﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم درسنا اليوم في عمدة الاحكام. في كتاب الطهارة في الحديث الرابع

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قال المؤلف الحافظ عبدالغني المقدسي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم فلينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله

4
00:01:30.050 --> 00:02:20.050
لهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنفذ بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توظأ فليستنشق هذا الحديث موضوعه فيه الحقيقة اكثر من

5
00:02:20.050 --> 00:03:10.050
هو وذلك يصلح ان يقال موظوعه بيان اشياء من احكام الطهارة في الوضوء والاستجمار طيب المصنف رحمه الله اورد هذا الحديث بسياق واحد كما صنع البخاري رحمه الله والا في الحديث في اصل الرواية مفرق

6
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
كما عند مسلم واصل الرواية من طريق ما لك والبخاري رحمه الله جمع هذه الروايات في سياق واحد والمصنف تبعه في سياقها في المتن الاول الا ان قوله قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فليغسل يديه

7
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
قبل ان يدخلهم في الاناء ثلاثا كلمة ثلاثا ليست عند البخاري هنا عند مسلم وفي بعض الفاظه عند البخاري اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر او لينثر. لم يقل فليجعل في انفه ماء. هذه ماء فليجعل في انفه ماء هذه

8
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
عند مسلم وهو المقصود ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل قال يده. والمقصود اليدين قبل ان يدخلهما في وضوءه في وضوءه. وفي رواية في في الاناء. ولم يقل

9
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
ثلاثة هذه عند مسلم. فان احدكم ليدري اين باتت يده. ثم روايات التي ذكرها قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء قال وفي لفظ هذا اللفظ للبخاري ولمسلم ايضا

10
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وفي لفظ من توضأ فليستنفر كان الاولى ان يقول ان يقدم هذه. يقدمها على قوله في لفظ لانها هذه اللفظة من المتفق عليه. على كل الحديث متفق عليهم في اصله

11
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
ولفظ مسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. فنلاحظ ان المصنف اورد الحديث من رواية مسلم وجمعه كطريقة البخاري. رواية مسلم الفاظ يقصد. وجمعه كطريقة البخاري في جمع الروايات. لذلك يقول ابن حجر لفتح الباري وغيره

12
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
طريقة البخاري رحمه الله انه اذا كان الحديث مخرجه واحدا موظوعه عن صحابي واحد في واحد ورواته اسناده عنه وورد اليهم مفرقا يجيز جمعه. ويجيز تفريق المتن الواحد اذا كان عدة موضوعات

13
00:06:20.050 --> 00:07:00.050
اذا كان فيه عدة جمل يفرقه يفرقه بنفس الاسناد  قوله رحمه الله اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم اذا توظأ يعني اذا شرع في الوضوء المقصود اذا شرع في الوضوء

14
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
فليجعل في انفه ماء فليجعل واضح بمعنى فليضع وهذا يكون بطريق شاب ليس بطريق الصعوط لوضع الماء في في الانف او وضع الشيء في الانف اما طريق الاستنشاق او طريق الصعود طريق

15
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
الصعود ان يصب صبا. وليس هذا المقصود. المقصود الاستنشاق كما بينت الرواية الاخرى فليستنشق. وذلك المصنف اورد الرواية وفي لفظ لمسلم فليستنشق. وفي لفظ فليستنشق. فيستنشق ممنخريهم بمنخريه من الماء فاذا المقصود الاستنشاق واللام لام الامر

16
00:07:50.050 --> 00:08:30.050
لام الامر ولذلك اخذ من هذا هذه اللام لام الامر وجوب في شاب وجوب الاستنشاق. وسيأتي الكلام عليه. وقوله ثم ينتثر لينثر ولينتثر كلاهما جاء في صحيح البخاري في روايات رواة الصحيح. رواية لينثر

17
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
او لينتثر. رواية ابي ذر والعصيدي كما ذكر الشراح. ورواية غيرهما من رواة الصحيح لان الصحيح صحيح البخاري له رواة. ابوه عن طريق الف ربري عن البخاري ورواية ابي الوقت رواية ابي ذر رواية

18
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
العصيدي رواية القابسي ولاية عن كريم ورواية كريمة رواية ابي الهيثم ورواية ونسف وينبه الحافظ ابن حجر كثيرا في شرحه والقسط اللاني قسطلاني في شرحه على البخاري اعتنى هذا كثيرا لانه اعتمد نسخة الحافظ اليوناني رحمه الله النسخة اليوناني طبعت

19
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
اعتنى بجمع الروايات وتنبيهها التنبيه عليها في حاشية الصحيح. المهم لينثر او لينتثر بمعنى واحد وهي موجودة حتى هذه الروايات موجودة في رواية الموطأ والحديث طريق مالك وروايات الموطأ كما تعلمون الموطأ رحمه الله رواه عن المالك امم من الناس لكن اشتهرت او اشتهرت

20
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
رواية يحيى من يحيى الليثي. ورواية القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي رواية ورواية ابن سويد ورواية عبد الله بن وهب ورواية يحيى بن يحيى النيسابوري الذي يروي من طريقه مسلم. ورواية التنيسي ورواية معاني بن عيسى. والمتوفرة

21
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
بين ايدي الناس رواية يحيى بن يحيى ثم طبع اخيرا رواية القعدبي فاصحاب الصحيح وغيرهم ممن يروي عن احاديث من طريق مالك يروونه اما يكون رواه من طريق الليثي او من طريق

22
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
يحيى بن يحيى ومن طريق يحيى بن بكير ومن طريق معن بن عيسى او من طريق ابن سويد او من طريق وهب او من طريق بعضهم من طريق الشافعي وان كانت قليلة. بعضهم من طريق رواية محمد ابن الحسن الحنفي

23
00:11:10.050 --> 00:11:50.050
المطبوعة موجودة. المهم ففيها هذان اللفظان من رواة الصحيح واعتنى بجمع هذه الروايات الامام ابن عبد البر في التمهيد بالتمهيد طيب. لينتثر يعني لينثر الماء يخرجه. والذي يقول نعم ليستنثر لا المشهور ينتثر

24
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
نعم؟ ثم ايه ثم لهيه يقول يستنثر اللام كما قلنا لا من الامر ايضا آآ يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر اذا حرك النثرة. وهي طرف الانف. يعني قال هكذا طرف الانف حركها بيده مع اخراج الماء. مع اخراج الماء يقال نثر واستنثر

25
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
وانتثر لاخذ من ذلك الامام احمد وجوب استنشاق في الرواية المشهورة من المذهب. وجوب الاستنشاق في وهو في طهارتين الكبرى والصغرى. لان الانف والفم في حكم في حكم الخارج. في حكم الوجه من الخارج

26
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
دليل على انها في حكم الخارج ان ان الانسان لو تمضمض وهو صائم لا يفطر ولو كان في حكم الداخل لفسد صومه. ولو استنشق وهو صائم لا يفسد صومه. ولذلك

27
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. ما لم تكن صائما فدل على انه والمبالغة كما تعلمون هو ان يستنشق الماء الى اقصى الانف الى اقصى الانف

28
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
لكن هل يجب عليه ان يخرج الماء اذا استنشقه؟ ينثره؟ قالوا لا يجب لان المقصود ايصال الماء الى الى باطن الانف وليس المقصود الى داخل ما وراءه والخياشيم حتى يدخل الى الحلق لا. مقصود الانف من تجويف الانف. المنخر هي ثقب الانف. هذا المقصود

29
00:14:30.050 --> 00:15:10.050
والمال يبقى فيه. سيخرج. سيخرج فاذا دفعه بالهواء هذا احسن وهو الذي يجري عليه الامر لينتثر او لينثر ينثر او لينثر لانه ينثر هكذا يقوم بظم الثاء. عما لينتهي كثر فبكسر الثاء

30
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
روى عبدالله ابن الامام احمد عن ابيه قال قال ابي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا. قال انا اذهب الى هذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يستحب

31
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ان يكون الاستنثار مرتين او ثالثين او ثلاثا. اما الوجوب فبهذا الامر الحديث مرة فواحدة تكفي لان الماء لان الوضوء اصلا لا يجب الا مرة واحدة. توظأ النبي وسلم مرة واحدة فدل على انه اه مرة واحدة

32
00:15:50.050 --> 00:16:30.050
تكفي مرة واحد تكفي كما في الصحيح البخاري توظأ مرة مرة من حديث ابن عباس وغيره وقوله استجمر المقصود بالاستجمار استعمال الجمار الحصى في في الاستنجاء استنجاء لكن قبل ان ندخل في هذا هناك ما يتعلق بقوله استنشق

33
00:16:30.050 --> 00:17:10.050
والمضمضة ونحو ذلك. وردت احاديث في في المظمظة منها ان النبي صلى الله عليه سلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث لقيط صغرة رواه ابو داوود والترمذي وحسنه بل وقال حسن صحيح

34
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وحديث سلمة ابن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأت اذا توظأت فانتثر. واذا استجمرت فاوتر رواه الترمذي وقال حديث حسن وصحيح. وجاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وغيره

35
00:17:30.050 --> 00:17:48.600
بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا وحديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل قال استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا. هذا الحديث رواه ابو دود. رواه ابو داود

36
00:17:48.600 --> 00:18:18.600
وحديث يعني صحيح رواه ابو داوود والامام احمد وابن ماجه وغيره. ففيه الامر. ولذلك المعتمد من الامام احمد انه انه انه يجب المضمضة ويجب الاستنشاق وهو من فروض الوضوء تابعة لفرض الماء لفرظ الوجه عن الوجه

37
00:18:18.600 --> 00:18:38.600
مأمور بغسله. والامر بقوله فاغسلوا فاغسلوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فامر بغسل الوجوه. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
وان كان يقول العلماء الاصل ان الافعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المشروعية والاستحباب ولا على الوجوب. لكن هذا يقصدون به الافعال المجردة اما اذا كانت الافعال تفسيرا لامر الله وامتثالا لامره او لامره صلى الله عليه وسلم

39
00:18:58.600 --> 00:19:18.600
فهي تدل على ما دل عليه الامر الوجوب. الا اذا جاء ما يبين ان هذا الامر اصلا للاستحباب. لان الاصل في الامر انه للوجوب على الصحيح من اقوال الجمهور والعلماء. وهذا

40
00:19:18.600 --> 00:19:58.600
المذهب اقول بانها تجب هو يعني مذهب اهل حديث خلافا الائمة الثلاثة واختاره اسحاق ابن راهوية وابو عبيد وابو ثور ابن المنذر. من ائمة فقهاء الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ لما توظأ وقال هذا وظوء

41
00:19:58.600 --> 00:20:28.600
الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة الا به كما في سنن ابن ماجة. من حديث ابن عمر توضأ وتمضمض واستنشق ففيه انه لابد من مضى والاستنشاق قال ابن عباس المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء

42
00:20:28.600 --> 00:20:48.600
الا بهما. لكنه في اسناده ضعف. ورؤيا مرفوعا. رؤيا مرفوعا عند الدار قطني لكنه اثنان ضعيف في حديث ابي هريرة قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق هذه الاحاديث التي معنا

43
00:20:48.600 --> 00:21:18.600
هذا امر قوله اذا توظأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وحدث لقيط الذي ذكرناه قبل قليل هذا كله يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق على وجوب المظمظة والاستنشاق دقيق قوله من استجمر قلنا لكم ان استجمر يعني الاستنجاء

44
00:21:18.600 --> 00:21:48.600
لكن الاستنجاء يقولون انه لان الاستنجاء اصلا هو من النجو والنجو هو القطع. والقطع المقصود به قطع النجاسة بعد قطع البول ازالة النجاسة على محل البول او الغائط جاء اعم والاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء

45
00:21:48.600 --> 00:22:18.600
استنجاء وذلك البخاري يترجم في صحيحه يقول باب الاستنجاء بالحجارة لان الاستنجاء هو القطع وهو صار لقب على ازالة النجاسة من السبيلين ازالة النجاسة من السبيلين بعد البول والغائط يسمى استنجاء يسمى استنجاء سمي استجمارا

46
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
لانه يستعمل به الجمار وهي الحجارة الصغيرة. ولذلك رمي الجمار في الحج يسمى الاستجمار الجمار الجمار والرمي الجمرات. لان المقصود بها الاستعمال الحجارة. الجمرات هي الحصيات. وليس الجمرات هي المكان المقصود

47
00:22:38.600 --> 00:23:08.600
بالرمي وان المقصود به رمي الحجارة والاستجمار الشرعي هو مسح محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منقن. او بشيء طاهر مباح منقذ هذا الاستجبار سواء كان حجارة او بحجارة او بغيره. بشيء طاهر

48
00:23:08.600 --> 00:23:38.600
مباح منقذ للمحل. وهذا الامر بقوله من استأجر فليوتر اولا الامر بالاستجمار سيأتي انه سنذكر ان شاء الله انه من فروض اذا عند خروج النجاسة من محل البول او الغائط

49
00:23:38.600 --> 00:24:08.600
سواء باستجمار او باستنجاء بماء. لكن ليس من الريح استجمام. وفي حديث من استجمر من الريح فليس منا مستجمرة من الريح فليس منا في صحيح الجامع. لكن المقصود به بالاستجمام هنا من ازالة آآ من من الخارج من السبيلين من نجاسة

50
00:24:08.600 --> 00:24:38.600
ما هو الاستجمار؟ هو مسح محل البول والغائط بشيء قاهر مباح منقن بشيء طاهر سواء كان حجارة او خشب او ورق وان يكون طاهرا ليس بنجس وان يكون مباحا ليس محرما وان يكون منغيا

51
00:24:38.600 --> 00:25:18.600
لا املس لانه الزجاج الشي الذي لا ينقي لا يستفاد منه وهل يخص بالاستنجاء بالاستجمار فقط مكان الخروج وهو الثقب. مثل ثقب البول يخرج منه. او صفحتي الحافة شفاه والمخرج او ما زاد على

52
00:25:18.600 --> 00:25:48.600
هي ثلاث اقوال من العلماء من قال الاستنجاء فقط اذا كان البؤل او الغائط مع الثقب الذي خرج معه. اما اذا تجاوز الى الصفحتين او الى الحشفة فانه لا لا يصح لابد من الغسل. وهذا هو المنصوص عن الامام احمد

53
00:25:48.600 --> 00:26:28.600
القول الثاني الذي هو مذهب الحنابلة الرواية الاخرى يقولون انه يستجمر للخارج من السبيلين ولو في فهو الصفحتين. ما لم يتعدى الخارج موضع العادة. العادة يعني اعادة الخروج يعني اذا تجاوز ايلات على بعض الذكر او على الفخذين

54
00:26:28.600 --> 00:26:58.600
او تجاوز مخرجه من الصفحتين. صفحتين هما يكون عند مخرج الغائب وليس المقصود بالصفحتين الفخذين لا. هذا هو المعتمد المشهور ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه ولو تجاوز الصفحتين. اذا مسحه

55
00:26:58.600 --> 00:27:28.600
وزال اثره فانه استنجاء. لان الاستنجاء شرع للرخصة مخففا فلا يضيق ولم يرد في الشرع تضييقه فلا يضيق. لكن لماذا يقولون اذا اذا تجاوز هذه الحدود تجاوز الصفحتين؟ تجاوز الحشفة. الحشفة تعرفون هو مكان قطع

56
00:27:28.600 --> 00:27:48.600
الجلدة التي على رأس الذكر عند المولود الختان هذا الرأس الحشفة. فهنا اذا تجاوزها على بقية الذكر. يقولون لا يصح الاستنجاء لو مسحه ما يصح. لا بد من الغسل بالماء. صار الان الغسل

57
00:27:48.600 --> 00:28:08.600
واجبا لانه زال النجاسة في غير محله. قالوا كمثل لو انه صار على ركبته بول. هل يستنجي لركبته قالوا لا لو صار على قدمه بول هل يستنجي لها؟ لا ما يسمى استنجاء

58
00:28:08.600 --> 00:28:48.600
لابد من الغسل. لابد من غسله. وهذا احوط في في التحري احوط وما حد الاستجمار؟ الذي يكونوا مشروعا وتزول به النجاسة حكما قالوا هو ان يكون لا يبقى بعد المسح

59
00:28:48.600 --> 00:29:18.600
اثر لو مسح لو مسح مسحة بعد ذلك يعني مسح ثم مسح بعده لم يخرج شيء. يعني لو مسح محل النجاسة ثم مسح بعده مسحة ثانية فلم يخرج شيء. اذا هو طهر

60
00:29:18.600 --> 00:29:48.600
يقولون بحيث انه لا يبقى اثر لا يبقى اثر او ان لا يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فعن فعلى هذا لو انه مسح مرة وثانية وثالثة وكل مسحة يخرج اثر. وكل مسحة يخرج اثر

61
00:29:48.600 --> 00:30:08.600
قالوا يستمر في المسح حتى ولو تجاوز عشر مرات او اكثر. لانه كل مسحة يخرج في في الحجارة او الورق الذي يستعمله يخرج اثر اذا هو المحل لا زال فيه نجاسة

62
00:30:08.600 --> 00:30:28.600
فاذا يبقى شيء لابد ان يبقى شيء لكنه لا يزيله الا الماء هذا غير معتبر حيث اذا مسح الورقة المحارم المنديل ولم يخرج فيها شيء اذا المحل طهور حكما. ولذلك

63
00:30:28.600 --> 00:31:08.600
طهارة الاستجمار طهارة حكمية. طهارة حكمية يعني المكان فيه شيء لا يزيله الا الماء ومع ذلك حكم بانه طاهر بهذا المسح طهارة حكمية مثل لو ان المرأة المستحاضة توظأت واستنجت ثم توظأت وسال

64
00:31:08.600 --> 00:31:38.600
الدم فهي على طهارة حكما على طهارة حكما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الدم لما المرأة سألته عن غسل الدم قال اقرصيه بماء ولا يضرك اقرصيه وانظحيه بماء ولا يضرك اثر. يبقى اللون

65
00:31:38.600 --> 00:32:08.600
لان هذا ليس اثر للنجاسة. زالت النجاسة بهذا الغسل. المهم ويشترط للاستجمار استجمار من حيث حكمه واجب وشرط من شروط صحة الوضوء فلا يصح الوضوء قبل الاستجمام. لا يصح الوضوء قبل الاستجمام. فهو واجب

66
00:32:08.600 --> 00:32:38.600
وشرط واجب لانه ازالة نجاسة وشرط لان الوضوء لا يصح الا بعده لو كان الانسان لا يريد ان يتوضأ آآ لا يريد ان يتوضأ وبال نقول يجب عليك بالاستجمار لان هذه من باب ازالة النجاسة فاذا

67
00:32:38.600 --> 00:33:08.600
اراد ان يتوضأ نقول لا يصح وضوءك. لكن لو ان عليه نجاسة مثلا على غير موضع اخو من الخارج وتوضأ مثل يكون على ساقه بول وتوضأ هل يصح يصح وضوءه. لان هذا الوضوء ما له علاقة وهو يعلم. حنا نتكلم عن صحة الوضوء ما نتكلم

68
00:33:08.600 --> 00:33:38.600
صحة الصلاة انتبهوا نتكلم عن صحة الوضوء اذا جا يصلي نقول له انتبهوا خلوكم آآ يعني فاطنين شخص على ساقه نجاسة فجاء يتوضأ نقول وضوءه صحيح. واذا اراد ان يصلي يغسل النجاسة. هذه النجاسة ليس لها علاقة لا بالوضوء

69
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
من هذا من هذه الجهة. ولا بالاستجمار لكن على ساقه نجاسة. هل يجوز ان يبقي النجاسة عليه؟ قال انا ما عندي وضوء ما عندي وضوء نقول ما له علاقة بالوضوء. هذا من باب ازالة

70
00:33:58.600 --> 00:34:28.600
زلت النجاسة واجبة مع مع الاستطاعة. لكن الاستجمار لانه اصلا في محل الوضوء قالوا لا ويصح الوضوء الا بعده. السجن عرفه قضيته قضية ازالة النجاسة فهذا تجب سواء اراد الوضوء او لم يرد الوضوء. من حيث صحة الوضوء شرط

71
00:34:28.600 --> 00:35:18.600
لصحة الوضوء. واضح؟ ما هو الاستجمار الواجب يبقى للاستجمار الواجب بشرطين او او متى يصح متى يصح الاستجمار يصح الاستجمار بالانقاء بثلاث مساحات فاكثر. بالانقاء بثلاث فاكثر او بثلاث غسلات فاكثر. لان قد لا يكون قد لا يكون استجمارا يريد ان

72
00:35:18.600 --> 00:35:48.600
يغسل بالماء هل يكفيه غسلة واحدة بالماء؟ لا لابد من ثلاث غسلات كالاستجمام ولابد ان يكون هذا الغسل او هذا الاستجمار منقيا فلو استجمر ثلاثا ولم ينقل محل يزيد رابعة

73
00:35:48.600 --> 00:36:18.600
وخامسة وسادسة حتى ينقى المحل. اقلها ثلاثا. اقلها ثلاثة فلو انقى بواحدة مسحة واحدة ثم لما مسح الثانية واذا بالمحل نظيف هل تكفيه السائل الاولى والثانية؟ لا لابد من الثلاث. لا بد من الثلاث

74
00:36:18.600 --> 00:36:48.600
على الصحيح من اقوال العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سلمان قال امرنا الا نستقبل القبلة ولا تنجية بايماننا ولا نكتفي بدور ثلاثة احجار. ليس فيها رجيع ولا عظم. ليس فيها

75
00:36:48.600 --> 00:37:18.600
ولا عظم. هذا في في مسند الامام احمد وصحيح مسلم. قال امرنا الا نستقبل القبلة ولا نستنجي بايماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة احجار. ليس فيها رجيع ولا وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم لحاجته فليستطب بثلاثة احجار

76
00:37:18.600 --> 00:37:48.600
فانها تجزيه. رواه الامام احمد والدارقطني. والنسائي قال فليستطب بثلاثة احجار. وحديث عبد الله ابن مسعود الذي في صحيح البخاري قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين

77
00:37:48.600 --> 00:38:25.600
التمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة قال هذا ريكس هذا ريكس وبمعنى الرجس كما عند الدارقطني قال انها رجس هل اكتفى بالثنتين؟ لا. في مسند الامام احمد. وسنن الدرقطني انه قال ائتني بحجر ثالث

78
00:38:25.600 --> 00:38:55.600
اوئتني بحجر ائتني بحجر. فهذا بين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحجرين وان الروثة لا تزيل النجاسة. دل على اشتراط التثليث لاقل اقل الاحوال. لكن اذا حصل الطهارة

79
00:38:55.600 --> 00:39:25.600
بالاربع. قلنا اذا الثلاث يكفي بالثلاث. اذا حصل باربع اذا اكتفى بالثلاث فقد اجتمع له الواجب والمسنون. الواجب هو الانقاء والمسنون هو الايتار. لانه قال ومن استجمر فليوتر اليوتير فالامر بالايتار هنا قال العلماء للاستحباب للاستحباب

80
00:39:25.600 --> 00:40:05.600
للوجوب. لكن متى لو الصلاة انه انقى بالرابعة لما مسح الثالثة ظهرت الثالثة فيها اثر. اذا يحتاج الى رابعة فمسح الرابعة فظهرت ليس فيها اثر فنقول هنا انقى. حصل الانقاء. والوجوب تم

81
00:40:05.600 --> 00:40:35.600
لكن بقي ايش؟ السنية وهي الخامسة للايتار. فلو ان الخامسة ظهر فيها اثر وجبت سادسة. فلما مسح بالسادسة انقى. استحبت السابعة للايتار. وهكذا الالقاء واجب والايتار مستحب. الا في الثلاث فانها واجبة

82
00:40:35.600 --> 00:41:15.600
في الثلاث جمعت الحكمين ايه كل وتر خمس. كل وتر سنة. عشنا. هو هذا قلنا هيا لقوله ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر هذا يدل على الاستحباب والوتر والوتر بمعنى الفرد والشفع والوتر يعني الفرد

83
00:41:15.600 --> 00:42:05.600
وهي لغات في استغفر الله العظيم. ثم قال واذا استيقظ احدكم من نومه الاستيقاظ يعني الانتباه واحدكم وان كان الخطاب كما ترون كانه للرجال ان المقصود انما المقصود به العموم سواء في الاستيقاظ او في الاستجمار او في قول اذا توظأ احدكم فيشمل الرجال والنساء

84
00:42:05.600 --> 00:42:35.600
قوله ومن استجمر عام هذا اشمل كذلك اذا استيقظ اي انتبه من نومه ما هو النوم الذي يجب فيه هذه الامر قوله فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهم في الاناء ثلاثا قالوا النوم هو ما يزيل الشعور

85
00:42:35.600 --> 00:43:05.600
وليس المقصود به النعاس لان النعاس مقدمة النوم. مقدمة النوم. لان النوم هو استرخاء البث وزوال الشعور بحيث يخفى كلام من حوله عليه. يغطي على عقله فالحكم هذا مختص بالنوم وليس بالنعاس. ولو كان النعاس كثيرا

86
00:43:05.600 --> 00:43:35.600
ما دام انه مستشعر ويسمع كلام من حوله بحيث انه يفهم بعض الكلام ولو غفل عن بعضه ابو نعاس قوله فليغسل يديه هذا امر اللام لام الامر والمقصود باليد هنا ليس المقصود بقوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لا

87
00:43:35.600 --> 00:44:05.600
هنا المقصود باليدين الكفين. المقصود باليدين هنا الكفان. والذي في الاية المقصود بها اليد كلها من الاصابة اطراف اليد الى المرفق. وهنا المقصود بها الكفان الى الكوع. واين الكوع انتبهوا ان تصيرون مثل الذي ما يعرف كوعه من بوعه. ولا ما يعرف كوعه من كل سوعه. ترى

88
00:44:05.600 --> 00:44:25.600
يقول فلان ما يعرف كوعه من كل سوعه واشد من هذا لما اعرف كوعه من بوعه. هذي بعد اشد اما سمعتم مثل يقولون فلان طل طميس ما يعرف الجمعة من الخميس ترى مثله اللي ما يعرف كوعه

89
00:44:25.600 --> 00:44:58.900
الكوع هو طرف الزند الذي يلي الابهام. هذا الزند. من هنا. ها الذي يبني الابهام اين الابهام؟ الاصبع الكبير في اليد. هذا هذا الذي من جهة الابهام هذا العظم مفصل الزند ذراع مفصل الزند ها من جهة الامام هذا يسمى الكوع

90
00:44:58.900 --> 00:45:28.900
المقابل له من جهة الخنصر سمى الكلسوع. جهة الخنصر الصغير في الاصبع الصغير. هذا العظم هذا ما بينهما يسمى الرزق والرسخ. البوع هناك في القدم يلي الابهام من جهة القدم ابهام القدم بوع غير البائع

91
00:45:28.900 --> 00:45:58.900
مد اليدين الثنتين. والذراع ما بين المرفق الى اطراف الاصابع هذا غير والباع مد اليدين الثنتين. ففي شيء في المسافة وفي شيء في الجهات طيب فاذا قال الفقهاء وتقطع يد السارق من كوعه من الكوع من اين تقطع

92
00:45:58.900 --> 00:46:18.900
العجيب ان الكوع عند الناس العامة. هالمرفق سواء عامة الجزيرة العربية او عامة افريقيا او عامة شيء غلط انتشر في العالم كله. وليس له في اللغة اصلا. وهذا من العجائب

93
00:46:18.900 --> 00:46:38.900
ان الخطأ منتشر. ما ادري. والله ما ادري شلون. مع الحين الناس يضربون مثل يقول ما ايش اصعب عليه من حبة الكوع هذا ولا لا؟ بجنب الابهام لا ما يبي هذا يقصدون

94
00:46:38.900 --> 00:47:12.700
الذي هو المرفق. ايه ايه خلاص ما عاد ها لا خل هذا اه ايه الكعب الكعب هو قضية الكعب حصل من قديم فيه خلاف هل هو الكعبة اللي هو الكعب الايمن من الرجل. يعني التقاء الرجل للساق على القدم هذا الناتئ من يمينه

95
00:47:12.700 --> 00:47:42.700
وشمالها او المقدم اعلى المشط الكعب ارتقائه من جهة ظهر القدم هذا من قديم الخلاف. ايوه هذا قصدك ان قصدك في الحديث وين العقاب من النار؟ يكون الكعب يقصدون به العقد العقب هو كرسي الرجل من الخلف. والعرقوب هو الوتر او العصب

96
00:47:42.700 --> 00:48:02.700
الذي في اخر الرجل فوق الكعب. هذا الوتر العصب. هذا عرقوب. ايه. لكن هذا في درس امس ليش انا ذكرته الان؟ اه يعني قصدك بشيء اللي ينتشر اشتهري المهم يقول

97
00:48:02.700 --> 00:48:22.700
فليغسل يديه والمقصود باليدين هنا الى الكوع. الى الكوع. وهذا الغسل كما ذكرنا لكم. هذا ليس هو المقصود به غسل الوضوء هذا ليس غسل الوضوء المقصود به هنا. هذا شيء اخر لان الوضوء له يد

98
00:48:22.700 --> 00:48:42.700
يجب غسلها ويد يجب يستحب غسلها. كما سيأتينا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد. يجب يجب غسلها من اطراف الاصابع الى المرفقين

99
00:48:42.700 --> 00:49:02.700
وهو المأمور به في الاية وايديكم الى المرافق. والتي يستحب غسلها في الوضوء واركز على كلمة في الوضوء هم الكفان الى الكوع قبل الوضوء في اول الوضوء. كما تعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه انه يغسلها ثلاثا

100
00:49:02.700 --> 00:49:22.700
الى الان هذي مقدمات الوضوء. لكن هنا الذي معنا الان هذا قظية اخرى. هذي قظية غسل اليدين القائم من النوم سواء اراد الوضوء ام لم يرد الوضوء؟ سواء اراد الوضوء ام من بعد الوضوء؟ انما المقصود اذا

101
00:49:22.700 --> 00:49:52.700
هذا ادخالها في في الاناء اناء الوضوء او غيره اناء الماء المقصود الماء ماء القليل اقل من قلتين. قال قبل ان يدخلهما في الاناء والمقصود بالاناء هنا اي اناء الماء القليل اناء الماء القليل

102
00:49:52.700 --> 00:50:12.700
فاذا كان الاناء ليس فيه ماء ليس هو المقصود. لانها بينتها رواية في الوضوء. رواية قبل ان يدخلهما في الوضوء يعني الوضوء بفتح الواو. ها هو الماء المتوضأ به. ليس كالوضوء. الوضوء هو فعل

103
00:50:12.700 --> 00:50:32.700
كما جاءنا في حديث صفة وضوء النبي سيأتينا ان شاء الله. حديث عثمان فدعا بوضوء وحديث عبد الله بن زيدان قال فدعا بوضوء فاتيناه بماء في تور. بوظوء ايوة يعني بماء

104
00:50:32.700 --> 00:50:52.700
الوضوء مع التطهر. المقصود هنا في الاناء كما في الرواية الاخرى فلا قبل ان يدخلهما في الوضوء يعني في الماء وقال العلماء المقصود به الماء القليل وما هو الماء القليل هو ما كان اقل من قلتين

105
00:50:52.700 --> 00:51:32.700
فليغسل يديه ثلاثا. ثلاثا هذه قلنا كما قلنا لكم رواية مسلم وهي الرواية الصحيحة. وهذه التثليث اختلف العلماء. هل هي مستحبة او واجبة. وهل تشترط لها نية هل تجب لها تسمية؟ فمذهب الامام احمد انها تشترط لها نية التطهير. ولا تكفيها نية الوضوء

106
00:51:32.700 --> 00:51:52.700
فلو قام يريد ان يتوضأ فغسلها وثلاثا بنية الوضوء على لانه سيغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء الم اقل لكم قبل قليل ان الوضوء له غسل اليدين واجب فرض وغسل ثلاث مستحب هذه الوضوء قامت

107
00:51:52.700 --> 00:52:12.700
يتوظف فغسل يديه ثلاثا بنية الوضوء المستحبة قبل الوضوء. هل تجزي عن هذه الثلاث؟ يقولون لا يشترط هذه ستارة مستقلة ما لها علاقة. هذه مقصود بها تطهير اليدين. ليس المقصود بها الوضوء. فيقول يشترط لها

108
00:52:12.700 --> 00:52:32.700
يشترط لها نية نية قصد ان يقصدها ويشترط لها تسمية ايضا تجب لها التسمية لان عندهم من واجبات الوضوء التسمية وهذه تقاس على الوضوء. كما ان الغسل يقاس على الوضوء

109
00:52:32.700 --> 00:53:02.700
فيقول يجب فيه التسمية ويجب فيه ويجب في هذا التسمية بناء على ان الوضوء تجب فيه التسمية لكن هذا قياس قياس يعني في تشريع عبادة والاصلاح الحنابلة قياس في تشريع عبادة. فلا يصح لان القياس في العبادات في تشريع العبادات. مو في تفسيرها

110
00:53:02.700 --> 00:53:22.700
في تشريعها يقول لا يصح يقول لك لا قياس في العبادات يقصدون ايش؟ تشريع ايه لا يقصدون قياس تفسير او تنظير ويقاس شيء على شيء من حيث يعرف احكام هذا من هذا لا. يقصدون في اصل التشريع

111
00:53:22.700 --> 00:53:42.700
ثم علله صلى الله عليه وسلم فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اين باتت؟ اخذوا من هذا انه قال له لا يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى شيء

112
00:53:42.700 --> 00:54:12.700
وهو النجاسة. انها لربما وقعت على نجاسة ذلك قد لا يدري اين باتت. فهذه الطهارة طهارة احتياط. من وقوعها على نجاسة من وقوعها على نجاسة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله كانت كانوا يستجمرون يعني في زمن

113
00:54:12.700 --> 00:54:42.700
الصحابة والعرب يستجمرون ما يستنجون بالماء. عادة العرب يستعملون الحجارة. وبلادهم حارة فربما اذا نام عرق. فصار في بين فخذيه شيء عند ذلك لو ولا يدري اين باتت يده تطوف يده. ولذلك في رواية عند ابي داود قال لا يدري اين

114
00:54:42.700 --> 00:55:02.700
باتت يده او اين طافت او اين كانت تطوف؟ فاشار الى هذا فقد تقع يده يحكه شيء من جسمه يمد اليه فيكون فيها من اثار النجاسة من اثار النجاسة. النجاسة لما كانت في محلها

115
00:55:02.700 --> 00:55:32.700
قلنا لها معفو عنها لما استنجى ما قلنا طهارة طهارة حكمية فهو معفو عنها. لكن اذا انت قلت لا تغير محله. تغيرت. فعلى هذا اشار النبي الى هذا لانه قد يقذر الاناء. ينجسه. واخذوا منه انه هذا الماء

116
00:55:32.700 --> 00:56:02.700
لو ادخل يده فيه وهو اقل من قلتين فانه يسلب الطهورية لا اقول يسلب الطاهرية. يسلب الطهورية. ايه. اذا قلنا يسلب بالطاهرية قلنا ينجس. كما ذهب جماعة من العلماء الطبري واسحاق ابن الرهوب قالوا ينجس

117
00:56:02.700 --> 00:56:22.700
انه اعتبروا ان العلة هو انه يده حكم على انها نجست. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسلها ثلاثا اذا هي نجسة حكما كما ان النائم اذا نام لماذا يجب عليه الوضوء؟ لانه

118
00:56:22.700 --> 00:56:52.700
انتقض وضوءه باي شيء انتقض وضوءه؟ احتمال انه خرج منه شيء. فهو حكم عليه بانه انتقض وضوءه مظن لمظنة خروج الحدث. فانزلت المظنة مظنة منزلة الوجود الحقيقي فقال هؤلاء الذين ذهبوا الى انها تنجس قالوا هذا الذي اشار لماذا اوجبت غسلها

119
00:56:52.700 --> 00:57:12.700
فهنا لكن جمهور العلماء قالوا اصلا ما يجب. انما يستحب هذا الامر امر استحباب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من استأجمر فليوتر فهو امر استحباب. وكما قوله من من

120
00:57:12.700 --> 00:57:32.700
اذا استيقظ احدكم من منامه فليس فليستنثر ثلاث مرات. فان الشيطان يبيت على خيشومه. هذا يدل على يقول مالك الشافعي وابي حنيفة. لكن مذهب الامام احمد انه يجب ولكن الماء لا يتنجس. لان الاصل

121
00:57:32.700 --> 00:57:52.700
عندنا اصل وهو ان الماء طهور. لا ينجسه شيء. وهذه اليد لم نجزم انها فيها نجاسة حتى نحكم بانها نجست. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلها مثل ما قال فان الشيطان يبيت على خيشومه فليغسله ثلاثا

122
00:57:52.700 --> 00:58:22.700
ثلاثة طيب الظاهر حل الاذان حل الاذان نقف عند هذا ان هناك بقايا في الحديث نعم لا هم قالوا الحكم تعلق باليدين ما له علاقة بالماء هذه قضية اخرى. قضية الاناء اللي يتنجس او الماء يتسلب طهورية هذه قضية اخرى. لكن التثليث

123
00:58:22.700 --> 00:58:38.050
هذا