﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال لتأتين بمن يشهد فشهد معه محمد بن مسلمة املاس المرأة ان تلقي جنينها ميتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل اذا سقط ميتا اذا جنى عليه احد امه او غيرها

4
00:01:00.200 --> 00:01:40.200
فسقط ميتا بسبب الجناية. وهو الاملاص املاس المرأة او الازلاق معناه سقوط الجنين قبل اواني ولادته. فدل هذا على ان الاسلام يحترم الانفس حتى الاجنة في البطون. فانه يحافظ عليها وعلى حياتها. وعلى حرمتها. فاين الذين ينادون بحقوق الانسان

5
00:01:40.200 --> 00:02:05.250
عن هذه التشريعات العظيمة. كأن كأن الاسلام اغفل الانسان. ولم يضع له حقوقا حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الانسان. لان الانسان عندهم ضايع ومنتهك لكن في الاسلام لا الانسان محترم وله حقوق

6
00:02:05.300 --> 00:02:35.150
وله حماية فالاسلام جاء بحقوق الانسان هو الذي جاء بحقوق الانسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الانسان. ومن العجب انهم بحقوق الانسان وهم يضربون المدن ويضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها

7
00:02:35.150 --> 00:03:05.150
ويهدمونها على من فيها. رجالا ونساء واطفالا. وكبارا وصغارا على من فيها لاجل تنفيذ رغباته. تحصيل مطامعهم. وما كأن هؤلاء الانسان ما هو الا التناقض العجيب. ولكن يأبى الله الا ان يفضح اهل الباطل. ويبين

8
00:03:05.150 --> 00:03:25.150
خزياه فهذا الاسلام حافظ على الانسان حتى في بطن امه. هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. فالله لم يهمل هذا الانسان من دون

9
00:03:25.150 --> 00:04:00.550
فهذا الحديث فيه ان الجنين في بطن امه اذا جني عليه باي جناية سواء او في اسقاطه. لاي سبب. سقط ميتا فانه يضمن فانه يظمن بامرين الامر الاول الدية. والامر الثاني الكفارة

10
00:04:00.550 --> 00:04:30.550
الامر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس. وهذا الحديث فيه بيان الدين وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بدية. ولكن هذا خفي على امير المؤمنين. عمر بن الخطاب فدل هذا على ان العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه. قد

11
00:04:30.550 --> 00:05:00.550
يخفى عليه شيء من امور الشرع. وان وقد يخفى عليه شيء من الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الى مشورة اهل العلم. وهكذا ينبغي للعالم ان يستشير اهل العلم فيما خفي عليهم. فان عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده

12
00:05:00.550 --> 00:05:30.550
وفوق كل ذي علم عليم. فهذا عمر على جلالة شأنه. لم يستنكف من سؤال اهل العلم سأل الصحابة املاس المرأة ماذا يجب فيه؟ فقام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة

13
00:05:30.550 --> 00:05:57.400
قرة عبد او انا عبد مملوك او امة كعبد اواما تفسير للغرة سميت غرة لان الغرة في الاصل الاصل ان الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس ثم صار صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس. يقال له غرة

14
00:05:57.400 --> 00:06:31.450
المغيرة ذي شعبة رضي الله عنه شهد بما بما علم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر من زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على ان الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين. فشهد معه محمد بن مسلمة. الانصاري

15
00:06:31.450 --> 00:06:59.350
بمثل ما روى المغيرة فقظى عمر رظي الله عنه بذلك فدل على ان دية الجنين هي عبد او امة وقدروها بخمس من الابل. لانه قد يأتي وقت ما فيه ما فيه عبيد

16
00:06:59.350 --> 00:07:29.050
فقدروها بخمس من الابل. خمس من الابل يعني نصف عشر ذي امة. لان دية المرأة خمسين من فا فالخمس من الابل نصف العشر نصف عشر دية المرأة وهذه الابل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسبه. حسب اسعار الابل. وهذا مرده الى المحاكم الشرعية

17
00:07:29.050 --> 00:07:55.200
هذا الشيء. الشيء الثاني الكفارة. وهي ان من جنى على حمل فسقط ميتا فان عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين

18
00:07:55.550 --> 00:08:08.176
فتجب فيه الدية وهي خمس من الابل وهي مقدار الغرة وكفارة قتل الخطأ اه نعم