﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ها باب الصبح. باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر فاذا المدعي المدعي الدين او عين في مصالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاه فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ويصالحه على عين غير مدعاة فهو بيعه. يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه على الدين العين واتفقا في علة على الربا واتفق في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر. وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العين سريعا او لم يكن ورجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من جيل او عين. واعترض لي بديني وارضيك منه

4
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
وكذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. والصلح والصلب الصلح هو في اللغة التوفيق. واما في الاصطلاح فله خمسة انواع احدها ان يكون بين المسلمين واهل ايش الحرب. الثاني بين اهل العبد والبغي. الثالث بين الزوجين الرابع بين المتخاصمين في

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
غير المال. الخامس هو بين المتخاصمين في المال. وهو المراد به في هذا الباب وهو معاقبة يتوصل بها الاصطلاح الصلح هو معاقدا يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين او مختلفين. والصلح جائز بالاجماع

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
وبالكتاب في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وايضا قوله تعالى والصلح خير. وايضا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرام حلالا. والصلح ينقسم الى قسمين

7
00:02:40.050 --> 00:03:20.050
صلحه ايش؟ اقرار وصلح انكار قال يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. يعني يشترط في المصالح ان يكون مناصح وتبرعه وهو المكلف الحر الرشيد غير المهجور عليه. مع الاقرار والانكار

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
كما ذكرنا ينقسم الى قسمين الصلح الاقرار وصلح الانكار صلح الاقرار هو ان يدعي عليه بشيء فيقر المدعى عليه ثم يصارحه. بشيء. واما صرف الانكار فهو ان يدعي عليه بشيء ينكر المدعى عليه. ثم يصارح

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وصلح الاقرار ايضا ينقسم الى قسمين. او الى نوعين يتنوع الى نوعين. نعم ان ان يكون الصلح على جنس المدعى به. هذا النوع الاول. والنوع الثاني ان يكون على غير جزء التعبير. كذلك صلح الانكار ان يكون على جنس مدعي به. والنوع الثاني يكون على غير

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ادعى به. بدأ المؤلف رحمه الله في النوع الاول من القسم الاول من صبح اقرار فقال فاذا اقر هذا الصبح ان كان اقرار وهو النوع الاول وهو على جنس المدعى به. اذا

11
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
للمدعي بدين او عين او عين ثم صالحه على بعض الدين. او على بعض العين المدعة فهو هبة يصح ايش؟ بلفظها لا بلفظ الصلح اذا ادعى عليه ان له عليه في ذمته الف ريال فصالحه على

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
اقر المدعى عليه ثم صالحه على ان يعطيه منها ثمان مئة ريال فقط. او ادعى قطعة ارض عينا الف متر فصالحه واقر له فصالحه المدعي ان يأخذ منه كم؟ ثمان مئة متر مثلا. ويبقي له مئتين متر. هذا المراد بقوي او على

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
العين مدعى فهو هبة يصح بلفظ الهبة. لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه او هيبته. لكن لا يصح بلفظه. لا يصف بلفظ ايش الصلح وهذا الشرط الاول من شروط الصلح بالاقرار اولا الا يقع بلفظ ايش

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
هذا الشرط الاول من شروط الصلح والاقرار على جنس العين او جنس الدين المدعى او المقر به المقربين. الشرط الثاني ان يكون مصالح ممن يصح تبرعه ان تتقدم. الشرط الثالث ان

15
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
لا يشترط المقر الا يشترط المقر له. ان يعطي المقرة الباقية اذا اقر المدع عليه بالدين او العين الشرط الرابع الا يمنع المدعى عليه المقر الا يمنع المدعي عليه المقر حق المدعي بدون ان

16
00:07:20.050 --> 00:08:00.050
منه لما فيه من اكل مال الغير بالباطل. نعم  وارحم الله ثم تكلم عن النوع الثاني من صلح الاقرار وهو الصلح على على غير جنس المدعى به. قال وان صالحه على عين غير المدعاة. يدعى عليه

17
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
ميتين الف ريال فصلحه ان يعطيه بداله هذه الارض سيارة او نحو ذلك. قال وهو بيع يصح بلفظ الصلح هنا قال ابن عوض يصح بلفظ الصلح لانها معاوضة بخلاف ما قبله. لانها معاوضة

18
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
بخلاف ما قبله لان عن شيء لبعضه محظور. في النوع الاول لا يصح لان وهنا يصح يصح هنا بل يقصر لان معارض بخلاف ما قبله الذي هو الصلح على الجنس مدعي به. لان المعاوضة عن شيء ببعضه محظور

19
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
يعني اذا اقررت لي بالف ريال فصلاحتك على ثمان مئة ريال هذا صلحت. شيء بنفسه معاوضة شيئا ببعضه محروما. نعم. شو رأيك سيدي لا خاص غي كل واحد قال وتثبت فيه احكام البيع

20
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
تثبت في هذا النوع احكام البيع. وش اللي بعد عندك ايش؟ فلو صالحه مع الدين بعينه. واتفقا في علم نعم. فلو صالحه عن الدين بعين اولا هنا نقول اذا صلح

21
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
الدين بعين يكون بيعا. يكون بيعا. واتفقا في علة الربا. يشترط الا يتفقا فعلة الربا فان اتفقا قال في علة ربا الفضل اشترط قبض العوظ في المجلس. اشترطوا قبض العوظ في المجلس

22
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
فمثلا ايش اللي بعد عندك؟ ايه خلاص مثلا لو اقر له مثلا بكيس ارز عشرة اوصل من ارز مثلا فصالحه عنه بعشر اصعب منه او بعشرين صاع من الشعير. فيشترط ان يقبض الشعير

23
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
في في مجلس. لا يجوز تفرق قبل القبض. لانه لا يباع هذا لهذا نسيئة. لانه لا يباع هذا بهذا نسيئة. وان كان ليتفقان في علة الربا وان كانا لا يتفقان فعلة الربا. قال ذكروا هذا بقوله

24
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
وبشيء في الذمة صالحه عن عشر عن مثلا عشر مئة ريال صالحه عنه بكيس ارز في الذمة انت اقررت لي ان لي عليك مئة ريال فقلت لي ليش؟ كيس ارز. متل وين كيس ارز؟ عطني اياه. قلت لي بكرة. وبشيء في الذمة. شيء غير معين

25
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
كيس ارز بس. يبطل بالتفرق قبل القط يبطل التفرغ قبل القبض. لانه اذا حصل تفرق قبل القبض كان كل واحد من عويضين دينا فيصير بيع دين بدين وهو منهي عنه شرعا. اذا ما الفرق؟ ما في هل هناك فرق بين

26
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لو اتفقا في علة الربا فيشترط قبض مجلس واذا لم يتفقا ربا فيستر قبض مجلس. اما اذا اتفقا في علة الربا فيسترق قبل المجلس حتى لا يكون ربا النسيئة. اما اذا لم يتفقا

27
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الفضل فانه اشترط قبض المجلس حتى لا يكون بيع دين بدين. فما الفائدة من هذا التفصيل؟ لماذا لا يقول فهو بيع ويشترط القبض في مجلس النص. هل هناك فائدة من هذا التقسيم

28
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
ما هي؟ لا. هل يوجد عندنا فائدة من هذا التقسيم سواء اتفق في علة فيسبق قبض العوض في مجلس. واذا لم يتفقا بشيء ولم يتفقا في الفضل. فايضا نقول يشترط

29
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
الاولى عشرة مم فعوضه عنها بكيس شعير يجوز لكن يشترط المجلس كيف؟ نفس الشيء يشترط نقابة المجلس لا تدخل لا تدخل النوع الاول في النوع الثاني النوع الاول على الجسم وادعى به هنا على غير مدعجة على غير جسم الله

30
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ما اذكر يعني اذكرني في الدرس ايضا استشكلت لما شرحناها سابقا استشكلت هنا هناك فرق؟ فيمكن هناك فرق بينهما وفي يعني فائدة في التقسيم هذا كل التوضيح بس. لعل اهل التوضيح. طبعا لو

31
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
آآ هذا فيما لو صالحه آآ عن عن الدين بعينه لكن يذكرون اقسام اخرى ايضا او صالحه عن الدين بمنفعة. اصبح ايش ايجار اصبح يقولون اجابة فتشترط شروط ايش؟ الاجابة. لو صالحه عن نقد بنقد فهو ايش؟ صرف. صرف يشترط

32
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
شروط الصف وهكذا وهكذا. ثم قال رحمه الله وان صالح عن عيب في البيع في المبيع. قد انتقل لمسألة اخرى. اشتريت منك سيارة فوجدتها معيبة. فاخترت مثلا فسخ فقلت لي انت بدال ما تفسخ اعطيك عشرة الاف ريال ولا تفسخ صالحني اعطيك عشرة الاف ولا تفسخ

33
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اقول يصح الصبح. الاصل في الصلح في الخيار لا يصح. الا اذا كان خيار العيب فقط قال وان صالح عن عيبي في المبيع فيصح الصبح. يجوز اخذ العوض عن عيب مريم

34
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ثم قال فلو زال العيب سريعا. زال العيب بنفسه. بان كان يبيع مريضا فيعافى فعوفي او لم يكن لم يكن معيبا اصلا. رجع بما دفعه يعني رجع الدافع بما دفعه رجع الدافع بما دفعه. قال رحمه الله

35
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
يعني انت اعطيتني عشرة الاف صلح عن العين الموجود في السيارة فتبين ان السيارة غير بعيدة ليست بعيدة ترجع عليه ليش في هذا عشرة. ثم قال ويصح الصلح الان سيتكلم عن الصلح

36
00:17:10.050 --> 00:17:50.050
في الديون والديون اما ان تكون هذه الصلح الديون اما ان يكون عصي دينك صلح عن دين معلوم هذا لا اشكال فيه. ثم يصح. الصلح واما ان يكون عمدين ها مجهول. وهذا مجهول اما ان يكون يتعذر العلم

37
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
صلح عن ذي مجهول يتعذر العلم به. فهذا ايضا لا اشكال انه يصح لك او لي عليك الف لي عليك دين بس ما اذكر. كم؟ فجيت صالحتك قلت لك عطني بس خمس مئة ريال

38
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
لا انا اذكر كم قدره ولا انت ايضا تذكر كم قدره؟ فيصح ويصح الصبح عما تعذر علمه من دين. والاصل فيه حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصم في

39
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
درست بينهما السهما. وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه. رواه الامام احمد وابو داود وهو فقط الذهبي. واما اذا كان الدين لا يتعذر علمه فهذا فيه خلاف بين الاقناع والمنتهى. فالاقناع وفي المنتهى وهو المذهب انه

40
00:19:00.050 --> 00:19:40.050
صح الصلح. يصح الصلح. حتى لو لم يتعذر عندهم هنا ظاهر كلامه انه والقول الثالث مذهب وهو قول نعم انه اذا لم يتعذر علم العلم بالدين مجهول فانه لا يصح الصلح. مثالها قالوا تركة صلح

41
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ورث عن ميراث عن الميراث اه شخص صالح في تركة موجودة عن ميراثه منها القسمة دي ماني بفاضي عطوني نص اي شيء ها مات ابوهم مثلا وعطوه قال عطوه مئة الف مثلا

42
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
اعطوني الفين او عشرة الاف وخلاص. قال للورثة عطوني بس عشرة الاف ريال. وهو يقينا بجيء اكثر او اقل يصح لو لو صبر سوينا قسمة سنعرف كم نصيبه. لكن هذا يريد ان يصالح. فعلى كلام

43
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
لا يتعذر العلم فلا يصح الصلح. لعدم الحاجة يقول ما في حاجة صالح العيش. يقول لعدم الحاجة الى الصبح هذه المسألة قال وهو ظاهر نصوص الامام وقطع به الشيخان اللي هم المجد والموفق

44
00:20:40.050 --> 00:21:20.050
والشارع وقطع به في الانصاف ايضا. لكن كما ذكرنا المنتهى ذهب الى صحته. ولعله هو المذهب لعل اللي يذكر نرحب بها مع التلقيح ما في المسألة الثانية الصلح عن العين. لي عندك عين لكن

45
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ما ندري ما هي العين يا شيخ حسن؟ انا اذكر ان عندك شيء لي اهو قلم اهو سيارة اهو مكيف طيارة ما يندرى يا شيخ حسن. فهل يصح الصلح عن العين؟ الذي

46
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ذهب اليه صاحب المنتهى وهو المذهب انه يصح الصلح عن العين. يصح الصلح على العين. ليه؟ على حسن عين ما اذكرها يصح اني اقول له عطني سيارة محل هذا العين او عطني كرسي

47
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
وعطني نقود يصح هذا ما ذهب اليه صعب انتهى وذهب الاقناع وطبعا تضعه الغاية وقال في آآ لا لا هذا انا انا خرطت بين مسألتين حتى على قول الاقناع يصح

48
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
الصلح عن العين يصح الصلح عن العين. لكن صاحب الاقناع خالف في الابراء من العين. الابرة العين المنتهى يقول يصح الابراء من العين. واما الاقناع فيقول ها لا يصح العين ما يصح اني اقول حقت الشيخ حسن مثلا عندك لي عين اسمها اذكرها ما هي العين؟ ها وابرأتك منها ما يصح عند صاحب

49
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
لكن لو صالحتك عنها بشيء يصح. لو صالحتها عنه بشيء فانه يصح الابراز كيف؟ كان ذكرها هذي في وما هو العلم؟ اذا يصح الصلح عما تعذر العلم من دين او عين لكن يشترط ان يكون بشيء معلوم لا بشيء

50
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
مجهول واقر لي لو قال لغريمه اقرني بديني واعطيك منه كذا اقر لي يا شيخ محمود بالدين اللي عليك وهي واعطيك من مئتين قال فاقر اقررت انت لزمه الدين قررت القلب بالالف فيلزمك تدفع لي الف كلها

51
00:23:40.050 --> 00:24:20.050
ولم يلزمه اللي هو الداء الدائن الذي قال له اقر لديه ولم يلزمه ان يعطيه ولم يلزمه ان يعطيه. نعم. ثم قال فاصمدي انكار الدين ثم تكلم رحمه الله عن الصلح على ايش؟ الانكار. والصلح الانكار كما ذكرنا

52
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
يوديه عليك عين فتنكر انت. او تسكت ثم تصالحني ثلاثة من الحاكم ولا قال واذا انكر دعوى المدعي او سكت اما ينكر او يسكت وهو يجهلهم. يعني يجهل مدعا به. اشترط في هذا الشدة

53
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
ان يجهل المدعى لي في صحة الصلح هنا. ثم صالحه سواء على نقد حال او اجل صح الصلح وكان ابراء في حقه حق من؟ المدعى عليه وكان في حقك انت. لانه انك بذلت مال الصلح لتدفع عن نفسك الخصومة. لا في

54
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
عليك وانما تدفع عن نفسك خصومة. فهو ابراء لك. واما في حقي انا المدعي قال وبايعا في حقي المدعي بيعا في حقي انا. ويترتب على ذلك امور كثيرة منها لو وجدت

55
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
انا فيما اعطيتني انت عيبا فلي ان ارد هذا الشيء اقول لك انا افسخك العقد. واما انت اذا وجدت في من دعي عليك عيبا فليس لك ان ترد بالعين لان في حقك ايش؟ ابراء في حق مدعي امتع عليه ابراء واما بالحق المدعي فهو بيع يرد العيب

56
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
كيف؟ مثلا لو فرضا قال انت ادعيت علي اني عندي لك سيارة وانا انكر ينكر طبعا ثم يقول السيارة ترى معيبة مع انه انكر ليس له ان يرد السيارة بالعين. طيب ومن

57
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
هذا شرط صحتي شرط صحة هذا الصلح ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه قالوا من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. في الباطن هذا الصلح باطل في حقه. حتى المدعي

58
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
عليهم المنكر لو علم انه انكر حقا عليه حقا عليه فان الصلح في حقه حرام. وباطل احسنت. وما اخذه حرام. الحكم التكليفي. يجب عليه رده ومن قال لاخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. من قال

59
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لشخص اخر صالحني عن الملك الذي تدعيه. ليس هذا اقرارا. يعني لم يكن القائم برا بالملك فالمقول له انه اراد صيام نفسه عن حضور مجلس الحكم. قال وان صال حاجته

60
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
نبي عن منكر للدعوة صح. انا ادعيت عليك بدين يا شيخ محمود فانكرت. فجاء حسن يصالح عنك يقول وان صالح الجميع منكر له صح الصلح اذن المنكر يعني ان ترد عليك اذنت اه له بالصلح او

61
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
لم تأذن او لا لكن لا يرجع يعني المصالح على المنكر بدون اذنه لا يجي الشيخ حسن يعقد الصلح معي. ويدفع لي الف ريال ثم يقول لك يا حسن يا

62
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
محمود اعطني الف ريال. ليس له ان يرجع الا اذا اذنت له في هذا الصلح الا اذا ذنت له في هذا الصبح. فان اذنت له بالصلح فقط او في الاداء فقط فله الرجوع لكن بشرط

63
00:28:50.050 --> 00:29:30.050
ان يكون عندما دفع ان يكون ناويا الرجوع اليك. ان ينوي الرجوع على المنكر. ارحم الله من صالح عن دار ونحوها. صالح عن ونحوها. فبان العوض مستحقا. رجع بالدار دعيت عليك ان عندك دار لي

64
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
طرحت عنها بمئة الف ريال فتبين من مئة الف ريال هذي التي دفعتها انت مستحقة ليست لك فاعود انا عليك بالدار يقول لك جيب جيب الدار. عطني اداري بس. رجع يعني المدعي على المدعى عليه. بالدار

65
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
يقول مع الاقرار يعني مع صلح الاقرار هذا في جانب في قسم ايش؟ صلح الاقرار. وبالدعوة وش اللي بعده عندك؟ مع الانكار واما اذا كان ذلك الصلح صلح انكار فاذا بان العوظ مستحقا

66
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
دعيت عليك بدار ها واعطيتني الف ريال وانت منكر. انكرت. فصلحتي بمئة الف ريال. فتبينت ان ان هذه المئة الف مستحقة ليست لك. فانا ارجع مرة ثانية ادعي مرة اخرى. هذا بصح الانكار

67
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
اما صبح القرار فاعود عليك بالدار مباشرة اعطي داري. اما في الصلاة لانك قررت اما صلح انكار اعود عليك بالدعوة مرة اخرى قال ولا يصح هذا الصلح عما ليس بمال ولا يصح الصلح عن خيار الا خيار عيب كما تقدم

68
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
والظابط فيما يصح فيه الصلح وما لا يصح. هو كل ما يجوز اخذ العوظ عنه صح فيه الصلح وما لا يجوز اخذ العوظ عنه فلا يصح به الصلح كل ما يجوز اخذ العوظ عنه. صح فيه الصلح. واما ما لا يجوز اخذ العوظ عنه

69
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
فلا يصح شكري. وهذا الذي ذكر مؤلف المؤلف هنا ذكر ما لا يصح الصلح فيه. لانه لا يجوز اخذ العوض فيه عنه يا شيخ حسن الخيار في البيع خيار الشرق خيار المجلس لا يصح اخذ العوظ عنه. يعني انا بعتك سيارة

70
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
خيار مجلس. تقول لي ايش رأيك يا احمد؟ اعطيك الف ريال عشان ما تفسخ الان خيار مجلس. هذا الصلح ايش لا يصح فيه الا خيار ايش؟ العين فقد تقدم. لان اصلا احسنت لان في ارش العيب اصلا

71
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
او شفعة لو صالح المشتري صاحب الشفعة لكي يترك الشفعة انا لي حق عليك يا شيخ محمود. انت اشتريت؟ شخص من حسن وهذا الشخص مشترك انا واياه فيه. انا يا شيخ حسن مشتركين في ارض كل واحد له النصف مشع. اشتريت نصيب

72
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
حسن فانا لي حق الشفاء عليك. ها؟ فلا يصح اني اقول لك يا شيخ محمود اذا تريد ان اسقط حق الشفعة عطني الف ريال ولا اشفع عليك ما يجوز. ان يصالح المشتري صاحب الشفعة لكي يترك

73
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
شكرا ايه ايه يسقط يسقط حين يسقط او حد قذف القاذف صالح المخطوف قال لا تروح تشتكي عليه خلاص بعطيك الف ريال وتشتكي عليه ما يصح لان هذي لا يجوز اخذ الجواب عنها اصلا. قال وتسقط جميعها الشفعة والخيار وحد القذف. لرضا مستحقيها بتركها

74
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
ولا شاربا شارب خمر لا يصح ان تشوف شارب خمر وتقول له اذا ما تريد ان اشتكي عليك او ابلغ امرك للحق ها فصالحني عطني الف ريال لا يصح كذلك سارقا وكذلك زانيا ليطلقه

75
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
سرقت مني لكن لا لن اطالب بالسرقة. عطني خمس مئة ريال ولا اطالب بالسرقة لا يجوز صلح هذا لانه لا يصح اخذ العوظ. في مقابلته او شاهدا ليكتم شهادته. واحد عنده شهادة قال لا

76
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
صالحني ها المشهود عليه. قال صالحني اعطيك خمس مئة ريال او انت ريال واترك الشهادة. لا يصح لان هذه لا يجوز اخذ العوض عليها. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن احكام

77
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
الجوار احكام الجوار نعم آآ لا آآ ثم قال رحمه الله فصل وهذا في احكام الجوار طبعا هنا يختمون باب الصلح باحكام جوار بما يحصل بين الجيران من الخلاف فيصطلحون. قال رحمه الله ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره

78
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
او سطحه بلا اذنه ولو لم يتضرر الجار. ولو اضطر صاحب المال فليس له اجبار جاري قال ويصح الصلح عن ذلك بعوض يصح الصلح عن ذلك بعوض ثم لا يخلو ان كان مع

79
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
بقاء ملك رب المحل الذي يجري فيه الماء فهو اجارة. فهو ايش؟ تجارة. ولا يشترط هنا كما قالوا بيان المدة وان كان مع زوال ملك رب المحل عن مكان جريان الماء فهو بيع فهو بيع هذا كذب ثم قال رحمه الله ومن له حق

80
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
احق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه لم يجز للجار تعليق سطحي ليمنع جري الماء لابطال حقه. ثم قال ولا حرم على الجار ان يحدث بملكه

81
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
ما يضر بجاره لحديث لا ضرر ولا ضرار كحمام يتعذى جار بدخانه مثلا يتأذى الجار بريحه ورح نهتز بها الجدار وتنور يتعدى دخانه اليه هذا كله اضرار بالجار وله للجار منعه اي منع جاره من ذلك

82
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
وان احدثه فيلزمه ازالته. قال ويحرم التصرف في جدار جاره المشترك اول كان بين الجيران جدار واحد فقط يحرم التصرف فيه. الجدار يروح للجارين. يحرم التصرف فيه بفتح روزنة وهي القوة والخلق في الحائط كالنافذة مثلا عندنا الان. او طاق او الطاق هو ما عطف من البنيان

83
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
المحراب. او بضرب وتد ونحوه كجعل رف فيه الا باذنه. وكذلك الحكم الخشب على جدار الجار لا يجوز الا في حالته اذا لم يمكن التسقيف الا بوضع الخشب على جدار الجار ويجبر الجار ان ابى لحديث لا يمنعنه جار جاره ان يغرس خشبة في جداره

84
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
حديث ابو هريرة في المتفق عليه. قال وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره مثل القماش على جدار غيره ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه. ومن غير اذنه لان هذا لا مضرة فيه والتحرص

85
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
يشق كما قال الكشاف. ثم قال وحرم ان يتصرف في طريق نافذ. نافذ الطريق النافذ هو الذي مفتوح من جهتين. بما يضر المار كاخراج دكان. دكانه والحانوت مكة الدكة هي مبنية الجلوس عليها دكة. وجناح وهو

86
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
هو الروشن. جناح يعني شيء يخرج من الجدار لكي يكون ظل تحته. يحطون بارز من الجدار حتى يستر ما تحته يجعل ظل. تحت هو الغالب يحطونه تحت الباب. حتى يكون ظل اللي واقف

87
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
الباب. لا لا لا. هذا جناح جناح اخراج شيء من الجدار. خشب من الجدار. وسابار هو الطريق بين حائطي. آآ سقيفة اقصد. يعني هذا جدار وهذا جدار يحرم ان يجعل هذا مثلا

88
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
مبيتة وهذا بيته ايضا يحرم ان يغطي الطريق. يحرم ان يغطي الطريق لكن قال وميزاب وهو لخروج الماء من فوق الدار ويظمن ما ترث به ويظمن ما ترث به الجناح والسبات والميزاب يجوز ان يفعلهم الانسان بشرطين ان يأذن الامام نائبه

89
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
الشرط الثاني الا يوجد ضرر على المارة. الا يجود ظرر على المارة. ثم قال نحن نتصور بذلك في ملك غيره او هوائه احنا نتصرف بهذا بهذه الاشياء في ملك غيرك او هواء غيرك ان الهواء تابع ايش؟ قرار او درب

90
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
من غير نافذ يعني الدرب مفتوح من جهة واحدة الا باذن هذه الساكنين او ابوابهم تفتح على هذا الدرب غير النافذ لابد تستأذن منهم ويجبر الشريك على العمارة او العمارة. والعمارة هي كل ما يحفظ البناء من الهدم واصلاح ما يحتاج لاصلاح لاطالة

91
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
الانتفاع به او باجرته. العمارة هو هي كل ما يحفظ البناء من الهدم واصلاح ما يحتاج لاصلاح الدفاع به او باجرته. قالوا يجب الشرك على العمارة مع شريكه في الملك اذا اشتركوا في الملك الطلق او في اشتركوا في الوقف

92
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. انا مشترك معك فيه واخشى من سقوطي فهدمت انا. فلا شيء علي. لا ضمان يعني لاني محسن. ومع المحسنين سبيلا. والا يعني انهدم

93
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
او لغير خلف سقوطه لزمه اعادة الجدار. ثم قال وان اهمل اهمل الشريك بناء حائط بستان جدار بستان. اتفقا عليه اي على بنائه. فما ترث من ثمرة البستان بسبب ما له ضمن الشريك المهمل

94
00:41:00.050 --> 00:41:15.250
حصة شريكه منه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم