﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.050
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. بسم الله

2
00:00:24.050 --> 00:00:48.100
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. بيع الثمرة سواء من ثمر النخل او ثمر العنب او اي ثمر يؤكل

3
00:00:48.200 --> 00:01:15.550
فانه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاة ان يبدو نضجه طيب اكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها. فالنخل علامة بدو صلاحه ان يحمر او يصفر. وذلك لانه قبل بدو الصلاح عرظة

4
00:01:15.550 --> 00:01:46.300
السلف عرضة للافات يترتب على ذلك الاضرار بالمستفيد. ان يشتري ثمرة قبل وضوء صلاحها ثم تتلف او تصاب بامراض فيضيع ما له فلاجل ذلك نهي عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة ببدو صلاحه

5
00:01:46.450 --> 00:02:22.350
وهذا من عناية هذه الشريعة بالاموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا ايضا فيه النهي عن المخاطرات بالاموال فان الاموال مسئولية عند اصحابها لا يتصرفون فيها الا بما فيه المصلحة ولا تضيع الاموال ويخاطر بها كما في الحديث ان الله يكره لكم ثلاثا

6
00:02:22.500 --> 00:02:52.800
قيل وقال كثرة السؤال واضاعة المال فلا يجوز ان يعرض المال للضياع والمخاطرة ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الاخر ان تزهو او تحمار او تصفار

7
00:02:52.900 --> 00:03:17.850
حسب اه اختلاف الثمار فدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح ان البيع قبل بنو الصلاح يكون بيعا باطلا لانه منهي عنه شرعا. وانها بعد بدو الصلاح يصح البيع وتكون

8
00:03:18.050 --> 00:03:40.750
من مال المشتري لانها في الغالب تأمن من الافات فان اصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث اخر لكن الغالب انها تسلم وانها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس الشجر. فلذلك اذن ببيعها

9
00:03:41.050 --> 00:04:04.000
ان ذلك نعم وفي قوله نهى البائع والمبتاع البائع معروف والمبتاع هو المشتري نهى الطرفين نهى البائع والمشتري فالبايع لئلا يأكل مال اخيه بغير حق والمشتري لئلا يعرض ما له للخطر

10
00:04:04.400 --> 00:04:08.500
بان لا يعرض ما له للخطر نعم