﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند احكام النظر واللمس. سواء للمرأة

2
00:00:44.500 --> 00:01:11.400
او لغير المخطوبة اللي هي المرأة الاجنبية وزواج المحارم. اولا حكم النظر الى المرأة المخطوبة الاسلام شرع للرجل ازا اراد ان يتزوج امرأة ان ينظر اليها قبل الخطبة وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من علماء الامة. نقل الاتفاق على هذا الامام ابن قدامة رحمه الله والنووي رحمه الله

3
00:01:11.400 --> 00:01:31.400
الامام ابن قدامة رحمه الله قال ولا نعلم بين اهل العلم خلافا في اباحة النظر الى المرأة لمن اراد نكاحها. يعني الرجل ازا اراد ان يتزوج امرأة يجوز له ان ايه؟ ان ينظر اليها وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم الا ما حكاه الامام النووي

4
00:01:31.400 --> 00:01:51.400
رحمه الله وحكاه القاضي عياض ان قوما من الناس كرهوا للرجل ان ينظر الى المرأة الا بعد العقد. لكن الامام النووي رحمه الله قال ان هزا مخالف مخالفة صريحة للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاجماع الامة على جواز

5
00:01:51.400 --> 00:02:11.400
للحاجة عند الخطبة وعند البيع والشراء وعند الشهادة. وعامة العلماء استدلوا على جواز النظر الى المرأة المخطوبة بعدة عدة ادلة. منها ان الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن

6
00:02:11.400 --> 00:02:31.400
من ازواج ولو اعجبك حسنهن. فهنا الله سبحانه وتعالى زكر في هزه الاية دليل على جواز ان ينظر الرجل الى من يريد ان تزوج لانه لا يعجبه حسنهن الا اذا رآهن. فعندئذ يجوز للرجل في هزه الحالة ان ينظر للمرأة التي يريد ان

7
00:02:31.400 --> 00:02:47.850
وعندنا احاديس كسيرة جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز النظر الى النساء. منها حديس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:47.900 --> 00:03:03.600
جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هنا قال فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه فلم يردها. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه

9
00:03:03.600 --> 00:03:23.600
قعد ينزر ايه؟ ينظر اليها. وايضا حديس المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة اخطبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدب بينكما. قال فاتيت امرأة من

10
00:03:23.600 --> 00:03:43.600
الانصار فخطبتها الى ابويها. واخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يأذن لي ان انظر اليها قال فكأنهما كره هزا. يعني هم ما عجبهمش هزا الكلام. او هم ما يرضوش ان واحد ينزر لبنتهم. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في

11
00:03:43.600 --> 00:03:53.600
في خدرها يعني في الغرفة بتاعتها فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانزر. يبقى دي الشاهد من الموضوع. ان الرسول صلى الله عليه وسلم

12
00:03:53.600 --> 00:04:13.600
امره ان ينظر وهي الان قالت لهم ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانزر والا فاناشدك الله الا تنزر. قال يعني المرأة انها اعظمت ذلك يعني. قال فنظرت اليها فتزوجتها. فدي دليل هزا الحديس طبعا صحيح رواه الامام الترمزي وابن ماجة والامام احمد. وهزا دليل على جواز

13
00:04:13.600 --> 00:04:26.200
نظر الرجل الى المرأة المخطوبة وايضا عندنا حديث سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من

14
00:04:26.200 --> 00:04:46.200
الانصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزرت اليها؟ فقال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا طبعا قيل ان كان في اعينهم عمش وقيل صغر وقيل يعني انهن عبادة ما يتزوجوا يقعد يقول لك لأ انا ما كنتش شفتها او ما شفتهاش وهزه الاشياء. فالنبي

15
00:04:46.200 --> 00:05:05.050
صلى الله عليه وسلم اراد ان يحسم هذا الامر وكان بعض الورعين والصالحين لا ينكحون قرائنهم اللي هم وبناتهم الا بعد النظر احترازا من الايه؟ من الغرور. وايضا الحديس المشهور حديس سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه انه قال

16
00:05:05.400 --> 00:05:25.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا خطب احدكم المرأة فان فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاح فليفعل. يعني شف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية

17
00:05:25.400 --> 00:05:44.200
يعني بنت صغيرة شوية يعني. قال فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فهنا سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. الشاهد ان هو لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هزا ذهب وكان يختبئ للجارية هزه حتى رأى

18
00:05:44.200 --> 00:06:04.200
منها ما يدعوه الى نكاحها فنكحها بعد ذلك. وهزا الحديس رواه الامام احمد وابو داود باسناد صحيح. وعن محمد بن مسلمة رضي الله قال عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس

19
00:06:04.200 --> 00:06:24.200
ان ينظر اليها. وهذا الحديث صحيح رواه الامام احمد وابن ماجة. ولانه ازا عرفها قبل النكاح دام الود بينهما. تمام ويصح عند عامة العلماء النكاح وان لم يرها. يعني احنا عندنا من جهة الاستحباب يستحب للخاطب ان ينظر الى المرأة المخطوبة

20
00:06:24.200 --> 00:06:44.200
قبل الخطبة. لكن لو فرضنا انه تزوجها دون ان ينظر اليها. فيستحب يجوز عند عامة العلماء النكاح بلا ايه؟ يعني اه النكاح بلا النظر الى المرأة لانه لم يعلل الرؤيا بصحة النكاح. تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينظر اليها لكنه لم

21
00:06:44.200 --> 00:07:04.200
الرؤيا من شروط صحة النكاح. فالنكاح يصح بدون الايه؟ بدون الرؤية. ولان النساء يرضى بهن في العادة على الصفات المختلفة لان المقصود بالنكاح هو المصاهرة والاستمتاع. وذلك يحصل مع اختلاف الايه؟ الصفات فهذا فرق شرعي معقول في عرف

22
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
في عرف الناس ان المرأة الافضل للرجل ان ينظر اليها لكن اذا لم ينظر اليها وتزوجها على هذا فعند آآ ايضا النكاح صحيح. طيب لو هو قال ظننتها احسن مما هي. او ظننت فيها كزا وكزا ونحو زلك بعد ازا هو لم ينظر

23
00:07:24.200 --> 00:07:43.300
اليها او نظر اليها نظرة لم يتبين له امر المرأة ثم بعد ذلك ادعى انه لم يرها يعني لم يرها ان هي افضل من يعني ظن ان هي افضل من هذا او قال آآ يعني انا كنت اظن ان فيها كزا وكزا وكزا فعند ازن هو المفرط حيس لم يرى ولم يسأل

24
00:07:43.550 --> 00:08:02.200
تمام؟ والشارع قد اباح له النظر واباح له السؤال يعني عنها ان هي يسأل عنها. فاذا هو يعني لم يفعل هزا فالتفريط قد حصل من هزا الرجل. والامام الدهلاوي رحمه الله يبين ان السبب في استحباب النظر الى المرأة

25
00:08:02.200 --> 00:08:26.950
مخطوبة ان يكون التزوج على روية. وان يكون ابعد عن الندم ومن الندم الزي يلزم الانسان بعد زلك ازا تزوج المرأة دون ان ينظر اليها. طيب الان عندنا مقدار ما يراه الخاطب من المخطوبة. عندنا لا خلاف بين فقهاء المسلمين الا قولا شاذا على انه يباح

26
00:08:26.950 --> 00:08:46.950
نزر الخاطب الى وجه المخطوبة وكفيها. لانه ليس بعورة والوجه مجمع المحاسن وموضع النظر وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء على انه يجوز النظر قبل الخطبة. اما ما يحكى عن بعض الناس انه لا يجوز النزر الا بعد الخطبة

27
00:08:46.950 --> 00:09:06.950
قول مردود بالاجماع. طب العلماء اختلفوا هل يجوز له النزر الى غير الوجه والكفين ام لا يجوز؟ هنا في خلاف بين الفقهاء فالزي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على انه يباح للخاطب ان ينظر الى الوجه والكفين فقط

28
00:09:06.950 --> 00:09:30.300
وزاد الحنفية في رواية عندهم والقدمين قالوا لان الوجه والكفين ليس بعورة. ولانه يستدل بالوجه على جمال المرأة او على قبحها. وبالكفين على خصوبة الايه؟ البدن. فعندئذ اغناه ذلك عن النظر الى غير الوجه والكفين. وقالوا ولان هذا من المواضع

29
00:09:30.300 --> 00:09:54.500
التي تظهر من الزينة المشار اليها في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وقالوا يمنع ما زاد على الوجه والكفين لان ما عدا الوجه والكفين عورة. اللهم الا ان يكون قد وكل امرأة فيجوز له من حيث انها امرأة. فقالوا وان

30
00:09:54.500 --> 00:10:17.950
لم يمكنه هو ان ينظر اليها يجوز له ان يرسل امرأة تصف له حال هذه المخطوبة ولو الى غير والكفين. هذا قول جمهور العلماء واستدلوا على ان الاحاديث التي وردت هي خاصة بالوجه والكفين فقط. اما الحنابلة في المذهب عندهم الحنابلة في قوله وافقوا الجمهور

31
00:10:17.950 --> 00:10:37.650
يقول اثنان عند الحنابلة قالوا يجوز له ان ينظر من المخطوبة الى ما يظهر منها غالبا. كالوجه الوجه مسلا والرقبة واليد والقدم وحتى بعض العلماء كالامام ابو بكر بن عبدالعزيز اجاز له ان ينظر اليها وهي حاسرة عن شعرها

32
00:10:37.650 --> 00:10:57.650
تمام يعني عن رأسها يجوز له ان ينظر الى شعرها. قالوا ويكرر النظر ويتأمل المحاسن ولو بلا اذن بشرط ان يكون هناك امن من الشهوة من هزه المرأة. قالوا لانه صلى الله عليه وسلم لما اذن في النظر اليها من غير علمها علم انه

33
00:10:57.650 --> 00:11:17.650
في النظر الى جميع ما يظهر من المرأة في الغالب. اذ لا يمكن افراد الوجه بالنزر مع مشاركة غيره في الزهور. لانه غالبا اشبه الايه؟ الوجه. يعني مش معقولة مسلا النبي صلى الله عليه وسلم يباح الوجه. والوجه دي ممكن الرقبة تزهر. او الشعر ممكن يزهر فعند ازن اباحوا مسل

34
00:11:17.650 --> 00:11:37.650
هذا والامام ابن قدامة رحمه الله ذكر ان ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها فللحنابلة روايتان في هزا. احداهما لا يباح النظر اليه لانه عورة فلم يبح النظر اليه كالذي

35
00:11:37.650 --> 00:11:57.650
لا يزهر فان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. قالوا ولان حاجة تندفع بالنظر الى الوجه فيبقى ما عداه على التحريم. والرواية الثانية ان له النظر الى ذلك. لان الامام احمد رحمه الله

36
00:11:57.650 --> 00:12:15.550
ما ذكر في رواية حنبل قال لا بأس ان ينظر اليها والى ما يدعوه الى نكاحها من يد او جسم ونحو ذلك. والامام ابو بكر بن عبدالعزيز قال لا بأس ان ينظر اليها عند الخطبة حاسرة اي كاشفها عن ايه عن شعرها

37
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
ووجه جواز النظر الى ما يظهر في الغالب عند السادة الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن في النظر اليها من غير علم علم انه اذن في النظر الى جميع ما يظهر في العادة. اذ لا يمكن افراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في

38
00:12:35.650 --> 00:12:57.400
الظهور وقالوا ولانها امرأة ابيح له النظر اليها بامر الشارع. فابيح النظر منها الى زلك كزوات الايه؟ المحارم هذا بالنسبة للقول الثاني في القول السالس عندنا قول الامام ابن حزم والامام سعيد آآ الامام الاوزاعي وغيرهم من العلماء وداوود ابن علي الظاهري ان

39
00:12:57.400 --> 00:13:17.400
الامام الاوزاعي قال ينظر الى لحم المرأة والامام داوود ابن علي الظاهري والامام ابن حزم يرون انه يجوز ان ينظر الى المرأة على الى اي موضع ايه؟ الى اي موضع شاء من الجسد الا العورة المغلزة. والسبب في اختلاف الفقهاء في زلك هو ورود الامر بالنزر

40
00:13:17.400 --> 00:13:37.400
واليهن مطلقا ازهب فانزر اليها. وورد بالمنع مطلقا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اه نهانا ان احنا ننظر الى النساء. تمام؟ ومرض يدا اي بالوجه والكفين مرة. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن الا ما زهر منها. فقيل انه الوجه والكفين. فهنا الخلاف

41
00:13:37.400 --> 00:13:57.400
الذي الذي ادى الى آآ اختلاف العلماء. السبب الذي ادى الى اختلاف العلماء هو ورود الامر. هل هو لما ورد مطلقا في بعض الاحاديث حديس ازا فانزر اليها هل هو مطلق يكون على اطلاقه ولا انظر اليها اي الى الى ما هو

42
00:13:57.400 --> 00:14:24.000
في في الاصل وهو الوجه والكفين فقط. هنا سبب اختلاف العلماء. فالجمهور اخزوا بالتقييد ان هو ينظر اليها اي الى الوجه والكفين فقط. والحنابلة اخذوا بما هو يظهر ناس في الغالب وابن حزم وداوود ابن علي الظاهري والاوزاعي وغيرهم من العلماء اخزوا بالمطلق. يعني انظر اليها او انظر الى ما يدعوه

43
00:14:24.000 --> 00:14:37.200
الى نكاحها قالوا هزا دليل على انه ينظر الى اي موضع من البدن. وايضا دي رواية ابو بكر بن عبدالعزيز انه يجوز ان انظر الى المرأة وهي حاسرة عن شعرها

44
00:14:37.300 --> 00:14:57.300
طيب الان هل يشترط ازن المرأة المخطوبة للنزر ولا لا يشترط؟ هنا في خلاف بين العلماء. يعني لو ان رجلا اراد ان ينظر الى امرأة هل يشترط ان هو يعلمها ان هو ينظر اليها؟ ولا يجوز له ان ينظر اليها دون ان ان يعلمها؟ فهنا في خلاف بين العلماء. فالزي عليه جمهور الفقهاء الحنفي

45
00:14:57.300 --> 00:15:17.300
والشافعية والحنابلة قالوا يجوز للخاطب النظر اليها بغير علمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا طاب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبته. وان كانت لا

46
00:15:17.300 --> 00:15:29.000
اتعلم هنا الشاهد وان كانت لا تعلم. وهزا الحديس صحيح رواه الامام احمد والامام الطحاوي. وايضا عندنا الحديس سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:15:29.250 --> 00:15:49.250
ازا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية فكنت لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها. فدي دليل على ايه؟ دليل على انه كان ينظر اليها دون ان

48
00:15:49.250 --> 00:16:09.250
ولان الشارع قد ازن في زلك وهزا كافي في الامر لان الزي حرم علينا النزر هو الشارع فعند ازن الشارع هو الذي اباح لنا النظر ولانه ان كان النزر مباحا لم يفتقر الى ازن لان الشارع قد اباحه. يعني اذا كنا النظر مباح فالشارع

49
00:16:09.250 --> 00:16:29.250
قد اباحه فعند ازن لا يحتاج الى النظر الى الازن من هزه المرأة المخطوبة. وان كان محزورا يعني ازا كان النزر محزور وممنوع لم يستبدل بالايه بازن هزه المرأة. ولان المرأة هم شوفوا عاملة له تعليل جميل جدا قالوا ولان المرء ازا علمت انه سينظر

50
00:16:29.250 --> 00:16:49.250
ربما تصنعت وتجملت بما ليس فيها فيكون في ذلك غرور عليه. يعني هنا الان الرجل ازا اعلم المرأة ان هو هي ينظر اليها فعند ازا ممكن تضع مكياج تضع اشياء او تتجمل فعند ازن يبقى فيه غرور على الرجل لكن هو يريد ان يراها على الطبيعة بتاعتها

51
00:16:49.250 --> 00:17:09.250
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد ازن في زلك مطلقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فانزر اليها. ولم يشترط استئزان هزه المرأة. ولان انها تستحي غالبا من الازن. يعني لا ينظر اليك فتكون زي معمولة زي السلعة كده. ودي يعني اصلا المرأة تستحي من هزا. قالوا ولان في زلك تغريرا

52
00:17:09.250 --> 00:17:23.750
ربما رآها فلم تعجبه. فعندئذ يتركها فتنكسر وتتأذى المرأة في هزه الحالة. ودي الافضل. الافضل ان هو ينزر اليها حتى الامام النووي رحمه الله وغيره من العلماء قالوا يستحب للرجل ان ينظر اليها دون علمها

53
00:17:23.850 --> 00:17:43.850
ليه؟ حتى ازا لم تعجبه عندئذ يتركها ولا يقول شيئا. اما اذا قال لها انا سانظر اليك حتى اراك انت جميلة ولا مش جميلة اخطبك ولا لأ؟ فازا ولم تعجبه يقول لها لم تعجبيني فعندئذ تنكسر المرأة. فالافضل له ان ينظر لها دون ان ايه؟ ان يعلمها. والامام ابن قدامة رحمه الله قال ولا

54
00:17:43.850 --> 00:18:03.850
يجوز له الخلوة بها. يعني هناك فرق بين النظر وبين الخلوة. هو ينظر اليها لكن لا يختلي بها. اذا لم يكن هناك معهم محرم. تمام؟ لان ورد بالنظر ولم ولم يرد بالايه؟ بالخلوة بالمرأة الاجنبية. الامام احمد رحمه الله نص في رواية

55
00:18:03.850 --> 00:18:23.850
على انه يكون له النظر بشرط الا يكون هناك ايه لزة وله ان يردد النزر ويتأمل محاسن المرأة ان المقصود لا يحصل الا بذلك. يعني مش هو شاف كده وخلاص. لأ. يعني فيه كثير من الخطاب يروحوا يبصوا لها بصة وخلاص. هو لو هي قابلته في الشارع بعدها بدقيقة واحدة ولا

56
00:18:23.850 --> 00:18:43.750
لا يعلمها. فلابد ان هو يكرر النزر وحتى يتيقن ان هي هزه المرأة وانها اعجبته او او او وشيء من هزا. والحنابلة نصوا ايضا على ان عدم ازنها اولى حتى لا ينكسر قلبها ازا رفضت آآ ازا رفضها ولم يرد ان يخطبها. والمالكية قالوا

57
00:18:43.800 --> 00:18:57.850
النزر لابد ان يكون بعلم منها او من وليها ويكره له ان يستغفر المرأة. طب هم منعوا ذلك من اجل ماذا؟ قالوا لئلا يتطرق اهل الفساد للنظر الى محارم الناس ويقولون نحن

58
00:18:57.850 --> 00:19:17.850
تمام يعني هم خشوا من هزا. لكن الصحيح والله اعلم ان الامر ازا كان متعلق فقط ان واحد فعلا هو يريد من نفسه ان ينظر الى المرأة من اجل ان يخطبها. فعند ازن هزا جائز. تمام؟ ويجوز له ان ان ينظر اليها بدون علم المرأة. والمالكية

59
00:19:17.850 --> 00:19:37.850
لما قالوا ان محل الكراهة هنا محل كراهة الاستغفار ان هو ينظر اليها دون ان آآ يأذن تأذن لهم ان كان يعلم انه لو سألها في النظر تجيبه وتوافق او جهل الحال. اما اذا علم عدم الاجابة يعني علم ان هي تقول له لأ انا ابدا ما هارضى اخليك ان انت تنظر

60
00:19:37.850 --> 00:19:57.850
قالوا عندئذ يحرم النظر ان خشي فتنة وان لم يخش فتنة فعندئذ يكون مكروها فقط. الحافظ ابن حجر رحمه الله اذ قال ان جمهور الفقهاء يجوز لهم يجوز عندهم ان ينظر اليها ازا اراد زلك بغير ازنها وحكى ان الامام ما لك رضي الله تعالى عنه

61
00:19:57.850 --> 00:20:24.750
اقالة يشترط ازن المرأة. وحكى عن الامام الطحاوي ان قوما قالوا لا يجوز له النزر الى المرأة المخطوبة قبل العقد بحال لانها حينئذ اجنبية. لكن عامة الاحاديث والايات ترد على هزا القول ودي بعض الناس يقول لك لأ بنت ما حدش يشوفها الا بعد اليوم العقد. هزا لا يجوز. الشارع قد ازن في زلك. وعند ازن هزا القول باطل ومردود

62
00:20:24.750 --> 00:20:40.250
انه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك الامر طيب حكم نزر المرأة الى الخاطب؟ احنا كنا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة المخطوبة. طب هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الخاطب ام لا؟ هنا

63
00:20:40.250 --> 00:21:03.800
نص فقهاء المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انه يجوز للمرأة ان تنظر للرجل مثل ما يجوز للرجل ان ينظر للمرأة. لانه يعجبها من الرجل ما يعجبه من من المرأة. والحنفية قالوا يحل لها ان تنظر للخاطب مع خوف الشهوة

64
00:21:04.350 --> 00:21:24.350
للاشتراك في العلة المزكورة وهي ايه؟ اللي هم هزا يريد ان هي تريد منه هو يريد منها. بل ان الامام ابن عبد الرحيم رحمه الله قال هي اولى بالنظر اليه منه من النظر اليه. ليه؟ قالوا لانه يمكنه ان يفارقها ازا لم تعجبه بعد زلك. اما هي

65
00:21:24.350 --> 00:21:42.550
فلا يمكنها ان تفارق زوجها. فعند ازن النظر نظر المرأة الى الخاطب اولى بالجواز من نظر الخاطب الى المرأة المخطوبة. وحتى المالكية قالوا مثل الرجل المرأة فيندب لها يندب لها. ان تنظر منه الى الوجه والايه؟ والكفين

66
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
الشافعية والحنابلة قالوا يجوز للمرأة ازا ارادت ان تتزوج برجل ايضا ان تنظر اليه لانه كما كنا في التعليل السابق انه منه ما يعجبه منها. وايضا لان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم

67
00:22:02.600 --> 00:22:18.550
فانه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. والحنابلة قالوا ان هزا يعني ان المرأة تنزر الى الرجل آآ المزهب انها تنظر الى ما ما عدا ما بين السرة والركبة يعني الجمهور قالوا

68
00:22:18.550 --> 00:22:38.550
الى الوجه والكفين فقط. اما الحنابلة فتوسعوا شوية وقالوا ان هو يجوز للمرأة ان تنزر الى الرجل لكن فيما بين السرة والركبة لا يجوز. اما فيما عدا ذلك يجوز. والامام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الاحكام النساء قال يستحب لمن اراد ان يزوج ابنته

69
00:22:38.550 --> 00:22:58.550
ان ينظر اليها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما قبيحا. يعني هنا الان كثير من الناس وجبدتو اي حد لقى ان هو يجبلها شاب جميل لطيف لانها لان المرأة كما ان الرجل يعجبه جمال المرأة ايضا المرأة يعجبها ايضا جمال الرجل

70
00:22:58.550 --> 00:23:11.900
لكن هنا ايضا في مسألة مهمة جدا هل يشترط في النظر الى المرأة المخطوبة امن الفتنة والشهوة ام لا؟ يعني هو ينظر اليها لكن فرضنا ان كان في شهوة عند النزر. هل

71
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
يشترط يعني عدم الفتنة او الشهوة ولا لا يشترط؟ فهنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية قالوا لا يشترط في النظر الى المخطوبة امن الفتنة او الشهوة او صوران الشهوة حتى لو نزر اليها. سم اتت له شهوة قال لك لا يحرم عليه في هزه الحالة. فالحنفية قالوا لو اراد ان

72
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
تزوج امرأة فلا بأس ان ينظر اليها وان خاف ان يشتهيها. حتى وان خاف ان يشتهيها. لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة حين خطب المرأة قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. ولان المقصود هو اقامة السنة لا قضاء الشهوة. لان هو الان

73
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر اليها هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب. والشافعية قالوا يباح النظر اليها وان خاف الفتنة لغرض التزوج يعني ان هو يتزوجها. اما ازا لم يكن هزا الغرض فعند ازن يكون ايه؟ حرام. فالمالكية قالوا يندب للخاطب ان ينظر

74
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
الى وجهها وكفيها ازا لم يقصد لذة والا حرم في هزه الحالة. وكزلك الحنابلة. قالوا ينظر اليها ان امن الشهوة من غير خلوة والا فلا. يعني ازا لم يأمن الشهوة فعند ازن لا يجوز له النظر اليها. طب احنا كنا ينظر اليها

75
00:24:32.100 --> 00:24:57.400
لكن هل يجوز للخاطب تكرار النزر للمرأة المخطوبة ام لا؟ الزي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا له تكرار النزر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. ولانه لا يمكنه تأمل زلك الا بان

76
00:24:57.400 --> 00:25:19.100
النظر اليها رفقاء الحنفية قالوا يجوز النظر الى المرأة المخطوبة لكن لو اكتفى بالنزر اليها مرة واحدة حرم ما زاد عن زلك لانه لان النظر ابيح للضرورة فعند ازن يتقيد بايه؟ بها. وازا لم يمكنه النزر يجوز له ان هو يرسل امرأة

77
00:25:19.100 --> 00:25:39.100
تصف له حال حال هزه المرأة بطريق الاولى ولو الى غير الوجه والكفين. والشافعية قالوا من اراد ان يخطب امرأة فله اجر يكرر النظر اليها ان احتاج لذلك. تمام؟ قالوا لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد على على زلك. لانه كما كنت

78
00:25:39.100 --> 00:25:58.250
نظر ابيح للضرورة فيتقيد بها. وسواء في زلك خاف الفتنة ام لا. يبقى احنا عندنا الشافعي الحنفية آآ الحنفية والشافعية قالوا يباح النظر ويكرر النظر لكن ازا اقتنع بها ان هي ديت تمام

79
00:25:58.300 --> 00:26:18.300
ان دي آآ يعني يريد ان يخطبها فعندئذ لا يباح له ان يكرر النظر اكثر من ذلك. والحنابلة قالوا ايضا له ان يكرر النظر مرارا ويتأمل فالمحاسنها بلا خلوة. تمام؟ ولا يحتاج الى ازنها في زلك بل قالوا ان عدم ازنها اولى في هزه الحالة

80
00:26:18.300 --> 00:26:38.300
هنا الان مسألة في غاية الاهمية. وهي حكم تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب. يعني المرأة ازا هل كانت دون زوج؟ سواء كانت بكرا ام سيبا. هل يجوز لها ان تتزين للخطاب ولا لا يجوز؟ يعني تضع تلبس اه اه

81
00:26:38.300 --> 00:26:58.300
كحولية تلبس ثياب جميلة. يعني تضع كحلي مثلا هذه الاشياء. هل هذه الاشياء جائزة ام لا؟ الذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة انه يجوز للمرأة الخلية عن زوج ان تتحلى وان تتزين للخطاب. طبعا هزا الكلام قد

82
00:26:58.300 --> 00:27:19.300
يعني قد يستنكره بعض الناس. لكن لو علمنا ان هزا ورد في صحيح الامام مسلم ان فاطمة ان سبيعة الاسلامية  رضي الله تعالى عنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر. وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع

83
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاة. يعني بعد خمستاشر يوم ولدت. فلما تعلت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها قال تجملت للخطاب وتزينت وفي بعض الروايات وتكحلت. فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكة. رجل من بني عبد

84
00:27:39.300 --> 00:28:05.150
فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. يعني انت عايزة تتزوجي يعني انك ما انت بناك حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرة قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن

85
00:28:05.150 --> 00:28:23.750
زلك فافتاني باني قد حللت حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي فهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في هذا الحديث جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها. لان في

86
00:28:23.750 --> 00:28:43.750
رواية انه قال ما لي اراك تجملت للخطاب وفي رواية فتهيأت للنكاح واختضبت يعني وضعت ايه حنا وهزه الاشياء. وفي رواية لقيها ابو السنابل وقد اكتحلت. وفي رواية فتطيبت وتصنعت. يعني كل دي روايات تدل على ان المرأة تجملت ولم ينكر النبي صلى الله عليه

87
00:28:43.750 --> 00:29:03.750
صلى الله عليه وسلم عليها ولم ينكر ابو السنابل عليها هزا الا لانها هو اعتقد انها ما زالت في العدة فقط. وفقهاء الحنفية قالوا كلام في غاية الروعة قالوا وتحلية البنات يعني لما واحد يكون عنده بنات وجيه قالوا وتحلية البنات بالحلي والحلل يعني اللباس ليرغب فيهن الرجال سنة

88
00:29:03.750 --> 00:29:13.750
عن هذه السنة شيء جيد. تمام؟ يعني مش بعض النساء مسلا لما تخلي بنتها تلبس لبس كويس او تجيب لها مسلا دهب وتمشي مسلا في مكان او مسلا حتى لو

89
00:29:13.750 --> 00:29:33.750
مناسبة او شيء قال لك ان هزا شيء قبيح. لأ هزا شيء سنة اصلا يعني. والفقهاء المالكية كالامام الحطاب لما حكى عن عن ابن القطان قالوا قال ولها ان تتزين المرأة للنازرين بل لو قيل بانه مندوب ما كان بعيدا. يعني تخيل لو قيل ان هزا مندوب لم يكن

90
00:29:33.750 --> 00:29:48.250
وابن القطان ايضا قال ازا خطب الرجل امرأة هل يجوز له ان يقصدها متعرضا لها بمحاسنه التي لا يجوز ابداؤها اليها ازا لم تكن مخطوبة؟ يعني هو هنا كمان بيعكس الامر

91
00:29:48.250 --> 00:30:08.250
كما ان المرء يجوز لها ان تتزين للخطاب وتتجمل للخطاب. فهل يجوز للرجل ان هو مثلا يعني يري المرأة ما له؟ يعني مسلا او او يزكر محاسنه لها او مسلا ايه يعني او يمشي متبخترا كده او مسلا ان عنده عربية

92
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
اه الان مسلا عربية كويسة او يذكر لهم يقول لها مسلا انا الحمد لله عندي الشركة الفلانية او انا العالم الفلاني او انا الشيخ الفلاني او هزه الاشياء. قالوا ان هزا موضع نزر والظاهر جوازه. ولم يتحقق في المنع اجماع. يعني قالوا ايه؟ يعني هو يرى انه كما ان المرأة يجوز لها

93
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
ان تتعرض للخطاب يجوز للخاطب الانسان ازا كان يريد ان يخطب امرأة. مش ان هو يتعرض لها بالجمال وهو لا يريد ان يخطبها. ازا كان يريد ان يخطب امرأة فعندئذ يجوز له ان يتعرض لها ويمشي امامها متبخترا او مسلا راكب عربية او يقول لها انا عندي الشركة الفلانية او

94
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
يوريها او يظهر لها ما يجزبها الى ان ايه؟ ان تتزوجهم. والحنابلة يرون انه يجوز الاختضاب للاي من القيم اللي هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكرا ام ثيبا. لما رواه جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء اغتصبن

95
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
فان المرأة تقتضب لزوجها وان الايم يعني التي لا زوجة لها تقتضب تتعرض للرزق من الله عز وجل. تمام؟ يعني اي لتخطب وتتزوج فهذا الامر طبعا احنا ممكن نراه ان هذا امر قبيح ودي عيب وده حرام. وكل ده عندنا احاديث واقوال للعلماء وادلة

96
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
لكن هزه الاشياء مغيبة عن كسير من الناس انه يجوز للمرأة ان تتزين للخطاب بما لا يخالف الشرع. تمام. يعني ممكن تضع كحل ممكن تلبس اللبس يعني انيق جدا جدا جدا تجزب الناس اليها من اجل ان تخطب لا من اجل ان تفتن الناس. هزا هو الايه؟ المقصد. طيب الان

97
00:31:48.250 --> 00:32:04.500
مسألة وهي لمس المرأة المخطوبة او غيرها من النساء الاجنبيات. لا خلاف بين فقهاء المسلمين على انه لا يجوز لمس المرأة المخطوبة لان المرأة المخطوبة اجنبية عنهم. وان امن الشهوة من ذلك

98
00:32:04.900 --> 00:32:20.750
لوجوب الحرمة والانعدام الضرورة في زلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديس الصحيح الذي رواه الامام الطبراني رحمه الله لان يطعن في في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له

99
00:32:20.850 --> 00:32:40.850
والحنفية قالوا لا يجوز للخاطب ان يمس وجهها ولا كفيها وان امن الشهوة. تمام؟ يعني حتى لا الوجه ولا الكفين. يعني بعض الناس يقول لك ده خطيب بقى خلاص يمسك ايديها ويضع يده عليها هزا كله محرم. تمام؟ لانعدام الضرورة والبلوى ولان المس اغلز

100
00:32:40.850 --> 00:33:00.850
فمنع بلا حاجة. والشافعية ايضا قالوا لا يجوز مس المرأة المخطوبة ولو لاعمى. بخلاف النزر. ازلا حاجة الى الايه؟ الى المس وآآ قال الامام ابن حجر الهيتمي رحمه الله ذكر ان مس المرأة المخطوبة او او الاجنبية عموما او

101
00:33:00.850 --> 00:33:20.850
الخلوة بها من الكبائر يعني عدى هزا من الكبائر. واستدل على زلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا فهو مدرك زلك لا محالة. قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش. فدي الشاهد ان اللمس دي

102
00:33:20.850 --> 00:33:35.200
خبر ايه زنا وان لم يكن كالزنا الزي فيه الحد مسألة ايضا عندنا اللي هو حكم ارسال من ينظر الى المرأة المخطوبة. هل هزا جائز ام لا يجوز؟ الذي عليه فقهاء

103
00:33:35.200 --> 00:33:55.200
المذاهب الاربعة على انه يجوز للخاطب ان ان يرسل امرأة تنظر الى المخطوبة ان لم يستطع النزر اليها. وفقهاء الحنفية قالوا اذا لم يمكنه النزر يجوز له ان يرسل امرأة تصف له حالها بطريق الاولى ولو الى غير الوجه والكفين. بل ان

104
00:33:55.200 --> 00:34:15.200
زادوا اكثر من هذا. فقالوا يجوز للخاطب ان يوكل رجلا او امرأة في النظر الى المرأة المخطوبة. فاذا وكلهم يندب لهما النظر كما يندب الى موكلهما. يعني حتى يجوز للرجل مسلا واحد وكل رجلا ان ينظر الى المرأة. قال لك

105
00:34:15.200 --> 00:34:35.200
فزنا هزا ان ينظر اليها ويقول له هي جميلة او كزا او كزا. سواء كان رجلا او امرأة. الامام العدوي رحمه الله يقول يعني كلام لطيف في هزا وسيأتي بيانه قال واستظهر جواز فعل المصريين من فتح فمها ونزر اسنانها. يعني شو فمها ريحته طيبة وانظروا

106
00:34:35.200 --> 00:34:55.200
الى ايه؟ اسنانها. والسادة الشافعية قالوا اذ ان لم يتيسر للخاطب نظره اليها بعث امرأة تتأملها وتصفها له لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ام سليم الى امرأة وقال انظري عرقوبها وشمي عوارضها

107
00:34:55.200 --> 00:35:15.200
العقوب اللي هو ايه؟ اللي هو العصب خلف يعني فوق الكعب كده اللي هو العرقوبي يقول لك ايه عرقوبها ضعيف او شيء اللي هو عند الكعب كده يعني والعوارض اللي هي الاسنان التي في عرض الفم. والمقصود من هزا ان هو يشم رائحة الفم بتاعتها. هل هي رائحة طيبة او لا

108
00:35:15.200 --> 00:35:35.200
وهل للمرأة هنا بقى بيقولوا وهل للمرأة المرسلة ان تصف له جميع البدن ام لا تصف له من بدنها الا ما يجوز له النزر هزا فيه قولان في المزهب عند السادة الشافعية. قول يجوز ان هو ان هي تصف له جميع بدنها او ما رأته منها. وقول يقول لا الا يباح

109
00:35:35.200 --> 00:35:55.200
الا ان يعني تبين له الا الوجه والكفين فقط. والحنابلة قالوا ان لم يتيسر له النظر اليها بعث اليها امرأة الثقة تتأملها ثم تصفها له. ليكون على بصيرة لكنهم لم يقيضوا. هذا بالوجه والكفين او فيما يظهر في الغالب او الى جميع

110
00:35:55.200 --> 00:36:15.200
البدن ويحتمل كلامهم هزا وزاك. يكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نكمل مع حضراتكم باقي احكام النزر للمرأة الاجنبية وغيرها. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

111
00:36:15.200 --> 00:36:34.646
