وعن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم وهذا من انواع الوعيد وهو انه لا خلاق له في الاخرة ولا يكلمهم ولا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه. وله عذاب اليم وايضا الله يغضب عليه انواع من الوعيد بالشديد والعياذ بالله وبعض الناس يتساهل في الايمان وربما يحمله الطمع في المال او يحمله الحمية الحمية او العصبية الى ان يحلف وهو كاذب فيجب على المسلم ان يحترم اليمين وان لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا او لتزكية نفسه او تزكية غيره من غير علم فيجب ان يحترم اليمين الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث ان الطريق الى الحكم للشاهدين على المدعي او اليمين من المنكر فان اتى المدعي بالشاهدين قضي له وان لم يأتي بشاهدين فانه يحلف المدعى عليه وحل في المدعى عليه فاذا حلف فانه يترك على قول وقيل انه لا يترك وانما يقضى عليه. اذا ابى ان يحلف اذا حلف يترك نعم اذا حلف يترك ويؤكل ظاهره الى الله عز وجل لكن اذا لم يحلف اذا لم يحلف هذا يسمى بالنكون فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء وقيل ترد اليمين على المدعي ورد اليمين على المدعي اذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه نعم