﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:25.050
قال رحمه الله فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه يسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطور من عليه تطوع من عليه قضاء رمضان. فانما صوما واجبا او قضاء ثم قلبه

2
00:00:25.050 --> 00:00:48.400
طفل صح الان في الفصل هذا في احكام القضاء قالوا من فاته رمضان كله قضى عدد ايامه يعني ان كان ثلاثين يوما فثلاثين وان كانت تسعة وعشرين هذا مراد يعني لا يزيد على

3
00:00:48.650 --> 00:01:09.950
عنده قضاء لو كان الذي رمظان تسعة وعشرين يوما هل نقول له يجب عليك قظاء الثلاثين لا بعدد ايامه بعدد ايامه لان الله تعالى يقول فعدة من ايام اخر  وهكذا من كان عليه واجبات

4
00:01:11.000 --> 00:01:41.450
من كان عليه واجبات لكن لو كان عليه قضاء رمضان  ونذر في اين يبدأ قالوا ان كان خشي ان كان خشي السنة يدخل عليه رمظان الاخر يبدأ برمضان وجوبا الا في حالة ان يخاف

5
00:01:42.100 --> 00:01:57.450
ان يبدأ يقول لا لا يجوز ان يبدأ بشيء قبل رمضان لانه واجب بالاصل حتى النذر الا اذا خاف فوت النذر يعني لو قال لله علي ان اصوم مثلا آآ

6
00:01:57.500 --> 00:02:18.750
رجب وعليه قظاء رمظان فجاء رجل الاصل اذا كان يريد ان يقضي ان يبدأ برمضان لكن جاء دخل رجل اذا بدأ في رمضان فاتر نذر يقول ابدأ بالنذر لانه ازدحم تزاحم

7
00:02:19.300 --> 00:02:35.500
ورمضان وقته موسع اما اذا كان النذر مطلق. قال لله علي ان اصوم شهرا مطلق هذا يبقى في العمر فنقول ابدأ باول قال لله علي ان اصوم شهرا من هذه السنة

8
00:02:37.000 --> 00:03:04.600
نقول لا تقدمه على رمظان لان رمضان واجب في الاصل ونذرك ونذرك تبع تبدأ بالاصل يقول مصنف ويسن او سن ويسن القضاء ها؟ سنة ويسن ويسن القضاء على الفور هذا المستحب

9
00:03:04.750 --> 00:03:28.600
رمضان وان يكون متتابعا. يستحب ان يبادر فيه. يستحب مجرد ما العذر وينتهي رمظان ويأتي الوقت وزال العذر ان يبادر هذا هو المستحب وان يكونوا متتابعا لا شك في ذلك في استحبابه

10
00:03:30.250 --> 00:03:54.550
ولا ولا حرج في التفريق لكن الافضل ان يتابعه  في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تاب ثم يقول المصنف الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه

11
00:03:55.050 --> 00:04:24.150
يعني الاصل انك على التراخي ويسن المبادرة لكن لو ظاق زال العذر معه عليه عشرة ايام من رمضان واستمر العذر معه المرض او السفر الى كل السنة حتى يعني لم يجب عليه الان ولا خلاص معذور الى ان بقي من شعبان عشرة ايام

12
00:04:26.200 --> 00:04:53.450
واضح ثم عوفي سألنا قال الفقهاء يقولون يستحب القضاء على الفور قلنا يستحب مع سعة الوقت اما الان ما بقي عليك الا عشرة أيام ويدخل رمضان فيجب عليك المبادرة هذا مراده. والا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه. اي بقدر الايام التي عليه فيجب عليه المبادرة

13
00:04:54.750 --> 00:05:20.900
كيقول فيجب التتابع لماذا؟ لان الوقت ضاق لان الوقت ضاق وعلى هذا من اخر بلا عذر حتى دخل رمظان  الحين حتى دخل رمظان اخر  نقول رمظان اخر ام رمظان اخر

14
00:05:22.250 --> 00:05:53.200
ما في فرق كله رمظان    ممنوع من الصرف مطلقا ممنوع من الصرف دائما ها والا اذا كان معرفة اذا كان معرفة واذا كان مثل عثمان ممنوع من الصرف طيب رأيت عثمان

15
00:05:55.400 --> 00:06:28.600
او رأيت عثمانا طيب مصر نوع من الصرف او لا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين  ادخلوا مصر ان شاء الله. الاية هكذا ادخلوا مصر ان شاء الله  ها انا سألتكم عن شيء. قال اهبط قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين

16
00:06:28.950 --> 00:06:47.750
اذا قصد به عين ما سألتكم عن الثاني انا وراك تستعجلون سألتكم عن رمظان ما ما استعجلت قال اهبطوا قال ادخلوا مصر ان شاء الله لماذا لم ينونها؟ وقال اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم

17
00:06:48.250 --> 00:07:11.800
من اول مرة وهو منع من الصرف مرة صرفه ومنع الان اجب  ازا آآ ازا قصد بها عين. معين. عين معين لم تنبه. لماذا؟ لانها منكرة يعني ادخلوا بلدا من البلدان

18
00:07:12.900 --> 00:07:36.950
هنا مصر مصرا هذا بمعنى بلدا اهبطوا مصرا. اما ادخلوا مصر البلد التي كان فيها له الامر بلد مصر يقصد المسمى المعين على ماذا هذا معرفة علم مثل عثمان رأيت عثمان

19
00:07:39.350 --> 00:08:00.500
او رأيت عثمانا هذي هي اذا رأيت رجلا من العثامين فقلت رأيت عثمانا كأنك قلت رأيت رجلا واضح اما اذا قلت رأيت عثمان فانت  رأيت عثمان بن عفان عاد في المنام ولا في الحقيقة

20
00:08:00.800 --> 00:08:21.300
او في الجنة. المهم عثمان لو شخص معين هذا الفرق مثله رمظان واضح؟ مثله رمظان سواء كان في الاعلام والاسماء او علم اعلام الاشخاص العلم على الشهر الجنس هذا علم الاجناس

21
00:08:22.250 --> 00:08:50.150
هذا هو وهنا اذا اقول نقول ايش مسألتنا نسيناها كلها ها اذا دخل عليه رمظان اخر او رمظان اخر على هذي دخل علي رمظان اخر افطر ولم  له فسحة ان يقضي ولكنه لم يقضي حتى دخل عليه رمظان اخر

22
00:08:50.500 --> 00:09:18.300
هنا يقولون يجب عليه القضاء والكفارة وهذا هو الذي يعني هذا الذي قضى به ابن عباس وابي وابو هريرة ان من اخر بلا عذر حتى دخل عليه الشهر الاخر فان عليه مع القضاء الكفارة

23
00:09:18.800 --> 00:09:45.100
ولا يعرف لهم مخالف فينبغي الاخذ بقولهم اذا لم يعرف لهم مخالف يا جماعة السكوتي  ويروى ايضا عن ابن عمر يروى عن ابن عمر طيب اما اذا كان بعذر فلا حرج

24
00:09:45.900 --> 00:10:10.000
معذور هذا  وكذلك لو كرر الرمضانات اخر سنة وسنتين وثلاث لم يجب عليه الا كفارة مرة واحدة لا يتكرر بتكرر التأخير يعني اخره هذه السنة بلا عذر حتى دخل الرمضان

25
00:10:10.150 --> 00:10:27.000
ثم قوة السنة الثانية بنفسه نفس القظاء الاول ونفس الواجب الاول عن نفس الواجب الاول اما لو كل سنة يؤخر لا يفطر في رمضان بعذر ثم كذا وكذا يتكرر معه

26
00:10:28.700 --> 00:10:51.100
طيب ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان مم هذه المسألة المشهورة اللي دائما يسألون الناس عنها. نعم الكفر نفسه نصف ساعة مسكين واحد. بعدد الايام خمس ايام خمسة مساكين

27
00:10:52.350 --> 00:11:12.550
يوم واحد ثلاثين يوما ثلاثين مسكينا وهكذا في عدد الايام نصف صاع او مدمن بر ونصف من غيره ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان ما دام عليه قضاء رمضان يجب عليه ايه

28
00:11:12.750 --> 00:11:40.600
التطوع هم يقولون الواجب الاخر ما يبدأ به. النذر ونحوه كيف بالتطوع؟ بالتطوع والقول الثاني اه انه يجوز يجوز قبله وقبل قبله وقبل كل واجب  لكن المذهب مثل ما ترون

29
00:11:41.650 --> 00:12:10.950
القول الثاني اقوى اقوى الوقت قد لا يتسع الكلام فيه لكنه تجدون كلام العلماء فيه فان وصوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا آآ فانه صوما واجبا وقد صح ما قال جاز. انتبهوا

30
00:12:12.450 --> 00:12:32.200
ولا يعني انه يجوز مطلقا. الكلام على الاصحية على الصحة فانه صوما واجبا مثل اللي عليه قضاء رمضان او عليه قال واجبا او قضاء. صوم واجب يعني مثل النذر والكفارات

31
00:12:32.650 --> 00:12:58.750
او قضاء من رمضان ثم قلبه نفلا يشترطون انه يكون هناك سعة من الوقت عليه قضاء رمضان تذكر   تقدم انه يقول ايش؟ لا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان

32
00:12:58.900 --> 00:13:37.700
لكن لو قلبه صح صورت هذا الشيء؟ ايه سم  مهما يجوز ها     يجوز ولا لا يجوز لا يجوز فهنا يقول لا يصح ابتداء التطوع ما دام عليك رمظان او غيره من الواجبات. لكن هل يصح

33
00:13:38.000 --> 00:13:57.900
ان يقلبه ونقول في الصحة الكلام على الصحة ان يقلب القضاء الى نفل قالوا يصح مع انه غير جائز يحرم لانه يبطل الواجب الذي دخل فيه يجب اه الله يقول لا تبطل ولا تبطلوا اعمالكم

34
00:13:58.850 --> 00:14:25.650
لكن يصح بشرط ان يكون الوقت متسعا لقضاء الواجب نظروا الى السنة طويلة فقال انا اصوم واجعلها نفل واصوم  وشرط اخر ان لا يجعله حيلة ليتخلص من الواجب. كيف يعني ايش؟ يحول الى نفل

35
00:14:25.750 --> 00:14:44.200
ثم النفل يبطله. يقول بما انه نفل افطر لانه سمع انهم يقولون لا يجوز في صوم الواجب من قضاء او نذر او كفارة ها لا يجوز الفطر يجب اذا دخلت فيه ان تتمه

36
00:14:45.250 --> 00:15:00.800
وقال لنا ما دام انهم يقولون يصح تحويله الى نفل احوله الى النفل ثم احوله الى نقول هذا عبث هذا عبث اه على كل هم يقولون يصح يعني ان يقلبه الى نفل

37
00:15:01.050 --> 00:15:44.050
مع عدم التجويز عدم تجويز ابطال الفرظ عاجزة تجويد ابطال الفرظ  دخل الان في صيام التطوع. سم       نعم في نهاية رمضان المهم بدأ فيه في غير رمضان ايه اي نعم مر معنا ذكرناه بزيادة

38
00:15:44.150 --> 00:16:06.750
عند ابي داود قال وصم يوما مكانه يقضي يقضي اليوم الذي صامه ويصوم الشهرين المتتابعين. نعم يقضي الصوم اي اليوم الذي افطره يصوم الشهرين. نعم يطوع ويسن قال رحمه الله ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم

39
00:16:07.600 --> 00:16:42.950
وسنة صوم وسنة صوم ايام البيض. وهي ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة. عشرة هكذا عشرة بالهاء ولا  اخرها عندي خمسة ثلاثة عشر واربعة عشر  عشرة  هذا هو  المهم بالهاء ولا من دون الهاء

40
00:16:44.750 --> 00:17:12.450
ثلاثة عشر ولا ثلاثة عشر وراكم ما تعطوني ثلاثة عشر. ايه. في فلوسك ثلاث عشرة. وفي في نسخة في الف ودال ثلاثة لابد احدهما في المواضع الثلاثة لابد من وجود الهاء هذي اما في في

41
00:17:12.700 --> 00:17:38.300
الاول او في الثاني في احد الجزيئين اما الجميع خالي منه ما يمكن ماشي  ثلاثة عشر لانه هو الحقيقة يريد الايام ثلاثة عشر عفوا اربعة عشر خمسة عشر لان اليوم الثالث عشر

42
00:17:39.650 --> 00:18:02.200
او يعود الى تأنيث لها بالبيض فيقول ثلاث عشرة اربعة عشرة خمسة عشرة ماشي ما هي ما هي قضية ماشي وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسم صوم المحرم واكده عاشوراء

43
00:18:02.450 --> 00:18:31.200
وهو كفارة سنة وصوم عشر وصوم عشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. نعم الان دخل بذكر صيام المستحب المتطوع قال ويسن صوم التطوع هذا هو مما جاء في فضل في فضل الصيام وانهم لهم باب الريان يدخلون من باب الريان للصائمين

44
00:18:31.600 --> 00:18:56.450
ومدحهم الله عز وجل قال الصائمين الصائمات  قال اعد لهم اعد لهم مغفرته واجرا عظيما معلش وافضله افضل التطوع. صوم يوم وافطار يوم كما في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داوود

45
00:18:56.700 --> 00:19:21.100
كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال له صم يوما وافطر يوما قال اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك  هذا افضل الصيام وسرد الدهر كله مكروه ويسن صوم ايام البيض

46
00:19:21.900 --> 00:19:45.450
سميت ايام البيظ لانها لانها ليلها اه القمر فيها آآ يعني ساطعا في اقوى حاله فكانت بيضاء من اول من اول الليل بيضاء مقمرة من اول الليل واما ما ذكر من انه اليوم الذي

47
00:19:45.600 --> 00:20:00.400
تاب الله فيه على ادم كما حكي عنا ابي الحسن التميمي الحنبلي فيه فيه فيه نظر يحتاج الى دليل ثبوت ولا دليل في هذا وهذا مسميه باسماء العرب الذي سمتها بهذا

48
00:20:02.400 --> 00:20:32.250
اه وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر   يقال الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان احسن ما ذكر اللبدي في حاشيته واستحبابها كما منصوص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابي هريرة وابي ذر

49
00:20:32.450 --> 00:20:50.750
اوصاني خليل بثلاث ها صيام ثلاثة ايام من كل شهر هذا مطلق حديث ابي ذر يا بدر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة

50
00:20:52.450 --> 00:21:19.450
هذا  والا لو صام ثلاث ايام من كل شهر ادى المطلوب لكن افضله هذا لو المصنف قال  صيام ثلاثة ايام من كل شهر وافضلها البيظ كان احسن قال وصوم الخميس والاثنين يعني ويسن ذلك

51
00:21:20.100 --> 00:21:38.200
لان الخميس لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فيك كان يصومهما عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود وقال احب ان يعرض عملي وانا صائم. واما الاثنين فجاء فيه ايضا ان كان يصوم

52
00:21:38.350 --> 00:22:00.700
وسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه فله فضيلة من وجهين نوجه الشكر نوجه الشكر ان الله بعثه فيه  قدر ولادته فيه عليه الصلاة والسلام ومن جهة ان الاعمال ترفع فيه

53
00:22:02.600 --> 00:22:26.600
وكذلك قال وستة وستة من شوال اي وصيام ستة من شوال يستحب  قال مصنف من شوال ليشمل من اوله او اخره مجموعة او مفرقة متتابعة ومتفرق كما في حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر

54
00:22:27.600 --> 00:22:51.750
رواه مسلم  صام الدهر اي باجره لان الحسنة بعشر امثالها رمظان ثلاثون يوما في عشرة ثلاث مئة وستة ايام ثلاث مئة وستين هذا الدهر ثلاثمئة وستون يوما المراد بالدهر السنة

55
00:22:52.400 --> 00:23:19.000
والاولى ان تتابع كن متتابع وان تكون عقب العيد مباشرة  تكون افضل ولا حرج بتفريقها ولا بتأخيرها لكن التبكير المبادرة من المسابقة للخيرات الله يقول فاستبقوا الخيرات وساروا الى مغفرة من ربكم

56
00:23:19.500 --> 00:23:43.300
سابقوا سابقوا الى جنة عرضها في عرض السماء والارض. المهم المسابقة نعم وسن صوم المحرم محرم شهر المحرم شهر محرم كما في الحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم

57
00:23:44.300 --> 00:24:11.900
قال واكده عاشوراء عبيد باكده هذه يعني غيره عبر بافضل وافضله كما في الاقناع  افضل الأيام هذه في المحرم والتعبير باكاده هكذا يعني فيها انه مؤكد واكده كذا لكن المصنف اراد الافظلية

58
00:24:12.700 --> 00:24:30.250
اراد التعبير يعاكد هنا الافضل عاشوراء يوم العاشر معروف كما هو معروف قال وهو كفارة سنة. يعني صوم عاشوراء كفارة سنة كما في حديث ابي قتادة اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده

59
00:24:30.450 --> 00:24:54.400
طبعا في صحيح مسلم قالوا ويليه في الافضلية تاسوعاء التاسع بعده في الافضلية لو اراد ان يقتصر يقتصر على عاشوراء فان زاد يزيد معه تسوء والافضل ان يصومه كله ان يصومه كله

60
00:24:54.600 --> 00:25:13.000
وقال الامام احمد لما قيل له في انه يشتبه عليه الشهر دخول محرم قال يصوم ثلاثة ايام يا جريش يتحقق انه اصاب عاشوراء هذا هو الافضل قال هو صوم عشر ذي الحجة

61
00:25:13.050 --> 00:25:25.500
ايوة يسن كما في الحديث حديث ابن عباس في الصحيح ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر وصح عن حفص حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:25:26.150 --> 00:25:43.150
كان يصومها اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء العشر وثلاث وثلاث ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء ثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء

63
00:25:43.450 --> 00:26:04.800
حديث صحيح رواه احمد والنسائي وجاء له شاهد عن بعض ازواج النبي وسلم لكن الظاهر ناحر والعشر المراد بها التسع لكن غلب لان يوم العيد لا يصام باب التغريب  نعم

64
00:26:09.750 --> 00:26:30.000
ايه هو هذا مرادهم بالصيام  هنا عبارة المصنف يقول صوم عشر ذي الحجة  لان العيد لا يصام بالاجماع قال واكده عرفة انه جاء في فضله صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبل

65
00:26:30.800 --> 00:26:52.350
كما في حديث ابي قتادة المتقدم ذكره. قال وصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. رواه مسلم قال وهو كفارة سنتين هو متأكد الافضلية وله اجر عظيم لكن ما يكفر الجمهور على ان التكفير المراد به تكفير الصغائر

66
00:26:53.350 --> 00:27:14.400
قال في الفروع والمراد به الصغائر حكاه النووي عن العلماء في شرح مسلم عن العلماء فان لم تكن صغائر رجي تخفيف من الكبائر فان لم تكن يعني الكبائر رفعت له درجات

67
00:27:16.300 --> 00:27:37.450
لكن كيف شخص يكون عنده كبيرة وليس عنده صغائر  الاصل العكس قد يكون متوغل للكبائر ها لكنه يقع في الصغائر لكن هذا قد تفرظ مبتلى بذنب كبير وغيره يتحرى منه

68
00:27:37.800 --> 00:27:58.200
او تكفره الحسنات الاخرى لانه قد يكون ان الصالحات الاعمال ان الحسنات يذهبن السيئات والصلاة الى الصلاة ورمضان الى رمضان الى اخرها يكفر وقد يأتي يوم عرفة هو عاشوراء وهو قد كفرت صغائره

69
00:27:58.600 --> 00:28:16.650
وبقيت عليه  هنا يقول تخفف او ترفع بها الدرج فان كان ليس عنده ذنوب صار ارفع الدرجة لانني اشكل على بعض الناس كيف يكفر سنتين ماضية ومستقبلا ثم يأتي بعده

70
00:28:17.000 --> 00:28:35.950
بعد بشهرين ايش ابو شهر محرم بعده ها بعد عرب محرم يكفر سنة ماضية وهي عرفة قد كفرتها وكفرت مستقبل الماضي يستشكي بعظ الناس ذلك. يقول هذا فظل الله ارفع الدرجات

71
00:28:36.050 --> 00:28:58.400
ان وجدت ذنوب قد يكون الذنوب الماضية كثيرة ما ما ما اطاق احاط بها تكفير عرفة يكون الصوم فيه ما فيه المهم انها تكفر الصغائر لدليل الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

72
00:28:58.650 --> 00:29:15.950
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهن لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والكبائر يقولون لا تكفر الا بالتوبة لا تكفر الا بالتوبة مع ان ظاهر الحديث العموم لكنهم قالوا دلت الادلة الاخرى على ذلك

73
00:29:16.500 --> 00:29:43.100
هو قول جماهير العلماء جماهير العلماء  قالوا ولا ولا يسن صوم عرفة لمن لمن كان بها لمن هو محرم بها محرم في عرفة لو كان غير محرم  الا لمتمتع او قارن عدم الهدي

74
00:29:43.650 --> 00:30:03.350
المتمتع والقارن اذا عدم الهدي ها فانه يقولون يستحب ان يبدأ من يوم سبعة وثمانية وتسعة لانه الافضل لان ايام التشريق صيامها ظرورة لا يجوز التأخير عن ايام التشريق لان سبعة في الحج عفوا. ثلاثة في الحج

75
00:30:03.900 --> 00:30:23.650
هذه ليس لابد ان يكون اما في التشريق اضطرارا واما قبلها الافضل ان يكون ايش السابع والثامن والتاسع فهنا يصح ان يصوم قالوا ايضا بعد عرفة في الافضلية يوم التروية. لانه اقرب اليه

76
00:30:24.000 --> 00:30:33.700
اقرب الى الافضل وهو داخل في ايش؟ التسع ويروى في حديث في اسناد الضعيف صوم يوم التروية كفارة لكنه ضعيف