شراكة يد الله مع الجماعة وهو ان كان خاصا لكن العموم معتبر نعم قال الامام رحمه الله وعن المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لكن عند النزاع واليمين يجب ها عند النزاع واليمين وجب ولهذا كان من خيار كان من خيار اوصاف السلف انهم يبدون الشهادة قبل ان تطلب منهم والمقصود به هو الاقرار بالحقوق تاعه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في الكتاب المختصر للكلام على بلوغ البرامج الا ما يتعلق بالاحاديث الواردة في باب الشركة والوكالة فنبدأ بعد بركة الله تبارك وتعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الشركة والوكالة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه اي الخال خرجت من بينهما رواه ابو داوود وصححه الحاكم قال الشارح العلامة فيصل المبارك رحمه الله فيه حث على التشارك مع عدم الخيانة بمعونة الله وانزال البركة في تجارتهما تعييني مع وفيه تحذيره من الخيانة لا شك ان كل عمل كان فيه شراكة وتعاون على البر والتقوى فانه يكون مبارك الشارع حث على اجتماعنا الطعام. لماذا؟ لان فيه بعض لكن كل واحد لو ياكل بصحن بمفرده تنزع البركة ايضا الشارع حث على التعاون في المياه حث على التعاون في الزراعة حث على التعاون في التجارة. فكل المشاركات اذا كانت مبنية على البر والتقوى فانها ولو لم يكن في ذلك الا هذا الحديث وحديث يدعو الله مع الجماعة لكان هذا كافيا ها في الدلالة على فضل فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي رواه ابو احمد وابو داوود وابن ماجة. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على ان كانت ثابتة قبل الاسلام ثم قررها الشارع قال الشوكاني ويجوز الاشتراك في النفوذ والتجارات ويقسم ربحه على ما تواضع عليها وفيه من الفوائد جواز الشركة مع الكافر لان السايق المخزومي كان كافرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شريكا له في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي السائب على الاصل فلما كان يوم الفتح رحب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم فهو لم يسلم بعد فالمشاركة مع الكافر جائز لان هذا من التعاون على ما فيه صلاح اه الدنيا لايش؟ للمتشاركين. مع بقايا حفظ الدين طبعا. نعم قال الهام رحمه الله ولا خلاف بين العلماء في جواز المشاركة مع اليهودي والنصراني والكافر في الامور الدنيوية لا خلاف بينهم في احد الا انهم قالوا لا يجوز المشاركة لاحد رجلين اولا الكافر للحرب اذا كان حربيا فلا لانه معنى والثاني المرتد نعم ها الامور ما كايناش يعني تجعله مدير الشركة هو نوع من انواع الشراكة هذه شراكة عملية قد تكون شراكة عملية قد تكون شراكة مالية قد تكون مالية وعملية. نعم قال الامام رحمه الله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسهلا فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي قال رحمه الله تماما فجاء سهل في اسيرين فجاء سعد لاسيرين ولم اجد انا وانا وعمار بشيء هو الحديث دليل على صحة الشركة في المكاسب تسمى شركة انواع الشركات كثيرة هناك شركة مثلا اسمها شركة الابدان وهو ان كل واحد يخرج ببدنه ويقول للاخر انا شريك لك ونضرب مثال اه عملي عليه اليوم لو خرج ثلاثة اشخاص في سفينة فقال كل واحد منهم نحن اليوم شركاء فيما نصل فنبيعه ما نصيب او نقسمه فيما بيننا بالسوية. هذه شراكة ابداع او قال ثلاثة من الشركاء نخرج اليوم للعمل كل واحد منا يخرج لعمله وما نكسبه نأتي به ونتشارك فيما بيننا به بغض النظر عن هذي شركة الافكار النوع الثاني شركة الاهوال وهي التي تسمى يعني عند بعض الفقهاء بالمضاربة وعلى كل حال شركة الاموال ان ثلاث اربع يجتمعون ويضعون مالا ثم يقولون لاحد الناس انت وكيل لنا في ادارة هذا المال فهم شركاء في الاموال وذاك عنهم في الشركة. هذي شركة الانوار وهناك شركة اسمها شركة الوجوه شركة الوجوه ان كل واحد منهم يكسب بوجهه او بجاهه شيئا من الامور المباحة وهناك شيء اسمه شركة المضاربة المضاربة هو ان يدفع الانسان مالا لاخر ليس عنده مال ويتشاركان. احدهما مال العمل نعم قال الحامد رحمه الله عن جانب الجلال رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خير اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر واسقى. رواه ابو داوود وصححه. قال الشافعي رحمه الله الحديث اية فظع يدك على قوته والحديث دليل على مشروعية الوكالة على العمل بالقرينة. ما شاء الله فائدة طيبة طيب الرجل يروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان اخذ من كذا وكذا شلون اعرف فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع بينه وبين وكيله علامة. قال ضع يدك على ذي القوت. ها؟ خلاص يعرف ان انت من مرأة في هذا امر طيب هل يجوز انتبه هذا الحديث الان واضح ان فيه وكالة. الوكالة امر متفق عليه بين الفقهاء في في الجواز ما في اشكال جعل نصا وجاء عملا قال اذا اتيت وكيلها هذا نص وفي حديث آآ قصة آآ ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لضحايا الحج حقت الوداع نحر بيده ثلاثا وستين ووكل الباقي لمن؟ علي. اذا يجوز الوكالة حتى في النحر وهو نوع من انواع التعبدات المالية طيب التوكيل الالي امر متفق عليه بين الفقهاء لكن في شيء مختلف فيه. هل يجوز اخذ المال على الوكالة او لا ها انتبهوا لهذه القوانين هل يجوز اخذ مال على المكانة؟ او لا لابد ان يكون متبرعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء منعها بعضهم واجازها والصحيح جوازه والا منعنا الوكالة لان كثير من الناس ليس عندهم استعداد يقوم بعمل لك وكالة الا باجرة صح ولا لا ما في احد الحين يتبرع لك بعمل. المندوب يا شيخ. ها؟ بس المندوب مثل المندوب المندوب وكيل مثل المحامي الان المحامي وكيل عندك في القضية اه مثل ايضا غير المندوب مثلا البنك البنك الان يعتبر وكيل لك في بعض السور البنوك وكلاءك في بعض مو بكل السور نعم قال على كل حال انا بس اردت ان تملكوا هذه المسألة لانك اذكرها جيدا كان شيخنا الشيخ محمد المختار الشقيق لعضو هيئة كبار العلماء الان كان يدرسنا في السنة الثالثة في كلية شريعة فاتى بسورة بيعية فهو حفظه الله يرى منعه والفقهاء المعاصرين جمهورهم على جوازهم فلا قلت له يا شيخ هذا امر جائز هذا امر جائز. كان الصورة من الطاقات البنكية الان ما يحكمها فقال لي الشيخ كيف تنزلها؟ عني انا قلت الذي قرأته ان العلماء ينزلونها منزلة الوكالة فقال الشيخ قل له كان لا تجوز اخذ المال عليها هو كلام صحيح ان الجمهور لا لا يجوز فقال لي ابحث فبحثتها فوجدت ان هناك من اهل العلم من يجوز اخذ المال على المكانة لانه عمل قالو كرمه عمل كيف ما دام انه عمل لماذا نمنع نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه في دار يشتري له اضحية. الحديث البخاري اثناء الحديث وقد تقدم. قال الشافعي رحمه الله قال الشوكاني يجوز بجائز التصرف ان يوكل غيره بكل شيء ما لم يمنع منه ما ان يؤكده. اللي التوكيد التوكيل التوكيل على ضربين باتفاق الفقهاء وكالة خاصة ووكالة عامة فان كانت الوكالة خاصة فتصرف الوكيل خارجا عن ما وكلته فيه فان تصرفه غير العاقل الا باذن الله واما ان كانت له وكالة عامة فان اي تصرف يتصرف جاز ها؟ يعني مثلا اعطيت وكالة عامة لاخويك راح اخوك وزوجك راه خوك طلق يقع ما تجي تلومه انت اللي وكلته. وكالة عامة ها؟ يقدر يزوجك يقدر يطلقك وانت ما تدري ليش؟ لانه في توكيل عام نعم ذلك التوكيلات العامة ينبغي للانسان ان يحذر هاه كن على حال لا توكل توكيل عام الا من تثق به ديانة وامانة انا عندي خمس توكيلات عامة الله يستر عليهم وضعوا قرار جديد يا شيخ لا يعمل في كل شيء بدون فاهم لابد ما شاء الله اجللت في الطلاق والزواج؟ ها؟ خاص. ايه. زين. حلو لا ما يقدر يبيع البيت كيطير هذا هذا مما ايش؟ يعني من الامور الواجبة على ولاة الامر ان ينتبهوا الثغرات اللي قد تكون موجودة نعم قال الامام وانا فعلا يعني انا اعرف شخص من اهل الحاضرة وكل احد اه اولاده فهو راح الولد واش تحول البيت باسمه تحول البيت باسمه كان ابوه منه فلما مات فاجأ اخوانه ان البيت باسم اخوه يا فلان يا كذا اتق الله نعم قال بعضهم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن الصدقة الحديث متفق عليه. قال الشاعر ابو حفيظ رحمه الله على توكيل الامام العامل في فضل الزكاة. هذه قضية اخرى الان قضية الامامة في ان يوكلك الامام او الحاكم او رئيس الدولة يوكل بعض الناس في بعض الاعمال العامة للمسلمين يجوز يوكل مثلا وزير الاوقاف فيما يتعلق بالاوقاف وتوكل وزير العدل فيما يتعلق بالقضاء يوكل وزير الدفاع بما يتعلق والحدود يوكل وزير داخلية في حفظ الامن الامر جائز باتفاق العلماء رحمهم الله ولا خلاف في ذلك ولهذا ينبغي لنا ان ننجح ان لا نضع اللون دائما على الامير لان هناك ناس وكلاء عنهم هم اذا صلحوا صلحوا الامر اذا صلح الامر صلح المحامي صلح المدير صلح الوكيل صلح الوزير ايش صار الامر كله لكن اذا صار نسأل الله السلامة والعافية المدير ياخذ والرئيس ياخذ والفلان ياخذ والوكيل ياخذ مو الوزير ياخذ بعدين يجي يلومه رئيس فكما قال الحسن البصري كما تكون يولى عليكم. انتم زينين يجيكم نازلين اه درست مرة في الديوانية مع الشيبان فقاموا يتكلمون قلت له لا تتكلم يوم ايام الشيخ جابر الله يرحمه كل الامور كانت تجينا فمثل ما يبيها واجدادكم ليش اباءكم اجدادكم زينين انتم شف كل واحد منكم في مكان شف شيسوي يعني قبر يعطون مثلا خلنا شوي في السياسة قبل يعطون يعطون مناقصة في شارع والله اني اذكر هذا شارع الملك فهد اول مرة اصورها جلس يمكن عشر سنوات ما في ولا صخرة طفل ليش لان الجانب المشهور كان بذمة مثل ما يقول اهل الكويت بذمة يعني يعني مو مقصود بذمة يعني قسم لا بذمة يعني امانة صح ولا لا؟ طيب الحين اليوم بعد اربعة اشهر لان المهندس اللي يجي يفتش ياخذ رشوة والشركة اللي تسوي تقلل باي طريقة بحيث انه يدخر اكثر قدر من الماء وو الى اخره هذه مصيبة لذلك دائما ينبغي ان نضع اللوم على انفسنا قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا القاعدة عامة القرآن. نسأل الله ان يولي علينا نعم قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحى ثلاثا وستين وامر عليا رضي الله عنه ان يذبح الباقي رواه مسلم قال الشابي رحمه الله فيه دليل على شحة التوفير في نحر الهجرة. هو نحر الهدي ما في اشكال لكن نريد مسألة فقهية كيف فقهي يعني ما مضى من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وما مضى من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي في البيع والشراء ها اه وما مضى من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذه لاحظ الان عندنا امر زراعة في خيبر وعندنا بيع وشراء عروة البارقي وعندنا عمر في تعامل الوالي مع اه من هو ولي عليه. طيب حديث علي حديث علي فيه خاصة رضي الله عنه وهو جواز التوكيل في امور التعبدية المالية ها جواز التوكيل في الامور التعبدية المالية. يعني انت الحين مشغول او انت مسافر في بلد ثاني رايح الهند ولا اي مكان ثاني قول حق ولدك الكبير العاقل او من يطلع الزكاة؟ جاهز ها؟ تقول حق اخوك يا اخوي اذبح لي اضحية ما في بأس. اذا هذا التوكيل ايش؟ خاص. توكيل في الامور التعبدية المالية لانه ما يجوز التوكيل توكل شخص يصلي عندك ما يجوز توكل شخص يقرأ عنك قرآن ما يجوز واضح الامور التعبدية المحضة ها ما فيها توكيل بالجماع ولا ولا هذا الصحيح على الصحيح قد تقع تدعا يا شيخ كيف الصلاة لا يصح لو كل شخص يعتمر عنك وصلى ركعتين ما يقال صلى لك وصلى لله عز وجل هو بنفسه صلى الواقع باتفاق الفقهاء جميع اعمال العمرة والحج ليست كلها لمن حج عنه وهذا احد الفروقات بين من يحج عن نفسه وبين من يحج عنه ان ما يقع له هو اركان الحج وواجبه اما الامور الاخرى التي هي تعبدات محضة مثل الدعاء. الدعاء تعبد محض ما فيها توكيل لاحظوا الدعا طلع الذكر التلبية بارك الله فيك وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الاسير قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبقوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترف الحديث متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية التوكيل في اقامة الحج والله اعلم. يجوز التوكيل في القضاء عند الولي الامر يوكل قاضي في المسائل ليحكم ويجوز لولي الامر ان يوكل جهة تنفيذية لتنفيذ الاحكام المقررة هذا ما في بأس هو شخص واحد يقوم بالامور كلها لابد له من من ظهير الله عز وجل هو الذي ليس له ظهير. الله عز وجل هو الذي ليس له هشام ولا وزير. اما الناس وملوك الدنيا فهم بحاجة الى هذه الامور. ولو وعطلناها وغمقناها ما يستطيع لكن في نقطة يجوز لولي الامر ان يخص الوكيل باقامة بعض الحدود دون بعض لذلك عمر رضي الله عنه كان يأمر القضاة والولاة في البلدان هم في المدينة مثلا في الكوفة البصرة بالشام بيت المقدس في مصر يوكل الامراء والقضاة في تنفيذ جميع الحدود الا القتل يقول الا القتل لا يقابل حد القتل على احد الا بعد ما يرفع هذا يجوز ولذلك الان معمول به في السعودية ان القضاة اذا حكموا بالقتل لا بد والتمييز اقر الحكم لابد من رفضه الى الملك هذا يجوز لولي الامر ان يخصص ويمكن يوكل هذا الامر وزير العدل نعم قال رحمه الله باب الاقرار عن ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مطلقا صححه رحمه الله قال الله تعالى انا معايا انفسكم والظالمين والاقربين ان يكون غنيا وفقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى التعدي فان الله كان يعتبرون خبيرا الشوكاني رحمه الله ومن اقر بشيء عاقلا بالغا غير هزه ولا من حالها حال العقل او عادة لزمه ما قام به دائما ما كان مسألة الافراط لابد ان الاقرار على انواع ان يقر بمعين لمعين ها ان يقر بمعين شيء معين بمعين وهو بالغ العاقل كما قال الشوكاني وليس من المحامي عقلا ولا عادة. هذا يلزمه ما في اشكال كان يقول هذا البيت الذي انا اسكنه هو اللي زيي هذا معين معين هذا ما فيه اشكال الثاني ان يقر بمعين لعموم هل هذا يلزم او لا هذا فيه خلاف؟ كم يقول ان هذا البيت الذي لاسكنه لجماعة من الناس ها مشاة هل هذا لازم او ليس بلازم؟ فيه خلاف بين الفقهاء في خلاف بين او الصحيح انه اذا كان هؤلاء الجماعة يمكن العلم والاحاطة بهم لزمه الاقرار. والا فلا الثاني ان يقر بعام مشاع لخاص كان يقول لزيد عندي مال. الان زيد معين والمال غير معين. صح ولا لا هذا ايضا يلزمني ولكن ننتبه لكلمة لكن يصدق باي نوع من المال سماه لو كنا وش المظهر كالقلم صدقنا وش المال هذا؟ قال مزرعة صدام طيب الصورة الرابعة والاخيرة ان يقر بعام لعام فهذا لا يلزم فيه شيء ان يقول عندي مال هذه جماعة من الناس طيب هذا بالنسبة لانواع الاقراء. عرفنا اربعة جميل طيب الان السؤال الثاني متى يكون الاقرار مستحبا؟ ومتى يكون الاقرار واجبا هادي مسألة مهمة بعد ابداء الاقرار ابداء الاقرار مستحب ان الانسان يبدي ويقر للناس بما له من الحقوق هذا مستحق المقصود به الاقرار بالحقوق واذا طلبت للشهادة بحق فانه يجب عليك ان تقره يجب فرق من حيث الابداع يستحب من حيث عند النزاع واليمين يجب ان تقره بالحق قال الحامد رحمه الله شنو معناه؟ ولا بمحال عقلا او عادة يعني يقر بشيء هو عاقل مبالغ غير هاجر اقر بشيء محال عقلا. كان يقول لك انتبه كان يقول لك انا والدي امام الذهبي فهمنا قال انا امي شلون يعني الناس اللي ابوك يصل لك؟ قال لا ابدا. هو من قائمات الكي وانا عربي. نقول له ما يصير. هذا محال عقل. صح؟ صح. طيب المحال العقلي طيب والعادة؟ من محامي عادة كيف اي شيء من المحالات العادية المعروفة. مثلا ان يقول انسان ان لي آآ ارضا ان لي ارضا في بحر الكويت احنا نعرف ان بحر الكويت ما فيه اراضي في العادة عندنا معروفة المضطرين لان ما في فان قال والله بجيب علي ارض في بحر في جزيرة واظنها صارت تابعة للدولة وجزء تابعة للدولة ما في اراضي توزع على الناس نعم فالحق رحمه الله باب العريش قال سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه احمد قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على وجوب رد ما اخذه الله وهو عام في الغصب والوديعة واختلف العلماء في ضمان العالية قال مالك وابو حنيفة لا تضمن ائتلافت فقال احمد والشافعي هي مضمونة وعن احمد تضمن ان شرفه والا فلا. واختاره الاسلام ابن تيمية يجب على الوديع والمستعير امانة الى من ائتمنه ولا يفهم الخانة ولا ضمن عليه الى تالفت بدون جناية او فيانته. العارية بكسر الراء وتخفيف لا يشدد لا تشدد لي اياه العارية الفقهاء كما ذكر الشارع اختلفوا على ثلاثة اقوال. فذهب الامام مالك والامام ابو حنيفة رحمهم الله انهى لماذا؟ قالوا لان يد المستعير يدا المستعير يد اماء حاله كحال الامين حاله كحال الخازن اذا تلفت العارية لماذا يضمن وقال الشافعي واحمد في رواية هي مضمونة لماذا مضمونه؟ قالوا لان هذا مال لمسلم فاذا تلف لجنة ضمانة وفي رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وبه تجتمع الادلة انه ان ظلم عند الاستيداع عند الاستعارة ضمنها وان لم يضمن وانما اخذها عارية لا يضمن. مثلا انسان جاي لبيت جاره قال له يا فلان عطني سيارتك انا ابى اسافر عليه بعمرة قال له جاره والله اني خايف وانت بروحك اخاف تنام قاعدين صار في اشياء نظامية ما في اشكال طيب ان جاء؟ الجار وقال لجاره اعطني سيارتك قال هات المفتاح وراح وماشي جاء واحد دعا له هو ما قصر انتبه لان يد الامين متى يصبح يد الضمان؟ يد الامين يصبح يد الضمان في حالته. دائما اي يد اي يد تمام ينتقل تنتقل الى يد الضمان متى في حالتين في حالة التقصير او في حالة التعدي في حالة تقصير الشرط اخذ السيارة وبدال ما يمشي في الشارع قام يمشي على الحارة اللي على الجنب فصدم الشبة او صدم الاسمنت لانه فرط او لانه تعدى ما كان ينبغي ان يسوق هكذا طيب تفريغ قام يسوق وقام يطالع التلفون. صدق يفهم لماذا يقبل؟ لانه فرح فهذه هي القاعدة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان في لما اخذ اذرعه قال اغصبا يا محمد استمتعوا قال اغصن يا محمد وفي حديث في البخاري في حديث اخذ الاذرع من طفران جواز اخذ العارية من الكافية هذي فايدة ذكرها بعض الشروط جواز اخذ العالية من الكهف طيب جارك يهودي ولا نصراني تحتاج تاخذ منه شيء ما في شيء هذا امر جائز فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عارية مضمونة. ضمن هذا هو خلاص ما دام ضمن طيبة وبهذا تجتمع الاجنة ان شاء الله. نعم قال الحاكم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى الامانة الى من ائتمنك ولا تفهم الخالق. رواه الترمذي رواه ابو داوود وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره حاتم الرازي واخرجه في جماعة ابن حفاظ وهو شامل للبرية. قال رحمه الله الحديث هشام ابن الوديعة والعارية ونحوهما وفيه انه يجب تداول الامانة قال الله تعالى يمر من تؤدوا الامانات الهية. قوله ولا تصنف قال فيه دليل على انه لا يجازي بالاساءة مأساة. وحملوا الجمهور على انه بقوله تعالى وتجاوز سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح على الله وهي تسمى مسألة الظفر طبعا بالنسبة للخيانة الامانة كبيرة من كبائر الذنب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة كانت اه ودائع المشركين عنده لانه صادق الامين تأملوا معي الحال ها الظرف المحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم يضربونه يشتمونه يسبونه يخونونه ويريدون قتله هجروا اصحابه ومع هذا كله لما اراد ان يهاجم وكل عليا اي اي دين اعظم من هذا ما يجوز ان الانسان يخون ولو كان الكافر معتديا ها انتبه ولو كانت كافر ايش حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحرب شوف معي في حال الحرب قال فان انت انزلت قوما او ارادوا ان ينزلوا على ذمة الله ورسوله فلا تنزلهم على ذمة الله ورسوله وانزلهم على ذمتك لانك ان تخون ذمتك اهون من ان تخون ذمة الله ورسوله شوف حتى هذه العدو اذا نزلته قلت لك ذمة الله ما يجوز للاخوان خلاص امر عظيم حتى لو كان عدل ولذلك قال اتفق العلماء على ان الكافر المعتدي لو كان في الحرب فاعطيته الامان وارقى سلاحه ما جاز لك اسره ولا تقضى اذا هذا التعظيم ديننا دين عظيم ادي الامانة لمن اهتم لك ولا تاخذ من خادمك ومن هذا العارية تاخذ راسك بيت تجارك تاخذ رز ما تنكر بعد ذلك تجيب له مثله وهنا الحديث يقول انه لا يجازي النساء كما نساء وحمل الجمهور على انه مستحب لا ولا تأخذ من خالق ليس مستحق بل ان النهي عن الخيانة ها عن التحريم واداء الامانة الى من خانك الوجوب بعد الوجوب. اما مسألة الظفر مسألة الظفر اللي ذكرها الشارع ففي نظر القاصي انها ليست هي هذه في فرق بين مشاكل والامانة ان الانسان يجيك يقول لك هذه مزرعتك انت امين عليها الامانة ان الانسان يجيب له هذي فلوسي امانة عندك. هذي سيارتي امانة عندك هذه المسألة والرجل انتبه الان قال انا اعطيك انا اعطيك الان على هذا العمل الذي انت تقوم به اجرة فلما انتهت الوقت قال لك مع السلامة ما لك شي ما اعطاك الاجرة الان هنا انتبهنا هو ما اعطاك الاجرة فخونك فيما تستحق وانت اعطيت له الامانة لا يجوز لك ان تخون في المزرعة. لكن مسألة الظهر هل يجوز لك ان تأخذ من المزرعة بقدر انتبه بقدر اجرتك هذي تسمى مسألة ولو لم يعلموا. هل يجوز لك ان تأخذ من ماله المخزون عندك بقدر اجرتك؟ ولو لم يعلم هذه مسألة الضخاء هذا غير صحيح واما الاية ونساء سيئة سيئة مثلها هذا ايها الاخوة لابد ان ندرك ان هذه الاية نزلت بسبب واجب فهم اذا فعلوا ما يسوؤنا فنفعل معهم ما يسوؤهم عادة الحظ ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفا واصلح فاجر هؤلاء. مو معناته كل شيء هم يسوونه احنا نسويه. نضرب مثال. لو ان العدو زنا مسلمة ما يجوز للمسلمين ان يسلبوا الكافرون لو ان العدو سرقوا اموال المسلمين ما يجوز لنا ان نسرق اموال الكافرين لو ان العدو احرق المسلمين وامكن المسلمون الاستيلاء على الكافر بدون الاحرام ما يجوز ان يحرقهم في مسائل ما يجي واحد يقول الله يقول لا نفهم ان هذه نزلة لقضية خاصة ومعناها بعدها وان كان عاما يراد به الخصوص ان تأتوا اليهم بالذي اساءوا اليكم فتسيئون اليهم هذا امر جائز قتلوكم تقتلونهم الدفاع عن النفس تعدوا عليكم تتعدون عليهم في اراضيهم دفاع عن النفس هذا معنى الاية مو معناها ان كل ما هم يفعلون نحن نصنع. هذا منفي ماذا؟ لا احد من المفسرين فهم هذا العلم نعم قال احمد رحمة الله عليه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطني ثلاثين يرعى قلت يا رسول الله او عالمية مؤداة؟ قال بل عارية رواه احمد وابن داوود والمسائيل وصححه قال الشاب رحمه الله المضمونة التي تضمن امتلكت بثمنها التي يجب تأديتها مع بقاء عينها لمن ذهب الى انها لا تضمن عارية الا بالتطبيب وهو اورح الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن امية قال عارية المؤدب ومع صفوان قال مضمون ليش؟ احسنت هذا مسلم والمسلم ها؟ اخر مشكل في ماله في كل شيء واما الكافر فهو يحتاج الى الظمأ حتى يعطيك من مالك. نعم يجمع بين حدثت مثل هذا تحديث الاعلى وحديث صفوان يقول اه من كان من غير رضا ان يطمئن لا هذا غير صحيح لان العارية اه اذا كانت مقصورة ما تسمى عارية تسمى غصبا والغصب مضمون لكل باتفاق الكفاءة قال الحافظ رحمه الله عن سفائل ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم قريش فقال الرسول يا محمد قال رواه ابو داوود واحمد وصححه واخذ له شاهدا طريقا عن ابن عباس قال الشاب رحمه الله زاد احمد المسرين فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له فقال انا اليوم يا رسول الله الاسلام والحديث دليل على والله اعلم. اذا معناها ان صفوان اسلم بعد بعد غزوة حنين رحمه الله باب وصف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبر من الارض ظلما الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه. قال الشارب رحمه الله الحديث الدليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وادنى ملك اسفلها الى الى تقوم الارض وفيها ان الاراضي سبع كالسماوات الحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما. هذا ترى خرج مخرج التمثيل والا فمن اقتطع اي مال فانه يحلف بها لان وقت ما تضع شبرا من الارض خرج مخرج الغالب المعهود ان الناس يأخذون من اراضي بعضهم بعضا بدون انتباه والله هذا جارها خلني اخذ منه شوي خلني جداري بعد في ارضه بشبر اخلي مظلتي في ارض بشبر اوسع على نفسي شوي مثلا فخرج كلمة من قطع الشبر من الارض ظلما طوقه الله لانه كان خرج كلمة شبرا من الارض مخرج الغار والا من اقتطع اي مال ظلما طوقه الله يوم القيامة وفي الحديث كما قال ان الاراضين هذا من مداخل في بيان الاسلام الاراضين سنة هذا لا خلاف فيه اذا اين الخلاف بين الجمر الخلاف هل هذه السبع مستقلة منفصلة طبقات بينها وبين الاخرى فواصل كالسماوات او طباقا بعضها على بعض. فجمهور شريف على ان الاراضين السبع المقصود بها انها ذات سبع طبقات وظن بعض الناس ان المقصود الاراضي السبع هي القارات السبع هذا غير صحيح يعني هم اختلفوا على قولين منهم من قال ان الاراضين السبع يعني هذه هذه الارض وتحتها ارض اخرى وبين هذه الارض التي نحن عليها والارض التي تحتنا فاصل وبينها عمار هذا فيه نظر هذا قول مذكور فيه نعم. الصواب انها طبقات سبع ولذلك جاء في الحديث قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يمشي يتبختر في ثيابه قال فهو يتجلجل بها يتبخثر بها الى يوم القيامة دل على ان هذه الارض ها تمشي فيها الى ما لا نهاية الى شيء عظيم وايضا آآ لما جاء ذكر السماوات ذكر الله عز وجل قال السماوات السبع وعامرهن غيري قال والاراضين السبع ولم يقلوا عامرهما وان كانت سبع لكن العمار هم واحد هذا وجه اخر ايضا فيه من فوائد المسائل الفقهية من ملك ارضا ملك تحته يعني مثلا لو فرضنا جا مهندس جا ساكن جارك بنى عليه وشافه دورين ما يصير يعوج عمارته ويبخ تملك ارضك هذي ما تملك فوقها لا من ملك ارض ملك تحتها وملك فوقها. اتفاق الفقهاء رحمهم الله نعم قال رسول الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فمن صحح حديث رافع عمل به ومن صح حديث عروة عمل به وعمرة معلوم انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا الا ان يكون سمعه من ابيه الزبير رضي الله عنه او من اخيه عبد الله او عند باب الشفا سبحان الله فعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خالد لها طعام بيدها فكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور. رواه البخاري المدير وزاد وسمى الطالبة عاجل وزادك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بطعام واناء باناء وصححه. قال الشارب رحمه الله على ان من اتى بغيره شيئا وضمن مثله ان امكن والا فقير. هذا فيه حسن عدل الصحابة مع امهات المؤمنين حيث انه قال عند بعض النساء ولم يسمها. مع علمه بانها عائشة وان المرسلة هي زينب وان المرسلة هي زينة وفيه اشارة الى ان ما يكون من العاريات بين بعض البيوتات ولو كانت ضرات فان احداها اذا تعدت فانها تقوى تنتقل الى قضية الغصر لان التعدي غصب نعم قال الامام رحمة الله خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اثمه فليس له من الزرع شيء وله نفقة الله اعلم الاربع نسائيا وحسنه التدريب ويقال ان البخاري ضعفا. قال الشارق رحمه الله على ان واصل الامر اذا زرع الامر لا يملك وانه من ماله اولهما وغرم على الزرع من البدر والنفقة وذهب الى ان زرع الغاصب وعليه اجرة مثله قالت الاختيارات والمشترى مقصودا بمنصبه رجعا بنفقته وعمله على داء والعامة لان من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. ولو طلب احدهما من الاخر ان يزرع معه او يهايئه. فابى فالاول زرع واعتبر ابو العباس في موضع اخر الا ولي الامر على كل حال هذه الوسائل اليوم اي نادر لكن مع ذلك ينبغي تعلم الحق لو جاء انسان وشاف صحراء ما في احد مجرد تبين بعد ذلك مر صاحب الارض على الارض واذا هي مزورة. من اللي جاي على فلان؟ من قال لك تزرع الرياضة والله ما علمت انها اقف الان الزرع لمن هناك رد اقوى. القول الاول ان الزرع لصاحب الارض. وان للزارع اجرة مثله القول الثاني ان الزرع للزارع ان الزرع للزارع ولصاحب الارض قيمة الزرع في اجرة المثل لو جاب عمال وعملوا ايش كان يعطيهم يأخذ الاجرة القول الثالث انهما ينظران الى العرف والعادة. فان كان الجرة العادة والعرف ان الناس يزارعون اموالهم على النصف او الثلث او الربع فاذا على على العادل الجارية في البلد. مثلا في بعض البلدان صاحب الارض يقول لمن ليس له عنده ارض خذ هذه الارض ازرعها نصفه لك فالذي يترجح الله على القرآن ان هذا القول الثاني الثالث هو الاقرب للصلاة نعم قال رحمه الله عقبة ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من غرس احدهما فيها نخلا والارض الاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج النخلة وقال ليس هو ليس بعرقك ظالم الحق رواه داوود واسناد العسل واخره من عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعد ابن زيد واختبر في قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على ان الغاصب ليس له حق في ارض غيره وانه يأخذ ما غرسه فيها وكذلك ما بناه قال مالك العرض الراغب كل ما اخذ واحتضر وواصل للحق قوم وفقه وان زارع الارض فردها بعد اخذ فعليه اجرتها ويدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه الى الحصاد من هجرته وبين وهل ذلك قيمة او نفقة؟ ويكتمل ان يكون الزرع بالغاصب وعليه اجرة وان غرسها او بنى فيها اخذ بقلب غرسه وبنائه وفي تسوية الارض. ويشفي نفسها وقدرتها انتهى قال الان رحمه الله عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة هذا في شأنكم هذا من بلدكم هذا متفق عليه. قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على تحريم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم حديث رافع بني خديج وحديث عمر ابن لو انهما يعني الصحة لكان نصا في القضية لكن الحديث الاول ضعفه البخاري والحديث الثاني مختلف في وصفه وارساله ولذلك اختلف الفقهاء عرفت سبب اختلاف سبب الاختلاف مبني على سبب اختلافه في تصحيح الحديث امه اسماء او من خالته عائشة وغالب الملويات عروة من جهة خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم وعلى اله وصحبه