عن شرط او ركن الا بمثله انتبهوا فلو ان انسان يعني لا يستطيع القيام لانه مشلول مثلا فهو لو صلى اماما بالمقعدين ما في اشكال لكن ان يصلي اماما بالقائمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فوقفنا على قول المصنف في منار السبيل في كتاب الصلاة فصل في الامامة اي في بيان احكامها وما يتعلق بها نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الامامة فالاولى بها الاجود قراءة الافقه بجمعه بين المرتبتين ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي لحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانت القراءة سواء فاعلموا بالسنة فان كانت في السنة سواء فاقدموا هجرة الحديث المقصود هنا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته يعني حافظ يحفظ القرآن كله لكن ما درس الفقه فهو يقدم على فقيه امي والمقصود بالام الذي لم يحفظ نعم قال ثم الاسن لقوله في حديث ابي مسعود ان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا رواه مسلم. قال رحمه الله قوله وليؤمكم اكبركم متفق عليه قال ثم الاشرف الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها والحديث الائمة من قريش ثم الاتقى والاورع لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم يقرع مع التشاحي قياسا على الاذان. هذا هو المذهب لانه عند التشاح يعني وجد اقرأ وافقه قارئ فقيه متساويين سنا وشرفا وتقن وورعا في الظاهر فايهما يقدم حينئذ يقرع قال وصاحب البيت الصالح وصاحب البيت الصالح للامامة احق بها ممن حضره في بيته قوله عليه السلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. رواه مسلم نعم وامام المسجد ولو عبدا احق بالامامة فيه لان ابن عمر اتى ارضا له وعندما وعندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معهم فسألوه ان يؤمهم فابى وقال صاحب المسجد احق رواه البيهقي بسند جيد وقال ابو سعيد مولى ابي اسيف تزوجتها وانا مملوك فدعوت الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر ابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة او بمطر ولو اقام سنين قال في المدلج هذا اللي قلناه او ولو اقام سنين. انتبه؟ لانه لا يعلم كم سيمكث لا يعلم كم سيمكث؟ غلب على ظنه ان اليوم راح يطلقون صراحة تقدم ابو ذر وقالوا وراءك فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك؟ قالوا نعم فقدموني. رواه صالح باسناده في مسائله اولى من العبد لشرف الحر وكونه من اهل المناصب والحاضر اولى من المسافر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعد صلاة الجماعة قال والبصير اولى من الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. هذه ليست شروط يعني هو شرط الامام ما ذكره باول الكلام ان يكون قارئا هذا هو شرط الايمان اما ما سوى ذلك فهي اختيارات الحاضر اولى من المسافر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة لكن سبق وان ذكرنا ان ادراك الجماعة بادراك ايش بادراك تكبيرة الاحرام مو ركع الصلاة الجماع الجماعة تدرك اذا كبر الانسان تكبيرة الاحرام مع الامام فقد ادرك اجر الجماعة نعم قال والمتوضئ اولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم. لان الوضوء يرفع الحدث تكره امامة غير الاولى بلا اذنه للافتياء اليه ولا تصح الامامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. لقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف صوته كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان يصليان وراء مروان. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر رواه ابو داوود هذا هو الصواب. هذا هو الصواب ان الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا. العبرة بايش مسلم العبرة كونه مسلم ما دام انه مسلم فيصلى خلفه نعم وقال البخاري في صحيحه باب امامة المفتون والمبتدع قال الحسن صلي وعليه بدعته ثم روى عن عبيد الله بن عجيب الخياري انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام امام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس. اذا احسن الناس فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اقرار من عثمان رضي الله عنه من هؤلاء الخارجين عليه هم اهل فتنة وامامهم ما هو فتنة يعني بدعة ومع ذلك لم يأمره بترك الجماعة وراءه بل حثه عليها فدل ان الجماعة لا تترك لبدعة الامام او لفسقه او لظلمه نعم قال وتصح امامة الاعمى والاصم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى رواه ابو داوود. وقيس عليه الاصم ولا ولا كراهة فيه ولا كراهة في امامة الاعمى والاصم واما قوله في الاول لما قال والحر اولى من العبد والحاضر والبصير اولى من الاعمى هذه الاولية لا تعني الكراهة لكن اذا كان في الاعمى خاصية يقدم لاجله النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن ام مكتوم وهو يصلي بالناس لكونه كان حافظا فيقدم نعم قال والاقنف لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته وكثير لحن لم لم يخل المعنى. طبعا الاقلف يعني المقصود انه ترك سنة الاختتان لم يفتتن يعني انسان اسلم مثلا وعمره عشرين سنة بعدين استحى قال ما اختتم قراءته صحيحة لان الختان واجب مستقل على ما مر معنا ولا نسينا ما مر معناه بحكم الختام واجب ذكرنا بل ان المذهب انه واجب على الرجال والنساء نعم واجب مستقل ما له علاقة بالصلاة قال وكثير لحن لم يخد المعنى والتمتام الذي والتمتام الذي يكرر التام مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة امامتهم ولا تصح امامة العاجز عن شرط من ركن الا بمثله لاخباره بفرض الصلاة. التمتام هو صاحب الفأفأة واي انسان يكرر الحرف فامامته مكروهة لكن هذا ليس على اطلاقه وانما المقصود اذا كانت التأتأة والفأفأة ها والثأثأة اذا كان في قراءته اما اذا كان في كلامه فما يضر هذا وانا لقيت رجل وكان يدرس عندي في الامارات اذا تكلم تتأتأ لكن اذا قرأ القرآن لا اعجب صوتا منه احد ولا يتتأتأ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم قال رحمه الله تعالى الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا. فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. متفق عليه هذه المسألة ان الامام لا تصح امامة العاجز فهذا لا يصح لانه عاجز عن عن القيام وهكذا امام لا يستطيع الركوع او السجود توا عملية قالوا له لا تسجد فيشير اشارة ففي فرق بين كونه اماما راتبا وبين كونه يريد ان يصلي اماما بالناس وليس براتب فان كان اماما راتبا يرجى زوال العلة فصلاته صحيحة وصلاته صحيحة اما اذا كان اماما غير راتب فلا ينبغي ان يتقدم واما مسألة انه اذا اذا صلى الامام الراتب جالسا يصلون جلوسا هذه المسألة خلافية كبيرة والذي يظهر لي والله اعلم هو قول الجمهور ان هذا منسوخ فان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام نعم قال رحمه الله تعالى وتصح قياما لانه الاصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالاعادة ان تصح قياما اتفاقا كونه يصلي قاعدا وهم قيام تصح اتفاقا اما اذا صلى هو قاعدا فهل يجلس الناس المذهب انهم يجلسون ما دام ما دامت العلة يرجى برؤها لكن هذه مسألة خلافية فلولا ان الانسان لا يدخل نفسه في الخلاف قال رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مختلفا. احسنت او شرا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد لانه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. هذه مسألة مهمة جدا يا لماذا؟ لان عليها كثير من خلافيات انتبهوا الان كل مسألة احفظوا هذا الكلام عني وانقلوه كل مسألة اختلف فيها السلف فلنا ان نختلف فيه ولكن اذا كان احد القولين ارجح نبين الراجح ولا نلزم الناس به الزام الناس المسائل التي اختلف فيها الصحابة ليس منهج السلف يعني مثلا زيد رضي الله عنه كان يرى توريث الاخوة مع مع الجدف وابن عباس كان لا يرى ذلك بل كان يقول اني لمستعد على ان الاعن على المسألة لكن هذا مو معناه انتبه اذا كانت المسألة خلافية وانت عندك راجح احد القولين تبين الراجح تناقش ما في مشكلة لكن شيئين احذر منهما ما هما الاول ايش الزامه برأيك لا تلزم احد رأيك. والثاني الا ترتب الاثار على قولك في فعله هو يعني انت ترى ركنية الفاتحة انسان ما يرى ركنية الفاتحة ولما صلت تقول صلاتك باطلة هذا غلط فلم يكن عليه عهد السلف يقولون والله انا ارى في رأيي ان صلاتك باطلة ما الزمك ولا ارتب الاحكام علي هذه مسائل مهمة ايها الاخوة دائما المسائل الخلافية نحن نبين ونرشد ونوضح لا نلزم الناس برأينا ولا نرتب الاحكام ها المترتبة على رأينا عليهم يعني انت الحين على رأيك انت اعتقادك انت ها يا شيخ ناصر ترى ان اللي يصلي انت صليت بدور الفاتحة صلاتك باطلة ولا مو باطلة ها ما هي باطلة ما ترى بركنية الفاتحة قلت ركنية انا ما قلت منفرد اه ركن طيب انسان جا وصلى قلت له قريت الفاتحة قال ما قريت الفاتحة انت صليت ما قريت الفاتحة صلاتك صحيحة ها باطلة طيب اذا صلى حنفي انتبه الان ما يجوز تجي تقول له تقول له انا مذهب صلاتك باطلة لكن انا ما ارتب عليه الاثر واللازم لا الزمك به لانك لا تقل بالركنية كيف ابطل صلاتك؟ لو قال بالركنية ولم يفعل فانتم يا متفقين انت واياه اتفقتم على شيء ما هو؟ ان ما كان ركنا فتركه مبطل للصلاة فاختلفتم هل هذا ركن او ليس بركن؟ ما يشيت تلزم ابراهيم وترتب الحكم عليه هذا الذي لم يفقهه كثير من الخوارج وكثير من انصاف المتفقهين فما الذي فعلوا حكموا ببطلان الصلاة خلف الشافعي والشافعي حكم بطلان الصلاة الشافعية. ببطلان الصلاة خلف الحنفية ليش قالوا تعال هذا رجل يتوضأ ولا ينوي وضوءه باطل اصلا شلون اصلي ورانا واضح الحين في الوضوء عند الاحناف شرط ولا ركن ولا لا شرط ولا ركن لا شرط ولا ركن طيب اذا صلى وضوءه يتوضأ بدون النية انت شنو عندك حكم وضوء بدون نية؟ وضوءك باطل. طيب انت تبطل وضوءه انتبه الان ما يجوز ترتب الحكم ما يجوز ترتب الحكم تقول لا انا ما اصلي خلف الامام الحنفي ليش؟ شلون؟ توظا ماني واصلة هذا غلط عظيم يا اخوان غلط عظيم نفس هذا لو جاء انسان مثلا وقال والله انا لا اصلي انا لا اصلي خلف الشافعي مثلا اول الشافعي يقول انا لا اصلي خلف المالك لماذا؟ قال لانه يرى ان قليل الدم لا ينقض الوضوء يمكن خرج منه قليل من الدم وانتقض وضوءه هذه اثار مهمة يا اخوان تعلموها نعم لا تلزمه ولا ترتب الاثار المترتبة على قولك عليه واضح الامرين فينبغي ان يكون واضحا لان هذين الامرين افسدا كثيرا من الشباب صار عندهم ظيق افق لا صلاتك باطلة وضوءك باطل غلط عظيم ما يجوز تلزم الناس برأيك تقول انا في رأيي هكذا لكن انت لا ترى الركنية بناء عليه انا لا احكم ببطلان صلاتك. لكن لو كنت ترى الركنية حكمت ببطلان صلاتك فانت اول شي تلزمه بايش؟ تبين له ان يلتزم بالركنية بعدين ترتب عليه الحكم في جميع المسائل التي اختلف فيها نعم ايه يعلمهم رأيه الراجح عنده نعم الامام لا ينبغي ان يعلم الناس الاختلاف يعلم الناس ما يراه راجحا قال رحمه الله ولا انكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا النصيب واحد هذه المسألة هكذا يطلقها الفقهاء والاصوليون ولا انكار في مسائل الاجتهاد انتبه قد نفهم الكلام فهما خاطئا يقول لا تنكر اذا كان مقصودهم ولا انكار في مسائل الاجتهاد اي لا انكار يترتب على الخلاف وعلى الفعل فهذا صحيح انت ما تلزمه بما يلزم على قولك هذه مسألة صحيحة لكن اذا كان المقصود ولا انكار في مسائل الاجتهاد يعني ما تبين له خطأه فهذا غلط لان الصحابة كان بعضهم يبين خطأ بعض ولا يلزم بعضهم بعضا بالقول ساضرب لكم مثال الان ابن مسعود ماذا كان رأيه في صلاة السفر وجوب القصر ولا لا وجوب القص على ركعتين يقول ما يصير تزود عثمان رضي الله عنه يرى ان الامر واسع يصلي ركعتين ولا يصلي اربع ركعتين يراها سنة ما يراها واجبة فصلى اربعا وابن مسعود انكر عليه فلما قام وصلى صلى خلفه اذا هذا معنى لا انكار في مسائل الاجتهاد اي لا ترتب اثار المسائل على المسائل الخلافية اما الانكار بمعنى المناقشة والتوظيح فهذا لا بأس به بل هو مطلوب نعم قال رحمه الله ولا تصح امامة المرأة بالرجل لما تقدم. اجماعا نعم ولا ولا امامة المميز بالبالغ في الفرد وتصح امامته في النفي وفي الفرض بمثله قال ابن مسعود يوم من الغلام الذي يظهر لي والله اعلم ان هذه المسألة مرجوحة انه امامة المميز بالبالغ في الفرض لا يصح لحديث آآ الصحابي الصغير عمرو ابن عمر ابن عمري بنشري عمر ابن سلمة نعم. حديث عمرو بن سلمة انه كان يؤم قومه وهو صغير حتى كان النساء يقولون عليكم باست امامكم قال فالبسوني ثوبا وهو اول ثوب لبسته في الاسلام انا رحت ودخلت وشفت لا تقول المدينة لا تتكلم عنها شيء مصر ما رحت كلش ما يرون شي انا رأيت مساجد في مكة الدور الثاني اول صفين مكشوف فهم يرون الامام وكان مميزا ولم يكن بالغا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل عليهم نعم قال وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهم الاثرم. ولم ينقل عن غيرها من الصحابة خلاف واما النفع فرض مثله. ما يحتاج ان راعي الصحابة خلافه لانه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابي عمرو بن سلمة صلى بالناس وهو صغير نعم قال واما النفل وفضل مثله فتصح لانها نفل في حق كل منهم قال ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك بما تقدم فان جهله والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. لما روي عن عمر انه صلى بالناس صبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد الصلاة ولم يعد الناس. روى الاثم نحو هذا عن عثمان وعلي لا يعرف لهم مخالف. فكان اجماعا قاله في الكهف. هذه المسألة هذا ترجيحها ان الامام اذا صلى بغير وضوء جاهلا حتى انقضت صلاته فصلاة المأمومين فصلاة المأمومين صحيح وهو يعيد الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى ولا تصح امامة الامي ومن لا يحسن الفاتحة الا بمثله بعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة الا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجر الادرع فاذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة رواه احمد. وفي حديث ابي من يتصدق على ذاك فيصلي معه رواه احمد وابو داوود نعم من يتصدق على ذاه دل على ان الرجل الذي فاتته الصلاة كان مفترضا والصحابي وهو ابو بكر او غيره الذي صلى معه كان متنفلا نعم قال ولا عكس لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه هذه المسألة المذهب ان صلاة المفترظ خلف المتنفل لا يصح هذا هو المذهب وعن الامام احمد رواية انها صحيحة طردا وعكسا طردا وايش وعكسا ومما يدل له من النصوص حديث معاذ وهو الصحيح ان شاء الله نعم قال وتصح المقضية خلفها الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في رواية واحدة. ذكره الخلاب لان الصلاة واحدة وانما اختلف في الوقت هذه مسألة مهمة تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه الحاضرة خلف المقضية حيث تساوتا بالاسم حيث تساوتا في الاسم مثلا اه يعني اه انسان صلى آآ لم لم يصلي الظهر فجاء والناس يصلون الظهر وهو لم يصلي الظهر امس وصار الان المقضي خلف الحاضر هذا صحيح ما في اشكال والعكس كذلك هو تذكر انه ما صلى الظهر امس اراد ان يقضي الظهر فجاء رجل متأخر عن الجماعة فصلى معه الظهر ظهر الحاضرة ايضا صلاته صحيحة. نعم قال فصل في وقوف الامام يصح وقوف الامام وسط المأمومين لان وسط المأمومين لان ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وكونه يقف وسط المأمومين هذا صحيح ولكن السنة كما سيأتي. نعم. قال والسنة وقوفه متقدما عليهم لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة تقدم. وقام اصحابه خلفه ولمسلم وابي داوود ان جابرا وجبارا وقف احدهما عن يمينه والاخر عن يساري فاخذ بيدهما فاخذا بايديهما حتى اقامهما خلفه يعني ما الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اخرهما حتى جعلهما خلفه. نعم فيقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لانه صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس وجابرا الى يمينه لما وقف عن يساره. رواه مسلم ولا تصح خلفه ولا تصح خلفه بحديث وابسة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد ان يعيد رواه ابو داوود ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه مسألة مهمة ولذلك لو صلى الرجل اماما وخلفه شخص واحد لم تصح صلاته اما ان يقف على يمين الامام او لابد يكون معه ناس ثانيين لكن في حالة واحدة الصحيح ان صلاته صحيحة وهي انه جاء والصف الاول مكتمل ما في مكان ولا يستطيع ان يأتي حتى يصف على يمين الامام فصف في الصف الثاني منفردا رجاء يأتي احد ولم يأت احد فالصحيح ان صلاته صحيحة هذا امر حسن نعم على كل حال المذهب ان الصلاة صحة الصلاة متعلقة بالرؤية وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى ولا يعيد وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يعيد الصلاة لانه كان في الصف فرجة نعم قال رحمه الله وتقف المرأة خلفه قول انس ان صحبت انا واليتيم وراء واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه. الحديث فيه دلالة على ان الامامة تصح بالمتميز بالمميزين وبامرأة فانس واليتيم صفوا مع بعض خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا وهي امه صارت خلفهم منفردة فدل على صحة صلاة المرأة المنفردة خلف الصف نعم لماذا نصحح صلاة المنفردة خلف الصف لوجود الحاج ما اذا صفت مع الرجال فهذه صارت محاذاة وان صلت خلف الصف منفردة هي منفردة لكن اولى ان نصحح صلاتها حال الانفراد عن صلاتها مع الرجال وهذا دليل على ان الذي لا يصح صلاة من المنفردين هو من تعمد الانفراد مثل الحين انسان اضرب لكم مثال لو جاء انسان صلى في الصف الامام يروح الركوع وهو يروح القيام الامام راح السجود وهو راح القيام صلاته صحيحة ليش احسنت لانه تعمد عدم متابعة الامام فخرج من المتابعة والذي يصلي خلف الصف وحده وفي الصف مكان هذا تعمد المخالفة واظح نعم قال وان وان امكن قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. لحديث وابسة المتقدم. هذا هو المذهب صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ورواية عن الامام احمد ان البطلان متعلق فيما اذا لم يجد مكانا نعم قال وان امكن المأموم الاقتداء بايمانه اه يعني وان صلى الرجل ركعة خلف الصف ثم جاء شخص اخر فصف معه يقول صلاته باطلة المذهب ان صلاة المنفرد خلف الصف لا يصح سواء كان ابتداء او انتهاء ما له علاقة واضح نعم طيب المذهب انها باطل رواية انها صحيحة نعم قالوا ان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما لا يا رجل المذهب ان صلاته باطلة سواء كان منفردا انشاء او انتهاء. خلصنا طيب الان لو جاء الرجل ولم يجد مكانا في الصف فصلى في الصف الخلفي لم يجد هنا الان باطلة مطلقا وجد ولا ما وجد خلصنا؟ المذهب الصلاة باطلة مطلقا وجد مكانه ولا ما وجد الان الصورة الثانية جاء رجل ولم يجد مكانا فصف خلف الصف فصلى ركعة او ركعتين او ثلاث او كلها منفردا الجمهور يصححون صلاته لانه لم يجد مكان عرفت؟ ورواية للامام احمد بهذا الكلام لا ما يصير يا صاحبي حديث السحر حديث ضعيف قال رحمه الله ان امكن المأموم الاقتداء بايمانه ولو كان بينما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه والا لم يصح هذا هو المهم المهم ان المأموم اذا اراد الاقتداء بامامه فعليه ان ينتبه لرؤية الامام او رؤية من يرى الامام اما الصوت فلا عبرة به لان الصوت ربما ينقطع خصوصا مع المساجد الكبيرة في الازمنة السابقة حيثما كانت هناك موصلات اصوات لذلك كان المسلمون يبنون المساجد ويجعلون عليها القبة لان القبة تفخم الصوت حدثني شيخي احمد ابن عطية الغامدي تغمده الله برحمته انه دخل مسجدا في الاندلس في اسبانيا يسمونها الان يقول دخلت مسجدا في الاندلس العجيب ان الانسان اذا وقف في مكان الامام فتكلم باي كلمة يقول بني بطريقة هندسية ان الذي يقف في مكان الامام يتكلم باي كلمة الناس في المسجد كله يسمعونه كأنه عندهم يقول شي غريب جدا يقول نعم اذا كان ما ما يرى الامام ولا يرى من يقتدي بالامام ما تصح الصلاة نعم ولذلك الان مشكلة الاخوات الان ها مصليات الان المعزولة عن عن رؤية الامام مشكلة الان يقولون الصوت اذا كان الصوت وحده يكفي على هذا يلزمه من يصحح الصلاة خلف الحرم لانا نسمع الصوت المباشر ولا ما يصير ممكن ولا غير ممكن ولا منكر مهو العجيب في الكلية العجيب في ترك الانكار يعني يعني الان اذا انقطع الصوت الان خلاص ما يدرون ايش نقول احنا طيب اذا انقطع الصوت في الصلاة قالوا ما في مشكلة يصلون فرادى اذا كيف صححتم الى متى كيف صححتم صلاتها في الجماعة قالوا ليست من اهل الجماعة شفت شلون خرجوك منها لكن على كل حال خلاف السنة مصليات اليوم كلها على خلاف السنة لا شك ولا ريب الصلاة صحيح نعم المصلحة المصلحة المصلحة نترك السنن لاجل المصلحة ولا يرون الامام كيف المدني يرون لا يرون يروا يرون الذين امامهم في الارض من وراءه والا لم يصح نعم قال لان عائشة قالت لنسائي قالت بنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين لا تصلين بصلاة الامام. لا تصلين لا تصلين بصلاة الامام فانكن دون وفي حجاب ان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. فكفى سماع التكبير لان المسجد كله موضع للجماعة. قال احمد في المنبر اذا راعي الصف لم يضره لانهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير اشبه المشاهدة. يعني اذا كان في المسجد ولم ولم يسمعوا الا الصوت ما رأوا شيء هذا ما يضر لانهم في المسجد نعم وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن والطريق لم يصح لما تقدم عن عائشة. الا للضرورة كجمعة وعيد اذا اتصلت الصفوف روي عن احمد يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه مغلقة. قال ارجو الا يكون به بأس. هم وان كان بينهما نار تجري في السفن او طريق لم تصح يعني بمجرد سماع الصوت بل لا بد من الرؤية نعم قال وكره علو الامام عن عن المأموم لان عمار ابن ياسر كان بالمدائن فاقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس اسفل منه. فتقدم حذيفة فاخذ بيده فاتبعه عمار حتى انزله حذيفة. فلما فرغ من صلاته قاله حذيفة لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لام الرجل قوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم. وقال عمار فلذلك اتبعتك حين اخذت على يدي. رواه ابو داوود ولا بأس باليسير لانه صلى الله عليه وسلم من صلى على المنبر ونزل قهقرة فسجد في اصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه قال لا عكسه لان ابا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الامام رواه الشافعي. رواه سعيد عن انس قال وكره لا عكسه يعني يعني كون المأموم يكون اعلى من امامه فهذا لا يظر ما دام في المسجد نعم قال وكره لمن اكل بصرا او فجلا ونحوه حضور المسجد لحديث مجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم متفق عليه نعم قال فصم بذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض لانه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس متفق عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض والمقصود بالمريض هو المريض الذي لا يستطيع معه الاتيان الى المسجد والمشي مهو اي مرض المرظ الذي لا يستطيع معه الاتيان للمسجد نعم قال والخائف حدوث المرض لانه في معناه المدافع احد الاخوتين لانهم لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخوثين رواه احمد والمسلمون وابو داوود. المقصود بالاخبثين يعني البول والغائط نعم قال ومن له ضائع يرجوه يخاف ضياع ما له او فوات او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنظارة كنظارة بستان لحديث ابن عباس المرفوع من سمع النداء فلم يمنعه من انتباهه عذرا قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه ابو داوود يعني الانسان الذي يكون في مكان مثل الحارس على بوابة حارس على طريق شرطي في مكان هؤلاء ليسوا من هؤلاء من اهل الاعداء الذين يجوز لهم ترك الجماعة نعم قال والخوف ثلاثة انواع المال اعلى المال من سلطان او لص او خبز او طبيخ يخاف فساده ونحوه قال وعلى نفسه من عدو او سيء او سبع وعلى اهله وعياله. يعني خوف ذات تنواع على المال من سلطان او لص او خبز او طبيخ يخاف فساده ونحوه يعني حط الخبز في التنور يخاف لو راح الصلاة ويرجع من الخبزة يحترق او طبيخ يخاف فسانه حاط الطبخ على النار يخاف لا يروح المسجد انه ما في احد ان الطبخ يفسد نعم قال فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا ان خاف موت قريبه نص عليه لان ابن عمر استصرخ على سعيد ابن زيد وهو يتجمر للجبل فاتاه بالعقيق وترك الجمعة او المطر وهن وثلج وريح باردة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر منادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه فروى في الصحيحين عن ابن عباس في يوم لطيف وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة او تطويل امامه بين رجل صلى مع معاذ ثم انفرظ فصلى وحده عند تطويره معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم اذا اخبره. عن ابي مسعود صدقا جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا الحديث اخرجه يعني المطر والوحل والثلج والجليد والريح الباردة ومثل ذلك الغبار الشديد ومثل ذلك الحر الشديد او تطويل الامام هذه امور مبيحة لانسان ان يترك الجماعة معها. نعم الجماعة لهذا عذر مبيح هذا عذر مبيح في ترك الجماع ان يخالف السنة نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث اذا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجدر رواه الجماعة الا مسلما والايمن افضل ايون بالركوع والسجود ويجعله اخفض لحديث علي لحديث علي مرفوع فيه يصلي المريض قائما استطاع فان لم قاعدا فان لم يستطع ان يسجد او ما الامام ويجعل سجوده اخذ من ركوعه وان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة ان النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا ورجلاه مما ينقبا رواه الدارقطني قال فان عجزهما بطرفه واستحظر الفعل بقلبه وكذا بقول عجز عنه بلسانه او ماله واستحظره في قلبه لحديث امرتكم باب فات منه ما استطعتم ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لقدرته على الايمان مع النية ولا ينقص اجر مريض اذا صلى على ما يطيقه لخبر ابن موسى مرفوعا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة ان الانسان اذا مرض او سافر يكتب الله له الاجر كما لو كان صحيحا مقيما نعم قال رحمه الله من قدر من قدر على القيام في اثنائها وقد صلى قاعدا انتقل اليه والقعود في اثنائها وقد صلى على جنب انتقل اليه والحكم يدور مع علته من قدر على ان يكون منفردا ويجلس في الجماعة خير قال بشرط لانه يفعل لكل منهما واجبا ويترك واجبا وتصح على راحلة ممن ادى بنحو مطر وواحد من الحديث يعلم مميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى نظيف هو واصحابه. وهو على راحلته والسماء من فوقه والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحته فصلى بهم يعني اماء يجعل فالسجود افضل من الركوع رواه احمد والترمذي. وقال العمل عليه عند اهل العلم. وفعله انس رضي الله عنه ذكره احمد. هذا الحديث حديث السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه صلى الفرض على الراحلة قط ما ثبت وان كان جاء هذا عن بعض الصحابة هذا نعم طلع في الطائرة او في الباص الفرض حاله كحال الركوب لا يصح وانما يؤخر الا اذا كان يخشى اذا اخر العصر الظهر للعصر يخشى ان تفوته الظهر والعصر فلا ينزل الا بعد المغرب فإذا يقدم العصر ويصليها في وقت الظهر قبل الركوع واذا كان هذا غير ممكن ايضا كأن يكون تكون الطيارة يركب بالطيارة الساعة العاشرة صلاة الظهر احدعش ونص وهو في الطيارة والطيارة تنزل عشرة ليلا وهنا يجوز له انه يصلي الظهر والعصر جمع التقديم او تأخير اضطرارا واما المغرب والعشاء فيؤخرهما حتى ينزل. المهم ان الطائرة والباص الدابة يجوز له ان يصلي فيهما النفل مطلقا كالدابة الا اذا كان يستطيع القيام والركوع اذا كان يستطيع القيام والركوع بحيث انه يكون هناك مكان مهيأ كما في بعض الطائرات السعودية هذا الامر فيه واسع نعم لا الباخرة لا الباخرة ليس ليس كالراحلة الباخرة تعتبر كالبيوت المتنقلة فيصلي فيها كيف ما تيسر لكن يصلي قائما اما القبلة يمكنه ان يتوجه اليه لكن اذا مال قليلا بحكم الرياح والتموجات لا ظرر نعم قال رواه احمد الترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم وفعله انس رضي الله عنه ذكره احمد. قال او يخاف على نفسه من نزوله من عدو او سبع ونحوه او يع اعجزوا عني الركوب اذا نزل نعم هذه حالات تبيح الصلاة على الراحلة نعم. قال وعليه الاستقبال ما يقدر عليه ويومي من بالماء والطين اذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني الانسان غرق في الماء والطين الى نصفه لا يستطيع الخروج ينتظر يرسل الشخص يأتي من يأتي له بنجدته فذهب الرجل ودخل عليه وقت العصر ويخشى فوات الوقت فيصلي على حاله يوم ايماء نعم قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل من الاتمام نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه داوموا عليه روى احمد عن ابن عمر مرفوعا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ولا ولا تقصر المغرب ولا الصبح اجماعا قاله ابن منذر ولا تقصر قال ولا تقصر المغرب الى الصبح يا جماعة؟ قالوا ابن المنذر. ولمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها واجبا. لان المغرب وتر النهار. المغرب وتر النهار ففي حال السفر والحظر هو وتر النهار لا يتغير نعم قال لمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها واجب كان كحج وجهاد متعينين او مسموع كزيارة رحم او مستوى الطرفين كتجارة لا بقصر الصلاة الرباعية افضل لا شك ذلك بشرط ان يكون نوى سفرا مباحا فمن لم ينوي سفرا مباحا لا يحق له التصرف ولا يحق له الترخص برخص السفر لان الترخص انما كان لاجل اعانة العباد وهذا المسافر بمعصيته لا يعان ولذلك قال لمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها ثم بين ما هو السفر المباح قال المباح كالواجب مثل الحج والجهاد او مسنونا كزيارة رحم او مستوي الطرفين يعني مباح لا يلحق لا بالواجب ولا بالمسنون ولا بالكراهة ولا بالتحريم مستوي الطرفين كتجارة يجوز له ان يترخص برخص السفر نعم قال رحمه الله لمحل لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري اين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما على هذا مشكلة السائحين اليوم مشكلة ها في حين مشكلة وين رايح السياحة وين؟ قال والله ماني مكان محدد تقول ما انت مسافر المسافر من يقصد مكانا معينا فان قصد مكانا معينا ثم لم يحدده في البلدة فهذا معين وهذا معين مقصود لمحل معين يريدون اخراج اخراج من اخراج رجل خرج بلا نية سفر كيف يعني انسان ركب سيارته راح يبي يصيد مشم خمسين كيلو داخل البر ما لقى شي. جلس جلس ما لقى شي بعد ساعة ركب سيارته ومشى ثمانين كيلو ثانية وجلس ينتظر ما وجد شيء بعدين مشى مئة كيلو ثانية ما اخذ الا وهو ماشي ثلاث مئة كيلو هل نوى السفر هذا هايم على وجهه نعم قال ابلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي اربعة برود وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسيل الاثقال ودبيب الاقدام. لحديث ابن عباس المرفوع يا اهل مكة لا لا تقصروا في في اقل من اربعة من مكة الى عسفان روا الدار قطني وكان ابن عباس ابن عمر لا يقصران في اقل من اربعة برك. وقال البخاري في صحيح باب في تميم يقصر الصلاة سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عباس ابن عمر يقصران يفطران في اربعة برك وهي ستة عشر فرسخا انتهى على كل حال بالنسبة لتحديد مسافة السفر الوارد عن الصحابة هذا بحسب الاعراف فكان في عرفي من الخروج من المدينة الى منطقة كذا هذا سفر والى منطقتك هذا ليس بسفر مثل حالنا اليوم اليوم انسان يسافر من هنا يروح لعبده محد يقول عنه مسافر وانسان يروح مني الدمام يمكن نفس المسافة هو بعد بقليل يقولون عنا مسافر مثلا فالصحيح ان السفر متعلق بامرين احدهما النية والثاني العرف ودلالة العرف انه يودع اهله وياخذ على قولة الكويتيين قشة مع ليش؟ قال انا مسافر لكن بالله عليكم اسألكم الحين شخص يداوم في شركة النفط الخفجي تلك المشتركة هذا يودع اهلك اليوم ولا خط رباله اصلا انه مسافر ياخذ عفشه وشنطته معه لا يصير مسافر نية السفر غير موجودة فلابد حتى نسميه سفرا لابد من امرين النية وايش والعرف والعرف علامته ان الرجل يودع اهله يهيئ شنطته هذه علامة السفر نعم ايه ايه ايه فيه النية لابد منها في كل شيء نعم ما يكفي لان هذه الحدود قد تتغير ما لها علاقة حدود ما هي اعراف قال رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض الاية وقبل قبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا في الارض ولا مسافرا ولانه صلى الله عليه وسلم انما كان يقصر اذا ارتحل يعني المهم متى المسافر اذا نوى السفر وذهب الى مكان يقال عنه سفر فمتى يجوز له ان يترخص برخص السفر يجوز له ان يترخص برخص السفر بمجرد مفارقته لبيوت قريته. ها لبيوت قريته يعني مثلا رجل من اهل الجهرا رايح من الجهراء رايح وين قال له بروح الدمام خلاص مجرد ما يتجاوز الجهراء خلاص هو خرج الان من بيوت قريتي لو كان رجل في المنطقة العاشرة مجرد ما ان يخرج من المنطقة العاشرة فهو خرج من قريته العامرة نعم قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لان المعتبر نية المسافة لا حقيقتها نعم المعتبر نية المسافة صحيح قال والزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها. هو في الحظر لانها اوجبت تامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وصلى خلف من يتمن الصاعرين لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربع نداء تم بمقيم. وقال تلك السنة رواه احمد او لم ينمو القصر عند الاحرام لان الاصل الاتمام فاطلاق النية ينصرف اليه قاله في الكافي او نواة اقامة مطلقة لانقطاع سفر مبيح للقصر او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن انها لا تنقضي الا بعد الاربعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها احدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك انه قدم صبح رابعة فاقام الى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج ومن اقام مثل اقامته قصر من زاد اتم ذكره الامام احمد قال قمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لانه حسب خروجه الى منى وعرفات وما بعده من عشر قال لو اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لانه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السلف وفاقا للائمة الثلاثة. قال وفي الفروع اذا هذه ستة احوال ستة احوال يجب الاتمام ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقته وهو في الحضر هذا واحد او صلى خلف من يتم. هذي الثانية او لم ينوي القصر عند الاحرام هاي الثالثة او نوى اقامة مطلقة هذه الرابعة او اكثر من اربعة ايام. هذه الخامسة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنا. هذه السادسة ستة حالات يجب على المسافر ان يتم الصلاة فيها هي كلها واظحة ما عدا او اكثر من اربعة ايام انسان نوى انه يذهب الى مكة ويجلس سبعة ايام سبعة ايام اكثر من اربعة ايام بمجرد وصوله الى مكة يصبح مقيما خلاص هذا هو المذهب انه اربعة ايام وعند الشافعية والحنفية عشرة ايام وبعضهم قال خمسة عشر يوما المهم ان الجمهور قالوا ما في شيء اسمه مسافر مطلق قالوا من نوى الاقامة فانه يعتبر مقيما فالصحيح والله اعلم وهو المذهب عند الحنابلة ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله ان من نوى الاقامة في مكان اكثر من اربعة ايام فانه ليس بمسافر لكن لو انه ذهب الى مكان لا يعرف كم سيمكث؟ عنده حاجة يقول اخلص حاجتي اليوم امشي بكرة وكل يوم يقولون له باتشر باشر باشر باتشر لو ما كانت ستة اشهر هو كل يوم يحزم انه راح يسافر بكرة كل يوم ياخذ امتعته يبي يروح حتى مل منا صاحب الفندق كل يوم تقول لي باتشر مسافر فهذا رجل ليس مقيم هذا مسافر لو ما كانت ستة اشهر هذا الذي حصل مع ابن عمر كان في اذربيجان فحاصره الثلج كل يوم يصبح ياخذ اغراظه يبي يرجع مدينة يجي يطلع من القرية يجد امامه الثلوج فيرجع وفي اليوم الثاني هكذا وهكذا وهكذا اما انسان رايح وين رايح ؟ قال انا رايح الماني ايش عندك؟ قال علاج كم قال عندي شهرين انا مسافر مسافر شهرين انت مقيم مسافر في عرفنا مقيم في عرفه ما يصح هذا نعم كله كل من اقام في مكانه يقينا اكثر من اربعة ايام يجب عليه ان يتم وجوبا وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يرد على الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة نعم جميل يستدلون بهذا كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر الصلاة عشرين يوما في تبوك او ثمانية عشر في حال اقامة تبوك هل يعلم متى يأتيه العدو ما هو ينتظر العدو ان جاء بكرة يبدأ القتال يقول ان ما جا نرجع طيب ما يدري ها كل يوم يقولون اليوم باجر اليوم باجر اليوم باجر فهذا لا فهذا يحمل على السور الثاني لانه ما يعلم حنا كلامنا في من يعلم انت الان مسافر وين رايح رايح مصر شنو عندك عندي دراسة سنتين تدرس في في الاردن ولا في مصر وتقول انا مسافر ايش هالسفر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ها في حق الضيف قال حقه وجائزته ثلاثة ايام ليش المسافر النبي ثلاثة ايام خلاص يعني معناته في اليوم الرابع يا اما ترحل وتسافر يا اما انك مقيم لمتى وانت تقعد تدعي انك مسافر؟ سنتين قال كان معنا احد زملائنا الله يغفر لنا وله من فرنسا جلس معنا طبعا في السنة الثالثة والرابعة فصل لكن الشاهد انه جلس معي في الغرفة قرابة السنتين يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا. والمسجد بينه وبين المسجد رمية حجر ويقول انا مسافر قلت له كيف مسافر السعودية معطينك اقامة معطينك اقامة شلون مسافر؟ بأي عرف نعم قال رحمه الله او قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي او حبس ظن لانه مظلوم فقال له الشرطي ها متى؟ قال ان شاء الله باتشر باشر صار بعد باشر. بعد باشر صار بعد باشر وهكذا نعم ويقص قال ابن المولد يدل على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة انتهى. وقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه احمد. هذا حديث تبوك وين يستدل به على من مكث في مكان ولم يعزم على اقامة ايام محدودة واضح نعم قال ولما فتح مكة اقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين رواه البخاري وقال انس اقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامي غرم تسعة اشهر يقصر الصلاة رواه البياقي وباسناد حسن واقام ابن عمر ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول راء الاثرن نعم قال فصم في الجمع يباح بسفر القص الجمع في بين الظهر والعصر والعشاء ايني بوقت احداهما الجمع رخصة الجمع رخصة وانما يكون الجمع رخصة ولا علاقة له بالسفر انتبهوا الجمع رخصة ما له علاقة بسفر ولكن يجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت احدهما اذا كان في السير وان اذا كان في السير يسن الجمع والقصر اذا كان المسافر في حال الاقامة يعني في حال اه الجلوس والمكث يقصر ولا يسن له الجمع وانما يباح في فرق بين هذا وهذا نعم يجمع ما له علاقة به الصحيح ان النية نية الجمع لا تشترط عند الصلاة الاولى. نعم قال نص عليه في حديث معاذ ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيد الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليها جميعا اذا تهنأ بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك المغرب والعشاء. رواه ابو داوود والترمذي فقال حسن غريب على ناس ما لا متفق عليه وسواء كان سائرا او نازل لانها رخصة برخص السفر. فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه قاله في الكافي ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة لان ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز بغير عذر فلم يبق الا المرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين والاستحاضة نوع مرة. اذا لاحظوا ان الجمع جائز للمسافر ويسن له في حال السير ويباح لمقيم مريض الجمع اذا لحقه باداء كل صلاة في وقت انسان على السرير ما يقدر يتوضأ لكل صلاة وعنده مرض يتوضأ للظهر ويجمع معها العصر جائز نعم قال رحمه الله لمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه. نعم. ولعاجز المجالس لان المرظعة آآ ربما يعني من كثرة ارظاعها الولد كل دقيقة والبنت تبول فيصعب عليها انها تتطهر لكل صلاة نعم قال رحمه الله تعالى ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة من به سلس البول قياسا على الاستحاضة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مما تقدم ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته هذا هذا شيء مهم ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم يعني مثلا الانسان يعرف ان عنده نوبة حراسة على باب في المكان المهم ولو انشغل بصلاة ربما افسد الناس هذا المكان ويجوز له ان يجمع بين الصلاة الظهر في الوقت عصر او العصر في الظهر والمغرب في العشاء والعشاء في المغرب نعم قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ولو صلى ببيته ثلج وزليد ووحم وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لانه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد باسناده قال او فعله ابو بكر وعمر وعثمان وروى الاثم في سننه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال ان من السنة اذا كان يوم نطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك مع النافع وايمانك في الموطأ نافع ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وسئل احمد عن الجمع في المطر قال ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال احمد ما سمعت بذلك. وهذا اختيار والحمد لله رب العالمين نعم لكن لكنه يحسن القراءة خلاص يقدم على على حافظ القرآن كله تفضل ايه لا ما تصح الصلاة خلفه كل من لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه والثلج والبغل في ذلك كالمطر والوهن كذلك والريح الشديدة الباردة تريح الجمع وقول عمر ابن عبد العزيز. ويجوز الجمع المنفرج من كان الى المسجد في ظلال من كان مقامه في المسجد لان العذر اذا وجد استوى فيه حال مشقة وعدمها كالسفر لانه صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين الحجرة هذه مسائل مهمة ان الجمع بين العشائين في ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة جائز في مذهب الامام احمد ولا يجوزون الجمع في هذه الاوقات الا بين المغرب والعشاء لو كان الثلج شديدا في النهار او الجليد والوحل لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر ورواية عن عن الامام احمد الجواز وهو قول الشافعي وهو الصواب ان شاء الله. نعم تصح تصح الصلاة لكن لا يقال ان هذا خلاف لا يقال ان هذا السنة فالخلاف السنة نعم انما الجمع لاجل الجماعة الجمع لاجل الجماعة ليس لذات المطر نعم المصليات اذا كانوا يخشون الا يجدوا الجماعة يجمعون والا لا يجمعون نعم قال الجمع المهم ان نفهم ان الجمع في الحظر انما يكون اما لعذر المرض ونحوه او خشية فوات الجماعة لماذا الامام يجمع بين الظهر والعصر لان في نداء الناس للجماعة الثانية مشقة عليهم وما جعل عليكم في الدين من حرج فدفعا للمشقة قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الوقت قدم مصلحة الجماعة لمصلحة الوقت ها انت الحين تقول الوقت اهم ترى الجماعة اهم من الوقت تايمي تايمي انت التيمي انت اه ها هو ذكر الظابط قال ظابط المطر ان يبل الثياب نعم كيف على كل حال اذا خافوا فوات الجماعة ما في بأس اما اذا كان لا يخافون فوات الجماعة ما في داعي لا لا الامام مالك اللي يعرف انه ما يجوز الجمع الا اذا كان مطرا شديدا هذا بناء على حديث موضوع قال اذا رأيتم الغمام فاجمعوا هذا حديث مكذوب ما ادري هذا لا تقول له حق الناس اللي في البلاد الباردة بعدين دوم عمرهم كله يصير جمع صلوات نعم مم قلت اذا خافوا فوات الجماعة يجوز نعم نعم لا لان هذه الجماعة ليست ملزمة هذه الجماعة الجماعة الملزمة جماعة المسجد هذا شيء مهم لو انهم جمعوا بين الظهر والعصر هل يؤذنون للعصر؟ نعم يؤذنون للعصر لان الاذان انما هو لاعلان دخول الوقت قد دخل وقت العصر طيب المرأة في المسجد كيف تعرف في البيت كيف تعرف ان الوقت دخل؟ وايضا في ناس ربما ما صلوا العصر نعم فلا تترك الاذان نعم قال رحمه الله والافضل فعل الارفق به من تقديم الجمع او تأثيره لحديث معاذ السابق قال في جمع تقديم اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى في حديث انما الاعمال بالنيات. هذه احد شروط الجمع وجود النية عند الاحرام وجود نية الجمع عند الاحرام للصلاة الاولى والصحيح ان نية الجمع ليس بشرط نعم قال واما يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. لان معنى الجمع المقارنة والمتابعة لا يحصل مع تفريق مع تفريق اكثر من ذلك قال من يوجد العذر عند افتتاحنا وان يستمر الى فراغ الثانية لانه سببه قال وان جمعتها في الرشد الوطنية جنية الجمع بوقت الاولى قبل ان قبل ان يضيق وقتها عنها. لان تأخيرها حرام سينافي الرخصة ولفوات من فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير لان العذر هو المبيح للجمع فان لم يستمرا الى الى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمساد قدم مريض بريء ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى او باخر الثانية فمن لم يجمع احداهما والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صحا لعدم المانع من ذلك نقف على صلاة الخوف ان شاء الله الدورة القادمة نبدأ من صلاة الخوف الى نهاية صلاة الجنائز الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وشكر الله لمن كان سببا في اقامة هذه الدورة شكر الله لكم الحضور الله جل وعلا يرزقنا الفقه في دينه والعمل وفق ذلك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا لا تترك الصلاة لكون الامام مبتدئ نعم ايه نافلة تعتبر لانك صليت الفريضة خلصت نعم فهي تفسد اذا كان في حال الاختيار يعني مثلا عندك مسجد ومسجد مسجد سني ومسجد مبتدئ صلي مسجد اللي ما سني لكن دخلت مسجد والاقامة اقيمت دخلت معاهم في الصلاة ولقيت الامام مبتدع عرفته بعدين ما يصير تترك الصلاة نعم