﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.600
يقول قمت بتأدية فريضة الحج في احدى اثنين حجا مفردا. وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر عشرة ذي الحجة ثم الحلق والتحلل الاول

2
00:00:15.050 --> 00:00:37.150
واكملنا مناسك الحج الطواف والافاضة وعندما آآ يقول وعندما وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا اداء عمرة لمن لم يسبق له اداؤها. وفعلا ادينا هذه العمرة من التنعيم ما حكم من حج مفردا بدون

3
00:00:37.150 --> 00:00:58.450
عمرة اه هل هي واجبة اه لتمام الحج ام لا؟ نرجو الايضاح وفقكم الله الحج مفردا صحيح والعمرة لابد منها فان ضمها الى الحج وحي عقل وحج قارنا اجزأ اجزأ ذلك وكفى. فان حج حج مفرد بالحج وبقي على احرامه. حتى كمل مناسك الحج

4
00:00:58.450 --> 00:01:11.200
فانه يحتاج الى عمرة بعد ذلك من التنعيم او غير التنعيم من الهل يعني التنعيم او غير الجيران او غيرهما من الحل. فاذا ادى ذلك بان احرم من الجعرانة او من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحذر ثم

5
00:01:11.200 --> 00:01:27.200
والحمد لله والعمرة واجبة باصح قوله العلماء. نعم. لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ومنها انه لما سأله جبرائيل عن الاسلام ذكر له انه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة

6
00:01:27.200 --> 00:01:41.050
وتحج البيت وتعتمر. وذكر عملة العمرة في بيان الاسلام. فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة  ابن خزيمة في صحيحه وجماعة في سند صحيح