﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يفيض الى مكة ثم يفيض الى مكة. يعني يذهب الى مكة وينتقل اليها ويطوف القارن والمفرد

2
00:00:23.000 --> 00:00:44.450
القارن والمفرد يطوفان بنية الفريضة طواف الزيارة. هذا اهم نوع من انواع الطواف وهو طواف الفريضة. طواف الحج. طواف الزيارة طواف الافاضة كله كل هذه الاسماء لشيء واحد هو ركن كما سيأتي لابد منه

3
00:00:44.950 --> 00:01:04.750
طواف الزيارة ويقال طواف الافاضة فيعينه بالنية. يعني ينوي ان هذا الطواف طواف الحج او طواف الركن او او الافاضة وهو ركن لا يتم حج الا به. كما سيأتي ان شاء الله في سرد الاركان

4
00:01:05.200 --> 00:01:28.650
وظاهره اي ظاهر كلام الحجاوي انهما لا يطوفان للقدوم انهما يعني القارن والمفرد لا يطوفان القدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد واقيمت الصلاة فانه يكتفي بها عن تحية المسجد

5
00:01:28.950 --> 00:01:46.900
واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب الموفق طبعا بالقدامى معروف تقييد دين ابن تيمية وابن رجب الحنبلي المعروف ونص الامام واختاره الاكثر نص الامام الامام احمد هذا الرأي الثاني في المسألة

6
00:01:47.300 --> 00:02:06.900
وعادة ان البهوتي لا يذكر رأيا ثانيا في المسألة الا اذا كان يرى ان هذا الرأي الثاني هو المذهب. يقول واختاره الاكثر ان قارن ومفرد ان لم يكونا دخلاها اي دخلا مكة من قبل يطوفان للقدوم

7
00:02:07.100 --> 00:02:34.200
برمل ثم للزيارة وان المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل والله اعلم ثم قال واول وقته اي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات اذا كان وقف بعرفات

8
00:02:34.500 --> 00:03:03.450
فبعد نصف ليلة النحر يستطيع ان يبدأ الطواف والا اي ان لم يكن وقفا   والا فبعد الوقوف قال ويسن فعله في يومه هذا الوقت المسنون لطواف الزيارة ان يكون في يوم النحر نفسه

9
00:03:04.050 --> 00:03:23.850
بحيث يكون جمع بين الاعمال الاربعة الرمي الحلق الرمي الذبح الحلق الطواف  لقول ابن عمر رضي الله عنهما افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. ويستحب ان يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين

10
00:03:23.850 --> 00:03:46.200
عمودين تلقاء وجهي من الذي يتيسر له الان ان يدخل الكعبة لكن يقول ان حصل فين حصل هذا اه  وكانوا قديما يعني قبل سنوات كانوا احيانا يجرون مسابقات قرآنية في مكة. فالاوائل يدخلونهم اه الى الكعبة

11
00:03:46.700 --> 00:04:10.050
وانا اعرف اه احد الاخوة عندنا مؤذن مؤذن المسجد من اه من دولة بنجلاديش اه شارك في مسابقة في مكة وفاز مع الاوائل فقال كافئونا بان ادخلونا الى الكعبة هذا قبل سنين لكن لا ادري هل ما زالت هذه المسابقة يعني هل ما زالت هذه المكافأة

12
00:04:10.200 --> 00:04:22.500
تحصل او لا تحصل الله اعلم قال المهم من تيسر له دخول الكعبة يكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. طيب ثم قال الان

13
00:04:22.500 --> 00:04:40.800
عرفنا متى يستحب؟ متى يبدأ وقت الطواف؟ قلنا يبدأ وقت الطواف تستطيع ان تطوف بعد نصف ليلة النحر تمام؟ وما هو السنة؟ السنة ان تطوف في يوم النحر في يوم النحر نفسه

14
00:04:41.000 --> 00:04:57.350
طيب هل يجوز لي تأخير الطواف عن ايام منى؟ قال وله تأخيره اي تأخير الطواف عن ايام منى لماذا؟ لان اخر وقته غير محدود لم يأتي الشرع بتحديد اخر موعد لطواف الافاضة

15
00:04:57.750 --> 00:05:14.300
السعي لم يرد فيه ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد ان ينتهي من طواف الافاضة الحاج ماذا يفعل؟ يسعى بين بين الصفا والمروة وهذا السعي هو سعي الحج هذا السعي واجب

16
00:05:16.150 --> 00:05:43.450
ان كان متمتعا لان سعيه اولا كان العمرة المتمتع عندما يصل الى مكة ماذا يفعل؟ يعتمر فيطوف ويسعى طيب الان في الحج نقول للمتمتع اوف طواف الافاضة وتسعى للحج اذا ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان سعيا ان كانوا متمتعا. اذا المتمتع عليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج

17
00:05:43.850 --> 00:06:03.800
وعليه ايضا طوافان طواف للعمرة وطواف للحج. قال لان سعيه اولا كان للعمرة فيجب ان يسعى مرة ثانية للحج. او كان غيره اي غير المتمتع بان كان قارنا او مفردا مفردا هذان ايضا يجب عليهما ماذا؟ السعي

18
00:06:04.150 --> 00:06:22.150
بشرط قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم القارن اذا طاف طواف القدوم ثم قدم السعي كما ذكرناه مرارا فانه يسقط عنه السعي ايام الحج المفرد كذلك اذا طاف طواف

19
00:06:22.350 --> 00:06:42.750
القدوم ثم سعى بعده سعي الحاج  ثم سعى بعده سعي الحج فيسقط عنه سعي الحج بعد ذلك هذا معنى قوله ولم يكن سعى مع طواف القدوم اذا القارن والمفرد كم سعي عليه واحد

20
00:06:43.650 --> 00:07:00.050
سعي واحد اما ان يسعاه بعد طواف الافاضة في ايام الحج واما ان يسعاه بعد طواف القدوم قبل الحج. فان كان سعى بعده لم يعده لانه لا يستحب التطوع بالسعي

21
00:07:00.600 --> 00:07:21.700
كسائر الانساك غير الطواف لانه صلاة. كل الانساك وكذلك السعي وباقي الانساك لا يستحب التطوع بها الا شي واحد نسك واحد يستحب التطوع به وهو الطواف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت في اي ساعة شاء من ليل او نهار

22
00:07:22.950 --> 00:07:44.350
ثم قال ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما احبه. هذا سنة ويتضلع منه ان يتكثر منه ويرش على بدنه وثوبه

23
00:07:44.850 --> 00:08:04.650
انه ماء مبارك كما في الحديث بانه ماء مبارك. ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويدعو بما ورد فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك

24
00:08:04.950 --> 00:08:24.300
يقول في الحاشية لم نجده بهذا اللفظ مأثورا واخرج الدار قطني عن عكرمة عن ابن عباس قال ثم ذكر اثرا مشابها لهذا ورد عن ابن عباس ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. اذا انتهينا من اعمال مكة

25
00:08:24.400 --> 00:08:42.750
يرجع بعد ذلك الحاج مرة اخرى الى منى. فيصلي الظهر يوم النحر يوم العيد بمنى ويبيت بمنى ثلاث ليال هذا ان لم يتعجن وليلتين ان تعجل ان تعجل في يومين

26
00:08:43.100 --> 00:09:04.000
كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى  والافضل هو التأخر لانه هو اكثر عملا واعظم اجرا. ويرمي الجمرات ايام التشريق ايام التشريق ليس فيها الا عمل واحد وهو رمي الجمرات ثلاث مرات. الجمرات الصغرى

27
00:09:04.000 --> 00:09:24.450
ثم الوسطى ثم الكبرى. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي اين تقع؟ الجمرة الاولى. قال وتلي مسجد الخيف هذا هو مكانها. طيب كم يرمي؟ سبعة حصيات متعاقبات واحدة عقب واحدة يفعل كما تقدم في جمرة العقبة من الاداب التي شرحناها هناك

28
00:09:25.250 --> 00:09:46.700
ويجعلها اي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى. ويدعو طويلا رافعا يديه انتهينا من الاولى ثم يذهب الى الجمرة الثانية ثم يرمي الوسطى مثلها سبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه

29
00:09:46.700 --> 00:10:08.850
كله كل هذا سنن. ثم يرمي جمرة العقبة التي هي الكبرى بسبع كذلك. ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عندها  يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من ايام التشريق متى؟ بعد الزوال

30
00:10:08.900 --> 00:10:20.700
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ان الرمي ايام تشريق لابد ان يكون بعد الزوال. لا يجوز. قال فلا يجزئ قبله. لو رمى قبل الزوال لا يجزئ طيب لو لو رمى ليلا

31
00:10:21.900 --> 00:10:39.900
لا يجزى لابد ان يكون قبل غروب الشمس. لذلك قال فلا يجزئ قبله ولا ليلا هل هناك استثناء؟ نعم. قال لغير سقاة ورعاة. هؤلاء يعذرون والافضل الرمي قبل صلاة الظهر. يعني بعد الزوال وقبل الصلاة

32
00:10:40.550 --> 00:10:54.850
اول ما تزول الشمس ترمي الجمرات الثلاث ثم تصلي الظهر ويكون مستقبل القبلة في الكل. مرتبا ان يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. صغرى ووسطى كبرى فان رماه كله

33
00:10:55.050 --> 00:11:12.400
لاحظ هذا الان سيعطيك هو اه عملا فيه راحة لمن اراد ليس هو الافضل لكنه جائز عندنا. يقول فان رماه كله اي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث. يعني لم يرمي

34
00:11:12.400 --> 00:11:31.700
اليوم الاول ولم يرمي في اليوم الثاني جاء في اليوم الثالث ورمى الحصيات السبعين الاول وفي الثاني وفي الثالث. ثم في الاول والثاني الثاني ثم في الاول والثاني ثالث واضح؟ يجزئ؟ قال اجزأه الرمي

35
00:11:31.750 --> 00:11:53.350
طيب هذا قضاء ولا اداء؟ قال لا اداء طب لماذا؟ لماذا يجزئه؟ نقول لان ايام التشريق كلها وقت شرعي صحيح للرمي  لكن هل نحث الحجاج على هذا؟ لا الافضل هو كل يوم برميه

36
00:11:53.550 --> 00:12:11.850
ويرتبه بنيته يعني تقول طيب كيف سيرمي في يوم واحد جميع الحصيات؟ نقول بالنية يرمي لليوم الاول بنيتي ثم للثاني مرتب مرتبا او مرتبا وهلم وجرا. كالفوائت من الصلوات كانه يقضي ما عليه من الصلوات. مع انه ليس قضاء

37
00:12:11.850 --> 00:12:28.200
واضحة؟ يرمي الاولى والثانية والثالثة وينوي انها عن اليوم الاول ثم هكذا على اليوم الثاني ثم على اليوم الثالث وانتهى. طيب فان اخره اي الرمي عنه اي عن ثالث ايام التشريق

38
00:12:29.400 --> 00:12:50.450
انتهى يوم التشريق الثالث ولم يرمي ابدا ماذا نقول؟ ترك واجبا وعليه ذم وحجه صحيح ثم قال او لم يبت بها اي بمنى لم يبت بمنى يقول ترك واجبا فعليه دم، لان المبيت بمنى ايام التشريق واجب

39
00:12:50.500 --> 00:13:06.200
فاذا تركه عليه دم. لانه ترك نسكا واجبا. هل هناك استثناء؟ نعم السقاء والرعاة ومن شابههم هؤلاء معذورون ليس عليهم مبيت طبعا نحن نعرف الان ان معظم الحجاج لا يستطيعون المبيت في منى

40
00:13:07.000 --> 00:13:40.150
اما الازدحام الشديد او عدم وجود الاماكن المهيئة المناسبة الحاج ايضا لا يكلف بان ينام في الشارع  فلذلك نرجو الله عز وجل ان يعذر هؤلاء نرجو انهم معذورون ويخطب الامام هذا تقريبا الان ثالث خطبة يذكرها المؤلف. ويخطب الامام ثاني ايام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع

41
00:13:41.100 --> 00:14:01.250
نعم وقد قلت لكم الان العادة ان ان الخطيب يخطب خطبة واحدة التي هي خطبة عرفة هذه الخطبة الرئيسية العامة التي يحضرها الجميع والله اعلم. طيب ماذا يعلمهم فيها؟ يعلمهم حكم التعجيل فمن تعجل في يومين ويبين لهم التأخير ايام التشريق ويبين لهم حكم طواف

42
00:14:01.250 --> 00:14:21.650
في الوداع وانه واجب وصفته وما شابه ذلك. ومن تعجل في يومين  متى يخرج من منى؟ قال خرج قبل الغروب ولا اثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث طيب لو تأخر وجلس حتى دخل عليه

43
00:14:21.900 --> 00:14:42.150
حتى غربت عليه الشمس من اليوم الثاني يقول خلاص لزمك ان ان تبيت الى اليوم الثالث كما سيأتي قال وسقط عنه رمي اليوم الثاني ويدفن حصاه. طيب الحصى الزائد الذي عنده ماذا يفعل فيه؟ مش هو اخذ سبعين؟ اخذ سبعين لجميع الايام. وبقي

44
00:14:42.150 --> 00:15:02.700
معه حجارة نقول يدفنها طيب ثم قال والا اي ان لم يخرج قبل الغروب من اليوم الثاني والا يخرج قبل الغروب ما الحكم لزمه المبيت والرمي من الغد؟ دخل دخل عليه المغرب غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى. نقول يلزمك خلاص ان تبيت الان

45
00:15:02.700 --> 00:15:17.250
هذه الليلة الاخيرة لا يجوز لك التعجل. يجب ان تتأخر والرمي من الغد بعد الزوال طبعا. قال ابن عمر وثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى

46
00:15:17.250 --> 00:15:43.600
مع الناس اخرجه ابن ابي حاتم والبيهقي ثم قال فاذا اراد الخروج من مكة بعد عوده اليها لم يخرج حتى يطوف للوداع. لابد منه وهذا هو الطواف الثالث درسنا طواف القدوم وهو سنة. ودرسنا طواف الافاضة وهو الركن. والان ندرس طواف الوداع وهو واجب

47
00:15:43.800 --> 00:16:10.900
لابد منه فمن تركه عمدا يأثم  نقول عليه دم عليه الدم  طيب   اذا فرغ من جميع اموره فانه يذهب يطوف طواف الوداع ليجعل اخر العهد بالبيت. يقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

48
00:16:10.900 --> 00:16:27.400
الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. مرأة الحائض لا يجب عليها ان تطوف للوداع ويسمى طواف الصدر عندنا الورود وعندنا الصدر ان يصدر يعني ان يعني ان يخرج عكس القدوم

49
00:16:28.700 --> 00:16:49.600
صادر وارد فان اقام بعد الطواف انسان طاف ثم جلس في مكة لم يخرج هذا نقول له تعيد تعيد طواف الوداع كان واجب عليك ان تطوف ثم تخرج او اتجر بعده انسان بعد ان انتهى من طواف الوداع جلس يتاجر في مكة

50
00:16:49.850 --> 00:17:11.000
يقول عليك ان تعيد لابد ان يكون اخر عهدك بالبيت. اعاده اذا عزم على الخروج وفرغ من جميع اموره. لماذا؟ ليكون اخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافرين اهله واخوانه. انت الان عندما تودع اهلك واخوانك هل تجلس في البيت؟ معهم؟ تتحدث وتشرب؟ لا

51
00:17:11.650 --> 00:17:31.100
وان بعد ان تودع مباشرة تغادر البيت. صح ولا لا؟ هكذا تفعل مع الكعبة  وان تركه هاي طواف الوداع حجه صحيح وعليه دم باستثناء نعم غير حائض اما الحائض يسقط عنها

52
00:17:32.000 --> 00:17:58.650
طيب من ترك طواف الوداع نقول له ارجع اليه ان استطعت ارجع راجع اليه طب هل احتاج ان احرم؟ لا. بلا احرام طيب قال ان لم يبعد من مكة يعني اذا كان قريبا من مكة نقول له ارجع وطوف طواف الوداع انت تركته

53
00:17:59.000 --> 00:18:13.250
وان كان ان كان ان كان قريبا يرجع وان كان بعيدا من مكة نقول له تعذر ان شاء الله وعليك دم الاشكال ما هو؟ ما هو ضابط القريب والبعيد؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء

54
00:18:13.350 --> 00:18:33.150
المؤلف يقول مذهبنا ان الضابط القرب والبعد هو مسافة القصر  تقريبا خمس وثمانون كيلا فان كنت يعني اكثر من خمسة خمسة وثمانين كيلو  لا تكلف بالرجوع وعليك الدم. وان كنت دون ذلك ترجع ولا شيء عليك

55
00:18:34.050 --> 00:18:54.500
قال ويحرم بعمرة ان بعد عن مكة. اما ان كان بعيدا عن مكة فانه يحرم بعمرة صراحة مشقة فيطوف ويسعى للعمرة ثم الوداع  هذا على كل ما قرره المؤلف. فانشق الرجوع على من بعد عن مكة

56
00:18:54.550 --> 00:19:11.400
دون مسافة قصر او بعد عنها مسافة قصر فاكثر قال ما استطيع ارجع. انا بعيد اكثر من مسافة قصر وانا اذكر صورتين انسان بعيد عن مكة لكن دون المسافة القصر. لكنه بعيد

57
00:19:12.350 --> 00:19:26.300
مثلا ثمانين كيلو دون مسافة القصر. الصورة الثانية كان بعيدا منها اكثر من مسافة القصر. قال ما استطيع ارجع يا جماعة في مشقة علي. نقول حجك صحيح عليك الدم. ولا يلزمه الرجوع اذا

58
00:19:27.700 --> 00:19:44.450
طيب او لم يرجع الى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا اذا القاعدة العامة في المناسك من ترك واجبا فعليه دم. ثم قال وان اخر طواف الزيارة وهذي ايضا رخصة جميلة تفيد الحاج جدا

59
00:19:45.250 --> 00:20:01.150
الاصل انك تطوف طواف الحج هذا الركن ثم تجلس للتشريق. ثم تطوف طواف الوداع وترجع الى بلدك. صح ولا لا؟ طيب هذا قد يكون فيه مشقة احيانا مع شدة الزحام. لو ان انسانا قال

60
00:20:01.150 --> 00:20:22.400
انا ساؤخر طواف الافاضة الى وقت خروجي من مكة وسأطوف طوافا واحدا للافاضة  واريده ان ان يكفيني عن الوداع. هل يصلح نقول نعم يصلح وفيه تفصيل قال وان اخر طواف الزيارة

61
00:20:22.800 --> 00:20:39.750
ونصه او القدوم فطافه عند الخروج اجزأ عن طواف الوداع لان الركن يغني عن الواجب. فاذا طفت طواف الزيارة وجعلته اخر عهدك بالبيت طواف الزيارة الذي هو طواف الوداع. جعلته اخر احدكم البيت ثم خرجت

62
00:20:39.750 --> 00:20:56.950
طواف الوداع ويدخل فيه لان المأمور به ان يكون اخر عهده بالبيت وقد فعل. هذا الانسان انت مطالب ان ان يكون اخر عهدك واشتباكك وملابستك بالكعبة. فانت جعلت اخر عهدك الكعبة

63
00:20:58.000 --> 00:21:15.750
وقد فعلت الذي عليك  فلذلك هذي هذي رخصة ومخرج شرعي فيه تيسير كبير على الحجيج قال فان نوى بطوافه. طيب ماذا ينوي لما يطوف؟ نقول انوي طواف الافاضة انوي طواف الافاضة

64
00:21:16.750 --> 00:21:34.050
الانويلح طواف الافاضة الانوية طواف الوداع نقول لا. انوي طواف الافاضة. طيب ماذا لو نوى بطوافه طواف الوداع ولم ينوه طواف الافاضة ما الحكم؟ قال فان نوى بطوافه الوداعة لم يجزئه عن طواف الزيارة

65
00:21:34.250 --> 00:21:56.200
انت اخطأت كان ينبغي ان تعكس انت نويت الواجب وتركت الركن فلذلك لا يجزئك الواجب عن الركن العكس صحيح ولا وداع على حائض ونفساء. هذان معذوران. هاتان معذورتان. الا ان تطهر قبل مفارقة البنيان. اذا طهرت من الحيض او النفاس

66
00:21:56.200 --> 00:22:12.200
قبل ان تفارق بنيان مكة فانها نقول لها يجب عليك ان تطوفي للوداع. فان تركته عليها دم ثم قال ويقف غير غير الحائض. الحائض ممنوعة من دخول المسجد. اما غير الحائض فانه

67
00:22:12.350 --> 00:22:32.650
يقف بعد الوداع في الملتزم داخل عند الكعبة وهو اربعة اذرع بين الركن الذي به الحجر الاسود والباب الذي هو باب الكعبة. مكان صغير جدا. هذا جاعل ابن عباس ان الدعاء هناك مستجاب. فيقف هناك الحاج الا الحائض والنفساء

68
00:22:32.700 --> 00:22:52.150
ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وذراعيه وكفيه مبسوطتين هذا يعني نص عليه الفقهاء والغالب انه فيه اثار عن السلف. انا لاحظت بعض الاخوة ينكر على العامة هذا. فنقول هذا له اصل

69
00:22:52.200 --> 00:23:15.900
له اصل  داعيا بما ورد ومنه اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك. دعاء طويل يعني تقريبا صفحة كاملة اه ممكن تقرأونه وهو في الحقيقة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة ولا من كلام التابعين. هو من كلام الامام الشافعي

70
00:23:16.050 --> 00:23:35.000
رحمه الله تعالى اخرجه عنه البيهقي واستحسنه واستحسنوا وهذا عجيب يعني هذا يدل على تأثر الحنابلة بالشافعي وبالامام وبالشافعية عموما يعني هناك تأثر كبير من الحنابلة بالشافعية وان كان هذا الكلام يغضب منه اخواننا

71
00:23:35.350 --> 00:23:57.450
الحنابلة ويدعو بما احب عند الملتزم لانه جاء عن السلف ان الدعاء هناك مستجاب. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم ايضا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم يعني يمسح الحجر الاسود ويقبله ثم يخرج

72
00:23:57.650 --> 00:24:22.250
الحائض والنفساء اين يقفان؟ قال وتقف الحائض والنفساء ببابه اي باب المسجد لانهما ممنوعان من الدخول. وتدعو بالدعاء الذي سبق وتستحب والان انتهينا من مكة سينتقل الى الكلام عن المدينة لانها جرت عادة الحجاج انهم بعد ان يفرغوا من الحج يذهبون الى المدينة المنورة. ما دام جاء الى الحجاز فمرة واحدة يذهب الى مكة

73
00:24:22.250 --> 00:24:34.950
ثم يذهب الى المدينة. هذا جرت به العادة فاذا انتهى من وصف المدينة المنورة سيعود مرة اخرى الى مكة يتكلم عن صفة العمرة. لانه شرح لك الحج لكن لم يشرح لك العمرة

74
00:24:36.650 --> 00:24:56.650
قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم بلا شك. زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه ابو بكر ابو عمر مستحبة زيارة القبور عموما مستحبة وكذلك زيارة قبر نسلم وقبور وقبر صاحبيه ايضا مستحبة

75
00:24:56.650 --> 00:25:15.500
اه لحديث من من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي الحقيقة هذا الحديث رواه الدار قطني وقال عنه ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكر قال حديث منكر المتن ساقط الاسناد. فاذا لا

76
00:25:15.500 --> 00:25:33.050
لكن اه نحن عندنا العمومات عندنا عمومات عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة  الاحاديث التي تحث على زيارة القبور عموما يدخل فيها بلا شك قبر النبي وسلم وقبر صاحبيه

77
00:25:34.550 --> 00:25:56.000
فيسلم عليه مستقبلا له عليه الصلاة والسلام ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما احب ويحرم ويحرم الطواف بها يحرم يعني لا يجوز للمسلم ان يطوف بالقبر الطواف لا يكون الا بالكعبة

78
00:25:56.450 --> 00:26:12.450
ويكره التمسح بالحجرة. لانه من المحدثات من البدع اه ورفع الصوت عندها لانه ليس بالادب واذا ادار وجهه الى بلده قال لا اله الا الله الان هو خلاص سيعود الى بلاده متجه عائد

79
00:26:12.500 --> 00:26:35.550
قال لا اله الا الله ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويعود الى بلده وانتهى حجه نعود الان الى العمرة مصفة العمرة قال وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل. من مكين ونحوه

80
00:26:36.400 --> 00:27:01.350
فاذا طاف وسعى وقصر انتهت العمرة تخيلوا يعني العمرة شرحناها في ثانيتين بينما الحج جلسنا نشرح الحج اربع ساعات او خمس ساعات لاحظتم الفرق الكبير بين الحج والعمرة العمرة ما هي؟ احرام تحرم الميقات تطوف تسعى تقصر انتهت العمرة

81
00:27:01.450 --> 00:27:22.300
ثانيتين شرحها لا يأخذ ثانيتين بينما الحج اشرحه بالتفصيل مع ادابه وسننه وواجباته واركانه يعني ساعات طوال لكن في الحقيقة ايضا نحن يمكن ان نلخص الحج فنقول يحرم ثم يذهب الى الى عرفة ثم الى مزدلفة

82
00:27:22.500 --> 00:27:45.500
ثم الى منى يرمي يحلق ثم يذهب الى مكة يطوف للافاضة ثم يسعى ثم يرمي ايام التشريق ثم يطوف الوداع وانتهى. هذا تلخيص للحج قال وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات اذا كان مارا به. او من ادنى الحل كالتنعيم

83
00:27:45.650 --> 00:28:07.650
عمارة الميقات تحرم منه. اذا كنت في مكة نقول لك اخرج الى ادنى الحل وهو مسجد عائشة الذي يقال له مسجد التنعيم. من مكي ونحوه ممن بالحرم  ولا يجوز ان يحرم بها من الحرم. العمرة لا يجوز لك ان تحرم بالعمرة من الحرم. لا بد ان تخرج من الحج. بينما بينما الاحرام بالحج

84
00:28:07.800 --> 00:28:21.200
يجوز للمكي او من كان في مكة ان يحرم بالحج من مكة. كما تقدم لمخالفة امره صلى الله عليه وسلم. وينعقد وعليه دم. لو انه احرم بالعمرة داخل الحرم في مكة

85
00:28:21.250 --> 00:28:39.050
ولم يخرج الى ادنى الحل. الذي هو مسجد عائشة والتنعيم لم يخرج هناك احرم من الفندق امام الحرم للعمرة هل يصح؟ نقول ينعقد الاحرام لكن عليه دم. لماذا عليه دم؟ لانه ترك واجبا من واجبات العمرة. فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حل

86
00:28:39.050 --> 00:29:00.450
وانتهت عمرته لاتيانه بافعالها طيب هل العمرة لها وقت معين؟ قال وتباح العمرة كل وقت. من السنة. فلا تكره باشهر الحج كما كان يظن اهل الجاهلية ولا يوم النحر عرفة ما يكره ويكره الاكثار والموالاة بينها اي بين العمرة والثانية

87
00:29:01.450 --> 00:29:18.150
باتفاق السلف قاله في المبدع يعني الاكثار من العمرة والموالاة بينها يعني تعتمر ثم تخرج الى الحل وتحرم. ثم تعتمر ثم تخرج الى الحل وتهرب في السفرة الواحدة تكرر العمرة

88
00:29:18.300 --> 00:29:51.550
هذا مكروه باتفاق السلف   قال في الحاشية وتكرارها في غير رمضان. يعني هذا ايضا مكروه وكره ما لك والحسن العمرة في كل شهر مرتين. تخيل الامام مالك والحسن يرون ان مكروه للاسلم ان يكرر العمرة في كل شهر مرتين

89
00:29:51.950 --> 00:30:11.050
وقال مالك لاحظ يكره في السنة مرتين يقول هذا كثير مرتين في السنة هذا كثير مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة مرتين انا اعرف ان هذا الكلام قد يكون صادما لكثير من الاخوة. الذي يحرص

90
00:30:11.100 --> 00:30:33.650
بعض الاخوة اعرفه يعتمر في السنة اثني عشر مرة في كل شهر يعتمر عمران طيب فنقول هذا يعني راجع هذه المسألة   الاكثار من العمرة عموما مكروه والموالاة بينها في سفرة واحدة ايضا مكروه باتفاق السلف لا خلاف بينهم في هذا

91
00:30:34.000 --> 00:30:50.200
كما نص عليه بن مفلح في المبدع لكن مع ذلك هناك اثار عن سلف عن بعض السلف تدل على ان الامر فيه سعة مثلا قال الامام احمد ان شاء كل شهر

92
00:30:50.950 --> 00:31:05.150
فهذا فيه حجة ومخرج للاخوة الذين يعتمرون كل شهر وتقدم ان يسلم اعمى عائشة ولم يأتي نص بالمنع من العمرة ولا بالتقرب الى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير. وهذا قول الجمهور

93
00:31:07.750 --> 00:31:22.250
لاحظوا هنا يعني اشكال يعني هو مؤلف يقول اتفاق السلف فكان جمهور الفقهاء المتأخرين عندهم انه لا بأس به لا بأس من تكرار العمرة. بينما جمهور السلف المتقدمين هو المكروه عندهم

94
00:31:22.800 --> 00:31:34.900
وايضا عموم الحديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. هذا دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار. وتنبيه على ذلك اذ لو كانت لا تفعل في السنة الا مرة

95
00:31:34.900 --> 00:31:50.850
لسوى بينهما ولم يفرق طيب هذا الكلام كله يا شباب في غير رمضان. اما في رمضان فقال ويستحب تكرارها في رمضان لماذا؟ لانها تعدل حجة كما جاء في الحديث. رمضان هذا شيء اخر استثناء

96
00:31:52.750 --> 00:32:12.200
ثم قال وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الاسلام القارن هو الذي يقرن بين الحج والعمرة صح فينوي يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ثم

97
00:32:12.550 --> 00:32:27.150
يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويفعل افعال الحاج. طيب هل هذا يجب عليه بعد ذلك ان يعتبر عمرة خاصة اما هذا يكفي الحج القارن يقول يكفي يسقط عنه عمرة الاسلام

98
00:32:27.600 --> 00:32:39.550
لانهم في مذهبنا ان العمرة واجبة. يجب عليه ان يعتمر في عمره مرة واحدة. طيب هو حج لكنه حج قارنا جمع في نسكه وفي نيته بين نية الحج ونية العمرة

99
00:32:41.350 --> 00:33:00.350
واضح فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا هل يسقط عنه عمرة الاسلام؟ نقول نعم يسقط عنه. وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الاسلام ثم قال الان سرد اركان الحج

100
00:33:00.650 --> 00:33:18.550
وواجبات الحج وسنن الحج. ثم سرد واجبات العمرة واركان العمرة وسنن العمرة. قال رحمه الله تعالى واركان الحج اربعة لابد ان يحفظها الحاج جيدا. هذه لا تعذر في تركها. واذا تركت واحدا منها فحجك باطل

101
00:33:18.550 --> 00:33:36.550
ولا يجبر بدم بخلاف الواجبات لو تركتها تجبر بالدم ذلك الاركان هذي لا بد ان تحفظ واركان الحج اربعة الاحرام نفسه. الذي هو نية الدخول في النسك ان تنوي الدخول في النسك. في في الحج

102
00:33:36.600 --> 00:34:01.050
في حديث انما الاعمال بالنيات. الثاني والوقوف بعرفة الوقوف نفسه بغض النظر كم تقف؟ هذا شيء اخر في حديث الحج عرفة اخرجه احمد الثالث وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد اجمع المفسرون انه طواف الافاضة كما تقدم

103
00:34:01.800 --> 00:34:28.350
الرابع والسعي لحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه الامام احمد هذي اربعة لا تعذر فيها ومن ترك منها شيئا لم يصح حجه وواجباته سبعة الاحرام من الميقات المعتبر له. وقد تقدم كونك تحرم من الميقات الشرعي المحدد

104
00:34:29.700 --> 00:34:52.350
هذا واجب ليس ركنا اما الاحرام نفسه هو ركن لكن انك تحرم من الميقات الشرعي المحدد الخمس هذا واجب فلو تركته تجبره بدم   والوقوف بعرفة الى الغروب استمرار الوقوف الى غروب الشمس. هذا ما حكمه

105
00:34:52.700 --> 00:35:10.000
واجب فلو خرج قبل الغروب حجه صحيح وعليه دم كما تقدم  والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى. هذا الثالث المبيت بمنى واجب. ويعذر اهل السقاية والرعاية ومن شابههم من اهل الوظائف

106
00:35:10.000 --> 00:35:28.250
ليالي ايام التشريق على ما تقدم. هذا ما حكمه؟ واجب. اذا تركته حجك صحيح وعليك دم الرابع والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان تركته حجك صحيح وعليك دم لمن ادركها قبله

107
00:35:28.500 --> 00:35:52.850
هذا ايضا على غير السقى والرعى. خمسة والرمي مرتبا الرمي الرمي في نفسه ليس ركنا من ترك الرمي كله حجه صحيح وعليه دم والحلاق او التقصير من تركه حج صحيح عليه دم. والوداع واجب. هذا السابع والاخير

108
00:35:52.950 --> 00:36:11.500
فمن تركه فعليه دم وحجه صحيح والباقي من افعال الحج واقواله السابقة. كل ما لم نذكره من الاركان الاربعة والواجبات السبعة كل ما ما نذكره كل ما يخطر ببالك هيئة الرمي وهيئة الطواف وهيئة السعي ويقف هنا

109
00:36:11.500 --> 00:36:29.350
ويتحرك هنا ويأتي الى اليمين ويستبطن الوادي ويرفع يده حتى يرى بياض ابطه والتكبير والتحميد والاذكار كل ما ذكرناه  مما يخطر ببالك مما ليس من الاربعة الاركان ولا ولا السبعة الواجبات

110
00:36:29.400 --> 00:36:46.900
فهو سنن ان تركته لا اثم ولا فدية ولا دم مثل طواف القدوم المبيت بمنى ليلة عرفة الذي يوم التروية الاطباع الرمل في مواظيعهما تقبيل الحجر الاذكار الودعية صعود الصفا والمروة هذا كله

111
00:36:47.000 --> 00:37:20.300
سنن فرغنا من الحج العمرة. واركان العمرة ثلاثة. احرام الدخول في النسك. وطواف وسعي انتهى كالحج  وواجباتها واحد الحلاقة او التقصير الثاني والاحرام من ميقاتها المعتبر شرعا انتهت الواجبات اذا ثلاث اركان وثلاث واجبات وانتهى الامر. العمرة امرها هين

112
00:37:20.450 --> 00:37:40.000
طيب ثم قال فمن ترك الاحرام انسان لم لم يحرم لم ينوي الدخول في النسك جاء معنى لكنه لم ينوي في قلبه الدخول في نسك الحج او العمرة ماذا نقول له؟ هل نقول حجك باطل؟ لا لا نقول حجك باطل. نقول له اصلا انت لم تحج

113
00:37:40.100 --> 00:37:50.100
اصلا انت لم تدخل في الحج لم تدخل في النسك. هذا مثل الذي صلى دون ان يكبر تكبيرة الاحرام. هل نقول له صلاتك باطلة؟ لا. نقول له انت يا عزيزي اصلا

114
00:37:50.100 --> 00:38:06.300
لم تدخل في الصلاة حتى نحكم ببطلانها. انت لم تصلي فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه حجا كان وعمرة كالصلاة لا تنعقد الا بالنية. نية تكبيرة الاحرام مسألة ثانية. ومن ترك ركنا غيره اي غير الاحرام

115
00:38:06.650 --> 00:38:20.150
مثل ايش مثل من ترك طواف الافاضة. او ترك سعي الحج او ترك الوقوف بعرفة. ماذا نقول له من ترك ركنا غيره اي غير الاحرام او نيته اي لم ينوي

116
00:38:20.250 --> 00:38:46.650
نية ذلك الركن لم يتم نسكه اي لم يصح حجه الا به اي الا بذلك الركن المتروك هو او نيته المعتبرة. لابد ان يأتي به في وقته المعتبر بنيته. وتقدم ان الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل انها عرفة. تقدم في موضعه عند الكلام عن الوقوف في عرفة

117
00:38:46.650 --> 00:39:12.600
فكأنه يقول لان البيوت يقول هذا استثناء هذا مستثنى هذي المسألة تحديدا وهي الوقوف بعرفة لا يشترط له نحن ماذا قلنا هناك؟ قلنا يصح من النائم وجاهل جاهل ايش جاهل انها عرفة

118
00:39:13.050 --> 00:39:27.750
مع ذلك وقف او كان نائما واضح؟ قلنا هناك يصح اذا هذا ماذا يفيد؟ يفيد انه لا تعتبر له نية ولا يظر جهله بها لكن لابد من حصوله فيها لابد ان يوجد هو الحاج فيها

119
00:39:27.900 --> 00:39:57.900
مسألة ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. طيب انا ناسي يقول حتى ولو كنت ناسيا  فان عدم لم يجد الدم ليذبحه يقول فان عدم فكصوم المتعة    عشرة ايام يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قياسا على المتعة

120
00:39:58.450 --> 00:40:14.200
المسألة الاخيرة حكم من ترك سنة او سنة ايوة من ترك سنة فما حكمه؟ فلا شيء عليه قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها. لو قال انا يا جماعة تركت السنة لكن اريد ان اذبح

121
00:40:14.750 --> 00:40:40.900
نقول لا يشرع لك لان جبران الثراء ادخلوا ويتعدى الى صلاته من صلاة غيره  قيل ان جبران الصلاة وهو سجود السهو ادخل من جبران الحج وهو الدم. كما لو سهى امامه فانه يتعدى الى صلاة الامام

122
00:40:41.400 --> 00:41:00.650
كلنا   الحمد لله نقوم بهذا انتهينا من صفة الحج والعمرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار سيتكلم عن مسألتين من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل ما حكمه

123
00:41:00.850 --> 00:41:12.150
والاحصار. الاحصار هو اذا منع من دخول مكة او منع من الوصول الى عرفة. منعه عدو كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية صبح الحديبية هذا ماذا يفعل

124
00:41:12.550 --> 00:41:37.050
مسألتان مهمتان الفوات كالفوت مصدر فاتن. فاتا يفوت فوتا وفواتا. اذا سبق فلم يدرك والاحصار مصدر قول العرب احصره احصره مرضا كان او عدوا انتقد تحصر يعني تمنع من اكمال الشيء او من دخول الى مكان بسبب مرض او بسبب عدو

125
00:41:37.950 --> 00:41:59.850
ويقال حصره ايضا يعني يجوز بالهمز يجوز تعديته بالهمزة ويجوز تعديته بنفسه. احصره المرض احصره المرض يعني حبسه او احصره العدو يعني منعه او حفره المرض وحصره العدو. بدون همزة وتعديه بنفسه. كلاهما صحيح

126
00:41:59.950 --> 00:42:16.500
بدأ بالفوات فقال من فاته الوقوف كيف يفوتني الوقوف بعرفة؟ بان طلع علي فجر يوم العيد يوم النحر ولم اقف بعرفة واضح طلع فجر يوم عرفة وانا لم ادخل بعد

127
00:42:17.050 --> 00:42:35.150
اه طلع طلع عفوا طلع فجر يوم النحر طلع على الناس فجر يوم النحر ولم نقف او لم يقف هذا الانسان بعد في عرفة لم يصل اليها نقول عوضك الله وجبر خاطرك فقد فاتك الحج

128
00:42:36.100 --> 00:43:00.150
فاته الحج. لحديث جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع  مزدلفة فاذا طلع الفجر من ليلة جمع يعني هو يعني دخل فجر يوم العيد يوم النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة وفاته الحج

129
00:43:00.200 --> 00:43:15.600
قال ابو الزبير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. رواه الاثرى طيب الان هذا الذي فاته الحج لانه فاته الوقوف بعرفة في الوقت الشرعي ماذا يفعل؟ قال وتحلل بعمران نقول له اذهب الى الحرم فيطوف ويسعى

130
00:43:15.600 --> 00:43:30.450
يحلق او يقصر ويتحلل ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل اذا اراد ان يعذب نفسه بهذا هو حر قال انا ساجلس على احرامي الى السنة القادمة انتحر

131
00:43:30.600 --> 00:43:49.800
كذلك ويقضي الحج الفائت هذا الحج الذي فاته يقضيه عليه القضاء طيب هدي هل علي هدي؟ قال نعم ويهدي هديا يذبحه في قضائه نوزعه طبعا على فقراء الحرم. ان لم يكن اشترط هذي فائدة الاشتراط

132
00:43:50.450 --> 00:44:06.550
لذلك الحنابلة عندنا يعني مذهبهم حقيقة آآ فيه فيه اه في قضية الاشتراط مذهبهم جيد لماذا هم يقولون يستحب لك ان تشترط مطلقا؟ لانك لا تدري ماذا يعرض لك، ماذا يحصل لك

133
00:44:07.350 --> 00:44:21.150
ولن يضرك شيء لو اشترطت نعم الاشتراط مختلف فيه بين الفقهاء لكن مذهبنا انه يستحب مطلقا سواء كنت تخاف ان تمنع سواء كنت تخاف من المرض او لا فهذي فائدة الاشتراط

134
00:44:21.250 --> 00:44:37.000
قال ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه  فان كان قد ان كان قد اشترط في اول احرامه انه ان حبسني حابس محلي حيث حبستني هذا ليس عليه هدي وليس عليه

135
00:44:37.000 --> 00:45:03.200
تخيل الفائدة العظيمة يعني والتيسير والرحمة بينما لو لم تشترط هذي مشكلة لو لم تشترط عليك الامران عليك القضاء من من السنة القادمة وعليك الهدي قال ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه لقول عمر لابي ايوب رضي الله عنهما لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر. يعني يذهب الى الحرم

136
00:45:03.200 --> 00:45:21.650
يطوف ويعتمر ويقصر ويتحلل. ثم قد حللت. فان ادركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. اذا امره بايش؟ بامرين. بالقضاء والهدي لماذا؟ لانه لم يشترط. رواه الشافعي. وصححه ابن الملقن

137
00:45:22.000 --> 00:45:38.050
والقارن وغيره سواء في هذه المسألة ومن اشترطت بان قال في ابتداء احرامه وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم فاته الوقوف بعرفة. بان طلع فجر يوم العيد وهو لم يقف لم يصل الى عرفة

138
00:45:38.200 --> 00:45:54.250
ماذا نقول له؟ تتحلل بعمرة وليس عليك هدي وليس عليك قضاء. والحمد لله. الا ان يكون الحج واجبا فيؤديه الا كان هو اصلا لم يحج حجة الاسلام. نقول هذا باقي في ذمتك. تحج في العام القادم

139
00:45:55.600 --> 00:46:10.000
ثم قال وان اخطأ الناس فوقفوا في الثامن او العاشر يعني تقدموا او تأخروا مفروض متى يقفون؟ في التاسع الذي هو يوم عرفة لو لو فرضنا انه حصل خطأ في التاريخ

140
00:46:10.100 --> 00:46:28.050
في الرؤية لانهم يتحرون هلال ذي الحجة كما يتحرون هلال رمضان ولو حصل خطأ فوقف الناس خطأ في الثامن هذا التقديم او تأخروا ووقفوا في العاشر. خطأ ليس عمدا  يجزئون عن نفسه

141
00:46:28.750 --> 00:46:49.750
قال اجزاهم اجزائهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وان اخطأ بعضهم اي ليس كل الناس وانما بعض الحجاج قال هذا فاته الحج ثم قال ومن احرم الان انتهينا من الفوات ننتقل الى الاحصار

142
00:46:50.250 --> 00:47:07.550
عرفنا احكام الفوات نريد ان نعرف احكام الاحصاء  الاحفار هو ان يمنع لم يفته شيء. هو يريد ان يذهب وعنده وقت لكن منعه مرض او عدو من ان يصل الى البيت او ان يصل الى الى عرفة

143
00:47:08.300 --> 00:47:29.300
ما حكمه؟ قال ومن احرم فصده عدوا عن البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولم يكن له طريق الى الحج ماذا يفعل اهدى اي نحر هديا في موضعه في المكان الذي انت فيه. النبي اين حصر؟ حصر في مكان يقال له الحديبية

144
00:47:29.400 --> 00:47:47.000
ففي نفس المكان الحديبية نحر هديه وتحلل ثم حل فانت في اي مكان منعت اي مكان منعت فيه حصرت فيه لتذبح هناك هديا وتتحلل في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي

145
00:47:47.050 --> 00:48:06.100
احسرتم بمرض او بعدو. سواء كان في حج او عمرة او كنت قارنا وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج يعني منع جميع الحجاج لو فرضنا حصل هذا  او خاصا بواحد. يعني لم يمنع الا حاج واحد

146
00:48:06.400 --> 00:48:26.950
نفس الحكم كمن حبس بغير حق هذا قد يحصل الانسان قد يمنع الجواز او التأشيرة او لغير ذلك  طيب لم يجد الهدي فان فقده اي الهدي نقول صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل

147
00:48:27.650 --> 00:48:44.300
هل عليه طعام؟ لا ولا يطعام في الاحصار طيب هل عليه ان يحلق او يقصر  يقول ظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق او التقصير وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين

148
00:48:44.700 --> 00:49:11.800
هذا ظاهر كلام مؤلف ان الحلق والتقصير ليس ليس بواجبين بمعنى ايش؟ لمن حصر   لان الله ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه وقال اكثر الاصحاب اكثر الحنابلة يجب عليه الحلق او التقصير وفاقا لباقي المذاهب

149
00:49:11.950 --> 00:49:33.400
واختاره القاضي وغيره وابن رزين المذكور هو عبد الرحمن بن رزين اظن ان ظبطه هكذا. ابن عبد الله الغساني الحوراني ثم الدمشقي له شرح على متن الخراقي قتل سنة ستمائة وستة وخمسين للهجرة شهيدا بسيف التتار

150
00:49:33.600 --> 00:49:53.000
رحمة الله عليه وتقبله في عليين   ثم قال وان صد عن عرفة طيب نحن قبل قليل قلنا صد عن ايش؟ صد عن الكعبة. طيب انسان اخر لم يمنع من دخول الكعبة او البيت. لكنه منع من الوصول

151
00:49:53.000 --> 00:50:05.800
قل الى عرفة ما حكمه؟ قال وان صد عن عرفة دون البيت يعني لم يمنع من البيت وانه منع من عرفة. ماذا يفعل؟ نقول له ارجع الى مكة تحلل بعمرة

152
00:50:05.850 --> 00:50:20.700
ولا شيء عليك. لان قلب الحج عمرة جائز بلا حصر. فمعه اولى يعني اذا كان بدون حصر بدون مشكلة يجوز له ان يقلب الحج الى عمرة لانه يجوز الانتقال من الاعلى الى ادنى

153
00:50:20.900 --> 00:50:36.200
فما بالك وهو محصور هذا من باب اولى انه يجوز له ان يقلب حجه الى عمرة. فيقلب حجه لعمرة ويعود الى الحرم ويطوف ويسعى ويقصر ولا شيء عليه ثم قال وان حصر عن طواف الافاضة فقط

154
00:50:37.500 --> 00:50:52.050
نقول له لم يتحلل حتى يطوف. طيب ان حصر عن واجب من واجبات الحج؟ نقول لم يتحلل ويكمل وحجه صحيح وعليه دم ثم قال وان حصره مرض او ذهاب نفقة

155
00:50:54.850 --> 00:51:11.700
او ظل الطريق طيب اذا الان المؤلف يفرق بين ماذا؟ بين ان يحصر من العدو وبين ان يحصر من المرض اذا حصر من عدو فقد تقدم حكمه شرحناه بالتفصيل تمام

156
00:51:13.350 --> 00:51:28.650
الان يتكلم عن صورة جديدة وهي ما لو حصره مرظ. انسان احرم طبيعي ثم مريظ لا يستطيع ان يكمل الحج  او ذهاب نفقة سرقت امواله ولا يستطيع ان يكمل او ضل الطريق

157
00:51:29.600 --> 00:51:51.300
لا يعرف اين يذهب  هل يتحلل؟ قال لا. بقي محرما حتى يقدر على البيت حتى يصل الى البيت ينتظر حتى يشفى ثم يذهب. او يجد من يعينه في النفقة او يرشده الطريق. لماذا لا يتحلل؟ قال لانه لا يستفيد بالاحلال

158
00:51:51.650 --> 00:52:04.900
التخلص من الاذى الذي به. يعني لو قلنا له تحلل هل سيشفى من مرضه؟ لا. هل سيجد نفقته؟ لا هل هل سيجد طريقه الى البيت؟ لا. اذا لا يقول لا علاقة بين احرامه وبين ما اصابه

159
00:52:05.150 --> 00:52:30.150
لذلك لا يستفيد بالاحلال التخلص من الاذى الذي به بخلاف حصر العدو  فان قدر على البيت بعد فوات الحج هنا نقول له تحلل بعمرة النوفات او الحج ولا ينحر هديا معه الا بالحرم. هذا طبعا كله هذا الذي قلناه بالنسبة للمريض والتائه والضائع هذا ان لم يكن اشترط

160
00:52:30.150 --> 00:52:59.950
في ابتدائي احرامه المحلي حيث حبستني. والا فان كان قد اشترط في اول احرامه فله التحلل مجانا. وليس عليه ان ينحر هديا طيب   هذا التفريق الذي ذكره المؤلف بين المرظ وبين العدو هو الذي مشى عليه المؤلف هنا واختاره من الروايات الواردة عن الامام انه يفرق بين

161
00:52:59.950 --> 00:53:20.600
من منعه عدو فيقول هذا له التحلل. واما من منعه مرض فهذا يبقى على احرامه هذا الذي مشى عليه هو المذهب. هو مذهب الحنابلة وعنه اي عن الامام رواية اخرى انه من حصر بمرظ او نفقة او ذهاب نفقة او ضل الطريق فان حكم هؤلاء

162
00:53:20.600 --> 00:53:37.550
كحكم من منعه العدو لعموم الاية فيقول الله عز وجل يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحفار قد يكون من مرض وقد يكون من عدو. ولا فرق بينهما. هذه الرواية اخرى عند الحنابلة

163
00:53:37.600 --> 00:54:02.005
واخذوا فيها بعموم الاية جميل جدا. بهذا يعني لم يبقى معنا الا اليسير باب الهدي والاضحية والعقيقة. وفيه فصل ابو فصلان ونختم ان شاء الله كتاب الحج في الدرس القادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين