحة الشركة في المكاسب تسمى شركة انواع الشركات كثيرة هناك شركة مثلا اسمها شركة الابدان

13
00:04:31.450 --> 00:04:47.700
وهو ان كل واحد يخرج ببدنه ويقول للاخر انا شريك لك ونضرب مثال اه عملي عليه اليوم لو خرج ثلاثة اشخاص في سفينة فقال كل واحد منهم نحن اليوم شركاء فيما نصل

14
00:04:48.000 --> 00:05:07.550
فنبيعه ما نصيب او نقسمه فيما بيننا بالسوية. هذه شراكة ابداع او قال ثلاثة من الشركاء نخرج اليوم للعمل كل واحد منا يخرج لعمله وما نكسبه نأتي به ونتشارك فيما بيننا به بغض النظر عن هذي شركة الافكار

15
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
النوع الثاني شركة الاهوال وهي التي تسمى يعني عند بعض الفقهاء بالمضاربة وعلى كل حال شركة الاموال ان ثلاث اربع يجتمعون ويضعون مالا ثم يقولون لاحد الناس انت وكيل لنا في ادارة هذا المال فهم شركاء في الاموال وذاك

16
00:05:28.200 --> 00:05:55.400
عنهم في الشركة. هذي شركة الانوار وهناك شركة اسمها شركة الوجوه شركة الوجوه ان كل واحد منهم يكسب بوجهه او بجاهه شيئا من الامور المباحة وهناك شيء اسمه شركة المضاربة المضاربة هو ان يدفع الانسان مالا لاخر ليس عنده مال ويتشاركان. احدهما مال

17
00:05:55.400 --> 00:06:15.350
العمل نعم قال الحامد رحمه الله عن جانب الجلال رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خير اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر واسقى. رواه ابو داوود وصححه. قال الشافعي رحمه الله

18
00:06:15.350 --> 00:06:35.100
الحديث اية فظع يدك على قوته والحديث دليل على مشروعية الوكالة على العمل بالقرينة. ما شاء الله فائدة طيبة طيب الرجل يروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان اخذ من كذا وكذا شلون اعرف

19
00:06:35.200 --> 00:06:55.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع بينه وبين وكيله علامة. قال ضع يدك على ذي القوت. ها؟ خلاص يعرف ان انت من مرأة في هذا امر  طيب هل يجوز انتبه هذا الحديث الان واضح ان فيه وكالة. الوكالة امر متفق عليه بين الفقهاء في في الجواز

20
00:06:56.150 --> 00:07:19.450
ما في اشكال جعل نصا وجاء عملا قال اذا اتيت وكيلها هذا نص وفي حديث آآ قصة آآ ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لضحايا الحج حقت الوداع نحر بيده ثلاثا وستين ووكل الباقي لمن؟ علي. اذا يجوز الوكالة حتى في النحر

21
00:07:19.550 --> 00:07:36.150
وهو نوع من انواع التعبدات المالية طيب التوكيل الالي امر متفق عليه بين الفقهاء لكن في شيء مختلف فيه. هل يجوز اخذ المال على الوكالة او لا ها انتبهوا لهذه القوانين

22
00:07:36.400 --> 00:08:03.250
هل يجوز اخذ مال على المكانة؟ او لا لابد ان يكون متبرعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء منعها بعضهم واجازها والصحيح جوازه والا منعنا الوكالة لان كثير من الناس ليس عندهم استعداد يقوم بعمل لك وكالة الا باجرة

23
00:08:03.600 --> 00:08:23.250
صح ولا لا ما في احد الحين يتبرع لك بعمل. المندوب يا شيخ. ها؟ بس المندوب مثل المندوب المندوب وكيل مثل المحامي الان المحامي وكيل عندك في القضية اه مثل ايضا غير المندوب مثلا البنك البنك الان يعتبر وكيل لك

24
00:08:23.450 --> 00:08:41.800
في بعض السور البنوك وكلاءك في بعض مو بكل السور نعم قال على كل حال انا بس اردت ان تملكوا هذه المسألة لانك اذكرها جيدا كان شيخنا الشيخ  محمد المختار الشقيق لعضو هيئة كبار العلماء الان

25
00:08:42.100 --> 00:09:05.350
كان يدرسنا في السنة الثالثة في كلية شريعة فاتى بسورة بيعية فهو حفظه الله يرى منعه والفقهاء المعاصرين جمهورهم على جوازهم فلا قلت له يا شيخ هذا امر جائز هذا امر جائز. كان الصورة من الطاقات البنكية الان ما يحكمها

26
00:09:05.850 --> 00:09:22.000
فقال لي الشيخ كيف تنزلها؟ عني انا قلت الذي قرأته ان العلماء ينزلونها منزلة الوكالة فقال الشيخ قل له كان لا تجوز اخذ المال عليها هو كلام صحيح ان الجمهور لا لا يجوز

27
00:09:22.800 --> 00:09:47.700
فقال لي ابحث فبحثتها فوجدت ان هناك من اهل العلم من يجوز اخذ المال على المكانة لانه عمل قالو كرمه عمل كيف ما دام انه عمل لماذا نمنع نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه في دار يشتري له اضحية. الحديث

28
00:09:47.700 --> 00:10:11.100
البخاري اثناء الحديث وقد تقدم. قال الشافعي رحمه الله قال الشوكاني يجوز بجائز التصرف ان يوكل غيره بكل شيء ما لم يمنع منه ما ان يؤكده. اللي التوكيد التوكيل التوكيل على ضربين باتفاق الفقهاء وكالة خاصة ووكالة عامة

29
00:10:12.100 --> 00:10:37.400
فان كانت الوكالة خاصة فتصرف الوكيل خارجا عن ما وكلته فيه فان تصرفه غير العاقل الا باذن الله واما ان كانت له وكالة عامة فان اي تصرف يتصرف جاز ها؟ يعني مثلا اعطيت وكالة عامة لاخويك راح اخوك وزوجك

30
00:10:37.850 --> 00:10:57.500
راه خوك طلق يقع ما تجي تلومه انت اللي وكلته. وكالة عامة ها؟ يقدر يزوجك يقدر يطلقك وانت ما تدري ليش؟ لانه في توكيل عام نعم ذلك التوكيلات العامة ينبغي للانسان ان يحذر

31
00:10:57.700 --> 00:11:15.500
هاه كن على حال لا توكل توكيل عام الا من تثق به ديانة وامانة انا عندي خمس توكيلات عامة الله يستر عليهم وضعوا قرار جديد يا شيخ   لا يعمل في كل شيء

32
00:11:16.200 --> 00:11:39.350
بدون فاهم لابد ما شاء الله اجللت في الطلاق والزواج؟ ها؟ خاص. ايه. زين. حلو لا ما يقدر يبيع البيت  كيطير هذا هذا مما ايش؟ يعني من الامور الواجبة على ولاة الامر ان ينتبهوا الثغرات اللي قد تكون موجودة

33
00:11:39.500 --> 00:12:02.750
نعم قال الامام وانا فعلا يعني انا اعرف شخص من اهل الحاضرة وكل احد اه اولاده فهو راح الولد واش تحول البيت باسمه تحول البيت باسمه كان ابوه منه فلما مات فاجأ اخوانه ان البيت باسم اخوه

34
00:12:04.150 --> 00:12:23.600
يا فلان يا كذا اتق الله  نعم قال بعضهم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن الصدقة الحديث متفق عليه. قال الشاعر ابو حفيظ رحمه الله

35
00:12:23.600 --> 00:12:39.850
على توكيل الامام العامل في فضل الزكاة. هذه قضية اخرى الان قضية الامامة في ان يوكلك الامام او الحاكم او رئيس الدولة يوكل بعض الناس في بعض الاعمال العامة للمسلمين يجوز

36
00:12:40.200 --> 00:12:57.900
يوكل مثلا وزير الاوقاف فيما يتعلق بالاوقاف وتوكل وزير العدل فيما يتعلق بالقضاء يوكل وزير الدفاع بما يتعلق والحدود يوكل وزير داخلية في حفظ الامن الامر جائز باتفاق العلماء رحمهم الله ولا خلاف في ذلك

37
00:12:57.950 --> 00:13:14.800
ولهذا ينبغي لنا ان ننجح ان لا نضع اللون دائما على الامير لان هناك ناس وكلاء عنهم هم اذا صلحوا صلحوا الامر اذا صلح الامر صلح المحامي صلح المدير صلح الوكيل صلح الوزير ايش صار الامر كله

38
00:13:15.750 --> 00:13:34.100
لكن اذا صار نسأل الله السلامة والعافية المدير ياخذ والرئيس ياخذ والفلان ياخذ والوكيل ياخذ مو الوزير ياخذ بعدين يجي يلومه رئيس  فكما قال الحسن البصري كما تكون يولى عليكم. انتم زينين يجيكم نازلين

39
00:13:34.500 --> 00:13:50.350
اه درست مرة في الديوانية مع الشيبان فقاموا يتكلمون قلت له لا تتكلم يوم ايام الشيخ جابر الله يرحمه كل الامور كانت تجينا فمثل ما يبيها واجدادكم ليش اباءكم اجدادكم زينين

40
00:13:50.450 --> 00:14:09.000
انتم شف كل واحد منكم في مكان شف شيسوي  يعني قبر يعطون مثلا خلنا شوي في السياسة قبل يعطون يعطون مناقصة في شارع والله اني اذكر هذا شارع الملك فهد

41
00:14:09.100 --> 00:14:27.400
اول مرة اصورها جلس يمكن عشر سنوات ما في ولا صخرة طفل ليش لان الجانب المشهور كان بذمة مثل ما يقول اهل الكويت بذمة يعني يعني مو مقصود بذمة يعني قسم لا بذمة يعني امانة صح ولا لا؟ طيب الحين

42
00:14:27.400 --> 00:14:49.050
اليوم بعد اربعة اشهر لان المهندس اللي يجي يفتش ياخذ رشوة والشركة اللي تسوي تقلل باي طريقة بحيث انه يدخر اكثر قدر من الماء وو الى اخره هذه مصيبة لذلك دائما ينبغي ان نضع اللوم على انفسنا

43
00:14:49.150 --> 00:15:11.500
قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا القاعدة عامة القرآن. نسأل الله ان يولي علينا نعم قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحى ثلاثا وستين وامر عليا رضي الله عنه ان يذبح الباقي

44
00:15:11.500 --> 00:15:32.100
رواه مسلم قال الشابي رحمه الله فيه دليل على شحة التوفير في نحر الهجرة. هو نحر الهدي ما في اشكال لكن نريد مسألة فقهية كيف فقهي يعني ما مضى من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وما مضى من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي في البيع والشراء ها

45
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
اه وما مضى من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذه لاحظ الان عندنا امر زراعة في خيبر وعندنا بيع وشراء عروة البارقي وعندنا عمر في تعامل الوالي مع اه من هو ولي عليه. طيب حديث علي حديث علي فيه

46
00:15:52.100 --> 00:16:09.600
خاصة رضي الله عنه وهو جواز التوكيل في امور التعبدية المالية ها جواز التوكيل في الامور التعبدية المالية. يعني انت الحين مشغول او انت مسافر في بلد ثاني رايح الهند ولا اي مكان ثاني

47
00:16:10.500 --> 00:16:26.000
قول حق ولدك الكبير العاقل او من يطلع الزكاة؟ جاهز ها؟ تقول حق اخوك يا اخوي اذبح لي اضحية ما في بأس. اذا هذا التوكيل ايش؟ خاص. توكيل في الامور التعبدية

48
00:16:26.000 --> 00:16:42.850
المالية لانه ما يجوز التوكيل توكل شخص يصلي عندك ما يجوز توكل شخص يقرأ عنك قرآن ما يجوز واضح الامور التعبدية المحضة ها ما فيها توكيل  بالجماع ولا ولا هذا الصحيح

49
00:16:43.200 --> 00:17:12.150
على الصحيح قد تقع تدعا يا شيخ كيف الصلاة لا يصح لو كل شخص يعتمر عنك وصلى ركعتين  ما يقال صلى لك وصلى لله عز وجل هو بنفسه صلى الواقع باتفاق الفقهاء جميع اعمال العمرة والحج ليست كلها لمن حج عنه

50
00:17:12.450 --> 00:17:30.200
وهذا احد الفروقات بين من يحج عن نفسه وبين من يحج عنه ان ما يقع له هو اركان الحج وواجبه اما الامور الاخرى التي هي تعبدات محضة مثل الدعاء. الدعاء تعبد محض ما فيها توكيل

51
00:17:31.250 --> 00:17:49.900
لاحظوا الدعا طلع الذكر التلبية  بارك الله فيك وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الاسير قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبقوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترف

52
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
الحديث متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية التوكيل في اقامة الحج والله اعلم. يجوز التوكيل في القضاء عند الولي الامر يوكل قاضي في المسائل ليحكم ويجوز لولي الامر ان يوكل جهة تنفيذية

53
00:18:09.900 --> 00:18:29.300
لتنفيذ الاحكام المقررة هذا ما في بأس هو شخص واحد يقوم بالامور كلها لابد له من من ظهير الله عز وجل هو الذي ليس له ظهير. الله عز وجل هو الذي ليس له هشام ولا وزير. اما الناس وملوك الدنيا فهم بحاجة الى هذه الامور. ولو

54
00:18:29.300 --> 00:18:50.550
وعطلناها وغمقناها ما يستطيع لكن في نقطة يجوز لولي الامر ان يخص الوكيل باقامة بعض الحدود دون بعض لذلك عمر رضي الله عنه كان يأمر القضاة والولاة في البلدان هم في المدينة مثلا في الكوفة البصرة

55
00:18:50.600 --> 00:19:16.500
بالشام بيت المقدس في مصر يوكل الامراء والقضاة في تنفيذ جميع الحدود الا القتل يقول الا القتل لا يقابل حد القتل على احد الا بعد ما يرفع هذا يجوز ولذلك الان معمول به في السعودية ان القضاة اذا حكموا بالقتل لا بد والتمييز اقر الحكم لابد من

56
00:19:16.500 --> 00:19:39.150
رفضه الى الملك هذا يجوز لولي الامر ان يخصص ويمكن يوكل هذا الامر وزير العدل نعم قال رحمه الله باب الاقرار عن ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مطلقا صححه

57
00:19:39.150 --> 00:20:09.150
رحمه الله قال الله تعالى انا معايا انفسكم والظالمين والاقربين ان يكون غنيا وفقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى التعدي فان الله كان يعتبرون خبيرا الشوكاني رحمه الله ومن اقر بشيء عاقلا بالغا غير هزه ولا من حالها

58
00:20:09.150 --> 00:20:37.300
حال العقل او عادة لزمه ما قام به دائما ما كان مسألة الافراط لابد ان الاقرار على انواع ان يقر بمعين لمعين ها ان يقر بمعين شيء معين بمعين وهو بالغ العاقل كما قال الشوكاني وليس من المحامي عقلا ولا عادة. هذا يلزمه ما في اشكال

59
00:20:37.400 --> 00:21:00.550
كان يقول هذا البيت الذي انا اسكنه هو اللي زيي هذا معين معين هذا ما فيه اشكال الثاني ان يقر بمعين لعموم هل هذا يلزم او لا هذا فيه خلاف؟ كم يقول ان هذا البيت الذي لاسكنه لجماعة من الناس

60
00:21:00.950 --> 00:21:19.550
ها مشاة هل هذا لازم او ليس بلازم؟ فيه خلاف بين الفقهاء في خلاف بين او الصحيح انه اذا كان هؤلاء الجماعة يمكن العلم والاحاطة بهم لزمه الاقرار. والا فلا

61
00:21:19.950 --> 00:21:47.000
الثاني ان يقر بعام مشاع لخاص كان يقول لزيد عندي مال. الان زيد معين والمال غير معين. صح ولا لا هذا ايضا يلزمني ولكن ننتبه لكلمة لكن يصدق باي نوع من المال سماه

62
00:21:47.450 --> 00:22:05.550
لو كنا وش المظهر كالقلم صدقنا وش المال هذا؟ قال مزرعة صدام طيب الصورة الرابعة والاخيرة ان يقر بعام لعام فهذا لا يلزم فيه شيء ان يقول عندي مال هذه جماعة من الناس

63
00:22:06.250 --> 00:22:33.100
طيب هذا بالنسبة لانواع الاقراء. عرفنا اربعة جميل طيب الان السؤال الثاني متى يكون الاقرار مستحبا؟ ومتى يكون الاقرار واجبا  هادي مسألة مهمة بعد ابداء الاقرار ابداء الاقرار مستحب ان الانسان يبدي ويقر للناس بما له من الحقوق هذا مستحق

64
00:22:33.400 --> 00:22:53.150
لكن عند النزاع واليمين يجب ها عند النزاع واليمين وجب ولهذا كان من خيار كان من خيار اوصاف السلف انهم يبدون الشهادة قبل ان تطلب منهم والمقصود به هو الاقرار بالحقوق تاعه

65
00:22:53.550 --> 00:23:21.400
المقصود به الاقرار بالحقوق واذا طلبت للشهادة بحق فانه يجب عليك ان تقره يجب فرق من حيث الابداع يستحب من حيث عند النزاع واليمين يجب ان تقره بالحق  قال الحامد رحمه الله شنو معناه؟ ولا بمحال عقلا او عادة

66
00:23:23.700 --> 00:23:50.900
يعني يقر بشيء هو عاقل مبالغ غير هاجر اقر بشيء محال عقلا. كان يقول لك انتبه كان يقول لك انا والدي امام الذهبي فهمنا قال انا امي شلون يعني الناس اللي ابوك يصل لك؟ قال لا ابدا. هو من قائمات الكي وانا عربي. نقول له ما يصير. هذا محال عقل. صح؟ صح. طيب

67
00:23:50.900 --> 00:24:16.450
المحال العقلي طيب والعادة؟ من محامي عادة كيف اي شيء من المحالات العادية المعروفة. مثلا ان يقول انسان ان لي آآ ارضا ان لي ارضا في بحر الكويت احنا نعرف ان بحر الكويت ما فيه اراضي

68
00:24:17.000 --> 00:24:35.950
في العادة عندنا معروفة المضطرين لان ما في فان قال والله بجيب علي ارض في بحر في جزيرة واظنها صارت تابعة للدولة وجزء تابعة للدولة ما في اراضي توزع على الناس

69
00:24:36.050 --> 00:25:02.700
نعم فالحق رحمه الله باب العريش قال سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه احمد  قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على وجوب رد ما اخذه الله وهو عام في الغصب والوديعة واختلف العلماء

70
00:25:02.700 --> 00:25:28.150
في ضمان العالية قال مالك وابو حنيفة لا تضمن ائتلافت فقال احمد والشافعي هي مضمونة وعن احمد تضمن ان شرفه والا فلا. واختاره الاسلام ابن تيمية يجب على الوديع والمستعير امانة الى من ائتمنه ولا يفهم الخانة ولا ضمن عليه

71
00:25:28.150 --> 00:25:55.250
الى تالفت بدون جناية او فيانته. العارية بكسر الراء وتخفيف  لا يشدد لا تشدد لي اياه العارية الفقهاء كما ذكر الشارع اختلفوا على ثلاثة اقوال. فذهب الامام مالك والامام ابو حنيفة رحمهم الله انهى

72
00:25:56.700 --> 00:26:27.850
لماذا؟ قالوا لان يد المستعير يدا المستعير يد اماء  حاله كحال الامين حاله كحال الخازن اذا تلفت العارية لماذا يضمن وقال الشافعي واحمد في رواية هي مضمونة لماذا مضمونه؟ قالوا لان هذا مال

73
00:26:28.900 --> 00:26:58.300
لمسلم فاذا تلف لجنة ضمانة وفي رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وبه تجتمع الادلة انه ان ظلم عند الاستيداع عند الاستعارة ضمنها وان لم يضمن وانما اخذها عارية لا يضمن. مثلا انسان جاي لبيت جاره

74
00:26:58.900 --> 00:27:21.550
قال له يا فلان عطني سيارتك انا ابى اسافر عليه بعمرة قال له جاره والله اني خايف وانت بروحك اخاف تنام قاعدين صار في اشياء نظامية ما في اشكال طيب ان جاء؟ الجار وقال لجاره اعطني سيارتك قال هات المفتاح

75
00:27:22.200 --> 00:27:45.950
وراح وماشي جاء واحد دعا له هو ما قصر انتبه لان يد الامين متى يصبح يد الضمان؟ يد الامين يصبح يد الضمان في حالته. دائما اي يد اي يد تمام ينتقل تنتقل الى يد الضمان متى في حالتين

76
00:27:46.000 --> 00:28:03.250
في حالة التقصير او في حالة التعدي في حالة تقصير الشرط اخذ السيارة وبدال ما يمشي في الشارع قام يمشي على الحارة اللي على الجنب فصدم الشبة او صدم الاسمنت

77
00:28:03.950 --> 00:28:30.250
لانه فرط او لانه تعدى ما كان ينبغي ان يسوق هكذا طيب تفريغ قام يسوق وقام يطالع التلفون. صدق يفهم لماذا يقبل؟ لانه فرح فهذه هي القاعدة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان في لما اخذ اذرعه قال اغصبا يا محمد

78
00:28:30.250 --> 00:28:54.050
استمتعوا قال اغصن يا محمد وفي حديث في البخاري في حديث اخذ الاذرع من طفران جواز اخذ العارية من الكافية  هذي فايدة ذكرها بعض الشروط جواز اخذ العالية من الكهف طيب جارك يهودي ولا نصراني تحتاج تاخذ منه شيء ما في شيء

79
00:28:54.100 --> 00:29:18.600
هذا امر جائز فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عارية مضمونة. ضمن هذا هو خلاص ما دام ضمن طيبة وبهذا تجتمع الاجنة ان شاء الله. نعم قال الحاكم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى الامانة الى من ائتمنك ولا تفهم الخالق. رواه الترمذي

80
00:29:18.600 --> 00:29:38.600
رواه ابو داوود وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره حاتم الرازي واخرجه في جماعة ابن حفاظ وهو شامل للبرية. قال رحمه الله الحديث هشام ابن الوديعة والعارية ونحوهما وفيه انه يجب تداول الامانة قال الله تعالى

81
00:29:38.600 --> 00:29:58.600
يمر من تؤدوا الامانات الهية. قوله ولا تصنف قال فيه دليل على انه لا يجازي بالاساءة مأساة. وحملوا الجمهور على انه بقوله تعالى وتجاوز سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح على الله وهي تسمى مسألة الظفر طبعا بالنسبة للخيانة الامانة

82
00:29:58.600 --> 00:30:16.250
كبيرة من كبائر الذنب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة كانت اه ودائع المشركين عنده لانه صادق الامين تأملوا معي الحال ها الظرف المحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم

83
00:30:16.400 --> 00:30:40.550
يضربونه يشتمونه يسبونه يخونونه ويريدون قتله هجروا اصحابه ومع هذا كله لما اراد ان يهاجم وكل عليا اي اي دين اعظم من هذا ما يجوز ان الانسان يخون ولو كان الكافر معتديا ها انتبه

84
00:30:40.750 --> 00:30:58.200
ولو كانت كافر ايش حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحرب شوف معي في حال الحرب قال فان انت انزلت قوما او ارادوا ان ينزلوا على ذمة الله ورسوله فلا تنزلهم على ذمة الله ورسوله

85
00:30:59.250 --> 00:31:14.850
وانزلهم على ذمتك لانك ان تخون ذمتك اهون من ان تخون ذمة الله ورسوله شوف حتى هذه العدو اذا نزلته قلت لك ذمة الله ما يجوز للاخوان خلاص امر عظيم حتى لو كان عدل

86
00:31:15.600 --> 00:31:34.300
ولذلك قال اتفق العلماء على ان الكافر المعتدي لو كان في الحرب فاعطيته الامان وارقى سلاحه ما جاز لك اسره ولا تقضى  اذا هذا التعظيم ديننا دين عظيم ادي الامانة لمن اهتم لك ولا تاخذ من خادمك

87
00:31:34.500 --> 00:31:55.400
ومن هذا العارية تاخذ راسك بيت تجارك تاخذ رز ما تنكر بعد ذلك تجيب له مثله وهنا الحديث يقول انه لا يجازي النساء كما نساء وحمل الجمهور على انه مستحب

88
00:31:55.600 --> 00:32:15.700
لا ولا تأخذ من خالق ليس مستحق بل ان النهي عن الخيانة ها عن التحريم واداء الامانة الى من خانك الوجوب بعد الوجوب. اما مسألة الظفر مسألة الظفر اللي ذكرها الشارع

89
00:32:15.750 --> 00:32:32.800
ففي نظر القاصي انها ليست هي هذه في فرق بين مشاكل والامانة ان الانسان يجيك يقول لك هذه مزرعتك انت امين عليها الامانة ان الانسان يجيب له هذي فلوسي امانة عندك. هذي سيارتي امانة عندك

90
00:32:33.250 --> 00:32:50.900
هذه المسألة والرجل انتبه الان قال انا اعطيك انا اعطيك الان على هذا العمل الذي انت تقوم به اجرة فلما انتهت الوقت قال لك مع السلامة ما لك شي ما اعطاك الاجرة

91
00:32:53.100 --> 00:33:13.450
الان هنا انتبهنا هو ما اعطاك الاجرة فخونك فيما تستحق وانت اعطيت له الامانة لا يجوز لك ان تخون في المزرعة. لكن مسألة الظهر هل يجوز لك ان تأخذ من المزرعة بقدر انتبه بقدر اجرتك

92
00:33:13.450 --> 00:33:38.650
هذي تسمى مسألة ولو لم يعلموا. هل يجوز لك ان تأخذ من ماله المخزون عندك بقدر اجرتك؟ ولو لم يعلم هذه مسألة الضخاء  هذا غير صحيح واما الاية ونساء سيئة سيئة مثلها هذا ايها الاخوة لابد ان ندرك ان هذه الاية نزلت بسبب واجب

93
00:33:40.700 --> 00:33:58.400
فهم اذا فعلوا ما يسوؤنا فنفعل معهم ما يسوؤهم عادة الحظ ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفا واصلح فاجر هؤلاء. مو معناته كل شيء هم يسوونه احنا نسويه. نضرب مثال. لو ان العدو زنا

94
00:33:58.400 --> 00:34:17.950
مسلمة ما يجوز للمسلمين ان يسلبوا الكافرون لو ان العدو سرقوا اموال المسلمين ما يجوز لنا ان نسرق اموال الكافرين لو ان العدو احرق المسلمين وامكن المسلمون الاستيلاء على الكافر بدون الاحرام ما يجوز ان يحرقهم

95
00:34:18.700 --> 00:34:38.700
في مسائل ما يجي واحد يقول الله يقول لا نفهم ان هذه نزلة لقضية خاصة ومعناها بعدها وان كان عاما يراد به الخصوص ان تأتوا اليهم بالذي اساءوا اليكم فتسيئون اليهم هذا امر جائز

96
00:34:38.700 --> 00:34:56.950
قتلوكم تقتلونهم الدفاع عن النفس تعدوا عليكم تتعدون عليهم في اراضيهم دفاع عن النفس هذا معنى الاية مو معناها ان كل ما هم يفعلون نحن نصنع. هذا منفي ماذا؟ لا احد من المفسرين فهم هذا العلم

97
00:34:57.300 --> 00:35:18.950
نعم قال احمد رحمة الله عليه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطني ثلاثين يرعى قلت يا رسول الله او عالمية مؤداة؟ قال بل عارية رواه احمد وابن داوود والمسائيل وصححه

98
00:35:18.950 --> 00:35:41.600
قال الشاب رحمه الله المضمونة التي تضمن امتلكت بثمنها التي يجب تأديتها مع بقاء عينها لمن ذهب الى انها لا تضمن عارية الا بالتطبيب وهو اورح الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:41.600 --> 00:36:00.800
يعلم ابن امية قال عارية المؤدب ومع صفوان قال مضمون ليش؟ احسنت هذا مسلم والمسلم ها؟ اخر مشكل في ماله في كل شيء واما الكافر فهو يحتاج الى الظمأ حتى يعطيك من مالك. نعم

100
00:36:01.850 --> 00:36:23.550
يجمع بين حدثت مثل هذا تحديث الاعلى وحديث صفوان يقول اه   من كان من غير رضا ان يطمئن لا هذا غير صحيح لان العارية اه اذا كانت مقصورة ما تسمى عارية تسمى غصبا

101
00:36:25.000 --> 00:36:41.500
والغصب مضمون لكل باتفاق الكفاءة  قال الحافظ رحمه الله عن سفائل ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم قريش فقال الرسول يا محمد قال

102
00:36:41.500 --> 00:36:58.750
رواه ابو داوود واحمد وصححه واخذ له شاهدا طريقا عن ابن عباس قال الشاب رحمه الله زاد احمد المسرين فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له فقال انا اليوم يا رسول الله

103
00:36:58.750 --> 00:37:20.750
الاسلام والحديث دليل على والله اعلم. اذا معناها ان صفوان اسلم بعد بعد غزوة حنين رحمه الله باب وصف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبر من الارض ظلما

104
00:37:20.750 --> 00:37:40.750
الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه. قال الشارب رحمه الله الحديث الدليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وادنى ملك اسفلها الى الى تقوم الارض وفيها ان الاراضي سبع كالسماوات

105
00:37:40.750 --> 00:38:04.550
الحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما. هذا ترى خرج مخرج التمثيل والا فمن اقتطع اي مال فانه يحلف بها لان وقت ما تضع شبرا من الارض خرج مخرج الغالب المعهود ان الناس يأخذون من اراضي بعضهم بعضا بدون انتباه والله هذا جارها

106
00:38:04.550 --> 00:38:24.700
خلني اخذ منه شوي خلني جداري بعد في ارضه بشبر اخلي مظلتي في ارض بشبر اوسع على نفسي شوي مثلا فخرج كلمة من قطع الشبر من الارض ظلما طوقه الله لانه كان خرج كلمة شبرا من الارض مخرج الغار والا من اقتطع اي مال

107
00:38:24.700 --> 00:38:43.450
ظلما طوقه الله يوم القيامة وفي الحديث كما قال ان الاراضين هذا من مداخل في بيان الاسلام الاراضين سنة هذا لا خلاف فيه اذا اين الخلاف بين الجمر الخلاف هل هذه السبع

108
00:38:43.750 --> 00:39:06.500
مستقلة منفصلة طبقات بينها وبين الاخرى فواصل كالسماوات او طباقا بعضها على بعض. فجمهور شريف على ان الاراضين السبع المقصود بها انها ذات سبع طبقات وظن بعض الناس ان المقصود الاراضي السبع هي القارات السبع هذا غير صحيح

109
00:39:07.950 --> 00:39:23.650
يعني هم اختلفوا على قولين منهم من قال ان الاراضين السبع يعني هذه هذه الارض وتحتها ارض اخرى وبين هذه الارض التي نحن عليها والارض التي تحتنا فاصل وبينها عمار هذا فيه نظر

110
00:39:23.700 --> 00:39:43.200
هذا قول مذكور فيه نعم. الصواب انها طبقات سبع ولذلك جاء في الحديث قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يمشي يتبختر في ثيابه قال فهو يتجلجل بها يتبخثر بها الى يوم القيامة

111
00:39:43.900 --> 00:40:02.400
دل على ان هذه الارض ها تمشي فيها الى ما لا نهاية الى شيء عظيم وايضا آآ لما جاء ذكر السماوات ذكر الله عز وجل قال السماوات السبع وعامرهن غيري

112
00:40:02.400 --> 00:40:33.550
قال والاراضين السبع ولم يقلوا عامرهما وان كانت سبع لكن العمار هم واحد هذا وجه اخر ايضا فيه من فوائد المسائل الفقهية من ملك ارضا ملك تحته  يعني مثلا لو فرضنا جا مهندس جا ساكن جارك بنى عليه وشافه دورين ما يصير يعوج عمارته ويبخ

113
00:40:33.550 --> 00:40:53.600
تملك ارضك هذي ما تملك فوقها لا من ملك ارض ملك تحتها وملك فوقها. اتفاق الفقهاء رحمهم الله نعم قال رسول الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:40:53.700 --> 00:41:18.250
عند باب الشفا سبحان الله فعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خالد لها طعام بيدها فكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور. رواه البخاري

115
00:41:18.250 --> 00:41:39.400
المدير وزاد وسمى الطالبة عاجل وزادك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بطعام واناء باناء وصححه. قال الشارب رحمه الله على ان من اتى بغيره شيئا وضمن مثله ان امكن والا فقير. هذا فيه حسن عدل الصحابة مع امهات المؤمنين

116
00:41:39.500 --> 00:42:06.650
حيث انه قال عند بعض النساء ولم يسمها. مع علمه بانها عائشة وان المرسلة هي زينب وان المرسلة هي زينة وفيه اشارة الى ان ما يكون من العاريات بين بعض البيوتات ولو كانت ضرات فان احداها اذا تعدت فانها تقوى

117
00:42:07.000 --> 00:42:23.350
تنتقل الى قضية الغصر لان التعدي غصب نعم قال الامام رحمة الله خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اثمه فليس له من الزرع شيء

118
00:42:23.350 --> 00:42:43.350
وله نفقة الله اعلم الاربع نسائيا وحسنه التدريب ويقال ان البخاري ضعفا. قال الشارق رحمه الله على ان واصل الامر اذا زرع الامر لا يملك وانه من ماله اولهما وغرم على الزرع من البدر والنفقة وذهب

119
00:42:43.350 --> 00:43:13.750
الى ان زرع الغاصب وعليه اجرة مثله قالت الاختيارات والمشترى مقصودا بمنصبه رجعا بنفقته وعمله على داء والعامة لان من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. ولو طلب احدهما من الاخر ان يزرع معه او يهايئه. فابى فالاول زرع

120
00:43:13.750 --> 00:43:29.550
واعتبر ابو العباس في موضع اخر الا ولي الامر على كل حال هذه الوسائل اليوم اي نادر لكن مع ذلك ينبغي تعلم الحق لو جاء انسان وشاف صحراء ما في احد

121
00:43:29.700 --> 00:43:44.100
مجرد تبين بعد ذلك مر صاحب الارض على الارض واذا هي مزورة. من اللي جاي على فلان؟ من قال لك تزرع الرياضة والله ما علمت انها اقف الان الزرع لمن

122
00:43:44.700 --> 00:44:11.100
هناك رد اقوى. القول الاول ان الزرع لصاحب الارض. وان للزارع اجرة مثله القول الثاني ان الزرع للزارع ان الزرع للزارع ولصاحب الارض قيمة الزرع في اجرة المثل لو جاب عمال وعملوا ايش كان يعطيهم يأخذ الاجرة

123
00:44:11.850 --> 00:44:34.550
القول الثالث انهما ينظران الى العرف والعادة. فان كان الجرة العادة والعرف ان الناس يزارعون اموالهم على النصف او الثلث او الربع فاذا على على العادل الجارية في البلد. مثلا في بعض البلدان صاحب الارض يقول لمن ليس له عنده ارض خذ هذه الارض ازرعها نصفه لك

124
00:44:34.550 --> 00:45:00.800
فالذي يترجح الله على القرآن ان هذا القول الثاني الثالث هو الاقرب للصلاة نعم قال رحمه الله عقبة ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من غرس احدهما فيها نخلا والارض الاخر

125
00:45:00.800 --> 00:45:21.900
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج النخلة وقال ليس هو ليس بعرقك ظالم الحق رواه داوود واسناد العسل واخره من عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعد ابن زيد واختبر في

126
00:45:21.900 --> 00:45:41.900
قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على ان الغاصب ليس له حق في ارض غيره وانه يأخذ ما غرسه فيها وكذلك ما بناه قال مالك العرض الراغب كل ما اخذ واحتضر وواصل للحق قوم وفقه وان زارع الارض فردها بعد اخذ

127
00:45:41.900 --> 00:46:01.900
فعليه اجرتها ويدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه الى الحصاد من هجرته وبين وهل ذلك قيمة او نفقة؟ ويكتمل ان يكون الزرع بالغاصب وعليه اجرة وان غرسها او بنى فيها

128
00:46:01.900 --> 00:46:21.900
اخذ بقلب غرسه وبنائه وفي تسوية الارض. ويشفي نفسها وقدرتها انتهى  قال الان رحمه الله عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة

129
00:46:21.900 --> 00:46:36.850
هذا في شأنكم هذا من بلدكم هذا متفق عليه. قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على تحريم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم حديث رافع بني خديج وحديث عمر ابن لو انهما

130
00:46:36.900 --> 00:46:55.000
يعني الصحة لكان نصا في القضية لكن الحديث الاول ضعفه البخاري والحديث الثاني مختلف في وصفه وارساله ولذلك اختلف الفقهاء عرفت سبب اختلاف سبب الاختلاف مبني على سبب اختلافه في تصحيح الحديث

131
00:46:55.050 --> 00:47:11.350
فمن صحح حديث رافع عمل به ومن صح حديث عروة عمل به وعمرة معلوم انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا الا ان يكون سمعه من ابيه الزبير رضي الله عنه او من اخيه عبد الله او

132
00:47:11.350 --> 00:47:26.350
امه اسماء او من خالته عائشة وغالب الملويات عروة من جهة خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم  وعلى اله وصحبه