بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة باب المياه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان الجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان اي احل الله لنا لان التحليل والتحريم الى الله عز وجل وقوله ميتتان ثم ذكر هاتين الميتتين فقال فاما الميتتان فالجراد والحوت والحوت هو السمك. وقيل كل ما لا يعيش الا في الماء واما الدمان فالكبد وهي معروفة. والطحال وهي قطعة تشبه الكبد. ملتصقة بالمعدة تسمى في عرف الاطباء بالبنكرياس فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا ان التحليل والتحريم الى الله عز وجل فلا حلال الا ما احله الله ولا حرام الا ما حرمه الله. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم اذا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وفيه ايضا دليل على اباحة هاتين الميتتين. وهما الجراد والحوت والمراد بالحوت كل ما ما لا يعيش الا في الماء. ويتفرع على هذا ان جميع حيوانات البحر كلها ويؤيده قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويستفاد منه ايضا ان الاصل في جميع الميتات التحريم لان النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الميتات الجراد والحوت ويشهد له ايضا قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة ومنها ايضا من فوائد الحديث تحريم الدم. وان كل دم فانه محرم. لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة ويستفاد منه ايضا ان جميع حيوانات البر الاصل فيها الحل بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ميتتان فيفهم منه ان غير الميتة الاصل فيها الحل ويؤيد هذا المفهوم قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال عز وجل لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فجميع ما يعيش في البر وهكذا في البحر من حيوانات الاصل فيه الحل والاباحة. فلا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه وقد دل الدليل على تحريم انواع من الحيوانات تجتمع في قواعد. القاعدة الاولى الحمر الاهلية الحمر الاهلية محرمة. لحديث ابي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. وقال الثاني كل ذي ناب من السباع والثالث كل ذي مخلب من الطير. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير القاعدة الرابعة من الحيوانات المحرمة كل ما امر الشارع بقتله فانه محرم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة سبعة الست ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها. وهي الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقيم والعقرب والسابع الوزغ فهذه الحيوانات كلها امر الشارع بقتلها فتكون محرمة القاعدة الخامسة من قواعد المحرم من الحيوان كل حيوان نهى الشارع عن قتله فانه محرم لان تحريم القتل ينافي الحل. والحيوانات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها اربع. نهى عن قتل النملة والنحلة والهدف جهود والصورة القاعدة السادسة من ما يحرم من الحيوان ما تولد من مأكول وغيره كالبغل فانه متولد من الحمار اذا نزل على الفرس فالبغل محرم لانه متولد بين بين حلال ومحرم. واجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب مباح. فوجب اجتناب الجميع والقاعدة السابعة من قواعد المحرمين الحيوان ما يأكل الجيف يعني ما يتغذى على الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق وما اشبه ذلك. وهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان فيه رواية الجلالة. بمعنى انه يطعم طاهر ثلاثة ايام حتى يزول عنه اثر النجاسة ثم يباح اكله. فالمهم ان ما يأكل الجيف وما يتغذى على الجيف فيه خلاف بين العلماء من العلماء من قال انه محرم ومنهم من قال انه انه كالجلالة بمعنى انه يحبس عن عن النجاسة ويطعن الطاهر ثلاثة ايام او اكثر الحال ثم يباح اكله. وما سوى هذه الانواع المذكورة فالاصل فيها الحل والاباحة. فلو تنازع شخصان في حل حيوان او حرمته فالقول قول مدعي الاباحة والحل. لان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يجب على من قال بالتحريم ان يأتي بالدليل والا فالاصل الحل والاباحة كما تقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد