﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.150 --> 00:00:40.550
اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فكنا قد انتهينا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله تعالى الى كتاب الى باب الاعتكاف

3
00:00:40.600 --> 00:00:59.400
انتهينا الى باب الاعتكاف وقبل ان اشرع في التعليق على باب الاعتكاف اذكر امرا يتعلق بالدرس الماظي وهو اني لما ذكرت اه ان الجمعة عيد الاسبوع ذكرت انه لم يرد فيما اعلم

4
00:01:00.150 --> 00:01:21.350
انها تسمى انها الجمعة تسمى عيدا وانما فهم ذلك من اه بعظ النصوص بعض الاحاديث ثم وقفت على حديث فيه تصريح بان الجمعة تسمى عيدا وهو اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:21.550 --> 00:01:42.050
ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وصححه آآ بعض اهل العلم كالالباني رحمه الله فهذا صريح في تسمية يوم الجمعة عيدا. كما

6
00:01:42.200 --> 00:02:03.850
سمي يوم عرفة وايام التشريق عيدا وهذا استدراك على ما ذكرته سابقا وهو ان آآ الجمعة انما فهم تسميته عيدا من بعض النصوص لا صراحة وهذا الحديث صريح وهذا الحديث صريح. يقول المصنف رحمه الله باب الاعتكاف

7
00:02:04.100 --> 00:02:24.400
باب الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء ومنه يعكفون على اصنام لهم يعني يلازمونها. واصطلاحا لزوم مسجد اي لزوم مسلم عاقل ولو ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله

8
00:02:27.000 --> 00:02:47.000
الاعتكاف ذكره في كتاب الصيام له مناسبة له مناسبة ظاهرة وهو انه اه انه يستحب في رمضان انه يستحب في رمضان وايضا الاعتكاف اه يعني آآ يستحب في العشر الاواخر التي فيها ليلة القدر

9
00:02:47.800 --> 00:03:03.850
التي تقدم ذكرها في ان الباب السابق وهو انه ترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان وايضا له مناسبة عند بعض الفقهاء وهو انه لا يكون اعتكاف الا بصوم

10
00:03:04.000 --> 00:03:21.750
وهذا ليس المذهب لكن هذا آآ هو قول عند بعض الفقهاء رحمهم الله قال واصطلاح لزوم مسجد اي لزوم مسلم فلا يصح الاعتكاف من كافر. عاقل فلا يصح من مجنون ولو مميزا

11
00:03:21.750 --> 00:03:41.800
فلا يشترط ان يكون بالغا. لا غسل عليه. يعني ليس عليه حدث اكبر ليس عليه حدث اكبر فمن كان عليه حدث اكبر كالحائض والنفساء وكالجنب لا يجوز او لا يصح منهم الاعتكاف

12
00:03:41.950 --> 00:04:00.150
لا يصح من الاعتكاف لكن لو احتاجوا الى اللبث في المسجد مع الوضوء بعد الوضوء هل يسمى مكثهم في المسجد اعتكافا او لا هذا محل بحث محل بحث يعني اه

13
00:04:00.200 --> 00:04:20.150
نحن نقول انه ان الاعتكاف لابد ان يكون ممن لا غسل عليه يعني ليس عليه حدث اكبر طيب اذا كان عليه حدث اكبر واحتاج الى اللبث في المسجد واحتاج الى اللبث في المسجد

14
00:04:20.650 --> 00:04:34.100
يعني اللبث في المسجد لا يصح الا بوضوء على كل حال فلو توضأ هل يكون اعتكاء؟ هل يكون مكثه ولبث هذا اعتكافا؟ يعني هل هل لو نوى الاعتكاف يصح والاعتكاف او لا؟ هذا

15
00:04:34.100 --> 00:05:02.200
محل بحث عند الاصحاب. قال لا غسل عليه مسجدا لزوم مسلم مسجدا. وسيأتي المسجد هل يشترط ان يكون جامعا او لا يشترط؟ و آآ انه لابد ان يكون مسجد تقام فيه الجماعة لابد ان تكون آآ ان آآ لا بد ان يكون مسجدا تقام فيه الجماعة. قال ولو ساعة ولو

16
00:05:02.200 --> 00:05:22.200
ساعة فالمذهب عندنا لا يشترط ان يكون الاعتكاف ليلة على الاقل او يوم بل يكفي ولو ساعة والمقصود بالساعة هنا قدر من الزمان ليس المقصود الساعة المعروفة الستين دقيقة لا المقصود قدر من الزمان يعني قدر يصح ان يسمى

17
00:05:22.200 --> 00:05:40.550
الى يسمى به لابثا معتكفا. يعني اقل ما يسمى به آآ لابثا معتكفا اما لحظة واحدة هكذا او مجرد مرور فهذا لا يسمى اعتكافا لا يسمى اعتكافا فلو يعني دخل

18
00:05:40.550 --> 00:05:58.750
مثلا بين المغرب والعشاء فنوى الاعتكاف او او بعد الفجر فنوى الاعتكاف الى شروق الشمس هذا عندنا صحيح يسمى اعتكافا يسن ويؤجر على هذه النية. قال لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا. يسمى الاعتكاف جوارا. ولا يبطل بالاغماء

19
00:05:58.800 --> 00:06:27.950
لا يبطل الاعتكاف بالاغماء. وعلى كل حال آآ الاعتكاف آآ سيأتي ما ما يبطله سيأتي في اخر الباب ما يبطله. قال وهو مسنون وهو مسنون كل وقت اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم مداومته عليه واعتكف ازواجه بعده ومعه. فهو مسنون. الاعتكاف يسن في كل وقت. في كل وقت يعني

20
00:06:27.950 --> 00:06:43.500
في طول السنة  وفي كل وقت في الليل او في النهار ما الدليل؟ الاجماع وفعله عليه الصلاة والسلام مداومته عليه واعتكف ازواجه بعده معه واعتكف الصحابة. قال وهو في رمظان اكد

21
00:06:43.500 --> 00:06:57.300
اذا هو مسنون وفي رمظان اكد وفي عشره الاخير اكد وهو في رمظان اكد سواء في اوله او في وسطه او في اخره لفعله عليه الصلاة والسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف

22
00:06:57.350 --> 00:07:17.250
اه عشرين واعتكف عشرا واكده في عشره الاخير. واكده في عشره الاخير لان فيها ليلة القدر لان فيها ليلة القدر. فيعني الاعتكاف في هذه في هذا الزمان او في هذه الفترة العشر الاخير من رمضان

23
00:07:17.350 --> 00:07:33.900
يتحرى فيها الانسان ليلة القدر قال ويصح الاعتكاف بلا صوم كما تقدم ان بعض الفقهاء يقول لا يصح الا مع صوم يعني لابد يكون معتكفا صائما او يكون يوم وليلة بحيث انه اه يتضمن الاعتكاف صوما

24
00:07:34.550 --> 00:07:47.600
يتضمن الاعتكاف آآ صوما آآ لقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. رواه البخاري

25
00:07:47.600 --> 00:08:04.050
عمر هنا نذرا ان يعتكف ماذا؟ ليلة الليل هل يقع فيها صوم؟ لا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. ففهم من هذا الحديث ماذا؟ ان النذر يصح ان الاعتكاف يصح ولو بغير

26
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
بصوم قال ولو قال المصنف ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل هذا آآ وجه الدلالة وجه الدلالة لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لكن اعتكاف الليل صح اذا الصوم ليس بشرط. اذا ان الصوم ليس بشرط. هذه

27
00:08:24.050 --> 00:08:44.050
قضية شرطية تسمى عند العلماء والمناطق قضية شرطية. ولو لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. لكنه ليس لكنه يصح نقول لكنه يصح اعتكاف الليل. اذا النتيجة الصوم ليس بشرط. الصوم ليس بشرط. قال

28
00:08:44.050 --> 00:09:04.050
الزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر ويلزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر. يعني الاصل ان الصوم لا يشترط له ام ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم؟ لكن لو نذره معه فانه يلزم بالنذر لا باصل الشرع لو

29
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
ان يصوم معتكفا او ان يعتكف صائما لزم لزم. قال ويلزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر فمن نذر ان يعتكف صائما او بصوم او يصوم معتكفا او باعتكاف لزمه الجمع. يعني من قال نذرت

30
00:09:24.050 --> 00:09:46.650
كان اعتكف صائما او قال نذرت ان اعتكف بصوم او قال نذرت ان اصوم معتكفا او قال نذرت ان اصوم باعتكاف لزمه الجمع بينهما بين الاعتكاف والصوم لماذا؟ قال يعني جاء بهذه العبارات نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا اليست بمعنى واحد

31
00:09:47.150 --> 00:10:14.200
ذكر هذا آآ لانه لا فرق بينهما عندنا في المذهب خلافا لمن قال بالفرق بينهما. فبعض العلماء قال انه ان نذر ان يعتكف صائما لزمه الجمع اللي هو الاول وان نذر ان يصوم معتكفا لم يلزمه الجمع. قالوا لان الصوم من شعار الاعتكاف وليس الاعتكاف من شعار الصوم

32
00:10:14.550 --> 00:10:45.200
فمن نذر ان يعتكف صائما آآ الصوم القيد الارتكاف او يصوم معتكفا هنا لا يلزم لا يلزم الجمع بينهما لان آآ الاعتكاف ليس من شعار الصوم ليس من شعار الصوم. هذا عند من يقول بالتفريق والمذهب لعدم تفريق. نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا. نذر ان يصوم

33
00:10:45.200 --> 00:11:07.000
ان ان يعني يعتكف صائما او يصوم معتكفا الامر واحد لان الحال مقيدة. الحال مقيدة قال وكذا لو نذر ان يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري. يعني لو نذر ان يصلي معتكفا

34
00:11:07.150 --> 00:11:21.850
فانه يلزمه الجمع بينهما. يلزمه الجمع بينهما. ان يعتكف ويصلي في اعتكافه قال لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه وهو البخاري وهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر

35
00:11:22.200 --> 00:11:37.700
فاذا نذرهما او نذر هذا مقيدا بهذا وجب او لزم الاتيان بهما جميعا. قال وكذا لو نذر صلاة بصورة معينة يعني لو قال لله علي نذر ان اصلي نافلة بسورة الكهف مثلا

36
00:11:37.700 --> 00:11:54.750
فيلزمه ان يفي بنذره على هذا الوجه. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها ولا لقن بلا اذن سيده لا يجوز للزوجة اعتكاف الى اذن زوجها لانه لان الاعتكاف يفوت حقه عليها

37
00:11:55.400 --> 00:12:21.900
وكذلك القن لا يجوز له ان يعتكف بلا اذن سيده. لان الاعتكاف يفوت حقه عليه وله ما تحليلهما من تطوع مطلقا. اذا اعتكف او تنفل بنافلة فللزوج ان يحلل زوجته من هذه النافلة اعتكاف او غيره. وللسيد

38
00:12:22.100 --> 00:12:47.600
ان يحلل اه اه يحلل اه قنه من من هذه النافلة. الصلاة والاعتكاف ونحو ذلك والصيام مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء اذن الزوج لزوجته او لزوجه ان آآ ان تصوم او ان تعتكف او لم يأذن له ان يحللها

39
00:12:47.650 --> 00:13:06.350
وكذلك القن مع وكذلك السيد مع قنه وعبده. له ان يحلله ما دام انه يتنفل يعني تطوع سواء اذن له ابتداء او لم يأذن له اذا كان قد اذن له اذا كان لم يأذن له من باب اولى من باب اولى

40
00:13:07.550 --> 00:13:24.200
هذا اذا كان في تطوع ومن نذر بلا اذن ومن نذر بلا اذن. اما اذا كانت الزوجة شرعت في النذر فنقول ان كان قد اذن لها الزوج فلا يجوز له ان يحللها وان كان لم يأذن لها الزوج

41
00:13:24.250 --> 00:13:40.200
فيجوز له ان يحللها وكذلك السيد مع غني وعبده اذا كان قد شرع في النذر بلا اذن فله ان يحلله. وان كان بغير اذن ان كان بغير بغير اذن فله ان يحلله وان كان باذن فلا

42
00:13:40.400 --> 00:13:55.900
فليس له ان يحلله. لانه الان شرع في واجب. ولا يصح الاعتكاف الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات لا يصح الاعتكاف الا بنية. فلا بد من النية لمن اراد الاعتكاف

43
00:13:56.500 --> 00:14:22.850
اما من دخل المسجد ومكث فيه لاجل اه الاستتار من من مثلا من الشمس او اه من المطر مثلا او اه مكث فيه آآ ليلازم غريما اه ليلازم ليلازم اه يعني مدينه

44
00:14:23.400 --> 00:14:53.850
ونحو ذلك فهذا لا يسمى اعتكافا لانه لم ينوي الاعتكاف انه لم ينوي الاعتكاف  فلابد من النية لابد من النية نعم قال ولا يصح الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وسيأتي على كل

45
00:14:53.850 --> 00:15:12.900
الحال بالنسبة للنية متى آآ يعني وهذا قد يكون مرتبط بالنية متى يدخل ومتى يخرج متى يدخل المعتكف ومتى يخرج فالاعتكاف هو مكث بنية مكث بنية. اما المكث وايضا هو مقصوده طاعة الله

46
00:15:13.200 --> 00:15:31.500
اما المكث الذي يكون لغير طاعة الله ويكون بغير نية فليس بي فليس باعتكاف. قال ولا يصح الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. يجمع فيه يجمع فيه فلا يصح في البيوت لا يصح الاعتكاف في البيوت

47
00:15:31.650 --> 00:15:53.100
ولا يصح آآ في آآ في غير المساجد. قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد يجمع فيه. المقصود به يجمع هنا الجمعة او الجماعة. المقصود الجماعة اي تقام فيه الجماعة لان الاعتكاف في غيره يعني في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة

48
00:15:53.100 --> 00:16:13.100
هذا واحد وهذا حرام اذا كان ممن تلزمه الجماعة اذا كان ممن تلزمه الجماعة فاعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة وهو حرام لان شهود الجماعة واجب. او تكرر الخروج اليها كثيرا. يعني سيخرج خمس مرات في اليوم مع امكان

49
00:16:13.100 --> 00:16:32.350
التحرز منه وهو مناف للاعتكاف  كثرة الخروج مع امكان التخرج منه بناء في الاعتكاف ينافي الاعتكاف فهو سيقع في احد محذورين في احد محذورين. اذا لابد ان يكون المسجد مسجد تقام فيه الجماعة. تقام فيه الجماعة

50
00:16:32.450 --> 00:16:52.400
ولو كان الجماعة هؤلاء هم المعتكفون انفسهم حتى لو لم تكن الجماعة يعني حتى لو اقيمت بالمعتكفين انفسهم ولم يوجد غيرهم لا بأس ما دام انه تقام فيه الجماعة. ليس المقصود انه يلزمه ان يذهب الى مسجد اه اه مسجد فيه امام راتب

51
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
طلي فيه الناس كلهم والمعتكفون وغير المعتكفين لا. المهم انه مسجد. وهذا المسجد تقام فيه الجماعة ولو من المعتكفين مثلا قد يكون آآ مسجد في آآ في قرية او في في مكان آآ يعني آآ

52
00:17:12.400 --> 00:17:29.750
مثلا المساجد التي تكون في الاستراحات او في المزارع ويكون في رمظان ويكون في العشر الاخير واهل هذا هذه الاستراحة او هذا هذه المزرعة او نحوها اعتكفوا في هذا المسجد وصلوا فيه هم هم الذين يصلون فيه هم الذين يصلون فيه لا يصلي فيه غيرهم

53
00:17:30.100 --> 00:17:47.650
لا بأس بذلك المهم انه مسجد يعني يعني هو بني آآ واوقف على انه مسجد وتقام فيه الجماعة بحيث لا يصح ان ينفرد يعتكف في مسجد ولا يجد جماعة هذا هو المقصود

54
00:17:47.650 --> 00:17:59.500
اي تقام فيه الجماعة لان الاعتكاف في غيره يفضي اما الى ترك الجماعة او تكرر الخروج اليها كثيرا مع امكان التحرز منه وهو منافي للاعتكاف. الا من لا تلزمه الجماعة

55
00:17:59.850 --> 00:18:16.800
من لا تلزمه الجماعة يجوز له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. كالمرأة المرأة لا لا يلزمها الجماعة ولا الجمعة فيجوز لها ان تعتكف في مسجد في مسجد لا تقام فيه الجماعة. والمعذور كالمريض

56
00:18:16.800 --> 00:18:35.000
مثلا المريض الذي يعذر بترك الجمعة او الجماعة يجوز له ان يعتكف في مسجد ليس فيه جماعة يعتكف وحده مثلا والعبد والعبد لانه لا تلزمه الجمعة والجماعة. فيصح اعتكافهم في كل مسجد للاية

57
00:18:35.150 --> 00:18:55.150
يعني وانتم عاكفون في المساجد. يعني لابد ان يكون مسجدا. لابد ان يكون مسجدا. ليس المقصود مكان للصلاة فقط لا كمساجد البيوت مثلا او بعض بعض الاماكن في يعني اماكن العمل يكون

58
00:18:55.150 --> 00:19:15.150
هناك مثلا آآ زاوية وضعوا فيها آآ يعني فرش وسجادات للصلاة. هذا لا يكفي هذا لا يكفي بل لابد ان هنا مسجدا اوقف واتخذ للصلاة. وجعل للصلاة. قال وكذا من اعتكف من الشروق

59
00:19:15.150 --> 00:19:30.400
الى الزوال مثلا. هم هنا اولا قال الا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة المعذورة والعبد فيصح تكافؤه في المسجد وكذا من اعتكف للزوال مثلا فهذا لا يحتاج الى جماعة لانه من الشروق الى

60
00:19:30.400 --> 00:19:48.050
قال ليس هناك اه صلاة ليس هناك صلاة من الشروق من شروق الشمس الى زوال الشمس يعني يعني من شروق الشمس في وقت الفجر الى زوال وقت الظهر ليس هناك صلاة لا يوجد صلاة حتى تلزمه الجماعة فيجوز له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة

61
00:19:48.150 --> 00:20:08.150
قال اه سوى مسجد بيتها يعني كالمرأة في كل مسجد هذا يقرأن المتن كالمرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. مسجد بيتها ما هو مسجد بيتها؟ المصلى الذي تصلي فيه في بيتها. هذا لا لا يصح ان تعتكف به. لا يصح ان تعتكف في

62
00:20:08.150 --> 00:20:28.150
لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. اما حقيقة فاننا لا نسميه مسجدا الا بالاضافة نقول مسجد فلانة او مسجد بيت فلانة او مسجد او مكان مصلاها واما آآ حكما فلانه لا يأخذ احكام المسجد يعني اللي هو آآ ما هو ما هي احكام المسجد مثل

63
00:20:28.550 --> 00:20:48.550
اه عدم جواز لبث الحائض والجنب ونحو ذلك. قال وهو الموضع الذي تتخذوا لصلاتها في بيتها لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. لجواز لبسها فيه حائضا وجنوبا. اذا مسجد بيتها او مثلا الانسان

64
00:20:48.550 --> 00:21:09.550
الذي يضع مكان يصلي فيه في بيته ليس مقصود المرأة فقط بل حتى الرجل اذا اتخذ مكانا يصلي فيه في بيته هذا ليس بمسجدا حقيقة ولا حكما  قال ومن المسجد ظهره. يعني يعني ظهره فوقه يعني ما فوقه. ظهره يعني

65
00:21:09.550 --> 00:21:30.150
آآ آآ ما فوقه ما هو فوق المسجد. وفائدة هذا انه يجوز ان يعتكف في في الدور العلوي او فيما هو في الاعلى في سطح المسجد سطح المسجد يجوز ان يعتكف فيه

66
00:21:30.150 --> 00:21:54.350
ورحبته المحوطة رحب بالتحريك. اما الرحبة فهي مدينة معروفة الرحبة هي الساحة. الساحة التي تكون آآ امام المسجد يعني امام آآ بابه هذي رحبته المحوطة رحبته فان كانت محوطة مسورة

67
00:21:54.550 --> 00:22:23.350
فهي من المسجد حكما فهي من المسجد حكما يعني اذا كانت مثلا آآ لها سور ولها باب لها سور رحبة مفتوحة ولها باب فهذه من المسجد حكما يعني يجوز ان يعتكف فيه يجوز ان يعتكف المعتكف في في هذه الرحبة

68
00:22:23.650 --> 00:22:45.650
واوضح مثال على الرحبة المحوطة المسجد النبوي المسجد النبوي فله سور كبير له اه سور كبير لرحبته لساحاته لها سور كبير. المسجد اه اه الان الرحبة هي ليست مسجدا هي ليست اه يعني هي في الاصل ليست مسجدا

69
00:22:45.800 --> 00:23:09.350
لكنها لها حكم المسجد لما احيطت لما احيطت وآآ صار لها اسور وباب وهكذا فمن يجلس في داخل هذه الرحبة هذي هذا يجوز ان يعتكف في هذا المكان. اما من يصلي خارج هذا السور

70
00:23:09.500 --> 00:23:32.450
وحتى لو كانت الصفوف متصلة فهو يصلي الان خارج الرحبة خارج الرحبة والكلام في الاعتكاف الان. الاعتكاف ان اعتكف في هذا في هذه الرحبة المحوطة فهو اعتكاف صحيح جائز  ومنارته التي هي او بابها فيه

71
00:23:32.850 --> 00:23:53.300
ومنارته التي هي او بابها فيه وما زيد فيه. ومنارته التي هي فيه  يعني هي هي داخل المسجد هي داخل المسجد او في المسجد لو اعتكف في المنارة حتى لو كان بابها للخارج لكن هي داخل المسجد

72
00:23:54.250 --> 00:24:15.550
هذه يجوز الاعتكاف فيها يجوز الاعتكاف فيها او كانت خارجا من المسجد لكن بابها يدخل على المسجد مباشرة باب المنارة يدخل على مسجد مباشرة هذا معناه او بابها فيه   فهذه يصح الاعتكاف فيها

73
00:24:20.250 --> 00:24:53.300
هنا اه اذا كانت متصلة بالمسجد وبابها خارجا منه خارجا من المسجد وليس لها باب يدخل على المسجد فهذه آآ قد يكون فيها اشكال قد يكون فيها اشكال يقول اه ابن مفلح في الفروع فان كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق اليها الا خارج المسجد. الا خارج المسجد

74
00:24:53.300 --> 00:25:17.750
او كان خارج المسجد والمراد والله اعلم وهي قريبة منه فخرج للاذان بطل اعتكافه. كما جزم به بعضهم   يعني عبارة الفروع فان كان بابه خارجا منه بحيث لا يستطرق اليها الا خارج المسجد او كانت خارج خارج المسجد هذه عمارة الفروع

75
00:25:18.250 --> 00:25:41.350
نعم فعليه فبناء عليه المنارة اذا كانت داخل المسجد وبابها في المسجد يعني الخلوة ذكر ان الصواب بالعطف يعني ومنارته التي هي وبابها فيه. هذا احسن واسلم. بحيث تكون المنارة في المسجد وبابها

76
00:25:41.350 --> 00:26:01.350
في المسجد وبابها في المسجد. فان كانت خارجا من المسجد وبابها فيه فالظاهر انه يصح فالظاهر انه يصح كالرحبة كالرحبة. وبابها في المسجد يعني يدخل على المسجد مباشرة. وما زيد فيه فهو من المسجد. يعني ما زيد

77
00:26:01.350 --> 00:26:22.650
من المسجد فهو من المسجد. التوسعة لو وسع المسجد فهذا من المسجد يأخذ حكم المسجد مباشرة خلاص صار من المسجد صار من المسجد فتوسعة المسجد النبوي المسجد الحرام والمساجد القديمة هذه التوسعات كلها الان صارت من

78
00:26:22.650 --> 00:26:44.950
مسجد لا يقال ان المسجد هو القديم فقط بل كل التوسعة هذه الان صارت من المسجد ويجوز فيها الاعتكاف وتأخذ احكام المسجد الى اخره  نعم   على كل حال رحبته المحوطة يفهم منها ان الرحب اذا لم تكن محوطة فليست من المسجد

79
00:26:45.400 --> 00:27:01.450
الساحة التي تكون امام مسجد ولم توقف على انها ولم توقف للصلاة وآآ وليس وليست لها يعني آآ وليس لها سور وحيطان ففي هذه الحال لا يجوز الاعتكاف او لا يصح الاعتكاف فيها

80
00:27:01.550 --> 00:27:16.600
قال والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة اولا نحن نقول لابد ان يكون في مسجد جماعة. هذا الان الامر الاول. والافضل ان يكون مسجد جامع. مسجد الجامع. لماذا؟ الذي

81
00:27:16.600 --> 00:27:29.850
تقام فيه الجمعة لماذا؟ حتى لا يحتاج الى الخروج الى الجمعة حتى لا يحتاج الى الخروج الى الجمعة. لماذا لم نشترط ان يكون جامعا لان الخروج قليل يوم واحد في الاسبوع. يوم واحد في الاسبوع

82
00:27:30.350 --> 00:27:49.850
بخلاف مسجد الجماعة فانه يتكرر خمس مرات في اليوم. خمس مرات في اليوم فالخطب في المسجد الجامعي اسهل. فلذلك قالوا الافضل الافضل ان يكون آآ الافضل لرجل خلع اعتكافه جمعة ان يكون في مسجد جامع. وهذا تفريق بين مسجد الجمعة والجماعة

83
00:27:50.500 --> 00:28:05.100
فلأن بعض الناس في بعض البلدان يقولون ذهبت الى الجامع وعدت من الجامع ويقصدون الجامع المسجد المسجد ولو لم تقم فيه تقم فيه الجمعة. لا الفقهاء هنا يقصدون الجامع الذي تقام فيه الجمعة الذي تقام فيه الجمعة

84
00:28:07.350 --> 00:28:28.400
قال ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه هذا الان جوب بشرط ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في غير اه المساجد الثلاثة ما هي المساجد الثلاثة؟ مسجد مكة المسجد الحرام

85
00:28:28.700 --> 00:28:49.600
والمسجد النبوي مسجد المدينة والمسجد الاقصى هم من نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة لا يلزمه ان يعتكف فيه يعني لو لو نذرت ان تعتكف في المسجد القريب من بيتك

86
00:28:49.650 --> 00:29:13.150
هم فلا يلزمك ان تعتكف المسجد القريب لك ان تعتكف في مسجد اخر اما ان نذرت ان تعتكف في في المساجد الثلاثة فسيأتي ان شاء الله طيب لو نذرت وهذا مسألة ستأتيه ان تعتكف في جامع فلابد ان تعتكف فجأة في جامع لا يجوز لك ان تعتكف في مسجد آآ لا تقام فيه الجمعة وهذا سيأتي

87
00:29:13.150 --> 00:29:28.400
قالوا من نذرها والاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى وافضلها المسجد الحرام وهذه جملة اعتراضية الان المسجد الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا

88
00:29:28.450 --> 00:29:43.000
اللي هو المسجد النبوي خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام الا المسجد الحرام لان المسجد الحرام ورد فيه ان ان الصلاة فيه بمئة الف صلاة بمئة الف صلاة

89
00:29:43.100 --> 00:30:00.950
قال رواه الجماعة الا ابا داود. رواه الجماعة الا ابا داود فهذا دليل على تفضيل المسجد الا النبوي على غيره من المساجد ودليل على تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي

90
00:30:00.950 --> 00:30:26.600
النبوي او نقول هو اه فيه دليل على ان المسجد يعني هذا هذا الحديث الا المسجد الحرام فا فاذا اقتصرنا على هذا الحديث لنا فمنه الافضلية نفهم منه التساوي وانما نفهم الافضلية من حديث ان المسجد ان الصلاة في في مسجد الكعبة بمئة الف صلاة

91
00:30:26.600 --> 00:30:39.450
مائة الف صلاة هذاك يدل على التفضيل قال لم يلزمه يعني ومن نذر الاعتكاف او نذر ان يصلي في مسجد غير المسجد الثلاثة لم يلزمه. جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف او الصلاة في

92
00:30:39.450 --> 00:30:55.050
اي في المسجد الذي عينه ان لم يكن من الثلاثة. ان لم يكن من الثلاثة. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. هذا دليل على تفضيل هذه المساجد الثلاثة

93
00:30:55.250 --> 00:31:10.600
اجمالا ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الا تركت مساجد. ما وجد دلالة قال فلو تعين غيرها بتعيينه يعني بنذره بنذره

94
00:31:10.850 --> 00:31:31.350
في هذا المسجد لزمه المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه لو لو تعين غيرها بتعيينه يعني بالنذر لازمه المضي اليه واحتاج لسد الرحل اليه. والحال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى او نفى ان ان تشد الرحال لغير هذه الثلاثة

95
00:31:31.350 --> 00:31:54.400
مساجد لو قلنا من نذر ان يعتكف في اي مسجد لزمه ان يعتكف فيه فقد يكون هذا المسجد في خارج بلده فيلزمه ان يشد الرحل اليه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نفى شد الرحل في غير هذه المساجد الثلاثة. فدل على انه لا يلزمه لا يلزمه

96
00:31:54.400 --> 00:32:21.100
يعني نضرب مثالا لو نذر ان يعتكف في آآ آآ مسجدي مثلا لو نذر ان من كان مثلا عندنا هنا في السعودية في الرياض مثلا نذر ان يعتكف في جامع آآ الراجحي مثلا الذي في القصر

97
00:32:21.100 --> 00:32:49.600
طين يلزمه ما يلزمه لا يلزمه. لماذا لانه اولا ليس من المساجد الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا تشد الرحال الا اذا ثلاث مساجد وهذا سيشد الرحل الى هذا المسجد. فلا يلزمه ذلك بل يكفيه ان يعتكف في اي مسجد من مساجد بلده

98
00:32:50.500 --> 00:33:18.150
هذا وجه الدلالة من الحديث قال فلو تعين غيرها بتعيينه ها لو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه. لكن هذا الان تتمة لوجه الاستدلال. قضية شرطية لا تشد لا تشد الرحال الى غير المساجد ثلاثة فاء

99
00:33:18.200 --> 00:33:38.200
النتيجة لا يلزمه المضي اليه. لا يلزمه المضي اليه. قال لكن ان نذر الاعتكاف في ان لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. اه هنا الان يشترط الجنس لكن لا يشترط العين. لو قال لو

100
00:33:38.200 --> 00:34:02.350
اذا رأى ان يعتكف في جامع حطين وهو الجامع الذي انا اصلي فيه الذي انا امام فيه. لو نذر ان يعتكف جامع حطين هذا جامع. صلى فيه الجمعة والعيد هنا لا يجزئه ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لكن يجزئه ان يعتكف في جامع في

101
00:34:02.350 --> 00:34:21.700
جامع اخر غير الذي عينه لا بأس انه نذر ان يعتكف في جامع  لكن لو نذر ان يعتكف في مسجد فله ان يعتكف في آآ في جامع وله ان يعتكف فيما دونه مما لا تقام فيه الجمعة. نعم. قال وان عين لاعتكافه او صلاته الافضل رجعنا

102
00:34:21.700 --> 00:34:40.650
المسألة الثلاثة. كالمسجد الحرام لم يجزي اعتكافه آآ او صلاته فيما دونه. كمسجد المدينة او الاقصى وعكسه بعكسه يعني من نذر اعتكافا او صلاة بمسجد المدينة او الاقصى اجزأه بالمسجد الحرام

103
00:34:40.700 --> 00:35:01.300
يعني الان نبدأ بالاعلى من نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه فيما دونه لا لمسجد المدينة ولا الاقصى ان نذر ان يعتكف في مسجد المدينة اجزأه في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة لكن لا يجزئه في الاقصى. من نذر ان يعتكف في الاقصى اجزأه في الاقصى وفي المدينة وفي آآ المسجد الحرام

104
00:35:01.300 --> 00:35:24.450
مسجد مكة هذي مساجد ثلاثة لكن لا يجزئه فيما دونه من المساجد لا يجزئه فيما دونه من المساجد ما الدليل؟ قال لما روى احمد وابو داوود عن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال صلي ها هنا اين ها هنا؟ في المدينة يعني

105
00:35:24.450 --> 00:35:44.450
لان الان هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فسأله فقال صلي ها هنا. فسأله فقال شأنك اذا؟ فقال شأنك اذا. يجوز سد الرحل الى اه اه مسجد الاقصى لا بأس ويصح لكن لا يلزمه

106
00:35:44.450 --> 00:35:59.050
ما يلزمه لو اعتكف في المسجد النبوي وهو افضل منه اجزأه. وهذا هو الدليل. قال صلي ها هنا هنا قال صلي صلي والاعتكاف بقياسه الاعتكاف يقاس عليه يقاس عليه بقي

107
00:35:59.350 --> 00:36:20.400
آآ مسجد ذكر العلماء فيه خلافا وهو مسجد قباء قال في المبدع في المبدع عند عند قولهم لم يلزمه يعني ومن نذره آآ من نذر آآ نذر او الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. قال في المبدع لعل المراد الا مسجد قباء. لانه عليه الصلاة والسلام كان

108
00:36:20.400 --> 00:36:39.600
تأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله فهذا يعني آآ آآ كأنه يعني آآ استثناء قال في الفروع ويتوجه الى مسجد قباء ويتوجه الى مسجد قباء

109
00:36:40.000 --> 00:36:54.050
فمن نذر ان يعتكف في قباء مم فالاحوط ان لا يعتكف في غيره الا ان يعتكف يعني في غيره مما دونه او او مثله لكن اعتكف بالمسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الاقصى لا بأس

110
00:36:54.500 --> 00:37:13.100
لكن هذا يعني ذكره بعض العلماء وبعض الاصحاب استثناء مسجد قباء قال ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل الليلة الاولى. فيدخل قبيل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله

111
00:37:13.100 --> 00:37:35.100
وخرج من معتكفه بعد اخره اي بعد غروب شمس اخر يوم منه. من من نذر اعتكافا زمنا معينا زمنا معينا كعشر ذي الحجة قال لله علي نذر ان نعتكف عشر ذي الحجة. او العشر الاواخر من رمضان او العشر الوسطى من رمضان او نحو ذلك. متى

112
00:37:35.100 --> 00:37:56.850
متى يخرج حتى يتم اعتكافه كاملا لا ينقص منه شيء لابد ان يدخل المعتكف قبل ليلته الاولى  يعني الان عشر ذي الحجة يدخل قبل غروب شمس اخر يوم من ذي الحجة. من ذي القعدة من ذي القعدة

113
00:37:57.500 --> 00:38:16.950
اذا نذر ان يعتكف عشر ذي الحجة فيدخل قبل غروب الشمس من اخر يوم من ذي القعدة قبل غروب الشمس ومتى يخرج؟ يخرج بعد غروب الشمس من اخر يوم من عشر ذي الحجة وهو يوم العيد. وهو يوم العيد

114
00:38:17.050 --> 00:38:37.600
بعد غروب الشمس. هنا يكون قد تم نذره قد وفى بنذره كاملا ولم ينقص شيء من الزمن المعين الذي عينه  من نذر ان يعتكف خمسة ليالي آآ خمس ليالي من آآ عشر الاواخر من رمضان مثلا متى يدخل

115
00:38:38.050 --> 00:38:58.400
اذا كان قال خمس ليالي من من اولها اه معناه انه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم من يوم العشرين يعني قبل ان تدخل ليلة احدى وعشرين. ومتى يخرج؟ بعد غروب شمس يوم

116
00:38:59.050 --> 00:39:18.550
الخامس والعشرين بعد غروب شمس يوم الخامس والعشرين يعني اذا دخلت ليلة ست وعشرين هكذا يكون اه والوفاء بالنذر للزمن المعين للزمن المعين. قال وان نذر يوما اه الان ما الحكم اذا

117
00:39:18.550 --> 00:39:38.300
فنذر يوما هكذا ولم يأتي ذكر الليلة او نذر ليلة ولم يأتي بذكر اليوم. قال وان نذر يوما دخل قبل فجره دخل قبل فجره لان اليوم اليوم عندهم عند العرب اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. اذا متى

118
00:39:38.300 --> 00:39:58.800
يدخل قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ومتى يخرج بعد غروب الشمس قالوا تأخر حتى تغرب شمسه. وان نذر زمنا معينا تابعه طيب الان الليلة لو نظر ليلة لو نذر ليلة متى يدخل؟ قبل غروب الشمس

119
00:39:59.550 --> 00:40:21.600
ومتى يخرج بعد طلوع الفجر عكس اليوم قال وان نذر زمنا معينا تابعه. لو قال ساعتكف العشر الوسطى من رمضان او العشر الاواخر لابد من التتابع لابد من التتابع. لا يشترط ان يقول اه ساعتكفها متتابعة

120
00:40:22.150 --> 00:40:42.250
لماذا؟ لان تحديد الزمان يكفي في صورة التتابع تحديد الزمان يعني الزمان المعين هو صورته صورة ايام متتابعة فلا بد من المتابعة. قال وان نذر زمنا معينا تابعه. يعني ولو لم يشترط المتابعة ولو اطلق ولو اطلق

121
00:40:42.250 --> 00:41:08.500
هذا هذا المقصود بالزمن المعين المقصود بالزمن المعين كان يقول العشر الوسطى من رمضان العشر عشر ذي الحجة مثلا هكذا  وعددا فله تفريقه. لو نذر عددا لو نذر عددا. قال لله علي نذر ان اعتكف عشرة ايام او خمسة ايام. هنا لا بأس اذا فرقها يعتكف

122
00:41:08.500 --> 00:41:25.450
مثلا آآ ثلاثة ايام من اول الشهر واربعة ايام من وسط الشهر وثلاثة ايام من اخر الشهر هكذا تمت عشرة ايام لا بأس لانه لم ينذر زمنا معينا وانما نذر عددا

123
00:41:25.500 --> 00:41:47.050
عددا وصورة العدد قد يكون معها زمن لكن غير معين. مثلا يقول لله علي ان اعتكف عشرة ايام من رمضان هنا له ان يعتكف مفرقة. لكن لو قال العشر الوسطى او العشر الاواخر هنا لا يمكن الا بالتتابع لا يمكن الا

124
00:41:47.050 --> 00:42:06.300
تابع  ولا تدخلوا ليلة ليلة يوم نذر او في نسخة نذره  لا تدخلوا ليلة يوم نذره. هو نذر ان يعتكف يوما وقد قلنا ان اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس

125
00:42:06.300 --> 00:42:27.550
اذا الليلة لا تلزمه لا تلزمه انما يلزمه ان يدخل في اخرها يعني قبل طلوع فجر ذلك اليوم  كيوم ليلة نذرها. لو نذر ان يعتكف ليلة فقط فنقول اليوم لا يلزمك اليوم لا يلزمك

126
00:42:28.300 --> 00:42:48.300
فيكفيك ان تدخل قبل غروب الشمس وتخرج بعد طلوع الفجر. وهذا يدل عليه حديث عمر المتقدم لما آآ نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك او في بنذرك فيكفيه ان ان يعتكف في الليل. قال

127
00:42:48.300 --> 00:43:08.300
ولا يخرج معتكف من معتكفه اه الان لما كان الاعتكاف المقصود منه لزوم المسجد لطاعة الله والخلوة اه بالله سبحانه وتعالى والاقبال عليه والانصراف عن اه الدنيا وشؤونها ونحو ذلك. هنا

128
00:43:08.300 --> 00:43:35.350
يعني الفقهاء ما يقطع الاعتكاف وما يؤثر فيه وما لا يؤثر. قال ولا ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لما لابد له منه. يعني لا محالة له منه يعني الا لما كان له ظرورة منه. كاتيانه بمأكل ومشرب. ما لا بد له منه ما لا

129
00:43:35.350 --> 00:44:02.100
بد له منه هو اما ان يكون امرا حسيا او شرعيا. الامر حسك كالطعام والشراب او الشرع كشهود الجمعة مثلا كشهود الجمعة هنا يقول الا لما لابد له منه كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. اما اذا كان عنده من يأتيه بهما فلا يخرج فلا يخرج كان يكون عنده ولد

130
00:44:02.100 --> 00:44:20.550
عنده ولده او خادمه او نحو ذلك فلا يخرج  اذا ما لا بد له منه اما ان يكون حسي يعني شيئا يعني يحتاج اليه في في دنياه امر دنياه يعني قوام حياته

131
00:44:20.550 --> 00:44:41.600
الاكل والمشرب او قضاء الحاجة مثلا  او اه شيء يحتاج اليه في دينه وهو كالخروج الى الجمعة مثلا. يعني يلزمه في دينه. وكقيء بغتة لو ذرعه القيء لان القيء نجس

132
00:44:42.150 --> 00:44:56.600
فيخرج خارج المسجد وبول وغائط يقضي حاجته خارج المسجد البول والغائط لا يقضي في البول والغائط في المسجد وطهارة واجبة كغسل مثلا لو احتلم وهو في وهو نائم وهو معتكف اعتلم

133
00:44:56.800 --> 00:45:14.500
نام فاحتلم هنا الان لزمه الغسل. اين يغتسل؟ يغتسل خارج المسجد. وغسل متنجس. يحتاجه ثوبه تنجس وقع عليه نجاسة دم او آآ شيء من بول او غائط او نحو ذلك تنجس

134
00:45:14.700 --> 00:45:34.900
او قيء فانه يغسله خارج المسجد يغسله خارج المسجد لان المساجد تنزه عن النجاسات. والى جمعة وشهادة لزمتا. هذا الان الامر الشرعي الذي اه لابد له منه يعني اه يخرج

135
00:45:35.250 --> 00:45:59.500
آآ اليه الذي يحتاج الى الخروج اليه او يلزمه الخروج اليه شهود الجمعة او شهادة لزمته لان اداء الشهادة واجب خاصة اذا تعينت  وفيها اقامة الحقوق اقامة الحقوق وقطع للمظالم ونحو ذلك

136
00:45:59.550 --> 00:46:13.950
قال والاولى الا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها والاولى الا يبكر الجمعة ولا يطول الجلوس بعدها. لماذا؟ حتى لا حتى لا يطول خروجه عن معتكفه حتى لا يطول خروجه عن معتكفه

137
00:46:13.950 --> 00:46:35.150
لانه هو في مسجد فيبقى في المسجد ولا يبكر ثم يخرج الى الجمعة آآ يعني آآ قبل آآ وقت دخول الامام بزمن يعني بزمن يسير ثم اذا انتهى من الصلاة صلاة الجمعة يعود ولا يطيل المكث في المسجد الاخر

138
00:46:35.250 --> 00:46:55.250
وعلى كل حال عبارة المنتهى وسنة وسنة يعني هنا قلنا والاولى الا يبكر والمنتهى وسنة الا يبكر وسنة يعني يجعله سنة وله المشي على عادته وله المشي على عادته يعني لا يلزمه اذا خرج لحاجته ان آآ يسرع

139
00:46:55.250 --> 00:47:13.850
عارف المشي او ان يجري اه ونحو ذلك لا يمشي المشي المعتاد. وقصد بيته لحاجته ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. يجوز يعني اذا كان يخرج لبيته لقضاء حاجته في بيته

140
00:47:14.000 --> 00:47:28.850
او لتناول الطعام والشراب في بيته. يجوز ذلك وخاصة اذا اشترط كما سيأتي. لا بأس ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة لا يلزمه ان يتخذ مكانا قد يضر به

141
00:47:29.050 --> 00:47:51.950
مكان ظيق مثلا آآ يأكل فيه ويشرب او مكان آآ يخشى آآ فيه من يعني آآ حصول اذى اه يتضرر به او مكان يعني يكون عند الاخرين يعني مكان اتخذه بعض الناس يطلب منهم ان يجلس معهم ليأكل

142
00:47:51.950 --> 00:48:16.650
هذا لا يلزمه لا يلزمه لان فيها منة فيها قد يكون فيها منة قال ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة  فان وجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة فلا يخرج فلا يخرج. قال وغسل يده بمسجد في اناء من وسخ ونحوه

143
00:48:16.650 --> 00:48:37.950
يعني لا بأس. لا بأس ان يغسل يده في المسجد في اناء. من وسخ ونحوه وسخ ليس نجاسة وسخ يعني اه كزهومة الطعام وآآ وآآ غسل يدي القائم من نوم ليل هذا ليس بوسخ لكنه

144
00:48:38.150 --> 00:48:54.050
آآ يعني امر تعبدي هذا لا بأس به في اناء وما اشبه ذلك من الطاهرات كان يقع على يكون في في يده تراب او طين او هذا لا بأس به لا بأس به

145
00:48:55.850 --> 00:49:11.150
قال لا بول وفصد لان البول الفصد فيها اخراج نجاسة الفصد فصل الدم وقد تقدم لنا في في من مفسدات الصيام هل هو مفسد او لا فالبول والفصد لا يكون في المسجد

146
00:49:11.850 --> 00:49:30.300
كذلك الحجامة باناء فيه او في هوائه الحجامة لا يحتجم في المسجد لا يحتجم بالمسجد سواء احتجم في اناء او احتجم وآآ يعني لم يضع الدم في اناء هذا معنى في هوائه في هوائه

147
00:49:30.500 --> 00:49:46.200
يعني حتى لو احتجموا وجمع وجمع الدم ورماه خارج المسجد ولم يضعه في اناء حتى وان كان كذلك لا يحتجم في المسجد لا يحتجم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة

148
00:49:46.550 --> 00:50:08.850
حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به الا ان يشترطه يعني هنا عندنا مسألة لما قال لا يخرج المعتكف الا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا ولا يشد جنازة. الحكم هنا ما هو

149
00:50:09.650 --> 00:50:31.550
الحكم هنا مبهم ما قال يستحب او يكره او نحو ذلك. نقول ان كان الاعتكاف واجبا وهو الاعتكاف المنذور فيحرم عليه الخروج. يحرم عليه الخروج. وان كان اعتكاف اعتكاف مستحبا فان الخروج

150
00:50:31.550 --> 00:50:51.550
لغير حاجة يكره او خلاف الاولى. يكره خلاف الاولى. اذا لا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه ولا يعود مريضا ولا يشدو جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك بعدم ما يقوم به. يعني

151
00:50:51.550 --> 00:51:23.400
الاعتكاف الواجب لا يجوز فيه ان يخرج الا لحاجته ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة فان هذه الامور تقطع اعتكافه الواجب تقطع اعتكافه الواجب الحيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا  طيب ما ما هو الاعتكاف المتتابع؟ هو الزمن المعين. اذا نذر ان يعتكف زمنا معينا

152
00:51:23.750 --> 00:51:45.700
هذا معناه حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا وهو اذا نذر زمنا معينا. كما تقدم. طيب اذا لم يجب عليه الاعتكاف متتابعا نذر عددا نذر عددا ولم يعين الايام فنقول خروجه يبطل الاعتكاف ويقضي

153
00:51:46.500 --> 00:52:01.350
يقضي لانه هنا يتصور او يمكنه ان يقضي يمكنه ان يقضيه لكن لو نذر ان يعتكف عشر ذي الحجة في هذا في هذا هذه السنة مثلا نذر او يعتكف العشر الاواخر من رمضان في هذه السنة

154
00:52:02.700 --> 00:52:25.600
فخروجه آآ يؤثر على النذر لانه خلاص لا لا يكون قد وفى بنذره بعد هذه السنة لا يكون قد وفى بنذره بعد هذه السنة وهكذا اذا حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم ما يقوم به. يعني اذا تعين عليه

155
00:52:25.600 --> 00:52:40.450
آآ ذلك لعدم ما يقوم به لم يجد احدا يقوم على المريض لم يجد احدا يشهد الجنازة لنشهود الجنازة اه والصلاة عليها فرض كفاية اه لم يجد احدا يعود المريض

156
00:52:41.100 --> 00:52:59.750
يعني كأنه يكون هو آآ كأن يكون المريض آآ والده كان يكون المريض والده وهو الذي يقوم على حاجته فيخرج من فينة لاخرى لان للقيام على حاجة والده مثلا او يفسد الجنان

157
00:52:59.750 --> 00:53:22.900
لانه لا يوجد من يشهدها يصلي عليها قال الا ان يشترطا اي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج الى عيادة مريض او شهود جنازة يعني ولو لم  اه ولو اه وجد من يقوم به ولو وجد من يقوم به. اذا اشترطه لا بأس

158
00:53:23.450 --> 00:53:57.850
هو يعني آآ ينوي الاشتراط ينوي الاشتراط  كيف يكون الاشتراط؟ اما بالنية او بالقول او بالقول نعم  كأن يقول لله علي نذر ان اعتكف اه مثلا في عشر ذي الحجة

159
00:53:58.100 --> 00:54:17.450
اه واشترط ان مع اشتراط او اشترط ان اعود آآ يعني فلانا المريض او ان اشهد جنازة فلان اذا مات ونحو ذلك. هذا باللفظ هذا باللفظ او يكون بني او يكون بالنية

160
00:54:19.250 --> 00:54:50.600
نعم قال  وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد. يعني كل قربة لم تتعين عليه يجوز ان يشترطها. اه قربة لاحظ انها قربة لاحظ انها قربة اذا اشترط في اعتكافه ان يخرج لاداء هذه القربة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. مثل ماذا؟ هو نذرا

161
00:54:50.600 --> 00:55:10.600
كيف في العشر في العشر الاواخر او في عشر ذي الحجة مثلا واشترط ان يخرج لتعليم علم في يوم من هذه الايام هذه قربة هذه قربة من افضل القرب تعليم العلم يعني ان يلقي درسا لا بأس هذا لا يقطع الاعتكاف اذا

162
00:55:10.600 --> 00:55:27.550
مع انه له منه بد في هذا يعني القربة هذه لم تتعين عليه لست متعينة ليست متعينة لكن يجوز له ان اذا اشترطها اذا اشترطها يجوز ان يخرج لها. وما له منه بد

163
00:55:28.800 --> 00:56:01.350
يعني له من آآ هذه الامور بد. ما معنى لا بد وآآ ما له منه بد. يقول لابد يعني لا محالة لا محالة هم هذا معنى آآ لابد يعني هي بمعنى ظرورة. ليس له ظرورة في هذا. يعني كعشاء ومبيت ببيته

164
00:56:01.450 --> 00:56:26.400
كعشاء ومبيت ببيته فلابد يعني لا مهرب لا مناص لا محالة هذا معنى لا بد. وما له منه بد يعني له منه محالة طرب واه مفر ومناص يستطيع له مندوحة كعشاء ومبيت ببيته. نحن قلنا ان العشاء الاكل والشرب الطعام والشرب هذا لا

165
00:56:26.400 --> 00:56:46.400
لابد له منه يعني لا يستطيع ان يتركه قوام حياته به يعني لا يستطيع ان يترك الطعام والشراب لكن ان يكون عشاؤه وطعامه وشرابه وفي بيته له ذلك اذا اشترطه له ذلك اذا اشترطه. لا بأس مم مع انه احيانا قد يكون يجد من يأتي

166
00:56:46.400 --> 00:57:01.200
بالطعام والشراب. نحن نقول الاولى ان يكون ايش؟ كما تقدم آآ له قصد بيته لحاجته. ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منا له قصد بيته. هذا اذا كان آآ هناك ظرر او منة

167
00:57:01.450 --> 00:57:19.000
لكن لو كان لا ظرر ومع ذلك اشترط اشترط ان يكون طعامه في بيتك ان يكون البيت يعني قريبا من المسجد فقط في وقت الطعام والشراب او في وقت المبيت او في وقت المبيت قال كعشاء ومبيت ببيته لا بأس هذا لا بأس له

168
00:57:19.150 --> 00:57:36.050
لا بأس به قال لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة هذا منافي الاعتكاف هذا منافي للاعتكاف يعني الاعتكاف هو هو ترك الدنيا هذا هو الاصل

169
00:57:36.250 --> 00:58:06.200
الا لما كان له به حاجة اما يخرج للتجارة فهذه له ممدوحة له منه بد. ولا التكسب بالصنعة يتجر يستفيد من الناس اهل لا يعني اه اهل المسجد مثلا يصنع لهم شيئا او يغسلهم ثيابهم ويأخذوا اجرة على ذلك ليتكسب او مثلا آآ هو مثلا آآ عنده صناعة

170
00:58:06.200 --> 00:58:25.100
معينة يخيط او ويتكسب بهذه الصناعة يخيط في المسجد ويبيعها حتى لو كان البيع خارج المسجد نقول هذا لا يجوز التكسب في الصنعاء في المسجد ولا الخروج لما شاء هذا مناف الاعتكاف يخرج فيما شاء

171
00:58:25.300 --> 00:58:52.500
يقول والله انا بشرط اني متى ما يعني اردت الخروج اخرج لما اشاء يعني اتمشى او مثلا لزيارة صديق او يعني لاي لاي غرظ كان لما شاء يقول انا اخرج لما اشاء هذا لا يصح هذا لا يصح. لكن يقولون ان قال وان قال متى مرظت

172
00:58:52.500 --> 00:59:12.850
او عرض لي عارض خرجت فله شرطه. هذا فرق بين قوله الخروج لما شاء اخرج لما اشاء وبين يقول متى مرظت او عرظ لي عارض خرجت. يقول لله علي نذر ان اعتكف كذا وكذا. اه ومتى مرظت خرجت او بشرط اني متى مرظت

173
00:59:12.850 --> 00:59:32.600
خرجت هذا له ذلك لماذا؟ لانه قد لا آآ يعني لا يتعافى من مرضه وهو باق في اعتكافه او لا يستطيع ان يجلب الدواء او ليس له احد يقوم عليها وهو مريض وفي اعتكافه وهكذا فله شرطه. او يقول متى عرض لي عارظ خرجت

174
00:59:32.650 --> 00:59:56.750
العارض الحاجة العارظ الحاجة يعني كان يكون اه عرض له اه حاجة تتعلق باهله آآ او آآ بوالديه مثلا او بعمله عرظ له عارظ فله شرطه فله شرطه يبقى الامر

175
00:59:57.200 --> 01:00:16.800
الخروج للعمل الوظيفة المعتادة. هل هو في حكم التكسب؟ والخروج للتجارة او للعارض هذا محل بحث هذه محل بحث ولا شك ان الاولى ان الانسان يجعل اعتكافه في غير زمان

176
01:00:16.850 --> 01:00:39.050
عمله ووظيفته هذا هو الاولى. خروجا من يعني من الاشكال. وانزال العذر وجب الرجوع الى اعتكاف واجب. يعني انزال العذر او العارظ او المرض وجب الرجوع. متى؟ اذا كان الاعتكاف واجبا. لان الاعتكاف الواجب هو الذي يلزم فيه الرجوع. يلزم فيه الرجوع

177
01:00:40.000 --> 01:01:07.350
واذا قلنا بي آآ بصحة الاشتراط ففائدته عدم لزوم القضاء. عدم لزوم القضاء  نعم قال المجد فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة فاما المطلقة اما المدة المطلقة كنذر شهر متتابع

178
01:01:07.700 --> 01:01:32.350
لا يخرج منه الا لمرض فانه يقضي زمن المرظ بامكان حمل الشرط الشرط هنا على نفي انقطاع التتابع فقط يعني يعني لامكاني ان يكون ان تكون فائدة الشرط اه نفي انقطاع التتابع فقط نزل على الاقل ويكون الشرط هنا افاد سقوط الكفارة على اصلنا قاله في الفروع. على كل

179
01:01:32.350 --> 01:01:59.650
بحال هذه فائدة الشرط. قال وان وطأ المعتكف في فرج   نعم. وان وطأ المعتكف في فرج او انزل بمباشرة دونه فسد اعتكاف. هنا الان مفسدات الاعتكاف. مفسدات الاعتكاف. ان وطأ المعتكف في فرج

180
01:01:59.650 --> 01:02:23.450
او انزل بمباشرة دون الفرج فسد اعتكافه. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد  فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين. ان كان الاعتكاف منذورا ان كان الاعتكاف منذورا. لماذا؟ لانه هنا لم يستطع الوفاء بنذره

181
01:02:24.050 --> 01:02:48.250
لم يستطع الوفاء بنذره هذا النذر المعين لم يستطع الوفاء به فان ففي هذه الحال يلزمه تلزمه كفارة اليمين. تلزمه كفارة اليمين هذا اذا كان الاعتكاف معينا اذا كان الاعتكاف معينا

182
01:02:48.400 --> 01:03:11.700
اما ان كان الاعتكاف آآ غير معين يعني يتصور يمكن قضاؤه كان يقول آآ كان آآ كان يكون نذره آآ ان يعتكف اه خمسة ايام فافسد يوما من هذه الايام مع انه يجوز له ان يفرقها يقضيه يقضيه هذا ليس عليه كفارة ليس عليه كفارة

183
01:03:12.050 --> 01:03:33.400
قال وان وطئ المعتكف آآ في فرج او انزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين ان كان الاعتكاف منذورا اي منذورا معينا منذورا معينا يعني منذور اه في زمن معين

184
01:03:33.850 --> 01:03:58.300
لافساد نذره لا لوطئه. يعني ليست كفارة وطئ ليست كفارة وطئ وانما اه هي كفارة يمين كفارة الوطء لا تكون الا في رمضان لا تكون الا في اه لا تكن الا في نهار رمضان الا بلطف نهار رمضان. اما اللوطء في الاعتكاف فهذا

185
01:03:58.300 --> 01:04:19.700
افسد الاعتكاف لا اه وتجب عليه كفارة يمين لانه لم يفي لا لكفارة كفارة الوضوء. اما لو وطئ في اعتكافه في نهار رمضان هذا تلزمه كفارة الوضع في نهار رمضان تلزمه الكفارة كفارة الطف في نهار رمضان

186
01:04:22.300 --> 01:04:48.250
نعم  قال لافساد نذره لا لوطئه ويبطل اعتكافه اي ويبطل ايضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. يعني اذا لم يشترطه اذا لم يشترطه اذا لم يشترطه  قال ويستحب اشتغاله بالقرب

187
01:04:49.050 --> 01:05:08.900
اه بقي عندنا ما يفسد الاعتكاف ما يفسد الاعتكاف عندنا الوطء في الفرج حتى لو كان ناسيا والانزال بالمباشرة  اما ان باشر دون الفرج فيقولون لا يفسد اعتكافه. لا يفسد اعتكافه. لكنه يحرم عليه. يحرم عليه

188
01:05:09.100 --> 01:05:33.100
لا يفسدوا مباشرة دون الفرج لكنه يحرم عليه يعني ما دام معتكفا وآآ ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. والردة عافانا الله واياكم. وكذلك الخروج من المسجد جد اه بلا حاجة ولا شرط وهو الذي قال فيه المصنف وبخروجه لما له منه بد ولو قال لا

189
01:05:33.650 --> 01:05:48.950
وايضا السكر اذا سكر فانه يبطل اعتكافه والامر السادس اذا قطع نية الاعتكاف حتى لو لم يخرج من المسجد حتى لو لم يخرج من المسجد فهذه مبطلات الاعتكاف. قال ويستحب اشتغاله بالقرب

190
01:05:48.950 --> 01:06:10.300
يعني العبادات من صلاة وقراءة وذكر ونحوها واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء ليس يعنيه لان اسمع بعضهم يقول يعنيه واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء اي اه يهمه يهمه

191
01:06:11.400 --> 01:06:31.650
لقوله عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا هذا التوجيه النبوي في كل وقت وفي كل زمان وهو في الاعتكاف اكد وهو في الاعتكاف اكد. كما قلنا انه في الصيام اكد

192
01:06:32.600 --> 01:06:58.100
وهل يدخل في القرى في اه قالوا يسن اشتغاله بالقرب؟ هل يدخل في القرى اقراء القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك هذه قرب لا شك لا يعني حتى لو كان يقطع اعتكافه لاجله. يذهب ويقرأ القرآن او يدرس العلم. لكن لو فعله في اثناء اعتكافه على كل حال هو خلاف

193
01:06:58.100 --> 01:07:20.200
فقط يعني الاصحاب لا يقولون انه ان مجرد اقراءه للقرآن او تدريس العلم هذا يقطع اعتكاف هم منافي الاعتكاف لكنه هل هو الاولى او انه آآ خلاف الاولى كانهم يعني يقولون انه لا بأس به يعني انه آآ مباح لكنه ليس هو الاولى ليس هو الاولى

194
01:07:21.450 --> 01:07:52.650
نعم لكن يقولون هي لا تدخل لان الاصل في الاعتكاف انه الخلوة الخلوة بالله والاقبال آآ على الله سبحانه وتعالى والانفراد. لكن لو كان الاعتكاف نافلة مستحبا فاشتغاله بتدريس العلم واقراء القرآن ونفعه متعدي قد يكون افضل قد يكون افضل حتى لو كان يقطع اعتكافه

195
01:07:52.650 --> 01:08:22.100
اعتكافه. نعم  وقال ولا بأس ان تزوره زوجته والافصح زوجه لغة آآ الحجاز زوجه زوجته لغة تميم ولا بأس ان تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه او غيره ما لم يلتذ بشيء منها. وله ان يتحدث مع من يأتيه

196
01:08:22.200 --> 01:08:32.200
ما لم يكثر. لا بأس ان تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه. هذا كما فعل اه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصلح رأسه. عائشة كانت

197
01:08:32.200 --> 01:08:51.050
مصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهو في المسجد اه او غيره  ما لم يلتذ بشيء منها. يعني لان الالتذاذ يعني آآ منهي عنه حال الاعتكاف. وله ان يتحدث مع من يأتيه

198
01:08:51.050 --> 01:09:05.750
ما لم يكثر يعني حديثه او يكثر حديثه له ان يتحدث لا بأس بالحديث اليسير آآ مع مع معتكف او مع مصل او مع زائر لا بأس بذلك لكن لا يكثر لان كثرة الحديث

199
01:09:05.750 --> 01:09:23.250
في غير اه الذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك هذا منافي للاعتكاف. ويكره الصمت الى الليل. نهى الصومال الى الليل منهي عنه منهي عنه والموفق رحمه الله يقول ظاهر الاخبار

200
01:09:23.350 --> 01:09:44.400
تحريمه اه وفي الاختيارات يحرم اذا تضمن ترك كلام واجب او تبعد به عن الكلام المستحب اه ويجب السماة عن الكلام المحرم ويسن عن الفضول ويكره عن المستحب جرت لشيخ الاسلام

201
01:09:45.350 --> 01:10:02.150
قال ويكره الصمت الى الليل وان نذره لم يفي به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصه. ان نذر ان يصمت الى الليل. يعني لا يتحدث

202
01:10:02.150 --> 01:10:22.050
مع احد ابد ولا يتكلم مع احد. هذا اذا نذره يحرم يحرم وهذا اذا قصده هذا اذا قصده اما اذا حصل انه لم يجد احدا يتحدث معه وآآ فانه يشتغل بذكر الله. يشتغل بذكر الله

203
01:10:22.600 --> 01:10:42.750
لا يلزم ان يعني هذا لا يحرم لا يحرم وليس المقصوء على كل حال قد يكون المقصود هنا الصمت حتى عن الذكر يعني. هم وهذا آآ مكروه والموفق يقول ظاهر الاخبار تحريمه. قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه

204
01:10:42.750 --> 01:11:01.600
وهذا تقدم اي مرة تقصد المسجد وتريد يعني تنوي الاعتكاف فيه مدة لبسك فيه حتى لو قل لبسك فيه لو ساعة لو زمانا يسير لو ربع ساعة عشر دقائق لا سيما ان كان صائما لا سيما ان كان صائما

205
01:11:01.750 --> 01:11:31.900
فيستحب له ان ينوي الاعتكاف ليؤجر على هذه النية. يؤجر على هذه النية. ولا يجوز البيع والشراء فيه وغيره ولا يصح. يعني هنا يبيع ويشتري وهو معتكف  في المسجد يبيع ويشتريه في المسجد. طيب هذا البيع والشراء في المسجد هو محرم هو محرم او محظور

206
01:11:31.900 --> 01:11:55.750
او ممنوع للمعتكف وغيره الله عز وجل اه نعم اه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد هم  ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح لان النهي يقتضي الفساد لان النهي يقتضي الفساد

207
01:11:56.300 --> 01:12:13.250
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لاربح الله تجارتك فقولوا لا اربح الله تجارتك. اذا لا يجوز ولا يصح لا يجوز. لا للمعتكف ولا لغيره. ماذا عن الان

208
01:12:13.250 --> 01:12:38.600
تطبيقات المعاصرة في طلب الطعام هذي محل تأمل محل تأمل هل آآ تعد بيعا وشراء في المسجد؟ يعني يكون الانسان يطلب البيع يطلب الطعام في المسجد  آآ وطريقة الطلب انه يدخل في التطبيق الكتروني ويختار الطعام ثم يدفع ثم يدفع

209
01:12:39.650 --> 01:12:59.100
يدفع في وهو آآ يعني آآ في مكانه بالهاتف يدفع ثم يأتيه الطعام ثم يأتيه الطعام هذه مشكلة حقيقة والاحوط ان الانسان لا يشتري وهو معتكف لا يشتري اطعمه معتكف اذا اراد ان يشتري يمكن ان يخرج

210
01:12:59.400 --> 01:13:25.150
في دفع خارج المسجد ثم يدخل ثم يدخل المسجد ثم يدخل الى المسجد اما اذا كان التسليم في المسجد يطلب الطعام بالهاتف ويكون تسليم الطعام في يعني عند عند الاستلام عند استلام الطعام فهذه مسألة اخرى. هل سيكون العقد عند استلام الطعام؟ او يكون العقد

211
01:13:25.150 --> 01:13:38.014
ايجابي وقبولي بالهاتف هذي مسألة اخرى ايظا. وهذي كلها يعني محل بحث آآ والاحوط ان الانسان يحتاط لنفسه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد