يقول اه قمت بتأدية فريضة الحج في احدى سنين حجا مفردا. وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي اه جمرة العقبة يوم النحر عشرة ذي الحجة ثم الحلق والتحلل الاول واكملنا مناسك الحج الطواف والافاضة وعندما آآ يقول وعندما وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا اداء عمرة لمن لم يسبق له اداؤها. وفعلا ادينا هذه العمرة من التنعيم ما حكم من حج مفردا بدون عمرة اه هل هي واجبة اه لتمام الحج ام لا؟ نرجو الايضاح وفقكم الله الحج مفردا صحيح والعمرة لابد منها فان ضمها الى الحج وحي عقد وحج قارنا اجزأ اجزأ ذلك وكفى. فان حج حج مفرد بالحج وبقي على احرامه. حتى كمل مناسك الحج فانه يحتاج الى عمرة بعد ذلك من التنعيم او غير التنعيم من الهل يعني التنعيم او غير الجيران او غيرهما من الحل. فاذا ادى ذلك بان احرم من الجعرانة او من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحذر تم ثم الحمد لله والعمرة واجبة باصح قوله العلماء. نعم. لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ومنها انه لما سأله جبرائيل عن الاسلام ذكر له انه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وذكر عملة العمرة في بيان الاسلام. فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة في سند صحيح