﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:21.000 --> 00:00:45.050
بطاقاته الائتمان هي موضوع حديثنا في هذا الدرس بطاقات الائتمان وقبل ان نبدأ في درسنا اود الاشارة الى انه في نهاية كل محاضرة ترد اسئلة كثيرة الحقيقة ولا يجاب الا

3
00:00:45.350 --> 00:01:04.950
على نسبة قليلة قد لا تزيد على عشرة في المئة وبعض هذه الاسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة قد اطلعت عليها اسئلة مهمة وفيها استشكالات حول بعض الموضوعات المطروقة

4
00:01:05.200 --> 00:01:29.200
ولذلك فسوف تجمع هذه الاسئلة وتفرز وسيخصص لها وقت ان شاء الله في اخر الدورة للاجابة عنها فما تطرحونه من اسئلة سوف يتم تصنيفه وفرزه ثم الاجابة عنه في اخر الدورة ان شاء الله تعالى قدر المستطاع

5
00:01:29.650 --> 00:01:55.100
آآ بعض الاخوة يطلب ذكر ارقام القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع والحقيقة اننا لا نذكرها طلبا للاختصار لانه كما ترون يعني شرح هذه الموضوعات وتوضيحها يستغرق يعني معظم الوقت حتى انه لا يبقى الا وقت يسير للاجابة على الاسئلة

6
00:01:55.650 --> 00:02:13.450
فنحن نترك هذا كله طلبا لاختصار لكنني في اخر الدورة ان شاء الله سوف ازود الاخوة سوف اعطي الشيخ فهد قرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع الارقام والتاريخ والمرجع

7
00:02:14.100 --> 00:02:34.350
يعني عندما تنزل ان شاء الله تعالى مادة اه هذه الدروس سوف تنزل بذكر المصادر والارقام والقرارات وتواريخها ان شاء الله تعالى لكننا لا نذكرها الان طلبا للاختصار اه بطاقات الائتمان

8
00:02:34.800 --> 00:03:05.500
نريد اولا ان نعرف بطاقات الائتمان ونبين المقصود بها فنذكر اولا تعريفها اللغوي ثم الاصطلاحي بطاقات جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة والبطاقة كلمة عربية فصيحة كلمة عربية فصيحة وقد جاء في الحديث المشهور

9
00:03:05.600 --> 00:03:30.200
الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي ابن ماجه وغيرهما بسند جيد وفيه فتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

10
00:03:30.450 --> 00:03:49.350
فهي اذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انها كلمة عربية فصيحة اما الائتمان بطاقات الائتمان الائتمان فلم يرد هذا اللفظ اصطلاحات الفقهاء المتقدمين

11
00:03:49.850 --> 00:04:16.650
لم يرد بهذا اللفظ وانما ورد في الاصطلاح المعاصر ورد في الاصطلاح المعاصر وصفا لهذه البطاقات وترجمة للمصطلح الانجليزي كاردت فان هذه البطاقات تسمى باللغة الانجليزية كارديت كاردز كاردس معناها يعني بطاقات

12
00:04:17.700 --> 00:04:46.250
كرد يعني كرد الذي هو بطاقة كاردز بطاقات اما كارديت فالمقصود بها الائتمان واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح وذكروا انه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن مصطلح الاقراض صرف انظار الامة عن

13
00:04:46.300 --> 00:05:09.250
احكام الاقراض واثاره الشرعية وما يترتب عليه من عملات وزيادات ربوية محرمة اقول ان بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح بطاقات الائتمان وقال ان الصحيح ان يقال بطاقات الاقراض قال ان تسمية هذه البطاقات بطاقات الائتمان والعدول عن تسميتها

14
00:05:09.300 --> 00:05:33.350
ببطاقات الاقراض انما يراد به صرف انظار الامة عن احكام الاقراض واثاره الشرعية وما يترتب عليه من عملات وزيادات ربوية كذا قال بعظ من كتب في هذا الموضوع وقال ان بطاقات الاقراض هو الوصف المناسب لها

15
00:05:33.650 --> 00:05:58.700
الدال على حقيقتها لان كلمة ائتمان ومأخوذ من الامانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله باعطائه او بمنح هذه البطاقات. والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الاقراض فيقول الاصح ان نسميها بطاقات الاقراض وليس بطاقات

16
00:05:58.850 --> 00:06:22.300
الائتمان ولكن هذا محل نظر اقول هذا لان توجد بعض بعض الاخوة ينادي فيقول لا تسمون بطاقات الائتمان هي بطاقات اقراظ وان انه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الاهتمام صرف انظار الامة عن ان هذه البطاقات انما تمثل قرضا في الحقيقة

17
00:06:23.300 --> 00:06:48.550
ولكن هذا بالحق محل نظر اذ ان حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين كما جاء في موسوعة مصطلحات الاقتصادية حقيقة الائتمان عندهم هو منح دائن لمدين مهلة من الوقت منح دائن لمدين مهلة من الوقت

18
00:06:48.600 --> 00:07:09.950
يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين هذا هو حقيقة الائتمان منح دائن للمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين. فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينا نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه

19
00:07:10.150 --> 00:07:31.600
وحينئذ فالائتمان اقرب منه للدين اقرب للدين منه للقرظ. اقرب للدين منه للقرض ومعلوم ان هناك فرق بين الدين والقرض الدين اوسع من القرظ. كل قاظ دين وليس كل دين قرظ. القرض دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله

20
00:07:31.800 --> 00:07:47.650
اما الدين كل ما ثبت في الذمة كل ما ثبت في ذمة الله وحقوق الادميين يسمى دينا كل قرض يعتبر دينا وليس كل دينا قرضا الائتمان اقرب للدين منه للقرظ

21
00:07:48.350 --> 00:08:11.600
ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض والائتمان وجود الفوارق بين القرض والائتمان منها ان المقترض يعطى المال مباشرة لو اقترضت من شخص يسلم لك المال مباشرة بينما في الائتمان

22
00:08:11.650 --> 00:08:34.500
يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن. يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقة فيه انه سيسدد في وقت لاحق ومنها ان مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا

23
00:08:34.600 --> 00:08:58.100
من حين قبضه اما في الائتمان فانه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان الا ما تم صرفه فعلا اذا في القرظ مبلغ القرظ يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبظه. بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان الا ما تم صرفه

24
00:08:58.100 --> 00:09:27.250
فعلا ثم اذا اتينا لترجمة القرظ باللغة الانجليزية لعل بعظكم ربما يعني يتقن اللغة الانجليزية او يكون عنده اهتمام بها ما ترجمة القرظ باللغة الانجليزية هل ترجمته وكرد كاردت يقولون لا ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض

25
00:09:27.800 --> 00:10:02.700
القرظ باللغة الانجليزية هكذا هذه الترجمة آآ الدقيقة للقرظ بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الانجليزية كاردت كاردز كاردز كما ذكرنا بطاقات وكرد بطاقة والعامة تسمي تسميه كارت يعني بالتاء وهو باللغة مأخوذ باللغة الانجليزية هذه ليست نصيحة

26
00:10:02.950 --> 00:10:27.050
كرت هي كرت فجمعها كارت اما كاردت فقد جاء في المعجم الانجليزي ان لها عدة معان ومنها قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن

27
00:10:27.350 --> 00:10:41.850
بناء على الثقة بوفائه بالدفع قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفاة بالدفع وهذا في الحقيقة هو معنى الائتمان بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرظ

28
00:10:42.800 --> 00:10:58.250
فاذا نحن اتى الينا هذا المصطلح بطاقات الائتمان ترجمة لكارديت كاردز وعندما نأتي الترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الاقتراظ وبهذا نعرف ان قول من قال من

29
00:10:58.750 --> 00:11:17.150
الباحثين ان الصحيح ان نسميها بطاقات الاقراض وليس بطاقات الائتمان انه ليس دقيقا وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح لكنني احببت يعني فصلت فيها لان بعض الاخوة يثيرها بل وربما يلقي تهما يقول ان من يقول

30
00:11:17.150 --> 00:11:36.300
بطاقات الائتمان ربما يعني اخذوها من اناس يريدون صرف الامة عن احكام القرض وان هذه البطاقات تمثل قروضا وهذا ليس بصحيح هذا كله ليس بصحيح اما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات من احسنها

31
00:11:37.550 --> 00:12:06.550
انها اداة اداة دفع وسحب نقدي اداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالاجل. تمكن حاملها من الشراء بالاجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها

32
00:12:06.650 --> 00:12:24.200
ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة الى التعريف مرة اخرى اداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري ومؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء

33
00:12:24.200 --> 00:12:44.050
الاجل على ذمة مصدرها ومن حصولي على النقد اقتراظا ومصدرها او من غيره بظمانه. وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة مقسم بطاقات الائتمان الى قسمين بطاقات الائتمان المغطاة وبطاقات الائتمان غير المغطاة

34
00:12:44.550 --> 00:13:11.950
والمراد بالغطاء هنا الرصيد  المغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات المغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة المغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لديه في حساب مصرفي

35
00:13:12.400 --> 00:13:32.350
مبلغا من النقود الى المغطاة يشترط فيها واصدروا بطاقة على حاملها ان يودع لديه بحساب المصرفين مبلغا من النقود ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ من ابرزها بطاقات الصرف الالي

36
00:13:32.650 --> 00:13:53.350
بطاقات الصرف الالي وهي نوعان بطاقات الصرف الالي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة وبطاقات الصرف الالي الدولية وهي التي يستطيع حاملها ان يستخدمها في جميع دول العالم. ومن امثلتها نعم

37
00:13:53.500 --> 00:14:24.700
بطاقة فيزا الكترون تابعة للفيزا  طاقة مايسترو التابعة لماستر كارد هذه البطاقات اه معروفة لدى الجميع ويستخدمها اكثر الناس اليوم اعني بطاقات الصرف الالي وتتميز بامكانية استخدامها  جميع اجهزة الصرف الالي وكذلك في نقاط البيع

38
00:14:24.950 --> 00:14:48.900
المحلات التجارية وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري ترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري سحبا وشراء ولهذا لا يصدرها الا البنوك وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات. المسألة الاولى حكمها المسألة الثانية هل تقوم المصارفة يدا بيد؟ هل تقوم هذه البطاقات

39
00:14:48.900 --> 00:15:04.450
قام المصارف يدا بيد في شراء الذهب ونحوه. المسألة الثالثة هل يجوز لحاملها ان يسحب بها من جهاز غير مسطي البطاقة؟ اما المسألة الاولى وهي حكمها لا اشكال في جواز

40
00:15:04.450 --> 00:15:26.700
وحكمها ظاهر وانه يجوز استخدامها لانك في الحقيقة انما تسحب من رصيدك انما انما تسحب من رصيدك فلا حرج ولا اشكال في جوازها باتفاق العلماء المعاصرين المسألة الثانية هل تقوم هذه البطاقات

41
00:15:26.800 --> 00:15:46.950
مقام المصارفة يدا بيد وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها ام لا تعرفون الذهب والفضة عند بيعها الاوراق نقدية لابد من التقابظ يدا بيد لان العلة واحدة والقاعدة

42
00:15:47.150 --> 00:16:08.100
فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والعلة واحدة وهي الثمنية  لابد من المصارفة يدا بيد لا بد من التقابض يدا بيد لو ذهبت واشتريت ذهبا وقلت لصاحب محل الذهب اعطيك المبلغ غدا او حتى قلت اعطيك المبلغ بعد ساعة وقعت في الربا

43
00:16:08.550 --> 00:16:27.900
وهكذا بالنسبة للفضة لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبا واعطيته بطاقة الصرف الالي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة فهل هذا يجوز ام لا؟ نرجع لاصل المسألة

44
00:16:28.500 --> 00:16:48.800
وهي هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد؟ الجواب نعم تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء. وتقع مبرئة لذمة الطرفين

45
00:16:49.300 --> 00:17:08.650
ولم نجد ان بائعا باع عن طريق هذه البطاقة ولو بنسبة واحد من مليون واعطي نتيجة صحيحة لاحظ هذا القيد واعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه هل وجدتم

46
00:17:08.900 --> 00:17:24.900
من باع عن طريق هذه البطاقة واعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقه ولو بنسبة واحد مليون الواقع لا نجد. وبعض الاخوة يقول انه يوجد لكن السبب في هذا ان ان يكون عنده اشكالية فنية

47
00:17:25.000 --> 00:17:47.250
وان يكون لم يدخل الرقم صحيحا ويكون الرقم السري في خطأ او يكون هناك اشكالية في اه الالة التي عنده لكن اذا اعطي نتيجة صحيحة واشعارا بقبول العملية فاننا لم نجد ولو بنسبة واحد مليون ان بائعا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه

48
00:17:48.550 --> 00:18:03.850
واذا كان ذلك كذلك فلا شك ان هذه بطاقات تقوم بمقام المصارخة يدا بيد وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

49
00:18:04.300 --> 00:18:24.450
فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة افتت بان اه هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها

50
00:18:24.850 --> 00:18:40.750
فلا مانع من ان تذهب لصاحب محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الالي لا مانع من هذا والله تعالى اعلم المسألة الثالثة وهي حقيقة مسألة مهمة يكثر السؤال عنه

51
00:18:41.100 --> 00:19:04.050
وهي هل يجوز لحامل هذه البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها هل يجوز لحامل هذه البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها؟ صورة المسألة تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلا

52
00:19:04.800 --> 00:19:33.350
لك حساب الراجحي واعطاك بطاقة صرف الي ومررت بصراف اي بنك اخر الامريكي مثلا او البريطاني او اي بنك اخر هل يجوز لك ان تسحب وصراف غير الصراف الراجحي او انه لا يجوز. اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الاول انه لا يجوز لحامل البطاقة ان يسحب بها

53
00:19:33.350 --> 00:19:51.200
من غير جهاز مصدرها هي القول الاول عدم الجواز وقال به بعض اهل العلم قد نسب هذا القول الى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حدثني من اثق به انه سأل الشيخ

54
00:19:51.300 --> 00:20:08.350
هذه المسألة وقال انه لا يجوز لانها من قبيل القرض الذي جر نفعا ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار انه افتى بالجواز وقال ان هذا انما يسحب من ماله

55
00:20:08.500 --> 00:20:31.150
وحينئذ اختلف النقل عن سماحة الشيخ قول نقل ينقل عنه القول بالمنع وقولنا ونقل اخر ينقل عنه القول بالجواز بعض الاخوة خرجها على ان للشيخ في المسألة قولين وعلى كل حال ما دام انه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الارى عنه ثقات

56
00:20:31.600 --> 00:20:47.450
فلا نستطيع ان نجزم بان هذا هو بان رأي الشيخ هو الجواز او عدم الجواز. اقول هذا لان بعض الاخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع انه نقل عنه عن طريق بعض

57
00:20:47.800 --> 00:21:12.050
مشايخ وكبار انهم سألوه فقال بالجواز وما دام انه قد اختلف النقل عنه فارى انه لا نجزم بنسبة القول اليه بالجواز او بعدم الجواز والقول الثاني في المسألة هو القول بالجواز اي انه يجوز لحامل البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها

58
00:21:12.300 --> 00:21:30.400
وذهب لهذا القول اكثر العلماء ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع نأتي بيان ادلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة اصحاب القول الاول الذين قالوا انه لا يجوز

59
00:21:30.550 --> 00:21:57.250
ان تسحبه من جهاز صراف اخر غير اه مصدر البطاقة اه لهم ثلاثة ادلة الاول قالوا ان ان هذا يؤدي الى الوقوع في شبهة الربا والقرظ الذي جر نفعا ووجه ذلك

60
00:21:57.550 --> 00:22:15.550
ان البنك مصدر البطاقة وهو في في مثالنا السابق الراجحي مثلا يؤخذ منه على كل عملية سحب اربع ريالات وستون هللة اربع ريالات وستون هللة ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد

61
00:22:15.700 --> 00:22:36.900
واربع ريالات للبنك صاحب اه الصرف الالي فاذا كان الانسان بطاقة صرف من الراجحي مثلا في مثالنا السابق وصرف بها خمس مئة ريال من البريطاني مثلا من البنك البريطاني قالوا حقيقة هذا السحب

62
00:22:37.300 --> 00:22:56.600
انه يجمع بين عقدين القرض والحوالة اما القرظ فلان الساحب قد اخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال ويتحول البنك البريطاني الى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي بهذا المثال

63
00:22:56.850 --> 00:23:19.650
وحينئذ عندما يستوفي بريطاني من الراجحي يستوفي منه خمسة ريالات اه يستوفي منه خمس مئة ريال واربع ريالات يقولون انه يستوفي منه خمس مئة ريال واربع ريالات وفي مثالنا السابق يقولون البنك البريطاني يستوفي من الراجحي وخمس مئة ريال واربع ريالات

64
00:23:20.150 --> 00:23:38.350
قالوا وهذا يعتبر من النفع في القرظ وكل قرظ جر نفعا فهو ربا دليلهم الثاني او الذي استدلوا به ايضا من النظر قالوا ان هذا فيه اعانة على الاثم اذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي

65
00:23:38.700 --> 00:23:56.850
فهذا فيه اعانة على الاثم ودليلهم الثالث من النظر ايضا قالوا ان العقد بين اطراف الشبكة مشتمل على الغرر ان العقد بين اطراف الشبكة مشتمل على الغرظ لان المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة

66
00:23:57.100 --> 00:24:12.000
فهو مؤثر في غرم البنك او غنمه. اما طرف العقد فيجهلان العاقبة. هذه ادلتهم ولا اعرف لهم ادلة غير هذا. اما اصحاب القول الثاني القائلون بالجواز قالوا ان صاحب البطاقة انما

67
00:24:12.000 --> 00:24:35.600
رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الاخر ففي المثال السابق اذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك اخر كالبريطاني مثلا. فهل انت تسحب

68
00:24:35.800 --> 00:24:55.800
من خزينة البنك البريطاني الواقع ليس كذلك انما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق آآ جهاز البنك الاخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قال وبهذا لا اشكال في المسألة. لان كل واحد انما يسحب من رصيده

69
00:24:55.800 --> 00:25:17.300
فالقول بانك تسحب من رصيد بنك اخر ثمان هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح ومما يدل على هذا لو كان رصيدك خمسة الاف ريال وقد اصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جاري الراجحي عند الراجحي ورصيدك خمسة الاف ريال ثم

70
00:25:17.300 --> 00:25:37.400
فمررت بصراف بنك اخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا و سحبت منه بهذه البطاقة خمسة الاف ريال. وذهبت مباشرة الراجحي طلبت منهم خمسة الاف ريال فماذا سيقول لك؟ يقول ليس عندك رصيد

71
00:25:37.700 --> 00:25:54.750
انت سحبت سحبت رصيدك وهذا يدل على انك انما تسحب من رصيدك في الواقع مباشرة تسحب وانت من رصيدك مباشرة ولست تسحب من خزينة بنك بريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي. وهذا كما ترون

72
00:25:54.750 --> 00:26:13.350
يعني استدلالهم ظاهر قالوا واما الاربعة ريالات وستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة لان هذه الاجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان الذي توضع فيه فانها مثلا توضع في بعض محطات الوقود

73
00:26:13.550 --> 00:26:30.400
وبما مبالغ كبيرة ومن جهة ايضا صيانتها ومن جهة ما تحتاج اليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك. فهي تحتاج الى كلفة فهذا الرسم الذي يؤخذ مقابل هو رسم خدمة والدليل على انه رسم خدمة

74
00:26:31.050 --> 00:26:48.550
انه لا يزيد بزيادة المبلغ فسواء انسحبت مئة ريال او خمسة الاف ريال الرسم ثابت اربع ريالات وستون هللة وهذا دليل على انه رسم خدمة وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فانه لا بأس به

75
00:26:48.900 --> 00:27:07.400
لانه لا يلزم الناس بان يخدموا غيرهم مجانا من كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فانه لا بأس به وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه يجوز الصرف من جهاز صرف اخر غير مصدر البطاقة

76
00:27:08.100 --> 00:27:28.100
لا حرج في ذلك ولا اشكال فيه. واما ما استدل به القائلون بالمنع اولا قولهم ان انها المسألة العلاقات جر نفعا فغير صحيح لان هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح. وهذا التصور هو ان ان اصحاب القول الاول يتصورون انك

77
00:27:28.100 --> 00:27:46.350
عندما تسحب من صراف بنك اخر انك تسحب من خزينة ذلك البنك ثمان ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة اربع ريالات وهذا تصور غير صحيح

78
00:27:46.450 --> 00:28:09.600
اذ انك انما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك نصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك اخر وبناء على ذلك يزول هذا يمتنع هذا الايراد والقول بان فيه انه قرض جر نفعا ليس

79
00:28:09.800 --> 00:28:33.650
بصحيح ليس بصحيح لانه بني على تصور للمسألة غير صحيح واما القول بان فيه اعانة على الاثم فغير مسلم ايضا. لانه ليس كله تعامل مع بنك ربوي يكون اعانة والا فان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود هم اكلوا للسحت واشتراه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعون مرهون عند يهودي

80
00:28:33.950 --> 00:28:49.850
فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعام الشعير من مسلم حتى لا اعيد هذا اليهودي على الاثم فتبين انه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون اعانته على الاثم

81
00:28:50.450 --> 00:29:11.550
انما الذي يكون في اعانة هو الذي يكون تكون تلك الاعانة ظاهرة بحيث لو لم تقدم لما قام بذلك الباب قائمة مثل الحسابات الجارية الحسابات الجارية الاعانة فيها ظاهرة لان البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه الحسابات

82
00:29:11.750 --> 00:29:32.300
ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك انه اقوى رادع لها عن الوقوع في الربا لكن مثل هذه العملية لا لا يظهر ان فيها اعانة واما القول بان فيه غرض فكما ذكرنا ايضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة

83
00:29:32.500 --> 00:29:50.350
مبني على تصور انك تسحب من خزينة البنك الاخر ثم ان هذا البنك يرجع للبنك الذي تتبعه وهذا تصوره غير صحيح والواقع انك انما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه. ولكن عن طريق اه جهاز البنك الاخر

84
00:29:50.700 --> 00:30:14.050
وذلك عن طريق الشبكة طريق الشبكة السعودية وبهذا نعرف انه لا حرج في هذه المسألة ولا اشكال ان تسحب من من اي جهاز صرف الي  وليس في ذلك اي محظور والله تعالى اعلم

85
00:30:15.050 --> 00:30:36.900
لا ما يصحى ما يصحى انت تسحب من رصيدك فقط يحصل بينه يعني احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة انت تسحب من رصيدك مباشر عند الراجحي لا رسوم خدمة رسوم خدمة فعلية حقيقية. هذي رسوم خدمة فعلية حقيقية

86
00:30:37.500 --> 00:30:59.650
ولذلك لو تعاملت مع مع حتى مع غير مسلمين فتعطيهم اجرتهم فانت خدمت بهذا يعني آآ الجهاز مع انهم لا يؤخذ من العميد شيء وانما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الامر في هذا

87
00:31:00.050 --> 00:31:23.500
التنظيم وضعه ولي الامر في هذا ولهذا يعني لا حرج في هذا يعني السحب ولا اشكال فيه هذا ما يتعلق بهذه المسألة اذا هذه بطاقات الائتمان اه المغطاة القسم الثاني من البطاقات بطاقات الائتمان غير المغطاة

88
00:31:23.750 --> 00:31:48.450
بطاقات الائتمان غير المغطاة  عرفها المجمع الفقهي طبعا درسها المجمع الفقه الاسلامي الدولي الموثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في الدورة الثانية عشرة بالرياض  واصدر قرارا في انه طاقات غير مغطاة يعني لم يتعرضوا للبطاقات المغطاة بوضوح الحكم فيها. البطاقات المغطاة الامر فيها واضح كما ترون

89
00:31:48.700 --> 00:32:13.400
لكن جعل البحث كله صبا على بطاقات الائتمان غير المغطاة. عرفها المجمع بانها مستند يعطيه مصدره اي البنك المصدر آآ لشخص طبيعي او اعتباري وهو حامل بطاقة بناء على عقد بينهما. بناء على عقد عقد بينهما يمكنه من شراء السلع

90
00:32:13.650 --> 00:32:34.950
او الخدمات ممن يعتمد المستند ممن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع الثمن حالا لتظمنه التزام المصدر بالدفع بتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ويكون الدفع من حساب المصدر

91
00:32:35.100 --> 00:32:53.500
ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرظ فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد وبعضها لا يفرض فوائد

92
00:32:53.500 --> 00:33:15.250
ومن امثلتها بطاقات الفيزا بانواعها. بطاقات الفيزا بانواعها تعتبر من هذا القسم البطاقة الائتمانية غير المغطاة تجمع عدة اطراف لا تزيد على خمسة اولا الطرف الاول المنظمة العالمية وهي التي تملك

93
00:33:15.400 --> 00:33:45.350
العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وتشرف على اصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة ومن اشهر هذه المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة امريكان اكسبرس اه الطرف الثاني مصدر البطاقة وهو البنك او المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة

94
00:33:45.350 --> 00:34:09.900
العالمية وصفته عضوا فيها. ويقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر التي تمثل البنوك مثلا الان هذا هو مصدر البطاقة. الطرف الثالث حامل البطاقة. حامل البطاقة وهو العميل عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه. الطرف الرابع قابل البطاقة

95
00:34:10.000 --> 00:34:36.950
قابل البطاقة وهو التاجر او صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة الطرف الخامس البنوك الاخرى البنوك الاخرى قد تدخل طرفا وقد لا تدخل وذلك بنك الراجحي كبنك التاجر كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات

96
00:34:36.950 --> 00:34:59.100
من التاجر ويقوم بتسديد بمتابعة تشديد البنوك الاعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر وهذه الاطراف كما يعني اشرت قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة

97
00:34:59.150 --> 00:35:23.850
والتاجر آآ اذا هذا القسم هو البطاقات الائتمانية غير المغطاة عرفنا تعريفها واطرافها هل يجوز اصدار هذه البطاقات؟ هل يجوز اصدار بطاقات الفيزا بانواعها او انه لا يجوز اه قبل ان يعني اذكر الحكم اشير الى ان

98
00:35:24.050 --> 00:35:51.550
طاقات الفيزا طاقات الائتمان غير مغطى عموما اه قد تتضمن اه شرطا ربويا لان هذه البطاقات تمنح حاملها او تمكنه من ان يأخذ عن طريقها اه يسحب عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده

99
00:35:52.350 --> 00:36:14.200
شيء يعني لو كان رصيدك صفر معك بطاقة الفيزا تستطيع ان تسحب بها مبلغا ماليا وفق يعني شخص معين هذا المبلغ المالي اه بعض البنوك تعطي فترة سماح مجانية للعميل لكي يسدد هذا المبلغ

100
00:36:14.800 --> 00:36:34.600
فان سدد ان لم يحتسب عليه فوائد ربوية وهذي فترة تتراوح ما بين اربعين الى خمسة وخمسين يوم بحسب اختلاف البنوك على اختلاف البنوك فيما بينها اه فاذا مضت فترة السماح المجانية من اربعين الى خمسة وخمسين يوم تقريبا

101
00:36:34.950 --> 00:36:49.850
بدأوا في احتساب الفوائد الربوية. بدأوا في احتساب الفوائد الربوية عن كل يوم تأخير اما اذا سددت خلال فترة السماح المجانية لم يحسب عليك شيء وبعض البنوك لا تفعل هذا

102
00:36:50.550 --> 00:37:05.800
بعض البنوك البنوك الاسلامية تصدر بطاقات الفيزا من غير هذا الشرط لاحظوا ان الاشكال في هذه البطاقات هو هذا الشر. والشرط الربوي لا شك بل هو ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي

103
00:37:06.150 --> 00:37:25.250
كأنهم يقولون نقرضك قرضا وعند حلول هذا موعد هذا سداد هذا القرظ اما ان تقظي واما ان ترضي وهذا بعينه هو ربا الجاهلية. وهذا يقودنا الى معرفة الليل. حكم اصدار هذه البطاقات قرر المجمع الفقهي انه لا يجوز

104
00:37:25.400 --> 00:37:51.800
اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة. لا يجوز اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها. اذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية اذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني

105
00:37:52.050 --> 00:38:06.850
اذا لا يجوز اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني لماذا لا يجوز

106
00:38:06.950 --> 00:38:35.150
لان من يصدرها قد يقع في الربا عندما تمضي فترة السماح المجانية ولا يسدد ما عليه. ثم ايضا عند توقيعه على قبول هذه البطاقة يوقع على قبول الربا هذا التوقيع بحد ذاته فيه اشكال. ولذلك فانه لا يجوز اصدار هذه البطاقات. اذا كانت مشروطة بهذا الشرط والبنوك الربوية تشترط هذا الشرط

107
00:38:35.150 --> 00:38:58.100
تشترط هذا الشرط بعض الناس يقول انا سوف اصدر هذه البطاقة بطاقة الفيزا من بنك تقليدي واعرف من نفسي اني استطيع السداد خلال فترة السماحة المجانية. فهل يجوز لهذا؟ نقول لا يجوز. حتى ولو كنت تعرف من نفسك هذا

108
00:38:58.200 --> 00:39:21.350
لماذا؟ اولا لان مجرد توقيعك على العقد وقبول هذه البطاقة اقرار منك بالربا. فانت الان توقع على ورقة عندما تطلب اصدار هذه البطاقة توقع على ومن ضمنها انه يحتسب عليك فوائد ربوية عند تأخرك في سداد ما عليك

109
00:39:21.700 --> 00:39:38.400
انت الان توقع على قبول الربا والاقرار به ثم ايظا قد يكون الانسان عازمة على فترة على السداد خلال فترة السماح المجانية ثم تعرض له عوارض في المستقبل ولا يستطيع معها ان يسدد

110
00:39:38.650 --> 00:39:54.050
قد اتصل بي احد الناس وقال انه اصدر بطاقة من احدى هذه البنوك التقليدية يقول وكنت عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية ولكن حصل لي ظروف لم استطع معها السداد

111
00:39:54.200 --> 00:40:12.700
فالزموني بدفع الربا خاصة انه يوجد البديل ولله الحمد وهو البنوك الاسلامية التي لا تشترط هذا الشرط على سبيل المثال البنك الراجحي مثلا يصدر بطاقات الفيزا بانواعها من غير ان يشترط هذا الشرط

112
00:40:12.800 --> 00:40:29.800
وحينئذ اذا لم يوجد هذا الشرط الربوي فانه لا بأس بها لا بأس اه اصدار هذه البطاقات لان الاشكال فيها فقط هو هذا الشرط يشترط عليك انك تدفع الربا عند التأخر

113
00:40:29.900 --> 00:40:45.000
اه عن فترة السماح المجانية فما دام انه يوجد البديل نقول لا يجوز اصدار هذه البطاقات من بنوك تشترط هذا الشرط ولكن قد يوجد في بعض الدول وانا قد وقفت على هذا

114
00:40:45.350 --> 00:41:04.900
اه انه لا يوجد بنك يصدر هذه البطاقات من غير اشتراط هذا الشرط. ويكون ويعتمدون في تلك الدول على هذه البطاقات اعتمادا كبيرا ويلحقهم حرج لو قيل بانه لا يجوز استخدام هذه البطاقات

115
00:41:05.350 --> 00:41:19.900
ولعله يتابعنا عبر الانترنت بعض الاخوة وقال ولقد وقفت على يعني واقعهم في هذا. فمثل هذه المسألة قد افتى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

116
00:41:20.350 --> 00:41:39.950
بانه يجوز لمن كانوا في تلك الدول اه استخدام تلك البطاقات بسبب ان يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية. وذلك للظرورة وذلك للظرورة لانهم مضطرين الى حمل هذه البطاقات

117
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
ما قد يورد عليها من اشكال وهو انهم قد يقعوا في الربا امر محتمل. فتدفع الظرورة ولا ينظر لهذا الامر المحتمل عند توقيعهم على العقد ينوون بانهم غير مقرين بالربا وانهم عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية ولكن

118
00:42:00.000 --> 00:42:20.200
هذا للاخوة في تلك الدول الذين هم مضطرين الى اصدار هذه البطاقات وفي الوقت نفسه اه عازمين على السداد خلال فترة السباحة المجانية ومعلوم ان الضرورة تقدر بقدرها ومعلوم ان الضرورة تقدر بقدرها

119
00:42:20.500 --> 00:42:39.300
اما من كان مثلا موجودة هنا في المملكة فنقول لا يجوز اصدار هذه البطاقات مطلقا لا يجوز اصدار هذه بطاقات مطلقا لكن من كان موجودا في تلك الدول خاصة في الغرب. وانا قد وقفت على شيء من هذا انهم يكونوا مضطرين الى حمل هذه البطاقات واستخدام

120
00:42:39.300 --> 00:42:57.800
ويلحقهم حرج كبير لو قيل بعدم الجواز وفي الوقت نفسه المحظور الذي يخشى منه وهو الوقوع في الربا يستطيعون تلافيه. وذلك بان يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماحة المجانية واتخاذ الوسائل التي تعينهم على

121
00:42:57.800 --> 00:43:25.900
ذلك فنرجو حينئذ آآ ان يكون ذلك جائزا للظرورة ولكن الظرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع في ذلك. اذا هذا ما يتعلق بحكم اصدار هذا النوع من البطاقات جاء في قرار المجمع ثانيا يجوز اصدار البطاقة غير مغطاة اذا لم تتضمن شرط زيادة الربوية على اصل الدين وهل اشرنا اليه وقلنا ان

122
00:43:25.900 --> 00:43:46.050
البنوك الاسلامية تفعل هذا تصدر هذا النوع من البطاقات مع عدم تظمن هذا الشرط ايضا الاحكام هذه بطاقات ويتفرع على ذلك اولا جواز اخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الاصدار او التجديد

123
00:43:46.150 --> 00:44:04.950
وصفتها اجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. جواز اخذ مصدرها من العميل رسوم مقطوعة عند الاصدار او التجديد وهذه رسوم هي رسوم خدمة فمعلوم ان انه عند اصدار بطاقات الفيزا

124
00:44:05.000 --> 00:44:29.950
يؤخذ من العميل رسوم رسوم اه اصدار او رسوم تجديد وهذه الرسوم لا بأس بها لانها رسوم خدمة فعلية حقيقية لان البنك يتكبد خسائر باصدار هذه البطاقات ولها كلفة فلا مانع من ان يأخذ مقابل

125
00:44:30.100 --> 00:44:46.250
الخدمات الفعلية الحقيقية التي قدمها كرسوم الاصدار او رسوم التجديد ايضا يتفرع على ذلك جواز اخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه. جواز اخذ البنك المصدر من التاجر

126
00:44:46.250 --> 00:45:09.650
العمولة على مشتريات العميل منه. شريطة ان يكون البيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به  البطاقات الفيزا يؤخذ من التاجر عمولة اذا اشترى العميل مثلا بمئة ريال. عندما يريد التاجر ان يتقاضى من البنك يتقاضى البنك يعني

127
00:45:09.950 --> 00:45:23.700
اقل من هذا المبلغ اقل على خلاف بينهم في حساب النسخة يعني فمثلا ستة وتسعين ريال او سبعة وتسعين ريال وبعضهم اكثر وبعضهم اقل. المقصود انه يتقاضى التاجر من البنك مبلغا اقل

128
00:45:23.800 --> 00:45:40.000
فما حكم هذه العمولة؟ نقول انه يجوز من ان يأخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل. لكن بشرط ان يكون بيع التاجر ببطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. فلا يرفع التاجر

129
00:45:40.150 --> 00:46:06.750
من سعر المشتريات على العميل بسبب استخدامه لهذه البطاقة لا يجوز ذلك لانه اذا فعل ذلك فان يكون دفع العمولة في الحقيقة من من العميل من صاحب البطاقة ومعلوم ان العلاقة بين العميل صاحب البطاقة وبين البنك هي علاقة قرض. فيكون هذا من القرظ الذي جر نفحا. لكن اذا اخذ هذا من التاجر

130
00:46:07.200 --> 00:46:26.400
فانه لا بأس به اذا اخذ هذا من التاجر لا بأس به لانه يعني يكون هذا من قبيل السمسرة فكأنه قيل لهذا التالي ونحن نحضر لك زبائن وتعطينا اه مقابل هذا الاحضار

131
00:46:26.900 --> 00:46:50.350
ومقابل تلك السمسرة آآ هذا هذه هي العمولة وهذا لا حرج فيه لكن لاحظ هذا الشرط بشرط ان يكون بيع التاجر آآ بنفس السعر الذي يبيع به بالنقد. نكون ابيع التاج عن طريق هذه البطاقة بالسعر نفسه الذي يبيع به بالنقد. فلا يزيد التاجر على

132
00:46:50.350 --> 00:47:10.350
المشتري بهذه البطاقة بسبب استخدامه لهذه البطاقة والا لم يجز ذلك والا لم يجز ذلك ثالثا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها هذا هو التكريم الفقهي له

133
00:47:10.750 --> 00:47:26.450
اقتراض من مصدرها يعني عندما يكون رصيدك قليلا ما عندك مثلا الا الف ريال وسحبت عن طريقها بطاقة الفيزا خمسة الاف فيكون هذا التكييف الفقهي له انه قرض كانك اقترظت من البنك

134
00:47:26.850 --> 00:47:45.650
اه اربعة الاف ولا حرج في هذا شرعا اذا لم يترتب عليه زيادة ربوية لا حرج فيه اذا لم يترتب عليه زيادة ربوية وهذا يقودنا الى معرفة حكم الرسوم التي تؤخذ على

135
00:47:46.200 --> 00:48:06.800
هذا السحر عندما تسحب عن طريق بطاقة الفيزا  يؤخذ عليك وصل وهذا الرسم كان في السابق تسعة ريالات ان يكون عملية سحب ثم تضاعف الى ثمانية عشر ريالا ثم تضاعف الان الى ست وثلاثين ريالا

136
00:48:06.950 --> 00:48:28.100
فعلى كل عملية سحر يؤخذ عليك انت صاحب البطاقة يؤخذ عليك ست وثلاثون ريالا فما الحكم في هذا؟ وما التكييف الفقهي لهم اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على اقوال. وقبل ان نشير لهذه الاقوال اشير هنا

137
00:48:28.450 --> 00:48:54.700
الى ان السحب النقدي بهذه البطاقة الائتمانية له حالتان سحب يدوي وسحب الي اما السحب اليدوي فانه لا يجوز اخذ رسوم عليه لاحظ هنا السحب اليدوي تذهب للبنك مباشرة وتعطيهم بطاقة الفيزا ويعطونك خمسة الاف ريال

138
00:48:54.800 --> 00:49:20.000
هذا لا يجوز اخذ رسوم عليه لماذا؟ لان هذا ربا صريح لان هذه الرسوم التي تؤخذ على صاحب البطاقة لا يقابلها تكاليف لا يقابلها تكاليف  فانت عندما تبرز لموظف البنك بطاقة الفيزا وتقول اعطوني خمسة الاف ريال

139
00:49:20.250 --> 00:49:43.850
ما هي الكلفة التي التي بذلها البنك حتى يأخذ ستة وثلاثين ريال على هذه العملية الواقع انه ليس فيه كلفة ولهذا اتكاد تتفق الهيئات الشرعية بالبنوك الاسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي. السحب اليدوي من البنوك الربوية

140
00:49:44.200 --> 00:50:10.200
اذا السحب اليدوي هذا لا اشكال في عدم جوازه بعدم جواز اه السحب اليدوي الذي يحتسب عليه هذه الرسوم. لان هذه الرسوم لا تقابل اه خدمة فعلية حقيقية ولا تكاليف. انت مجرد ابرزت بطاقة الفيزا لموظف البنك وقلت له اعطني خمسة الاف ريال. لماذا يحسب عليك

141
00:50:10.200 --> 00:50:24.150
ستة وثلاثون ريالا ولهذا نقول هذه المسألة الامر فيها واضح انها لا تجوز. ولهذا نجد ان بعض البنوك الاسلامية تمنع من السحب اليدوي اه ببطاقة قتل فيزا ومنها بنك الراجحي

142
00:50:24.300 --> 00:50:42.750
بل انهم يأخذون تعهدا على من آآ يسدد بطاقة الفيزا بان لا يسحب بها سحبا يدويا اما السحب الالي فهو محل البحث وهو الذي اختلف فيه العلماء المعاصرون السحب الالي بطاقة الفيزا عن طريق الصراف الالي

143
00:50:42.950 --> 00:50:56.600
اه معلوم ان الصراف الالي هذا يحتاج الى يعني له كلفة من جهة استئجار المحل الذي هو فيه ومن جهة صيانته ومن جهة ما يحتاج اليه من كهربا وهاتف ونحو ذلك

144
00:50:56.900 --> 00:51:17.350
وهذا وجه الفرق بينه وبين السحب اليدوي. فما حكم هذه الرسم الذي يأخذه البنك مقابل السحب بطاقات الفيزا في المسألة آآ اربعة اقوال. القول الاول انه لا يجوز اخذ هذه الرسوم مطلقا. انه لا يجوز اخذ هذه الرسوم

145
00:51:17.350 --> 00:51:35.100
مطلقا وقالوا ان هذه الرسوم هي من الربا المحرم لان العلاقة بين حامل بطاقة ومصدرها الذي هو البنك هي علاقة قرض هي علاقة قرض فاخذوا هذه الرسوم يعتبر من قبيل النفع المحرم في القرظ

146
00:51:35.150 --> 00:51:53.000
وكل قاضي جر نفعا فهو ربا القول الثاني يقابل هذا القول تماما وهو جواز اخذ هذه الرسوم مطلقا جواز اخذ هذه الرسوم مطلقا واعتبروا ان هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية حقيقية

147
00:51:53.050 --> 00:52:09.900
وقالوا ان مكائن الصرف هذه لها كلفة كما اشرنا الى هذا من جهة استئجار محل التي هي فيه ومن جهة ايضا الصيانة ومن جهة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك. فاذا عندنا قولان قول بعدم الجواز مطلقا وقول بالجواز مطلقا

148
00:52:10.350 --> 00:52:29.550
القول الثالث انه يجوز اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية يجوز اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. يعني مثلا يؤخذ ستة وثلاثين ريال مقطوع على كل عملية. سواء سحبته

149
00:52:29.550 --> 00:52:41.900
ريال او خمس مئة ريال او الف او خمسة الاف ولا يؤخذ نسبة مئوية لا يقال اذا سحبت مئة ريال عليك مثلا رسم قدره كذا اذا سحبت الف ريال يزيد الرسم

150
00:52:42.000 --> 00:52:59.450
هذا محصل هذا القول فيقولون يجوز آآ اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية وعلى والى هذا الرأي ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي. ولكن هذا الرأي بالاغلبية عندهم ليس محل اتفاق. ذهبت الهيئة الشرعية من شركة الراجحي الى هذا

151
00:52:59.450 --> 00:53:24.600
الرأي وهو الذي عليه العمل عندهم وايضا هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الاسلامية قالوا لان تغير الرسم بتغير المبلغ فيه شبهة ربا تغير الرسم بتغير المبلغ فيه شبهة ربا وهذا المعنى منتف اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا

152
00:53:24.650 --> 00:53:48.500
القول الرابع في المسألة انه يجوز اخذ هذه الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا بمقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية الاقراض. انه يجوز اخذ هذه الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا في مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعمليات القرظ

153
00:53:48.500 --> 00:54:10.650
ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. ما الفرق بين هذا القول والقول الثالث نعم من يتابع معنا؟ نعم حامد نعم ارفع الصوت نعم اي نعم نعم احسنت. القول الثالث قالوا مبلغ مقطوع فقط ولم يشترطوا شرطا اخر

154
00:54:11.200 --> 00:54:28.200
القول الرابع اشترط شرطين قال لك مبلغ مقطوع وان يكون ايضا هذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية مقابل خدمة فعلية حقيقية فكان نقول ان الاقوال اربعة قول بالجواز مطلقا قول بالمعنى مطلقا

155
00:54:28.250 --> 00:54:46.150
قول بالجواز بشرط واحد وهو ان يكون مبلغا مقطوعا قول بالجواز بشرطين وهو ان يكون المبلغ مقطوع وان يكون الرسم مقابل الخدمات الفعلية حقيقية والقول الاخير وهو القول الرابع الجواز بهذين الشرطين

156
00:54:46.600 --> 00:55:02.250
هو رأي مجمع الفقه الاسلامي قد نصوا في القرار قالوا ولا حرج اه وقالوا ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض او مدته مقابل هذه الخدمة

157
00:55:02.300 --> 00:55:16.750
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا والقول الرابع هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم انه يجوز اخذ هذه الرسوم بشرطين. الشرط الاول ان يكون المبلغ مقطوعا

158
00:55:17.200 --> 00:55:33.350
لان هذا هو الشأن في رسوم الخدمة ان يكون مبلغها مقطوعا لانه لا فرق بين كلفة سحب مئة ريال وكلفة سحب خمسة الاف ريال. كلفة واحدة وجعلها بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ لا شك ان فيه شبهة الربا

159
00:55:33.550 --> 00:55:51.300
الشرط الثاني ان يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية لان ما لاننا انما اجزناها لاجل هذا لاجل انها مقابل خدمة فعلية حقيقية. فلا يجوز زيادة المبلغ اه فوق هذا وهذا يقودنا الى الرجوع الان الى بطاقات الفيزا

160
00:55:51.750 --> 00:56:05.500
عندما يسحب بها مئة ريال يؤخذ عليها ستة وثلاثين ريال هل ستة وثلاثين ريال رسوم هي مبلغ مقطوع لا شك يؤخذ ستة وثلاثين ريال سواء سحبت من مئة ريال او سحبت خمسة الاف

161
00:56:05.750 --> 00:56:20.250
لكن هل ستة وثلاثين ريال هل هي رسوم خدمة فعلية حقيقية على سحب مئة ريال الواقع ان هذا يعني غير مقبول لو كان خمس ريالات او اربع ريالات كما في بطاقات الصرف الالي

162
00:56:20.600 --> 00:56:37.100
يعني الامر قد يكون مقبولا او حتى ربما نقول عشرة ريالات قد نتجاوز ونقول قد نعتبرها رسوم خدمة. لكن ان يبلغ ستا وثلاثين ريالا ثم اعتبرها رسم خدمة فهذا غير مقبول

163
00:56:37.450 --> 00:56:57.700
ولهذا السحب ببطاقات الفيزا فيه اشكال وبناء على هذا التقعيد الذي ذكرناه لا يجوز لان كما ذكرنا اخذ ستة وثلاثين ريال على مئة ريال يعني في اشكال والقول بان رسم خدمة لا يقبله عاقل

164
00:56:57.800 --> 00:57:10.300
كيف يكون رسم خدمة على سحب مئة ريال ستا وثلاثين ريال يعني ستة وثلاثين ريال واكثر من الثلث اكثر من ثلث المبلغ ولا يقول عاقل بان هذا رسم خدمة حقيقية

165
00:57:10.700 --> 00:57:30.450
ولهذا الذي نرى انه لا يجوز استخدام هذه البطاقات بهذه الرسوم الكبيرة لكن لو وجدت لو انه في المستقبل وجد بطاقات آآ يلتزم فيها بهذين الشرطين ان تكون رسل مقطوعة وان تكون مقابل خدمة فعلية حقيقية فلا بأس بها

166
00:57:31.050 --> 00:57:56.350
لكن بالوضع الموجود الان وقائم الان نرى ان هذا لا يجوز واما يعني شركة الراجحي وغيره بعضهم من البنوك الاسلامية اعتمدت على فتوى الهيئة عندهم وهم اخذوا بالرأي الثالث ولهذا بعض الاخوة يطرح هذا الاشكال يقول لماذا؟ بعض البنوك الاسلامية تفعل هذا نقول انهم اعتمدوا بناء على فتوى الهيئات الموجودة عندهم وبعض الهيئات الشرعية

167
00:57:56.350 --> 00:58:17.100
خذ بالقول الثالث يشترطون فقط شرطا واحدا وهو ان يكون الرسم مقطوعا وان يكون الرسم مقطوعة فقط يعني مبلغا مقطوعا  من حيث التحقيق العلمي نقول انه لابد من شرطين ان يكون مقطوعا وان يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية

168
00:58:17.700 --> 00:58:36.400
ايضا من احكام بطاقات الائتمان غير المغطاة وقد ورد هذا في قرار المجمع لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذلك العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفظة كذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة

169
00:58:36.750 --> 00:58:55.200
وذلك لان هذه البطاقات غير مغطاة مثل مثل بطاقات الفيزا بانواعها فيها تأجيل فيها تأجيل فعندما تشتري ذهبا بطاقات الفيزا فان صاحب الذهب لا يحصل على حقه مباشرة لا يحصل على حقه مباشرة

170
00:58:55.500 --> 00:59:12.400
وانما يأخذ وقتا حتى يحصل على حقه وحينئذ لا يتحقق التقابض الا بيد وهذا بخلاف بطاقات الصرف الالي. بطاقات الصرف الالي يحصل على الحق مباشرة لكن بطاقات الفيزا لا يحصل على حقه مباشرة

171
00:59:12.800 --> 00:59:29.850
ومعلوم انه عند بيع الذهب والفضة لابد من التقابض يدا بيد. ولهذا فانه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها وان كان ذلك جائزا عن طريق بطاقات الصرف الالي والفرق بينهما ظاهر

172
00:59:30.100 --> 00:59:51.250
على ان من العلماء المعاصرين من اجاز شراء الذهب والفضة آآ ببطاقات الفيزا وقال انها في قوة المصارفة يدا بيد ولكن هذا محل نظر اذ ان التأجيل فيها واقع ما دام انه يوجد فيها تأجيل ولو لساعة واحدة

173
00:59:51.450 --> 01:00:08.350
فهذا فيه اشكال ارأيت لو بعت ذهبا باوراق نقدية ولم تسلم الاوراق النقدية الا بعد ساعة لم تسلم المبلغ الا بعد ساعة؟ اليس هذا من اليس تقع في الربا؟ كذلك ايضا هذا من هذا القبيل

174
01:00:08.750 --> 01:00:25.350
ولهذا نقول في شراء الذهب والفضة انه يجوز ببطاقات الصرف الالي ولا يجوز ببطاقات الفيزا ونحوها هذا هو حاصل كلام العلماء المعاصرين في هذه المسائل ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم

175
01:00:25.400 --> 01:00:41.350
احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ساهمت في احد البنوك ولدي المبلغ فهل اقوم بتطهيره وكيف يكون ذلك؟ لعل السائل يقصد سهم عن طريق احد البنوك والا المساهمة في يعني البنك نفسه

176
01:00:41.900 --> 01:00:56.350
اذا كان بنكا ربويا فانه لا تجوز المساهمة فيه لان مساهمة البنوك الربوية في الحقيقة فيها خطورة كبيرة لماذا لانك اذا ساهمت في هذا البنك تصبح احد ملاك هذا البنك

177
01:00:56.700 --> 01:01:13.800
لانهم مساهمين يملكون البنك المساهم فيه ولو ولو واحد من عشرة الاف او ولو واحد من مليون. المهم انك احد ملاك هذا البنك. شئت ام ابيت وجميع اعمال البنك تنسب اليك ايها المساهم. شئت ام ابيت

178
01:01:13.850 --> 01:01:28.050
معنى ذلك ان جميع ما يفعله البنك من اه عمليات محرمة من اقراظ بالربا من جميع التعاملات المحرمة تنسب اليك انت ايها المزاهر لاحظ هنا ومن هنا تأتي خطورة المسألة

179
01:01:28.150 --> 01:01:46.150
والشريعة قد شددت في شأن الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاذا كان شاهد الربا وكاتبه ملعون فكيف بمن يتعامل بالربا بطريق الوكالة اما اذا كان بنك غير ربوي

180
01:01:46.650 --> 01:02:05.050
الدكاترة المساهمة في بنك غير ربوي فلا بد يشترط بتداول اسهم البنك ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود وهذا لابد من التأكد منه لان البنوك يغلب عليها ان النقود اكثر

181
01:02:05.350 --> 01:02:29.150
فاذا كان النقد اكثر من الموجودات فعند تداول اسهم يصبح هذا من قبيل بيع النقد بالنقد مع التفاضل فيقع في الربا وهذا اشكال كبير في هذه المسألة الا اذا كان تداول اسهم البنك بعملة اخرى فهنا يزول الاشكال لعموم الحديث اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اما اذا كان قصد السائل

182
01:02:29.150 --> 01:02:52.450
انه ساهم عن طريق احد البنوك في شركات اه مختلطة نتعامل بالربا فانه لا بد من تطهير ذلك المبلغ بعد الحصول عليه وان كان قول الراجح انه لا يجوز المساهمة في شركات التعاون بالربا ولو واحد بالمئة كما شرحنا هذا في درس سابق وبينا وجه هذا وذكر ان هذا هو رأي المجامع

183
01:02:52.450 --> 01:03:07.050
فقهية لكن على كل حال لو انه احدا دخل او اخذ برأي اصحاب القول الثاني الذين يجيزون الدخول فيها مع التطهير فلابد من تطهير ذلك مبلغ. اما قول السائل كيف اطهر

184
01:03:07.100 --> 01:03:19.800
سبق ان تكلمنا عن هذا في درس سابق وقلنا ان التطهير على وجه الدقيق قد يكون متعذرا ولكن على وجه تقريبي مع الاحتياط فيمكن عن طريق آآ آآ سؤال تلك الشركات

185
01:03:20.250 --> 01:03:40.300
خاصة اقسام المحاسبة في تلك الشركات يتصل بهم ويسألهم كم نسبة اه الربا عندكم وهم يعرفونه يعرفونه على وجه دقيق وآآ كل شركة مساهمة يخرج له قائمة مالية يخرج لها قائمة مالية

186
01:03:40.500 --> 01:03:59.700
فتجد من ضمن القوائم المالية القروظ وهذه قروض لا شك انها يعني قروض ربوية لان الشركات والبنوك لا تقرض القرض الحسن لا يكون عنده قرض حسن وليس بخلق لها فهذه يعني قروظ ربوية

187
01:03:59.750 --> 01:04:22.900
يستطيع ان يسأل تلك الشركات ويعرف الايراد المحرم ويطهره يتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب فان لم يستطع معرفة المال المحرم فاختلف العلماء في هذه المسألة واكثر ما قيل

188
01:04:23.100 --> 01:04:42.400
انه يتصدق بنصف الربح وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. انه تصدق بنصف الربح. هذا هو اكثر ما قيل في هذه المسألة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم هذا يقول الهدايا والتخفيضات التي تعطى لاصحاب الحسابات من قبل البنوك هل تجوز؟ وهل يجوز ان افتح حسابا في بنك يعطي هدايا

189
01:04:42.400 --> 01:05:01.800
نعم هذا سؤال جيد حقيقة آآ التكييف الفقهي الحسابات الجارية في البنوك هو انها قرض وليست وديعة وان سماها الناس وديعة عندما تعطي البنك مالا تفتح حساب جاري عنده هذا في الحقيقة قرظ

190
01:05:01.950 --> 01:05:17.900
لان حقيقة القرض عند الفقهاء هي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هكذا عرف الفقهاء القرظ. وهذا هو الذي ينطبق تماما على الحسابات الجارية ولو كانت ودائع حقيقية لكان البنك عندما يأخذ منك المبلغ يحتفظ به عنده

191
01:05:18.000 --> 01:05:32.600
والواقع ان البنك من حين ان يأخذ منك المبلغ يتصرف فيه وربما يتصرف فيه وانت تنظر يعطيه يتصرف مع عميل اخر وهذا هو القرظ حقيقة القرض التي ذكرها الفقهاء ينتفع به ويرد بدله

192
01:05:32.850 --> 01:05:53.900
ومنطبقة تماما على الحساب الجاري. وحينئذ تكون العلاقة بين صاحب الحساب الجاري وبين البنك هي علاقة مقرظ بمقترض ولا يجوز ان يدفع المقترض للمقرظ اية هدية قبل الوفاء باتفاق العلماء قبل الوفاء بالاتفاق

193
01:05:53.950 --> 01:06:05.150
اما بعد الوفاة يجوز اذا لم يكن ذلك عن شرط او عرف ويكون باب احسان الاحسان في وفاء القرض اما قبل الوفاة فلا يجوز. لو اقرضت شخصا عشرة الاف ريال

194
01:06:05.250 --> 01:06:23.200
فاهدى اليك المقترض هدية قبل سداد القرظ. ولم يكن بينكما عادة جارية فان هذا لا يجوز اما لو كانت الهدية بعد وفاء القرن ولم يكن هناك شرط او عرف جاز. وعلى هذا تخرج هدايا البنوك

195
01:06:23.350 --> 01:06:44.700
العلاقة بين البنك وبين اه العميل صاحب الحساب الجاري علاقة مقرض بمقترض. فاذا اهدى البنك للعميل يكون قد اهدى المقترض الذي هو البنك للمقرض الذي هو العميل هدية قبل الوفاء وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا نقول جميع هدايا البنوك الى العملاء

196
01:06:44.850 --> 01:07:09.000
لا تجوز هي محرمة لانها في الحقيقة هدية من مقترض الى مقرظ. وهذا مع الاسف واقع وموجود. تقوم البنوك باهداء اصحاب الحسابات الجارية خاصة آآ بالعملاء متميزين يعني اصحاب الارصدة الكبيرة يهدونهم هدايا وهذي الهدايا محرمة ويجب ردها ويجب تنبيه القائمين على البنوك بان هذه الهدايا محرمة ولا تجوز

197
01:07:09.300 --> 01:07:21.600
اللهم الا اذا كانت هدايا لا ترتبط بالقرظ وانما تهدى لعموم الناس مثل مثلا التقاويم تهدى لاي احد مثلا يزور البنك كو اي احد يأتي للبنك هذا لا بأس به

198
01:07:21.650 --> 01:07:40.600
لانها ليست لاجل قرظ اما هدايا اه تهدى لاجل ان هذا قد فتح حساب عندهم ولاجل ان هذا من عملاء البنك فان هذه الهدايا محرمة ولا تجوز احسن الله اليكم يقول ما هي الشيكات السياحية وما حكمها؟ نعم الشيكات السياحية هي شكاة

199
01:07:40.900 --> 01:08:10.500
اه استرها يعني مكاتب لبعض من يرغب في هذا ويأخذ هذه الشيكات ويستطيع اذا سافر الى بلد اخر ان يحصل على ما يقابلها من اه النقد ويحتسب عليها رسوم وهذه الشيكات لا بأس بها والرسوم التي تؤخذ عليها هي رسوم خدمة وسوف نفصل ان شاء الله تعالى الكلام عنها في

200
01:08:10.550 --> 01:08:30.550
اه دروس قادمة عندما نتكلم عن الاوراق التجارية لكن هذا باختصار محصل الكلام فيها وسوف يأتي التفصيل عنها ان شاء الله. احسن الله اليكم يقول اه اريد فتح حساب يقول انا طالب واريد فتح حساب ولا يوجد بنك اسلامي يفتح لحساب الا بنك ربوي. فهل يجوز لي فتح حساب عند

201
01:08:30.550 --> 01:08:49.600
هذا البنك الربوي على كل حال اذا كان السائل يعيش في دولة ليس فيها اه بنك اسلامي لانه لا حرج عليه ان يفتح حسابا في بنك ربوي. للظرورة لان اه فتح حساب

202
01:08:49.650 --> 01:09:07.250
البنك اصبح من الضرورات في الوقت الحاضر. فلا يستطيع الانسان ان يحفظ امواله في بيته. فاصبح هذا من الضرورات ولكن عند فتحه لهذا الحساب اه يجب عليه الا يأخذ اه فوائد ربوية

203
01:09:07.600 --> 01:09:33.950
يعني يجعل الحساب جاريا ولا يجعله في في حساب الوداع الاجلة وانما يجعله حسابا جاريا بدون اخذ فوائد ربوية  ولا حرج عليه في هذه الحال لاجل الظرورة وان كانت العلاقة بينهما كما ذكرت هي قرض وليست وديعة لكن جاز هنا لاجل الظرورة. اما لو كان في بلد يوجد فيه بنك اسلامي

204
01:09:34.050 --> 01:09:59.850
فنرى انه لا يجوز ان يفتح حسابا في بنك الربوي لان هذا في اعانة ظاهرة لهم على الاستمرار في الربا لان البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على آآ الحسابات الجارية احسن الله اليكم يقول يوجد في بعض محطات البنزين تعطي الزبون هدية عبارة عن علبة مناديل اذا اشترى منها رغبة في التنافس مع

205
01:09:59.850 --> 01:10:22.100
الاخرى فهل يجوز ذلك؟ نعم هدايا محطات البنزين لاجل من يعبي عندهم وقودا لا بأس بها ولا تدخل في الميسر لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر لان قاعدة الميسر هي الدخول في مسابقة او مغالبة يتردد فيها بين الربح والخسارة

206
01:10:22.100 --> 01:10:43.100
بين الغرم والغنم واذا طبقنا هذه القاعدة على تلك الهدايا التي آآ تضعها اصحاب محطات تضعها محطات البنزين نجد انها لا تنطبق عليها لان محطات البنزين تبيع بنفس السعر نفس السعر السعر محدد وثابت وهو تسعون هللة

207
01:10:43.600 --> 01:11:11.200
من يعبي عندهم اه اما غانم واما سالم وقاعدة الميسر اما غانم واما غارم وحينئذ نقول لا بأس بذلك والعملية في حقيقتها كأنها تخفيض لكن بالطريق غير مباشر يعني بدل ما يقول نخفض سعر اللتر من تسعين هللة الى مثلا خمسة وثمانين او الى ثمانين

208
01:11:11.250 --> 01:11:33.200
يجعلون هذا بطريق غير مباشر بان يمنحوك هذه الهدية بان يمنحوك هذه الهدية ولا حرج في مثل هذه الهدايا. ومثل ذلك الهدية التي آآ تمنح للانسان من محل تجاري كالهدايا التي تكون مع العصائر ومع الالبان لا بأس بها

209
01:11:33.400 --> 01:11:54.050
لبس بها اذا كان اذا كانت تباع بنفس سعرها في السوق اذا كان محل العصير او الالبان قد وضع هدايا وهي تباع بنفس السعر فلا حرج في ذلك لان لا تنطبق عليه قاعدة الميسر

210
01:11:54.950 --> 01:12:14.950
لا تنطبق عليها قاعدة الميسر. واما قول الاخ السائل ان في هذا آآ اضرارا بمحطات الاخرى التي لا تقدم مثل هذه الهدايا. فهذا لا نسلم به لان امور التجارة من قديم قائمة على التنافس بين التجار. وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما غلت الاسعار في عهده عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله

211
01:12:14.950 --> 01:12:34.000
وقال ان الله هو المسعر القابض الباسط لان ذلك الارتفاع كان من اه كثرة الطلب وقلة العرظ يعني اختلاف الاسعار وتنافس التجار فيما بينهم موجود من قديم الزمان. فلا نمنع تاجرا من ان يخفض سعر آآ بضاعته

212
01:12:34.300 --> 01:12:57.850
لا نمنع من هذا بل نقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض ودعوا الناس آآ يعني دعوا التجار يتنافسون لمصلحة آآ المشتري منهم او ما يسمى تهلك وآآ والهدايا التي تكون في محطات البنزين وغاية ما فيها انها تخفيض. تخفيض لكن بطريق غير مباشر

213
01:12:58.100 --> 01:13:18.100
نعم لو انهم رفعوا من سعر البنزين لاجل هذا هنا يعني قد يكون محل اشكال لكن ما دام ان سعر البنزين عندهم وعند غيرهم هو نفس السعر لكن فقط هؤلاء يمنحون من يعبي عندهم هدية فانه لا حرج في ذلك ولا تدخل تحت

214
01:13:18.100 --> 01:13:37.300
قاعدة الميسر على ان من العلماء من منع من هذا لكن لا ارى لهذا المنع وجها لا ارى لهذا المنع وجها والصحيح هو ما افتى به بعض الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من ان هذه الهدايا انه لا بأس بها ولا حرج فيها لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر

215
01:13:37.800 --> 01:13:54.550
احسن الله اليكم يقول ما هي العلة في عدم قبول هدايا البنوك؟ اي نعم العلة هي سد الذريعة المفظية للربا سد ذريعة الربا لان صورة القرظ كما ذكرنا فيما سبق

216
01:13:54.750 --> 01:14:17.000
صورة القرظ الاصل هي صورة ربوية لكن الشريعة اجازتها من باب تشجيع الارفاق والتعاون والتكافل بين المسلمين فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق وانما اصبح يراد به المعاوضة رجعت صورة القرظ لما كانت عليه في الاصل

217
01:14:17.100 --> 01:14:44.000
وهو انها صورة ربوية فوجود مثل هذه الهدايا يفضي الى ان يكون القرض يراد به الربحية والنفع ولا يراد به الارفاق وان كان هذا قد آآ قد لا يتحقق قد لا يكون مقصودا قد تكون الهدية من غير قصد ولكن من باب سد الذريعة آآ

218
01:14:44.300 --> 01:15:08.950
منع الفقهاء من هذا وقالوا لا يجوز للمقترض ان يهدي للمقرض اية هدية قبل الوفاء. وورد في هذا اثار عن السلف   لما قدم اه ابو موسى على عبد الله بن سلامة كما في البخاري قال قدم من ارض العراق قال انك بارض من الربا فيها فاشل فاذا اهدى اليك احد حمل تبن او حمل

219
01:15:08.950 --> 01:15:23.050
فتم فلا تأخذه فانه ربا. قال والظاهر انه لا يقول هذا الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري. ورد ايضا اثار بعض الصحابة كابن عباس انه منع من هذا

220
01:15:23.250 --> 01:15:43.250
والفقهاء قد نصوا على هذا فقالوا انه لا يجوز للمقترض ان يهدي المقرض هدية قبل الوفاء لم تكن العادة جارية بينهما بنهدى. اما لو كان من عادته انه يهدي له لا حرج. لكن يهدي له لاجل القرظ فان هذا لا يجوز. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا

221
01:15:43.250 --> 01:15:46.200
وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين