عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم الشروط في النكاح شروط جمع شرط الشروط جمع شرط والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من الزام احدهما الاخر شيئا له فيه منفعة بموجب العقد. الزام احد المتعاقدين الاخر بموجب العقد شيئا له فيه منفعة مثل ما مر بكم لما باع جابر رضي الله عنه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم شرط حملانه الى المدينة واجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فجابر شرط على الرسول ما له فيه منفعة فالشروط اذا كانت موافقة للكتاب والسنة يلزم العمل بها. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا يلزم الوفاء بالشروط ومنها الشروط في النكاح فللمرأة ان تشترط على زوجها عند العقد شروطا وهذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بها. ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج هو احق الشروط واكدها هذا الحديث فيه ان ان الشروط في النكاح يجب العمل بها. ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط وقد ذكروا ان الشروط في النكاح على ثلاثة اقسام. احدها ان يشترط مقتضى العقد امساك بمعروف او تسريح باحسان. هذا شرط صحيح يجب الوفاء به وهو من العقد ولو لم يشترط لكن اذا اشترط فهو من باب التأكيد فاذا كان الشرط في النكاح هو مقتضى العقد فيلزم الوفاء به ثانيا ان يكون الشرط محرما يخالف كتاب الله كأن تشترط ان يطلق زوجته ان يطلق زوجته حتى تتزوجه. خطبها وقالت ما يخالف. لكن بشرط انك تطلق زوجك. هذا حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسأل المرأة طلاقا ضرتها لتكفأ ما في صحفتها هذا فيه ظرر فيه اظرار بالاخرين فاذا شرطت عليه ان يطلق ضرتها ولا ما تتزوجه فهذا شرط باطل يبطل ولكن النكاح صحيح يبطل الشرط ولا يبطل النكاح الثالث شرط فيه نفع للزوجة ولا يخالف مقتضى العقد ولا يكون فيه ظرر على احد كأن تشترط ان تبقى في بلدها تشترط ان يبقى ان تبقى في بلدها او في بيتها او تشترط الا يسافر بها. هذه هذه شرط صحيح لان لها فيه منفعة ولا فيه ضرر على على احد حاج فيجب الوفاء به نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق الشروط ان توفي ان توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم كل الشروط الموافقة للكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها ولكن الشروط في النكاح اكد الوفاء بها اكد لانه بموجبها استحل فرج المرأة هي ما سمحت له الا في مقابل الشرط هذا. فهو استحل فرجها بموجب الشرط. فيجب عليه الوفاء به. نعم