﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.400
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم الشروط في النكاح شروط جمع شرط الشروط جمع شرط

2
00:00:23.700 --> 00:00:47.200
والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من الزام احدهما الاخر شيئا له فيه منفعة بموجب العقد. الزام احد المتعاقدين الاخر بموجب العقد شيئا له فيه منفعة مثل ما مر بكم

3
00:00:47.350 --> 00:01:05.050
لما باع جابر رضي الله عنه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم شرط حملانه الى المدينة واجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فجابر شرط على الرسول ما له فيه منفعة

4
00:01:05.650 --> 00:01:31.600
فالشروط اذا كانت موافقة للكتاب والسنة يلزم العمل بها. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا يلزم الوفاء بالشروط ومنها الشروط في النكاح

5
00:01:32.750 --> 00:01:55.550
فللمرأة ان تشترط على زوجها عند العقد شروطا وهذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بها. ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج هو احق الشروط واكدها

6
00:01:55.800 --> 00:02:15.850
هذا الحديث فيه ان ان الشروط في النكاح يجب العمل بها. ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

7
00:02:16.100 --> 00:02:37.500
وان كان مئة شرط وقد ذكروا ان الشروط في النكاح على ثلاثة اقسام. احدها ان يشترط مقتضى العقد امساك بمعروف او تسريح باحسان. هذا شرط صحيح يجب الوفاء به وهو من

8
00:02:37.500 --> 00:02:58.450
العقد ولو لم يشترط لكن اذا اشترط فهو من باب التأكيد فاذا كان الشرط في النكاح هو مقتضى العقد فيلزم الوفاء به ثانيا ان يكون الشرط محرما يخالف كتاب الله

9
00:02:58.550 --> 00:03:22.400
كأن تشترط ان يطلق زوجته ان يطلق زوجته حتى تتزوجه. خطبها وقالت ما يخالف. لكن بشرط انك تطلق زوجك. هذا حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسأل المرأة طلاقا ضرتها لتكفأ ما في صحفتها

10
00:03:22.500 --> 00:03:51.900
هذا فيه ظرر فيه اظرار بالاخرين فاذا شرطت عليه ان يطلق ضرتها ولا ما تتزوجه فهذا شرط باطل يبطل ولكن النكاح صحيح يبطل الشرط ولا يبطل النكاح الثالث شرط فيه نفع للزوجة ولا يخالف مقتضى العقد

11
00:03:52.600 --> 00:04:15.650
ولا يكون فيه ظرر على احد كأن تشترط ان تبقى في بلدها تشترط ان يبقى ان تبقى في بلدها او في بيتها او تشترط الا يسافر بها. هذه هذه شرط صحيح لان لها فيه منفعة ولا فيه ضرر على على احد

12
00:04:15.650 --> 00:04:34.150
حاج فيجب الوفاء به نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق الشروط ان توفي ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

13
00:04:34.500 --> 00:04:55.650
نعم كل الشروط الموافقة للكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها ولكن الشروط في النكاح اكد الوفاء بها اكد لانه بموجبها استحل فرج المرأة هي ما سمحت له

14
00:04:56.050 --> 00:05:06.050
الا في مقابل الشرط هذا. فهو استحل فرجها بموجب الشرط. فيجب عليه الوفاء به. نعم