نعم؟ او يجعله وقعتين او غير ذلك. على حسب المقامات نص عمر لا نترك كتاب نبينا وسنة لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حافظة او نسيت قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما ها انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. قال الامام الشافعي رحمه الله وقال غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت ذا بطنها فقد حلت. ولو كان زوجها على السرير. نعم. قال الشافعي فكانت الاية محتملة المعنيين معا وكانا اشبههما بالمعقول الظاهري ان يكون الحمل انقضاء العدة. قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان وضع الحمل اخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابيه ان سبيعة الاسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. فمر بها ابو السنابل ابن بعكة فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر وعشرا. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله فقال كذب ابو السنابل او ليس كما قال ابو السنابل قد حللت فتزوجي. فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالفها فقوله السنة ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا او دل عليه القياس فقلت له احيانا بعض اهل العلم يأتيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتون بخلافه او يقضون بخلافه. ليس ردا منهم لحديس الرسول انما لعدم استيساقهم في لعدم استنزاقهم من النقلة الذين نقلوا هذا الكلام عن رسول الله. او لشكهم في فهمهم الحديس على وجه الصحيح. على سبيل المثال ما ورد عن عمر من نزاع او من خلاف الجماهير في نفقة المطلقة ثلاث او سكنا المطلقة ثلاثة. اخبر عمر بقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وانها لما طلقت ثلاثا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها نفقة ولا سكنى. فقال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. فهو لم يرد كلام النبي انما لم تحدث عنده الكافية في ان الرسول قضى بذلك قضاء عاما. قضاء عاما. وعائشة ايضا اخذت شيئا من هذا معنى لما قالت في شأني فاطمة انها كانت امرأة سليطة اللسان او فاخرجت ليه؟ لسلاطة لسانها. فعش ايضا لم ترد الخبر انما تأولته. عمر تشكك في نقل الخبر من الاصل. عائشة توقفت عند مسألة السكنى لان الله قال اسكنهن من حيث سكنت من وجدكم فلم ترد على الرسول قولا انما تشككت في فهم فاطمة بنت قيس للحديث او عللت اخراجها من البيت بعلة ليست هي العلة العامة التي عل بها جمهور العلماء ونحو ذلك ايضا لما كذبت او لما اختارت عائشة رضي الله عنها رأيا خالف سائر الصحابة او خالف كثيرا من الصحابة القائلين بان من يبكى عليه يعذب في قبره. فاختارت انه لا في قبره المؤمن لا يعذب في قبره بمنيح عليه واه قالت مؤولة انما قال ذلك النبي في يهود تعذب في قبورها. قال انهم يبكون عليها وانها لا تعذب في قبرها فحملت ذلك على اليهودي او اليهودية ولم تقصد ابدا رد كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ اخوكم يقول هل ثبتت لفظ سنة نبينا ام هي لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ان شاء الله تحقق بازن الله. اما الذي ذكره اخوكم الخلاف بالمسألة السابقة سبقت الاشارة اليه بمحاصله. الحامل اذا مات زوجها متى تنقضي عدتها؟ فمن العلماء ما قال تنقضي عدتها بابعد الاجلين. بابعد الاجلين. لانه ورد ورد ورد دليلان في الباب. لا قلنا الصان. الدليل الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال او عفوا قال الله تعالى في كتابه الكريم وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا دليل ودليل اخر هو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربون الفصل بيبقى في سن اربعة اشهر وعشر. فعلي يقول ابعد الاجلين. وابن عباس يقول ابعد الاجلين بمعنى انها اذا مات زوجها وهي في الشهر الاول من الحمل اذا تربصت اربعة اشهر وعشر ستأتي ايضا في الخامس وما زالت حاملا وبالاجماع لا يحل الزواج بامرأة حامل اما اذا وضعت الان طلقت وهي في الشهر التاسع وضعت يلزمها علي وابن عباس بان اربعة اشهر وعشر الاية. فلما عتب عليهم بالاية او اه نوطي وعرض بالاية هو وابن عباس رضي الله عنهما قال ان قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في المطلقات سياق في المطلقات ففي سورة الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى والليل لم والله عن من؟ المطلقات ولاة الاحمال اي من المطلقات. فلو لم يكن في الباب سنة لقلنا بقول عليم وابن عباس طيب في الباب سنة حديسة لما مات زوجها وضعه زهبت للنبي وقال قد حللت حين وضعت المخالف من اي مذهب كان لا نتصور ابدا ان انه ان كان من اهل العلم والتقى يرد قول النبي ابدا. انما يتشكك في ثبوت النقل. قل لعل الشباه اخبرت لعل النقل عن سبيعة اخطأوا ونحن مع المحكمات من التنزيل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه القرآن متواتر تواتر الاجيال لا اختلاف فيه. لكن المرأة قد تكون نسيت في النقل. هو فعلا اورد على غيري وجهه. فالزين صدقوا سبيعا خلاص قالوا بالمقتضى قولها. القول بمقتضى قولها والذين وهموا الخبر لا نستطيع ان نقول ردوا حديثها. لا نستطيع ان نقول ردوا كلام رسول الله. انما تشككوا في ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي وابن عباس يقضيان بان المتوفى عنها زوجها اذا وضعت واذا توفي وهو حامل عدتها ابعد الاجلين لان الله قال والذين يترفعون منكم ويذرون ازواج يتربصن انفسهن اربعة وعشرين وعشرا. وقالوا ليس ليست العدة لاستبراء الرحم فحسب لان الرحم تستبرأ بحيضة. انما ربنا الزمها باربعة اشهر وعشر تعبدا وآآ الاجماع المنعقد على انه لا يجوز الزواج بحاله. الجمهور خالفوا مستدلين بقوله تعالى ولاة الاحمال لكن عرضوا في الاستدلال لما سبق من انها في المطلقات فاستدلوا بحديث الاسلامية اصالته. فاصبح الاستدلال اصالة بحديث سبيعة امام الاية الكريمة الاية الكريمة وهي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. اقول ذلك لان بعض العلماء يتحملون على المخالف للحديث ويضللونه وآآ ايام تضليل وهو لم يقصد ابدا عالم تقي آآ يخاف الله ويجتهد الدين ومرشد له بالامامة لا يقصد ابدا ان يخالف حديس رسول الله انما فقط متشكك في ثبوته او يؤوله تأويلا او يظنه منسوخا او يقدم عليه في السند ما هو اقوى منه الى غير ذلك واستدل بالاية لاخوكم يقول ان لفظة سنة نبينا قد تكون لفظة السنة هنا تفرد بها بعض العلماء في كثير من المواطن زكر السنة في كاحاديث انس آآ اصبت السنة اصلت سنة ابي القاسم كثيرا ما تكون لفظة السنة معلولة لكن هذه في مسلم الان. في مسلم في مسلم تراجع عادي عادي ما فيش مشكلة تراجع. جزاك الله خيرا