﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.950
الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى في كتاب الدعارة  ان تيقن الطهارة وشك في الحدث حدث وشك في الطعام

2
00:00:26.050 --> 00:00:47.900
امنية ما تيقن ويحفظ على الوقت في الصلاة والطواف ومسح المصحف ومسح المصحف ببشرته بلا حاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين

3
00:00:48.450 --> 00:01:08.300
اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تبارك وتعالى

4
00:01:08.400 --> 00:01:29.550
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او شك في الحدث او شك في شك في الحدث. وتيقن الان في الطهارة عفوا الان عندنا حالتان من تيقن الطهارة وشك في الحدث

5
00:01:29.850 --> 00:01:47.300
من تيقن الحدث وشك في الطهارة قال بنى على ما تيقن هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان ان يبني الانسان على ما تيقن على ما آآ يغلب عليه ظنه يبني عليه

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.950
ولا يلتفت الى الشك لان الالتفات الى الشك يوقع الانسان في الوسواس فاذا تيقن الانسان انه على طهارة ولكنه شك يمكن احدثت لعلي احدثت لعله انتقض وضوئي لا يلتفت الى هذا الشك ابدا

7
00:02:09.500 --> 00:02:30.050
ويبني على ما تيقن وهو الطهارة والعكس صحيح من كان متيقنا انه احدث ولكنه شك هل توضأت او لم اتوضأ بعد الحدث يبني على ما تيقن وهو الحدث ويكون الوضوء شكا فلا يلتفت

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.950
اليه اذا من شك في شيء وتيقن شيئا اخر يبني على ما تيقن ولا يلتفت الى الشك ابدا لا يجعل الشك بابا له. والشك اذا فتح باب الشك اذا فتح على الانسان

9
00:02:51.050 --> 00:03:10.950
يعني اتعبه وقد يدخل على العامي وقد يدخل على العالم وذكر عن بعض اهل العلم انه كان على نهر يتوضأ فغسل بعض اعضاءه عشر مرات فرآه رجل بسيط اعرابي كما يقال

10
00:03:11.100 --> 00:03:30.350
فقال له يا هذا انما يكفيك من ذلك ثلاثا لماذا عشر فالتفت اليه قال وهل وصلت الى الثلاث بعد لوقوع الشك في قلبه والوسواس في نفسه فالانسان لا يفتح على نفسه هذا الباب ابدا

11
00:03:30.550 --> 00:03:48.000
باب الوسواس اذا فتح على الانسان يتعبه جدا فعلى المرء ان يبتعد عن هذا كله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى انه يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف

12
00:03:49.200 --> 00:04:10.400
هذه اشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر. الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر والحدث الاصغر ما يوجب الوضوء والحدث الاكبر ما يوجب الاغتسال يسمونه حدث حدثا اصغر وحدثا اكبر الحدث الصغير هو الذي يلزم منه الوضوء

13
00:04:11.050 --> 00:04:29.250
والحدث الكبير هو الذي يلزم منه الاغتسال فقال يحرم على المحدث اي حدثا اصغر يريد المحدث حدثا اصغر. قال الصلاة لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

14
00:04:29.450 --> 00:04:47.800
اي امر بالوضوء سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور اي لا تصح الصلاة بدون الطهر وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم انه لا تصح الصلاة بدون

15
00:04:47.900 --> 00:05:09.150
الطهارة. فمن كان محدثا حدثا اصغر لا يجوز له ان يصلي وهنا مسألة وهي انه يحدث لبعض الناس وقد سئلت عن هذا انه يكون في الصلاة ثم يتذكر انه على غير طهارة

16
00:05:09.500 --> 00:05:27.100
او يحدث اثناء الصلاة يعني سواء هذا او هذا اما ان يحدث اثناء الصلاة يخرج منه ريح او صوت واما ان يتذكر انه على غير طهارة في اثناء الصلاة فالبعض يستحي من الناس

17
00:05:27.950 --> 00:05:52.100
ويكمل الصلاة سواء كان اماما او مأموما فيكمل الصلاة وهو محدث وهذه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر الانسان يصلي وهو على غير طهارة متعمدا بل يجب عليه ان يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويستأنف الصلاة

18
00:05:53.450 --> 00:06:05.350
واذا كان لا يمكنه الخروج كان تكون صلاة جمعة مثلا ولا مجال للخروج يجلس في مكانه او يقف المهم انه لا يصلي لا يجوز له ان يكمل الصلاة وهو على غير

19
00:06:05.650 --> 00:06:31.100
طهارة طالما انه تذكر ذلك والبعض يعلل لنفسه بانه يستحي من الناس فيكمل لهذا الاصل نقول الله احق ان يستحيا منه سبحانه وتعالى بل ذهب بعض اهل العلم الى ان من صلى على غير طهارة متعمدا يكون كافرا

20
00:06:31.950 --> 00:06:54.350
فالقضية خطيرة جدا والذين لا يقولون بكفره يقولون ارتكب كبيرة فايهما احب الى الانسان ان يرتكب كبيرة او انه آآ يجامل الناس ويستحي من الناس وليس عيب ان الانسان آآ يعني انتقض وضوءه او تذكر انه على غير

21
00:06:54.700 --> 00:07:17.100
وضوء هذا لا يعيبه فالمهم انه لا يجوز للانسان ان يستمر في صلاة هو يعتقد بطلانها لا يجوز له ان يستمر في صلاة يعتقد بطلانها اذا الاول الان قال انه تحرم الصلاة على المحدث

22
00:07:17.450 --> 00:07:30.400
لا يجوز ان يصلي سواء كانت فريضة او نافلة سواء كانت فريضة او نافلة لا يجوز له ان يصلي طالما انه متى ما تذكر يقطع مباشرة حتى لو كان بالتشهد الاخير ما يكمل

23
00:07:30.800 --> 00:07:50.050
التشهد خلاص اذا الصلاة باطلة اصلا فلا يكملها الثاني قال الطواف وهذه المسألة ستأتينا بالتفصيل ان شاء الله عندما نصل الى كتاب الحج وانه هل من شروط الطواف الطهارة او لا؟ وهي مسألة خلافية بين اهل العلم لكن الان على المذهب

24
00:07:50.200 --> 00:08:07.500
انه لا يجوز ان يطوف اذا كان محدثا لا يريد ان يطوف اذا كان محدثا. طبعا الصلاة والطواف حدث اصغر وحدث اكبر حديث الاصغر والحديث الاكبر كلاهما لا لا يجوز فيهما الطواف ولا الصلاة على المذهب

25
00:08:07.750 --> 00:08:32.250
الثالث قال مس المصحف ببشرته بدون حائل هذا المانع الممنوع الثالث مس المصحف وهذه مسألة ترى فيها اهل العلم وجمهور اهل العلم على انه لا يجوز ان يمس المصحف محدث سواء حدثا اصغر او حدثا اكبر

26
00:08:32.400 --> 00:08:45.250
لا يجوز له ان يمس المصحف ببشرته. اما اذا كان بحائل او بكيس او بك فلا بأس اما ببشرته لا يمس المصحف ابدا اذا كان محدثا حدثا اصغر او اكبر

27
00:08:47.300 --> 00:09:01.050
ولا يمتنع ان يقرأ من المصحف قراءة ما في مشكلة يقرأ من حفظه او يكون من الاجهزة الان مثلا الايباد او الايفون او غيرها او الكمبيوتر يقرأ ما في مشكلة

28
00:09:01.150 --> 00:09:22.200
لكن المشكلة في مس المصحف لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون قال بعض اهل العلم هذه الاية وان كانت في الملائكة لكن اذا كان الملائكة لم يمكنوا من مس المصحف الا بعد ان طهرهم الله تبارك وتعالى فكذلك البشر

29
00:09:22.550 --> 00:09:44.900
لا يجوز لهم ان يمسوا المصحف حتى يتطهروا وجاء في الحديث لا يمس القرآن الا مؤمن وفي رواية لا يمس القرآن الا طاهر فلذلك آآ الصحيح انه لا يجوز ان يمس الانسان المصحف وهو على غير طهارة

30
00:09:45.850 --> 00:10:03.100
الا اذا احتاج الى ذلك كأن يكون المصحف في الارض مثلا وهو محدث يعني المصحف في مكان غير لائق وهو محدث يقول ولا استطيع ان اتوضأ او ما لي خلق اتوضأ او كذا لكن يحمل المصحف يرفعه

31
00:10:03.350 --> 00:10:23.050
الى مكان لائق به فلا بأس بذلك هذا هذا مس لحاجة وقد يكون الانسان احيانا يعني في السيارة مثلا يراجع حفظه وهو محدث وآآ هنا آآ نسي اية فاما ان يتوقف عن القراءة واما ان يمس المصحف

32
00:10:23.450 --> 00:10:41.900
على غير وضوء فيمس المصحف هنا لان الخلاف آآ قوي في هذه المسألة هناك من يرى انه ان المؤمن لا ينجس وانه الاية في الملائكة صحيح ان الادلة ليست صريحة جدا قوية جدا في من لمن يقول هذا لكن لا شك الاحتياط في مثل هذه الامور

33
00:10:42.300 --> 00:11:02.900
ينبغي ان يلتفت اليه فالانسان لا يمس المصحف على غير طهارة الا اذا كان لحاجة نعم قال ويزيد من عليه الغسل نعم اه الان من عليه غسل اي محدث حدثا اكبر

34
00:11:03.850 --> 00:11:21.550
من عليه غسل اي محدث حدثا اكبر انه يمنع حتى من قراءة القرآن ولو من حفظه المحدث حدثا اكبر الجنب لا يمس لا يقرأ القرآن حتى من حفظه اما المحدث حدث يقرأ من حفظه لكن لا يمس المصحف

35
00:11:22.150 --> 00:11:39.050
اما الجنب لا يمس ولا يقرأ شيئا من القرآن. الا اذا قرأ الاية على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة كان يقول مثلا آآ من الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

36
00:11:39.200 --> 00:11:56.100
او اخطأنا وهو جنب ولا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الدعاء او يقول ربي اجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. يوم يقوم الحساب فيقرأها لا على سبيل قراءة القرآن وانما على سبيل

37
00:11:56.200 --> 00:12:09.450
الدعاء يقول على سبيل الدعاء فهنا لا بأس. اما قراءة القرآن فلا يقرأ شيئا من القرآن الجنب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وانما جاءت اثار

38
00:12:09.550 --> 00:12:25.850
عن الصحابة قيل عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انهم سئلوا عن الجنب يقرأ شيئا من القرآن قالوا ولا اية ولا اية طالما انه جنب لا يقرأ شيئا من القرآن

39
00:12:27.500 --> 00:12:47.950
ويختلف الجنب عن الحائض والنفساء فاجاز بعض اهل العلم ان تقرأ الحائض وان تقرأ النفساء بدون مس وانما تقرأ من حفظها ام الجهاز او من غير ذلك. قراءة وليس مسا للمصحف. لان الحائض والنساء ايضا لا تمس المصحف

40
00:12:48.500 --> 00:13:06.700
لكن استثنى بعضهم الحائض والنفساء في القراءة دون المس وفرقوا بينهما وبين الجنب قال لان الجنب يملك ان يرفع الجنابة يغتسل ترتفع جنابته هو الذي لا يريد بينما الحائض والنفساء لا تملك

41
00:13:07.600 --> 00:13:30.050
ان ترفع حيضها ولا تملك ان ترفع نفاسها خاصة النفاس يعني يكون مدة طويلة قد يصل عند اغلب النساء الى اربعين يوما وهي تحتاج الى ان تقرأ القرآن وان تراجع حفظها وان تناجي ربها تبارك وتعالى قالوا ولا دليل

42
00:13:30.600 --> 00:13:42.200
صريح في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم او في كتاب الله جل وعلا على المنع وانما هي اثار عن الصحابة وكانت حتى الاثار هذه اجابات على الجنب وليس على

43
00:13:42.200 --> 00:13:59.400
الحائض والنفساء لذلك قالوا لا مانع ان تقرأ الحائض ولا مانع ان تقرأ النفساء شيئا من القرآن ولكن بدون مس هذا حال يعني المحدث حدثا اصغره العلم عند الله جل وعلا

44
00:13:59.450 --> 00:14:26.550
نعم    نعم واللبث فيه واللبث في المسجد الجنب هل يجوز له ان يلبث في المسجد الذين منعوا بقاء الجنب في المسجد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة

45
00:14:26.950 --> 00:14:51.500
لا تقربوا الصلاة اي المسجد والمراد هنا مكان الصلاة اي المسجد ثم استثنى الا عابري سبيل. فقالوا اذا كان عابر سبيل فلا بأس بذلك. اما مكث فلا واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب

46
00:14:52.750 --> 00:15:09.850
لا احل المسجد لحائض ولا جنب ولكن هذا حديث ضعيف لا يرتقي الى ان يستدل به فتبقى الاية فقط والاية ليست صريحة بهذا وان كانت يعني آآ ترمي الى هذا المعنى

47
00:15:10.700 --> 00:15:29.200
وقد كان اهل الصفة كما لا يخفى عليكم يعيشون في المسجد ليس لهم مكان الا للمسجد هو مكان مبيتهم وسكناهم المسجد وطبيعي جدا انهم كانوا كغيرهم يعني يقع يجنبون واحيانا يجنوهم نائمون

48
00:15:29.600 --> 00:15:47.600
ويستيقظون على هذا وبعضهم قد يغتسل اول ما يستيقظ بعظهم قد يؤخر الاغتسال ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبههم الى ذلك بقوله اذا اجنب احدكم فليخرج من المسجد وليغتسل ولكن جاء اثر

49
00:15:47.950 --> 00:16:03.550
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا آآ اجنبوا توضأوا ثم جلسوا في المسجد ولذا المؤلف هنا استثنى قال واللبس من المسجد بغير وضوء مع ان الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها

50
00:16:04.400 --> 00:16:20.450
الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام وهو جنب قال نعم اذا توضأ سأله عمر قال يا رسول الله ينام الرجل وهو جن؟ قال نعم اذا توضأ

51
00:16:20.850 --> 00:16:45.100
فالوضوء لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها نعم  وهو السبب احد ان تقامني فلو احس بانتقامه فحبسه فلم يقل وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج من لذة لم يعد الغسل

52
00:16:46.050 --> 00:17:08.300
خروجه من خروجه من مخرجه ولو دما يشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحن. نعم ما باب ما يوجب الغسل الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن

53
00:17:08.350 --> 00:17:27.150
بالماء وهناك اشياء توجب على المسلم ان يغتسل. وهو لرفع الحدث الاكبر عادة برفع الحدث الاكبر يجب الغسل. قال هي سبعة وهذا من التيسير انه يذكر العدل حتى يحفظ الانسان هذه

54
00:17:27.750 --> 00:17:50.200
الامور السبعة قال وهي سبعة اولا يعني اول هذه انتقال المني انتقال المني وليس خروج المني يعني المني قد ينتقل داخل الجسم ولا يخرج. وقد ينتقل ويخرج خروج المني شيء وانتقاله

55
00:17:50.300 --> 00:18:08.850
شيء اخر كيف ينتقل مني ولا يخرج؟ اذا شعر الانسان باللذة وبقرب خروج المني فامسك ذكره ومنع المنية من الخروج المني هنا يكون انتقل من مكانه لانه يخرج من الجسم كله

56
00:18:10.050 --> 00:18:33.400
ولكنه منعه من الخروج من الذكر فعلى المذهب انه يجب الغسل لانتقال المني من مكانه انتقال المني من مكانه ولو لم يخرج وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الغسل الا بخروج المني

57
00:18:34.050 --> 00:18:49.300
لا يجب الغسل الا بخروج المني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني

58
00:18:49.650 --> 00:19:08.300
ولما سألت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يعني تجد ما يجد الرجل اذا احتلمت المرأة فهل عليها غسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء

59
00:19:09.050 --> 00:19:24.650
اذا رأت الماء فعلق الغسل على خروج المني فعلق الغسل على خروج المني فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم بين الحنابلة والشافعية الشافعي يرون الماء من الماء لابد ان يخرج

60
00:19:25.300 --> 00:19:48.250
والحنابلة عندهم انه خروجه ان خروجه من مكانه يعني انتقاله داخل الجسم هذا يعتبر يعني آآ ان اللذة تحركت فلذلك يوجبون الغسل بتحرك المني من مكانه قال فلو احس بانتقال فحبسه فلم يخرج وجب الغسل

61
00:19:50.050 --> 00:20:02.850
هذا قول والصحيح والعلم عند الله انه لا يجب الا بالخروج لا يجب الوصل الا بخروج المني قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لان الحنابلة يشترطون

62
00:20:03.400 --> 00:20:20.400
في المني اذا خرج ان يخرج بلذة لان المني قد يخرج بلذة وقد يخرج بسلس وقد يخرج من شدة البرد او غير ذلك من الاسباب الام في الظهر او غير ذلك

63
00:20:20.800 --> 00:20:35.500
يعني اما ان يخرج بلذة واما ان يخرج بغير لذة بمرض والمرظة اما البرد الشديد واما الحصر الشديد اه عفوا اما البرد الشديد واما السلس الذي يصيب الانسان واما الام المهم انه يخرج بغير لذة

64
00:20:36.200 --> 00:20:58.450
لمرض فهنا يقول لا يجب الغسل بهذا وانما يجب اذا خرج بلذة سواء خرج من مكانه داخل الجسم او خرج من خارج الذكر كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان آآ المني اذا خرج وجب الغسل بلذة بغير لذة يجب الغسل

65
00:20:59.700 --> 00:21:16.400
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء فيرون وجوب الغسل لخروج المني باي شكل خرج وهذا اقرب الى ظاهر النصوص هذا اقرب الى ظهر النصوص

66
00:21:16.450 --> 00:21:42.950
ان المنية اذا خرج وجب الغسل الثاني طبعا اذا قال فلو اغتسل له ثم خرج آآ بهذا لم يعد الغسل لانه المني اذا خرج يخرج بلذة وتدفق يخرج بتدفق فاذا خرج لانه كان محبوسا ثم خرج يقول هنا لا يجب عليه

67
00:21:43.500 --> 00:22:06.250
الغسل فهم اتفقوا مع الشافعية في انه اذا خرج وجب الغسل سواء خرج من مخرجه الحنابلة في النهاية وافقوا الشافعية في هذا انه اغتسل لانه تحرك داخل الجسم فاغتسل ثم بعد ذلك خرج بدون لذة قالوا فلا يغتسل هنا

68
00:22:06.600 --> 00:22:20.700
الشرعي يكون هو لا يغتسل حتى خرج اذا هو هما يتفقان على انه يغتسل في مثل هذه الحالة لكن لو تحرك داخل الجسم بلذة ولم يخرج شيء عند الشافعي لا يغتسل

69
00:22:21.550 --> 00:22:41.150
وعند الحنابلة اذا خرج بدون لذة وبغير سابق تحرك داخل الجسم لمرظ او برد طيب فانه لا يجب الغسل لانه لم يخرج بلذة لم يخرج بلذة. والاحوط ان الانسان اذا رأى المني فانه يغتسل

70
00:22:41.750 --> 00:23:02.300
والخارج من الجسم او من الذكر آآ اربعة انواع آآ مني ومذي وودي وبول هذي اربع اربعة اشياء تخرج من الذكر. غير الدم هذا من كل الجسم لكن اشياء يختص بها الذكر

71
00:23:03.050 --> 00:23:26.200
وهي المني والمذي والودي والبول البول معروف وهو الذي يلزم الوضوء فقط والمني هو الذي يوجب الغسل وصفة المني انه ابيض لزج ويخرج بتدفق ابيض لزج ويخرج بتدفق وكثرة هذا المني

72
00:23:26.750 --> 00:23:51.200
اما الودي الودي سائل لزج اصفر يخرج بعد البول عادة ويكثر عند الذكور ويقل عند الاناث الودي بالواو ثم دال ثم الودي اه هذا يكثر عند الرجال ويقل عند النساء

73
00:23:51.250 --> 00:24:08.950
ويخرج بعد البول عادة وهي مادة صفراء لزجة وهذا لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء. كالبول حكمه حكم البول ثم المذي بالميم والذال المعجمة والياء المذي هذا يكثر عند النساء

74
00:24:09.550 --> 00:24:33.200
ويقل عند الرجال وهو عندما يفكر الانسان بالشهوة او تكون هناك مداعبة بين الزوجين فيخرج المذي ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهذا ايضا يوجب الوضوء يوجب الوضوء والبول والودي والمذي كلها نجسة

75
00:24:33.750 --> 00:24:55.450
واختلف اهل العلم في المني هل هو نجس او طاهر؟ وعلى المذهب انه طاهر واما الودي والمذي والبول فهو فهي نجسة وانجسها البول والودي. اما المذي فنجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل

76
00:24:56.000 --> 00:25:14.250
نجاسة مخففة نجاسة المذي نجاسة مخففة لذلك امر النبي بالنضح اما الودي والبول فيجب غسله هذي بالنسبة للاشياء التي تخرج من الذكر. طيب قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما

77
00:25:14.400 --> 00:25:38.100
ان يتحول مني الى دم بتكون احمر يكون لونه احمر ويشترط ان يكون بلذة قلنا الحنابلة يشترطون خروج المني بلذة حتى يوجب الغسل ما لم يكن نائما ونحوه النائم الانسان اذا خرج منه المني

78
00:25:39.050 --> 00:26:04.050
اما ان يكون يعني بوعيه فهذا يجب الغسل اجماعا اذا خرج بلذة والنائم له احوال الحالة الاولى ان يستيقظ ويجد المني في ثوبه ويتذكر احتلاما ان يستيقظ ويجد المنية في ثوبه ويتذكر

79
00:26:04.300 --> 00:26:25.350
احتلاما هذا عليه الغسل بالاتفاق الحالة الثانية ان يذكر احتلاما ولا يجد منيا يذكر انه جامع وكذا واخرج منيا وكذا لكن يستيقظ لا يجد شيئا وهذا لا يغتسل اجماعا بالاجماع

80
00:26:25.750 --> 00:26:52.500
اذا الذي يجد الماء المني ويتذكر احتلاما يغتسل بالاجماع والذي يتذكر احتلاما ولا يجد الماء لا يغتسل بالاجماع والذي آآ يجد ماء ولا يتذكر جماعا يجد الماء ولا يتذكر جماعا. ممكن يتذكر انه كان في درس علمي

81
00:26:53.350 --> 00:27:12.550
يمكن يتذكر انه كان في طلعة بر ممكن انك تتذكر انه كان في عراك لكن يستيقظ يجد نفسه مبللا فهذا البلل يحتمل ان يكون مذيا يحتمل ان يكون بولا يحتمل ان يكون منيا يحتمل ان يكون ماء احد سكب عليه الماء وهو نائم مثلا

82
00:27:13.400 --> 00:27:32.350
فهنا اذا تيقن ان هذا الذي في ثوبه مني فانه يجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما اجماعا اذا تيقن انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل ولو لم يذكر

83
00:27:32.650 --> 00:27:55.850
لانه احتلم او جامع او كذا واذا لم يتأكد منه فانه آآ ينظر بحالي لان لان البول غير الماء غير المذي غير المني المذي عادة يكون شيئا يسيرا قليلا. فاذا كان كثيرا لا يمكن ان يكون مذيا

84
00:27:56.500 --> 00:28:13.700
اذا كان كثيرا لا يمكن ان يكون مذيا لا بد اذا كان كثيرا اما مني واما بول واما ماء اما الماء فانه لا يكون طبقة ولا ريحة رائحة ويختفي بعد مدة

85
00:28:14.050 --> 00:28:49.450
لا يبقع لا يكون بقعة البول له رائحة خاصة ويكون بقعة ولكن لا يكون طبقة المني له رائحة خاصة يقولون كرائحة البيض ثم يكون طبقة يكون طبقة فيعرف المني واذا قدر ان انسانا جاءنا وقال والله انا بس وجدت هذه البقعة ولا اذكر ولا اعرف اميز بين البول والماء والان يغتسل فكنا من شرك

86
00:28:50.050 --> 00:29:10.250
طيب اذا قال لا اميز الغالب انهم اني الغالب انه مني اذا اه لم يستطع ان يميز بين هذا وهذا. وطبعا المني غالبا المرأة تمني داخل جسدها والرجل يمني خارج جسده هذا هو الاصل

87
00:29:10.800 --> 00:29:27.000
المرأة تمني داخل جسدها والرجل يملي خارج جسده ولكن قد تمني المرأة خارج جسدها ولذلك لما سألت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا رأت الماء فقالت ام سلمة

88
00:29:27.050 --> 00:29:42.200
وهل تختل المرأة؟ المرأة ما تحتلم لان هذا نادر عند الانسان قليل جدا عند الانسان المرأة تحتلم ويخرج منها علمني لان المرأة اذا احتلمت منيها داخلها لا يخرج قليل جدا من الانسان من يخرج منيها الى الخارج

89
00:29:43.350 --> 00:30:01.050
فلذلك استغربت ام السابقة وهل تحتل المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تغتسل يعني تغتسل اذا رأت الماء. على كل حال المني اذا اذا خرج وجب الغسل. نعم

90
00:30:01.750 --> 00:30:21.650
تضييق الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرض ولو جبرا لميت او بهيمة او طير ولكن لا يوجب الغسل؟ لا يجب. ولكن لا يجب الغسل الا على النقاش نعم

91
00:30:22.200 --> 00:30:43.750
السبب الثالث الاغتسال يعني ما يوجب الغسل قال تغييب الحشفة كلها او قدرها ولو اه بلا حائل في فرج آآ تغييب الحشفة اي رأس الذكر المقصود تغيب الحشى فرأس الذكر

92
00:30:44.000 --> 00:31:01.900
داخل فرج المرأة اللي هو الجماع الذي هو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في الصحيحين وفي زيادة عند مسلم وان لم ينزل

93
00:31:02.900 --> 00:31:20.550
وان لم ينزل اذا اذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل سواء انزل المني او لم ينزل المني وقوله بلا حائل لا وجه له لان الجماع سواء كان بحال او بدون حائل

94
00:31:20.850 --> 00:31:45.150
يوجب الغسل سواء كان بحاله او بدون حائل مثل الان يضع قطعة بلاستيكية على الذكر مثلا ويجامع زوجها هذا حائل لم تمس البشر البشرة وهذا غير صحيح بل الصحيح عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب

95
00:31:45.450 --> 00:32:01.050
الغسل والتقييد انه بدون حائل هذا لا وجه له قال في فرج ولو دبرا اي في قبلها او دبرها والجماع في الدبر وان كان حراما فهو لا يتكلم الان عن الحرام والحلال

96
00:32:01.250 --> 00:32:17.050
هو يتكلم عما يوجب الغسل لان حتى في القبل حرام اذا كان مع غير زوجته ممن لا تحل له كالزنا والعياذ بالله ولكن لو فرضنا انه مع زوجته جامعها في دبرها

97
00:32:17.250 --> 00:32:42.150
فانه يأثم ويلزمه الغسل يأثم ويلزمه الغسل فالقصد ان قول المؤلف هنا اذا ادخل ذكره في قبل او دبر وجب عليه الغسل قال لميت او بهيمة او طير يقول ولو كان

98
00:32:42.250 --> 00:32:57.200
جامع ميتا او بهيمة او طير يجب عليه الغسل مع ان هذا كله حرام هو الحين لا يتكلم عن الحرم والحرم يتكلم عن ما يوجب الغسل في بعض الناس مرضى

99
00:32:58.950 --> 00:33:21.450
وفيهم شذوذ والعياذ بالله وقد يأتي لرجل ميت او امرأة ميتة فيجامعها والعياذ بالله  الكلام هنا لو فعل هذا الشخص هذا الفعل ثم ندم وتاب وكذا وقال عن نفسه انه فعلك هل يجب علي الغسل؟ نعم يجب عليه الغسل

100
00:33:21.950 --> 00:33:39.250
مع التوبة وهذا موضوع ثاني لكن يجب عليه الغسل اذا جامع ميتا اذا جامع ميتا سواء جامع ذكرا او انثى قبلا في دبر يجب عليه الغسل قال او بهيمة ايضا في ناس شواذ

101
00:33:40.700 --> 00:33:57.050
اه قد يأتي البهيمة والعياذ بالله قد يأتي البهيمة او قد يأتي الطير نعم البعض قد يستنكر هذا مو معقول لا مش معقول في ناس مجانين يفعلون مثل هذه الامور والعياذ بالله

102
00:33:57.450 --> 00:34:14.050
كان الان ترون الان اه آآ قضية الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة وصارت قوانين رسمية في كثير من البلاد والعياذ بالله بل صاروا ينكرون على البلاد التي لا تجيز ذلك

103
00:34:15.200 --> 00:34:32.850
يتهمون البلاد التي لا تجيز ان يتزوج الرجل الرجل انه يتهمون بالرجعية والمتخلفة وقد تكون عليها عقوبات لانها تحرم الناس من حرياتهم وما شابه ذلك من الامور والعياذ بالله انتكاسة

104
00:34:33.450 --> 00:34:53.250
عند هؤلاء فلو اتى انسان بهيمة يجب عليه الغسل على المذهب والصحيح انه لا يجب الغسل وانما هذا حرام لان الغسل انما يكون بين الرجل والمرأة اما في البهيمة فالظاهر الله العن انه لا يجب الغسل ولكن يجب التوبة

105
00:34:53.650 --> 00:35:10.000
الله تبارك وتعالى كذلك لو اتى طائرا او غير ذلك والعياذ بالله  قال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع على اي اساس حدد المؤلف هذين السنين

106
00:35:10.600 --> 00:35:28.650
حددها بناء على انه عادة من كانت اقل من تسع لا تشتهى ولا تشتهي قال وكذلك ابن عشر من كان دون العاشرة لا يشتهي ولا يشتهى فلذلك انما اوجبوا الغسل

107
00:35:29.000 --> 00:35:47.850
على من بلغ العاشر ومن بلغت التاسعة  ولكن هذا لا دليل عليه حقيقة التحديد بالسن لا دليل عليه ويبقى عندنا الاصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها

108
00:35:48.150 --> 00:36:02.950
فقد وجب الغسل ولم يحدد سنا صلى الله عليه وسلم وانما هذا اجتهاد من بعض اهل العلم في تحديد هذا السن من باب انه آآ لا يفعل هذا عن شهوة

109
00:36:03.050 --> 00:36:20.950
الا من بلغ العاشر من الذكور او بلغت التاسعة من النساء والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال رابع اسلام الكافر ولو مرتد. نعم اسلام الكافر يعني هل اذا اسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل

110
00:36:21.750 --> 00:36:37.900
لانه هو يتكلم عن موجبات الغسل لو جاءنا كافر واسلم شهد الشهادتين ودخل في الاسلام. هل يجب عليه ان يغتسل على المذهب؟ نعم يجب عليه ان يغتسل مسلم ارتد عن دين الله والعياذ بالله

111
00:36:38.300 --> 00:36:51.900
ثم بعد ذلك لما كلم وذكر بالله وكذا وازيلت الشبهة التي وقعت له؟ قال طيب اشهد ان لا اله الا هو واشهد ان قال يجب عليك ان تغتسل فقالوا الكافر

112
00:36:52.050 --> 00:37:10.850
اذا اسلم ولو اسلامه عن ردة فانه يجب عليه ان يغتسل وذهب اخرون من اهل العلم انه لا يجب الاغتسال وانما يستحب لا يجب انما يستحب وانما اوجبوا في المذهب الاغتسال على الكافر

113
00:37:11.200 --> 00:37:27.600
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قيس بن عاصم امره النبي ان يغتسل وكذلك ثمامة ابن اثال لما اسلم امره النبي ان يغتسل فقالوا اذا آآ يجب ان يغتسل الكافر

114
00:37:27.850 --> 00:37:41.650
والذين منعوا من ايجاب ذلك وقالوا هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب قالوا انما فعل ثمامة وقيس ذلك عن طيب نفس بدون امر من النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:37:41.950 --> 00:38:04.650
وهذا الصحيح انهما اغتسلا دون ان يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا والاظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يأمر بذلك الناس والا لانتشر مثل هذا وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة كما ارسل ابا عبيدة وارسل عليا وارسل

116
00:38:04.750 --> 00:38:19.900
اه مصعب بن عمير وارسل معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين ولم يقل لهم مروا الناس ان يغتسلوا اذا اسلموا والحديث المشهور حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انت

117
00:38:20.200 --> 00:38:35.350
اه انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم قالوها فامرهم بالصلاة فانهم اطاعوا ذلك فامرهم بزكاة اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على

118
00:38:35.450 --> 00:38:54.150
فقرائهم ولم يقل له مرهم ان يغتسلوا وقد اسلم كثير من الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عام الوفود ولم ينقل ان النبي كان يأمرهم بالاغتسال صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة

119
00:38:54.600 --> 00:39:09.800
الذين جاؤوا ودخلوا في الاسلام لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال ولو كان هذا الامر واجبا لانتشر فالاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان اغتسال الكافر على سبيل الاستحباب لا على سبيل

120
00:39:10.300 --> 00:39:30.350
الوجوب والعلم عند الله جل وعلا. نعم  لابس خروج دم النفاس. نعم. والسابع الموت عقدا نعم الخامس خروج دم الحيض هو هو خروج دم الحيض لا يوجب الغسل وانما يوجب الغسل انقطاع دم الحيض

121
00:39:30.700 --> 00:39:50.800
انقطاع الدم ولكن طالما انه خرج اذا ستغتسل لكن متى عندما ينقطع عندما ينقطع الدم عندما ينقطع الدم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن

122
00:39:50.850 --> 00:40:08.950
من حيث امركم الله المرأة انما يجب الغسل في حقها عندما ينزل دم الحيض ولكن متى عندما ينقطع مجرد ان ينزل دم الحيض نقول لها ستغتسلين متى اغتسل عندما ينقطع الدم

123
00:40:09.250 --> 00:40:31.100
عندما تنتهي الدورة وكذا الامر بالنسبة للنفساء نقول لا ستغتسلين متى عندما ينقطع ادب فاذا انقطع دم الحيض او انقطع دمه. النفاس وجب الغسل على الحائض اذا طهرت وجب الغسل على النفساء اذا طهرت

124
00:40:31.300 --> 00:40:46.800
السابع الموت قال تعبدا لان الموت لا يجب على الميت وانما يجب على من حظره من المسلمين الغسل لا يجب على الميت وانما يجب على من حضره من المسلمين ان يغسلوه. ان يغسل

125
00:40:47.100 --> 00:41:09.550
هذا الميت وهذا واجب باتفاق اهل العلم انه يجب ان يغسل الميت ويجب ان يغسله مسلم لانها عبادة لو غسله كافر يعاد الغسل مرة ثانية لو ان الميت غسله لان الكافر ليس له نية

126
00:41:10.400 --> 00:41:28.750
لان هذه عبادة والعبادة لا تقبل الا من مسلم فلو غسله كافر يعاد هذا الغسل ويغسله مسلم لابد لانها عبادة ولا تقبل العبادة الا من مسلم نعم قال فصل وشروط ضد وشروط الغسل سبعة

127
00:41:28.850 --> 00:41:55.100
قطار ما يوجب والنية والاسلام والعقل والتمييز. والماء الطهور المباح ما يمنع الوصول. نعم شروط الغسل يقصد شروط صحة الغسل لانه يقول شروط الغسل اي شروط صحته يريد شروط صحته. قال انقطاع ما ما يوجبه. يعني لو لو اغتسلت الحائض قبل ان تطهر

128
00:41:58.100 --> 00:42:12.800
ما ما تطهر ما يصلح هذا الغسل. هذا غسل تنظف هذا غسل وليس هو الغسل الشرعي المطلوب لانه لم ينقطع ما يوجبه وهو الحيض. وكذا النفساء لو اغتسلت قبل ان تطهر ما يصلح

129
00:42:13.100 --> 00:42:30.650
هذا الامر لو اغتسل الرجل وما زال المني يخرج منه لا يصلح هذا الاغتسال. لا بد ان ينقطع ما يوجب هذا الغسل. لابد ان ينقطع ما يوجب هذا الغسل حتى يصح الاغتسال

130
00:42:30.800 --> 00:42:47.000
الثاني النية والاسلام والعقل والتمييز هذه مكررة في الوضوء مرت بنا انه لابد من الاسلام لابد من النية لابد من العقل لابد من التمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والمجنون

131
00:42:47.200 --> 00:43:10.100
ليست له نية المميز له نية لكن غير المميز ليست له نية الطفل الصغير واربع سنوات ثلاث سنوات ليست له نية يعني لو لو قدر انه آآ  طفل ابو ثلاث سنوات غسل ميتا

132
00:43:12.800 --> 00:43:29.700
هل يجزئ لا يجزئ لماذا ليس له نية ليس له نية وغير مميز فلا يصح يغسل الميت مرة ثانية لكن لو غسله غسله طفل مميز في السابعة والثامنة من عمره صحة

133
00:43:30.200 --> 00:43:48.550
صحة فلا بد اذا من التمييز والاسلام قلنا قبل قليل كافر لو غسل الميت المسلم لا يقبل منه ذلك آآ النية لقول النبي ان الاعمال بالنيات. ثم قال الماء الطهور المباح

134
00:43:49.750 --> 00:44:06.400
نفس الكلام اللي قيل في الوضوء يقال هنا يعني لما فرق المؤلف او على المذهب بين الماء الطهور والطاهر النجس وقلنا القول الثاني وهو مشهور في مذهب مالك ان الماء قسمان

135
00:44:06.450 --> 00:44:23.500
وهو آآ طاهر ونجس وكل طاهر طهور فاذا قلنا كما قلنا في الوضوء يقال هنا كذلك وهو انه آآ الماء الطاهر او الطهور الماء الطاهر والماء الطهور كله آآ يكفي

136
00:44:23.700 --> 00:44:45.550
في الاغتسال وقلنا الفرق بينهما ان الماء الطاهر هو عندهم الماء المستعمل الماء المستعمل يسمونه طاهرا ولا يكون طهورا والصحيح انه طاهر وطهور آآ في الغسل كمثال الان لان هذا الكلام لابن حزم

137
00:44:45.650 --> 00:45:06.900
رحمه الله تعالى يقول الان لو اخذنا الماء الان وسكبه الانسان على نفسه يعني يغرف غرفا بطاسة او شيء آآ فيغرف ثم يصب على جسمه الماء اول ما يصل الى الرأس اذا رفعها الى رأسه فهو ينزل فالذي نزل الى الجسد صار ايش

138
00:45:07.500 --> 00:45:22.100
مستعملة للرأس والرقبة وما شابه ذلك الامور. فيقول هذه قصة اذا لا يمكن سيكون مستعملا شئنا ام ابينا. فالصحيح هو قول المالكية في هذه المسألة وهو ان كل ماء طاهر فهو

139
00:45:22.200 --> 00:45:43.550
طهور نعم. قال ما الطهور المباح وايضا مر بنا غير المباح هو المغصوب والمسروق هذا ماء غير مباح غير مباحة اذا اغتصب انسان ماء من شخص او سرق ماء من شخص واغتسل به. هل يصح الاغتسال على المذهب

140
00:45:43.800 --> 00:46:04.500
لا يصح لماذا  ماء غير مباح ومن شروط صحة الغسل ان يكون الماء مباحا كما هو يشترطونه في ايش؟ في الوضوء ان يكون الماء مباحا وقلنا في الوضوء ايش ان الوضوء صحيح مع اثم الغصب او السرقة كذلك هنا يقال

141
00:46:04.800 --> 00:46:23.300
الغسل صحيح ما اسمي السرقة او الغصب قال وازالة ما يمنع وصوله لابد من ازالة ما يمنع وصول الماء فلا يجوز للانسان ان يغتسل وهو يلبس ثيابه مثلا لان الماء لن يصل الى كل

142
00:46:23.550 --> 00:46:43.250
الجسم او يغتسل ويلبس عمامة ويغتسل ويلبس جوربا او خفا او يغتسل وعلى يده اه لفافة لا يحتاج اليها نسيها مثل هذا يحطون لزقات او ضبابات او ما شابه ذلك على اليد وهو غير محتاج اليها يجب نزعها

143
00:46:43.650 --> 00:47:01.200
او تكون هناك اصباغ على اليد يمكن ازالتها ولم يزلها نسيها او غير ذلك لا يصح الغسل المهم ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء ان يزيل كل ما يمنع وصول الباء

144
00:47:01.450 --> 00:47:22.700
هذا يزال. طيب لو اغتسلت المرأة وهي تلبس قبعة على شعرها يصح اغتسالها؟ لا يصح لماذا  تمنع وصول الماء فاذا فالاغتسال الصحيح هو ان اه يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. نعم

145
00:47:23.150 --> 00:47:50.450
قال واجبه التسمية وتسكب كهوا ان يعم بالماء جميع جسده وداخل فمه والف حتى ما ينظر من فرض المرأة عند القنوط لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم قال واجباته اي واجبات الغسل التسمية وتسقط سهوا هذا بناء على ايجابهم لها في ايش

146
00:47:50.600 --> 00:48:04.950
في الوضوء وقلنا ان الحديث الوارد في هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قلنا لا يصح هذا الحديث

147
00:48:05.150 --> 00:48:20.150
وبالتالي لا تجب التسمية لا تجب التسمية وانما تسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله اخرجه النساء وفيه كلام لبعض اهل العلم ولكنه حسن ان شاء الله تعالى

148
00:48:20.200 --> 00:48:37.650
توضأوا بسم الله فالتسمية سنة مستحبة ان اتى بها فنعم وان لم يأتي بها فلا بأس. والوضوء والغسل صحيح قال وتسقط سهوا اذا نسيها طيب اذا تذكرها في وسط الاغتسال

149
00:48:38.600 --> 00:49:08.550
يعيد الاغتسال لانهم قالوا باعادة ايش الوضوء يستأنف الوضوء فيستأنف ايضا الاغتسال على المذهب قال وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه هو الاغتسال تعميم البدن بالماء هذا الاغتسال. تعميم البدن بالماء فلو غطس في ماء بنية الاغتسال ثم خرج صح اغتساله

150
00:49:09.550 --> 00:49:32.150
لو دخل في البحر بنية الاغتسال وخرج صح اغتسال بقي قال وداخل فمه وانفه ايضا هذا على قول الحنابلة في ان المضمضة والاستنشاق ايش ركن لأ ركن لانهم يرون انهما من الفم من الوجه

151
00:49:32.200 --> 00:49:55.750
من الوجه فعندهم ان المضمضة والاستنشاق ركن من اركان الوضوء وعند الجمهور نعم انها سنة وليست ركنا وهذا هو الصحيح قلناه في الوضوء ان الصحيح قول الجمهور وان المضمضة وهناك قول عند الحنابل يوافق قول الجمهور اكثر من رواية عن الامام احمد في هذه المسألة. رواية توافق الجمهور في ان المظوضة والاستنشاق سنة

152
00:49:56.900 --> 00:50:15.350
وبالتالي فلو اغتسل فلم يمضمض ولم يستنشق فان اغتساله صحيح فان اغتساله صحيح عند ذلك. طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن  شعرها آآ

153
00:50:15.500 --> 00:50:44.250
هناك اشياء تختفي احيانا وهي ما تسمى بالبراجم وقلنا لا بد ان يغسلها الانسان في الاغتسال وفي الوضوء وهي ما يصفط عليه الجلد بحيث يختفي قد ثم البراجم هذي يجب ان تغسل يجب ان ينتبه اليها الانسان وهنا تأتي فائدة

154
00:50:45.600 --> 00:51:02.250
الدلك امرار على قول المالكية لابد من الدلك. وعلى قول الجمهور ان الدلك مستحب دلك الاعضاء يعني امرار اليد على الاعضاء التي تغسل عند المالكية ركن فرض وعند الجمهور انها سنة

155
00:51:02.750 --> 00:51:16.250
آآ وهذه البراجم يجب ان تغسل حتى يصل الماء الى الجسد كله على ما يغلب على الظن طبعا. الانسان لا يتكلف زيادة في هذه المسائل يطل في ويدخل وكذا لا المقصود ما يغلب

156
00:51:16.250 --> 00:51:34.650
بعض الظنين انه مر على هذه الاماكن آآ المرأة اذا جلست في جلوسها قد يظهر شيء من فرجها. قال يغسل هذا ايضا يغسل هذا ايضا اذا كان لا لا يظهر فالقصد ان المرأة تنظف نفسها كما ينظف الرجل

157
00:51:34.850 --> 00:51:50.150
نفسه في اثناء الاغتسال. نعم قالوا حتى باطن الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل رأسه حتى يرى ان الماء قد وصل الى اصول شعره هكذا يكون الاغتسال نعم

158
00:51:50.650 --> 00:52:05.700
قال ويجب نقله في الحيض والنفاس والجلال نعم يجب نقضه اي الشعر بالحيض والنفاس لا الجنابة الاصل ان الشعر الكثير للمرأة وليس للرجل لكن قد يكون بعظ الرجال لهم شعر طويل

159
00:52:06.100 --> 00:52:24.100
نعم ممكن بعد آآ يكون كثيرا جدا ويربطه ممكن وحالات نادرة قليلة جدا لكن موجود طيب هنا قال يجب نقضه اي الشعر في الحيض والنفاس لا الجنابة لماذا؟ قال لان الحيض والنفاس

160
00:52:24.800 --> 00:52:44.100
لا يتكرر كثيرا يعني النفاس كم مرة مرة تغتسل النفاس؟ في حياتها كل ما ولدت واضح؟ كل ما ولدت لزم اغتسال. جابت ولدين بحياتها كلها مرتين. تغتسل للنفاس. جابت اربعة تغتسل

161
00:52:44.450 --> 00:53:10.600
اربع مرات في حياتها كلها والحيض مرة بالشهر مرة بالشهر الى ان تنقطع الدورة فاذا انقطعت الدورة خلاص انتهى الحيض. طيب اما الجنابة متكررة متكررة قد تكون كل يوم قد تكون كل اسبوع قد تكون كل شهر لكن متكررة قطعا اكثر من ايش

162
00:53:11.350 --> 00:53:26.700
من الحيض والنفاس يقينا فقالوا اذا تنقض المرأة شعرها في الحيض والنفاس لان ما في مشقة عليها ما في مشقة علي لكن عليها مشقة اذا قلنا انها تنقض شعرها كلما اغتسلت

163
00:53:26.950 --> 00:53:44.750
للجنابة خاصة في السابق ما في استشوار واذا كان شعرها طويلا كيف تنشفه صحيح فاذا واذا اتاها زوجها في اليوم اكثر من مرة اربعة وعشرين اربعة وعشرين ساعة شعرها ايش

164
00:53:45.550 --> 00:54:02.350
غير ناشف صحيح نعم فلذلك قالوا في الجنابة يخفف عن المرأة يخفف عن المرأة فلا تنقض شعرها لا يلزمها ان تنقض شعرها وهي تغتسل يعني تكون تلف شعرها وتغتسل فلا يصيب الماء ايش

165
00:54:03.350 --> 00:54:26.100
كل الشعر ولكن يصيب الرأس قطعا فقالوا اذا يخفف عنها في الجنابة فلا يلزمها ان تنقض شعرها ويجب عليها ان تنقض شعرها في الحيض والنفاس انه لا يتكرر كثيرا وذهب اخرون من اهل العلم الى ان المرأة لا تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة

166
00:54:28.650 --> 00:54:43.300
وقد جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين بلغها ان عبد الله ابن عمر آآ وقيل عبدالله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن في الاغتسال من الحيض

167
00:54:44.600 --> 00:55:01.700
فغضبت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت افلا آآ يأمرهن ان يحلقن شعورهن يعني غضبانة على عبد الله ابن عمر او ابن عمرو ابن العاص جاءت له عنهما فقالت الا يأمرهن بنقض بقص شعورهن

168
00:55:03.450 --> 00:55:20.000
كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من ولا ننقض شعورنا وهذا هو الصحيح ان المرء لا يلزمها ان تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة وبالتالي يدخل

169
00:55:20.850 --> 00:55:39.400
الرجل لا الرجل الذي شعره طويل في الجنابة لا يلزمه ان ينقض شعره ولكن يلزمه ان يدخل الماء الى اصول الرأس. اوصل الشعر طيب ان يدخل الماء الى اصوله. لكن لا يلزمه ان ينقض وكذلك المرأة لا

170
00:55:39.400 --> 00:55:58.600
يلزمها ان تنقض شعرها. نعم قال ويهدي الظن في الاسلام نعم يكفي الظن في الاسباغ يعني لا يتكلف الانسان يكفيك ان يغلب على ظنك انك اسبغت الماء على الجسد يكفي هذا

171
00:55:58.750 --> 00:56:19.050
دون التكلف والبحث لعل هذه النقطة لم يصبها ماء لعل هذه النقطة لم يصبها ماء واذا يتلفت يطالعها هذا كله من الوسواس نعم غلبة الظن كافية في هذا نعم رسول

172
00:56:19.550 --> 00:56:46.650
سنا نون ايه الوضوء قبلكم ما تبي تقولها ها يلا كيفك سم الوضوء وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثة والتيامر والولاء وامراض اليد على الجسد

173
00:56:46.900 --> 00:57:02.950
اعادة غسل يديه بمكان اخر. نعم هذه سنن الغسل الغسل. اول شيء الوضوء قبله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل سواء غسل الجمعة او غسل الجنابة كان يتوضأ اول شيء. وضوءا كاملا

174
00:57:03.550 --> 00:57:20.950
يتوضأ وضوءا كاملا. وجاء في بعض الروايات انه كان يغسل رجليه في مكان اخر. فقال بعض اهل العلم يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه وقال بعض اهل العلم يتوضأ وضوءا كاملا دون غسل الرجلين ويغسلهما بعد فيفرق اذا بين اعضاء

175
00:57:21.100 --> 00:57:35.350
الوضوء. لكن المهم انه كان يتوضأ قبل الاغتسال صلى الله عليه وسلم وهذه سنة طيب لو اغتسل الانسان دون ان يتوضأ لا شيء عليه لو اغتسل مباشرة دون ان يتوضأ لا شيء عليه. ولو توضأ قبل الاغتسال فهذه ايش

176
00:57:35.450 --> 00:57:56.000
هذه هي السنة ان يتوضأ قبل اغتساله قال وازالة ما لوثه من اذى في علمني المني يكون قد اصاب الفخذ او البطن او غير ذلك من الاماكن فيزيله يزيل هذا الوسخ

177
00:57:56.050 --> 00:58:14.050
حتى من باب التنظف من باب حتى على القول بعدم نجاسته الا انه يزيل ما اصابه من الاذى قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه

178
00:58:14.250 --> 00:58:29.800
ثلاثا قال وعلى سائر جسده ثلاث هذا لم يثبت انه كان يغسل سائر جسده ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وانما كان يتوضأ ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفرغ على جسده كله ولم ينقل انه ثلاثا

179
00:58:29.850 --> 00:58:49.300
واحيانا كان يفرغ على يمينه ثم على يساره على جنبه الايمن ثم جنبه الايسر صلى الله عليه واله وسلم اه والتيامن يعني يبدأ بغسل بغسل الجزء الايمن قبل الجزء الايسر فلو غسل الايسر قبل الايمن لا بأس لو غسلهما معا

180
00:58:49.450 --> 00:59:06.000
فلبس قلنا لو غطس في الماء ثم خرج فلا بأس والموالاة اي بين اعضاء الغسل يغسل جميع جسده في وقت واحد موالاة ما يفرق يعني ما يغسل مثلا رأسه ثم يجلس يشرب الشاي او القهوة او كذا ثم يأتي يكمل

181
00:59:06.100 --> 00:59:20.600
او يقرأ الجريدة او ما شابه بعض الناس لهم بال مزاج اه وطقوس معينة في مثل هذه الامور يقرأ جريدة او يسمع اخبارا او ما شابه ذلك هو في الحمام والعياذ بالله

182
00:59:20.800 --> 00:59:41.050
فالقصد انه لابد من الموالاة وهو عدم التفرقة بين اعضاء الغسل طيب وامرار اليد على الجسد اللي هو الدلك. وقلنا هذا عند المالكية فرض وعند الجمهور سنة مستحبة امرار اليد على الجسد على جميع سائر الجسد اماكن

183
00:59:41.200 --> 01:00:00.400
التي يمر عليها الماء قال واعادة غسل رجليه في مكان اخر قلنا لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر وان نرى رفع الحدثين او الحدث واطلق

184
01:00:00.550 --> 01:00:18.250
او امرا لا يباهي الا بالنور عنهما. نعم من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر وهذه المسألة الحقيقة فيها نظر يعني من نوى غسلا واجبا لا شك انه يجزى عن المسنون

185
01:00:19.700 --> 01:00:45.050
آآ مثال الان واحد يبي يحرم يحرم لعمرة او لحج وهو على جنابة يصير يصير نعم طيب هذا جنب يبي يحرم لي الحج فنسي انه جنب نسي انه جنب ونوى غسل الاحرام

186
01:00:46.350 --> 01:01:06.750
واغتسل على انه غسل الاحرام ولم ينوي انه غسل الجنابة نسي انه على جنابة. فهل له ان يصلي بهذا الغسل ليس له ان يصلي بهذا الصحيح لماذا لم ينوي وانما الاعمال بالنيات. لكن لو نوى الجنابة ونسي الاحرام

187
01:01:07.650 --> 01:01:24.850
صح لان الغسل للاحرام مقصود منه التنظف للاحرام وهذا قد تنظف فالمسنون يدخل تحت الوجه لكن الواجب لا ادخل تحت المسموم مثال اخر لو ان انسانا سواء قلنا بوجوب غسل الجمعة او باستحبابه

188
01:01:25.350 --> 01:01:38.550
لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل غسل الجمعة واجب او مستحب على من يقول بان وهو المذهب ان غسل الجمعة مستحب ايضا على جنابة واغتسل للجمعة ونسي انه

189
01:01:38.900 --> 01:01:55.600
على جنابة لا ترتفع جنابته اذا قلنا بوجوب غسل الجمعة كذلك لا ترتفع جنابته لان الواجب لا يغني عن الواجب ايضا لا يغني طالما انه غسل واجب اذا يجب ان تكون هناك نية. يغتسل غسلا واحدا لكن يجب ايش

190
01:01:56.100 --> 01:02:13.800
ان ينوي به الجمعة والجنابة اهم شيء النية ان تكون النية موجودة انه اه يرفع الجنابة او يكون للجمعة او للاحرام طيب يقول وان نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى احدهما

191
01:02:14.000 --> 01:02:35.350
على الاخر وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق اه جاز يعني اه هذا امر اخر سهل انسان مثلا اكل لحم جزور ينتقض وضوءه المذهب ينقض وضوءه ولمس امرأة اجنبية بشهوة ينتقض وضوءه ينتغضه

192
01:02:35.500 --> 01:02:53.550
واخرج صوتا ينتقض وضوءه طيب وبال انتقض الوضوء هل يكفيه وضوء واحد يكفيه طيب ان توضأ وضوءه ولم يتذكر انه لمس امرأة بشهوة ولم يتذكر انه اه اكل لحم جزور؟ لا بأس

193
01:02:54.000 --> 01:03:14.750
لانه توضأ لانه ايش؟ يلزمه ان يتوضأ قد توضأ. لا يلزم ان يتوضأ لهذا وهذا وانما اكل لحم الجزوة كله دل على انه محدث. غير غسل الجنابة لانه يحتاج الى غسل خاص به بينما هناك دلالة على انه محدث الان. فطالما انه توضأ لرفع الحدث

194
01:03:14.950 --> 01:03:32.350
طيب فانه يرتفع حدثوا عن جميع الاحداث التي اصابته طيب قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل امر لا يباح الا به هو اللي مر بنا قبل قليل اللي هو يحرم على المحدث ما هو

195
01:03:33.450 --> 01:03:57.500
مس المصحف الطواف الصلاة وبالنسبة للاغتسال اللبس في المسجد قراءة القرآن هذا ما يجب غسل او وضوء قال اه او امرا لا يباح الا اراد ان يقرأ القرآن فتوضأ يمس المصحف فتوضأ خلاص الوضوء هذا يجوز له ان يصلي

196
01:03:58.000 --> 01:04:30.700
فيه اجزأ عنهما. نعم قال ما يسمى الوضوء بمدمن وهو علم وترك ابراهيم القدس وهو خمسة اقوال وثلث بالعراقي وعاشوا والعشر اوراق بالقدس. نعم يسن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع الى خمسة امداد

197
01:04:31.200 --> 01:04:47.850
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المد باختصار هو ما يملأ الكفين المد ما يملأ الكفين هذا هو المد. والصاع اربعة امداد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد يعني بما هو اقل من هذا

198
01:04:48.800 --> 01:05:06.850
بما هو اقل من هذا كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا يمكن مدة تقريبا طيب كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع وصاعوا اربعة امداد واحيانا بخمسة امداد يعني صاع ومد

199
01:05:07.400 --> 01:05:30.350
بصاع ومد ما في اسراف هكذا كان يغتسل النبي ويتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم بدون ما نعم يكره الاسراف لان الله تبارك قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الاسراف بشكل عام مكروه

200
01:05:30.550 --> 01:05:54.600
وقد يصل الى التحريم وآآ ولا الاسباغ فيما دون ما ذكر يعني لو الانسان اسبغ الوضوء باقل من مد ما فيها شي لكن هذا قليل لكن لو اسبغ الوضوء باقل من ما فيها شيء. لا لا يقال انه فعل المكروه. لكن نقول الافضل بمد فما فوق. بمد

201
01:05:54.650 --> 01:06:18.050
فافق لو توضأ باقل من المد يعني باقل من نصف هذا توضأ الانسان ممكن ممكن ان يتوضأ الانسان باقل من هذا فيقول لا يكره هذا الامر نعم  وفي الحمام ان امن الوقوف المحرمة

202
01:06:18.150 --> 01:06:32.250
فان شئت قلت وان غلب حرام. نعم يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به يعني آآ اذا كان الانسان بيغتسل خاصة المعتكف مثلا يريد ان يغتسل في المسجد ما في بأس

203
01:06:32.400 --> 01:06:44.400
بس اهم شي انه ما يؤذي ما يكون بقعة ماي وتؤذي الناس وخاصة المساجد في السابق كانت من الرمل مثلا فيغتسل في المسجد اذا كان يأمن ما يراه احد ومستور وكذا ما في بأس

204
01:06:44.450 --> 01:07:03.600
ان يغتسل في المسجد وآآ في الحمام الحمام المقصود بها الحمامات العامة لحمامات البخار اللي احنا يسمونها هذا هو المقصود بالحمام الحمامات العامة هذه حمامات البخار قال وفي الحمام ان امين الوقوع في المحرم. يقصد من كشف العورات

205
01:07:04.050 --> 01:07:20.850
وغيرها اذا كانت العورات تكشف في الحمامات لان بعض الناس لا يبالون بعض الناس يحدث عن الاجانب يدخل الحمامات عراة والعياذ بالله الرجال مع الرجال والنساء مع النساء عراة تماما

206
01:07:20.900 --> 01:07:37.550
ربي كما خلقتني قد تكون بعظ الحمامات حتى يختلط الرجال بالنساء عراة فهنا اذا الانسان علم ان هذا الحمام اذا دخلوا تكشف فيه العورات كان عراة او بملابس فاظحة او ما شابه ذلك لا يجوز له ان يدخله

207
01:07:38.750 --> 01:07:59.800
فاذا قال يمكن اجد فيه كذا يكره اذا تيقن ان فيه كشف للعورات هناك حرمه ان يدخل هذه الحمامات نعم قال فصل في الاقسام مستحبة وهي ستة عشر اخرتها لصلاة جمعة في يومها

208
01:08:00.050 --> 01:08:17.300
بذكر حضرها ثم ثم لغسل بينه طيب بعد ان ذكر اه احكام الغسل. ذكر الان الاغسال المستحبة. ذكر ما يوجب الغسل. اي التي يجب مع الغسل. انا اذكر التي يستحب لها

209
01:08:17.400 --> 01:08:32.350
الاغتسال فقال اكدها لصلاة جمعة وهذه مسألة مختلفة بين اهل العلم غسل الجمعة هل هو واجب او مستحب على المذهب انه مستحب والمحدثون اكثر المحدثين على ان غسل الجمعة واجب

210
01:08:32.550 --> 01:08:52.800
على ان رسول الجمعة واجب. وتوسط ابن تيمية وقال من كانت له رائحة مؤذية او اصابه العرق وجب في حقه ومن لا فلا يجب بحقه يعني الاغتسال اليوم الجمعة قال لذكر حضرها

211
01:08:53.000 --> 01:09:11.850
الاغتسال لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة فالذي لا يذهب لصلاة الجمعة مثلا لعذر قال لا يجب عليه الغسل لان الغسل للصلاة. الغسل لصلاة الاجتماع اجتماع الناس في هذا المكان. قوله لذكر حضرها. المرء اذا حضرت صلاة الجمعة يجب عليها ان تغتسل على الصحيح

212
01:09:11.900 --> 01:09:27.150
ليس الذكر فقط ليس الذكر فقط طالما ان المرأة جاءت الى صلاة الجمعة وجب عليها ان تغتسل كما يجب على الرجل او يستحب كما يستحب للرجل قال ولغسل ميت غسل الميت

213
01:09:27.400 --> 01:09:40.450
ورد فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوظأ وهذا الحديث الصحيح انه موقوف من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم

214
01:09:40.850 --> 01:09:56.850
وكان ابن عمر يقول كنا نغسل الاموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فالصحيح ان الاغتسال من تغسيل الميت مستحب كما هو عليه المذهب نعم قالت ام لعيد في يوم

215
01:09:56.900 --> 01:10:23.150
ومن خصوم واستسقاء وجنون واغماء والاستحاضة من كل صلاة ولاحرام ولدخول مكة وحرمها والوقوف في عرفة وطواقم وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم هذه ايضا من الاغسال المستحبة قال لعيد في يومه

216
01:10:23.850 --> 01:10:36.800
لعيد في يومه سواء كان عيد فطر او عيد اضحى وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء وانما جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علي وعن عبد الله ابن عمر

217
01:10:36.900 --> 01:10:53.200
رضي الله عنهما. فعن علي قال الغسل لما سئل عن الغسل قال قال الغسل هو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم مو الفطر وابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر

218
01:10:54.900 --> 01:11:12.600
فالقصد ان هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم ليوم عرفة يوم الاضحى يوم الفطر وآآ يوم الجمعة هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم. فيستحب للانسان ان يغتسل

219
01:11:12.900 --> 01:11:30.650
في مثل هذه الاوقات يغتسل لعيد الاضحى يغتسل لعيد الفطر يغتسل ليوم عرفة ويغتسل ليوم الجمعة قال لعيد في يومه سواء قلنا عيد فطر او عيد اظحى لاثار عن الصحابة رظي الله عنهم. اما الحديث الوارد ان النبي كان يغتسل

220
01:11:30.900 --> 01:11:48.900
ليوم الاضحى ويوم الفطر فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع فيه رجل كذاب يوسف بن خالد السمتي فلا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم وانما تصح فيه اثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ولكسوف واستسقاء قياس على الجمعة لان الجمعة اجتماع الناس

221
01:11:49.050 --> 01:12:07.300
فقاسوا عليها الكسوف والاستسقاء رمي الجمار اه مبيت مزدلفة كله فيه كل شيء كل ما كان فيه اجتماع يشرع فيه الاجتماع استحبوا له الغسل لان نظروا الى المصلحة في يوم الجمعة لماذا الاغتسال

222
01:12:07.300 --> 01:12:24.750
اساس الرائحة حتى لا يؤذي الناس. فقالوا اذا كل مكان فيه اجتماع كثير للناس يستحب له الاغتسال. وهذا لا يثبت حقيقة يعني فالقول باستحباب الغسل للكسوف والاستسقاء لا دليل عليه جنون واغماء

223
01:12:25.600 --> 01:12:40.250
الجنون كذلك لا دليل عليه لكن الاغماء عليه دليل لكن الجنون قد يؤخذ منه انه قد يكون احتلم قد يكون كذا وهو لا يدري عن نفسه. اما الاغماء فثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح

224
01:12:40.450 --> 01:12:56.450
آآ في صحيح البخاري انه آآ في آآ مرضه صلى الله عليه وسلم اه امر بان يؤذن ثم اه قال اه صلى النار قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله فقام لي

225
01:12:56.800 --> 01:13:12.900
يصلي فاغمي عليه صلى الله عليه وسلم فلما افاق قال اصلى الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء فاغتسل ثم اراد ان يقوم فسقط بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم

226
01:13:13.450 --> 01:13:26.850
اغمي عليه فلما فقه صلى قالوا هم ينتظرون قال قربوا لي الماء فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك ثلاث مرات وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم فدل على انه يستحب الاغتسال

227
01:13:27.050 --> 01:13:42.000
من الاغماء يستحب للانسان ان يغتسل من الاغناء قال والاستحاضة لكل صلاة وجاء في حديث اغتسل لكل صلاة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم يحمنا بنت جحش ان تغتسل لكل صلاة لكن الحديث فيه ضعف

228
01:13:42.550 --> 01:13:58.250
وانما قال اهل العلم انما كانت هي تغتسل من نفسها هي كانت تغتسل لا بامر النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والاحرام هذا نقل النووي رحمه الله الاجماع ان الاغتسال للاحرام مستحب

229
01:13:58.600 --> 01:14:16.450
النووي نقل الاجماع على ان الاغتسال للاحرام مستحب. والنبي اغتسل لاحرامه صلى الله عليه تجرد لاحرامه واغتسل. كما في حديث عائشة رضي الله عنها   قال ولدخول مكة وحرمها. اما دخول مكة فثبت

230
01:14:16.600 --> 01:14:30.000
من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الاحرام ثم بات بذي طوى ثم اغتسل هناك لدخول مكة فيستحب للانسان ان يغتسل لدخول مكة يعني الان الذين يذهبون للعمرة او الحج

231
01:14:30.150 --> 01:14:42.100
يستحب لهم اذا اغتسلوا في ميقات او قبل الميقات لمن يسافر في الطيارة مثلا يغتسل في بيته انه اذا دخل مكة قبل ان يعتمر يغتسل مرة ثانية اذا تيسر له ذلك

232
01:14:42.250 --> 01:14:59.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه وسلم فهذي آآ قد تكون سنة تغيب عن كثيرين انه يكتفي باغتسال خاصة اذا اصابه العرق الرائحة وغير ذلك لا يغتسل مرة ثانية لطوافه يعلي العمرة. لاداء العمرة

233
01:14:59.500 --> 01:15:15.150
يستحب له ان يغتسل لدخول مكة غير اغتسال الاحرام آآ قالوا الوقوف بعرفة وهذا مر بنا من اثر علي رضي الله عنه انه كان يغتسل يوم او لما سئل عن الاغتسال قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم

234
01:15:15.150 --> 01:15:33.950
الاضحى قال وطاف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار كل هذه لم يثبت فيها شيء حتى يقال انه يستحب فيها الاغتسال. بقي الاغتسال لدفن الميت الكافر النبي صلى الله عليه وسلم

235
01:15:34.300 --> 01:15:49.250
جاءه علي رضي الله عنه فقال له لقد مات عمك الشيخ الضال يعني ووالده ابا طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ادفنه واره في التراب ثم اغتسل وارهي بالتراب ثم اغتسل

236
01:15:49.350 --> 01:16:02.900
فمنه اخذ اهل العلم استحباب الاغتسال من دفن الكافر كان الكافر يدفن لكن لا يصلى عليه ولا يغسل لكنه يدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يدفنه ثم يغتسل

237
01:16:03.300 --> 01:16:22.200
فدل على استحباب الاغتسال من دفن الكافر والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال ويتيمم من كل حال وبما يسن لهم النور ان تأثر نعم آآ الصحيح التيمم انه لا يكون الا لرفع حدث

238
01:16:23.100 --> 01:16:44.000
التيمم يكون لرفع الحدث فقط اما التنظف كاغتسال للجمعة مثلا واحد ما اغتسل الجمعة هل يتيمم لصلاة الجمعة؟ لا لا يتيمم الا اذا ما عنده وضوء لكن عنده يتوضأ ويتيمم لانه لا يملك ان يغتسل فيتيمم بدل الاغتسال ويتيمم يتيمم ليوم عرفة يتيمم لعيد الاضحى ويتيمم لعيد الفطر

239
01:16:44.000 --> 01:16:57.400
لانه لا يملك ان يغتسل لا هو غير صحيح وانما التيمم انما يكون عند فقد الماء فقط اما الذي يتوظأ ثم يتيمم بدل الاغتسال لا التيمم ليس بدل الاغتسال. ولا يكون للتنظف

240
01:16:57.900 --> 01:17:07.700
وانما التيمم يكون لاباحة الصلاة او اباحة ما يباح به الوضوء والعلم عند الله ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد