الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب لب الاصول بالعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته حيث اخذنا فيما مضى مباحث الامر ولعلنا ان نبتدأ في هذا اليوم باذن الله عز وجل بذكر مباحث النهي فنستمع لشيء من القراءة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى النهي اقتضاء كف عن فعل الله بنحوه كفة. وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الاصح وترد وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقدير وللاحتقار ولليأس وفي الارادة والتحريم ما في الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كن عينين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما مكانته وقد يمثلون له بقوله تعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم كانه قال ما عند الله كثير وما بايديهم اه قليل وقال وللاحتقار يعني ان هذه الصيغة تأتي في مرات عنك الزينة والسرقة والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه. ان رجع ان رجع النهي اليه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه. اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد ومثله نفي الاجزاء. وقيل اولى بالفساد ذكر المؤلف ما يتعلق بالنهي والنهي يقابل الامر تقدم معنا البحث في النهي هل هو ذات اللفظ او هو معناه او هو المعاني النفسية التي تقوم في نفس الامر والناهي والصواب ان النهي هو ذات اللفظ فمن ثم يقال هو اللفظ المقتضي للترك او القول الذي اه آآ يقتضي آآ الكف عن الفعل بالتالي نعرف منشأ الخلاف في هذه التعريفات قد اه ذكر المؤلف هنا استثناء الاوامر التي جاءت لترك الفعل كقوله ذر وكف واترك ونحو ذلك فهذه افعال تقتضي ترك الفعل مع ذلك لا يرون انها من النهي لانها ليست بصيغته فهي امر بالترك وقوله وقضيته الدوام يعني ان النهي يفيد الاستمرار والدوام فلان مخالفة النهي تكون بفعل المنهي عنه مرة واحدة ومن ثم اذا فعل المنهي عنه ولو مرة واحدة ولو بعد مدة فانه حينئذ يعد مخالفا لمقتضى الامر اذا تقرر هذا فان آآ النهي قد يكون فيه اه او قد يكون معه قرينة تقيد مدلوله بمدة كما لو قال لا تصلي بعد الفجر حتى طلوع الشمس وهنا نهي لا يقتضي الدوام. لماذا؟ لانه قد قيد بغير الدوام في هذا المثال قوله وترد صيغته مراد المؤلف هنا آآ ان لي انهي صيغة تخصه ومنها صيغة لا تفعل وهذه وهناك صيغة صريحة وقوله نهى وان الله ينهاكم وهذه ليست مرادة هنا المراد بكلام المؤلف هنا صيغة لا تفعل وما ماث لها وهذه الصيغة آآ قد تبحث من جهة ما يتعلق دلالتها عند وجود قرائن تقترن بها هناك بحث عند سلامة هذه القرينة من مصاحبة سلامة هذه اللفظة من مصاحبة قرينه تدل على معناها فانها اذا كانت كذلك فهي الاصل في باب النهي لكن في مرات قد يكون مع لفظة لا تفعل قرينة فنحملها على ما تدل عليه تلك القرينة ومن امثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا تأكلوا الربا فهذا قد وجد معه قرائن تدل على ان هذه الصيغة للتحريم فان اه اكل الربا قد جاءت معه قرائن تدل على اه انه من الافعال المحرمة كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا جنوب حرب من الله ورسوله وقد تكون صيغة لا تفعل لي الكراهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب احدكم وهو واقف قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهنا لا تشرب صيغة لا تفعل ولكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف فدلنا ذلك على ان المراد بهذه الصيغة ان آآ الكراهة وليس التحريم ومن امثلته في المثال الثاني وردنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب في الصلوات الخمس دلنا هذا على ان قوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين ان المراد به الكراهة وليس التحريم وفي مرات قد ترد هذه الصيغة ويراد بها الارشاد والتعليم لا اثبات حكم آآ المنع تحريم او الكراهة وحينئذ نحمل الصيغة على ما تدل عليه من آآ دلالات الصيغة ايضا ان تكون للدعاء وقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا فان قوله لا تزغ على صيغة لا تفعل وهي ليست ليس المراد بها آآ التحريم آآ وانما المراد بها هنا الدعاء وذلك انها اذا صدرت من الاقل وليست على جهة الاستعلاء فانها اه اذا كانت موجهة لله عز وجل كان حينئذ كانت حينئذ للدعاء هكذا في مرات قد تكون هذه الصيغة لبيان العاقبة اي ما يؤول اليه الامر فقوله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا فهذه الصيغة آآ صيغة لا تفعل وقد جاء معها قرينة تدل على انه ليس المراد بها في هذا اه المثال اه ريم ولا الكراهة وانما المراد بها بيان اه العاقبة قال وللتقليل يعني في مرات قد ترد صيغة لا تفعل ولا يراد بها التحريم وانما يراد بها التزهيد في الشيء وتقليل اه اه الارشاد الى عدم الالتفات لبعض الناس وعدم وضع مكانة لهم. وقد يمثلون له قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فانه ليس المراد هنا المنع ولا التحريم وانما المراد به اه عدم الالتفات الى مكانة هؤلاء آآ قال ولليأس يعني في مرات تأتي من اجل قطع الامل في الشيء وعدم آآ آآ افتوا عدم الارتباط به من امثلته آآ لو قال له لا تأخذ او لا آآ لا تأكل ما لك الذي اخذه الظالم او لا تأخذ مالك الذي اخذه الظالم يعني كأنه يؤيسه من ذلك قال وفي الارادة يعني هل يشترط في النهي ارادة الناهي عدم وقوع المنهي عنه ارادة كونية او لا المعتزلة يشترطون في النهي ارادة الناهي عدم وقوع المنهي عنه ارادة كونية وبالتالي يقولون المعاصي التي وقعت في الكون لم تقع بمراد الله ارادة كونية. ومن ثم فهم ينفون عموم القدر ويقولون بانه لا يشمل افعال بني ادم وان الانسان يخلق فعل نفسه وفي مقابلة هؤلاء الاشاعرة الذين يرون ان الارادة الشرعية شرط في آآ آآ آآ شرط في آآ النواهي المعقول ومن جهة الدليل واكثر الجمهور انما قالوا بصحة مثل ذلك لانهم قالوا ان هناك اجماعا على عدم مطالبة الظلمة بقضاء الصلوات التي صلوها في الاراضي التي اغتصبوها والحنابلة يقولون لا يوجد اجماع في ذلك ولذلك يقولون بان ما وقع في الكون مخالفا للنهي فهو مراد لله ارادة شرعية كما قال به بعض الاشاعرة وهذا قول باطل والصواب في هذا ان المنهي آآ تتعلق به الارادة الشرعية دون الارادة الكونية. وذلك ان الارادة على نوعين ارادة كونية كما وفي قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهذا ليس شرطا في النواهي ولا الاوامر والنوع الثاني الارادة الشرعية في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ويريد الله ان يخفف عنكم فهذه الارادة آآ شرط في النواهي قال وفي الارادة والتحريم ما في الامر يعني كما تقدم ما في الامر من فهكذا فيما يتعلق التحريم. فكما انه قد وقع الخلاف في الامر هل هو حقيقة في الوجوب؟ وقع خلاف في النهي هل هو حقيقة في التحريم سواء قلنا بانه حقيقة في التحريم من جهة اللغة او من جهة العقل او من جهة اه الشرع وقال وقد يكون النهي عن واحد يعني مثل قوله آآ جل وعلا لا تقربوا الزنا وقد يكون عن متعدد جمعا يعني انه ينهى عن الجمع بين شيئين وان كان يجوز احدهما كما في الجمع بين الاختين فلا يجوز الانسان ان يجمع في الزواج بين اختين وان كان يجوز له ان يتزوج احدى احداهن كما ومتعدد جمعا كالحرام المخير يعني كما ذكرنا في مسائل الواجب المخير كذا آآ قال وفرقا كالنعلين تلبسان او تنزعان. يعني ينهى عن لبسهما معا ينهى عن لبس احداهما دون الاخرى اقرأ وبالتالي يجوز لبسهما معا ويجوز خلعهما معا واما نجري احداهما فقط فانه حينئذ ممنوع منه الممنوع الرجل اليمنى او اليسرى ها كلاهما فهنا هذا من امثلة آآ قال وقد يكون النهي عن واحد قد يكونوا عن متعدد جمعا كما في الجمع بين الاختين. وقد يكون النهي عن متعدد فرقا كالنعلين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما. وقد ينهى عن الشيئين كل واحد على انفراده وعند جمعه كالزنا والسرقة قال وفكل منهما منهي من عنه على انفراده قال والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد تقدم معنا ان الصواب ان النهي يفيد التحريم وذلك لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا هو مدلول مطلق الامر لا نحتاج معه الى قرينة قال والاصح يعني القول الاصح عندهم ان مطلق النهي يفيد الفساد النهي على اربعة انواع الاول النهي عن ذات الفعل فهذا يدل على الفساد بالاتفاق كقوله لا تشركوا قوله لا تقربوا الزنا وقوله لا تأكلوا الربا حينئذ نقول لان الحرام وطأ فاسد لا تترتب عليه اثار الوطء الصحيح وعقد الربا وعقد فاسد لا تترتب عليه اثاره والشرك العبادة في الصلاة مثلا تجعل الصلاة لا تترتب عليها اثارها من الاجر وعدم المطالبة بالقضاء نحو ذلك. النوع الثاني اذا نهي عن الفعل حال الوصف بوصف كقوله آآ لا تصوموا يوم العيد فهنا نهى عن الصوم حال وجود وصف يوم العيد فهذا ايضا يدل على الفساد فلا تترتب عليه اثاره وعند الحنفية ان هذا يمكن تصحيحه. ويجعلونه فاسدا غير باعطل ولذلك من نذر صوم يوم العيد قال الجمهور هذا نذر باطل فاسد فلا قيمة له وعند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه بان نلزمه بصوم يوم اخر غير يوم العيد قال آآ النوع الثالث اذا كان النهي عن وصف فاذا فعل المأمور الشرعي بذلك الوصف هل يدل على فساده من امثلة ذلك ان الشرع نهى عن لبس الحرير. قال لا تلبسوا الحرير فلو انه غطى عورته بحرير في الصلاة او لبس خفين من حرير ورجل هل يجوز له فمسح عليهما؟ فالمسح على الخفين من الحرير محرم لا يجوز له اللبس ففي هذه الحال هل يصح وضوءه وتصح صلاته او لا؟ فالجمهور يقولون تصح الصلاة مع وجود الاثم والوزر وبعضهم يقول لا اجر له لكنها تسقط القضاء والحنابلة يقولون هي صلاة باطلة فاسدة لانه لا يمكن ان تجتمع نتيجة متظادتان لفعل واحد فكيف يؤجر ويأثم في هذا الفعل فهو يأثم بالاتفاق لكن الكلام على هل يؤجر ايضا وهل تصح صلاته او لا ومذهب الحنابلة في هذه المسألة اقوى من جهة النوع الرابع ان يكون النهي عن فعل خارج عن المأمور به من امثلة ذلك حج بسيارة مسروقة فركوب السيارة مغاير للوقوف بعرفة والتنقل وبالتالي فانه لا يدل على الفساد بالاتفاق طيب عندنا مسألة من توضأ بمغصوب فهل يصح وضوءه ومن اي الاقسام الاربعة ان كان الماء هو المغصوب فحينئذ من النوع الثالث وان كان الاناء هو المغصوب فيكون من النوع الرابع قال ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه ان رجع النهي اليه يعني اذا رجع النهي الى عين المنهي عنه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه فهذه الامور تدل على الفساد. يمثلون له بصلاة الحائض فالصلاة قد تعلق النهي بعينها هنا ومن امثلته النهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتمال على الربا المنهي عنه ومن امثلته الصلاة في اوقات آآ ان هي قال اما نفي القبول. يعني اذا جاءنا نص ينفي القبول. فلا يوجد نهي ولا يوجد اه دليل على اه الفساد فحينئذ ماذا نفعل وهل نحكم عليه بالفساد او لا من امثلة ذلك حديث لا يقبل الله من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم لا يقبل الله صلاته اربعين يوما اه هذه الصيغة هل تدل على الفساد كما قال كما قال طائفة او هي دليل صحة لان آآ النهي انما هو عن لان النفي هنا انما هو عن آآ الاجر والثواب لا لنفي الصحة وهناك من يقول بان نفي القبول يدل على الفساد ومثله ما لو جاءنا دليل يدل على نفي الاجزاء فهل يدل على الصحة؟ او يدل على الفساد على قولين لاهل العلم وقيل هو اولى يعني ان نفي الاجزاء اولى بالفساد من نفي القبول. وذلك لان اه عدم الاجزاء يدل على عدم اعتبار الفعل وعدم وظع مكانة له نعم قال رحمه الله العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر والاصح دخول نادرة وغير المقصودة فيه. وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الالفاظ فقط ويقارن المعنى اعم ولللفظ عام. ومدلوله كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا. ودلالاته بعد اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الاصح وعموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار قوله هنا العام نعم نوع من انواع الالفاظ قد عرفه المؤلف بانه لفظ يستغرق الافراد الصالحة له بلا حصر لاتى بكلمة بلا حصر ليسيء المثل مائة فانها محصورة والاعداد كلها محصورة وبالتالي لا تدخل هنا مثله في النكرة اه سواء كانت مجموعة او كانت مثناة قال والاصح يقول الصورة النادرة باللفظ العام فيشملها حكم العموم وهكذا اللفظ العام يشمل الصورة غير المقصودة فيه اذا كان اللفظ يشملها لغة قد يأتينا في مرات ان اللفظ قد جاء قاصد المعنى وبالتالي فاننا لا نلتفت الى ذات المعنى انا الذي من اجله سيق الكلام وانما نلتفت الى لفظ آآ العموم وبالتالي نحكم بالاستغراق والعموم قال اه وانه قد يكون مجازا. يعني قد يستخدم لفظ العام ويراد به معاني مجازية ليست حقيقية وهذا له امثلة في اه الشرع له امثلة في اللغة ومن امثلته عندما تقول آآ قد جاءني الشجعان وانت تريد يعني رجل بلغ غاية درجات الشجاعة فهذا لفظ عام قد استخدم على جهة المجاز قال وانه من عوارض الالفاظ. يعني ان العوارض يعني التي الصفات التي تأتي وتزول. فالعموم صفة من صفات الالفاظ والاظهر ان ذات اللفظ هو العموم وليس العموم من آآ عوارظه ويقال عام للمعنى. ولذلك مثلا تقول آآ عم المطر الناس فهنا لم تستعمله في اللفظ وانما استعملته في المعنى. ولذا يقال بانه آآ اعم ويقال عن اللفظ بانه آآ عام قال ومدلوله يعني مدلول اللفظ العام وما يصدق عليه اللفظ قضية كلية يعني انها تشمل جميع الافراد اذا قلت مثلا في آآ كلامك آآ الناس مطالبون بالناس محاسبون على اعمالهم هنا كلمة الناس تصدق على كل فرد من افراد الناس ليس المراد به آآ المجموع وليس المراد به بعضهم دون بعضهم الاخر ما معنى كلمة كلية؟ اي ان الحكم في القضية العامة حكم على كل فرد من افراد العام على سبيل الاستقلال المطابقة لما قال على الرجال صلاة الجماعة بالمسجد فكلمة الرجال تصدق على كل فرد من افراد الرجال. دلالة مطابقة يعني ان اللفظ قد دل على جميع معناه. سواء كان اثباتا او سلبا ودلالته يعني دلالة اللفظ العام على اصل المعنى وهو ان الرجال يطالبون هنا دلالة قطعية لكن دلالتها على الافراد زيد وخالد ومحمد دلالة ظنية لاحتمال ورود التخصيص عليها. ولذا جاء في الشريعة تخصيص عن بعض الافراد فالمريض مثلا لا يطالب بصلاة الجماعة القول هو قول الجمهور والحنابلة والحنفية وبعض الحنابلة يخالفون في هذا ويقولون بان دلالة العام على قطعية ومنشأ الخلاف في هذا هل القطع رتبة واحدة او انه مراتب متعددة متفاوتة. وبالتالي تكون دلالة قطعية اولية بينما تكون دلالة غيره دلالة آآ متناهية او آآ دلالة آآ مقطوع بها آآ من جهات متعددة قال وعموم الاشخاص يشمل او يستلزم عموم الاحوال اذا قال مثلا الرجال مطالبون بصلاة الجماعة فهنا عموم للاشخاص يستلزم عموم الاحوال الصباح ولا في الليل ها الجميع باول السنة اولى في اخرها الجميع طيب الطويل والقصير وهكذا الامكنة في جميع البلدان نعم قال رحمه الله مسألة كل والذي والتي واي وما ومتى واين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الاصح الجمع المعرف باللام او الاضافة. ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك ما لم يتحقق احد والنكرة في سياق النفي للعموم وضع في الاصح. نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة وحرمت عليكم امهاتكم او معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول المرة والخلاف في ان المفهوم لا عموم له لفظي. ومعيار العموم الاستثناء والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام. وان اقل الجمع ثلاثة وانه يصدق بالواحد مجازا وتعميم عام سيرة لغرض ولم يعارضه عام اخر. وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت وان اكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق بعلة لفظا لكن معناه وترك الاستبصار ينزل بمنزلة العموم. وان نحن يا ايها النبي لا يشمل الامة. وانا نحوي ايها الناس يشمل الرسول وان اقترن بقل وانه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط وان من تشمل النساء وان جمع المذكر السادم لا يشملهن ظاهرا. وان خطاب الواحد لا يتعداه. وان الخطاب بنحو يا اهل الكتاب لا يشمل الامة وان الخطاب بي يا اهل الكتاب لا يشمل الامة ونحن خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع ذكر هنا المؤلف الصيغ الدالة على العموم فاول تلك الصيغ كل وما مات لها فهذه صيغ دالة على الاستغراق من امثلتها قاطبة وكافة وجميع ونحو ذلك النوع الثاني من انواع الالفاظ دالة على العموم المعرف الاستغراقية فانه يفيد العموم سواء كان جمعا كقولك المؤمنون واو كان اسمه جنس كقولك الماء يصدق على القليل والكثير او كان مفردا كقولك السارق والسارقة فاقطعوه ايديهما فهل هنا الاستغراقية لما دخلت على هذه الاشياء فادت العموم ومثله الذي والتي والذين واللاتي اما المثنى منه فانه لا يفيد العموم قال النوع الثالث الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة كقولك من وما التي هي اسم وليست حرفا لنخرج ما النافية انها حرف ايستفاد العموم منها وحدها ومثله اين ومتى سواء جاءت هذه الكلمات كاسماء موصولة او جاءت ادوات استفهام او جاءت لي الشرطية فكلها مفيدة للعموم من امثلته يقولون متى نصر الله بالامثلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره قال المؤلف هنا لان من صيغ العموم اي صواب ان اي من صيغ المطلق ولا تفيد العموم الا في حال النفي ولذا قال تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى كأنه قال باي واحد عمومها هنا عموم بدني وليس عموم استغراقي وهو المطلق اينما تكونوا يدرككم الموت من الفاظ العموم قال كذلك من الفاظ العموم الجمع المضاف الى معرفة والنكرة في سياق الاثبات كما سيأتي قال ونحوها فهي للعموم حقيقة في الاصح اذ لا نحتاج معها الى قرينة نتوقف دلالة اللفظ على وجود تلك القرينة بل تدل على العموم بمجرد ورودها كالجمع المعرف بال مثل قولك ان المسلمين والمسلمات وهنا جمع معرف بال ومثله الجمع المعرف بالاضافة فقولي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين من جانا وقال انا اريد ان احرم ابني من الميراث نقول قد قال تعالى في اولادكم اولاد جمع مضافة الى معرفة تفيد العموم. فلا يمكن لك ان تستثني احد ابنائك الا بدليل من الشرع قال ما لم يتحقق عهد يعني اذا كانت الالف واللام عهدية فهي لا تفيد العموم كقوله فعصى فرعون الرسول بناء الرسول قال هنا عهدية الجمع المعرف باللام او الاضافة ما لم يتحقق عهده والمفرد كذلك يعني اذا جاءنا مفرد معرف بال فانه يفيد العموم كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لكن اذا جاءنا جمع مضاف الى معرفة فهل يفيد العموم او لا ان كان جمع مضاف الى معرفة او اسم جنس مضاف الى معرفة فهد العموم طيب المفرد اذا اضيف للعموم هل يدل على المفرد يضيفه الى معرفة. هل يدل على العموم قال الحنابل اول مالكية نعم يدل على العموم ويستدلون عليه بقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة قالوا مفرد مضاف الى معرفة فاد العموم وذهب الحنفية والشافعي الى ان المفرد المضاف الى معرفة لا يفيد العموم قالوا والاية ليست من المفرد هي من اسماء الجنس الذي يصدق على القليل الكثير واضح لكم وش ترجحون ما يفيد العموم صواب التفريق ان المفرد اذا اضيف الى مصدر معرف افاد العموم واذا اضيف الى معرفة غير المصادر لم يفيد العلوم العموم واضح ونجيب امثلة جيب مثال قلم زيد قلم مفرد مضاف الى معرفة زيد يدعموهم ولا ما يفيد ما يفيد يفيده واحد لماذا؟ لانه لم يضاف الى مصدر اذا قلت رجل الامن رجل مفرد وظيفي لها معرفة ليش هنا قلتوا لا يفيد العموم وهنا قلت يفيد العموم هنا اضيف الى مصدر فافاد على العموم لان عرف ان الاقوال غادي بالذ تعجن كبير عند السوريين نجيب لها امثلة رجل عنده اربع زوجات فقال زوجتي طالق ان لم تتعشوا عندي بعد المغرب ما تعشوا عنده نقول زوجتي مفرد مضاف الى المعرفة وهي متكلم ظمير المتكلم فاذا قلنا المفرد يفيد العموم قالوا المفرد المضاف الى معرفة يفيد العيون طلق الزوجات اذا كنا لا يفيد العموم هاه واحد عاد كيف نعينها بالقرعة ولا بالاختيار ولا شي اخر بمثال اخر لو قال سيارتي وقف على الجمعية يشمل جميع سياراته ولا زيارة واحدة ها طيب لو قال سيارة الاسعاف اذا لم تكن العهدية فاننا حينئذ نقول اسعاف هذا مصدر وبالتالي الاظافة اليه تفيد طافت المفرد اليه تفيد العموم تجارة الاسعاف يفسح لها الطريق اما ولا خاصة اذا فرقنا بينهما قال والنكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم من امثلته تذكروا اذا اراد الانسان ان يتذكر يقول لا اله الا الله اعطونا مثال انا تو جبت مثال لا اله الا الله اله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم واضح الحقيقة ان الاستفادة للعموم هنا من كون المطلق اذا نفي افاد العموم قال ايش وضع دلالة النكرة فيه هنا تفرقون بين ماء النافية وماء الاسمية ماء النافية حرف لا تفيد العموم بنفسها الا اذا جاء معها النكرة تكون نكرة في سياق النفي كقولك ما من اله الا الله بخلاف ما الاسمية كقوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله هنا ما شرطية فتفيد العموم بنفسها بينما ماء النافية حرف لا يستفاد منها العموم بنفسها انما استفادة العموم من النكرة الوارد في تياقها قال نصا يعني دلالة النكرة في سياق النفي على العموم دلالة نصية يعني قطعية اذا بنيت النكرة على الفتح كقوله لا اله الا الله بينما دلالتها على العموم ظاهرة اذا كانت النكرة لم تبنى على الفتح من امثلة هذا ومن يدعو مع الله الها اخر هنا اله نكرة بسياق الشرط الفيديو العموم وقوله وان المساجد لله فلا تدعوه مع الله احدا. احدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم قال وقد يعم اللفظ عرفا لان هذا السابق ادوات العموم اللفظية من هنا خمسة انواع وفي مرات يدل اللفظ على العموم لا من اللفظ وانما من العرف ومن امثلته حذف المتعلق في سياق النفي او النهي قال لا تقتل في اي بلد لم يظهر هنا الاستفادة هنا استفادة عرفية طيب باي الة النهي هنا عن القتل باي الة عام ان حذف المتعلق في سياق النفي او النهي ومثله الموافقة فمفهوم الموافقة يستفاد منه العموم وقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ويستفاد منه النهي عن اي اذية عن جميع انواع الاذية استفدنا العموم دلالة عرفية وليست دلالة لفظية ومن امثلته حرمت عليكم امهاتكم فان امهات ذات وذوات لا يحكم عليها فبالتالي نحتاج الى تقدير ثمن دلالة اقتضاء والاصل بدلالة الاكتظاء ان تكون عامة تشمل جميع ما يمكن تقديره الا ما ورد باستثنائه نص ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة يستفاد منها تحريم الجلد تحريم البيع تحريم الانتفاع قال وقد يعم اللفظ معنى كترتيب حكم على وصف فاذا رتب الحكم على وصف فمعناه انه ما عدا ذلك الوصف بعمومه على لا يأخذ ذلك الحكم هناك خلاف بين الاصوليين يذكرونه؟ هل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة له عموم او لا قد اختار المؤلف ان الخلاف في ذلك لفظي قال ومعيار العموم الاستثناء يعني اذا ورد على اللفظ استثناء فهذا دليل على ان اللفظ عام اذ لا ترد الاستثناءات الا على الالفاظ العامة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وجد استثناء الا الذين امنوا فدل هذا على ان المستثنى منه لفظ عام قالوا والاصح ان الجمع المنكر كقولك رجال وايام ليس بعام صم اياما واعط رجالا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هنا جمع منكر فلا يفيد العموم قال اقل الجمع ثلاثة نستفيد منه في شيئين الاول تفسير النكرة في سياق الاثبات به لو قال مثلا اوصي بالصدقة بالاف من تركتي الاف حدد ما حدد. فحينئذ نقول نحمله على اقل الجمع فيكون ثلاثة الاف اصوم اياما ما حدد يحمل على اقل الجمع ثلاثة الشيء الثاني ان العام يمكن التخصيص منه الى ان يبقى منه اقل الجمع قال وانه يعني الجمع المنكر يصدق في بعض المحال بفرد واحد ولكن هذا ليس على سبيل الحقيقة وانما على سبيل المجاز قالوا وتعميم عام سيق لغرظ ولم يعممه عام اخر. يعني ان الاصح وان اللفظ العام اذا سيقا لغرظ فانه يشمل ذلك الغرض وما عدا ما لم يعارضه عام اخر قال وتعميم نحو لا يستوون في اصحاب الجنة واصحاب النار قال لا يستوون في ماذا اجيبوا نقول هذا من الفاظ العموم فبالتالي يشمل كل الاشياء وهكذا لو قال لا اكلت اي نوع من انواع الاكل جميع المأكولات حذف متعلق اللفظ النفي او النهي يدل على العموم وهكذا لو قال ان اكلت كما لو قال علي صدقة الف ريال ان أكلت حينئذ يفيد العموم قال المقتضي دلالة الاقتضاء هل هي من دلالات العموم او لا من مواطن الخلاف بين اهل العلم قال والمعطوف على العام يعني اذا جاءنا لفظ عام وعطف عليه لفظ لا يلزم ان يكون المعطوف عليه عاما قد يعطف الخاص على العام وهكذا الفعل المثبت لا يفيد العموم كما لو قال اكرم حذف المتعلق اكرم بني فلان حذف المتعلق في الزمان والمكان فلا يفيد العموم قال ولو معك انا اذا قال كان يفعل كذا بل يفيد العموم قال لا يفيد العموم قال والمعلق لعلة اذا كان هناك حكم معلق بعلة هل يفيد العموم بحيث نقول كلما وجد وجدت العلة وجد الحكم نقول لا يدل عليه لفظا وانما يدل عليه من جهات المعنى قال وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم يعني اذا جاء قضية او سائل فسأل فاعطي حكم فهذا يدل على ثبوت الحكم في جميع الاحوال المثال ذلك بحادثة كعب بن عجرة لما قال او نزل في حقه الفدية لم يفرق في ذلك النص بين ان يكون الحلق بقص جزء من الشعر او بقص جميعه هكذا في قوله وفي الضبع شاة هنا لم يذكر حالة النسيان ولم يفصل لنقول هنا الحكم يشمل ال العمد حال النسيان ومن امثلته قال قال اسلمت وعندي عشر نسوة قال فارق اربعا قال امسك اربعا وفارق سائرهن هل سأله هن في عقد واحد او في عقود متفاوتة ما سأل هل سأله قال هل بعظهن متقدم على بعظهن الاخر ما سأل فيدل هذا على انه مخير في عموم الاختيار قال اذا جان في النص. يا ايها النبي فالاصل انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الامة لغة وبعض اهل العلم قال يشملها على جهة التبعية معنى لا من جهة اللفظ واذا قال يا ايها الناس اتقوا ربكم فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال قل يا ايها الناس فانه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم العموم هل يشمل المماليك قل نعم هم رجال مكلفون ولذلك لما قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة قلنا يجب على المماليك قال ويشمل الموجودين فقط حال الخطاب هذه مسألة عقدية وهي ان الاشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي اذا قالوا بان الله تكلم في الازل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك فقال لهم المعتزلة يلزمكم على هذا ان تقولوا بان هناك خطاب موجه الى من لم يوجد بعد التزم بذلك بعض الشافعية وقالوا يمكن خطاب من لم يوجد باعتبار انه سيوجد وقال اخرون لا الخطاب لا يكون الا للموجودين فقط. وهذا ظاهر كلام المؤلف قال وان من مثل قوله ولله من في السماوات تشمل النساء بينما الجمع المذكر السالم كقوله المؤمنون قال المؤلف لا يشملهن ظاهرا. يعني من جهة ظاهر اللفظ وان كان يشملهن بدلالة اخرى اذا وجد خطاب لشخص واحد فهل يشمل غيره قول المؤلف اختار انه لا يتعداه طواب انه ان كان ذلك الخطاب بمعنى فكلما وجد ذلك المعنى توجه الخطاب اذا جاءنا في الخطاب يا اهل الكتاب هل يشمل امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يعني لفظة الكتاب هنا الف فيها عهدية والمراد الكتب السابقة قوله خذ من اموالهم اموال جمع مضافة الى معرفة فالاصل ان تقتضي العموم وبالتالي قال المؤلف يقتضي الاخذ من كل نوع من انواع الاموال لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا بارك الله فيكم تفضل من القسم من القسم الثالث لم يردنا ان نص يقول لا تصلوا في ثوب الحرير حتى نقول هذا من الجزء الثاني انما وردنا نصب لا تلبس الحرير فاذا لبسه مغطيا به عورته هل تصح صلاته يقول لا تصح الصلاة لان النهي عاد الى شرط العبادة فلم تصح النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم البدني اللي هو الاطلاق فمن قال العموم اراد به العموم البدني لما قال ايش؟ اعتق رقبة هنا رقبة نكرة في سياق الاثبات هل يعتق جميع الرقاب قل لأ وانما يعتق رقبة واحدة غير معينة فاي رقبة تجزئ فهذا اطلاق بالظبط ما في الدهن شيء في مرات اه تقول خلق الله الاقمار التي تحيط بالارض كم قمر يحيط بالارض قمر واحد واستعمل لفظة اقمار واردنا به فردا واحدا مجازا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت