﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:38.200
الدرشوشة درش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ان من لا ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت

3
00:00:39.500 --> 00:01:13.550
ان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قدم الابواب السابقة ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة فانه ينجس

4
00:01:14.450 --> 00:01:49.150
سواء تغير او لم يتغير عند كثير من اهل العلم  اذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فانه يصبح نجسا ومن ذلك اذا مات فيه ميتة  اذا مات فيه ميتة من حيوان او طائر

5
00:01:50.100 --> 00:02:29.850
او غير ذلك وهو قليل فانه ينجس لان الميتة نجسة   وفي هذا هذا الباب يستثني  اذا مات شيء ليس له نفس سائلة فانه لا ينجس والنفس هي الدم النفس السائلة

6
00:02:30.250 --> 00:02:59.550
هي الدم اي اذا مات في الماء القليل شيء ليس له دم من الحشرات فانه لا ينجس في ذلك  ايش الدليل على هذا؟ يأتي بالباب  نعم. باب ان من ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت

7
00:02:59.850 --> 00:03:19.650
عن ابي هريرة بناء على ذلك فلا ينجس الماء اذا مات فيه وهو قليل نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله

8
00:03:19.700 --> 00:03:37.150
ثم ليطرح فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء رواه احمد والبخاري وابو داوود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي سعيد نحوه نعم هذا هو الدليل على ان

9
00:03:37.550 --> 00:04:03.600
الماء القليل اذا مات فيه ما ليس فيه دم من الحشرات انه باق على طهوريته والدليل هذا الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

10
00:04:04.350 --> 00:04:37.450
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه يعني يغمسه كله وفي رواية فليمقله ثم ليطرحه ان يخرج من الماء بعد غمسه ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فان في احد طرفي

11
00:04:37.500 --> 00:05:13.050
باحد جناحي الذباب داء اي مرظا يحمل مرضا وفي الجناح الاخر دواء متضادات خلق الله في هذا هذه الحشرة هذه المتضادات والله قادر على كل شيء فاذا وقع في الشراب فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يغمسه يغمس جناحه الذي فيه الداء

12
00:05:13.050 --> 00:05:41.300
ضع جناحه الذي فيه الدواء فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس جناحه الاخر حتى يضاد الدواء الداء  فيسلم الشراب فدل هذا على انه اذا مات والذباب ليس به دم

13
00:05:42.700 --> 00:06:04.900
ويقاس عليه كل الحشرات مثل العناكب مثل الخنافس الجعلان كل ما كل ما هو مثله ليس فيه دم اذا مات في الماء القليل فانه لا يؤثر فيه فلا يمنع تطهر به ولا يمنع

14
00:06:05.750 --> 00:06:37.250
شربه واستعماله هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث فدل على هذه المسألة العظيمة التي ترجم لها المصنف  وهذا واظح لانها لانه معلوم انه اذا غمس الذباب بالماء غرس كله في الماء

15
00:06:37.600 --> 00:06:58.750
لا سيما اذا كان الماء حارا فمن المعلوم انه يموت ومع هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه واستعمال الماء هذا وجه الدلالة من الحديث ويقاس عليه كل ما هو

16
00:06:59.250 --> 00:07:24.850
يشبهه من الحشرات بهذا تيسير على الناس من الحشرات كثيرة وكثيرا ما تقع في الماء وتموت فيه فلو ان انها تؤثر فيه للزم من هذا الحرج على الناس والدين جاء ولله الحمد

17
00:07:25.900 --> 00:07:52.300
برفع الحرج فدل هذا الحديث العظيم على مسائل اولا ما ترجم له المصلي انه لا ينجس الماء اذا مات فيه تعليل انه ليس له دم ليس له دم المسألة الثانية في دليل

18
00:07:52.400 --> 00:08:12.900
على تحريم الذباب ما في حكمه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بطرحه واخراجه من الماء ادل على انه محرم شربه مع الماء او اكله مع الطعام المسألة الثالثة

19
00:08:13.000 --> 00:08:37.450
حديث دليل على جواز قتل المؤذي لان الذباب مؤذي ومن اذاه انه اذا وقع في الماء يتقي بجناحه الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي به الدواء المسألة الرابعة في الحديث دليل على

20
00:08:37.950 --> 00:09:15.100
استعمال الاسباب النافعة من الادوية وغيرها ليتقى بها يتقى بها المرض الدواء الذي في هذا الذباب يقاوم منه الداء الذي فيه ففيه دليل على مقاومة الداء بالعلاج والادوية المباحة وفيه دليل على عدم اهدار الماء ونحوه

21
00:09:16.350 --> 00:09:39.400
عدم اهدار الماء ونحوه اذا وقع فيه الذباب فانه يعالج بهذا الشيء الذي ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهدر بل يستعمل  وهذا الحديث شجن في خلوق العقلانيين

22
00:09:40.400 --> 00:10:11.400
يجن في حلوق العقلانيين لا سيما المعاصرين فانهم يكذبونه ويقولون ما يمكن هذا ويعترضون عليه ويكتبون ويطعنون في صحيح البخاري الذي روى هذا الحديث وغير ذلك من سوء ادبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العلم

23
00:10:12.250 --> 00:10:43.100
وتقديم عقولهم على الادلة الصحيحة   حتى ان بعضهم ومن كبارهم ايضا يقول انا لست على استعداد ان الغي عقلي لاجل حديث في البخاري لست على استعداد ان الغي عقلي لاجل حديث في البخاري او ما

24
00:10:43.400 --> 00:11:09.850
اشبه هذا الكلام السامج. مع انه يعتبر من اقطاب من اقطاب المفكرين نسأل الله العافية نعم باب لان الادمي المسلم اعد الحديث. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

25
00:11:10.100 --> 00:11:30.750
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله في شراب احدكم القيد هذا لا مفهوم له يعني ما هم خاص بشراب بعضنا او اذا كان الشراب له مالك انما هذا عام

26
00:11:30.800 --> 00:11:49.600
فكلمة شراب احدكم هذا ليس له مفهوم نعم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله نعم ثم ليطرح ومن يطرحه يعني يلقي من من الماء ولا يتركه في الماء

27
00:11:49.650 --> 00:12:14.600
انه مستقذر وحرام نعم. فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء. هذه الحكمة التي امر من اجلها النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله نعم رواه احمد والبخاري وابو داوود وابن ماجة وفيه دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى

28
00:12:14.900 --> 00:12:44.700
انه خلق في هذه الحشرة الضعيفة هاتان المادتان المتظادتان وايضا الهم الذباب الهم الذباب ان يتقي بجناحه الذي فيه الداء نعم ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي سعيد نحوه نحو حديث ابي هريرة

29
00:12:45.750 --> 00:13:14.700
في غمس الذباب والقائه. نعم باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا اجزاؤه بالانفصال تقدم ان تقدم في الحديث السابق او في الابواب السابقة  ان بعض الصحابة اصابته جنابة

30
00:13:15.900 --> 00:13:36.000
فانخنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عن مرافقته سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل ورأوا ان عليه جنابة فكره ان يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم

31
00:13:36.400 --> 00:14:08.400
وهو جنب يزعم انه نجس يزعم انه نجس بالجنابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس فانما لا ينجس الباء الانسان طاهر سواء كان مؤمنا او كافرا بدن الانسان طاهر

32
00:14:09.250 --> 00:14:33.550
سواء كان مؤمنا او كافرا اما قوله تعالى انما المشركون نجس المراد نجاسة الشرك النجاسة المعنوية نجاسة المعنى فهو نجس في دينه وعقيدته لا في بدنه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم

33
00:14:34.050 --> 00:15:03.650
ويلبس من نسجهم والصحابة يستعملون ما صنعوه او نسجوه ولا يغسلون ذلك ما يدل على ان ان بدن الانسان او جسم الانسان طاهر ولو كان عليه جنابة الجنابة حدث اكبر

34
00:15:04.700 --> 00:15:35.400
يقوم بالجسم لكن ليس معناه انه ينجس انما يقوم بالجسم ويمنع صحة الصلاة والطواف ونحوهما  نعم باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا اجزاؤه وكان بدنه في الجملة

35
00:15:35.700 --> 00:16:06.550
طاهر فكذلك اجزاء بدنه من شعره واظفاره وريقه وعرقه كله طاهر نعم قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو اجابة اجابة لمن تأخر عن المشي معه صلى الله عليه وسلم

36
00:16:06.700 --> 00:16:28.650
بحجة انه جنب قال لهم ان المؤمن لا ينجذف او ان المسلم لا ينجس. نعم وهو عام في الحي والميت قال البخاري عام هذا الحكم عام للمسلم او الادمي سواء كان حيا

37
00:16:29.150 --> 00:16:59.550
او ميتا جنازة ميت طاهر الجسم هذا طاهر لو هو ميت طاهرة اعضاؤه طاهر ما ينفصل منه من شعر او من غير ذلك كله طاهر واما تغسيل الميت فليس لنجاسته انما هو لحكم تعبدي الله اعلم

38
00:17:00.250 --> 00:17:24.450
الله اعلم به لانه لو كان ينجس بالموت فالتغسيل لا يطهره لان الموت لا يرتفع بالتغسيل دل على انه ليس المعنى بتغسيل الميت انه نجس انما معناه حكم تعبدي لا نعلم حكمته او علته

39
00:17:25.000 --> 00:17:46.950
هذا معنى التعبد فبدن الانسان ولا سيما المسلم لا ينجس لا حيا ولا ولا ميتا نعم قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت

40
00:17:47.250 --> 00:18:05.050
قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا نعم هذا دليل من كلام ابن عباس ايضا اولا العموم في قوله المسلم لا ينجس هذا عام في  في الحي والميت

41
00:18:06.250 --> 00:18:26.500
وما رواه البخاري عن ابن عباس ايضا يؤيد هذا. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه

42
00:18:26.600 --> 00:18:45.500
نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه

43
00:18:45.850 --> 00:19:10.550
ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس. متفق عليه نعم هذا من الادلة على ان الادمي طاهر شعره وجلده  لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق

44
00:19:11.400 --> 00:19:36.600
شعره بعد رمي الجمرة ذبح الهدي لما حلق شعره قسمه الى نصفين شعر رأسه نصف اعطاه ابا طلحة الانصاري رضي الله عنه وقسم امر ابا طلحة ان يوزعه على الناس

45
00:19:37.500 --> 00:20:00.650
وهذا من باب التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم قد اسلفنا ان التبرك بمن فصل من جسمه الشريف من عرق او شعر انه او لعاب انه انه طاهر وانه يتبرك به

46
00:20:02.750 --> 00:20:25.900
اراد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا يتبرك به لا يتبرك بشيء الا بالله سبحانه وتعالى لا يتبرك بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ما من هو من افظل هذه الامة

47
00:20:26.350 --> 00:20:53.650
لا يتبرك بالعلما والائمة لا يتبرك به احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وفي حياته وفي حياته اما التبرك من بالتراب الذي مشوا عليه او جلسوا فيه او البيت الذي سكنوه او سكنه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره

48
00:20:54.050 --> 00:21:22.050
فهذا باطل هذا باطل لانه طلب للبركة من غير الله عز وجل فلا يجوز التبرك بالاثار والاشجار والاحجار ولذلك بحجة ان احدا ان الرسول او احدا من الصالحين جلسوا فيها او صلوا فيها او او الى اخره

49
00:21:22.600 --> 00:21:51.600
او ناموا فيها هذا لا اصل له في دين الاسلام وانما هذا عند الخرافيين والجهال الذين لا يتقيدون بالسنة وانما يتبعون اهواءهم او يقلدون غيرهم من المخربين والجهال هذه التبركات بالاثار

50
00:21:52.700 --> 00:22:22.450
باطلة لانها طلب للبركة والبركة انما تطلب من الله سبحانه وتعالى هذا المقصود الباب ان شعر المسلم انه طاهر وان شعر الرسول مع كونه طاهرا فهو ايضا يتبرك به لان الرسول صلى الله عليه وسلم

51
00:22:24.300 --> 00:22:51.300
قال اقسمه بين الناس كان الصحابة يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم نعم وعن انس رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابوطلحة بشعره فحلق صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في النسك

52
00:22:52.050 --> 00:23:22.450
بعد رمي جمرة العقبة ومرة حلق للحجامة بالحجامة اذا اراد ان يحجم موضع الحجامة في الرأس فانه يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه والحجامة علاج وطب نبوي مفيد وكان في الحالتين حالة اذا حلق للنسك

53
00:23:22.650 --> 00:23:47.550
او حلق للعلاج كان يوزع شعره على الصحابة وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره نعم  وعن انس رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:23:47.600 --> 00:24:07.100
ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابوطلحة بشعر احد شقي رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم قال فكانت ام سليم تدوفه سليم زوج ابي طلحة وهم انس ابن مالك

55
00:24:07.500 --> 00:24:29.950
خادم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم قال فكانت ام سليم تدوفه في طيبها. رواه احمد تخلطه بطيبها تبركا به فهذا دليل على التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم

56
00:24:30.400 --> 00:24:48.350
نعم وعن انس رضي الله عنه ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة

57
00:24:48.450 --> 00:25:06.650
ثم جعلته في سك قال فلما حضرت انسا الوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه اخرجه البخاري نعم وبهديه صلى الله عليه وسلم كان يزور ام سليم. ام انس ابن مالك

58
00:25:07.450 --> 00:25:27.250
وهذا يدل على فضلها وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها كان اذا زارها لا شك ان البيت فيه عائلة يقال ان الرسول زارها واحدة وخلى بها لا فيقول هذا الا مغالط

59
00:25:28.000 --> 00:25:55.050
لكن البيت فيه في عائلة كان صلى الله عليه وسلم يزورها محبة لها كانت تستقبله وتبسط له نطعا اي فراشا فينام عليه من اكرامه صلى الله عليه وسلم فيعرق فتأخذ ام سليمان عرقه

60
00:25:55.200 --> 00:26:21.350
وتتبرك به وتجعله مع مواد اخرى تحتفظ بها هذا دليل على ما سبق انه يتبرك بمن حصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به دون غيره وكانوا يحتفظون بهذا

61
00:26:22.200 --> 00:26:42.700
فلما حضرت انس ابن مالك ابن ام سليم رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وقد اطال الله عمره تجاوز المئة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة امر

62
00:26:43.400 --> 00:27:06.150
ان يجعل من هذا المحتفظ به من عرقه صلى الله عليه وسلم وشعره ان يجعل في حانوته والحنوت هو الطيب الذي يقيم به الميت قبل تكفينه يغسل اولا ثم يطيب

63
00:27:07.200 --> 00:27:30.500
بما تيسر من الطيب وهذا يسمى الحنوط نعم وفي حديث صلح الحديبية وعن انس ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطق. يقيل يعني ينام في القيلولة

64
00:27:30.800 --> 00:27:51.750
ينام في القيلولة ومعلوم انه مع حرارة الجو في القيلولة يعرق عليه الصلاة والسلام. نعم فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك

65
00:27:52.200 --> 00:28:10.150
نعم قال فلما حضرت انسا الوفاة اوصى ان يجعل في حانوته. اخرجه البخاري هذا دليل على ان ان بدن الادمي طاهر لا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فصل من من جسم

66
00:28:10.900 --> 00:28:33.950
المسلم وهو طاهر شعره وعرقه اظفاره نعم وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم ان عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ما يصنع به اصحابه

67
00:28:34.050 --> 00:28:56.200
لا يبصق بصاقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه. رواه احمد في حديث صلح الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة

68
00:28:57.100 --> 00:29:29.850
هو واصحابه لاداء العمرة صار مشادة بين المسلمين وبين المشركين قيادة تفضي الى القتال ثم ان المشركين صاروا يرسلون مراسيل الى الرسول ليتفاوظوا معه ومن جملة المراسيل عروة آآ نعم

69
00:29:30.750 --> 00:29:55.550
مسورة بن مخرمة ومروان بن الحكم ان عروة بن مسعود عروة بن مسعود الثقفي رئيس اهل الطائف عروة بن مسعود الثقفي الذي هو مقدم اهل الطائف فزعيمه انه ارسلوه ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم

70
00:29:57.150 --> 00:30:17.300
فلما جلس عند الرسول رأى شيئا اعجبه من تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يبصق الا يبتدرون بساطه ويأكلونه ويتمسحون به ويتمعكون به ولا يتوضأ الا يبتدرون ماء وضوءه

71
00:30:18.100 --> 00:30:45.950
يتبركون به  كانوا يعظمونه. فاعجب ذلك عروة ابن مسعود فرجع الى اصحابه وقال لقد زرت الملوك والزعماء ما رأيت احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا في النهاية اسلم عروة

72
00:30:46.450 --> 00:31:11.050
بن مسعود رضي الله عنه وقتل قتله اهل الطائف لما رأوه اسلم قتلوه شهيدا رضي الله عنه فالشاهد في ان للصحابة كانوا يتبركون بما ينفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من البساط وغيره

73
00:31:11.700 --> 00:31:38.650
ومن ماء الوضوء وغيره فدل على ان بدن المسلم طاهر وما ينفصل منه طاهر. العرب والوضوء وغير ذلك هذا ما هذا ما ما اراده المصنف وفيه زيادة التبرك بما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام

74
00:31:39.150 --> 00:31:59.400
دون غيره نعم وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح مما فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:31:59.750 --> 00:32:20.200
وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخظت له فشرب منه واطلعت في الجلجل ورأيت شعرات حمرا. رواه البخاري. اعد وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة

76
00:32:20.400 --> 00:32:38.400
بقدح من ام سلمة ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة. جلجل هو الجرس الجلجل هو الجرس نعم

77
00:32:39.200 --> 00:33:01.500
فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر فظة يعني فيه فظة والفظة الاناء من الفظة الخالص لا يجوز اما المموه من الفظة فيرخص فيه نعم فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:33:02.050 --> 00:33:22.200
فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخظت له فشرب منه نعم هذا محل الشاهد ان ان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر يتبرك به ومثل شعر كل

79
00:33:22.400 --> 00:33:45.500
ادمي لا سيما المسلم فهو طاهر لكن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يختص بانه يتبرك  يتبرك به وكانت ام سلمة تحتفظ بهذا الشعرات من الرسول صلى الله عليه وسلم وظعتها

80
00:33:46.200 --> 00:34:15.500
هذا الجلجل وكانت تعطي من احتاج من المرظى ليستشفي به من المرض فيشفى باذن الله دعارات الرسول صلى الله عليه وسلم محل الشاهد ان  طهارة محل الشاهد فيه دليل على طهارة

81
00:34:16.000 --> 00:34:39.550
بدن المسلم ولا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم. وطهارة من فصل من بدنه هذا مراد المصنف من ايراد هذه الاحاديث هنا ان الجسم المؤمن ومن فصل منه فانه طاهر

82
00:34:40.150 --> 00:35:01.100
ولو كان هذا الانسان ميتا. نعم فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخظت له فشرب منه واطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. رواه البخاري من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم

83
00:35:02.400 --> 00:35:21.050
نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الاذان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب الاذان الذي روى الاذان في الرؤيا حينما تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة

84
00:35:21.950 --> 00:35:47.850
اول ما قدموا المدينة ماذا يعملون للاجتماع لاداء الصلاة اذا دخل الوقت ماذا يعملون بعضهم اشار اشار بالناقوص النبي صلى الله عليه وسلم قال الناقوس للنصارى بعضهم اشار بالبوق قال البوق لليهود

85
00:35:48.250 --> 00:36:16.850
ترك يهلك عليه الصلاة والسلام لاننا نهينا عن التشبه لليهود والنصارى بعضهم قال اوقدوا نارا على مرتفع النار للمجوس  بينما هم كذلك اذ رأى عبد الله ابن زيد في النوم آآ رجلا جاءه

86
00:36:17.250 --> 00:36:39.000
ومعه ومعه ناقوس قال اتبيعني هذا الناقوس قال وماذا تصنع به؟ قالوا نريد ان ننبه او ننادي به للصلاة قال الا ادلك على ما هو خير من ذلك ثم القى عليه الاذان تكبيرات والتشهدات

87
00:36:39.400 --> 00:36:57.650
والمناداة للصلاة والفلاح الى اخر الاذان القاه عليه فجاء لما استيقظ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما رأى. قال انها رؤيا حق القها على بلال فانه اندى منك صوتا

88
00:36:58.050 --> 00:37:14.550
فالقاها على بلال رضي الله عنه فنادى بها بلال هذا هو اصل الاذان في الاسلام والذي رواه هو عبدالله ابن زيد وكذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى مثل هذه الرؤيا لكن سبقه

89
00:37:14.800 --> 00:37:31.900
عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. نعم وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الاذان انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي

90
00:37:32.150 --> 00:37:56.450
فلم يصبه شيء ولا صاحبه فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقل ما اظافره وقلم اظفاره فاعطى صاحبه قال وان شعره عندنا لمخظوب بالحناء

91
00:37:56.450 --> 00:38:17.250
تم رواه احمد نعم وهذا مثل الحديث السابق انه يتبرك لشعره صلى الله عليه وسلم واظفاره وهو يدل على ان جسم المؤمن لا ينجس وكذلك من فصل منه من شعر او

92
00:38:17.450 --> 00:38:36.550
او ظهور ويزيد على ذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتبرك به  نعم باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه يكفي نقف عند هذا. نعم

93
00:38:36.800 --> 00:39:06.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب الامر هو على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب امره على سبيل الايجاب. الامر الاصل في الامر والوجوب. ولا يجوز اراقة الماء

94
00:39:07.000 --> 00:39:26.050
الذي وقع فيه الذباب لان هذا اهدار للماء او اهدار للطعام اذا وقع فيه فلا يجوز اراقته ولا يلزم انك تستعمله انت اذا كنت انت تكرهه خله لغيرك قال له لمن يستعمله غيرك

95
00:39:26.350 --> 00:39:51.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتلتوا ذبابة او ناموسا فخرج منهما دم ووقع على ملابسي ما يضر طاهر لانه ليس دمنا ما يسمى هذا دم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس غير غير الذباب

96
00:39:51.350 --> 00:40:05.850
مما لنا مما لا نفس له سائلة ان يقاسوا على الذباب في غمسه في الاناء؟ لا لم يرد فيها لكنه لو مات لو مات في في الماء فانه مثل الذباب لا ينجسه

97
00:40:06.350 --> 00:40:31.350
اما غمسه هذا لم يرد  نعم مثل العناكب والشبثان الخنافس والجعلان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من ترك استعمال الماء ما الذي وقعت فيه الذبابة ثم قام بدفقه هل يعتبر مخالفا للسنة؟ بلا شك

98
00:40:31.950 --> 00:40:52.600
اذا انك تقرأ انت خله للناس تعاملونه ولا تهدله نعم ويقول هل الحديث خاص بالماء ام في سائل ام في سائل عام في الماء وسائر السائلات والطعام وغير ذلك نعم

99
00:40:53.400 --> 00:41:14.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما نقول ان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فاي العلماء نتبع خاصة اننا لم نصل الى مرحلة من العلم تجعلنا نختار الارجح اذا كنت ممن يعرف الادلة

100
00:41:15.200 --> 00:41:35.400
والترجيح فانك تعرظ اقوال اهل العلم على الادلة فما دل عليه الدليل تأخذ به وما خالف الدليل تتركه من اقوال اهل العلم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

101
00:41:35.600 --> 00:41:56.900
ذلك خير واحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فيجب عليك ان تعرظ اقوال اهل العلم على الادلة وما قام عليه الدليل تأخذ به وما خالف الدليل تتركه

102
00:41:57.350 --> 00:42:17.650
هذا الواجب ولا تأخذ ما يوافق هواك ولو كان خلاف الدليل ما يجوز هذا اما اذا كنت من العوام او المبتدئين في طلب العلم ولا تعرف الادلة ولا الترجيح. اسأل اهل العلم

103
00:42:18.300 --> 00:42:47.200
عما اختلف فيه اسأل اهل العلم قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الله جل وعلا ما تركنا بحيرة بل امرنا بالرد الى كتابه وسنة رسوله فاذا لم نكن نستطيع الرد الى الكتاب والسنة فاننا نسأل اهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة

104
00:42:47.200 --> 00:43:09.100
نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من ينكر حديث الذبابة ويقول بهذا النص اخذ برأي طبيب كافر ولا اخذ برأي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا اجد حرجا في ذلك البتة

105
00:43:09.150 --> 00:43:27.600
مع انه من كبار المفكرين يخشى عليه من الردة هذا لولا انه يعذر بالجهل والتأويل اطلقت عليه الردة لكن يحمل على الجهل وان كان من كبار المفكرين فهو من كبار الجهال ايضا

106
00:43:28.050 --> 00:43:47.700
فيحمل على الجهل وعلى عدم العلم ويدرى هذا عنه التكفير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العلاج بالدم او بشرب الدم يقول لا يجوز العلاج بالدم ولا بشربه

107
00:43:47.850 --> 00:44:07.000
حرمت عليكم الميتة والدم. والله لم يجعل شفائنا فيما حرم علينا قرب الدم لا يجوز اما انه يسعف المريض بالدم عند الظرورة فلا بأس اسعاف المريض بالدم عند الضرورة لا بأس

108
00:44:07.500 --> 00:44:30.750
وهذا ليس من الشرب ولا من الطعام انما هو من باب الدواء واعطاء الجسم مادة يقويه واسعاف المريض بالدم غير الاكل والشرب فلا يؤكل الدم ولا يشرب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

109
00:44:30.850 --> 00:44:50.350
يقول هل الصراصير اجلكم الله هي مما لا نفس له سائلة نعم هي مثل ما لا نسأله سائلة لكن العلماء فرقوا بين الصراصير الحشوش حمامات هذه نجسة لانها تلابس النجاسة

110
00:44:50.450 --> 00:45:10.550
واما الصراصير التي ليست في الحمامات ولا في محل قضاء الحاجة فهي طاهرة مثل الذباب. نعم ويقول حفظك الله ويقول وما حكمها لو جرت على رجل انسان او اي شيء من جسده هل لابد من الغسل؟ لا

111
00:45:11.450 --> 00:45:31.550
ما ما تنجس ما تمشي عليه الا اذا كان فيها نجاسة اذا كان بنجاسة مشت عليك او على ثوبك وصار لها اثر على ما مشت عليه يتنجس بها في النجاسة لا بها هي انما بالنجاسة التي يحملها

112
00:45:31.600 --> 00:45:54.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الفقهاء انما كان اصغر من الهرة في الخلقة فهو طاهر. ويمثلون ذلك بالفأرة. فكيف يمثلون الفارة وهي من الفواسق وهي نجسة من الفواسق لكنها ليست نجسة

113
00:45:55.400 --> 00:46:23.250
فما اكلت منه لا يتنجس ما اكلت منه لا يتنجس والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها اذا وقعت  في السمن ان تلقى ويستعمل السنن تلقى ويستعمل السمن بعدها دل على انها ليست نجسة

114
00:46:23.300 --> 00:46:44.050
والا لو كانت نجسة لتنجس السمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس فهل الكافر يعد نجسا مجلس العقيدة نجس العقيدة والدين وليس نجس البدن

115
00:46:44.900 --> 00:47:14.350
نعم نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية نعم يقول حفظك الله الكفار الذين ياكلون الخنزير والكلاب. هل تعد ابدانهم نجسة اذا تغذوا بالنجاسة فان ابدانهم وعرقهم نجس اذا تغذوا بالنجاسة لكن اذا كانوا مثلنا ياكلون طعام ورز ولحم وشيء

116
00:47:14.500 --> 00:47:40.800
اه وفواكه  انهم ياكلون شيئا طاهرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جهاز صعق الذباب الذي يوضع في المطابخ او في البيوت هل يجوز استعماله هل يجوز استعماله اذا لم تندفع الا به فيجوز استعماله

117
00:47:41.200 --> 00:48:05.300
لان هذا من قتل الصايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مررت على بئر وقيل لي انه قد شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز ان اشرب منها طلبا للبركة؟ متى هذا؟ متى شرب منه الرسول؟ اولا

118
00:48:05.750 --> 00:48:23.750
اولا اثبت ان هالبئر شرب منها الرسول ثانيا متى شرب منها الرسول؟ بينك وبين الرسول الف وخمس مئة عام او ما يقرب من الف وخمس مئة عام والماء يتجدد راح الماء اللي شرب منه الرسول

119
00:48:24.050 --> 00:48:44.400
جاء مياه مياه مياه بعده هذا كله من الغلو الذي ما انزل الله به من سلطان نعم الان يجيبون شعر ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يخلون الناس يجون يزورونه وياخذون منهم فلوس

120
00:48:44.700 --> 00:49:03.450
وهو يمكن انه شعر انسان كافر بعد ما هو بشعر مسلم يجيبون يجيبون خنازير ويقولون هذي ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتحون له الزيارة وياخذون فلوس. هذولا دجالون واكالون للمال بالباطل

121
00:49:03.700 --> 00:49:24.250
ومشعوذون فلا يلتفت اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل بفعل انس وبفعل ام سلمة على جواز التبرك ببقايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته اذا ثبت هذا اذا ثبت ان هذا شعر الرسول

122
00:49:25.100 --> 00:49:39.050
محتفظة به ام سلمة لا شك انه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يدعى ان هذا شعر الرسول؟ لا من اللي يقول ان هذا شعر الرسول نقول مثل ام سلمة؟ لا

123
00:49:39.350 --> 00:50:03.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الاجابة عن تتبع ابن عمر رضي الله عنهما لاثار النبي صلى الله عليه وسلم في  الاجابة من وجهين من الوجه الاول ان ابن عمر رضي الله عنه لا يقصد التبرك كما يقصده الخرافيون انما يقصد الاتباع

124
00:50:03.150 --> 00:50:22.700
والاقتداء يقصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لا يقتدون بالرسول يخالفونه في كثير من الامور. الاجابة الثانية ان هذا من اجتهاد ابن عمر ولم يوافقه عليه كبار الصحابة

125
00:50:22.900 --> 00:50:44.350
خالفه من هو افضل منه كابيه وابي بكر كابي بكر وعمر وعثمان ما فعلوا هذا ولا وافقوه على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ فقال المسلم لا ينجس

126
00:50:44.450 --> 00:51:02.300
ولم يقل الانسان فكيف نقول ان الكافر؟ لان لان الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم صحابي واما طهارة بدن الكافر فمن غير هذا الحديث كما ذكرنا لكم

127
00:51:02.450 --> 00:51:26.400
الرسول كان يأكل من طعامهم وما طبخوه ويجيب دعوتهم وكان يلبس ويلبس الصحابة من منسوجاتهم ويشربون من الماء الذي بحوزتهم يتوضأون من هذا دليل على ان ان ابدانهم طاهرة وما لامسوه فهو طاهر

128
00:51:27.000 --> 00:51:45.350
في هذا رفع للحرج عن الامة لهذا رفع للحرج عن الامة والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من الاحاديث السابقة ان حلق نصف الشعر الايمن اولا ثم النصف الاخر

129
00:51:45.400 --> 00:52:08.000
سنة انه يبدأ بالعلم اذا اردت ان تحلق تبدأ باليمين ايمن الرأس هذا اسمه قيام لان الحلق للحج او العمرة عبادة والعبادة يتيامن بها الوضوء. نعم يبدأ بالماء يامن نعم

130
00:52:08.650 --> 00:52:28.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلق هل هو سنة في الحج دون العمرة؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ام انه عام في الحج والعمرة الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين

131
00:52:28.600 --> 00:52:50.000
ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة الحلق افضل لكن قالوا اذا كان الحج قريبا العمرة تبي تحلل من العمرة والحج قريب فالافظل ان تقصر للعمرة لاجل توفر الشعر للحلق في الحج

132
00:52:50.350 --> 00:53:12.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحجامة سنة مطلقة الحجامة ما هي بسنة الحجامة علاج من قال ان السنة الحجامة علاج دواء من الادوية النبوية مهوب تفعل على انها سنة تفعل على انها من الطب

133
00:53:12.600 --> 00:53:31.000
تداوي فهي مباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي نضح الثوب وغسل الذكر والانثيين في التطهر من المذي. ام لابد كذلك من الوضوء حتى ولو لم يرد صلاة

134
00:53:31.250 --> 00:53:51.700
لا الوضوء انما اذا اراد الصلاة الذي ناقض للوضوء لانه خارج من السبيل. فاذا اردت ان تتوضأ اذا اردت ان تصلي فلابد ان تتوضأ وتستنجي بغسل الذكر   الانثيين كما جاء في الحديث

135
00:53:53.150 --> 00:54:12.850
هذا من باب الاستنجاء اصل الذكر من باب الاستنجاء  تفعله في الحال ولو ما انت مصلي الاستنجاء تفعله اذا تبولت او خرج منك شيء تفعل الاستنجاء والاستجمام واما الوضوء اذا اردت الصلاة

136
00:54:13.100 --> 00:54:39.850
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه كما في الاية الكريمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المذي والمني الفرق واضح المني يخرج بشهوة وهو ماء غليظ ويخرج دفقا بلذة ويخلق منه الجنين

137
00:54:40.100 --> 00:55:00.250
اما الذي فهو ماء ماء لزج ماء لزج ويخرج بدون لذة ولا تحس به  ولا يخلق منه الجن نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح فيما دون القلتين؟ وفي الماء المستعمل

138
00:55:00.500 --> 00:55:25.150
الينجسان مطلقا او اذا تغيرا بالنجاسة هذه مسألة الخلاف فيها قول ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه هذا منطوق واما حديث القلتين فهو بالمفهوم والمنطوق مقدم

139
00:55:25.750 --> 00:55:47.750
على المفهوم ولذلك الراجح عند المحققين من اهل العلم ان الماء لا ينجس الا اذا تغير سواء كان قليلا او كثيرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد القيلولة سنة

140
00:55:49.600 --> 00:56:15.700
اذا كان يقصد بها الاستعانة على قيام الليل فهي سنة اذا قصد بالقيلولة وان يستعين بها على قيام الليل فهي سنة لانها تراد للعبادة الاستعانة على العبادة والمباح اذا قصد به الاستعانة على العبادة صار عبادة. نعم

141
00:56:16.500 --> 00:56:33.450
ويقول حفظك الله ومتى تكون هذه القيلولة؟ هل هي قبل الظهر او بعده يكون وقت الظهيرة ويلون وقت الظهيرة والغالب انها قبل الظهر تختلف عادات الناس منهم من لا يقيل الا بعد الظهر

142
00:56:34.000 --> 00:56:57.150
ومنهم من يقيل قبل الظهر نعم يقول فضيلة الشيخ ضعونا ثيابكم من الظهيرة فالقيلولة في الظهيرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الجلجل هو الجرس فكيف فكيف يكون الجرس

143
00:56:57.200 --> 00:57:17.050
عند ام سلمة رضي الله عنها ومعلوم يقول ان الجرس ما تستعمله ام سلمة ما تستعمله للطرب انما تستعمله على انه اناء تضع فيه الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

144
00:57:18.050 --> 00:57:39.500
يقول زوجتي مصابة بمرض البهاق وهو مرض وراثي يقول هل يجوز لي ان امنع الحمل خوفا ان يرث اولادي هذا المرض لا تمنع الحق  لا تمنع الحمل واقلى يسوغ منع الحمل

145
00:57:40.250 --> 00:58:00.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي اداء العمرة عن زوجة عمي المتوفاة علما بان لها ابناء طيب اذا كنت اعتمرت لنفسك فاعتمر عمن تشاء زوجة عمك او زوجة خالك او جدك

146
00:58:00.850 --> 00:58:25.000
كذب ما يخالف الامر واسع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مصر توجد بعض اثار الفراعنة وهي مدفونة بالارض يستطيع بعض الناس استخراجها فهل يجوز بيع هذه الاشياء علما بانها تحتوي على تماثيل وعلى صور والى لا

147
00:58:25.000 --> 00:58:49.650
رجل البحث عن اثار الكفار ترويجها وبيعها هذا لا يجوز لان هذا تشبه بهم اعجاب اثارهم وهذا من فعل الجاهلية التمسك بالاثار والمغالاة فيها اي من فعل الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى

148
00:58:50.200 --> 00:59:11.400
وليس هو من فعل المسلمين نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز الاستعانة بالجن بالدلالة على مثل هذه الاشياء لا يستعان بالجن الدلالة على شيء هذا من من استخدام الجن استخدام الجن لا يجوز

149
00:59:11.950 --> 00:59:36.150
والاستعانة بهم لا تجوز لانهم عالم غايب ولا يجوز الاستعانة بالغايب ان ما يستعان بالحاضر الحي فيما يباع فيما يباح فقط عاضل الحي القادر على اعانتك والجن عالم غائب عنك

150
00:59:36.200 --> 00:59:53.300
لا تستعن بالغائبين والاموات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف وان يقرأ فيه وما المقصود بقوله سبحانه؟ لا يمس المصحف الا طاهر كما في الحديث

151
00:59:53.700 --> 01:00:07.700
حديث اصغر او اكبر لكن اللي عليه حدث اصغر يجوز ان يقرأ عن ظهر قلب واما من عليه حدث اكبر فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا نظرا من المصحف

152
01:00:08.200 --> 01:00:26.450
حتى يغتسل. نعم ويقول في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. هل يستدل بها على ذلك في كتاب مكنون وهو اللوح اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون من الملائكة

153
01:00:27.150 --> 01:00:50.250
من الملائكة لا يمسه الا الملائكة لان القرآن محفوظ ومصون لا تقربه الشياطين لكن يقول ابن القيم هذا فيه دلالة اشارة على ان الادمي ايضا لا يمسه الا وهو طاهر. من باب دلالة الاشارة. لا دلالة النص

154
01:00:50.400 --> 01:01:07.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وضعت جنازة في مكان القبلة وصلى الناس الفرظ والجنازة امامهم ما حكم هذه الصلاة؟ لا بأس اذا كان ما فيه مكان مكان ضيق

155
01:01:07.650 --> 01:01:31.550
ووضعوها من اجل انهم يصلون عليها بعد الصلاة فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يتيمم وقد لبس خفا فهل للخف مدة معينة كالذي يتيمم. نعم. وقد لبس خفا. هم. فهل للخف مدة معينة كالمتوضئ بالماء

156
01:01:31.850 --> 01:01:56.800
هذا في في المسجد هذا في المسح المدة للمسح والمسح انما يكون للماء. اما التيمم فلا دخل للخف فيه سواء عليك خف ولا ما عليك؟ تتيمم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابي حلف الا يأخذ مني مالا

157
01:01:56.950 --> 01:02:14.350
وانا اعلم انه الان باشد الحاجة الى المال. واريد ان ابره فهل لي ان اعطي هذا المال الى احد اقربائي يدفعه اليه دون علم انه مني لا الحل في هذا انه يكفر عن يمينه وياخذ

158
01:02:14.400 --> 01:02:35.050
المال ما يخالف يكفر عن يمينه ولا تجعلوا الله عورة لايمانكم ان تبروا وتفتروا تصلحوا بين الناس واخذ من مال ابنه هذا من باب من باب صلة القرابة والمحبة فلا يمنعه اليمين من ان يأخذ من مال ابنه

159
01:02:35.350 --> 01:02:56.550
ولا يمنعه اليمين من الحلال انما يكفر عن يمينه فقط تنتهي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بعقد المقاولة؟ وما حكمه ها يقول ما المراد بعقد المقاولة؟ اسأل الشركات يا اخي

160
01:02:57.400 --> 01:03:23.900
اسأل الشركات عن عقد المقاولة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هل يعني هذا ان البيع بالتقسيط يعد حراما؟ لا بيعتين في بيعة قال هذه السلعة انسان تبي

161
01:03:23.900 --> 01:03:43.900
اهله حاله فهي بمئات اخذه مؤجلة بمئة وخمسين. ما حدد الثمن الان ولا ينعقد البيع مع الثمن لم يحدد مجهول متردد بين هذا وهذا حتى يعزم. يقول اما ابيعه عليك حالة ومئة والا ابيعها عليك مؤجلة مئة وخمسين

162
01:03:43.900 --> 01:04:01.550
يعقدان على ذلك على احد الامرين نعم اما انه يبيع مخير لكذا ان كان حالا او بكذا ان كان مؤجلا يبيع على هذا هذه بيعة في بيعة لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

163
01:04:01.550 --> 01:04:18.350
الله التأجير المنتهي بالتمليك ما حكمه علما بان الشركة تقول ان العقد ليس فيه دفعة اخيرة كما كان في السابق لا يجوز لان صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء

164
01:04:19.000 --> 01:04:40.550
انه حرام ولا يجوز لانه متردد بين عقدين لا هو بايجار ولا هو بيع والبيع لازم يكون مجزوما به وقت العقد ما يصير متردد هذي ناحية. الناحية الثانية انه جمع بين عقدين مختلفين. فالاجارة لها احكام

165
01:04:40.750 --> 01:05:05.200
والبيع له احكام ايهم ياخذ احكام البيع ولا احكام الايجار فلا يصلح هذا ايضا هذا فيه استغلال للفقيه استغلال للفقير انهم ياخذون حصيلته في كبده في النهاية اذا السيارة صارت ما تساوي شي قالوا لك بيع

166
01:05:06.100 --> 01:05:24.250
وهذا مجهول ما يدرون وش تؤول اليه السيارة فيما بعد هذا مجهول الى ان السيارة تلاشت وتلفت يقولون خذاه بيع ما يجوز هذا ولو حاولوا قالوا حنا قصدنا كذا وحنا ما ما يقبل منهم هذا

167
01:05:24.750 --> 01:05:47.350
اما انهم يبيعون بيعنا فقط او يأجرون تأجير فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض بحساسية في انفه. هم. يقول رجل مريض ومرظه هو حساسية في الانف. هم. وهو يتعالج ببخاخ بصفة مستمرة

168
01:05:47.450 --> 01:06:07.450
وذات مرة نزل عمرة وانتهى بخاخه فوظع في القارورة ماء زمزم فوجده علاجا نافعا جدا واستمر عليه ونصح به اصحابه ممن هو مريض مثله. فما حكم مثل هذا الفعل يقول طيب قال له طيب ماء زمزم

169
01:06:08.050 --> 01:06:29.250
مبارك ولما شرب له فهو يكون علاجه يكون غذاء ويكون تبرك نعم انه مبارك وقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له تركت للعلاج كن علاج شربته للعبادة والاجر يكون عبادة

170
01:06:29.450 --> 01:06:50.250
كذبته للعطش يكون للعطش حسب نيتك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول لي اخت لا تصلي وهي تفجر مع الكفار وتدخن وتفعل غير هذه من المعاصي

171
01:06:50.450 --> 01:07:16.400
وقد نصحتها كثيرا فلم تقبل فهجرناها انا ووالدي واخواني من باب التأديب. ولكن لم ينفع. سؤاله يقول الان والدي لا يمنعونها من الزيارة الى بيتنا علما بانني لا اسكن معهما ولكن قد تأتي وانا موجود. فما نصيحتكم لي من ناحية التعامل مع هذه الاخت؟ حيث ان

172
01:07:16.400 --> 01:07:40.900
اني اخاف على تأثيرها على اولادي لانها قد اثرت على اخواتي. وكذلك هي تظن اننا اننا مثلها في الشر فما نصيحتكم لي؟ هي وش تعملوا ما لها هم يقول لي اخت لا تصلي ما ذكر لها عن صلي لا تصلي نعم وتفجر مع الكفار وتدخن تفجر نعم

173
01:07:41.150 --> 01:08:01.750
يعني تزني نعم تزني قال ليست مسلمة اللي لا تصلي ليست مسلمة اذا كانت ايضا تستبيح الزنا فهي غير مسلمة اما اذا كانت تفعل الزنا غير مستبيحة فهي عاصية الحاصل ان ترك الصلاة متعمدا كفر. كفر اكبر

174
01:08:02.050 --> 01:08:20.800
من الملة اما انها تزوركم تناصحونها فلا تيأسوا من هدايته خلوها تزوركم وناصحوها والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الصيغة الصحيحة للذكر؟ الذي يقال عند بداية الطواف

175
01:08:21.800 --> 01:08:42.500
ليس هناك ذكر معين في الطواف انما الامر موسع لكن عند بداية الطواف تمسح الحجر او تشير اليه وتقول بسم الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المشروع للمسلم

176
01:08:42.600 --> 01:09:06.800
حين تهب العواصف ويحصل الغبار. وهل يشرع صلاة لذلك لا الصلاة لا لكن ما وردت للكسوف فقط دون غيره من الايات بخلاف في الزلزلة المصلى لها او لا؟ اما غير من الايات فلا يصلى لها وانما يدعى استعمل المسلم الدعاء يدعو الله ان

177
01:09:06.950 --> 01:09:21.100
ان يكفيهم شر هذه الريح وشر ما امرت به مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صام هذا اليوم السبت

178
01:09:21.400 --> 01:09:37.000
ولم يصم يوم الجمعة ولا يريد ان يصوم غدا الاحد. فهل عليه شيء؟ لا. ليس عليه شيء صحيح ان يوم السبت لم يثبت في صيامه منع لم يثبت في صيامه منع

179
01:09:37.750 --> 01:09:56.900
هلاك الجمعة الجمعة هو الذي لا يجوز صيامه. صح الحديث للنهي عنه مفردا اما اذا صامه مع غيره يدخل تبعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هم الارحام الذين اذا قطعتهم فاني اكون اثما

180
01:09:57.400 --> 01:10:17.500
القرابة من جهة الاب او من جهة الام. من تربطك بهم قرابة نسبية قرابة نسبية من جهة الاب او من جهة الام فهم ذوو الارحام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اخي هداه الله لا يصلي

181
01:10:17.550 --> 01:10:35.550
فهل يجوز لي ان اكل من ذبيحته؟ علما بانه لا يتناول ذبحها بنفسه لا لا يتناول ذبحها بنفسه. تناول ايه يعني لا يذبحها بنفسه اذا كان يذبحها واحد يصلي؟ ايه حلال

182
01:10:36.400 --> 01:10:52.900
واذا كنت تتركها من باب من باب الهجر له لعله يتوب فلا مانع اذا كنت تترك اكلها من باب الهجر له لعله يتوب فلا بأس بذلك. اما اذا كان ما يؤثر فيه

183
01:10:53.450 --> 01:11:10.600
فانت تأكل منها لانه حلال والحمد لله يلا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا مقيم في محطة بنزين في مدينة الرياض وكان يقرأ البسملة جهرا ثم بعد الصلاة دعا جهرا

184
01:11:10.650 --> 01:11:30.300
وكان المصلون يؤمنون وراءه يقول فنصحته فقال انه مقلد للامام الشافعي وقد اصر على ذلك مرارا. يقول فما العمل معه؟ مع العلم بانني مقيم مثله الجهر بالبسملة قبل الفاتحة هذا امر سهل

185
01:11:31.150 --> 01:11:48.050
هذا امر سهل ومن العلماء من يرى ان ان البسملة اية من الفاتحة فلابد من الجهر بها وقراءتها الجمهور على انها ليست اية وانما يستحب الاتيان بها قبل الفاتحة سرا

186
01:11:48.750 --> 01:12:05.900
فمسألة البسملة هنروح سهل لكن الدعاء بعد بعد الصلاة جماعيا والتأمين عليه هذا بدعة الدعاء من حيث هو لا بأس لكن كونه بصفة جماعية وبرفع صوت هذا بدعة انت تنصحه

187
01:12:06.150 --> 01:12:25.550
وله بامام مسجد انما هذي مسألة عابرة الصلاة صحيحة ان شاء الله مع بيانك والنصيحة له فقد اديتها والحمد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص وكل شخص وكل اخر

188
01:12:25.750 --> 01:12:40.200
بان يقوم بالاذان عنه على ان يعطيه على ان يعطيه الجعل الذي من الدولة. وهو يأخذ بيت المسجد علما بان هذه الوكالة مستمرة فهل يجوز له ذلك؟ لا هذا من البيع والشراء

189
01:12:40.300 --> 01:12:59.500
ياخذ البيت ويعطي هذا الراتب ويخليه يأذن هذا هذا لا يجوز ثم يقوم بالامر كاملا ولا يروح لوزارة الشؤون الاسلامية ويستقيل ياخذه غيره ولا يجوز له العمل هذا شاللي يبيح له البيت وهو ما يقوم بالامامة

190
01:13:00.150 --> 01:13:17.450
اللي يبيح له الراتب ما هو وهو لا يقوم بالعمل ما هو ملك له هذا المكافأة ذي ياخذها ليستعين بها على العمل. فاذا كان لا يؤدي العمل فبماذا يستحلها نعم

191
01:13:18.550 --> 01:13:39.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء لا الصحيح انه لا ينقض الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد الدكاترة يقول كونه يتوضأ احوط ما في شك كونه يتوضأ احوط ان بعض العلماء يرى

192
01:13:39.700 --> 01:13:57.300
انه من نواقض الوضوء لكن كونه يحتاط احسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الدكاترة يقول ان تارك الصلاة كافر باجماع الصحابة والخلاف بعدهم لا ينقض اجماعهم. ومن لم يكفر

193
01:13:57.500 --> 01:14:13.850
الكافر فهو كافر فمن لم يكفر تارك الصلاة فيعد كافرا مثله. هل يستقيم له هذا الاستدلال اما اول كلامي فهو صحيح ان الصحابة اجمعوا على كفر تارك الصلاة والخلاف انما جاء

194
01:14:14.250 --> 01:14:33.400
بعدهم فهو مسبوق بالاجماع على ان تارك الصلاة متعمدا كافر واما من لم يكفره فلا يقال النكتة لانه قد يكون ما تبين له الحكم او يكون قلد من يرى ان ان ترك الصلاة كسلا لا

195
01:14:33.500 --> 01:14:50.300
لا يقتضي الكفر فقلدهم فلا يطلق عليه الكفر لا يطلق عليه الكفر نعم انما هذا يختص بتارك الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا طالب في امريكا ويوم الجمعة

196
01:14:50.400 --> 01:15:08.450
بوقت صلاة الجمعة تكون عندي محاضرة اذا تركتها فانه يترتب على ذلك انخفاض في مستواي الدراسي فهل يجوز لي ان اؤخر الصلاة ثم اصليها بعد ذلك ظهرا لا جمعة في هذه الحالة اذا كان

197
01:15:08.650 --> 01:15:15.400
ينالك ظرر من الذهاب للجمعة هذا عذر شرعي يجوز لك انك تصلي