ايش؟ الوفا بالدين ليس بلازم الا اذا كان عنده مال. نعم. قال وان اقر الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. نعم. قال وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو فتجري حكم الصدقة والعطية في الثلث وما زاد على ذلك لا يجري عليه الحكم. طيب هنا سؤال لو قال الرجل عنده ثلاثة الاف دينار قال ما لي صدقة او ما لي عطية لفلان وفلان اجنبي ليس من الورثة فلا نعطيه الا كم الف اللي هو الثلث صح فقلنا اذا له ثلث فاخرجنا له الثلث. ثمان هذا الرجل قبل ان يموت حصل مالا اخر الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب عمدة الفقه في هذه الدورة التفصيلية الثانية في دورتها الثانية ونحن في غرة اه الشعب في غرة شعبان عام اربعين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا كما لا علينا هلال شعبان ان يهل علينا هلال رمضان وان يبلغنا رمضان ونحن في عافية وصحة وامن وايمان للاب فهذه لا عبرة بها. اذا متى نعتبر اجازة الورثة؟ نعتبر اجازة الورثة بعد الموت فيهما. اي في العطية والوصية واضح لو مات الذي اعطى والذي وصى الان نسأل الورثة كنا قد وقفنا في باب عطية المريض فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال ابن قدامة رحم الله تعالى في عمدة الفقه باب عطية المريض تبرعات تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين صفين عند التقاء قتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون في بلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم في ستة احكام. بالنسبة لعطية المريظ المريظ ينقسم الى قسمين. مريظ ليس مرظا مخوفا هذا تبرعه تبرعه وعطيته وهبته ووقفه هذا سائغ باتفاق الفقهاء والنوع الثاني المريض مرض المخوف او مرض الموت المريض مرض الموت تبرعات المريض مرض الموت المخوف هو الذي ذكره المصنف رحمه الله فهذه في امضاء عطيته او هبتك او صدقته او وقفه فيها خلاف بين اهل اهل العلم. والصواب والله تعالى اعلم ان كل هذه امور العطية والهبة والصدقة والوصية اذا كان فيما دون الثلث فهي جائزة وهذا متفق عليها بين العلماء رحمهم الله وانما الخلاف فيما لو زاد عن الثلث والمرض المريض مرض الموت المخوف قد يكون حسيا مريض مرض الموت المخوف حسي مطعون يعلم الناس انه سيموت. ومثله ومثله او يلحق به من كان واقفا بين الصفين عند التقاء القتال. او المحكوم عليه بالاعدام او ركب البحر في حال الهيجان او وقع الطاعون ببلد وان لم يكن مصابا هو بالمرض. فهذه احكامهم متعلقة مثل احكام الذي مرض مرظ الموت المخوف. وحكمها حكم وصيته في ستة احكام اي حكم هذه العطية كحكم وصيته في ستة احكام احدها قال احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة ورثته لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة. اذا الشرط الاول الحكم الاول انها لا تجوز لاجنبي العطية هذه بزيادة على الثلث. ولا وارث الا باجازة الورثة. وذكر الدليل على ذلك ان رجلا كان في مرض الموت اعتق ستة اعبد له فلما بلغ النبي بلغ الامر النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاث اثنين اثنين اثنين فاعتق اربعة فاعتق اثنين ورق اربعة لانهم كانوا مال هذا الرجل وكان الاربعة مما هو زائد عن الثلث. نعم قول الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالرقعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخضر. الحرية تجمع في بعض العبيد قرعة القرعة معروفة يعني الان رجل قال عنده ستة اعبد او ثلاثة اعبد قال عبيدي احرار. بعد موتي وهو في مرض الموت او في غير مرض الموت لكن اذا كان في مرض الموت او ما في حكم مرض الموت ولم يكن له مال سواه او في غرض في غير مرض الموت ولا ما في حكمه لكن لم يكن له مال سواه وله غارمين يطلبونه بالمال فالان جريان حكمه بالعتق كيف نفعل لا يجري حكم العتق الا في الثلث. انتبهوا لهذه الصورة. طيب كيف نحدد الثلث هم ثلاثة اعبد لا يمكن تحديد الثلث الا بالقرعة لا يمكن تحديد الثلث الا بالقرعة. اذا القرعة جائزة وهو قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية متى تكون القرعة جائزة في وقت عدم معلومية او تعيين صاحب الحق. وابهامه بين اشخاص عدة فحينئذ لا يمكن التعيين الا بالقرعة نعم قال الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكى لا اخرج بالقرعة. نعم. لو قال رجل اه احد عبيد حر ولم يبين من هو. وعنده اعبد عشرة نعمل لهم قرعة فمن خرجت عليه القرعة فانه يزول بالقرعة تزول بالقرعة الاشكالات. نعم. قل ربي وان يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال لهم سواه او تبرع به ثم ما ذاك عند الموت ضعفي قيمته تبينت لانه عتق كله حين يعتاقه. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تضرعه به. ولو وصى له بشيء بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت. لا وقت الاخذ هذه ايضا الاحكام المترتبة بعطايا في مرض الموت. ما هو المعتبر في العطية المعتبر في العطية حال الخروج عند مرض الموت فلو انه في مرض الموت قال ان ما لي صدقة فننظر في مرظ الموت ما عنده من المال انتبه حصل مالا اخر غير الذي كان عنده وقت التبرع فهل ندخل المال الاخر في الثلث؟ الجواب لا لا ندخل المال الاخر في التثليث. هذه هي صورة المسألة. قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين انه عتق كله عتق العبد لانه اجر العتق عليه وكان ما كسبه بعد ذلك له ولورثته وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء لو فرضنا ان الانسان كان عنده مال وعنده عبد فقال عبدي حر لوجه الله فلما جينا نخبر العبد جاء رجل وقال انا اطالبه بعشرة الاف دينار. هو ليس عنده الا العبد الذي يساوي الف دينار. وعنده الفان اذا الان العبد صار مستغرقا في الدين ولا لا اذا لا يجري عليه حكم العتق هذه صورة المسألة. اذا تصورنا المسألة فهي من العبارة. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به. لماذا؟ لان تبرعه ليس مقدما على حقوق الناس. حقوق الناس مقدم على التبرع والعطايا والهبات والصدقات. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه هذه مسألة جديدة الان انتبهوا لها. لو وصى الذي هو مصاب بمرض الموت. قال وصيتي لفلان لعمر ان يأخذ كذا وكذا فلم يأخذه الموصى له زمانا لم يأخذه الموصى له زمان. قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ فننظر كم قيمته وقت الموت موت الموصي فان كان وقت الموت دون الثلث يعطاه ان كان وقت الموت فوق الثلث لا يعطى الا الثلث. طيب افرض انه كان وقت الموت ثلث لكن بعد الموت ارتفع العبد ايضا لا ينضرب ولا يلتفت الى وقت الاخذ وانما العبرة بوقت الموت. نعم. قال الخامس ان كونه وارثا نعم لا لا اذا لم يكن له وارث ولا ذي رحم انتبه لهذه المسألة اذا لم يكن له وارث ولدي رحم فوصيته في كل ما له نافذة. باتفاق العلماء رحمهم الله نعم قال الخامس ان كونه ارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطى اخاه وصى له ولا ولد له فولد له من صحته صحت الوصية ولو كان له اذن فمات بطلتا. نعم هذه اذا قضية مهمة ان كونه وارثا قلنا ان العطية للوارث لا يجري لا يجري الا باذن ايش؟ بقية الورثة فلو اعطى احدا الوارثين عطية ما هو المعتبر؟ بانه وارث؟ المعتبر حال الموت يعتبر حالة الموت فيهما اي في الاثنين. في المعطي والمعطى له فلو اعطى رجل اخاه ووصى له ها ولا ولد له ما دام ليس له ولد اليس الاخ يرث الاخ يرث ما دام ليس له ولد ولا اب فالاخ يرث ومع ارثه شاف انه عنده بنت البنت تاخذ النصف او عندها مثلا جدة تأخذ السدس والبنت تاخذ النصف فوصى بالثلث لاخيه حتى لا ينقص نصيبه عن نصيبها وعن نصيب الجدة مثلا. فنأخذ المال نقسمه الى ثلاث فلو كان تسعة الاف نعطي الاخ ثلاثة الاف. الباقي ستة الاف يدخل في القسمة. سدس للجدة بقي خمسة الاف النصف للبنت ثلاثة الاف بقي الفان له صار حقه اكثر لكن باجازة بقية الورثة لان العطية لوارث لا تمشي ولا تصح الا باجازتك. طيب هذا باعتبار حالة الموت فيهما لكن لو ولد له ابن وصى وهو في مرض الموت وظن ان اللي في بطن اه ظن ان اللي في بطن زوجته بنت. ووصى لاخيه ثلث فلما ولد ولد ذكرا ها فولد له ابن صحت العطية والوصية ليش صحة العطية والوصية؟ لانه اصبح غير وارث فلا يحتاج الى اذن الورثة ما يقول لا انا ما كنت بعطيك لاني كنت اظن ما عندي ابن خلاص راحت الان. صحت صحت العطية والوصي ولو كان له ابن فمات بطلتا هذه مسألة الان مهمة لو كان يعطي العطية او الوصية لاخيه وله ابن فمات الابن قبل ان يموت الذي وصى او الذي اعطى فالوصية باطلة الا باذن بقية الورثة. نعم. قال السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما نعم اجازة الورثة غير معتبرة حال حياة الموصي وحال حياة المعطي. يعني يضرب لكم اذا رجل حضره الموت قال له الاطباء الاعمار بيد الله لكن نظن انك تموت غدا. فجمع اولاده وقال لهم ترى انا وصيت باخوكم الكبير ان يأخذ ثلث مالي ثم يكون شريكا لكم في بقية المال. تجيزون هل ابيكم تجيزونه؟ قال واجزناه هذه الاجازة لا عبرة بها لماذا لا عبرة بها؟ لانها ربما خرجت مجاملة ميتكم ميتكم قد اعطى فلان من الورسة الثلث او وصل لفلان من الورثة بالثلث. فهل تجيزون هذه العطية وهذه الوصية اولى. فان اجازوه مضى وان لم يجيزوه بطل. طيب اذا جازه بعض الورثة ورثة ومنعه بعضهم يمضي في حق من اجاز ويبطل في حق من منع وقيل يبطل كلية. نعم. قال وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة. نعم هذه مسألة الان مهمة. ما الفرق بين العطية والوصية ما الفرق لما انت تقول لانسان انا اعطيك اي ان انا مت فاعطوا فلانا الف دينار او قالوا ان انا مت فوصيتي ان تعطوا فلانا الف دينار. ما الفرق بين العطية والوصية؟ قال تفارق العطية الوصية في احكام اربعة. اذا اربعة فروقات لا بد ان نحفظها. احدها قال احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه له ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه النصر له الا بعد الموت. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو دين ورثة. اذا هذا الفرق الاول ان العطية بمجرد العطية يستحقه الانسان واما الوصية فلا يستحق الانسان الا بعد موت الموصي. ها. فاذا قال المريض في مرض الموت اعطوا فلانا الف دينار من من وهو اقل من ثلث المال فجاء الرجل وهو ما مات للحين قال اعطوني الف دينار يجب ان يعطى لكن لو قال وصيتي ان لفلان الف دينار وهو اقل من ثلث ماله او وصيتي بثلث مالي لفلان ولم يمت ليس لذاك الرجل المطالبة هذا بالنسبة للمطالبة وعدمها واما بالنسبة للسريان فلو قال المريض مرض الموت ان عبدي حر والعبد اقل من ثلث ماله فيصبح حرا بمجرد قوله. اعطى له الحرية لكن لو قال عبدي حر ان مت فهذه مدبر وصية لا يصبح حرا الا بعد الموت فعلى هذا لو ان العبد كسب شيئا وهو حر في العطية فبعد عطية ما كسبه لنفسه. وان كان موصا به فما كسبه للورثة حتى يموت كالموصي نعم. قال الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح وصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم هذه ايضا مسألة مهمة. العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها فاذا لا بد في العطية من ان المعطى يقبل وان تكون العطية موجودة فصار الحكم كحكم عطية الصحيح هل يجوز لانسان ان يعطي ما لا يملك لا هل يجوز لانسان ان يعطي انسانه يرفض هذه عطية باطلة ما تصح لان من شرط العطية قبول المعطاء له اما الوصية فلا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم ياخذ ايش؟ قبول الوصية يكون بعد الموت وليس علم العطية؟ اذا قبل هل يأخذ بحكم القبض الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يأخذ حكم القبض. حتى يقبضه بيده او بحيازته. نعم. قال انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية لو الرجوع فيها متى شاء. هذا الفرق الثالث العطية ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. اذا من اعطى عطية ليس له ان يرجع فيها. طيب والوصية؟ الوصية له الرجوع فيها نعم. ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية يسمى بين الاول والاخر منها ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة واحدة هذه المسألة مهمة الان من الفروقات بين العطية والوصية ان الانسان لو اعطى اكثر من واحد اعطى قال في مرض موته اعطوا اه زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف. فالان نعطي بالترتيب الاول فالاول نعطي اعطيني الاول الف اعطيني الثاني الف جينا نبي نعطي الثالث والا اذا هو يصير العطايا بمجموعها اكثر من الثلث فليس له وشي. هذا معنى ان العطية يبدأ فيها بالاول فالاول. متى ما ظاق الثلث ها متى ما ضاق الثلث توقفنا عن عطية الاخر منهم واضح اما الوصية يسوى بين الاول والاخر ما في فرق فلو وصى قال اني انا مت فاعطوا زيدا الفا وبكرا الفا وعمرا الفا فمات الرجل نظرنا الى امواله فاذا وجدنا ان امواله الثلث الفان وهو وصى بثلاثة الاف فنجعل الثلاثة شركاء في الالفين. واضح؟ هذي من الفروقات بين العطية والوصية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب وصايا وروي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بالغ بي قد بلغ بي الجهل متى روى ان دومان ولا لجنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس. الوصايا كما يقول اهل العلم فضل من الله ومنة على المسلمين والمؤمنين حتى يوصوا في اموالهم عند الموت ويتصدقوا ويتبرعوا والاصل ان المال يسير للورثة لكن مع ذلك جعل الله لاهل الاموال سعة حتى في حال موتهم فجعل لهم التصرف في ثلث اموالهم وهذا فضل من الله ومنة. وحتى لا يصبح هناك جور وظلم لم يجز الشرع الوصية فيما زاد عن الثلث والاصل في ذلك حديث سعد ابن مالك اللي هو سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ووقاص اسمه مالك سعد ابن ابي وقاص او سعد بن مالك وآآ كانت هذه القصة في مكة كانت هذه القصة في مكة نعم قال ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. لماذا قال ما له لان جاءت روايات عن بعض الصحابة انهم قالوا انا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كره الثلث كيف؟ لانه قال والثلث كثير فقال بعضهم لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع او الخمس كان احب الينا ولهذا المذهب ان الافضل في الوصية ان تكون في الخمس. طبعا الخمس اقل بكثير من الثلث. وبعض اهل العلم يقول الربع طيب لماذا الافضل؟ اذا نظرنا الى حال الثواب المتعلق بالوصية نجد ان الثلث افضل. اذا نظرنا الى حال عدم الاظرار بالورثة نجد ان الخمس افظل. والافضل في هذه الحال لا شك الخمس كما هو القول المذهب عند الحنابلة وهو ترغيب الصحابة لانه ليس فيه اظرار للورثة وفيه نفع الموصي. نعم. ولو تصح الوصية والتدبير من كل من هبته من الصبي العاقل والمحجور عليه لسفاه ولكل من تصح الهبة له. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية بالنسبة للوصية والتدبير التدبير ان يقول الانسان اه ان عبدي حر عن دبر او حر ان مت او حر بعدي هذا معنى التدبير والوصية تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هباته. اذا هذه قاعدة ان الوصية فده في حق كل من تصح عطيته. ومن الصبي العاقل اكتب وان لم يكن بالغا ومن الصبي العاقل وان لم يكن بالغا. كيف يكون عاقل ولا يكون بالغا؟ يميز بين النفع والضر في المال يميز بين النفع والضر في المال ويعرف حق القريب والبعيد هذا هو الضابط ويعرف حق القريب والبعيد. شاف الولد هو ما بلغ عمره اثنعش سنة شاف ان خاله مثلا معتني فيه ها وعمه ما يدري عنه وشاف انه اذا مات انه ما لا يأخذه عمه فوصى بثلث ماله لخاله هذا من عقله ولا لا الدليل على عقلها ولا لا؟ اذا يمكن ادراك يقول يمكن ان نقول ان عطية الصبي العاقل تصح فوصية الصبي العاقل تصح والمحجور عليه لسفه ايضا وصيته نافذة. وصيته نافذة لماذا وصيته نافذة؟ لان الوصية من المحجور عليه لا تنفذ الا بعد الموت وبعد الموت يؤمن سفهه فالوصية نافعة له ولكل من تصح الهبة له. طيب الوصية لمن؟ الوصية تصح لكل من تصح الهبة له. فلو لمسلم صح. ولو وصى لمسجد صح ولو وصى لوصف لو قال هذه للفقراء صح؟ لكن لو وصى في محرم لم تصح لان العطية في محرم لا تصح فالهبة في محرم لا تصح. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له لو وصى وقال ان اعلم ان بنتي حامل وابن بنتي لن يرثني يرثني ابن ابني. وبنتي. فوصى بابن بنته الحامل فهذه وصية صحيحة بشرط واحد وهو اذا علم انه كان موجودا هي الوصية والوجود يعلم بالحمل الحقيقي للصور. لكونه يتحرك في البطن طيب لو مات وسقط ميتا فالصواب ان ماله الذي هو الصافي يرجع الى ورثة الجنين. يرجع الى ورثة الجنين. نعم. قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم واجمع فيه نفع من النجاسات. وبما فيه نفع من النجاسات اكتب كروث الحمار كروث الحمار وجلود الميتات التي لم تدبغ ونحوها مما يمكن الانتفاع بها في بعض الامور التي تصح استعمالها فيها. روى الغنم مثلا روث الغنم طاهر لكن روث الحمار نجس ماذا يفعل بروز الحمار يأخذ روز الحمار ويسمد به الاشجار غير المثمرة هذا جائز مباح اذا لما جاز الانتفاع ببعض النجاسات جازت الوصية فيها طيب جلود الميتات التي لم تدبغ كيف ينتفع بها يضع فيها يجعلها وعاء للجامدات يحمل فيها احجارا يحمل فيها احجارا يضعها ستار على سقف البيت ونحو ذلك اذا ما دامت النجاسات يمكن انتفاعها في امر مباح اذا تجوز الوصية فيها. ككلب بالصيد والغنم كلب الصيد الكلب نجس في نفسه لكن المنفعة ها مباحة فجاز نعم بالضبط نعم قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته بما لا يقدر على تسليمك الطيب كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. وبغير معين كعبد من ويعطيه الورثة منه ما شاء وبالمجهول كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. هذه ايضا مسائل مهمة تصح اه اه بالمعدوم. كيف بالمعدوم يهب المعدوم؟ يقول ان كان امته حاملا فان حملها عبد لفلان هذه وصية الان. او شجرة يقول ان اثمرت الشجرة فوصيتي انها في سبيل الله هذا معدوم الان اه الوصية في المعدوم جائزة نعم الوصية بالمعدوم جائزة نعم قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ونصى بمثل لنصيب احدهم فله الرجوع. فان كان معه دون فرد كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر زدت عليها مثل نصيب ابن انفصلت من ثلاثة وعشرين. هذه مسألة ايضا مهمة. لو وصى لاحد قال فلان اوصي له بمثل نصيب احد الورثة مبهما. طيب احد الورثة ما نعرف كيف افعل الان اذا قال احد الورثة لا ينصرف الا الى اقلهم نصيبا. لا ينصرف الا اقلهم لكن بشرط لا تنسوا وهو ان لا يكون نصيب اقلهم ها اكثر من الثلث. لا تنسوا مثلا لو مات ميت وعنده بنت وعم البنت كم لها النصف والعم لا العم الباقي العم الباقي فلو قال وصيت لابن اختي نصيب احد الوارثين الا ان اعطيناه نصيب البنت اخذ نصف المال ان اعطيناه نصيب العم تعصيب اخذ نصف المال صار اكثر من الثلث ولا اقل اكثر من الثلث. اذا انتبهوا لهذه المسألة نعم نقول نعم تصح وصيته بمثل نصيب احد ورثته وينصرف الى الاقل بشرط الا يزيد على الثلث نعم قال ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلت جعلت صاحبه جعلت جعلت هو يعلمك تقسيم جعلت انت يعني احسن الله اليكم. قال جعلت صاحب سدس البق كالذي فرك. كذي فرض كذي فرض له السدس. وصح تحتاها مثل التي قبلها فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها ايضا كما قلنا سواء. هذه بشائر راجعة الى قسمة كيف تقسم المواريث؟ من لا يعرف المواريث لن يستطيع تقسيم الوصية فهذه مبنية على تلك لو وصى بمثل نصيب احد انتبه الان هذا حط عليه رقم واحد ولاخر بسدس باقي المال هذا رقم اثنين جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس اذا لاحظ الان صارت المسألة من ستة صارت المسألة من ستة الذي له سدس باقي المال يعطى السدس من المال ومثل نصيب احدهم ينظر الى الاقل كان الربع يعطى الربع والباقي للورثة نعم ولا ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا. والباقي بين بين البنين الوصي الاخر اربعا. وان زاد البنون على ثلاثة زد صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فان كانوا اربعة اعطيته مما صححت منه المسألة سهمين. وان كانوا خمسة فله ثلاثة. وان كانت الوصية بالثلث باقي الربع الربع والبنون اربعة فله سهم واحد. وان زاد البنون على اربعة ستة بكل واحد سهما. نعم هذي كلها كيفية تقسيم المال على الوصي الوصي باحد اسهم الورثة يجعل نصيبه كنصيبهم نعم قل ان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. وان وبجزء مشاع كثلث او ربع اخذ اخذته ترى هذا كله بشرط ايش؟ الا يزيد عن الثلث لا تنسوا هذا ولذلك قال وان وصى بجزء مشاع المشاع سهل امره كثلث او ربع كاسوس مالي ربع مالي ثلث ارضي ربع ارضي نعم قال وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. هذه سهلة. لو قال لفلان ربع مالي فالمسألة سهلة تكون اصل المسألة من اربعة. الربع واحد له يبقى ثلاثة ثلاث تقسم على الورثة. كل واحد بحسب تهمه وفرضه وتعصيبه. هذه مسألة واضحة. وهكذا لو لو قال فلان له ثمن مالي قسم المسألة المال الى ثمانية اقسام تعطيه جزء ويبقى سبعة اجزاء للورثة بحسب كل واحد فرضه وتعصيبه. نعم فان وصى بجزئين كثلث وربع اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر. وقسمت الباقي على الورثة فان زاد وجعلت وصية ثلث المال. ولورثة ضعف ذلك. وان وصى بمعين من ما له فلم يخرج من الثلث فلنوصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة. نعم اذا اذا قال مثلا اه لو قال الرجل لفلان ثلث مالي ولفلان ربع مالي فنظرنا الى ثلث ماله والى ربع ماله. الان صارت المسألة الان اكثر من الثلث. صح ولا لا لان ثلث ربع راح يصير اكثر من الماء. لان ثلاثة واربعة يصير سبعة اجزاء من اثنى عشر جزء فهو زاد عن اصبر والقاعدة عندنا ان الوصية لا تمضي اذا زاد عن الثلث الا على قول من يرى جواز امضاء الوصية باكثر من الثلث اذا رظي الورثة فهذه تقسم هكذا فتكون اصل المسألة من اثنى عشر لصاحب الثلث من اثنا عشر اربعة اجزاء ولصاحب الربع من اثنا عشر ثلاثة اجزاء هذه سبعة. الباقي خمسة هذه الخمسة تقسم على الورثة بحسب فرائضهم وبحسب تعصيبهم وقوله نعم لا لا ما في قولان احنا قلنا انه لا تصح وصية باكثر من ثلث فان وصى باكثر من ثلث فلابد من اجازة بقية الورثة فما جاز وخلاص يبقى الاول شنو قلنا حنا اذا وصى لي اثنين فمن نمضي؟ لا اثنين راح يشتركان في الثلث ايه تقسم من اثنى عشر اثنى عشر ثلث الاثنى عشر كم؟ اربعة فيصير الاربعة هذه تقسمها لواحد منهم ثلاث الثاني الربع منه هنا في هذه المسألة مهمة جدا وان وصى بمعين من ماله هذه ايضا قضية مهمة لو قال سيارتي هذه لفلان فلم يخرج من الثلث كان ايش؟ اقل من الثلث. فللموصى له قدر الثلث فالموصى له اما ان يأخذ هذا الشيء المعين او يأخذ الثلث هو مخير الا ان يجيز الورثة. نعم. قال وان زادت الوصايا على المالك رجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر جميع ضمنت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقاسمت التركة بينهما على اربعة ان اوجزت لهما توسع على غربات ان رد عليهما. لاحظ ان اجيزت لهما ان يجوزت لهما لكن اذا لم تجز فهما يشتركان في المال. كل واحد منهم بقدر ايش سهمه بقدر سهمه الذي وصى به. طيب لو ان انسان لم يكن له وارث فوصى لبعضهم بثلث ماله. ولبعضهم بربع ماله عن اليمن قضية ربما تحصل ولبعضهم بسدس ماله ولبعضهم بنصف مال فكيف نقسم المال؟ نقسم المال تقسيم الارث. فننظر الان عندنا ثلث وعندنا ربع وعندنا سدس وعندنا اه نصف. فتكون المسألة لاهل الجامعة من اثنى عشر سدس الاثنعش اثنين ربع الاثنعش ثلاثة ونصف الاثناعش ستة وثلث الاثنعش كم ثمانية ثم نجمع هذه كلها ثمانية وستة هذه اربعتعشر واثنين خمسطعش ستعش وثلاثة تسعتعش. اذا تقسم ماله الى تسعة عشر جزءا. يعطى كل واحد منهم قدر سهمه. نعم. لرجل ثم وصى به لاخر اوصى الى رجل ثم اوصى الى اقرف وبينهم اما وان قال ما اوصيت به الاول فهو للثاني. هذه مسألة ايضا مهمة. لو وصى بشيء معين لشخص. ثم وصى الشي لشخص اخر قال سيارتي لفلان ثم قال سيارتي ولفلان اذا قال ولفلان ما في اشكال. انها مشركة لكن لو قال وصيتي ان هذه السيارة لفلان ثم بعد ذلك قال وصيتي ان هذه لفلان. وذكر شخصا اخر فاذا ذكر شخصا اخر لاحظ الان فهنا يقول اذا اوصى الى اخر فهو بينهما. وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني فهذا يدخل فيه النسخ فيكون نسخ الوصية الاولى الوصية الثانية والقاعدة ان الميت ها يمضى وصيته الاخيرة وليست السابقة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده. فالمئة للورثة وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي الورثة وان قال الموصى له اعطني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية يتردد الى الورثة. ولو الصالحين وميت فلحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه واجنبه بثلث ماله. فللأجنة هذه السدس ويوقف سدس الوارث على الاجازة. هذه المسائل مهمة بالنسبة الوصية اذا لم يمكن تنفيذها ماذا يفعل فيها؟ هذه قاعدة لازم تحفظونها. قلنا في الاوقاف اذا لم يمكن تنفيذ الوقف على شرط الواقف فتنصرف للفقراء والمساكين. هذه قاعدة خلصنا منها. طيب في الوصايا اذا لم يمكن تنفيذ الوصية لاي مانع من الموانع فالمال يرجع الى الورثة. هذه قاعدة احفظها ترتاح في الاوقاف اذا لم يمكن تنفيذه على الشرط الواقف وين يروح المال الفقراء والمساكين. في الوصايا اذا لم يمكن تنفيذ الوصية اين يذهب المال الى الورثة. هذه هي القاعدة. اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة. فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات العبد كيف يشترون الان؟ ما يمكن وين يروحوا الفلوس؟ يرجع المال للورثة الى اخر ما ذكره ثم قال ايضا هذه مسألة مهمة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية هذه اذا قضية مهمة. لو قال اني وصيت بالف دينار لزيد وعمرو. ثم وجدنا عمرا قد مات قبل ان يوصي له فلزيد نصف المال والباقي للورثة. ولو وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فللاجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على اجازة بقية الورثة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب يوصى اليه. قال يجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ التصرف لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقد ظلم يوهب لهم الانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة من الربح وان وان اتجر. الصواب وان اتجر. احسنت قال وان اتجر له بنفسه فليس له من الربح شيء. بالنسبة لموصى اليه لابد ان يكون الموصى اليه ان يكون مسلما عاقلا عدلا سواء كان ذكرا او انثى فلو قال رجل اشرف على الموت اني اوصي بان يتصرف في مال ايتام اخي فلان. وهو مسلم عاقل عدل فيجري فالوصية جارية نافذة ولو قال اني اوصي بان اولادي المشرف على مالهم هي امهم وهي مسلمة عاقلة عدل من الاناث هذه وصية نافذة. هذه وصية نافذة ولو وصى بقضاء الدين كذلك فلان يقضي ديني من مالي فلان يفرق وصيتي فلان ينظر في اطفالي. هذه كلها جائزة بشرط ان يكون الموصى اليه مسلما عاقلا عدلا حديث صحيح ها؟ يعني ما يجوز انك انت ابنك راح يرثك بنتك تريزك وتقول انا ابني له نصف المال والنصف الباقي يقسم ما يجوز هذا معنى لا وصية لوارث واضح لا وصية لوالده اي بمال زائد عن ارثه بمال زائد عن ارثه. اما لو وصى لوارث بقضاء دينه هذا جائز بالاتفاق بالاجماع لو وصى بان لوارث بان يكون مشرفا على اولاده جائز بالاجماع ما في اشكال. طبعا ما في اشكال. خلونا نخلص هي هذا جائز قلنا يا اخي لا وصية لوارث يعني بدون اجازته انت الان انت الان عندك مال تبي تعطي مالك لاحد الناس وانت يا معافى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طيب اذا هم اعطوا حقهم شو المانع ها نفهم الحديث بمنطوقه مو بس باللفظ كم باقي هذا؟ دخل وقت ما شاء الله ماي دقيقتين ها دقيقة طيب اذن ابو نواف لازم عالوقت يعني. حنا نبي نخلص اليوم نبي نخلص قول ان شا الله. ان شا الله. لو نأخر الاقامة تقعد توكل عليه. بتشغل الخارجي لا تنسى مرحبا به الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول اشهد ان حي حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رسول الله اذا ثبتت الوصية فان الموصى له في مال الاوصياء بما يصلح هذا المال لا بما يترفه. ومن ذلك انه يجب عليه قضاء الديون يجب عليه التجارة في هذه الاموال وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. لماذا ليس له من الربح شيء لانه لا يضمن والغرم بالغنم ما دام لا يضمن المال لو نقص فكذلك ليس له من الربح شيء لانه متبرع ومحسن. نعم قال وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غم عليه ولا يكون اذا كان وليا لقول الله تعالى تستعف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. للموصى له ان يأكل من مالهم عند الحاجة. سواء في حال التجارة مثلا يحتاج تذكرة طيارة يأخذ بقدر الحاجة ويأكل ويشرب ولكن ليس له من الربح شيء. وكذلك لو انه احتاج ان يذهب الى ارضهم فينظر للمزرعة فاراد ان يأكل في المزرعة يأكل بقدر الحاجة لا شيء عليه. ولا غرم عليه لكن لا يأكل اذا كان غنيا اذا كان غنيا لا يأكل ما معنى الغني الذي عنده ما يكفيه؟ وما يغنيه اذا لا يأكل من مال الموصى من مال الاوصياء شيء ابدا نعم قال وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز ذلك للاب فلا يليق اكمال الصبي والمجنون الا الاب او نصيبه او الحاكم؟ نعم بالنسبة للموصى اليه ليس له ان يوصي بما اوصي اليه به يعني الاب قال قبل موته قال يا اخي اولادي انت وصي علي ثم هو شاف نفسه مشغول يقول انا ما ؤ اخلي ولدي يوصي على اولاد اخوي ما يجوز هذا لانه ليس للموصى اليه ان ينقل الوصاية الى غيره. ماذا يفعل اذا؟ اذا كان لا يريد؟ اذا كان لا يريد يذهب الى القاضي فيرفض هذه الوصية عند القاضي والقاضي يعين من يراه مناسبا. القاضي يعين من يراه مناسبا. ايضا ليس للوصية ان يبيع ويشتري لنفسه شاف ان الاوصية لهم ارض طيبة وبالسوق الارض هذي تجيب مئة الف مثلا قال انا اشتريها ليس له ذلك ليس له ان يبيع وان يشتري من الاوصياء شيء ويجوز ذلك للاب. الاب له تعامل خاص مع الاولاد الاب له ان يشتري بمال صبي بمال ولده ومال مجنونه ويجوز له ان يبيع مال مجنونه لنفسه وان يشتري من مال وآآ ابنه ومجنونه من نفسه هذه خواص ها هذه خواص ايش؟ الاب. انتبهوا الان عندنا عندنا الوصي وعندنا الواقف وعندنا الوكيل وعندنا الاب. الاب له ان يشتري من مال ابنه ها من نفسه وله ان يشتري من مال نفسه من عرض ابنه يجوز هذا. من حاجات ابنه اما الواقف والناظر والوصي ليس لهم ان يبيعوا ويشتروا من انفسهم لانفسهم واضح يعني الواقف على الناظر على الوقف ما يقول هذه الارض الان تالفة ببيعها لنفسي واروح اشتري مكان ثاني ما يجوز هذا. الوصي ليس له ان يبيع الارض الموصى به ويروح يشتري ارض ثانية ليس له ذلك. من نفسه لكن لو باعه لجهة خارجية جائز. بشرط الا يكون هناك حيلة. فاعرفوا الفروقات الاب له تعامل خاص ها في مال الابن بابنه مجنونه. اما الاوصياء لا الناظرين على الوقف؟ لا. الوكلاء؟ لا ما يجوز ان تتوكل انسان تقول له خذ هذي السيارة روح بيعها بالف دينار. راح باعه على نفسه ما يجوز واضح هذا ولا لا شرعا ما يجوز. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وليهم ان يأتن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشدا ورشدنا الصلاح في المال كمن آنس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ واشهد عليه ذكرا كان او انثى. اذا لابد ان ننتبه انه لا يجوز دفع المال للاوصياء الا بشرطين الاول آآ استئناس الرشد استئناس الرشد وهو العلم بحسن تصرفه في المال العلم بحسن تصرفه في المال والثاني البلوغ فلو كان راشدا غير بالغ لا يدفع اليه المال. ولو كان بالغا غير رشيد لا يدفع اليه المحل. نعم قال فان عود السفه اعيد عليه الحجر ولا ينظر في ما له الا الحاكم ولا ينفك عن هذه مسألة ثانية الان. لو ان رجل وصى باخيه قال انت الوصي على ابني هذا وابنه كان مجنونا ثم رشد فلما رشد ارتفعت الوصاية بعد سنتين ثلاث اربعة سفه مرة اخرى صار مجنونا لا يرجع وصاية الاول عليه. لا الحاكم والقاضي هو الذي يعين الوصية عليه من جديد لان الوصاية الاولى بطلت برشده. واضح؟ هذا مثال مهم جدا. نعم. قال ولا يخف عنه الحجر الا بحكم ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فان ظل فاعتق نفذ خلقه دون اعتاقه. ولا ينفك عن الحجر الا بحكمه اي بحكم القاضي فالحجر على السفيه لا يرتفع حكمه الا بحكم القاضي ولا يقبل اقراره في المال السفيه والصبي السفيه والصبي لا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق فلو اقر على نفسه بحد او بقصاصه او بطلاق فان هذا يصح فان طلق وعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. نفذ طلاقه دون اعتاقه. لان الطلاق حكم مرتبط بالعقود واما العتق فهو حكم شرعي. والسفيه لا يجري احكامه الشرعية. وتجري احكامه الدنيوية. تجري احكامه الدنيوية. طيب اذا عقد هل يصح عقده هذه مسألة ايضا مهمة يعني السفيه هل يصح عقده؟ الصواب انه لا يصح عقده. وان صح طلاقه ومن اهل العلم من قال اذا صح طلاقه صلى صح عقده نعم احسن الله اليكم اخواننا رحمه الله تعالى فصل واذا اذن السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراء واقرارا ولا ينفذ تصوبه الا في قدر ما اذن له فيه وان رآه سيد وهو ولي يتصرف فلم ينهاه لم لم يصف بهذا مأذونا له للسيد اذا رأى عبده يتصرف في ماله فاذن له هذا ما في اشكال اذا اذن له بالتجارة ما في اشكال. صح بيع وشراءه واقراره لكن لا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه وهكذا الصبي عندك ابنك يروح الجمعية يشتري وانت تطالع تشوفه او اذنت له اذا اذنت له لا اشكال في انه نافذ الامر في البيع والشراء. لكن اذا لم تكن اذنت له ابنك اخذ منك مئة دينار وراح اشترى حاجة وانت ما تدري فيجوز لك ان تنقض هذه البيعة لعدم علمك بتصرفه لكن لو كنت تعلم ليس لك ان تنقض هذه البيعة. هذه امثلة واقعية الان وان رآه سيد او ولي تصرف فلم ينهاه هل يصير بعدم نهيه مأذونا له فيه قولان المذهب انه لم يصل بهذا مأذونا له. يعني انت شفت ابنك ها ابنك الان اللي هو ما بلغ راح قعد يبيع تليفونه وانت ساكت قاعد واقف هل مجرد نظرك اليه وهو يبيع يصبح يصير البيع نافذا فيه قولان لاهل العلم. الصواب ان سكوتك مع مع امكان المنع دليل على الاقرار. واضح؟ هذا هو طواف. نعم. ايوة. وشرح مثلهم. ايه يجري بيعه فيما اذن ولا يجري فيما لم يأذن. لك ان ترجع فيه نعم هذا معنى قول المصنف هنا لما قال فيما اذن له فيه نعم. قال وان اقرص به بحد او قصاص او طلاق او اذا به. وان اقر بمال لم يقض الاقرار. وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له نعم هكذا الولد الذي لم يبلغ الرشد لو اقر بحد او قصاص او طلاق اخذ به. لكن اذا اقر بما بماله لم يقبل منه لو قال حق ابوه ترى فلان يطلبني بالف دينار. اذا انا مت وهو دون البلوغ فاقراره لا يقبل نعم. ولو يصح اقرار المريض بالدين لاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا لا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديقه سائر الورثة. هذه قضية ايضا مهمة لماذا المريض مرض الموت لا يقبل اقراره في الماليات لانه يشبه الاظرار بالورثة نعم. ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح نعم. قال وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح مقباره ويصح اقراره بوارث. نعم لو اقر لوارث قال اخوي هو يقول اخوي آآ وهو عنده عدة من الاخوان وارثين قال ان اخي يطالبني بالف دينار هذا الان وارث في نظري ثم تبين ان زوجته حامل بابن لاحظوا لو اقر لوالده فصار غير والدته لم يصح لانه اقر بان الاجنبي طيب الان العكس واذا اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. قال اخوي يطلبني وهو عنده ابن عرفت؟ يظن ان زوجته حامل بابن قال اخوي اطلبني بخمس مئة دينار انتبه الان. هو يظن ان ابنه حامل بايش ؟ بابن ثم مات فتبين لنا ان الحمل بنت البنت لها النصف الباقي لمن؟ لاخيه فالان الوصية والورث نافذ هذه صورة المسألة. نعم هذه قضية ايضا مهمة ان الانسان لو مات وعليه دين لا يلزم احدا من الورثة ان يقضوا عنه الدين لا الابن ولا الاب ولا الاخ ولا العم. من حيث الوجوب لا يجب ولا يلزم. الا اذا ترك مالا فلابد من قضاء دينه اولا ثم قسمة المال بعد نعم. قال فان احب الورثة فلهم ذلك. ان احب الورثة وفاء الدين يعني من من انفسهم تبرعا هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. ها؟ كيف ايه هل يجيبونه على هذا الكلام؟ يجيبونه لا شك لابد ان يكون عنده الدليل نعم فلو خلف ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمئة بمئة دينا على ابيه لزمه بمئة بمائة الصواب بمائة نعم. فيقر احدهما بمئة دينا على ابيه لزمه خمسون درهما. فان كان عددا وشهيدا بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. هذه صورة المسألة لو ان الورثة اقروا بان فلان يطالبون اباهم يطالبون امهم فان اقروا جميعا فلا شك ان نفاذ دينه اولى من الميراث فان اقر بعظهم ونفى بعظهم فيعطى من الدين بقدر نصيب من اثبت بقدر نصيب من اثبت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان خلف ابنا ومئة دعا رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما وان كانا في مجلسيه فهو للاول ولا شيء للثاني. وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه ابنه. ثم ادعها اخر صدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني. ويغرامها ولانه فوتها عليه بعقاله. اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. آآ اوصي طلاب العلم بعدم الحكم والافتاء في المسائل المتنازع فيها كل ما يجيك انسان يقول انا اه صار وصيتي كذا وارثي كذا لا تفتي فيه حتى يحضر المتنازعان او تحيلهما الى لجنة الفتوى الخاصة بالاحكام المالية. لماذا؟ لان الفتوى في المتنازع فيها قد يتخذ بمثابة القضاء فتأثم فيه وانت لم تسمع الا من احد الطرفين. فاوصيكم بعدم الافتاء في المسائل الخلافية المتنازع فيها بين الورثة والاوصية والحمد لله انتهينا من كتاب العمدة انبهكم ان السبت القادم سنقرأ من بعد المغرب كتاب التوحيد. حتى من بعد المغرب والعشاء. نعم