﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:24.450
تسأل عن صيام عاشوراء لمن كان لديها قضاء من رمظان من كان تطوعا هذا فيه خلاف بيننا. جمهور العلماء يقول لا بأس بذلك. نعم. ومنهم من فرق بين صيام ست من شوال

2
00:00:24.750 --> 00:00:35.750
بين سائر النواة فقالوا لا يصوم ست من شوال حتى يصوم رمضان لورد حديث خاص وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. نعم. فكأنما صام الدهر

3
00:00:35.950 --> 00:00:52.650
بخلاف غيرها من النوافل فلا بأس. والاظهر والله اعلم هو قول الجمهور وانها لا بأس بالصوم قبل قضاء رمظان سواء كان ست شوال او غيره ست شوال لعموم قوله تعالى او للاطلاق في قوله تعالى

4
00:00:53.100 --> 00:01:12.650
فمن كان منكم فعدة من ايام اخر والقضاء ممتد من اه ثاني يوم من شوال الى اخر شعبان وهذا الاطلاق  لاجل السعة وجاءت الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:12.750 --> 00:01:40.150
في فضل صيام ايام بعضها ايام متواصلة كست من شوال والايام البيض هو بعضها ايام مفرقة. مثل صوم الاثنين والخميس. صوم عرفة. صوم عاشوراء. وكذلك ايضا جاء صوم آآ يعني الصوم لبعض جاء صوم خاص لشهر الله المحرم لشهر الله المحرم ونحو ذلك وهي

6
00:01:40.150 --> 00:01:54.650
كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في خبر واحد انه قيد هذا الصوم. او ذكر ان فضل هذه الايام لا يكون الا ان لم يكن عليه قضا مع انه في الغالب انه يكثر القضاء

7
00:01:54.700 --> 00:02:20.350
بعد رمظان وخاصة للنساء قظاء اه ايام العادة وكذلك يكثر الايام التي سفر ومرظ مع كثرة هذه الايام والاطلاق في هذا والاطلاق في هذا لو علمنا ان هذه ايام خاصة في فضل خاص وهذه ايام مقيدة وهذه ايام مطلقة قضاؤها فالاظهر والله اعلم

8
00:02:20.350 --> 00:02:41.500
انه لا بأس بذلك ما تقدم. اه ثم ايضا وبعضهم يستدل اه بحديث عائشة رضي الله عنها. كان يكون عن القضاء من رمضان فما يقضيه الا في شعبان. وهذا فلا اشكال فيه على كل حال سواء قيل انها تصوم الست او لا تصوم الست. فصوم الست ليس بواجب. صوم الست فلو قيل انها تصومها او انها

9
00:02:41.500 --> 00:03:04.500
يعني انها فلا يعترض مع قولها انه يكون عليها القضاء. وذلك ان القضاء اذا دخل فيه الانسان وجب عليه الاتمام. اما صوم  فانه لا بأس بالخروج منه ولو ان مراعاة مثلا صامت مثلا ثم آآ منعها زوجها وصوم نفل في هذه الحالة لا ان تخرج ولا حرج في ذلك. لان صوم النفل في الاصل يجوز

10
00:03:04.500 --> 00:03:24.750
قطعه بغير عذر فكيف اذا كان ما عذر؟ فالاظهر والله اعلم لا بأس لكن السنة والاكمل والاتم ان الانسان يبادر الى قظاء رمظان وخاصة اه فيما يتعلق بصوم الست من شوال حتى يقضي رمضان ثم يصوم ست من شوال ثم هو ايضا مسارع الى الخير والله عز وجل في الحديث القدسي يقول

11
00:03:24.750 --> 00:03:29.900
تقرب الي بعبده احب الي مما افترظته عليه بارك الله فيكم