﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:21.550
احسن الله اليكم ونفع بكم. يقول السائل شيخنا حفظك الله عندي مبلغ من المال وعندي مال مقسط على اشخاص. ولكن علي ديون هذه الاموال الا تكفي لسدادها. فهل تجب علي الزكاة؟ وهل يجوز لي اخذ الزكاة؟ لان في السنوات الماضية كان بعض الاقارب يدفع لي من زكاة ما له احسن الله اليهم

2
00:00:21.550 --> 00:00:44.600
واقول عطفا على ما سبق من السؤال السابق ان المرأة اذا ارادت الحج او العمرة نوت الخير اه كان  يعني حرصها شديدا والذي منعها من ذلك هو عدم وجود المحرم امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه السلام فانه يكتب له يكتب لها بنيتها

3
00:00:44.600 --> 00:01:01.850
هذا العمل مثل سائر الاعمال الاخرى التي ينويها العبد فلا يتيسر له آآ تحصيلها مع اجتهاده وصدق نيته وشدة رغبته في عمل الخير فالاعمال بالنيته هذا اصل متقرر له ادلة كثيرة. اما ما يتعلق

4
00:01:01.900 --> 00:01:21.550
في هذا السؤال وهو مسألة من كان عليه اقساط وعليه يعني عليه اقساط وكذلك عنده مال لكن يقول لا يخف هذا في الحقيقة ينظر الاصل ان الانسان اذا كان عنده مال وحال عليه الحول

5
00:01:21.650 --> 00:01:45.900
ستجب فيه الزكاة لعموم الادلة التي اه امرت باخراج الزكاة عند حلول عند وجود سبب الزكاة وهو النصاب وعند حصول شرطها فعند للزكاة وللزكاة شرطان يعني الاول ما في ما يسمى شرط هو السبب

6
00:01:46.200 --> 00:02:11.300
والثاني هو الحول هو الحول سبب الزكاة هو النصاب وشرطها والحول فاذا وجد هذان الامران وجبت الزكاة. ولا نلتفت الى غير ذلك اه لان هذا هو الذي جاءت الادلة به باشتراط بالحول وبالشرط، فكوننا نزيد شروطا اخرى

7
00:02:11.450 --> 00:02:32.900
هذا استدراك هذا استدراك ولو كانت هذه مشروطة او مانعة او كان هذا مانع لان نحن لو قلنا الدين اذا وجد يمنع الزكاة نقول هذا مانع من الوجوب ويحتاج الى دليل يدل على ان مثل هذا يمنع

8
00:02:32.900 --> 00:02:52.900
ولم يأتي من نصوص ما يدل على ان الدين يمنع. وان الدين يمنع ما دام انه يملك النصاب وحال الحق اقول وهذا مال الحي مندفع به يبيع ويشتري ويتجر ومعلوم ان كثيرا من الناس

9
00:02:52.900 --> 00:03:16.850
جار غير التجار لا يخلو من دين وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الدين والاخذ والاعطاء والشراء يكون بالدين بل النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى وانقرض عليه الصلاة والسلام ولو كان مثل هذا شرطا لو كان مثله شرط فانه يذكر ولا

10
00:03:16.850 --> 00:03:36.300
فلما اطلق اطلقت النصوص في هذا الباب دل على ان ما سواه ليس شرطا لها هذا نقول اذا وجد النصاب وحال الحول الزكاة. لكن نقول في هذه الحال اذا وجد

11
00:03:36.450 --> 00:04:04.200
وحلت وحل عليه الدين في هذه الحال نقول اجتمع حقان وهو وجوب الزكاة وحق اخر وهو سداد الدين ففي فان كان يريد هذا الدين بمعنى انه مطالب به او انه هو اراد سداد الدين ففيها تفريغ ذمته مقدم وحق الله سبحانه

12
00:04:04.200 --> 00:04:24.400
تعالى في مثل هذه الحال وآآ يعني مبني على التخفيف وان كان متعلق بالفقراء لكن هو في الحقيقة في مثل هذه الحال يريد ان يفرغ ذمته بسداء الدين الدفع ما يجب عليه وتفريغ ذمته او لا

13
00:04:24.500 --> 00:04:46.700
هؤلاء في حقه من كونه ينفع غيره من كونه ينفع غيره. فاما اذا كان هو منتفع بالمال ولا يريد قضاء هذا الدين فكيف نقول لا زكاة فيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة وكان الزكاة ولم يقل الا من كان عليه دين فهذا وجه اخر ايضا من وجوه الادلة في

14
00:04:46.700 --> 00:04:49.297
هذه المسألة نعم