اه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع امهات الاولاد فلا يجوز ان يبيع ام الولد او يهبها. ينقل ملك فيها لغيره او يستخدمها فيما يراد نقل ملك كان يرهنها مثلا ان يتزوجها. وكل ذكر لو قدر انه انثى ها لا يجوز الزواج ذكره الشيخ منصور في كشاف فله عليها الولاء. اذا اعتق الانسان شيء عبدا فله المعتق هذا على هذه الرقبة الولاء. ما المراد بالولاء؟ قال وهو انه نتكلم عن العتق وارجو الا يسألني احد عن العتق لاننا ستمره مرور الكرام ولا ننسى ان احد العلماء مسح كتاب العتق من كتابه من هو؟ الشيخ عبدالله البسام لما هذب هداية الراغب طرح كتاب العتق كل ما يتعلق بالعتق طرحه حذفه. آآ حذفه من كتابه كتاب ايش عندكم العطر العتق في اللغة هو الخلوص واما في الشارع فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق و يعني اه يعتبر العتق من افضل القربات وجعله الله عز وجل في كثير من الكفارات هو المقدم في كثير من الكفارات قال يسن عتق من له كسب ان يعتق الانسان من له يعني يستطيع على الكسب وصاحب دين ايضا ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب ثم يحصل العتق. العتق يحصل اه ثلاثة امور بالقول والثاني بالفعل كأن يملك ذي رحم محرم ويحصل ايضا بالفعل الامر الثالث بالفعل وهو اذا مثل برقيقه فقطع انفه او اذنه فانه او عضو من اعضائه فانه يعتق هذا الرقيق بلا حكم حاكم ولو كان غير قاصد قال اه ثم شرع في التدبير والتدبير اه هو تعليق العتق بالموت. لا قال لا تصح الوصية به لا تصح الوصية يعني لا يصح ان يوصي الانسان بان فلان من عبيده مدبر لماذا؟ لان التدبير معلق بالموت والوصية تنفذ بعد الموت يعني لا يصلح ان يوصي بتدبير عبد من عبيده لكن يصح ان يعلق عتقه بالموت قال بل تعليقه بالموت وهو التدبير. يشترط في آآ عتق هذا العبد بموته اه من دبره سيده ان يخرج من الثلث. تكون قيمته ثلث التركة فاقل ثم ذكر الكتابة ايش عندكم بعدها تنضيف وتسنوا الكتابة الكتابة هي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم النجمين فصعدا يعلم قسط كل نجم ومدته؟ قال تسن كتابة من علم فيه خيرا لقوله تعالى فكاتبوهم ان ان علمتم فيهم خيرا والخير هو الكسب والامانة. يستطيع ان يتكسب وايضا امين وتكرهوا لمن لا كسب له بالا يصير كلا على الناس يكره ان يكاتب من لا كسب له ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام انتبهي بكسرة تاء يقوم مقام كاتبه فان ادى المكاتب لمشتريه عتق وولاؤه لمنتقل اليه للمشتري هذا. اذ ادى بقية النجوم بقية الاقساط اداها للمشتري الثاني المشتري فان الولاء يكون لهذا المشتري ثم تكلم عن ام الولد قال وام الولد تعتق الموت سيدها من كل ما له وهي من ولدت يعني يشترط لكي تعتق اه بموته من ولدت ما فيه صورة شيئا فيه صورة صورة انسان ولو خفية مما هدى الى الشرط الاول تلد ما فيه صورة انسان ولو خفية. الشرط الثاني يكون واطي لها مالك من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او ولدت من ابيه. يعني من اب مالك فانها ايضا تكون ام ولد. ان لم يكن وطئها الابن فان وطأ الابن فلا تكونوا ام ولد الاب. لا يجوز للاب ان يطأ حليلة ابنه واحكامها احكام الولد باحكام الامة الا بامرين قال فيما ينقل فيما ينقل ملك في رقبتها او يراد له. ينقل مكفي رقبته يعني لا يجوز ان تباع لا يجوز للمالك لام الولد النائم اذا رهن هذا بانه سينتقل الملك فيها. ايضا الامر الثاني التدبير الامة العادية يصح تدبيرها تعليق عتقها بالموت. اما ام الولد فلا يصح تدبيرها ثم تكلم عن الولاء ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه اعتق رقبة اشترى رقبة او ورث رقبة ثم اعتقها او اعتقت عليه اشترى رقبة تعتق عليه من هي المراقبة التي تعتق على الانسان الذي اشتراها ا وكل انثى لا يجوز ايش يعني هذا المعتق يصير عصبة لها لهذه الرقبة مطلقا يعني سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى عند ايش عندكم مطلقا عند عدم عصبة النسب لهذا المعتق اذا عدمت عصبة النسب للمعتق هذا فان الارث يأخذه المعتق له المولى له المولى له ثم ندخل في كتاب النكة كم بقي يا شيخ احمد هم طيب كتاب النكاح وهو هم طبعا من كتاب العتق والكتاب خاصة بعض الاخوة المقبلة على زواج فلعله يحتاج بعض ضحكة كتاب النكاح وهو لغة الوطء المباح واما في الشرع فهو عقد التزويج عقد التزويج. وهو مشروع بالاجماع وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايامى منكم. وايضا احاديث كثيرة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض البصر واحصن للفرج الى اخر الحديث. والنكاح له اربعة احكام. الحكم الاول قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا يسن مع شهوة لمن لم يخف من الزنا. يعني من ايش؟ من الوقوع في الزنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة بل يتزوج فاذا كان الانسان عنده شهوة ولا يخاف من الزنا فهذا النكاح في حقه سنة الثاني قال ويجب على من يخافه اذا خاف الانسان عنده شهوة وخشي من الزنا اذا ترك النكاح ولو ظنا فان النكاح واجب عليه سواء كان رجلا او امرأة ولا يكتفي كما قال في الاقناع في الخروج من عهدة الوجوب لمرة واحدة لا يتزوج مرة واحدة ويطلق بل يكون التزويج في مجموع العمر لتندفع خشية الوقوع في المحظور كذلك لا يكتفى في الامتثال بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع لكي تندفع به خشية المحظور خشية محمود الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف يباح لمن لا شهوة له يباح لمن لا شهوة له كالعنين تلعني. ومن ذهبت شهوته ايظا لمرظ او كبر السن فانه يباح له النكاح. الحكم الخامس او الرابع هو التحريم تحريم النكاح بدار الحرب اذا كان لغير ظرورة فان فعل مع التحريم صح النكاح بان فعل مع التحريم صح النكاح قال المؤلف رحمه الله يسن نكاح واحدة. يسن عندنا في المذهب ان يقتصر الانسان على زوجة واحدة. يعني هو افضل من ان ايش؟ يعدد. افضل من ان يعدد. وهذا تابع الماتن هنا الزاد كذلك في الاقناع لكن لفظه يختلف اما في المنتهى لم يذكرها. لم يذكر هذه السنة وانما ذكر الشيخ منصور في شرحه المنتهى هو الاقناع يقول يستحب الا يزيد على واحدة ان حصل بها الاعفاف يسن ان تكون هذه الواحدة ايضا حسيبة والمراد بها النسيب طيبة الاصلي طيبة الاصلي لكي يكون ولدها يقولون نجيبا وقال يستحب ايضا ان تكون هذه المرأة دينة يعني صاحب الدين معروفة بالديانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ايضا يستحب ان تكون اجنبية وكما قال الامام احمد يقول انه لا يسأل اذا اراد ان يسأل عن المرأة لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. يعني يسأل اولا عن ايش الجمال ثم يسأل عن الدين فاذا قيل ان في دينها خلل ردها لاجل دينها لكن لو سأل عن اولا دينها ها ثم قالوا انها دينا ثم سأل عن جماله فقالوا ليست بذاك فحينئذ نردها لايش؟ لاجل جمالها. فهذا الرجل لا يهتم بالديانة. وانما يهتم لذلك الامام احمد يقول لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها يستحب ايضا ان تكون جبيا يعني لا تقربوا اليه بعيدا لا تلتقي معه بالنسب. لماذا؟ لانه لا يأمن ان يفارقها فيفضي ذلك الى العداوة وقطيعة الرحم وايضا يقول لكي يكون ولدها انجب يستحب ايضا ان تكون ولودا يعني ان تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فاني اكاثر بكم الامم يوم القيامة بالزاد قال ايش؟ لا امة ليس لها ام بلا ام وهذه كما قالوا العلماء انها ليست موجودة في المتون نعم كيف لا يستحب ان تكون بلا امر قال ولمريد خطبة امرأة بكرم بقى ايه بكر اه قول الرسول صلى الله عليه وسلم البكر المراد بها ايش التي ليست ثيبا وسيأتي ضابط الثيب اه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك في الحديث المتفق عليه ولمريد خطبة امرأة لنريد هذه اللام تدل على ايش السنية والاباحة الاباحة. وهو بذلك قد تابع المنتهى قد تابع المنتهى يباح يعني لمن اه اراد ان يخطب امرأة اه ان ينظر اليها لكن بشروط شروط اباحة النظر شروط اباحة النظر. اولا الحكم هذا ما مشى عليه في المنتهى وكذلك الغاية واما المشي عليه في الاقناع فهو السنية الاقناع قال يسن لمن اراد ان يخطب امرأة وقال ايضا وقال الاكثر يباح لوروده بعد الحظري لكن المذهب ما في المنتهى وان كانت السنة تؤيد ما في الاقناع اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل فليفعل. وامر الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة ان ينظروا في الى زوجاتهم الشوط الاول لاباحة النظر المخطوبة ان يظن اجابته ان يظن ان ان اهلها سيجيبونه وان هذه المرأة ستجيبه نظر يباح له ان ينظر ويكرر النظر ويتأمل محاسن ولو بلا اذن المرأة ولو بلا اذن المرأة بل قال في الاقناع ولعله اولى يعني لعل عدم الاذن اولى من الاذن لا يستأذن منها لكن لا يذهب لها يعني ويحدث مشاكل مع اهلها ينظر اليها ويظن به السوء ثم يمسك من الهيئة هذا مشكلة الشرط الثاني ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا يظهر من الى ما لا ينظر كل شيء في في اه جسم المرأة انما ينظر الى ما يظهر منها غالبا ويقولون هي اربعة اشياء الوجه والرقبة واليد والرجل والقدم الوجه والرقبة واليد والقدم اه الشرط الثالث ان يكون بلا خلوة ان يكون بلا خلوة وهذا قيد زاله في المنتهى وليس في الاقناع يعني يشترط ان يكون وليها معها الشرط الرابع ان يأمن الشهوة قال ان امن الشهوة ان امن الشهوة يعني يأمن ثوران الشهوة اذا نظر اليها اذا كان مطوع كثير مثل ما يقولون وكره النظر كما نص عليه في القناعة اتى له بحل قال هو كرهه فان لم يتيسر له النظر او كرهه بعث اليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لتكون على بصيرة ذكر في الاقناع اذا كان مطوع يعني ها كثير معناها سنة يعني على قول الاقناع اذا يعني يجوز ان يعني يذهب بامه او اخته لكي ترى هذه المرأة وتصفها اليه قال وله الرجل نظروا ذلك يعني هذه الاشياء الاربعة الوجه الرقبة واليد والقدم وايضا يضيف عليها شيئين يكونون ستة ورأس وساق من ذوات محارمه ادوات المحرم محارمه وهن ايش؟ من يحرمن عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. كرضاع ومصاهرة له ان ينظر هذه الى هذه الامور الستة الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ايضا ينظر الى هذه الستة من الامة من الامام والمؤلف تابع للاقناع يعني سواء كانت هذه الامة يريد شرائها او لا يريد شراءها له ان ينظر الى هذه الامور الستة لكن اذا كان بلا شهوة طبعا لا ياخد راحة زي ما وان لم يعني لماذا غير موجودين قال وحرم تصريح بخطبة معتدة يحرم التصريح والتصريح ما هو؟ هي هي الالفاظ التي لا تحتمل غير النكاح هي الالفاظ التي لا تحتمل غير نكاح. يعني اريد الزواج منك مثلا او اريد النكاح يحرم التصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له على غير زوج تحل له المراد بالمعتدة هنا هي المعتدة البائن المراد بها المعتدة البائنة. اما المعتدة الرجعية فهذه زوجة يستطيع الزوج ان يراجعها في اي وقت لكن المراد بها المعتد البائن والمعتدة البائن هي التي لا يستطيع الزوج ان يراجعها وهن كثير منهم ها المطلقة المخلوعة مثلا بفسخ بخلع مثلا بعيب منها او منها هذه كلها مفسوخة هذه يعني يجوز للزوج ان يخطبها في عدتها كم عدة هذه المخلوعة عدة المخالعة اربعة اشهر مسكينة ثلاثة قرون ثلاثة قرون احنا عندنا قاعدة ان الاستبراء يكون بس ايه رأيكم بشهر النساء؟ للامام الا في مسألة واحدة ذكر الحنابلة فيها استبراء الحرة القروء تكون لايش للحرة اما الامام فيكون فيهم ايش الاستمراء عندنا قاعدة كل مرأة وطأت لابد يجب عليها ايش انت اعتد ثلاثة قرون وهذا سيأتي ان شاء الله مفصل اذا يحرم التصريف في خطبة المعتد البائن على غير زوج تحل له مخلوعة كذلك المطلقة دون ثلاثة على عوظ. نفس الشيء مخلوعة لكن هذه المرأة المعتدة البائن يحرم التصريح لكن يجوز التعريض يجوز التعريف والتعريض المراد به المراد به الالفاظ التي يفهم منها النكاح مع احتمال غيره مع احتمال غيره ثم قال وتعريض بخطبة معتدة بخطبة رجعية الرجعية الرجعية يحرم التعريض لها طيب والتصريح ها؟ من باب اولى رجعية لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا اما المعتد البائن فيحرم التصريح ويدخل فيها كما ذكرنا كثير المتوفى عن زوجها المطلقة ثلاثا معتدة باء يحرم تصريح لكن يجوز التعريض لها يجوز التعريض لها الا الزوج الزوج يجوز له التصريح والتعريض. اما المعتدة الرجعية فلا فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض ويقول العلماء وكيفية التعريض اني في مثلك في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك يعني هذي هذا اذا لم يكن تصريح فما هو عموما هم يقولون هذا تعذيب قال وخطبة على خطبة مسلم يحرم ان يخطب الانسان على خطبة المسلم ان اجيب ان اجيب اذا اجابوه اهلها تصريحنا وتعريضا فانه يحرم عليه ان يخطب. لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يخطب احدكم على خطبته قال لاخيه حتى يترك الخاطب قبله حتى يأذن خاطبه قبله او او يترك الا انه استثنى من ذلك من هذا التحريم عدة اه احوال اذا لم يعلم الحال او اذا لم يعلم الثاني الخاطب الثاني اجابة الاول فلا يحرم فجابوه لكنه لا يعلم انهم اجابوه والمذهب عندنا اذا علمت ان انسان خطب من اسرة يجوز ان تخطب منهم بشرط الا تعلم انهم اجابوه الشيخ ابن عثيمين يقول اذا علمت ان فلان خطب من اسرة لا يجوز لك ان تخطب اصلا والحديث على اطلاقه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. المذهب عندنا يجوز ما لم يعلم انهم اجابوا. فاذا لم اذا علم انهم لم يجيبوه يجوز له ان يخطب الحالة الثانية اذا ترك الاول الخطبة فلا يحرم. الحالة الثالثة اذا اذن الاول للثاني في الخطبة او سكت وخطبة على خطبة مسلم اما كافر فلا تحرم خطبته عليه فان فعل مع التحريم ما حكم النكاح صحيح او غير صحيح صحيح طيب والبيع على بيع المسلم صحيح ولا غير صحيح ها غير صحيح لماذا هنا قالوا صحيح وهناك قالوا غير صحيح. في البيع غير صحيح. وهنا قالوا صحيح ماذا احسنت هنا النهي متسلط على امور خارجة عن العقد الخطبة. الخطبة ليست ركن في العقد ولا شرط ولا يعني آآ ليس لها مكان في العقد ليس لها ماهية في العقد. بخلاف البيع لا يبع احدكم على بيع اخيه لا يبيع المسلم على اخي المسلم ثم قال وسن عقده يوم الجمعة يسن يكون العقد النكاح يوم الجمعة مساء والمساء عندنا متى يدخل بعد ايش الظهر بعد الزوال مساء بعد خطبة يخطبها العاقد او غيره قبل الايجاب والقبول بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه وهي الخطبة المشهورة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخر هذه الخطبة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم