﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد وفي هذا الدرس معنا

2
00:00:17.200 --> 00:00:34.050
ثلاث مسائل في كتاب الحج سوف نتناولها ان شاء الله  بنهاية هذا الدرس نكون قد انتهينا من النوازل في العبادات. الاسبوع القادم سوف يكون ان شاء الله النوازل في غير العبادات

3
00:00:34.150 --> 00:00:51.200
والمسائل التي بين ايدينا قبل ان ندخل فيها ونتكلم عنها احب ان انبه الى بعض الامور وذلك بعد الاطلاع على الاسئلة الواردة من من بعض الاخوة فبعض الاخوة يستشكل ايراد بعض المسائل

4
00:00:52.000 --> 00:01:10.500
كيف تعتبر نازلة مع انها ليست مسائل مستجدة ونحن قد بينا في اول الدروس في اول درس سيدنا المنهج الذي نسير عليه وقلنا اننا سوف نذكر ان شاء الله والمسائل المستجدة

5
00:01:11.100 --> 00:01:30.850
والمسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها ما طرأ عليها امر مستجد يتغير به الحكم. مسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها امر مستجد يتغير به الحكم فنحن قلنا هذا هو المنهج الذي نسير عليه

6
00:01:31.200 --> 00:01:51.200
وهذا هو المنهج الذي يسار عليه عندنا في الدراسات العليا في قسم الفقه بكلية الشريعة عندنا سلسلة في القسم فقه النوازل بعدد من الابواب الفقهية فهذا هو المنهج الذي يسار عليه في الدراسات العليا

7
00:01:51.400 --> 00:02:09.250
هو هو ما ذكرت لكم من ذكر المسائل المستجدة او المسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها امر مستجد يتغير به الحكم فعلى سبيل المثال يعني مسألة اجزاء الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر عند من لم يعتبره قوتا

8
00:02:09.750 --> 00:02:23.650
هذا وين كانت المسألة ليست مستجدة لكن طرأ على هذا امر مستجد وانه ان كثيرا من من البلدان اصبح الشيء ليس قوتا عندهم وانما هو علف للبهائم فهنا يتغير الحكم يتغير الحكم

9
00:02:23.700 --> 00:02:43.550
عند هؤلاء الذين لم يعد الشعير قوتا لهم الامر الاخر ان بعض الاخوة يرى ان ان بعض المسائل التي تطرح ليست لها كبيرة اهمية وغيرها اهم منها واقول ان يعني الاخوة الموجودين هنا في هذا المسجد

10
00:02:43.900 --> 00:03:02.550
والذين يتابعوننا عن طريق الانترنت من بيئات شتى وربما بعض الاخوة باعتبار يعني بيئته يراها عدم اهمية هذه المسألة لكنها تكون مهمة لاخرين فلذلك نقول يعني بعض الاخوة وان لم تكن هذه المسألة مهمة بالنسبة لك

11
00:03:02.650 --> 00:03:23.200
فانها تهم غيرك من اخوانك المسلمين المسائل التي بين ايدينا المسألة الاولى اتصال المسعى بالمسجد الحرام واثر ذلك في الاحكام الشرعية اتصال المسعى في المسجد الحرام واثر ذلك والاحكام الشرعية

12
00:03:23.500 --> 00:03:47.900
والمسألة الثانية اتصال منى بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة بمنى اتصال منى بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى الامر الثالث مقطوع الالية

13
00:03:48.450 --> 00:04:06.400
في الهدي والاضحية والعقيقة مقطوع الالية هل يجزئ في الهدي والاضحية والعقيقة ام لا هذه هي المسائل الثلاث التي سوف نتناولها ان شاء الله نبدأ بالمسألة الاولى وهي اتصال المسعى بالمسجد الحرام

14
00:04:07.200 --> 00:04:29.850
نقول ان المسعى وعلم على المكان الذي تؤدى فيه شعيرة السعي ابتداء من جبل الصفا وانتهاء بجبل المروة ولم يكن المسعى عبر التاريخ الاسلامي لم يكن جزءا من المسجد الحرام

15
00:04:30.800 --> 00:04:52.950
ولا متصلا به بل كان منفصلا عنه تماما وما بين الحائط الشرقي للمسجد الحرام والمسعى يعني ما بين المسعى والمسجد الحرام اه اقيمت المساكن التي نمت وزادت على مر السنين

16
00:04:53.700 --> 00:05:21.000
وانشأت بينهما اعني بين مسعى والمسجد الحرام ان شئت الاسواق والمدارس والمنازل ومن اشهر الاسواق التي كانت بين الحرم والمسعى السوق الكتيبة سوق الكتيبة كان هذا سوقا بين المسعى والمسجد الحرام. يسمى سوق الكتيبة ويطلق عليه بعضهم اسم سوق الوراقين. سوق

17
00:05:21.000 --> 00:05:45.950
الوراقين ومن المدارس التي كانت بين المسجد الحرام والمسعى من اشهرها مدرسة الشعراوي والمسعى نفسه الى جانب انه مشعر كان فترة مضت كان سوقا كبيرة تمتد على جانبيه الدكاكين والمتاجر

18
00:05:46.200 --> 00:06:11.100
والمساكن وكانت السيارات تسير في بطن الوادي ومن قبل السيارات البهائم والدواب بل كان في نفس المسعى كان يختلط الساعون بالمتسوقين كان يختلط الساعون بالمتسوقين وهذا امر معلوم لدى كبار السن

19
00:06:11.900 --> 00:06:30.850
وآآ قد وصف هذا بعض المؤرخين ومن المؤرخين الذين وصفوا ذلك محمد طاهر كردي في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم قال ومما ذكر في هذا الكتاب قال وقفت ساحة المسجد الحرام

20
00:06:31.000 --> 00:06:52.300
عند الحد الذي بلغت عند الحد الذي بلغته بعد عمارة السلطان مراد خان عام تسعمئة واربع وثمانين للهجرة ولكن البناء حوله لم يتوقف يعني البناء حول المسجد الحرام يعني ما بين المسجد الحرام والمسعى

21
00:06:52.700 --> 00:07:09.250
بل ظل يزحف اليه حتى اتصلت به المنازل من جميع الجهات واصبحت الطرق المؤدية اليه ازقة ضيقة ملتوية يعني نشأت في هذه المنطقة التي بين المسجد الحرام والمسعى نشأت هذه المساكن حتى اصبح

22
00:07:09.400 --> 00:07:26.000
يعني الوصول الى المسعى فيه مشقة قال واصبحت الطرق المؤدية الى اليه يعني الى المسعى ازقة ضيقة مرتوية يجد في اجتيازها الذاهبون اليه والعائدون منه مشقة وعناء خاصة في ايام الحج

23
00:07:26.550 --> 00:07:45.400
قال وهكذا كانت حال المسعى فقد فصلت فقد فصلت المباني الخاصة بينه وبين المسجد الحرام واصبح على مر العصور طريقا تقوم على جوانبه الحوانيت غطاؤها السلع المختلفة وترتفع فوقها المساكن

24
00:07:45.900 --> 00:08:07.550
والباعة المتجولون يعرضون بضائعهم في كل ركن منه لقد اصبح موضع العبادة سوقا يختلط قصاده للعبادة بقصد للبيع والشراء فيتزاحمون حتى صار المسعى شاقا خشية التصادم بسبب الزحام الى اخره مما ذكر

25
00:08:08.000 --> 00:08:26.950
المقصود ان يعني بعض المؤرخين اشار الى هذه اه المسألة ولعل من اسباب التغاظي عن هذه الظاهرة عبر القرون السابقة وان عدد الحجاج كان قليلا عدد الحجاج والمعتمرين كان قليلا

26
00:08:27.550 --> 00:08:53.300
فلم يكن ذلك يسبب مشكلة كبيرة ولكن لما تكاثر عدد الحجاج والمعتمرين في الوقت الحاضر و قامت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود رحمه الله بتوسعة المسجد الحرام ابتدأت اعمال هذه التوسعة عام الف وثلاث مئة وخمس وسبعين

27
00:08:53.850 --> 00:09:23.250
عام الف وثلاثمائة وخمسة وسبعين للهجرة وهدمت المنازل والدور التي كانت بين المسجد الحرام وبين المسعى وعوض اصحابها عوض اصحاب تلك المنازل ثم فصل المسعى اسلوب هندسي وبحيث بعد ازالة تلك المساكن

28
00:09:23.400 --> 00:09:45.850
اصبح متصلا بالحرم اصبح متصلا بالمسجد الحرام بعد اه ازالة وفصل تلك من المنازل عنه  قسم الى قسمين قسم يذهب منه من يذهب من الصفا الى المروة والاخر من يعود من من المروة الى الصفا

29
00:09:46.400 --> 00:10:06.000
وهذا التقسيم حدث مع التوسعة والا فكان في السابق ليس هناك تقسيم وذلك بسبب كثرة اعداد الحجاج وهذا من توفيق الله عز وجل وهذا مما يذكر من باب الاعتراف لاصحاب الفضل بفضلهم يذكر من محاسن

30
00:10:06.150 --> 00:10:26.800
الدولة السعودية عنايتها بالمسجد الحرام فاتصل المسعى بهذا اتصل المسعى بالمسجد الحرام وازيل تلك المساكن وزيرة تلك المساكن لما اتصل الان المساء على المسجد الحرام هل يتغير الحكم الشرعي هل نقول ان هذا المسعى الان

31
00:10:27.450 --> 00:10:46.650
اصبح حكمه حكم المسجد الحرام او نقول انه منفصل عنه تجد في عامة كتب اهل العلم يعتبرون المسعى خارجا عن المسجد الحرام. ولذلك يجوز للحائض ان تسعى وهي حائض بينما لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض

32
00:10:47.650 --> 00:11:07.000
لان يعللون ذلك بان المسعى منفصل عن المسجد الحرام يجوز للانسان يسعى وهو على غير طهارة بينما ليس له يطوف الا بطهارة لكن الان اتصل اتصل المسعى بالمسجد الحرام فهل نقول ان المسعى يأخذ حكم المسجد الحرام

33
00:11:07.500 --> 00:11:25.600
بعد هذا الاتصال فهذا هو وجه اعتبار هذه المسألة نازلة انه على مدار القرون الماضية كان المسعى منفصلا عن المسجد الحرام والان اتصل قبل ان نشير لهذه المسألة يعني اشير الى ايضا ما دمنا اشرنا الى

34
00:11:26.400 --> 00:11:54.050
الجهود التي قد بذلت في اه ازالة المساكن والدكاكين التي بين المسعى والمسجد الحرام اشير الى انه ايضا كان في المسجد الحرام نفسه كان هناك مقامات مقام للمذهب الحنفي المقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الحنبلي

35
00:11:54.850 --> 00:12:15.250
وكان المقام الماء الحنفي يصلي بهم امام من اتباع مذهب ابي حنيفة والحنفية يصلون خلفه والمقام المالك يصلي بهم امام من المذهب المالكي والمقام الحنبلي يصلي بهم امام من المذهب الحنبلي

36
00:12:15.750 --> 00:12:37.550
فكان تقام عدة جماعات في المسجد الحرام يعني لم يكن هناك امام واحد وكان هناك عدد من الائمة الغريب في الامر ان هذه المقامات موجودة من وقت طويل وقد ذكر المؤرخ ابراهيم بن عيسى متوفى سنة الف وتسعة وسبعين للهجرة

37
00:12:38.550 --> 00:12:55.900
ذكر ان وقت حدوث هذه المقامات غير معروف تحقيقا قال ورأيت ما يدل على ان المقام الحنفي والمالكي كانا موجودين في سنة سبع وتسعين واربعمئة للهجرة يعني اربع مئة وسبعة وتسعين

38
00:12:56.650 --> 00:13:17.900
كان المقام الحنفي والمالكي موجودين وان الحنبلي لم يكن موجودا قال ووجدت ما يدل عليه انه موجود في سنة الاربعين وخمس مئة وذكر ايضا اه حسين عبد الله باسلامة بان احداثها كان في القرن الرابع او الخامس

39
00:13:18.250 --> 00:13:32.650
يعني ان ان هذه المقامات لها اكثر من تسع مئة سنة لا اكثر من تسع مئة سنة اذا قلنا ان مقام الحنفي والمالكي كان موجوديه سنة سبعة وتسعين واربع مئة اربع مئة وسبعة وتسعين

40
00:13:33.450 --> 00:13:48.200
ولم تزل الا قريبا في وقت الملك عبد العزيز معنى ذلك انها بقيت قرابة يعني تسع مئة سنة او او تزيد كان الناس في المسجد الحرام يصلون جماعات واكثر من امام

41
00:13:49.400 --> 00:14:10.550
طيب ما موقف العلما العلماء انكروا هذا لكن حاولوا ان ان يعني ازالة مثل هذه المقامات وتوحيدهم على امام واحد لكن لم تجدي محاولاتهم وكتب في هذه الكتابات ومؤلفات بانكار هذا العمل

42
00:14:10.800 --> 00:14:25.200
كيف يكون يعني الناس في المسجد الحرام جماعات وعلى مذاهب والحنفي لا يصلي خلف المالك والمالكي لا يصلي خلف الحنفي والحنبلي لا يصلي خلف المالكي او الحنفي هذا من التفرق

43
00:14:25.650 --> 00:14:45.450
لكن الغريب في الامر يعني استمرارها هذه المدة الطويلة اكثر من تسع مئة سنة حتى قيض الله عز وجل الدولة السعودية فجمعت الناس على امام واحد كان ذلك سنة الف وثلاث مئة وثلاثة واربعين لما دخل الملك عبد العزيز

44
00:14:45.800 --> 00:15:07.000
رحمه الله الحجاز جمع الناس على على امام واحد وفي سنة الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين اصدر الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي المملكة اصدر فتوى بازالة المقامات الثلاثة. او لم يكن فيه الا مقامات ثلاثة. الحنفي والمالكي والحنبلي. الشافعي ليس موجودا

45
00:15:07.600 --> 00:15:23.450
عام الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين  ازيلت تلك المقامات واصبح الناس ولله الحمد على امام واحد على امام واحد بعدما كانت هذه المقامات موجودة مدة طويلة

46
00:15:24.000 --> 00:15:42.850
وهذا يعني كما ذكرت من باب الاعتراف لاهل الفضل بفضلهم المحاسن يعني الدولة السعودية وقد كان هناك يوجد حفرة عن يمين الواقف امام باب الكعبة نسميها العامة حفرة التوبة كان الناس

47
00:15:43.150 --> 00:16:01.600
يقعون في هذه الحفرة يسمونها حفرة التوبة ثم دفنت ايضا في ذلك التاريخ دفنت هذه الحفرة  اصبح يعني الحال على ما هو عليه الان كان هذا من فضل الله عز وجل

48
00:16:01.950 --> 00:16:21.600
وتوفيقه المسألة التي بين ايدينا الان اتصال المسعى بالمسجد الحرام ما اثره بالاحكام الشرعية. ما اثره في الاحكام الشرعية اختلف العلماء في هذه المسألة فبعض اهل العلم قال ان المسعى لما اتصل بالمسجد الحرام

49
00:16:22.250 --> 00:16:39.650
فينبغي ان يأخذ حكم المسجد فيترتب على ذلك ان الحائض لا يجوز لها ان تسعى وهي حائض ولا ان تمكث في المسعى وهكذا بالنسبة للجنب و ومن العلماء من قال انه

50
00:16:40.150 --> 00:16:59.350
وان اتصل بالمسجد الحرام الا انه يبقى مشعرا منفصلا عنه وقد بحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في الدورة الرابعة عام الف واربع مئة وخمسة عشر للهجرة

51
00:17:00.000 --> 00:17:28.400
قبل اثني عشر عاما  اختلف العلماء المجمع في هذه المسألة ولكن صدر قرار بالاغلبية بان المسعى لا يأخذ حكم المسجد لان المسعى لا يأخذ حكم المسجد كان يرأس المجمع الفقيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وجاء في قرار المجمع

52
00:17:29.100 --> 00:17:57.850
ان المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله احكامه لانه مشعر مستقل لانه مشعر مستقل يقول الله عز وجل ان الصفاء والمروة من شعائر الله

53
00:17:58.450 --> 00:18:17.000
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قد قال بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة وتجوز الصلاة فيه متابعة للامام في المسجد الحرام في غيره من البقاع الطاهرة

54
00:18:17.800 --> 00:18:44.650
ويجوز المكث فيه والسعي للحائض ويجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب وان كان مستحب في السعي الطهارة اذا المجمع الفقهي يرى ان الاحكام المدونة في كتب الفقهاء المتقدمين تبقى كما هي من ان المسعى يجوز لها ان تطوف من ان الحائض يجوز لها ان تطوف ان تسعى وهي وهي حائض لان الحائض يجوز لها ان تسعى وهي حائض

55
00:18:44.850 --> 00:19:08.000
وانه لا يشترط الطهارة للسعي وانه وان اتصل بالمسجد الحرام الا انه يبقى منفصلا عنه باعتبار انه مشعر باعتبار انه مشعر هذا هو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم وهو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم

56
00:19:08.500 --> 00:19:27.250
ويترتب على هذا ان الساحات الخارجية التي خلف المسعى ليست من المسجد الحرام لانه اذا كان المسعى ليس من المسجد الحرام فمن باب اولى الساحة التي خلفه ليست من المسجد الحرام

57
00:19:28.400 --> 00:19:45.900
ولذلك من اتى لهذه الساحة له ان يجلس من غير ان يأتي بتحية المسجد باعتباري انها ليست من المسجد الحرام  ولا تأخذ حكم المسجد الحرام ولكن اذا اتصلت الصفوف فانها تأخذ حكم المسجد

58
00:19:46.250 --> 00:20:02.800
باعتبار اتصال الصفوف ويقول للمصلي اجر من صلى في المسجد الحرام مئة الف صلاة وهذا حتى في غير المسجد الحرام لو افترضنا ان هذا الجامع مثلا امتلأ بالمصلين يوم الجمعة وصلى بعض الناس خارج الجامع

59
00:20:03.850 --> 00:20:22.350
فانها صلاة خارج الجامع تأخذ حكم صلاتهم داخل الجامع ما دامت الصفوف متصلة هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة المسألة الثانية من النوازل في كتاب الحج اتصال من بمكة

60
00:20:23.200 --> 00:20:45.100
واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى اتصال منى بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى نقول ان من لم تكن من قبل متصلة بمكة

61
00:20:45.600 --> 00:21:08.100
بل كان بينها وبينها وبين عامر مكة كان بين منى وعامر مكة جبال واودية وشعاب  فالمسافة بينهما يطلق عليها سفر عند بعض الفقهاء ما عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو

62
00:21:08.300 --> 00:21:32.550
جمع من الفقهاء ولكن في الوقت الحاضر اتصلت من بمكة بل ان من اصبحت تكاد ان تصبح حيا من احياء مكة بل ان بعض الاحياء بعض احياء مكة لا يمكن الوصول اليها الا عن طريق منى

63
00:21:33.300 --> 00:21:48.900
ومن يذهب الى منى من اهل مكة لا يحتاج الى حمل زاد ومزاد وليس في عرف الناس اليوم ان من يذهب من منى الى من مكة الى منى انه يقول قد سافرت الى منى

64
00:21:49.750 --> 00:22:09.500
بل هو في انتقاله من مكة الى منى كانتقاله الى اي حي من احياء مكة بل بعض احياء مكة ابعد من منى فهذا الاتصال لا يمكن ان يقال معه ان المسافة بين منى ومكة

65
00:22:09.600 --> 00:22:28.800
مسافة قصر وهذا يقودنا قبل ان نشير الى كلام اهل العلم في هذه المسألة مسألة اتصال منى بمكة واثره في في القصر بالنسبة لاهل مكة نشير اولا الى اراء العلماء

66
00:22:29.100 --> 00:22:48.850
في حكم قصر اهل مكة بالصلاة في حكم قصرهم الصلاة بمنى وبعرفة وبمزدلفة نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال  القول الاول ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون

67
00:22:49.000 --> 00:23:08.800
بهذه المشاعر ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في هذه المشاعر ومنها منى وهذا هو مشهور من مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة القول الثاني انهم يجمعون ولا يقصرون

68
00:23:09.400 --> 00:23:29.550
انهم يجمعون ولا يقصرون وهذا هو مذهب الحنفية قال به طائفة من اصحاب احمد ومن اصحاب الشافعي القول الثالث انهم يجمعون ويقصرون يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة يجمعون ويقصرون

69
00:23:30.000 --> 00:23:45.350
وهذا هو مذهب مالك وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى فاذا نجد ان من الفقهاء من قال انهم لا يجمعون ولا يقصرون

70
00:23:46.250 --> 00:24:02.550
ومنهم من قال يجمعون ولا يقصرون ومنهم من قال يجمعون ويقصرون لكن من قال بانهم يجمعون ولا يقصرون او يجمعون ويقصرون هل الجمع والقصر هنا لاجل النسك او لاجل السفر

71
00:24:03.600 --> 00:24:20.700
خلاف بين اصحاب هذا القول فمنهم من قال ان سبب الجمع هو النسك ان الجمع هنا والقصر لاجل النسك ولكن هذا القول يرد عليه يرد على القول بان الجمع والقصر لاجل النسك

72
00:24:21.250 --> 00:24:40.950
يرد عليه اشكالية وهي ان اننا لو قلنا بان هذا الجمع والقصر لاجل النسك فيترتب على هذا ان المكي اذا احرم في بيته جاز له ان يقصر ان يقصر وان يجمع

73
00:24:42.250 --> 00:25:02.350
ولا قائل بذلك من احد من العلماء اتضح المقصود لو قلنا بان القصر والجمع لاجل النسك يترتب على هذا ان المكي اذا احرم في بيته جاز له ان يقصر وان يجمعوه في البيت

74
00:25:02.600 --> 00:25:20.500
لانه تلبس بالنسك الان ولا قائل بذلك من اهل العلم فهذا يرد على القول بانه لاجل النسك ولذلك فان القول فان هذا القول قول ضعيف وان كان بعض العلماء قد تبناه

75
00:25:20.750 --> 00:25:40.300
هربا من الاشكالية الواردة وهي اتصال من  بعض العلماء المعاصرين تبنى هذا القول هرب من الاشكالية الواردة وهي اتصال منى بمكة وحينئذ فالصواب ان القصر لاجل السفر وليس لاجل النسك

76
00:25:41.300 --> 00:26:02.300
لاجل السفر وليس لاجل النسك وقد تبنى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ونصره وهو ان القصر لاجل السفر وليس لاجل النسك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان من تأمل الاحاديث في حجة الوداع وسياقها

77
00:26:03.200 --> 00:26:21.800
ان من تأمل الاحاديث في حجة الوداع وسياقها علم علما يقينيا ان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك

78
00:26:22.300 --> 00:26:37.750
ولم ينقل احد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعرفة او مزدلفة او بمنى يا اهل مكة اتموا فان قوم سفر وانما نقل انه قال ذلك في نفس مكة

79
00:26:38.950 --> 00:26:58.850
يعني كما رواه اهل السنن عنه وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق اذا شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان القصر والجمع انما هو لاجل السفر

80
00:26:59.100 --> 00:27:19.700
وهكذا ايضا ابن القيم وهكذا ايظا هو مذهب المالكية وان كان مالكية مذهبهم ان ان السفر المبيح للترخص هو ما كان يوم وليلة وهو حدود ثماني كيلو متر تقريبا. لكنهم يستثنون

81
00:27:19.800 --> 00:27:36.700
هذه المسألة لكنهم يستثونون هذه المسألة وان لم ولم يعني نقف على قول او تعليل لهم في كتبهم بان ذلك لاجل النسك ولكن سبقا يعني قررنا ان القول بانه لاجل نفسه قول ضعيف

82
00:27:37.500 --> 00:27:58.900
فيبقى القول بان من قال من العلماء بان اهل مكة يقصرون العلة في ذلك السفر والعلة في ذلك السفر كيف يعتبر سفرا والمسافة ليست كبيرة بين منى وبين مكة قرر هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر ان

83
00:27:59.200 --> 00:28:25.300
انه يوجد بين مكة ومنى يوجد صحراء فيها اودية وشعاب وجبال وهكذا بينها وبين عرفات وبين مزدلفة وهذا يسمى على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية يعتبر سفرا اه هذا القول قبل اتصال منى بمكة قول متجه قبل اتصال من اهل مكة قول متجه

84
00:28:26.150 --> 00:28:51.450
لكن الان لما اتصلت منى بمكة هنا تنتفي هذه العلة معلوم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وكما قدمنا اتصلت الان من بمكة وتكاد تصبح حيا من احيائها ولا يمكن ان نعتبر المسافة الان بين منى

85
00:28:51.950 --> 00:29:13.450
ومكة مع هذا الاتصال لا يمكن اعتبارها سفرا ولو تأملت يعني هذا التصاور اجدت ان الان منى اتصلت الان بحي العزيزية  هذا الاتصال يجعلنا نقول ان اهل مكة في هذه الحال

86
00:29:14.500 --> 00:29:36.200
ليس لهم ان يترخصوا برخص السفر لان المسافة ما بين منى ومكة لم تعد سفرا بعد اتصال منى بمكة لم تعد هذه المسافة سفرا ومن قال بجواز القصر والجمع فعلل ذلك بانه لاجل السفر

87
00:29:37.300 --> 00:29:53.150
ولم تعد هذه المسافة في وقتنا الحاضر تعد سفرا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى قباء كل سبت يعني كل اسبوع ويصلي فيه ركعتين في مسجد قباء

88
00:29:54.150 --> 00:30:10.400
والمسافة ما بين مسجده صلى الله عليه وسلم وقبى اطول من المسافة التي بين مكة الان ومنى ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في قبا لم يكن يقصر الصلاة

89
00:30:11.150 --> 00:30:30.950
بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يرى القصر لاهل مكة في بمنى يقول ان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء

90
00:30:31.100 --> 00:30:47.750
ولم يكن خروج الخارج الى قبا سفرا ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقصرون في مثل ذلك. والمنتقل من المدينة في المدينة من ناحية الى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة

91
00:30:48.600 --> 00:31:09.450
هذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في حال المدينة وعواليها وقراها المحيطة بها فمن باب اولى من مع مكة الوقت الحاضر فنقول اذا ان علة القصر اهل مكة في في منى اما ان تكون لاجل النسك وهذا قلنا انه قول ضعيف

92
00:31:09.650 --> 00:31:30.850
او لاجل السفر وهذا قول متجه قبل اتصال من المكة واما بعد اتصال من المكة فلم تعد هذه العلة باقيتنا الان فانتفت علة السفر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا نقول

93
00:31:30.950 --> 00:31:55.550
ان اهل مكة اذا حجوا فانهم في منى وفي عرفات وفي مزدلفة لا يقصرون ولا يجمعون لا يقصرون ولا يجمعون اللهم الا اذا كان في ترك الجمع حرج كبير فيجوز لهم الجمع لاجل هذا الحرج. اما القصر فليس لهم القصر مطلقا

94
00:31:56.500 --> 00:32:16.300
ويأخذ حكم اهل مكة الذين المقيمين في في المقيمين فيها من غير اهل مكة اقامة طويلة مثل الجنود الذين يقيمون اقامة طويلة ونحوهم فيأخذون حكم اهل مكة في هذا وهذه المسألة يعني من المسائل التي يكثر السؤال عنها

95
00:32:17.400 --> 00:32:36.350
الحكم فيها كما يعني سمعتم على هذا التفصيل على ان اكثر اهل العلم وجمهور اهل العلم قبل اتصال منى بمكة يرون ان اهل مكة لا يقصرون فكيف مع اتصال منى بمكة في الوقت الحاضر

96
00:32:37.700 --> 00:32:56.900
هذا حاصل كلام هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة المسألة الثالثة وهي متعلقة بباب الهدي والاضحية والعقيقة وهي مسألة مقطوع الالية والالية تظبط هكذا بفتح الهمزة كما قال ابن منظور في لسان العرب

97
00:32:58.150 --> 00:33:21.050
قال قال ابن منظور الالية بالفتح العجيزة للناس وغيرهم والية الشاة والية الانسان مفتوحة الالف وقال ولا تقل الية فانها خطأ وجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو ان قطع الالية

98
00:33:21.500 --> 00:33:41.350
لم يكن معروفا ومشتهرا في المجتمعات الاسلامية قطع الالية بالنسبة للاغنام لم يكن معروفا ومشتهرا وان كان قد يوجد لكن لم يكن معروفا ومشتهرا وفي الوقت الحاضر اصبحت كثير من الاغنام

99
00:33:41.700 --> 00:34:04.000
التي ترد خاصة من استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الاوروبية ترد تأتي وقد استأصلت اليتها وقد استؤصلت اليتها فهل تجزئ تلك الاغنام مع استئصال الالية هل تجزئ في الهدي والاضحية والعقيقة

100
00:34:04.250 --> 00:34:20.700
ام لا بعض الفقهاء متقدمين اشاروا لهذه المسألة ربما على سبيل الافتراض او انها ربما توجد لكن بقلة وقد اشار لها ابن قدامة الموفق بن قدامة في المغني اشارة مختصرة

101
00:34:20.800 --> 00:34:41.700
قال رحمه الله ولا تجزئوا ما قطع منها عضو كالالية ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالالياف ولكن لم يتوسع الفقهاء المتقدمون في هذه المسألة كما ذكرت بسبب ان هذا لم يكن يعني معروفا ومشتهرا والمجتمعات الاسلامية. لكن في الوقت

102
00:34:41.700 --> 00:35:05.150
اصبح هذا كثيرا وذلك ان القائمين على تربية تلك الاغنام يرون ان الالية اذا قطعت فان ذلك يؤدي الى مردود اقتصادي بالنسبة لهم فقطع الالية يسبب اه سمن تلك الاغنام

103
00:35:05.700 --> 00:35:31.200
مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها فيكون في ذلك مردود اقتصادي لهم اه لما اصبحت تلك الاغنام تأتي وتستورد بحث مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة هذه المسألة قبل عشر سنوات  اصدر فيها قرارا

104
00:35:32.100 --> 00:36:01.000
جاء فيه ان المجلس الهيئة درس موضوع حكم الاضحية والهدي والعقيقة بمقطوع الالية لان اكثر الاغنام التي ترد الى المملكة من استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الاوروبية مستأصلة اليتها وطلع المجلس على البحوث المعدة فيه وعلى الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم والدارمي والبيهقي

105
00:36:01.000 --> 00:36:22.300
والحاكم طرق من الطرق المتعددة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بعوراء ولا مقابلة والمقابلة هي التي شقت اذنها من الامام عرظا ولا مدابرة

106
00:36:23.050 --> 00:36:46.100
وهي التي شقت اذنوها من الخلف عرظا ولا شرقاء هي التي شقت اذنها طولا ولا خرقاءه التي خلقت اذنها قال زهير احد رواة الحديث قلت لابي اسحاق ما المقابلة؟ الى اخره. وجاء في بعض طرق حديث علي عند البيهقي نهى رسول الله صلى الله عليه

107
00:36:46.100 --> 00:37:01.050
وسلم ان يضحى بعظباء الاذن والقرن. قال قتادة احد رواة الحديث وسألت سعيد بن المسيب عن العظم فقال النصف فما زال؟ اي قطع نصف اكثر من الاذن او القرن هذا هو الاصل في هذه المسألة

108
00:37:01.550 --> 00:37:25.150
وقرر المجلس بالاكثرية انه لا تجزئ الاضحية والهدي لا تجزئ الاضحية ولا الهدي ولا العقيقة بمقطوع الالية لا تجزئوا الاضحية ولا الهدي ولا العقيقة بمقطوع الالية. لان الالية عضو كامل مقصود

109
00:37:25.550 --> 00:37:47.150
لان الالية عضو كامل مقصود فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع القرن والاذن من التعليل ان الالية عضو كامل ومقصود فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع القرن والاذن

110
00:37:48.100 --> 00:38:09.600
يعني اذا كان مقطوع القرن والاذن لا يجزئ فلا يجزئ مقطوع الالية من باب اولى لا يجزي مقطوع الالية من باب اولى الالية ذات قيمة ومراده ومقصودة في نفسها ولهذا عند اكرام الضيف في بعض المجتمعات

111
00:38:10.150 --> 00:38:31.750
يرون ان وجود الالية على ذبيحة انه رمز لاكرام الضيف وان تقديم الذبيحة بدون الالية يشعر آآ النقص في في اكرام ذلك الضيف. لا زال هذا موجود عند بعض المجتمعات

112
00:38:32.350 --> 00:38:59.900
وهذا يدل على ان الالية مقصودة ومرادة في ذاتها اي عضو مقصود اذا كانت عضوا مقصودا فقطعها آآ يجعلنا نقول ان تلك الاغنام التي قطعت منها لا تجزئ هي اولى بعدم الالزام من مقطوع الاذن والقرب. اذا كان مقطوع القرن والاذن لا يجزئ

113
00:39:00.600 --> 00:39:22.850
مع ان القرن والاذن قد لا يستفاد منهما فمقطوع الالية من باب اولى ولهذا عند الاضحية والهدي والعقيقة ينبغي التأكد من هذا لان ما تريد ان تضحي به او ما تريد ان تهديه

114
00:39:23.650 --> 00:39:47.450
او ما تريد ان تجعله عقيقة تتأكد من انه اه ليس مقطوع الالية يوجد بعض الاغنام اه تشبه مقطوع الالية لكنها يكون لها ذيل قصير باصل خلقتها باصل خلقة هذه تجزئ

115
00:39:48.150 --> 00:40:09.900
هذه تجزء لانها لم تقطع الاليه منها وانما اتت هكذا باصل خلقتها ومن ذلك بعض الاغنام الاسترالية بعض الاغنام الاسترالية لا يكون لها الية وانما يكون لها ذيل كذيل البقرة

116
00:40:10.500 --> 00:40:34.050
فهذه التي ليست لها اليه خلقة وانما لها ذيل تجزئ في الهدي والاضحية والعقيقة اذا توفرت الشروط الاخرى هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة وبهذا نكون قد انتهينا من النوازل في العبادات والاسبوع القادم ان شاء الله

117
00:40:34.850 --> 00:41:01.000
سوف اه نتناول مسائل من النوازل المتعلقة بغير العبادات يجيب عما تيسر من الاسئلة قال نازلة الرمي بالليل في الحج اه نعم لم اذكر هذه المسألة وهذه النازلة باعتبار ان الحكم فيها الان اصبح مستقرا وظاهرا وليس فيها يعني كثير اشكال

118
00:41:01.450 --> 00:41:17.750
كان الاستشكال في بداية الامر لكن استقر الان رأي عامة العلماء المعاصرين بجواز الرمي ليلا ولا اعرف الان عالما من العلماء المعتبرين الكبار يرى عدم الجواز استقر الامر على هذا

119
00:41:18.550 --> 00:41:37.300
ولهذا لم نذكرها لانه قد استقر عليها رأي عامة العلماء المعاصرين لان الرمي بالليل لم يكن يحتاج لها الناس من قبل بسبب قلة اعداد الحجاج واذكر ان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

120
00:41:37.900 --> 00:42:01.500
يذكر ان انه يعني في اول ما حجوا في موسم الحج يقول كنا نطوف ويقبل الحجر الاسود في كل شوط بسبب قلة الناس في ذلك الوقت يقول ونقيم مكان يعني مسجد الخيف ونرى الناس وهم يرمون الجمرة

121
00:42:02.150 --> 00:42:19.150
كان الناس يعني لم يكن تكن اعداد الحجاج كثيرة لكن في الوقت الحاضر زاد اعداد الحجاج زيادة كبيرة بسبب اولا كثرة سكان الكرة الارضية ان سكان الكرة الارضية تضاعف الان

122
00:42:20.100 --> 00:42:38.300
وايضا بسبب تيسر وسائل المواصلات اذا كانت علة القصر والجمع السفر وما في مشقة الان توجد مشقة بسبب الازدحام وكثرة الناس الا يكون ذلك سبب القصر والجمع. العلة في السفر في القصر والجمع هي السفر

123
00:42:39.250 --> 00:43:01.650
متى ما وجد السفر جاز الترخص برخص السفر لكن اذا لم يوجد السفر فليس ليس للانسان الترخص بحجة الزحام والمشقة الزحام والمشقة نعم قد تكون سببا للجمع لا للقصر القصر لابد من وجود علة السفر لابد

124
00:43:02.300 --> 00:43:18.550
اما الجمع فيجوز عند وجود الحرج مطلقا سواء وجد سفر او لم يوجد لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر

125
00:43:18.800 --> 00:43:34.350
فسئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته فدل ذلك على انه اذا وجد الحرج جاز الجمع اذا وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع في هذه الحال اما القصر فانه لابد

126
00:43:34.750 --> 00:43:51.950
لابد من وجود السفر وهل يحد السفر مسافة معينة او لا يحد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا والمذاهب الاربعة على انه يحد فمنهم ومنهم من حدد في الزمان ومنهم من حدد بالمسافة

127
00:43:52.900 --> 00:44:09.750
وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم يرون عدم التحديد وان ذلك راجع للعرف ولكن الواقع ان العرف هنا لا ينضبط لا ينضبط ولذلك تجد ان احيانا يخرج مجموعة من طلاب العلم

128
00:44:10.300 --> 00:44:26.550
الى مكان ويختلفون بعضهم يقول ان العرف يدل على ان هذه المسافة السفر واخرون يقولون ان العرف يدل على انه انها ليست بسفر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو ما عليه جمهور اهل العلم من تحديد المسافة

129
00:44:27.250 --> 00:44:44.450
بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقل مدة للسفر

130
00:44:44.600 --> 00:44:59.700
قال مسيرة يوم وليلة ولو كان السفر يصدق على اقل من هذه المدة لذكره لان السياق يقتضي ذلك ومسيرة يوم وليلة يعبر عنها بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة بمسيرة يومين قاصدين

131
00:45:00.050 --> 00:45:19.700
يصير الابن محملة  وهي تعادل تقريبا ثمانين كيلو متر ثمانين كيلو متر هذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو سير شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اول لهذا الحديث ثانيا لان هذا قد اثر عن بعظ الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر

132
00:45:20.500 --> 00:45:36.900
فكان يقول ان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد واربعة برد تعادل ثمانين كيلو متر تقريبا ولا شك ان الصحابة هم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:45:37.200 --> 00:45:54.750
واعلم الناس بمدلول لغة العرب والتحديد بنحو ثمانين كيلو متر هذا هو الاقرب في هذه المسألة ما حكم الجماعات التي قام في المسجد الحرام وهل يصح ان تقام جماعة وثلاثة في وقت واحد

134
00:45:54.800 --> 00:46:11.550
اما اقامة اكثر من جماعة في وقت واحد فهذا غير مشروع هذا غير مشروع ولكن اذا اقيمت الجماعة الاولى ثم اتى مجموعة فالصحيح انه يشرع لهم ان يقيموا جماعة اخرى بعد الجماعة الاولى

135
00:46:12.200 --> 00:46:26.200
وان كان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاقرب والله اعلم هو الذي عليه اكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وقد دخل رجل قال من يتصدق على هذا فيصلي معه

136
00:46:26.850 --> 00:46:42.850
ومعلوم انه اذا صلى معه احد كانت جماعة اخرى بعد الجماعة الاولى التي امهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذا لا بأس به لكن يكون هذا بصفة عارظة. لا يكون بصفة مستمرة

137
00:46:44.150 --> 00:47:01.750
قرأت كتابا في هذا الموضوع فقه النوازل انا طلعت منه نعم الكتاب الذي اشاره الاخ السائل اطلعت عليه وفقط فيه جمع جمع لبعض كلام آآ العلماء المعاصرين هل اسدال اليد بعد الرفع من الركوع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:47:01.900 --> 00:47:16.600
الظاهر والله اعلم ان اليدين بعد الرفع من الركوع يكون وضعهما على هيئة وضعهما قبل الركوع اي انه يظع اليد اليمنى على اليسرى على صدره هذا هو الاقرب في هذه المسألة

139
00:47:16.750 --> 00:47:36.650
الايجار المنتهي بالتمليك ما حكمه سبق ان تكلمنا عنها في الدورة الماظية العام الماضي بالتفصيل فلعل الاخ السائل يرجع الى موقع الجامع الانترنت وسيجد الجواب المفصل عن هذا السؤال اذا دفن الميت وجاء قوم يصلون عليه ليصلون على جماعة فرادى

140
00:47:36.950 --> 00:47:54.700
يصلون عليه جماعة يصلون عليه جماعة ولا حرج في ذلك في زماننا هذا اليس الافضل ان تخرج زكاة الفطر ما لم يعني يقصد نقدا حتى يستفيد او المستحقون من من هذا النقطة

141
00:47:55.250 --> 00:48:16.250
نقول هذا الايراد يرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت النقود موجودة كان هناك الدراهم والدنانير ولا شك انها انفع للفقراء من الطعام لان الفقير يستطيع ان يشتري بهذه الدراهم والدنانير ما شاء من طعام وغيره

142
00:48:16.850 --> 00:48:38.300
ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باخراج زكاة الفطر طعاما وهكذا كان والذي عليه العمل القرون الثلاثة المفظلة ثمان اخراج زكاة الفطر نقدا يجعل المسألة لا فرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال

143
00:48:39.250 --> 00:48:58.050
لو قلنا بجواز اخراجها نقدا لم يعد هناك فرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال ثم ايضا زكاة الفطر شعيرة ولابد من ابراز هذه الشعيرة في المجتمعات الاسلامية واخراجها نقدا

144
00:48:59.050 --> 00:49:17.550
اه لا تبرز معهم هذه الشعيرة تصبح كأنها صدقة خفية كسائر الصدقات فان مخرجها طعاما يجعلها شعيرة ظاهرة يراها الناس ويراها الصغير والكبير وعامة الناس وتبرز هذه الشعيرة في المجتمع وهذا امر مقصود شرعا

145
00:49:18.000 --> 00:49:39.800
كل هذه المعاني تفوت مع اخراجها نقدا ثم ايضا ان الغالب انه عند اخراجها نقدا انها لا تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد وان كان يعني قد يقال انه ربما بعض الناس يكون عندهم تحر لكن يعني من خلال

146
00:49:40.250 --> 00:49:53.200
تجربة وجدنا ان الذين يجمعون زكاة الفطر نقدا يحصل منه شيء من التفريط فلا تصل الى مستحقيه قبل صلاة العيد وبكل حال فالسنة قد دلت على انها انما تخرج طعاما لا نقدا

147
00:49:54.450 --> 00:50:07.400
طيب من صلى في الشقق القريبة من الحرم هل له اجر مئة الف صلاة هل من صلى في مسجدا قريبا حرام له ذلك هذه مسألة خلافية وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى في المسجد الحرام

148
00:50:08.250 --> 00:50:30.400
اه فان صلاته تعدل مئة الف صلاة مئة الف صلاة حسبها بعض العلماء النحاس وغيره قالوا انها تعدل ما لو صلى الانسان الصلوات الخمس خمسا وخمسين سنة وبضعة اشهر يعني عمر طويل الصلاة الواحدة فقط

149
00:50:30.500 --> 00:50:49.000
يعني لو صليت فريضة واحدة تعدل خمس ما لو صليت هذه الفريضة خمسا وخمسين سنة واشهرا وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام ولكن هل هذا خاص بالمسجد او انه يشمل

150
00:50:49.800 --> 00:51:07.950
الحرم كله ويشمل المساجد القريبة من المسجد الحرام ويشمل منى ويشمل مزدلفة هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم ان هذا الفضل خاص بالمسجد الحرام ان هذا الفضل خاص بالمسجد

151
00:51:08.250 --> 00:51:22.500
لانه جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة الا مسجد الكعبة

152
00:51:22.900 --> 00:51:37.850
قوله ان مسجد الكعبة في اشارة الى ان الفضل انما يختص بمسجد الكعبة فقط ولا يشمل جميع منطقة الحرم فهذا هو الاقرب وان كانت الصلاة في الحرم افضل من الصلاة في غير الحرم

153
00:51:38.450 --> 00:51:50.900
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لما اقام الحديبية كان اذا اراد ان يصلي دخل في حدود الحرم الصلاة بالحرام افضل من الصلاة في غير الحرم. لكن كلام عن الفضل الخاص وهو مئة الف صلاة فيه

154
00:51:50.950 --> 00:52:06.400
هذا الظاهر والله اعلم انه انما يختص بمسجد الكعبة فقط نعم هذي مسألة اخرى يعني هو المسجد الحرام يطلق ايضا على الحرم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المقصود به الحرم كله وليس المقصود بالمسجد فقط

155
00:52:07.500 --> 00:52:25.900
فهذا يحددها السياق لكن الفضل الظاهر والله اعلم انه خاص بالمسجد هل الطابق الثاني من المسعى بنفس اجر السعي والطابق الارضي نعم الطابق الثاني حكمه حكم المسعى في الدور الارظي

156
00:52:27.500 --> 00:52:44.850
لان الهوى له حكم القرار وهكذا بالنسبة للطواف وهكذا بالنسبة للصلاة ايضا انت عندما تصلي الكعبة ربما تصلي في مكان مرتفع او مكان منخفظ فلا تصلي الى الى بناء الكعبة

157
00:52:44.900 --> 00:53:08.100
لكنك تصلي الى يعني الهوى مقابل لقرار الكعبة هكذا ايضا نقول بالنسبة للمسعى في الطبق الثاني حكمه حكم  المسعى الارظي ولا وجه للتحرج في آآ الطابق العلوي في المسعى لا وجه تحرج

158
00:53:08.700 --> 00:53:27.550
قال واذا كان هذا صحيح انا ارجو الاقتراع على القائم على الحرم اضافة مسعى طابق ثالث موجود موجود المسعى في في الدور الثالث فما اقترحه الاخ هو موجود هل الذنوب في مكة مضاعفة كما ان الحسنات مضاعفة

159
00:53:28.300 --> 00:53:48.450
الذنوب تضاعف الكيف واما الحسنات ضعف بالكم وكيفية لان الله تعالى قال ومن يرثيه بالحاد ظلم يذقه من عذاب اليم هذا دليل على تظعيف اه السيئات والذنوب واما الحسنات فان

160
00:53:48.550 --> 00:54:06.450
اجرها مضاعف بالكم وكيف لان الحسنات يظعف اجرها فضل الزمان والمكان ما حكم الرمي قبل الزوال؟ وهل يعد ذلك من النوازل الرمي قبل الزوال الخلاف فيه قديم ليس ليست المسألة مسألة جديدة

161
00:54:06.950 --> 00:54:26.950
ولا تعتبر نازلة فاكثر اهل العلم على انه لا يجزئ الرمي قبل الزوال وذهب عطا وهو قول عند الحنابلة الى انه يجزئ وبعضهم يقيد ذلك بيوم النفر الاول يعني في اليوم الثاني عشر

162
00:54:27.650 --> 00:54:49.700
والذي ارى انه ينبغي ان وحث الناس على السنة والعلماء متفقون على ان السنة ان يكون الرمي بعد الزوال والقول بان ان ذلك يسبب حرجا وضيقا. الواقع ان الحرج والضيق يحصل من استعجال الناس في الذهاب

163
00:54:50.100 --> 00:55:07.300
وليس بسبب ضيق فترة الرمي ولذلك لو ذهبت الى الجمرات بعد الزوال بساعتين فقط فانك لا تجد زحاما لو ذهبت الساعة الثالثة لا تجد زحاما بعد العصر لا تجد زحاما عند الجمرات

164
00:55:08.400 --> 00:55:24.150
انما تجد الزحام وقت الزوال والسبب في هذا تعجل كثير من الحجاج في اه الذهب ولهذا لو قيل ايضا بجواز الرمي قبل الزوال فان هذا الزحام الذي يكون عند الزوال سوف ينتقل للزحام عند

165
00:55:24.250 --> 00:55:37.900
طلوع الفجر وبكل حال مسألة خلافية والقول باني بجواز الرمي قبل الزوال قول قوي ليس قولا ضعيفا قول قوي قلبي عطا بن ابي رباح الذي قيل انه افقه الناس في المناسك

166
00:55:38.650 --> 00:55:58.550
وتبقى المسألة محل نظر واجتهاد ما رأيكم الخطوط الموجودة في المساجد التي يقف عليها المصلين والخط المحاذي للحجر الاسود. اما الخط المحاذي للحجر الاسود فقد ازيد. الحمد لله. ازيل لانه ليس لانه غير مشروع وانما لانه يسبب الزحام

167
00:55:59.750 --> 00:56:15.700
وجد ان هذا الخط يسبب الزحام لان كثير من الحجاج ينظر الى هذا الخط ثم يقف ولهذا وجد اثر ذلك لما ازيل هذا الخط يعني خف الزحام نسبيا فهذا الخط الموجود المحاذي للحجر الاسود قد ازيل والحمد لله

168
00:56:16.550 --> 00:56:36.700
واما الخطوط في المساجد هي وسيلة لاستقامة الصف هي وسيلة من باب الوسائل ولا بأس بها الوسائل التي تعين على استقامة الصف لا حرج فيها ولا يقال ان هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:56:37.050 --> 00:56:51.400
لو كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون على الحصبة فقد يكون يعني وضع الخطوط في كل وقت قد يكون في شيء من المشقة والحرج لكن مع وجود الفرش في وقتنا الحاضر

170
00:56:51.900 --> 00:57:13.250
ووضع هذه الخطوط لا شك انها تعين على استقامة الصف ولو ان انها لم توجد هذه الخطوط لربما كان هناك اعجاج في بعض الصفوف وعدم استقامة فهي من باب الوسائل المعينة على استقامة الصف. من باب الوسائل المعينة على تحقيق امر اه مطلوب شرعا

171
00:57:14.150 --> 00:57:32.100
رجل يطوف في سطح المسجد الحرام ومع شدة الزحام دخلها المسعى واكمل جزءا من الطواف في المساء ما صحة طوافه هذه الحقيقة هذا السؤال مرتبط بمسألتنا ويشترط لصحة الطواف ان يكون داخل المسجد الحرام

172
00:57:33.250 --> 00:57:57.050
ونحن قررنا الان ان المسعى منفصل عن المسجد الحرام وانه خارج المسجد فبناء على ذلك من كان يطوف وكان جزء من طوافه في المسعى خاصة في الدور الثاني. الدور الثاني احيانا يضيق المطاف بالناس. فبعض الناس يكمل طوافه من جهة المسعى

173
00:57:57.350 --> 00:58:13.400
هل يصح الطواف في هذه الحال او لا يصح بناء على القواعد المقررة لا يصح الطواف. لماذا لانه ادى جزءا من الطواف خارج المسجد الحرام. ومن شروط صحة الطواف ان يكون داخل حدود المسجد

174
00:58:14.050 --> 00:58:35.700
ولكن بعض اهل العلم اجازه للظرورة وقالوا بصحة الطواف في هذه الحال للضرورة وللاتصال ايضا فكما انه تصح الصلاة مع اتصال الصفوف لمن كان خارج المسجد فكذلك ايضا الطواف وقد اجاز ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

175
00:58:36.000 --> 00:58:51.250
اما الشيخ محمد بن عثيمين فاذكر انني سألته في منى عن هذه المسألة وقال بانه لا يصح الطواف لكن نقلي احد الاخوة انه في اخر حياته قال بصحة الطواف للضرورة

176
00:58:51.750 --> 00:59:07.500
بالظرورة هذا هو الاقرب الاقرب انه يصح الطواف وذلك انه من القواعد المقررة انه اذا ضاق الامر اتسع ومن ينظر الى شدة زحام الناس وكثرة الحجاج وينظر الى الاصول والقواعد الشرعية

177
00:59:07.650 --> 00:59:29.750
القاظي برفع الحرج عن المكلفين هذا كله يؤيد القول بصحة الطواف في هذه الحال. ولكن ينبغي للانسان ان يحرص على الا يوقع نفسه في هذه المسألة التي فيها اشكالات وفيها خلاف كثير بين اهل العلم بل ربما نقول ان انه على قول كثير من اهل العلم لا يصح طوافه لكن

178
00:59:30.150 --> 00:59:44.800
لعل الاقرب انه يصح طوافه بسبب اه يعني للظرورة في هذه الحال وذكرتم القول الراجح في حكم الرمي قبل الزواج تكلمنا عن هذه المسألة هذا الحكم اي ارتفاع حكم السفر لاهل مكة

179
00:59:44.950 --> 01:00:00.250
هل يطبق على ميقات ذو الحليفة لاهل المدينة كون هذا منك متصل نعم هو متصل الان ذو الحليفة يكاد يكون متصلا بالمدينة فلا تعتبر مسافة ما بين ذي الحليفة والمدينة مسافة

180
01:00:00.400 --> 01:00:18.100
قصد اذا رجحنا ان علة القصر والجمع بالمشاعر والسفر كيف نقول بان مسافة القصر تحدد باربعة برود نعم هذا يرد على قول المالكية الملكية يحددونها باربعة برود بنحو ثمانين كيلو متر لكنهم يجيزون لاهل مكة

181
01:00:18.150 --> 01:00:35.350
القصر والجمع فهذا السؤال الذي طرحه السائل يرد على مذهب المالكية في هذه المسألة انتم تحددون مسافة السفر بهذه المسافة لماذا تجيزون لاهل مكة القصر والجمع؟ قالوا آآ اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان اهل مكة معه كانوا

182
01:00:35.650 --> 01:00:58.900
يقصرون ويجمعون  ولكن هذا محل نظر هذا يعني قول محل نظر وسبق ان قررنا ان الصواب انهم لا يترخصون برخص السفر فلا يجمعون ولا يقصرون الا الجمع عند الحرج والمشقة فانه يجوز

183
01:01:01.100 --> 01:01:27.950
فاسئلة متكررة ما حكم الاغنام مقطوعة الخصية اه هذه يجوز الاضحية بها والهدي والعقيقة بل يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين اي خصيين وذلك ان الكبشة اذا خصي

184
01:01:28.200 --> 01:01:51.700
يطيب لحمه يصبح لحمه طيبا وهذا امر معروف عند ارباب المواشي وربما ايضا سمن بسبب هذا الخصال فهو  يعني امر مرغوب عند ارباب المواشي ولذلك فانه نقول لا بأس الاضحية والهدي والعقيقة بالخصي

185
01:01:52.550 --> 01:02:05.600
بل ربما نقول ان ذلك مستحب وبكل حال فقد وردت به السنة ان يقصر رباعية من خرج من المدينة وصل الى الحليفة خاصة اجبنا عن هذا وقلنا انه لا يقصر

186
01:02:05.850 --> 01:02:21.800
لكن يا اخوان يعني هنا تنبيه بالنسبة للمسألة التي ذكرت وهي مسافة يعني اربعة برود ثمانين كيلو متر تقريبا كيف تحسب هذه المسافة اللوحات الموجودة على الشوارع يحسبون المسافة من وسط المدينة

187
01:02:22.700 --> 01:02:40.300
بينما شرعا تحسب المسافة من مفارقة العمران مفارقة العمرة وليس من وسط المدينة ولذلك فان لوحاته موجودة على الشوارع لا يعتمد عليها في تحديد المسافة. انتبهوا لهذه المسألة لا يعتمد عليها بتحديد

188
01:02:40.550 --> 01:02:57.350
اه المسافة فمثلا لو اردت يعني سافرت مثلا من الرياض الى مكان يعني اذا مكانه خارج الرياض وتريد ان تعرف هل هو مسافة قصر ام لا واردت ان تحسب المسافة تبدأ في حسابه بعد مفارقة عمران الرياض

189
01:02:57.800 --> 01:03:16.450
تبدأ في حساب المسافة واللوحات الموجودة على الشوارع عندما تحسب المسافة من وسط المدينة هل السفر في اليوم والليلة يعني ان يسافر بنفس اليوم ثم يرجع لا المقصود لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة

190
01:03:16.600 --> 01:03:35.700
المقصود السير في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كانت العرب تسير على الابل ولذلك ظبط هذا الفقهاء بسير الابل المحملة بسيل الابل المحملة وهي تعادل تقريبا اربعة برود

191
01:03:36.600 --> 01:03:53.650
وبالكيلو مترات ثمانين كيلو متر تقريبا هذا هو المقصود من قطع هذه المسافة ولو في وقت وجيز الطائرة مثلا يستطيع ان يذهب الى مكان بعيد ويرجع في نفس اليوم. لانه يعتبر مسافرا

192
01:03:53.750 --> 01:04:14.650
المهم ان يقطع هذه المسافة نحن نذهب لمهمات الى مكة الحج لمدة خمسة عشر يوما محددة. محددة المدة ابتداء وانتهاء ما حكم قصف الصلاة مسألة اقامة المسافر اذا قام المسافر في بلد هل يترخص في رخص السفر ام لا؟ هذه من المسائل الحقيقة المشكلة

193
01:04:15.750 --> 01:04:40.050
من المسائل المشكلة والتي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا. وذكر النووي فيها اكثر من عشرين قولا وانما قلت من المسائل المشكلة لاننا لانه لم يرد فيها نص ظاهر  القول باطلاق الترخب اطلاق المدة

194
01:04:40.400 --> 01:04:59.950
بالترخص يرد عليه اشكالات كثيرة على سبيل المثال مثلا عندنا في المملكة هنا يوجد يوجد اكثر من سبعة ملايين من الاخوة المقيمين لو قلنا باطلاق المدة فمعنى ذلك ان هؤلاء هم يشكلون قرابة ثلث المجتمع

195
01:05:00.550 --> 01:05:19.250
يجوز لهم الفطر في نهار رمضان ويقصرون الصلاة ويجمعونها هذا مشكل القول بتحديد المدة هذا ايضا يرد عليه ما الدليل على هذا التحديد ما الدليل على هذا التحكيم؟ يعني محدد باربعة ايام يرد عليه

196
01:05:19.300 --> 01:05:32.000
ما الدليل على هذا التحديد قالوا اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اربعة ايام لكن الظاهر ان هذه الاقامة حصلت اتفاقا ولهذا فان هذه من المسائل المشكلة

197
01:05:32.650 --> 01:05:47.150
ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب في هذه المسألة هو ما عليه جماهير اهل العلم وهو ان الاقامة اذا اقامة المسافر اذا كانت في حدود اربعة ايام فاقل فله ان يترخص برخص السفر

198
01:05:47.600 --> 01:06:07.200
اما اذا كانت اكثر من اربعة ايام فليس له الترخص وذلك لان العرب انما تسمي الانسان مسافرا اذا اسفر وبرز للصحراء قالوا وما كانت العرب تسمي الانسان مسافرا اذا اقام في بلد

199
01:06:07.750 --> 01:06:26.300
ولكن الشريعة تفرق بين اليسير والكثير فتتسامح في اليسير في مسائل كثيرة ومنها مثلا على سبيل المثال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لا يحل لامرأة ان وحادة على غير زوجها اكثر من ثلاث

200
01:06:26.650 --> 01:06:42.550
لا يحل للمهاجر ان يقيم بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث مسائل كثيرة تجد ان ثلاثة ايام فرق بين قليل وكثير هي الحد الفاصل بين قليل وكثير الذي يظهر الله اعلم انه اذا كانت اقامة المسافر

201
01:06:42.650 --> 01:06:58.400
يسيرة في حدود ثلاثة ايام واذا حسبنا يومي الدخول والخروج نقول بحدود اربعة ايام فانه يترخص برخص السفر اما اذا كانت اقامة مسافر اكثر من اربعة ايام انه ليس له ان يترخص برخص السفر

202
01:06:59.500 --> 01:07:15.300
هذا اذا عرف مقدار اقامته اما اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع هذا يقصر ولو طالت به مدة ولو بقي اشهرا او سنين

203
01:07:16.000 --> 01:07:39.250
لكن من كان يعرف مدة اقامته ولو على سبيل التقريب كالطلاب مثلا من له ايضا آآ عمل عقد عمل ونحو ذلك. فهؤلاء قد عرفوا مقدار اقامتهم وحينئذ فالاقرب انه اذا كانت اقامتهم اكثر من اربعة ايام فليس لهم الترخص برخص السفر

204
01:07:39.900 --> 01:07:53.050
وبناء على ذلك الاخوة الذين قدموا لهذه الدورة واقامتهم اكثر من اربعة ايام على هذا القول انهم لا يترخصون برخص السفر هذا وقول جماهير اهل العلم وهو ايضا احوط في المسألة

205
01:07:53.400 --> 01:08:11.900
وهو الاحوط في المسألة لان اطلاق المدة يعني كما ذكرت لكم يرد عليه اشكالات كثيرة ذبحت عقيقة مقطوع الالية من استراليا فلا اذبح اخرى؟ نعم لا تجزئ هذه الاضحية فعلى القول الصحيح

206
01:08:11.950 --> 01:08:26.550
الذي قررناها لا تجزئ هذه العقيقة لا تجزئوا هذه العقيقة وانت اذا يعني اعدت ذبح هذه العقيقة مأجور على ذلك ان شاء الله اذا باع شخص ثمرة نخيلة فعلى من تكون الزكاة

207
01:08:27.200 --> 01:08:48.000
اه صاحب النخل اذا بدأ الصلاح في هذا ثمر فان عليه ان يزكيه. تجب الزكاة على الصاحب النخل تجب الزكاة على صاحب النخل الا اذا اشترط الباء على المشتري دفع الزكاة

208
01:08:49.250 --> 01:09:02.450
انها تكون على المستريحين اذا بمقتضى هذا الشرط لكنها في الاصل تكون على صاحب النخل اذا كان بعظ الرطب لا يكون له تمر جيد فهل تخرج الزكاة من الرطب الواجب في الزكاة ان تكون من وسط المال

209
01:09:03.250 --> 01:09:22.450
هذا المقدار الواجب والمستحب ان تكون من اه اطيب المال. ولا يجوز ان تكون من رديء المال. يعني عندنا الان رديء المال وجيد المال ووسط المال المقدار الواجب الوسط لقول الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم

210
01:09:22.900 --> 01:09:39.900
المستحب الطيب المال الردي لا يجوز اخراجه في الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الردي

211
01:09:40.850 --> 01:09:55.550
فلا يجوز اخراج الردي في الزكاة بعض الاغنام مقطوعة الالية ليس لها الية بل ذيل فلو قطع لا تكون الذبيحة فقدت شيئا مهما خلاف ما لها الية فانها تفقد عضوا مقصودا

212
01:09:55.650 --> 01:10:16.350
كان يفرق بين قطع الالية وقطع الذيل يعني هذا السؤال جيد آآ قطع الذيل ايضا هو في حكم قطع الالية لان الذيل عضو مقصود ويدافع به الحيوان عن نفسه واذا كان قطع القرن

213
01:10:16.500 --> 01:10:36.600
والاذن يتسبب في عدم اجزاء آآ تلك البهيمة فقطع الذيل من باب اولى ايهما اكثر نفعا للحيوان قرن او او الذيل حقيقة انه قد يكون في بعض الاحيان قد يكون الذيل اكثر نفعا

214
01:10:36.800 --> 01:11:01.250
لانه يدافع به الحيوان عن عن نفسه  ولذلك فهو عضو مقصود فقطع الذيل اذا مقطوع الذيل لا يجزئ في الاظحية والهدي والعقيقة وهذا نص عليه الفقهاء هل يشمل عدم قصر اهل مكة بميناء ومزدلفة

215
01:11:02.000 --> 01:11:13.250
وقت الحج لو افاض احد منهم عرفة الى مزدلفة هل نقول انه لا يقصد؟ نعم المقصود الان وقت الحج. المقصود ببحث هذه المسألة وقت الحج فمن كان من اهل مكة

216
01:11:13.700 --> 01:11:27.500
لا يترخص برخص السفر في منى ولا في عرفات ولا في في في مزدلفة وبعض اهل العلم يقصر هذا الحكم بمنى فقط باعتبار انه اتصلت بينما عرفة ومزدلفة لم تتصل

217
01:11:29.400 --> 01:11:42.100
هل الاعتكاف في المسعى جرى عليهم معتكف نحن قلنا ان المسعى ليس جزءا من المسجد الحرام وحينئذ لا يصح الاعتكاف في المساء لان من شروط صحة الاعتكاف ان يكون في المسجد

218
01:11:42.550 --> 01:11:57.100
ان يكون اعتكافه في المسجد هل يجوز الطواف من خلف المسعى لا يصح الطواف من خلف المسعى لانه من شروط صحة الطواف ان يكون داخل المسجد الحرام قال نرجو فضيلة

219
01:11:57.150 --> 01:12:12.900
كلام شيخ الاسلام في مسألة القصر لاجل السفر وليس لاجل النسك. هو موجود في مجموع الفتاوى هنا في المجلد الرابع والعشرين في مجموع الفتاوى نعم في مجلد الرابعة وعشرين صفحة

220
01:12:13.500 --> 01:12:26.800
اربعة واربعين خمسة واربعين ونكتفي بهذا القدر الشيخ عبد الرحمن قال انه لن يأتي فنكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد