عند علمائنا رحمة الله عليهم ان الحيل لا تجوز والحيل الباطلة وقد الف جمع من اهل العلم في ابطال الحيل ومن اشهرهم الامام ابو عبد الله بن بطة له كتاب مشهور اسمه ابطال الحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة وعن ابي عبد الله وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيع الورق بالورقة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه وعن عبادة ابن الصامت رظي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كانت يدا بيد. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا من بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فهذه الاحاديث مر معنا بيان معنى الحديث الاول والثاني منها. واما الثلاثة الاخر وهو حديث ابي هريرة وعبادة وابي سعيد رضي الله عن الجميع. فقد كنا قد قد وقفنا عندها ونعيد الدرس المتعلق بهذه الجمل الثلاث او بهذه الاحاديث الثلاثة فهذه الاحاديث تدلنا على مسألة مهمة وهو ان الربا محرم شرعا وهذا لا شك فيه فان من اصول المعاملات في الشريعة تحريم الربا. وهو مجمع عليه في الجملة وقد سبق معنا ان من احد اسباب النهي عن العقود ان يكون العقد عقد ربا والنهي في عقد الربا انما هو لحق الله عز وجل وليس لحق العباد وبناء على ذلك فان الربا يحرم في القليل والكثير سواء. ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم يحرم الربا حتى في الحبة الواحدة فمن باع حبة بحبتين ونحو ذلك من شعير او بر او نحو ذلك فان هذا مما يدخله الربا ولا شك. وهذا يدلنا على ان التحريم في باب الربا انما هو لمعنى عظيم جليل وهو حق الله عز وجل ولا شك ان في هذا الحق لابد ان يكون فيه مصلحة للعباد في هذه الاحاديث الثلاثة مسائل مهمة جدا تتعلق بفهم انواع الربا وعلة الربا ومتى تنزل علة الربا مع الانواع؟ فنقول ان في هذه الاحاديث الثلاثة اربعة مسائل لابد من معرفتها وضبطها اول هذه المسائل لابد ان نعرف انواع الربا وقد سبق معنا ان الفقهاء في مشهور المذهب يقسمون الربا الى قسمين ربا الفضل وربا النسا. فالفضل المراد به الزيادة بين الربويين المتفقين جنسا واما النسا فانه التأخير فيشمل الجنس الواحد ويشمل الجنسين معا يشمل الجنس الواحد ويشمل الجنسين ما لم يكن احد الجنسين نقدا بعض اهل العلم وهو نفس المعنى يقسمون الربا الى ثلاثة اقسام. وهذا التقسيم الثاني اوضح فيقولون انه ينقسم الى فضل والى نسأ والى ربا جاهلية وهو الذي جمع فيه الفضل والنساء معا ولا مشاحة في الاصطلاح سواء قسمناها الى قسمين او ثلاثة فالنتيجة واحدة لا مشاح في الاصطلاح وانما المقصود منها التوضيح والتبيين بانواع الربا اذا فالفضل المجرد هو الزيادة والنساء المجرد هو التأخير من غير زيادة والجمع بين التأخير وبين الزيادة هو جمع بين ربا الفضل والنساء فيكون ربا الجاهلية وهو اشد انواع الربا اذا عرفنا انواع الربا على سبيل الجملة. المسألة الثانية معنى وهي مسألة ما هي العلة الربوية بما تجري فيه ما يجري فيه الربا اذ ليست كل اموال الاموال يجري فيها الربا فانه سيمر معنا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ابلا من الصدقة الواحدة باثنتين مؤجلة فدلل ذلك على عدم دخول الربا في كل الاموال ولذلك الفقهاء يسمون بعض الاموال بالاموال الربوية ويعنون بالاموال الربوية اي التي تكون داء داخلة في نطاق العلة الربوية والمراد بها الستة المذكورة في هذا الحديث وما قيس عليها فغير المقيس عليها من هذه الامور الستة يسمى مالا غير ربوي. فلا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسا اذا لابد ان نعرف ما معنى قولنا انها اموال ربوية معناها انها من الاموال الستة او ما قيس عليها بمعنى انه يجري فيها ربا الفضل والنسا فغير هذه الاموال نسميها اموالا غير ربوية يجوز فيها الفضل والنساء طيب هذه الاموال نحن قلنا انها ستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ستة انواع ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان نذكر العلة لابد ان نقسم هذه الاموال الستة فانه باتفاق اهل العلم هذه الاموال الستة المذكورة في حديث عبادة تنقسم الى قسمين الذهب والفضة قسم مستقل والمطعومات الاربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح قسم اخر منفصل عنها وهذا باجماع اهل العلم وبناء على ذلك فاننا نقول ان للذهب والفضة علة خاصة به وللاربعة الباقية علة خاصة بها نبدأ في ذكر العلة على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية فعلى مشهور المذهب ان العلة في الذهب والفضة ان يكون موزون جنس بمعنى انه يكون مما يوزن فيباع بالجرام او بغيره من الموازين يوزن فكل ما يوزن سواء كان ذهبا او فضة او حديدا او قطنا او غير ذلك من الامور التي تباع عادة بالوزن فانه يجري فيها الربا فكل ما بيع بالوزن فانه يجري فيه الربا والرواية الثانية في المذهب ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وقلنا الثمانية نقصد بها غلبة الثمانية لا مطلقها بمعنى او عفوا نقول ان المقصود بها مطلق الثمانية لا غلبتها لان لو قلنا انها غلبت الثمانية فان العلة تكون قاصرة كما نص على ذلك ابن قدامة في الروضة فان ابن قدامة مع انه شيخ المذهب والعمدة في وما ذكره وما رجحه هو المذهب الا ان له اختيارات تخصه فيدلون ذلك على ان المراد بقولنا المذهب هو قول الاكثر واما اختيار الشخص الذي بناه على النص من الكتاب او السنة او النص المروي الامام احمد او القاعدة الكلية فان هذا اجتهاد منه يكون رواية في المذهب ان كان من اصحاب الوجوه والاقوال فالمقصود ان الموفق ابن قدامة ذهب الى ان العلة هي الثمانية ولكنه قال انها غلبة السمنية وقصده بكونها غلبت الثمنية اي انها علة قاصرة لا يقاس عليها غيرها. لا يقاس عليها اي شيء اخر والسبب في ذلك ان ابن قدامة لم يظهر والله اعلم في ذهنه شيء يمكن ان يقاس على الذهب والفضة ما كان في الزمن الاول شيء ثمن يقاس على الذهب والفضة مطلقا انما وجدت الفلوس التي تكون من نحاس وهي لا تقاس لانها يعمل بها مدة سنتين او ثلاث فيأتي الوالي الثانية فيبطل الاولى ويكون تعامل الناس بها بالقوة. ولا يكن تعاملهم بها بثمنيتها. فانها نحاس لا قيمة لها او قيمتها منخفضة بمعنى اصح ولذلك لم يكن يعرف شيئا يمكن ان يقاس ولذلك قال ان العلة قاصرة بينما نقول وهذا الذي ذهب اليه عامة المتأخرين والمجامع العلمية جميعا ان العلة في الذهب والفضة انما هو مطلق الثمنية فكل شيء تقوم به السلع وتشترى به ويكون ثمنا في البيع والشراء وفي عقود الايجارات وغيرها عادة فاننا نقول انه يكون ثمنا وقد جرى في زماننا هذه اثمان كثيرة جدا فالنقود من الريالات والدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات واليورو والين وغيرها من المسميات الكثيرة كل هذه تسمى اثمانا ولا شك بل قد تكون اقوى في الثمانية من الذهب والفضة اذا عرفنا العلة في القسم الاول هو الذهب والفضة وقلنا ان مشهور المذهب هو الوزن. واما الرواية الثانية فان العلة فيه هو الثمانية وقال الموفق انها غلبة الثمنية فتكون قاصرة والصحيح انها مطلق الثمانية لا غلبة الثمنية وهذا الذي عليه عامة المتأخرين في هذا الزمن الانواع الاربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال ان فيها الربا وهي البر والشعير والتمر والملح ايضا فيها روايتان في العلة فيها بمعنى ما الذي يقاس على هذه الاربعة فمشهور المذهب ايضا كما مر معنا ان العلة فيه انما هو ان يكون مكيل جنس بمعنى كل شيء يكال فانه حينئذ يدخله الربا ومعنى قولنا انه يكال اي يباع بالوحدات التي تقدر بالحجم فقديما كان الكيل بالصاع وبالمد وبالمن والان اصبح الناس يتعاملون بانواع اخرى من الكيل كالصندوق مثل اسواق الخضار الان يبيعون الشاي بالصندوق فيباع بالصندوق وقولهم انه مكيل جنس اي ان جنسه في الاصل في الاصل الناس كانوا يتعاملون فيه بالجنس بالكيل فلو نقله الناس الى الوزن او الى البيع بالحبة اي بالعد فانه يبقى مكيل جنس في الاصل وسنتكلم عنها ان شاء الله بعد حديثين باذن الله عز وجل وهو معنى قولهم مكيل جنس او موزون الجنس هذا هو الرواية الاولى والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان العلة في ان العلة في هذه الامور الاربعة ليقاس عليه غيرها ان يكون قوتا مطعوما فلابد ان يكون قوتا هذا هو الظاهر من كلام الشيخ تقي الدين وهو الذي مشى عليه كثير من مشايخنا يمشون على ان الذي تجري فيه العلة الربوية انما هو القوت فقط لكن نقل في الانصاف كما ذكرت لكم ان الشيخ تقييد انما اختياره انه الكيل مع الطعم فجعلها علة مركبة من وصفين من الكيل والطعم معا والظاهر من كلام الشيخ في غير ما موضع انه لا يرى ان الكيل علة وسيمر معنا انه يقول ان التماثل قد يكون احيانا بالوزن فالغى صفة الكيل فدلنا ذلك على ان الحقيقة ان اختيار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية ان العلة انما هي بكونه قوتا لا بكونه مطعوما مكيلا اي علة مركبة من وصفين هذه هي المسألة الثانية معنى وهي مسألة سهلة جدا المسألة الثالثة وارجو ان تنتبهوا لهذه المسألة وهي متى نحتاج متى نحتاج النظر في هذه العلل ومتى ننظر في الاموال الربوية فاما المذهب فانهم يقولون اننا نحتاج ان ننظر للعلة الربوية في كل انواع الربا الثلاثة الفضل وربا النسا وربا الجاهلية فيقولون في كل انواع الربا الثلاثة لابد ان ننظر في العلة الربوية. فان كان المال في الجنسين الثمن المثمن كلاهما مال الربويا فانه حينئذ يدخل فيه انواع الربا الثلاثة وان لم يكن المال مالا ربويا بان كان معدودا او مزروعا او نحو ذلك فانه حينئذ لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسا ولا ربا الجاهلية وبناء على ذلك لو قلنا ان شخصا اراد ان يبيع لاخر كأسا بكأسين فانه على مشهور المذهب يجوز لان الكأس ليست من العلل الربوية ليس موزونا ولا مكينا وانما هو يباع بالحبة يعني معدود يباع بالعد فلا يجري فيه ربا فضل ولا ربا نساء ولا ربا الجاهلية وهو جمع الفضل والنساء معا وقاعدتهم واضحة وجلية ولا اشكال فيها الرواية الثانية في المذهب يقولون ان العلة الربوية انما نحتاجها في النوعين الاولين فقط وهو ربا الفضل المجرد وربا النسا المجرد فمن باع من اخر بيعا اخر بيعا في ربا فضل فقط من غير تأخير فنقول يحرم في الاموال الربوية فقط دون ما عداها وان باع بنسأي اي بتأجيل فنقول يحرم ذلك في الاموال الربوية دون ما عداها مثل القول الاول تماما لكن يقول في الرواية الثانية ان ربا الجاهلية وهو النوع الثالث يكون جاريا في جميع الاموال في جميع الاموال سواء كان المال مالا ربويا او ليس ربويا وبناء على ذلك فانه على الرواية الثانية من اعطى غيره كأسا بكأسين وقال انه بيع بعتك كأسا بكأسين الى الغد فيقول ان هذا البيع محرم لا يجوز طبعا اذا كانا متماثلين ما السبب؟ لان ربا الجاهلية وهو الربا الخطية ربا الديون يحرم في كل الاموال الربوي وغير الربو اي في الاموال الربوية التي تقاس على هذه الستة وعلى غيرها هذه هي المسألة الثالثة وهي مسألة سهلة ان شاء الله انظر المسألة الرابعة وقد يكون فيها دقة اكثر من هذه المسألة فارجو ان تنتبه لها الفقهاء يقولون ما الذي يستثنى من هذه العقود انظر ما الذي يستثنى من ربا الفضل والنسا والجاهلية مشهور المذهب ان هذه العقود لا يستثنى منها الا اذا انتقل من كونه بيعا الى كونه عقدا اخر كعقد القرض فيقول لابد ان ينتقل العقد من صورة الى صورة اخرى فلا يستثنى منها شيء لابد ان يكون عقدا مختلفا لا استثناء مطلقا الا ان يكون الا بمعنى لكن هنا استثناء منقطع الا ان يكون عقدا مغايرا وظربنا مثالا لذلك فقلت لكم لو ان شخصا اعطى اخر مئة ريال وقال اصرفها لي خمسين وخمسين فاعطاه خمسين الان وقال خمسين ساعطيك اياها غدا او بعد ساعة بعد التفرق من المجلس فعلى المذهب هذا لا يجوز لانه قال اصرفها والصرف والبيع وحينئذ فان العقد هذا يكون عقد ماذا بيع عقد عقد ايش؟ فظل ولا نساء فيه نسب لان فيه تأخير طبعا على التجوز في قضية العلة على التجوز في قضية العلة وهي الموزونة والمكين لكن نفهمها بمعنى العام وانا ظربت في هذا المثال لسهولته وهو النقد فيقولون لا يجوز لانه ربا نساء لكن يقولون لو قال خذ هذه المئة واعطني خمسين الان والخمسين الثانية قرظ غدا جاز فيقول اذا انتقل العقد باللفظ من كونه بيعا الى كونه قرضا جاز والا فلا هذا كلامه هذا القول الاول ما زلنا في القول الاول فنظر مشهور المذهب للالفاظ فنظروا للالفاظ فقالوا ان اللفظ له اثر في حقيقة العقد الرواية الثانية يقولون لا ننظر للألفاظ وانما ننظر للحقائق وانما ننظر للحقائق فنقول ان ربا الفضل المجرد وهو الزيادة اذا كان بين جنس واحد ومقبوظ اعطيتك مئة وتردها لي مئة وعشرين جنس واحد ومقبوظ بمعنى انه فضل مجرد فان فان الثمن والمثمن اذا اتحد جنسا ونوعا وجودة فانه يجوز الفضل فيه ولا نسميه ربا وانما نسميه هبة شخص يعطي اخر مئة ويقول ردها لي مئة وعشرة الان في الحقيقة ان هذه العشرة الثانية واضح انها هبة واضح انها هبة عطية صدقة لكن على المذهب ماذا يقول؟ يقول لا يجوز الا ان تقول خذ هذه المئة ورد المئة صرفا والعشرة هبة لابد ان تقول والعشرة هبة لابد ان تنص على ذلك ما لم تنص على انها هبة لا يجوز العقد باطل لانه عقد ربا فضل في الرواية الثانية يقول لا اذا اتحد الجنس والنوع والجودة فانه لا يجري الربا الربا ربا الفضل المجرد ولا يجري ايضا ربا النسا المجرد فلو ان شخصا اعطى اخر مئة وقال ردها لي مئة غدا فعلى المذهب ان قال ردها على سبيل البيع لا يجوز او الصرف. وان قال ردها على سبيل القرض يجوز واما على الرواية الثانية فيجوز مطلقا باي لفظ تقولها نظرا للمقاصد واما ربا الجاهلية فانه لا استثناء له ما دام طبعا على الرواية الثانية اذا اتحد في الجودة والجنس وكان طبعا لما الرواية الثانية توسعوا في قضية ربا الجاهلية هذا مبني على توسعهم في قضية المثليات فانهم يرون ان المثليات لا ليست خاصة بالمكيلات والموزونات فقط وانما هو شامل لكل شيء يجري العرف بمثليته كالمصنوعات وهذا يجب ان ننتبه له في قضية آآ عندما قلنا ان ربا الجاهلية الرواية الثانية يدخل في كل شيء هذه اذا فهمتها بهذه الطريقة هذه المسائل اربعة ذكرت لك قبل قليل فباذن الله عز وجل تكون قد فهمت اغلب باب الربا وهو ادق المسائل فيه تفهمها بهذه المسائل الاربع باذن الله عز وجل نعم وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم كذا وكذلك الميزان آآ هذا حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وقوله انه استعمل رجلا على خيبر اي جعله عاملا عليها ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله استعمل رجلا على خيبر نستفيد منها مسألة فقهية ستمر معنا ان شاء الله بعد قليل قال فجاءه بتمر جنيب التمر الجنب هو نوع من انواع التمور ذكر ان هذا التمر يكون قاسيا وليس رطبا وعلى العموم مهما ذكر في صفته فان التمر الجنيب هو التمر الجيد. المقصود به التمر الجيد وقد الف الشيخ عبدالغني النابلسي الحنفي رسالة صغيرة ضمنها في رحلته الى الحجاز والتي سماها المجاز في الرحلة الى الحجاز ذكر فيه الانواع او انواع التمور التي كانت موجودة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وفي الحجاز ومنها تمر الجنين واصلا مختلف في تمر الجنب ما هو؟ وما هي صفته؟ وايضا احد العلماء وهو غير شهاب الدين القرافي اسمه القرافي لكن ليس الشهاب المشهور غيره له رسالة ايضا في انواع التمور الموجودة وصفتها ولكن على العموم المقصود قوله انه تمر جنيب اي تمر جيد سواء قلنا انه قاس او انه نوع من انواع التمور قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا لما جاءوا بالتمر قال كلوا التمر الذي اخذته من اليهود الذين عاملهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمزارعة اكله جنيب؟ اكله من النوع الجيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك فانه معلوم ان التمر لا يكون كله بدرجة واحدة فقال هذا الرجل لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا اي من التمر الجيد الجنيد بالصاعين اي من غيره والصاعين من الجيد بالثلاثة اي بالرديء الذي يكون اقل منه درجة وجودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمعاء قوله بع الجمعاء المراد بالجمع اي التمر الرديء قيل سمي جمعا لان عادة العرب قديما وحديثا انه اذا كان التمر جيدا لا يخلط معه غيره وانما يخلط التمر الرديء بعضه ببعض ولذلك انت عندما تريد ان تكرم ضيفك فانك تقدم له نوعين او ثلاثة او اربعة من التمور وتجعل كل نوع من التمور في اناء منفصل عن النوع الثاني واما اذا خلط التمر بعضه على بعض فبعضه جيد وبعضه رديء فيكون جمعا فهذا يدل على ضعفه ونقص قيمته فقوله بع الجمعاء اي المختلط مما ليس جيدا فقد يكون بعضه جيدا وبعضه رديئا او كله من النوع الرديء بالمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي تمرا جيدا وقال في الميزان مراده وقال في الميزان اي فيما يوزن وقال في الميزان مثل ذلك اي بعه بالدراهم ثم اشتري او ابتع بالدراهم ما يوزن من الاطعمة التي توزن قال والمتفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. اذا قوله الميزان المراد به الموزون الموجود. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اه المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على ان العلة في الذهب والفضة انما هي الوزن وان العلة في المطعومات الاربع التي وردت في حديث عبادة انما هو الكيل ووجه استدلالهم بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان فنص على الوزن وسيمر معنا ان شاء الله في الحديث الذي بعده الكيل فدلنا ذلك على ان العلة في الذهب والفضة انما هي الوزن هذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية معنا في قول ابي هريرة وابي سعيد ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ثم بعد ذلك نهاه عن بيع الربا هذه تدلنا على اصل مهم جدا وهو ان الربا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الافراد لان من الفقهاء من يقول ان الربا لا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الافراد وهي رواية ضعيفة في المذهب وقول لبعض الفقهاء واظنهم الحنفية ولكن هذا الحديث نص على ان الربا يجري مع بيت مال المسلمين طبعا وهذا الرأي وهو عدم جريان الربا مع بيت مال المسلمين يتبناه كثير من المعاصرين في بعض المسائل ومنها ما يسمى بالتأمين الاجتماعي فانهم يرون ان التأمين الاجتماعي ان علل التحريم في التأمين بعلة الربا لا بعلة الغرر فانهم يقولون انه يجوز لان التأمين الاجتماعي يكون مؤمن عنده هو الدولة والدولة المراد بها بيت مال المسلمين فانه حينئذ يتسامح في هذا الربا. نقول نعم الغرر قد يتسامح ولكن الربا في قول جمهور اهل العلم وهو المذهب المجزوم به انه لا يتسامح به اه هذا الحديث ايضا يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة عدم العذر بالجهل في مسائل الربا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل الذي استعمله بان يرد عقد الربا وقد كان جاهلا بحكمه فاخذ من هذا الحديث انه لا يعذر بالجهل في بطلان العقد ما دامت انتبه لهذا القيد ما دامت العين باقية يجب ان ننتبه لهذا القيد ما دامت العين باقية اما اذا ذهبت العين وهنا قد يتسامح فيها ولاهل العلم فيها كلام. لكن ما دامت العين باقية هذا الحديث نص على انه لا يعذر بالجهل سواء كان الجهل من احد الطرفين او من كليهما بل يجب فسخ العقد ورد العين الى حالها الاول اه هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي من اهم المسائل بل هذا الحديث اصل فيها وهي قضية مسألة الحيلة في الربا. الاصل والقاعدة وهذا كتاب عظيم جدا جمع فيه من الاثار والنصوص ومن المسائل الفقهية الشيء الكثير الذي يدل على ابطال الحيل وممن الف في ذلك ايضا الشيخ تقي الدين فان له كتابا عظيما في الفقه اسمه بيان الدليل في بطلان التحليل وكثير الفوا في ابطال الحيل ولذلك المجزوم به في المذهب ان الحيل باطلة في كل شيء نص عليه جماعة من المتأخرين وغيرهم بل قال المرداوي وظاهر المذهب بطلان كل عقد فيه حيلة لان قوله ظاهر مذهب لانه سيأتي بعد قليل في مسألة هذا الحديث كيف وجه طيب هذا الحديث فيه اشكال لان ظاهر الحديث فيه حيلة وما وجه الحيلة فيه انه لما حرم عليه ان يبيع الصاع بالصاعين احتال فباع الصاع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعين او العكس او باع الصاعين بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعا اليس هذا صورة من صور الحيل حيلة فهي حيلة للوصول للنتيجة فالنتيجة انه باع الصاعين واشترى صاعا اذا وضحت وجه الحيلة هذه الحيلة هي او هذا الحديث هو الذي استدل به اصحاب ابي حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعليهم في تشويغ بعض صور الحيل ومثلهم بعض الشافعية فان اوسع المذاهب في استعمال الحيل مذهبان. الشافعية والحنفية في مقابل ان المالكية والحنابلة من اضيق الناس للحيل لان هاتين المدرستين التي تضيق الحيل هي التي تعمل المقاصد وعندنا قاعدة كلما اعملت مقاصد العقود كلما ظيقت الحيل فيها بما وجه هذا الحديث نقول ان هذا الحديث وجه على توجيهين وهذان التوجيهان يجب ان ننتبه لهما التوجيه الاول وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب وذكروه عندهم انهم يقولون ان هذا ليس حيلة لانه ليس بتواطؤ لكن ان كان هذا الفعل بتواطؤ بين البائع وبين المشتري فانه يكون حيلة ويحرم اذا جعلوا قيدا وما هو القيد الا يوجد تواطؤ. ولذلك يقولون يجوز للمتصارفين الشراء من الاخر ان يشتري من الاخر من جنس ما صرف لكن بشرط الا يكون هناك تواطؤ وبناء على ذلك فهذه القصة بتوجيه مشهور المذهب يقولون لو ان هذا الرجل قال سوف ابيعك هذين الصاعين بعشرة دراهم ثم ساشتري بعشرة دراهم هذا الصاع يقولون على مشهور المذهب لا يجوز لان فيه تواطؤا واما ان لم يكن فيه تواطؤ قال بعها وجدت السعر عندك احسن من غيرك ثم قبضت الدراهم ثم اشتريت منه لان سعره احسن من غيره ارخص او هو البضاعة المناسبة لك حينئذ يجوز ومثله يقال ايضا في قضية الذهب مثل هذه الصورة هي مسألة الذهب. بعض الناس عنده ذهب ويذهب للصائغ. فيقول للصائغ اه اريد ذهبا بدله الرجل او المرأة يذهب بحلي وزنه مثلا خلنا نقول مثلا خمسين جرام ويريد ان يشتري صاغة اقل او اكثر فعلى المذهب يجب عليك ان تعطيه اياه ثم بعد ذلك ماذا؟ تشتري تأخذ منه النقود وايضا لابد ايش؟ عدم التواطؤ ثم تنظر ما الذي يعجبك؟ من الذهب الموجود عنده ثم تشتري بعد ذلك بشرط عدم التواطؤ. فان وجد تواطؤ فهي حيلة محرمة وظح توجيه فقهاء المذهب لهذا الحديث الرواية الثانية في المذهب وهي دقيقة بعض الشيء لان الرواية الثانية تعمل المقاصد في باب الربا اوسع من اعمال الرواية الاولى او المشهورة الرواية الثانية في المذهب يقولون انظر نرجع لتقسيمنا للربا قلنا ان الربا ينقسم الى ثلاثة اقسام ها محمد ما هي الاقسام الثلاثة ربا الفضل وربا النسا او النسيئة بمعنى واحد وربا الجاهلية وهو الذي يجمع ربا عبد الرحمن يجمع ربا الفضل والنساء معا واضح التقسيم على الرواية الثانية يقولون ان ربا الفضل وربا النسائي هما محرمان تحريم وسائل بينما ربا الجاهلية محرم تحريم مقاصد ويقولون انما حرم تحريم مقاصد لا يجوز التحيل عليهم بخلاف ما حرم تحريم وسائل فانه يجوز التحيل عليه اذا امنت امن الربا اذا امن الربا فما دام قد امن الربا وهو القرض والتأخير حينئذ يجوز التحيل عليه يرون ان هذه الحيلة حيلة حقيقية لكنها حيلة مأذون بها هذه حيلة وان كانت بتواطؤ تجوز لكنه مأذون بها فتأتي للشخص وتقول هذا الذهب الذي عندي بكم؟ فيقول لك بكذا فتقول دعه بكذا وتقبض الثمن ثم تقول انا اذا سأشتري معك فعلى الرواية الثانية لا يفرقون بين التواطؤ وعدمه. طبعا لم ينص على ذلك لكنه واضح من تعليلهم. لانهم قالوا يجوز التحيل على ربا النسأ المجرد وربا الفضل المجرد وهذا معنى قول ابن عباس انما الربا النسا يعني ربا الجاهلية دون فضل التواطؤ بمعنى اني سابيعك لاشتري منك ما يتغير قدره من المال الربوي بعتك لاشتري منك مثل العينة العينة فيها تواطؤ العينة انا بعتك هذي السيارة بثمن مؤجل لاشتريها منك الان بثمن حال مجرد الاتفاق نعم بعتك لاشتري منك ففيه تواطؤ تعليق للعقدين هذا معنى التواطؤ اما من غير تواطئ المذهب يجوز ما كان هناك جزم اذا لا تواطؤ على المذهب يجوز المذهب يجوز طيب نعم سمي شيخنا نعم لا هم الفرق ما يجوز هذا هذا اللي احنا نقوله ان الساعة ان هذا متعلق طبعا غير مصنوع المصنوع سيأتي بعد قليل نتكلم عن خلنا نقول في البر والشعير معك كيس رز وانا عندي كيسين انت كيسك من النوع الغالي وانا الكيسين عندي بنوع رخيص ما يجوز ان اعطيك كيسين مقابل كيس حرام هذا ربا ايش فضل نساء جاهلية مع ان في تقابل لما حرم ربا الفضل؟ لانهم من باب الوسائل لان غالبا الناس لا يتعاملون بربا الفضل الا لانه يؤدي بعد ذلك الى ربا الجاهلية اذا اعتادوا على ربا الفضل غالب بيوع الناس فيها تأخير خاصة اسلمك بكرة اسلمك بعد بكرة فالنساء يجتمع اذا اجتمع مع الفضل في الامور الربوية فبذلك حرم باب حرم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل للمقاصد وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل يسمى من التمر نعم هذا حديث مسلم وهو حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة الصبرة هو الطعام المجموع ولذلك قال فسرت بانه لا يعلم مكيلها لا يعرف كم مقدار كيلها نهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى اي بالمقدار المحدد من التمر بيع التمر بالتمر هذا مما يجري فيه أنواع الربا لا شك الفضل والنسا ومن باب اولى ربا الجاهلية وهنا النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن التفاضل ولم ينهى عن المساء فان نهي هنا عن التفاضل النسا سبق الحديث عنها قبل قليل اذا هنا نهي عن ربا التفاضل هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى انه لا يجوز بيع او قبل ان نبدأ به لا يجوز ان نقول هذا هذا الحديث دليل على المذهب او دليل للمذهب في ان العلة في الامور الاربعة البر والشعير والتمر والملح ان العلة فيها الكيل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم مكيلها فجعل العبرة بالكيل فكل شيء مكيل فانه حينئذ يكون داخلا في العلة الربوية الرواية الثانية وجهوا هذا الحديث والحديث الذي قبله ان هذين الحديثين لا يدلان على العلة وانما يدلان على صفة التماثل فان صفة التماثل يكون بالكيد ليس معناها ان الكيل هو العلة فهي صفة التماثل هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي واضحة جدا ان هذا الحديث يدلنا على انه لا يجوز بيع الجزاء اي غير المكيب مثل الصبرة ومثال الصبرة حينما ترى طعاما مجموعة حينما تذهب للسوق اسواق التمر الكبيرة تجد ان صاحبها رمى تمرا كثيرا امامه لم يكله لم يجعله في في صناديق ونحو ذلك فحينئذ هذا يسمى الصبرة فانه لا يجوز بيع السبرة بالكيل المحدد من جنسه لانه يكون من ربا الفضل لان عندنا قاعدة ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لانك لا تدري كم مقدارها فانت في الحقيقة غير متيقن انهما متساويين الثمن والمثمن لكن الصبر هذه يجوز بيعها اذا كان الثمن ماذا؟ نقدا لعدم وجود العلة الربوية في الفضل في الفضل لان كل الفضل يكون في الجنس الواحد والنساء يكون في الجنسين وفي الجنس الواحد فحين اذ يجوز اذا كان بنقد انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء وهو الموفق رحمة الله عليه ويعني كان احد مشايخنا من باب النكت كان اذا ذكر له الموفق قال صدق من سماه بذلك فانه موفق اسما وحقيقة رحمة الله عليه اه كان الموفق رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على ان عند البيع لا يلزم اعادة الكي فما علم كيله سابقا يكفي الان فالمعلوم سابقا مجزئ استصحاب العلم به عند التعاقد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم كيدها. مفهومه انه اذا هذه الصبرة اذا كان قد علم الكيل قبل وعرفت ان مقدارها كذا صاع ما يلزم ان تعيد الكيد مرة اخرى عند التعاقد. فالعلم السابق يستصحب لحين التعاقد المسألة الاخيرة مما يتعلق بهذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا هذا الحديث استدل به على ان الاموال الربوية المكيلة لا يجوز بيعها الا بالكي والموزونة لا يجوز بيعها الا بالوزن بالمثليات اعيد هذه المسألة اذا بعت مكيلا المكيل مثل ماذا؟ مثل البر والشعير والرز والملح والتمر هذي مكيلات اما ان تبيعها بيعا يحتمل الربا يدخله عقود الربا ربا الفضل والنسا. وهو ان تبيعه بربويا او لا يدخله الربا فان كان لا يدخله الربا فانه حينئذ يجوز ان تبيع المكينة بالوزن على الصحيح من المذهب المجزوم به عند المتأخرين. نعم بعض المتقدمين بعضهم استصحب المسألتين فجعل حكم فيهما واحد هذا غير صحيح وهذا الذي نفعله الان نحن فاننا نذهب عندما نريد ان نشتري مثلا بر نقول اعطني كيلوين بر. ما تقول اعطني صاع بر قل تعامل الناس الان بالكيل وانما يتعاملون بالوزن غالب الاشياء الان يتعاملون بالوزن قليل جدا الكي الا بالكراتين وما في حكمها والتمر يباع ايضا بالمن والمن وحدته كي اذا الحالة الاولى في بيع المطعومات المكيلات اذا بيعت وزنا فيما لا يجري فيه ربا الفضل ولا النسا فانه حينئذ يجوز ان يباع المكير موزونا وانتهينا منها على الرواية المشهورة وعلى الرواية الثانية انظر الصورة الثانية فانها دقيقة بعض الشيء عندما يباع مال ربوي بمثله فهل اذا بيع بالوزن يصح ذلك ام لا نحن نقول اذا بيع الربوي بمثله من جنس واحد فانه يجري فيه ربا الفضل. اليس كذلك؟ قلنا هذا الشيء طيب اذا بيع وزنا لو بعتك صاع بصاع هذا متماثلين صاع رز بصاع رز متماثلا لكن لو بعتك خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز وضحت له المسألة تصورهم الان يعني بيع المكيلات وزنا اذا كانت بجنسها مما يجري فيه ربا الفضل. نحن قلنا ان ربا الفضل يجري في الجنس الواحد بجنسه هل هذا يجوز ام لا المذهب في سؤال ولا في اجابة؟ دعني انا اجيب. طيب المشهور المذهب ان هذا لا يجوز بل هو صورة من صور الربا اذا بعتها خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز حرام لانه لا يعلم الكيل وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل لان المكيلات اذا وزنت اما ينقص حجمها واما ان يزيد ولذلك نقول نجزم انهما ليسا متساويين او يغلب على ظن انهم ليسا متساويين لكي لا وان اتحدا وزنا لابد ان يباع البر بالبر كيلا الرز بالرز كيلا وهكذا. لان مما يجري فيه ربا الفضل وهو الجنس الواحد الرواية الثانية في المذهب طبعا واستدلوا بحديث الوزن وزن اهل مكة والكيلو والمكيال مكيال اهل المدينة وهكذا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال اذا جرى عرف الناس بالبيع وزنا للمكيلات فان التماثل حينئذ يكون بالوزن هذا رأي مختلف تماما عن مشهور المذهب اذا ان تقول خمسة كيلو بخمسة كيلو اذا يجوز على الرواية الثانية دون الاولى ولكن صاع بصاع يجوز على الروايتين يا خي واظح ماجد واضح طيب ما دام وضحت الحمد لله طيب انتهت انت الان تفضل شيخنا وعن معمر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل كان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم نعم هذا حديث معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اني قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير او وكان طعامنا يومئذ الشعير يصح الوجهان هل يصح ان تجعل هذه اما اسما لكان او خبر ويجوز العكس آآ هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وقبل ان ننتقل لهذا الفقه ساقف عند قول معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير آآ قول معمر هذا انما هو تفسير منه رضي الله عنه وانما كان هو من باب تحديد المراد بالحديث وهذه التفسير من معمر هو الذي استدل به فقهاء المذهب بمعنى الطعام لان هذه الجملة وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل استدل به على الرواية الثانية في المذهب وهو ان العلة في الاصناف الاربعة ليس الكيل وانما ان يكون طعاما قوتا يعني طعاما يجعل قوتا والدليل قال لان صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام فالمراد بالطعام الذي يجعل قوتا للناس فاستدلوا بظاهر كلمة الطعام فقالوا ان الطعم او القوت مع زيادة هذا القيد القيد فانه يكون علة اما المذهب فانهم وجهوا هذا الحديث قالوا ان المراد بالطعام هنا ما فسره معمر به وهو الشعير وقد جاء في حديث ابي سعيد ان المراد بالطعام انما هو البر فيكون قوله الطعام اي الطعام المعهود وهو الشعير او البر وذلك فان تفسير معمل هنا هو الذي حمل عليه فقهاء المذهب في مشهور المذهب هذا الحديث لكي يكون مناسبا لما قالوه اولا في ان العلة في الاصناف الاربعة انما هو الكيل للوزن انما هو الكيل عفوا لا الطعم لا الطعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل. رواه مسلم نعم هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه فظال بفتح الفاء اه قال عن فضالة ابن عبيدة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا هذه القلادة التي اشتراها فضالة رضي الله عنه كان فيها ذهب وخرز الخرز من احجار كريمة ربما من ياقوت او غيره قال ففصلتها اي فصلت الخرز عن الذهب فابقيت الذهب الخالص وحده وجعلت الفصوص منفصلة عنه قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا يعني ان الذهب يعني وجدت في القلادة لما فصلت الذهب فيها ان وزنها اثقل من اثني عشر دينارا ونحن نعلم وتكرر معنى هذا كثيرا ان الدينار يعادل اربع جرامات وربع فهذه القلادة يكون اذا ضربتها اثني عشر دينارا في اربع جرامات وربع تطلع اربعين آآ اثنين يعني تطلعنا فوق خمسين تقريبا جرام لا ادري بكم بالضبط تطلع يعني يعني وزنها ثقيل جدا هذي القلادة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع اي القلادة التي فيها خرز حتى تفصل يعني حتى يفصل الذهب عن الخرز الذي يكون فيها. قال رواه مسلم هذا الحديث حديث من الاصول الحقيقة التي يعتمد عليها في بيع الذهب بالذهب فان هذا الحديث فيه او يستدل عليه على مسألتين مهمتين جدا المسألة الاولى وهي مسألة بيع ربوي بجنسه ومعه او معهما ما ليس من جنسهما اعيد المسألة الاولى وهذه مسألة مهمة جدا استدل بهذا الحديث على مسألة وهي بيع الربوي بجنسه ومعه اي مع احد الثمنين او معهما معا اي الثمانين معا ما ليس من جنسهما هذي المسألة اللي تسمونها ماذا؟ المسألة لها اسم مشهور جدا وهي مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم او بدرهمين وهكذا. هذه المسألة كثيرة جدا مثل هذا ذكرنا لكم قبل قليل مثل تسمى مد عجوة ودرهم يعني يأتي شخص فيقول بعتك صاع تمرة وصاع شعير بصاع تمر او بصاع تمر وصاع شعير وهكذا ومثله يقال في الذهب والفضة معه او معهما ما ليس من جنسهما هذي المسألة مشهورة بالمذهب انها تحرم مطلقا لا يجوز مطلقا ودليلهم على ذلك حديث الباب فان حديث فظالة فيه نهي عن بيع الربوي بجنسه ومعه ما ليس من جنسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباعوا حتى تفصل لابد ان تفصل فيفصل ما ليس من جنسه عنه استدل فقهاء المذهب بظاهر الحديث وقد جاء عن الامام احمد انه لما ذكر ذكرت له هذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم قال اذهب فيه لحديث فضالة ابن عبيد فاخذوا منه انه مطلق النهي الرواية الثانية انهم قالوا نفرق بين حالتين فنقول انه اذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الاخر اذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الاخر فانه حينئذ لا يجوز لانه يكون حيلة مثل ان يتحيل شخص مع اخر يعطيه عشرين او او صاعين بصاعد يريد ان يزيد الربا فماذا يفعل يقول اعطيك صاعين بصاع مع الصاع شيء لا قيمة له لا قيمة له حقيقة له اجعله هكذا شكلا فهي حيلة على الربا حينئذ يجوز لا يحرم ولا يجوز الحالة الثانية اذا كانت المقابلة حقيقية اذا كانت المقابلة حقيقية كأن يكون باع صاعا صاع تمر وصاع بر بصاع تمر وصاع بر فيكون الصاع في مقابلة الصاع التمر وصاع البر في مقابلة صاع صاع البر فحينئذ نقول يجوز حينئذ نقول يجوز. فرأوا انه من باب التقسيم ولذلك حملوا حديث فضالة هنا على المعنى الاول الذي لا يجوز وهو معنى النهي حينما لا يكون معلوما اظنها واضحة المسألة في قضية تقسيم يعني الرواية الثانية لا تمنع ولا تجيز مطلقا. مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم او بدرهمين وانما بناء على اختلاف الحال فان كان حيلة على الربا فانه حينئذ يمنع والا فلا فقط اردت ان اقول مسألة مهمة جدا آآ ذكر في الكشاف ما العلة بالنهي عن بيع الشيء بجنسه ومعه ما ليس من جنسه قال ان العلة واحد من الثنتين فقد ذكر القاضي ان العلة مبني ان النهي مبني على مسألة تفريق الصفقة فحيث قلنا انه لا يجوز تفريق الصفقة وعلى ذلك فاننا نقول ان التماثل هنا يكون مجهولا الا ندري الصاع هذا ما الذي يقابله حقيقة؟ اهو صاع ام اقل ام اكثر فلابد من التنصيص عند التفريق في الصفقة والرواية الثانية انهم قالوا لاجل حيلة الربا بينما الرواية الثانية انما تمسكوا بمبدأ حيلة الربا ولم يتمسكوا بتفريق الصفقة. فقالوا اذا ثبت انه حيلة على الربا حينئذ يمنع والا فلا وعن سمرة بني جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود نعم هذا حديث سمرة بن جندو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. تصحيح الترمذي آآ قال فيه حسب النسخة التي عندنا قال انه حسن صحيح نعرف ان الترمذي نسخ السنن او الجامع له تختلف وقد اشار ابن رجب ايضا لاختلاف بعض النسخ سنن الترمذي رحمة الله على الجميع. قال انه حديث حسن صحيح والحسن سمع من سمرة لان هذا الحديث جاء من طريق الحسن البصري عن سمرة وقال ان الحسن قد سمع من سمرة وسماعه صحيح كذا قال يا علي بن المدين هذا كلام اه التلميذ في المقابل فان الامام احمد اعل هذا الحديث ولم يصحح سماع الحسن من سمرة هذا الحديث فقد نقل عنه الاثرم ان احمد قال لا يصح سماع الحسن من سمرة يعني هذا الحديث وانما يصححون حديث العقيقة فقط الحسن البصري عن سمرة انما سمع منه حديث العقيقة فقط ولذلك آآ بعض اهل العلم يقول ان هذا الحديث اصح اسانيده كما قال ابن عبد البر انما هو من مراسيل سعيد ابن مسيب وعلى العموم اه هذا الحديث ذكر الامام احمد انه ليس فيه نص صحيح فقد نقل الزركشي ان الامام احمد قال ليس فيه حديث يعتمد ويعجبني ان يتوقاه فاخذه من باب فعمل به الامام احمد ولكنه عمل به من باب الاحتياط والا فانه لم يصحح حديثا في الباب. نقل هذا الزركشي في شرحه على الخرق طيب هذا الحديث كما ذكرت لكم ان الامام احمد عمل به وذكر انه يعني يحسن بالمسلم ان يتوقى بيع آآ الحيوان بالحيوان وجاء في مساجد اسحاق ابن منصور ايضا انه قال اكره بيع الحيوان بالحيوان لحديث فضالة فاحتج به احمد وان لم يصححه رحمة الله عليه هذا الحديث آآ على الرواية الاولى من المذهب ما رأيكم؟ هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ام لا يجوز على مشهور مذهب يجوز ولا ما يجوز موب تعاكس الشيخ يجوز على مشروع الذهب ما السبب لانه ليس مالا ربويا ليس مكيلا ولا موزونا ليس مكيلا ولا موزونا فانه يجوز حينئذ هناك صورة اخرى تسمى بالعين العكسية يأتي المقترض الذي يريد المال لا يقول سأشتري منك سلعة وانما يقول عندي سلعة سابيعها لك بثمن حال فاذهب لك وانت عندك المال اريد ان تقرضني فاعطيك هذه السلعة طيب ما الذي وجهوا به هذا الحديث وجهوا هذا الحديث بانه محمول اولا او نبدأ بالتوجيه الاول اه وجهه ابن قدامة اولا وجه هذا الحديث على انه آآ محمول على ضعفه ان هذا الحديث ضعيف نعم. فقد ذكر ابن قدامة ان هذا الحديث ضعيف. وذكرت لكم قبل قليل ان الامام احمد ضعف الحديث ظعف هذه الامر الثاني الامر الثالث ان لا تكن قد قدمت يعني احدا على احد ولست عاملا في الجهاز وانما رجل خارج شفعت عند احد شفعت لرجل لتمشي له معاملته شفاعة بجاه كل كل حديث في الباب طبعا اورد الزركشي على ابن قدامة كلام قال ان هذا غير مقبول. هذا التظعيف فقد ذكر الزركشي قال ان هذا الطعن بكونه مرسل من مراسيل سعيد او مراسيل حسن كذا قال وهذا الطعن لا يسقط الحجية كما تقرر على اصولنا او اصول اصحابنا ان المرسل حجة عندنا بل وعند عام اهل العلم كما قال الزركشي وقال انه يعني قد اعتضد بحديث اخر فدل على انه به طريق اخر فدل على حجيته. اذا التوجيه الاول للمذهب قالوا انه ضعيف التوجيه الثاني ان هذا النهي انما هو من باب الاحتياط وليس من باب التحريم وعلى ذلك فان احمد انما قال اكرهه احب ان يتجنبه وهكذا ولذلك قال الشيخ تقي الدين قال الشيخ ابن القيم العلامة ابن القيم قال ان هذا الحديث انما هو خرج من باب سد الذريعة فقط من باب الاحتياط لكي لا يتجرأ المرء بعد ذلك على البيوع الربوية فاذا رأى يقول ان الشخص اذا رأى في هذه الطريقة ربحا تجرأ على غيره من البيوع الربوية قال وما يحرم للذريعة فانه يباح المصلحة الراجحة؟ طبعا هذا كلامه وفصل في هذه المسألة اذا المقصود ان فقهاء المذهب وجهوا هذا الحديث اما بتضعيفه او انه محمول على الاحتياط وعلى انه من باب سد الذريعة فقط لا التحريم الكلي اما عن الرواية الثانية فانه لا اشكال اه انه آآ جائز ما لم يكن من باب ما لم يكن من باب ربا الجاهلية فيحمل هذا الحديث انصح على الرواية الثانية على انه اذا كان بيع حيوان بحيوان نسأ مع فضل سيأتي ان شاء الله وقد اتحد جنسا ونوعا وجودة. نعم. تفضل يا شيخ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود من رواية نافع عن وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. نعم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ذكر ان هذا الحديث رواه ابو داوود من رواية نافع عن ابن عمر قال وفي اسناده مقال ومراده بالمقال ان هذا الحديث تكلم في بعض رواته وهو ابو عبدالرحمن اسحاق واعله به ابن القطان ثم بعد ذلك العجيب ان ابن القطان نقل آآ او نقل عنه تصحيحه مع ان ابن القطان قد اعل هذا الحديث بهذا الرجل هذا الحديث يدلنا على مسألة وهي تحريم العينة والمراد بالعينة هو صورة من صور الحيلة على الربا العينة صورة من صور التحيل على الربا وذلك بسورتين الصورة الاولى تسمى سورة العينة والصورة الثانية هي صورة العينة العكسية فاما سورة العينة فهي ان يبيع الشخص لغيره سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها منه بثمن اقل حال. ويكون غرضه الفائدة اذهب لشخص واقول له ساشتري منك هذه السلعة بكذا السعر العالي جدا لمدة سنة اردها لك ارد لك المبلغ بعد سنة ثم لما اشتري منه هذه السلعة بالثمن المؤجل ابيعها له في المجلس او بعد المجلس بناء على تواطؤ بينهما ابيعها له بسعر اقل حال فيعطيني بدل الالف المؤجل خمس مئة حالة سواء كانت السلعة سيارة سواء كانت بطاقات اتصال هاتفية سواء كانت مكيفات سواء كانت معادن سواء كانت حديد كله يسمى ربا كله يسمى عنى لا ننظر لنوع السلعة المبيعة فكل السلع يدخل فيها ذلك لما حرمت لما حرم بيع العنان؟ نقول حرم بيع العينة لانه ذريعة للربا فان مآل العقد في الحقيقة هو ثمن مؤجل الف بمقابل ماذا انه عطاه حالا خمس مئة اعطاه خمس مئة واجل له الفا وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم بدرهمين وبينهما حريرة نفس المعنى نعم هذه ذكرناها قبل قليل هي سورة العينة بالف حالة فتعطيني الالف الان وتأخذ السلعة ثم اشتريها منك بعد ذلك بالف مؤجلة اذا الفرق بين العينة والعين العكسية ان العينة هي التي تكون السلعة فيها من المقرض. واما العينة العكسية فان السلعة تكون فيها من المقترض. والنتيجة فيهما واحد العينة متى تحرم ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى ان العينة تحرم اذا توفرت ستة شروط الشرط الاول انه لابد ان يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الاول لابد ان يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الاول بمعنى اني ان شخصا اذا باع لاخر سلعة بثمن مؤجل فكل بيع للاول بالثمن الحال لا يجوز الا ان يكمل قبض الثمن كاملا بعتك سيارة في اربعين الف مؤجلة لا يجوز لي ان اشتري هذه السيارة بثمن حال الا اذا سددت الاقساط كاملة لابد ان تسد الاقساط كاملة او ان يكون بنفس الثمن وسيذكره بعد قليل الشرط الثاني انه لابد ان يكون البائع هو المشتري او وكيله لابد ان يكون البائع هو المشتري او وكيله او خلنا نقول لا بد ان يكون المشتري احسن لو قلنا الباعة هذي في العين العكسية العين العكسية لابد ان يكون المشتري هو البائع او وكيله فلابد ان يكون ثنائية او وكيله الوكيل بمثابة العين الثلاثية. ساشرح العين الثلاثية بعد ما انتهي من الشروط بعد قليل. فالعين الاصل فيها انها ثنائية وبناء على ذلك اذا تخلف هذا الشرط فانها تجوز. متى يتخلف هذا الشرط لو ان شخص بعتك انا السيارة مؤجلة باربعين الف ثم بعتها انت على شخص ثالثا من غير تواطؤ بيننا من غير تواطؤ ثم اشتريتها منه فانه حينئذ يجوز لانني انا اشتريتها ليس من المشتري ولا من وكيله وانما اشتريته من طرف ثالث لكن لو كان وكيلا له او بتواطؤ فانها تسمى العينة الثلاثية ساشرحها بعد ما اذكر الشروط الشرط الثالث معنا لابد ان يشتريها من المشتري او وكيله. وهذه ايضا واضحة الشرط الرابع انه لا بد ان يكون الثمن من جنس الثمن الاول ان يكون الثمن الثاني من جنس الثمن الاول فلو انك بعته سيارة بثمن مؤجل باربعين ثم اشتريتها بسيارة اخرى بدلتها بسيارة اخرى حينئذ يجوز لان الجنس اختلف فحين اذ يجوز فيبقى الثمن في الذمة وانت بادلتها بسيارة اخرى الشرط الخامس انه لابد ان يكون الثمن الثاني الذي اشتريت به السلعة اقل من الثمن الاول فاذا بعتك سيارة بثمن مؤجل باربعين ثم اشتريتها انا منك باربعين او باكثر جاز وان كان باقل من اربعين فانه لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا لانها عينة الشرط السادس هذه واضحة انه لابد عند الشرط الخامس لكي يكون العقد عقد عينة انه لابد ان يكون الثمن الثاني اقل من الثمن الاول فان كان مثله او اكثر جاز بعتك سيارة باربعين سدها لي بعد سنة ثم اردت شراء هذه السيارة منك شفتك تبيعها قلت ساشتريها منك ان اشتريتها انا منك باربعين او اكثر من اربعين جاز تعطيك النقد اربعين وفي نفس الوقت يبقى في ذمتك اربع اخرى في في الذمة. هذا يجوز وان اشتريتها انا باقل من اربعين بثلاثين مثلا لا يجوز اينما يحكم السوق لا احكمه الواقع. ونحن ظرنا اغلقنا جميع الذراع المفظية لحيلة الربا في العيلة الشرط السادس عندهم انه لابد ان لا تتغير صفة المبيع. تتغير صفته فان تغيرت صفته من حيث الزيادة والنماء ونحو ذلك فانه حينئذ يجوز. هذه الشروط الستة لابد من توفرها ليحكم بحرمة عقد بيع العينة طيب عندنا مسألة يجب ان نعرفها ساختم بهذا الحديث وهي العين الثلاثية ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة وهي مسألة التورق وهي التي فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية وقبل ان انتقل للعين الثلاثية ذكرنا الشرط الثاني ما هو انه لابد ان يشتريها ممن من غير بائعها او وكيلها الفقهاء يقولون ان العينة حرمت سدا لذريعة الربا ربا الجاهلية ولذلك حرمت العنان ولا يجوز التحايل عليها باي صورة من الصور قد يأتي بعض الناس فيريدون ان يتحايلوا على العينة فيجعلوا فيجعلوها ثلاثية يأتي بعض الناس بمحلين متجاورين وهذا موجود في بعض المناطق عندنا في المملكة فيأتي للاول اقول ساشتري منك سلعة لنقل مكيفات او صابون او بطاقات اتصال وهكذا بكم اشترها مني بستين الف مؤجلة. طيب شوف هذي الكراتين تريد ان تأخذها خذها لكن ترى جاري يبيع اشتري منك. طبعا انت لن تنقلها تذهب لجاره فتقول الكراتين اللي قدام جارك تشتريها؟ يقول نعم اشتريها باربعين فاعطاك في الحقيقة كم اعطاك كم اربعين والدين الذي عليك كم ستين وهذان الاثنان متفقان مع بعض متفقان مع بعضهما. فهذا يبيع للثاني والكراتين في محلهما وبينهم حساب تقول بطاقتي اخذ انا واياك انت خالص هذه صورة ايضا من صور العينة وهذه تسمى العينة الثلاثية فقد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية والمعنى في الجميع الحرمة انظر الصورة الثالثة هناك عقد اخر يسمى بعقد التورق التورق هو ان يشتري السلعة ويبيعها بثمن بثمن مؤجل ثم يبيعها لاخر بثمن حال القيد الاول انه انما كان قصده من هذا العقد الورق وهو الذهب والفضة اللي هو السيولة النقدية سميت تورقا لانها من باب الورق وهو الفضة فيكون قصده السيولة وليس قصده التجارة. ولذلك سميناها تورقا القيد الثاني ان الطرف الثالث الذي بيعت له السلعة ليس هو الطرف الاول وليس وكيله وليس متواطئا معه وذلك سميناها تورقا هذا التورق هل هو جائز ام ليس بجائز مشهور المذهب انه يجوز بالقيدية ذكرناها قبل قليل او بالقيد الثاني القيد الاول ليس له اهمية عندهم وهو انه يشترط ان لا يكون هناك تواطؤ وليس وكيلا عنه يجب ان تعرف هذا الشيء ليس وكيلا عنه ولا يوجد هناك تباطؤ طيب الرواية الثانية في المذهب المنع من بيع التورق لسببين السبب الاول قالوا لان هذا العقد يؤول في صور كثيرة الى الربا ففيه شبه كبير جدا بالعينة الثلاثية والفصل بين العينين الثلاثية والتورق دقيق جدا دقيق جدا ولذلك قد لا يتحقق عند كثير من الناس ولذلك نمنع منه بشبهه بالاينا والسبب الثاني ان هذا يخالف حقيقة العقد ونظره للشرط الاول او القيد الاول ذكرته قبل قليل وهو انه انما اراد بيع السلعة مرة اخرى لاجل الورق وليس قصده التجارة فقالوا ان المقصد من البيع انما هو التجارة وليس التورق. ولذلك منعوا منه وهذه هي وجهة نظرهم وهذا المنع نقل ابن القيم ان الشيخ تقي الدين يرى انه محرم وقال راجعت شيخي الشيخ تقي الدين فيه اوقاتا كثيرة وكان يرى حرمة عقد التورق ولكن الموجود في كتب الشيخ المطبوعة انما هو الكراهة. في موضعين نص على الكراهة ولم ينص على التحريم ولكن تلميذه العلامة ابن القيم من اعلم الناس بكلام شيخه فلربما كان يقصد بالكراهة التحريم او انه يقصد بالكراهة في اول امره ربما له رسالة اخرى جزم فيها بالتحريم ولكن لم تصلنا بعد وذلك فان الرواية الثانية انما هو حرمة عقد التورق هناك رأي ثالث وسط وهذا الرأي في الراجح ولا شك وهو الذي اختاره ابن القيم العلامة ابن القيم وهي الرواية الثالثة في المذهب اننا نقول ان التورق لا يجوز الا عند الحاجة عند غير الحاجة لا يجوز فلو ان امرأ محتاجا ومضطرا الى قرظ وربما وقع في القرض الربوي انا محتاج سأدخل السجن وهذي تصير فيقول اما ان اخذ بتورق واما ان اخذ قرضا ربويا نقول خذ التورق الان عند الحاجة اما من غير حاجة فانه الاصل الامتناع ولذلك انا عبرت ان الرواية الثانية المنع لانه محمول على الكراهة او التحريم في ضبط المذهب ثم الرواية الاخرى التفصيل انه يجوز عند الحاجة طبعا لها وهو الاباحة عند الحاجة متى سيأتي معنا ان شاء الله بعد حديث او حديثين العرايا لا تجوز الا عند الحاجة وهكذا في اشياء انما تجوز عند الحاجة استمر معنا ان شاء الله مثالين او ثلاثة غيرها سم شيخ عبد الله الحاجة ليست الحاجة التي الحاجة الضرورة تبيح كل محرم ولكن الحاجة التي هي التي تجعل اه حرجا عن الشخص. طبعا نفرق فقها بين الحاجة والضرورة غير تفريق الاصوليين الاصوليون يفرقون بين الحاجة والضرورة ان الحاجة هي التي يترتب الضرورة هي التي يترتب عليها فوات احد المقاصد الخمس. المصالح الخمس الكلية والحاجة هي التي يترتب عليها حرج ومشقة اما الفقهاء فيفرقون بين الظرورة والحاجة فيقولون ان الضرورة هي الحاجة لعين المحرم واما الحاجة فهي الحاجة لوصف يعني في بدائل لكنه وصف له وهذا الفرق بين الضرورة والحاجة عدة فقهاء يفارق طريقة الاصوليين في هذه المسألة الخطأ عند كثير من الناس انه ينقل كلام الاصوليين عند الفقهاء فيجد ان كلامه لا ينضبط معه فكلام الاصوليين في الظرورة والحاجة غير كلام الفقهاء رحمة الله على الجميع بقي عندي مسألة ساختم بها هذا الحديث وهي مسألة اريدكم ان تجاوبوني عنها وجد الان عقود تسمى بعقود التورق المنظم سورة التورق المنظم طبعا على الرواية الثانية واضح. التورق المنظم كل تورق منهي عنه. ممنوع. لكن ننظر على قاعدة المذهب. التورق المنظم هو ان اعطيك سلعة وابيعها لك نقول مملوكة لك. نتجوز ونقول انها مملوكة لك ثم بعد ذلك اقول لك وكلني في بيعها عنك فما رأيكم على المذهب للشروط الستة ذكرناها قبل قليل؟ هذا اغلب البنوك تمشي عليه الان التورق منظم يعطيك ورقة بعتك ورقة اشتريت منك او وكلني في بيعها عنك طبعا اشتريت عينة وهو الذي اشترى عينه لكن وكلني ان ابيعها عنك لا في قيد انا ذكرت شرطا بعينه الشيخ الا يكون ايش ان لا يكون المشتري هو البائع او وكيله احسنت. فقال وكلني توكله فهو في الحقيقة هو الباء ولذلك هي ممنوعة لا تجوز وذلك عين ثنائية طبعا وذلك جاء نص في آآ مجمع قرؤوا قرار المجمع مجمع الفقهي بان التورق المنظم لا يجوز واظح الحيلة فيها حيلة واظحة جدا هذا اذا كان بيع حقيقي هذا اذا كانت السلعة موجودة حقيقة يمديني شيخ ولا وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اثاب بابا عظيما من ابواب الربا. رواه احمد وابو داود وفي اسناده مقال نعم هذا الحديث حديث ابي امامة حديث عظيم جدا يتعلق في قضية الرشومة وما في معناها فقد نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة شفع شفاعة الشفاعة هو ان يبذل له جاه جاهه لكي يمضي له امرا. قال فاهدى له هدية. اعطاه هدية اي من غير مشارطة فمن باب اولى ان المشارطة اذا اتفقا انما اشفع لك في مقابل كذا فانه لا يجوز قال فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا يعني انه قد اتى امرا محرما وقد سبق معنا في اول باب الربا ان لفظ الربا يطلق في الشرع على امرين على كل امر محرم. ويطلق ايضا على الربا الذي هو بيع مال ربوي بجنسه او مما اتحد معه في كونه مالا ربويا اما فظلا او نساء وفصلناها قبل قليل هذا الحديث ذكر المصنف ان في اسناده مقالا ومراده بالمقال هو ان هذا الحديث تفرد به القاسم ابن عبد الرحمن وفيه كلام والشيخ الحافظ محمد ابن مفلح اختلف كلامه في هذا الحديث فقد ذكر في الاداب الشرعية ان هذا الحديث اعله بالقاسم بن عبد الرحمن قال وفي حديثه نكارة بينما هو نفسه في الفروع لما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الحديث جاء من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن ابي امامة وحديثه حسن فكأنه نظر للمعاني التي تدل على معنى هذا الحديث لربما كان تحسين ابن مثله لهذا الحديث للشواهد التي شهدت له. فانه قد ثبت هذا انا عن عدد من الصحابة ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وقد جاء عن ابن مسعود انه قال السحت ان يطلب الحاجة للرجل فيهدى له او فيهدى اليه فيقبلها فسماه سحتا اي رشوة اه هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة اخذ المال على الشفاعة واخذ المال على الشفاعة هذا الحديث والاثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على المنع وقد ذكر بن مفلح ايضا في الفروع ان هذا المنع نقل بعضهم او بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية انه للكراهة قال وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين انما المنع للتحريم فلا يجوز اخذ المال على الشفاعة وهذا هو الصحيح لانه قال فقد اتى بابا من ابواب الربا وابن مسعود يقول هو السحت ومثل قول ابن مسعود انه السحت لا يقوله من رأيه وانما هو له حكم مرفوع. لان السحت هو الرشا وبناء على ذلك فاننا نقول ان الشخص اذا اخذ مالا على عمله الذي يعمله هو وكان العمل مما يأخذ عليه اجرة فانه اما ان يكون مختلسا او ان يكون غالا فان كان في وظيفة عامة هذه وظيفتك العامة انا موظف في الدولة مثلا واعطاني شخص مالا في مقابل العمل الذي اعمله لاجله. انا اخذ الاجرة من الدولة لاجل هذا العمل فان هذا يسمى غلول لا يجوز لك ان تأخذه يسمى غلولا انتهينا منها. غلول في هدايا العمال غلول. هذي هدية نجز لمعاملتي واعطيك كذا هذه هدية لك انت ما غشيت وما خدعت وما زدت وما قدمت وما اخرت فهي هدية لك. الرسول قال هي غلول كانك سرقت من بيت مال المسلمين. هذي السورة الاولى. الصورة الثانية ان تكون قد قدمت احدا على احد هذه هي الرشوة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمختشي. تقديما فان كان فيها ظلم فقد جمعت وصفين ظلما ورشوة وهي اخطر شيء والذي في الجهاز لم يأخذ شيئا يعني الجهاز الحكومي لاني ساتكلم بعد قليل في قضية تقييد هذا الحكم في الجهاز الحكومي ام بغيره لم يأخذ شيئا لكن انت الوسيط شفعت بجاهك اخوك قريبك صديقك جارك شفعت عنده فجاءك ذاك الرجل وقال خذ في مقابل شفاعتك. فنقول لا يجوز اخذ هذا المال وهو محرم على الصحيح من قول اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اتى بابا عظيما لم يقل باب من ابواب بل قال بابا عظيما من ابواب الربا وقال ابن مسعود لقد اتى السحت الا يجوز اخذ المال على الشفاعة التي تسمى بلغتنا العامية ماذا؟ الواسطة. ما يجوز اخذ المال عليها ابدا ولذلك قرر الفقهاء مبدأا فقهيا نص عليه ابن قدامة اجماعا قال هو باجماع ونقلها بن فرحون في التبصرة المالكي باجماع ايضا قال انه لا يجوز باجماع اهل العلم اخذ المال على الجاه ومن صور الجاه ماذا؟ الشفاعة الا يجوز اخذ المال على الشفاعة وظحت المسألة والحديث نص صريح جدا وقد ذكرت لكم ان ابن مفلح مال لتسهيل لتحسينه في الفروع طيب هنا مسألة قيد لا بد ان نعرفه وهو مهم جدا. اه ان الفقهاء يقولون ان هذا للمنع. قلت لكم ان المذهب للتحريم. وذلك نصفي منتهى الارادات ان من اخذ مالا على شفاعة فانه يجب يجب ان يردها لصاحبها فان لم يكن قد عرف صاحبها ردها لبيت من المسلمين. لان القاعدة في المال المستحق اذا لم يعرف صاحبه اما ان يبقى في ذمته ويتصدق به عن صاحبه. او ان يرده لبيت مال المسلمين لكن عندنا مسألة هنا ان بعض الفقهاء وهو العلامة ابو الفرج ابن رجب في القواعد جعل هذا الحديث مخصوصا بالشفاعة عند ذي سلطان بالشفاعة عند ذي سلطان يعني في الشفاعة عند الجهات عند ذي سلطان يعني عند الجهات الحكومية. قال لان المرء لو شفع عند اخر لخطبة امرأة فاهديت له جاز الاولى ان نقول ان مثل هذه الامور التي ليست متعلقة بالحق العام او بالجهات العامة فانه يجوز اخذ الاجرة عليها عند ابن رجب واما ظاهر كلام الشيخ تقييد وهو المذهب ايضا ان المنع مستمر على الجميع فان المذهب يحرم اخذ الشفاعة مطلقا لم يستثني شيئا لكن ابن رجب جعل هذا ولا يعني آآ اجزم بلفه عند غيرهم لكنهم ظاهر كلامهم الاطلاق دون التقييد ناخذ حديثا حديث قصير نعم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي ومعنى كونه لعنه اللعن هو الطرد من رحمة الله ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ملعون فان النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة فانه مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه ومن طرد من رحمة الله عز وجل فانه الشقي حقيقة لا في الدنيا ولا في الاخرة فاما في الدنيا فان رحمة الله عز وجل مرفوعة عنه في بدنه وفي وقته وفي ماله وفي ولده وفي شأنه كله الم نعلم ان من رحمة الله عز وجل فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان رحمة الله عز وجل او ان الرحمة مئة ان الرحمة مئة جزء اختص الله عز وجل بتسعة وتسعين جزءا منها وجزءا واحدا بث بين الخلائق حتى ان الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة الله هذا جزء من رحمة فاذا نزعت عنك رحمة الله عز وجل وطردت من رحمة الله عز وجل ومن خيره فانت الشقي حقيقة ولذلك فان الشقاء ان يأتي الشخص اعلم من الافعال التي لعن صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كثير من اهل العلم ان كل وصف او كل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فانه يعد من كبائر الذنوب وهذي الطريقة التي مشى عليها الشيخ موسى في منظومة الكبائر وغيرها فالمقصود من هذا ان الرشوة من اخطر الامور. ويجب على المرء ان يتقي الله عز وجل فيه وليس المقصود بالرشوة فقط ان يكون فيه اخذ مال للغير فان هذه تجمع رشوة وظلم. بل ان احيانا الرشوة تكون بالتقديم احيانا فقط بمجرد التقديم فقد جاء ان ابا ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كان واقفا عند باب امير المدينة فحجبه الحاجب فقيل له هل بينك وبين امير المدينة شيء قال لا قال فلم حجبت؟ قال لان الحاجب يريد ان اعطيه شيئا فقال له فقال له صاحبه يعني صاحب ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميل اعطه ما ظلمت احدا قال كيف اعطيه؟ وقد سمعت فلانا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي اذا فكل شيء فيه بذل لصاحب الجاه والسلطان والجهة العامة ولو كان مجرد تقديم اسم على اسم او شخص على اخر او نحو ذلك فانه يعد رشوة وتعظم الرشوة ان كان فيها ظلم وان كان فيها اعتداء على الغير وان كان فيها اكل مال وتعظم الرشوة بحسب الامر المرشو لاجله ولذلك يجب على المسلم ان يتقي الله عز وجل في هذا الباب. وانما هذه صفة اليهود فانهم يأكلون السحت. والمراد بالسحت هو الرشا. فان هذا من اخطر الامور لذلك نكون اتممنا حديث الباب نكمل ان شاء الله تتمة الباب ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين