﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.950
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك

2
00:00:16.950 --> 00:00:45.050
جناح نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود التي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها وسائل الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن النساء

3
00:00:45.150 --> 00:01:04.150
غض البصر عن البيوت لان البيوت قد يكون فيها اهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها قد يكون فيه نسا غير محجبات فيه نسا قد يكون على حالة لانهن امنات في بيوتهن

4
00:01:04.600 --> 00:01:25.900
قد تكون المرأة تتوضأ او تقضي حاجتها او تستحم او غير ذلك لانها في مأمن في بيتها وفي ستر يكون في البيوت اسرار لا لا يجوز لاحد ان يطلع عليها او يستمع الى احاديث اهلها فلا

5
00:01:25.900 --> 00:01:49.050
يجوز الاطلاع على على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنت عليها الا في حالة الاشتباه كأن يكون هناك مجرمون او لصوص او ناس لجأوا الى بيوت ليدبروا المؤامرات او عندهم اشياء

6
00:01:49.550 --> 00:02:15.850
بها خطر على المسلمين كجباية الاسلحة وغير ذلك فانه لا بأس بان يتابع هؤلاء وان يستمع الى اقوالهم وما يتناجون فيه بينهم وتستعمل الالات التي تظهر هذا وان يطلع عليهم حتى يقبض عليهم

7
00:02:16.200 --> 00:02:46.000
هذا للمصلحة العامة اصبحته اكثر مما فيه من الظرر ان كان فيه ظرر. اما الاناس الابرياء والاتقياء هؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. حتى

8
00:02:46.000 --> 00:03:15.950
يستأنسوا وتسلموا على اهلها فلابد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا ان احدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقباله الاستئذان لحرمة البيوت. فلو ان انسانا انتهك الحرمة وتطلع الى بيوت الناس ليرى عوراتهم

9
00:03:16.300 --> 00:03:41.150
فلهم ان يفقعوا عينه العين التي اجرمت وتريد الاطلاع تفقى لانها لا حرمة لها كما ان اليد السارقة تقطع لانها خائنة فكذلك العين تفقر فلو ان صاحب البيت خذف او حذف

10
00:03:41.400 --> 00:04:09.050
حجرا او شيئا خفيفا على هذا الذي يطلع فاصاب عينه فذهبت فانها هدر لانها غير محترمة فهذا فيه حرمة البيوت واسرار المسلمين وفيه سد الوسائل التي تفظي الى الشر وفيه اهدار

11
00:04:09.350 --> 00:04:34.300
العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعا لصاحبه ولغيره من من الناس هذا هو دين الاسلام دين القوة ما هو ما هو دين الضعف والخور. دين القوة والحماية للمسلمين واعراض المسلمين. وبيوت المسلمين

12
00:04:34.450 --> 00:05:00.350
نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة لكن يقول حذف او حذف عينه يدل على انه لا يضربه بحجر كبير لان هذا اكثر من الحاجة او يضربه برصاص يضربه يطلق عليه النار هذا لا يجوز. انما يضربه بحصى صغار حذف

13
00:05:00.650 --> 00:05:20.700
لاجل ان يتنبه ويرتدع فلو ترتب على هذا انفقأ عينه فليس فيه شيء لان ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة نعم انتهى من حد الزنا

14
00:05:21.000 --> 00:05:48.850
هو حد الزنا فيه حماية للاعراظ وحد السرقة في حماية للاموال لان الاسلام جاء بحفظ الظروريات الخمس حفظ الدين وذلك بقتل المرتد وبحفظ النفس وذلك بالقصاص وبحفظ العرض وذلك بحد القذف

15
00:05:49.050 --> 00:06:13.600
وبحفظ النسل وذلك بحد الزنا وبحفظ الاموال وذلك بحد السرقة وبحفظ الامن وذلك بقطاع الطرق وبقتال البغاة بقتال البغاة فان هذا لاجل حفظ الامن نعم