﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم شيخنا. رجل كبير السن طاف امرأة متمتعا وطاف بالبيت وصلى وسعى ولكن انه لم يحلق شعر النور. واذا قصر فانه اخذ جزءا بسيطا من شعره وتحلل من احرامه. ان كان جاء متمتعا

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
فطاف وسعى وقصر بنية التحلل فقد حصل التحلل لكن ان كان لم يأخذ الا شعرات يسيرة فهذا يجزئ على احد الاقوال وقول الشافعي وان كان فعل هذا تقليدا اعتقادا تقليدا كانت العمرة منذ زمن لعلها تجزئه على هذا القول

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
ايضا وان كانت العمرة آآ قريبة فامكنه ان يلبس نجاره ورداءه ثم يعمم التقصير كان هو الاولى ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون متمتعا. وان ادخل الحج على العمرة على العمرة ففي هذه الحالة اذا كان احرم يعني ان كان

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
احرم بالحج بعد تقصيره هذه الشعرات في هذه الحالة انتهى الامر. يعني بعضهم يطوف ويسعى ثم يقصر ثلاث شعرات ثم يلبي بالحج. في هذه الحالة ما في امكان نقول عليك تلبس حرامك لانه احرم بالحج. احرم بالحاج. فاذا

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
قلنا ان تقصيره ليس بصحيح فيكون ادخل الحج على العمرة قبل الفراغ منها. وذهب بعض اهل العلم لا يصح ادخال الحج على العمرة وانه لا تصح لا حجة ولا عمرته. لكن هذا القول فيه نظر وعلى هذا نقول ما دام انه قصر

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
التحلل يجزئه ما دام ادخل الحج على العمرة. لكن كان لم لم يحرم بالحج فعليه ان يلبس ثياب احرامه وان يعمم التقصير ويحرم بالحج في اليوم الثامن. وان كان احرم كما تقدم

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
في هذه الحالة يكون متمتعا لانه قصر بنية التحلل بنية تحلل. لكن لو وانه قصر ادخل حجه على العمرة قبل التقصير هذا موضع الاشكال. هذا موضع الاشكال هل هو متمتع او قارن او لا يصح فعله؟ على اقوال اظهر والله اعلم ان يقال اما انه قارن او متمتع

8
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
وبالجملة عليه دمان. احدهما هدي والاخر جبر لواجب. فعليه هدي ترك لترك التقصير او الحلق لانه ترك نسك. ترك نسك وهو الحلق او التقصير. فهذا جبر لما ترك. اذا فكان ادخاله للحج على العمرة بعدما طاه وقبل قبل التقصير

9
00:03:20.100 --> 00:03:42.650
قبل التقصير او متمتع ويكون عليه هدي التمتع وعليه دم اخر احتياط لانه في هذه الحال يكونوا احرم الحج قبل ان يقصر ويكون ترك نسكا فيجب دم لترك النسك كما تقدم