﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. طيب

2
00:00:21.300 --> 00:00:35.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم

3
00:00:36.300 --> 00:00:52.600
اذكر نفسي واذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمة وحفتهم والملائكة ونزلت عليهم السكينة واحفتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده

4
00:00:53.100 --> 00:01:14.200
فاسأل الله جل وعلا الا يحرمني واياكم الاجر وان يجعل اجتماعنا هذا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده معصوما. ولا جعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف

5
00:01:14.400 --> 00:01:35.300
ووصلنا في كتاب البيع الى باب الحجر والحجر هو المنع الحجر هو المنع والحجر هو الحرام. وقالوا هذه انعام وحرث حجر. اي حرام لا يطعمها الا من نشاء وسمى الله العقل حجرا

6
00:01:35.500 --> 00:01:55.250
وحجرا وآآ ان في ذلك لقسم لذي حجر اي لذي عقل لان العقل يعقل يمنع الانسان من بعض التصرفات قالت ويقيده وهنا الحجر المقصود منه هو منع الانسان من التصرف في ماله

7
00:01:55.700 --> 00:02:23.700
منع الانسان والتضييق عليه في تصرفه في ماله وهو نوعان كما سيأتي. نعم قال وهو نوعان الاول بحق الغيب تنحني على مفلس وغنم وبكاء ومشتر بعد طلب الشفيع. نعم. هذا النوع الاول وهو يحجر عليه لحق غيره

8
00:02:23.900 --> 00:02:49.250
يحجر عليه لحق غيره. اي هو ما في شيء عقله كامل بالغ عاقل بالغ راشد ما عنده اي مشكلة. لكنه آآ الناس لهم حقوق عليه. فيحجر عليه ان يمنع من التصرف في ماله. يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. اذا هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحة

9
00:02:49.250 --> 00:03:11.700
هو لمصلحته كما سيأتي. وهناك من يمنع من التصرف في ما له لمصلحة الغير اذا هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا والمجنون لمصلحته هو. وهناك من يمنع لمصلحة الغير لان لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا امثلة فقال

10
00:03:12.050 --> 00:03:37.250
كالحجر على مفلس رجل مفلس يحجر على ماله آآ حتى لا آآ يضيع حقوق الناس. وراهن اه الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه يوم نعمة تصرف فيما رهنه من ماله مثلا رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع ان يبيع بيته ولا لانه مرهون

11
00:03:37.500 --> 00:04:01.500
لانه رهنوا لحق الراهن المرتهن وهو صاحب الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف او المخوف الانسان اذا وصل الى مرحلة يعني مرض الموت آآ ليس له ان يتصرف الا بالثلث فقط

12
00:04:01.950 --> 00:04:18.600
واذا يتصدق بكل ماله يمنع. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن ابي وقاص وهو مريض. وكان يرى انه مرض والموت فقال يا رسول الله اني يعني كما ترى ولا اترك الا بنتا واحدة

13
00:04:19.200 --> 00:04:38.050
افاتصدق بثلثي مالي؟ يعني ابقي لها الثلث واتصدق بالثلثين؟ قال لا قال فبشطره؟ قال لا قال فبثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف الا بالثلث فقط

14
00:04:38.800 --> 00:04:53.350
وآآ قدر الله ان سعد ما مات من هذه وسعد هو اخر العشر موتا العشرة المبشرين بالجنة هو احدهم واخرهم مفاتن ورزق خمسة وثلاثين ولد بعد هذه الحادثة سبحان الله

15
00:04:53.650 --> 00:05:07.750
لكن الانسان لا يدري ماذا يحدث له. هو كان يتصور انه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة بعد هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله خمسة وثلاثين ولدا ذكورا واناثا. فالشاهد من هذا

16
00:05:08.300 --> 00:05:23.650
ان النبي منعه من التصرف الا بالثلث. لانه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا ايضا لا يمنع من التصرف في هذا المال. قال وقن ومكاتب لحق السيد

17
00:05:24.050 --> 00:05:42.950
يعني القن اللي هو العبد الخالص والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده. وهؤلاء ايضا لا يتصرفون في المال. لحق السيد فيه. لحق السيد فيه لو انت جئت الى عبد مملوك واهديته مالا

18
00:05:43.300 --> 00:05:58.400
ملكه لكن ذهب الى ملك سيده ليس له ان يتصرف فيه. لانه دخل سيده معه في الملك. كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك ان يتصرف في هذا المال. قال له مرتد

19
00:05:58.900 --> 00:06:15.800
المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله لان ماله يكون فيئا لبيت المال. يكون لبيت مال المسلمين لان الاصل ان المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه لانه يكون في بيت مال

20
00:06:16.000 --> 00:06:32.550
المسلمين يكونوا فيئا لعامة المسلمين. ومشتري اه بعد طلب الشفيع. اذا اشترى الانسان شخصا مشاعا يعني مثلا ارض ارض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا او بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا ارض

21
00:06:32.900 --> 00:06:54.200
اه نملكها هو دفع مثلا خمسين الف وانا دفعت خمسين الف اشترينا ارضا فجاء مثلا انا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الارض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الارض ولا يستطيع ان يتصرف فيها حتى يأذن بندر

22
00:06:55.200 --> 00:07:17.850
لماذا؟ لا انا اشتريها انا اولى. انا شريك في في شخص مشع يعني املك كل يعني جزء من هذه الارض. فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف. يمنعه من التصرف في هذا المال لانه آآ له حق الشفعة

23
00:07:18.100 --> 00:07:50.050
نعم وعلى الثاني لحظ نفسه تعالى النوع الثاني الذي يحجر عليه لمصلحته هو كالصغير صغير مات ابوه وهو له سنتان مثلا مات ابوه هل يقال له هذي فلوسك تتصرف فيها كيف تشاء؟ او عمره خمس سنوات او كذا يجيها يقول عطني مئة الف هذا عطني خمسين الف يعطي ما يفهم لا يقدر المال ولا يعرف قيمة

24
00:07:50.050 --> 00:08:07.150
متى فهذا يحجر عليه يحجر من المنع بالمال لماذا؟ انه لا يحسن التصرف لصغره او مجنون كذلك المجنون ليس له ان يتصرف في ماله والسفيه كذلك السفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه

25
00:08:07.400 --> 00:08:27.400
السفيه هو الذي يضحك عليه الناس يكذب عليه الناس يخدعه الناس يغشه الناس وسفيه ما يفهم في المال كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء رأى اموالكم التي جعل الله لكم قياما اي عليهم. لا لا يعطى السفيه مالا. وكذا المجنون وكذلك الصغير وابتلوا اليتامى

26
00:08:27.400 --> 00:08:43.750
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. مفهوم الاية اذا لم يبلغ لا لا يستلم ماله واذا لم تأنس منه رشدا يعني كذلك لا تسلمه هذا المقطع. لا تأخذه لك

27
00:08:44.050 --> 00:09:00.150
يكون له لكن يمنع من التصرف يمنع من لانه لا يحسن التصرف لا وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا السفيه وبهذا المجنون وبهذا الصغير يمنع من التصرف في ماله لانه لا يحسن

28
00:09:00.200 --> 00:09:22.850
ان يتصرف في هذا المال وانما يتصرف فيه وليه كما سيأتي. نعم قال رسول الله ولا يقال لكم ندين ولا تحجر عليه بدين لم يحله لم يحل لكن لو اراد السفر طويلا فلغريبه منعه حتى يمثل حتى يوثقه برهق

29
00:09:22.850 --> 00:09:51.200
يحرز او كثير من ولا يحل دين مهجر ولا بموت نعم لا يطالب المدين ولا يحجر عليه ان رجع الى اللي هو الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير وهو النوع الاول الذي يحجر عليه لحق غيره. قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل

30
00:09:51.700 --> 00:10:09.000
يعني انا الان لي دين على الشيخ بندر مثلا والدين بيني وبينه ورقة انه يسدد لي سنة الفين مثلا فجئت الان الى الحاكم واذا اطلق الحاكم في كتب الفقه هو القاضي

31
00:10:09.450 --> 00:10:27.700
الحاكم في كتب الفقه هو القاضي. فجئت الى القاضي اللي هو الحاكم فقلت له احجر عليه. يقول لي لماذا؟ قلت لي عليه دين قال اين ورقة الدين؟ ما الذي يثبت ان لك عليه؟ قلت هذه الورقة وهذه الشهود اللي وقعوا عليها وكذا. شافه قال لكن الدين الفين وعشرين

32
00:10:28.300 --> 00:10:43.650
باقي ثلاث سنوات على الدين قلت ولو انا اخشى انه يتصرف يقول لا لم يحل الدين ليس لك الحق ان تطالب بالدين وليس لك الحق ان تطالب بالحجر. لماذا لان الدين لم يحل

33
00:10:44.100 --> 00:11:01.150
وانما اذا حل الدين اذا جاءت سنة الفين وعشرين تعال جيب الورقة هذه. واطلب الوفاء واطلب الحجر لكن الان ليس لك الحق لان الدين لم يحل بعد لكن لو اراد سفرا طويلا

34
00:11:01.700 --> 00:11:17.450
يعني بيروح يدرس خمس سنين وما راح يرجع خمس سنين معناها الدين ايش سيحل فيقول لا هو سيسافر خمس سنوات ولن يرجع فيناديه القاضي يقول هل صحيح ستسافر لمدة خمس سنوات؟ قال نعم

35
00:11:18.050 --> 00:11:39.600
قال ودين الرجل؟ قال اذا رجعت قال لا هنا يحل الدين في سفرك من جيبك اذا سافرت ضع رهنا او كفيلا مليئا اما ان تضع رهنا يضمن له دينه سنة الفين وعشرين. او كفيل مليء يعني غني. تاجر

36
00:11:39.650 --> 00:12:03.350
موسر ويكفلك يقول انا اذا لم يأتي انا ادفع اذا لم يأت انا ادفع. فهنا يأتي اذا برهن يضمن ديني او كفيل مليء يظمن عنه الدين لانه سيسافر مدة طويلة يتخللها وقت حلول الدين

37
00:12:04.700 --> 00:12:29.200
نعم قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ايضا لا يحل الدين المؤجل بجنون  طيب لا خلنا نعكسها نعكسها هو اللي يطالبني الشيخ بندر يطالبني مالا وايضا يحل سنة الفين وعشرين

38
00:12:29.500 --> 00:12:48.500
مثلا سنة الفين وتسعة عشر جننت صار فيني جنون فجاء يطالب قال ابي الدين ظهر القاضي قال اطالبه كذا والانسان صار مجنون لن يسدد لي فيقول له القاضي ليس لك الحق ان تطالب الا اذا

39
00:12:48.850 --> 00:13:05.300
جاءت الفين وعشرين يمكن يطيب يمكن كذا ليس لك الحق ان تطالب ليس كالحق ان تطالب قال طيب مجنون اخشى كذا ما ليس له الحق ليس له الحق ان يطالب. حتى تأتي

40
00:13:05.650 --> 00:13:24.000
الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها وهي سنة الفين وعشرين. اما اذا مت اذا مت انا الان الان مت جاء الى الورثة جاء الى ورثتي قال انا اطالب والدكم اه خمسة الاف دينار

41
00:13:24.350 --> 00:13:40.000
لكنها تحل الفين وعشرين لكنه مات الان فورثة فورثتي انا غير ملزمين ان يعطونها الان لماذا لم يحل الدين لم يحل الدين يقول طيب انت الان تتقاسمون الورث وبعدين تقولون ما لنا شغل

42
00:13:40.250 --> 00:14:03.250
لان الاصل في الميراث كما سيأتي ان شاء الله الحديث علي الاصل في الميراث تتعلق به اربعة حقوق حق الميت فاذا مت انا الان وتركت مثلا عشرين الف دينار اول حق لي وهو ثمن القبر ثمن الكفن ثمن المغسل اجرة المغسل

43
00:14:03.350 --> 00:14:18.700
لو فرضنا انها كلها تدفع لها فلوس الطيب مستلزماته وكذا فهذا اول حق في الميراث قال هذي كلها تكلف ثلاث مئة دينار. شيل ثلاث مئة دينار من كم ورثت انا؟

44
00:14:19.450 --> 00:14:37.650
عشرين الف شيل ثلاث مئة دينار بعدين قال يأتي الان الديون والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون الله ثلاثة انواع زكاة لم ادفعها نذور كفارات اذا قالوا عليه نذر

45
00:14:37.850 --> 00:14:55.350
انه يدفع الف دينار شيل الالف عليه كفارة اه صيام مئة دينار شيل مئة دينار عليه اه مثلا زكاته ما دفعها هذي سنة. شيل الزكاة احذف الزكاة فصار اخرجنا مثلا الفي دينار

46
00:14:55.850 --> 00:15:20.300
خلاص خرج الفا دينار الان للزكاة لحقوق الله تبارك وتعالى. كم بقى من العشرين الف راح الفين وثلاث مئة صح؟ نعم الان يقول شوف ديون الناس ما هي ديون الناس؟ اطالبه الف اطالبه خمس مئة اطالبه ست مئة اطالبه الفين اطالبه كذا خذ خذ خذ اعطوا الناس حقوقهم

47
00:15:20.300 --> 00:15:40.750
كم يبقى بقي عشرة الاف عشرة الاف حق ينظر عفوا عشرة الاف يقول هل اوصى هل اوصى بشيء اللي هو الثلث او الربع او السدس او الخمس حسب هل اوصى بشيء؟ قال نعم اوصى ان يخرج من ماله العشر مثلا قال اخرجوا من العشرة الاف العشر اللي هو الف

48
00:15:40.750 --> 00:16:01.350
بقيت تسعة الاف هذي تذهب للورثة هذه تذهب للورثة  هذا الديون التي حلت طيب الديون التي لم تحل طيب انا جيت عندي جاء لورثتي قال لي دين. قالوا متى يحل؟ قال بعد سنتين. قال بعد سنتين تعال. بعد سنتين اجي

49
00:16:01.800 --> 00:16:23.150
كلكم اخذتم ميراثكم. زين؟ اين اجدكم بعد ذلك؟ ما الذي يضمن لي حقي وهنا الورثة يفعلون كما فعل الذي سيسافر مدة طويلة ماذا يفعل رهن او كفيل مليء فيقول للورثة ما توزعون المال بينكم

50
00:16:23.350 --> 00:16:41.450
حتى تضعوه عندي رهنا يضمن حقي او تأتون بكفيل مليء اذا ما دفعتوا لي بعد سنتين هو يدفع هذا المال واضح الصورة ان شاء الله تعالى. نعم اذا هذا بالنسبة لمن جن او مات نعم

51
00:16:42.050 --> 00:17:12.050
قال رحمه الله يجب على مدين قادر وفاء بيت حام فورا بطلب ربه لا شك وجب على الحاكم امر بوفائه. فاذا ما حبس ولا يخرجه حتى يتبين فان كان ذو عسر وجب تخفية تخليته وحرمته مطالبته والحد

52
00:17:12.050 --> 00:17:30.350
نعم قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا هذا الاصل هذا الاصل ان الانسان اذا حل دينه ان يوفي للناس حقوقهم هذه حقوق للناس يجب على المسلم ان يوفي

53
00:17:30.400 --> 00:17:47.000
آآ الدين في الوقت الذي حدده مع من اقترض منه او باع منه او ما شابه ذلك من الامور. نعم قال وان مطله يعني تأخر في سداد الدين شكاه يعني يجوز

54
00:17:47.150 --> 00:18:06.250
للدائن ان يشتكي على المدين يجوز للدائن ان يشتكي على المدين وجب على الحاكم اللي هو القاضي كما قلنا وجب على الحاكم امره بوفائه يعني اذا كان بندر عليه له دين علي جاءني قال اعطني ديني

55
00:18:06.550 --> 00:18:22.650
الواجب علي اني اسدد وفاء هذا الاصل ما سددت له الحق ان يذهب الى القاضي يقول لي دين عليه ولم يعطني هذا الدين اما اني جحدت او ماطلت المهم لم اعطه حقه

56
00:18:22.850 --> 00:18:40.150
فله ان يذهب الى القاضي فيقول فيناديني القاضي يقول لماذا لا تسدد له سدد له يلزمني يلزمني القاضي ان اسدد له هنا الان انا بين حالين اما ان اكون قادرا

57
00:18:40.600 --> 00:18:58.200
على السداد واما يكون غير قادر على السداد. اما ان نكون قادرا واما نكون غير قادر. اذا كنت قادرا على السداد فالحاكم هنا يقول سدد الان فان ابيت قلت ما راح اسدد

58
00:18:58.650 --> 00:19:26.450
بيني وبينه موقف اه فلن اسدد له من حق الحاكم هنا ان يحبسني من حق الحاكم ان يحبسني او يجلدني يجلدني لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ طبعا هنا يجلد كم؟ قالوا لا يجد فوق عشرة اسواط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آآ يجلد فوق سبعة اسواط الا في حد

59
00:19:26.450 --> 00:19:49.700
فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وذهب جمهور اهل العلم انه يجوز الزيادة على العشر بحسب المصلحة وبعضهم قال انه لا يجوز الزيادة على العشر وانما آآ ينظر آآ في عقوبة اخرى غير عقوبة الجلد غير عقوبة

60
00:19:49.700 --> 00:20:14.100
تا الحبس الاهانة التشهير وما شابه ذلك من الامور. طيب اذا هنا الحاكم يأمره بالسداد او يأمرني انا بالسداد ان ابيت حبسني حتى اسدد حبسني هذا اذا كان عندي وانا رافض

61
00:20:14.300 --> 00:20:29.700
ان يسدده لموقف بيني وبينه او لبخلي او ليس من الاسباب لكن ان ثبت اني قلت للحاكم انا معسر انا معسر ما عندي قال الان الزمن هذا الان عطني كشف حساب

62
00:20:30.700 --> 00:20:46.350
جاب كشف حساب ولا انا فعلا معسر فالحاكم يقول له ليس لك عليه سبيل لان الله تبارك وتعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى انتظر حتى ييسر الله له. فلا فلا احبس

63
00:20:46.850 --> 00:21:10.150
اذا متى احبس اذا كنت جاحدا او مماطلا وعندي اما اذا كنت معسرا فيجب عليه ان يصبر يجب ويجب على الحاكم ان يمتنع من عقوبته لاني معسر لاني معسر فلا اجلد ولا اسجن

64
00:21:10.400 --> 00:21:40.750
لاني معسر وهذا خلاف ما تقوم به الان المحاكم وغيرها وكذا خلاف هذا الامر وهو ان المعسر يجب انظاره حتى اه يعني يسر ويستطيع ان يسدد للناس حقوقهم. نعم  لا يأتي بدينه الحاكم الحجر عليه

65
00:21:41.400 --> 00:22:05.000
نسرهم اجابتهم. هي وان سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه جملة اعتراضية. من له مال لا يفي بدينه جملة اعتراضية اي نعم اقرأها من جديد ومن سأل لا يفي بدينه الحاء الحاكم الحافلة الحاضرة

66
00:22:05.000 --> 00:22:32.050
لزمه اجابتهم وسنة. نعم اذا اذا الغرماء الان بدأ بالدرس موضوع الدرس الان بعد ان انتهى من هذه المقدمة قال الان غرماء اي دائنون ذهبوا الى الحاكم وقالوا هذا الانسان لنا عليه ديون

67
00:22:32.900 --> 00:23:00.000
وهذا قد يحصل ان بعض الناس فلان يطالبه فلان يطالبه فلان يطالبه خمسة ستة عشرة اكثر من دائن عليه فهؤلاء الغرماء الدائنون ذهبوا الى الحاكم وقالوا له هذا الانسان لنا ديون عليه انا اطالبه خمسة الاف وانا اطالبه عشرة الاف وانا اطالبه عشرين الفا وانا اطالبه خمسين الفا وانا اطالبه الفين كل واحد له دين عليه

68
00:23:00.050 --> 00:23:20.650
طلبوا من الحاكم رجاء احجر عليه حتى لا يتصرف في المال اخشى غدا يتصدق ويبني له مسجد ويزوج ويشتري سيارة ويشتري له بيتا ويحج ويعتمر وكذا ويضيع فلوسنا. نطالبك ايها الحاكم ان

69
00:23:20.650 --> 00:23:40.400
تحجر عليه اي ان تمنعه من التصرف في المال. هذا هو الحجر لحق الغير فيطلبون من الحاكم ان يحجر عليه ليضمنوا حقوقهم او حقهم في المال الذي عنده الان يقول هو يملك الان فنخشى ان يتصرف في هذا المال ويضيع

70
00:23:41.300 --> 00:23:54.750
حقوقنا ثم بعد ذلك يقول انا معسر يقول انا معسر بعد ذلك لا الان هو غير معسر الان هو غير معسر صحيح يمكن لا يستطيع ان يفي جميع ديونا لكن ايضا ما نقبل ان يتصرف بالمال الان

71
00:23:54.750 --> 00:24:17.550
يعزم ويتجمل قدام الناس ويهدي ويحج ويشتري ويبيع وكذا ويضيع احجر عليه يطلبون من الحاكم اللي هو القاضي ان يحجر عليه. قال وجب على الحاكم ان يجيبهم يعني هنا يجب على القاضي ان ان يحجر عليه

72
00:24:18.750 --> 00:24:45.450
ويقول يناديه يقول اسمع لا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تحج ولا آآ تتصدق ولا اه تتجمل امام الناس ولا تهدي ما تصرر اشي حتى تسدد للناس ديونهم اعطي الناس حقوقهم التي عليك فيمنعهم من التصرف هذا هو الحجر

73
00:24:45.650 --> 00:25:08.550
منعه من التصرف في ماله فيمنعه من التصرف في ماله قال وسنة اعلان الحجر للفلس ليش؟ حتى الباقين ما ما يبتلشون معه لان هذولي مثلا هؤلاء العشرة مثلا الذين طالبوا بالحجر عليه

74
00:25:08.700 --> 00:25:24.450
اه يدرون عن ان انسان هذا غير سوي او انه قد يضيع حقوقهم وكذا لكن في اخرون ما يعرفونه يمكن باشر الحاكم يقول له خلاص ما تبيع ما تتصرف في اموالك يروح يشتري اقساط مثلا

75
00:25:25.050 --> 00:25:46.450
يشتري من جديد يشتري هو ما دفع شي يشتري مؤجل مثلا ويحط بذمته طيب فهنا اعلان افلاسه واعلان الحجر عليه حتى لا ينضم اخرون لهؤلاء. لا تكبر المصيبة  حتى لا يضحك على باقي الناس

76
00:25:46.900 --> 00:26:07.750
فاذا قال سنة اعلان حجر الحجر عفوا سنة اعلان الحجر عليه حتى لا يورط اخرين حتى لا يورط اخرين في مصيبته. نعم قال رسول الله رسول وثانية حديث احكام اربعة. يعني لماذا نحجر عليه

77
00:26:07.850 --> 00:26:35.100
ما فائدة الحجر؟ الان يذكر الفوائد الحجر. نعم. فلا يصح ربه فيه ولو بالعتق وان تسلط في ذمته بشراء او اقرار صح وطول به بعد فك نعم يقول اول فائدة للحجر هو تعلق حق الغرماء بهذا المال

78
00:26:35.400 --> 00:26:51.250
وانه يمنع من التصرف فيه. فيشعرون بالطمأنينة انه لن يتصرف في ماله لانه محجور عليه مثلا في البنك مثلا المال ممنوع ما ما يسحب منه شيء مثلا خلاص اكس على

79
00:26:51.250 --> 00:27:06.000
المبلغ الموجود حتى يقضي فيه القاضي مثلا اللي هو توزيعه على الغرماء او كذا سيأتي ان شاء الله تعالى. لكن القصد ان اول فائدة للحجر ان الغرماء يطمئنون انه الان منع

80
00:27:06.150 --> 00:27:24.850
من التصرف في ماله اذا حقنا ايش؟ صار ان لم يكن كله على الاقل ايش؟ بعضه يكون مضمونا لانه منع من التصرف. قالوا ولو بالعتق يعني ما يصلح تصرف حتى لو عنده عبد قال انا بعتقه لوجه الله. روح انتحر لوجه الله قل لا لا ما يعتق

81
00:27:25.650 --> 00:27:49.500
فانت محجور عليك لان هذا مال هذا العبد يباع ومال فايضا حتى العتق مع ان الشريعة تتشوف الى العتق لكن ليس على حساب الغرماء ليس يعني ما تتجمل على حساب هؤلاء فيمنع من العتق فلو اعتق لا يصح العتق منه. لو اعتقه لا يصح العتق. قال وان تصرف في ذمته

82
00:27:49.500 --> 00:28:06.250
فيه بشراء او اقرار صح وطلب به بعد فك الحجر عنه لو فرضنا هذا الانسان الذي حجر عليه لفلس طيب ولحقوق الغرماء اللي حجر عليه حق الغير طيب راح ترى

83
00:28:06.600 --> 00:28:21.800
اشترى سيارة كلها مؤجل مثلا يصح الشراء يصح الشراء جاء الذي باعه السيارة قال انا ابي حقي قال هذا محجور عليه شلون تبيعه قال ما قال لي قالوا انت المفروض تتأكد

84
00:28:22.500 --> 00:28:34.650
انه محجور عليه غير محجور عليه انت ابلشت نفسك الان. طيب فلوسي الان تضيع لا ما تضيع لكن بعد ما يأخذ الغرماء حقوقهم منه وانصار عنده مال بعد ذلك تدخل انت

85
00:28:35.050 --> 00:28:47.450
لكن الان ما تدخل مع الغرماء ما تدخل مع الغرماء. يصح اذا البيع منه ويصح الاقرار لو قال هذا بعد يطالبني وهذا بعد يطالبني. يقول هذا لا يدخلون وانما يدخل الذين طلبوا الحجر

86
00:28:47.450 --> 00:29:07.700
عليك هؤلاء هم اولى بهذا الحق فلو فرضنا عنده مئة الف والذين طالبوا بالحج عليه لهم مئة وعشرين الف مثلا ثم اشترى سيارة بعشرة الاف المئة الف توزع على اللي يطالبونه غير صاحب السيارة. الذي باعها

87
00:29:07.800 --> 00:29:24.350
بعد ما تسدد بعد ذلك يقال له الان سدد لهذا الرجل. بعد ان يأخذ جميع هؤلاء الغرماء حقوقهم الذين طالبوا بالحجر يأخذون حقوقهم بعد ذلك الدائنون الجدد هؤلاء يبدأون بدورة جديدة

88
00:29:24.550 --> 00:29:40.700
مع هذا الانسان. فان قيل انهم لا يعلمون بالحجر عليه قلنا الاصل انه يعلن انه محجور عليه لفلس الانسان اذا جاك يشتري منك وقال لك كله مؤجل قول له جيب لي ظمين جيب لي كفيل جيب لي آآ احضر لي

89
00:29:40.700 --> 00:29:57.000
آآ رهنا انت بعد تبيع هكذا مؤجل وروح وكذا انت غلطان انت غلطان فانت مقصر في عدم التثبت من حال هذا الانسان الذي اشترى منك بالاجل. فالقصد انه آآ لا يدخل

90
00:29:57.000 --> 00:30:20.800
معهم نعم اذا هذه الفائدة الاولى وهي ان الغرماء الاصليون آآ يتعلق حقهم بالمال الموجود. نعم قال السامي ان من وجد عينا وباعه او اغضبه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحج

91
00:30:20.800 --> 00:30:50.800
وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقية في البيت. وان تكون وان تكون بحالها ولن تتغير صفتها بما يزيل السهى. ولم تزد زيادة متصلة بغير متميز ولم يتعلق بها حرف للغيب. فمنه قيد شيء

92
00:30:50.800 --> 00:31:11.900
امتنع الرجوع. نعم الفائدة الثانية للحجر على المفلس قال ان من وجد عين ما باعه او اقرض فهو احق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به

93
00:31:12.200 --> 00:31:37.300
من غيره يعني اذا انا بعته بعته سيارة مثلا ثم بعد ذلك كلها مؤجل ما دفع منها شيئا ثم جئنا وحجرنا عليه نحن الدائنون انا سيارة ومحمد له عنده عشرة الاف وعلي له عنده خمسة الاف وعثمان له عنده

94
00:31:37.400 --> 00:31:52.850
اثنى عشر الفا وهكذا ديون فلما نجتمع عند القاضي انا اتي صاحب السيارة فاقول هذه السيارة لي اشتراها مني ما ادفع منها ولا فلوس يقول خذها خذ سيارتك كأنه ايش

95
00:31:54.650 --> 00:32:08.950
ما تم بيع لانه وجد عين ما له ولم يدفع منه شيء لو ادفع لي الف من السيارة خلاص ادخلت بالمجموعة لكن اذا الان الى الان ما دفع لي شيء منها

96
00:32:09.150 --> 00:32:34.350
اعتبر البيع لم يتم خذ سيارتك بس ان تخرج من المجموعة فتأخذ حقك كاملا. تأخذ حقك كاملا. اذا الفائدة الثانية ان من وجد عين ما له اخذه ولا يدخل مع الغرماء. لا يدخل مع دوشة الغرماء وغربلة الغرماء وانتظر حتى نعلن فلسه. لا لا عطني سيارتي مع السلامة

97
00:32:34.350 --> 00:32:50.050
وياخذ سيارته وينصرف نعم من وجد عين ما ما باعه او اقرضه فهو احق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر لكن اذا بعتوا السيارة وانا اعلم انه محجور عليه ليس لي حق

98
00:32:50.700 --> 00:33:10.500
ان اخذها لماذا؟ انت بعته وتدري انه محجور عليه خلاص تدخل مع الغرماء تدخل مع الغرماء وليس بعد الغرماء بعد الغرماء لكن هذه سيارة تدخل تكون للغرباء قال بشرط كونه لا يعلم بالحج وان يكون المفلس حيا

99
00:33:10.550 --> 00:33:24.800
لانه اذا مات المفلس صرص المال صار للورثة المال صار الورثة هنا ليس له الحق ان يراجع به ثم توزع هذه الديون على عامة الدائنين ومنهم هو يدخل مع عامة لكن لا يأخذ

100
00:33:24.800 --> 00:33:38.900
عين ماله وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته يعني ما دفع شيئا ما دفع من السبعة الاف شيئا اذا دفع شيئا من سبعة الاف خلاص تصير السيارة للجميع

101
00:33:39.400 --> 00:33:59.600
وان تكون كلها في ملكه فلو رهن هذه السيارة مثلا طيب اخذ السيارة اشتراها ثم رهنها خلاص دخلت في الحق خلاص ليس له الحق ان يطالب بها. وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء. يعني ترجع كما هي. اما اذا تلف منها شيء

102
00:33:59.850 --> 00:34:19.200
كأن تكون بستانا مثلا وتلف بعظ اشجاره او سيارة وانكسر فيها شنهو شيء شايد الشاصي زين قاعدة السيارة كذا انكسرت او الجير المحرك السرعات او كذا فهنا خلاص دخلت في المجموع. ولم تتغير

103
00:34:19.200 --> 00:34:39.200
صفتها بما يزيل اسمها. مثلا اخذ منه اه دقيق وطحنه. تغيرت صفته الان. لان هذا مو دقيق صار الطحين الان اخذ تمر مثلا طيب فهنا الان تغير اسمه وهكذا اذا زال عنه الاسم والصفة التي كان عليها

104
00:34:39.200 --> 00:35:00.100
كذلك يدخل مع لانه لم يجد عين ما له لم يجد اين ماله؟ قال ولم تزد زيادة متصلة كأن تكون شياه سمنت او كبرت او شجر واثمرت وكبرت فهنا آآ ليس له الحق ان يطالب به لان ليس هذا عين ما له ليس هذا

105
00:35:00.150 --> 00:35:24.150
عين ما له قال ولم تختلط بغير متميز كذلك اذا اختلط غير متميز مثلا انا اخذت منه مثلا آآ الان فترة الزيت زيت الزيتون ولا لا؟ نعم ولا خلصت ما زالت زين لو انا اخذت منه خمسين آآ تنكة لزيت الزيتون طيب اخذت

106
00:35:24.150 --> 00:35:43.450
خمسين طيب اه من الزيت اه نفظ رطلا كاملا من الزيت او اه خمسين كيلو جرام او او اقرب او اه اقل بغض النظر اخذتها منه ثم جاء وجد ما زالت هي كما هي فله الحق ان ايش

107
00:35:43.650 --> 00:36:05.950
يأخذها قال اني لم ادفع له شيئا منها. لكن اذا اخذت هذا الزيت وخلطته مع زيت اخر خلاص ولا يمكن تمييزه منه خلاص ادخل مع الغرماء. ادخل مع الغرماء لانه اختلط بما لا يميزه. اختلط بما لا يميزه. طيب قال ولم يتعلق بها حق للغيب. كان يكون باعه

108
00:36:06.350 --> 00:36:26.850
او باع جزءا منه تعلق به حق الغير هنا. فما وجد متى وجد شيء من ذلك خلاص يدخل مع الغرماء يدخل مع الغرماء. نعم قال رحمه الله الثالث يلزم الحاكم حسن بابه الذي من جنس الدين. وبيع ما ليس من

109
00:36:26.850 --> 00:37:00.500
ويقسمه على الغرباء بقدر ديونهم. ولا يلزمهم بيان ولا يلزمهم بيان ان لا غريب سواهم ثم ان حامد رجع على كل غريب بقسطه وسلموها ويجب ويجب ان يموت ويجب ان يترك له ما يحتاجه من نسخ وخادم وما يتجه به. وعادوا

110
00:37:00.500 --> 00:37:23.550
ويجب حرفة ويجب له ولعيانه ادى نفقة مثلهم من وكسوة. نعم الان حجر عليه هذا الانسان لان ما زلنا نتكلم في فائدة الحجر الان حجر عليه لما حجرنا عليه ما الفائدة

111
00:37:23.600 --> 00:37:41.050
قلنا الان لما حجر عليه الان الحاكم يشوف الان اعطوني كم له رصيد في البنوك كم يملك من المال قالوا يملك في البنك الفلاني عشرة الاف وعنده له عند في بيته خمسة الاف وله عند اخيه الفين اجمع كل ثروته

112
00:37:41.850 --> 00:38:00.750
فتجمع هذه الثروة ولنفرض بلغت خمسين الف نقول طيب كم للغرباء؟ قال الغرماء لهم مئة الف اذا اكثر ايش اكثر مما يملك اكثر مما يملك. قال وزعوها على الغرماء كيف نوزع على الغرماء

113
00:38:02.900 --> 00:38:16.600
قال توزع على القرماء على الغرماء ليس كل انسان يسدد هذا له الف خذ الف هذا خذ الفين خذ لا لا لا وانه يصير مقاصة يعني كل واحد ياخذ مثلا عشرة بالمئة

114
00:38:16.650 --> 00:38:35.450
كل واحد ياخذ عشرين بالمئة فاللي طالبه الف اذا عشرين بالمئة كم ياخذ يأخذ مئة واللي طالبه عشرة الاف ياخذ الفين ويطالبه عشرين الف ياخذ اربعة الاف واضح ولا لا؟ كل يصير مقاصة تصير ايش؟ تصير مقاصة كل يعطى نسبة

115
00:38:35.850 --> 00:38:55.850
يعطى مثلا عشرة بالمئة من الدين عشرين بالمئة من الدين حسب تحسب حسبة رياضية ينظر كم اه للدائنين ثم يعطى كل واحد مثلا خمسين بالمئة من دينه اذا كان المال يفي بهذا او اذا قال خمسين بالمئة اللي طالبه مئة الف ياخذ خمسين الف واللي طالبه الف

116
00:38:55.850 --> 00:39:12.850
خذ خمس مئة خمس مئة دينار يعني مو خمس مئة الف خمس مئة دينار وهكذا يوزع المال مقاصة على الدائنين حتى يأخذ كل واحد منهم ايش اكبر قدر من حقه اكبر قدر من حقه

117
00:39:13.700 --> 00:39:36.800
ولكن مع هذا يعني يترك له شيء ما يقال له بعد ذاك يلا روح طر لا يترك له نفقة مسكن لا يؤخذ مسكنه نشرب مأكل نفقة لعياله كسوة لعياله يترك. اذا كانت عنده الة حرفة مثل نجار. ما تؤخذ ادوات النجارة وتباع مثلا

118
00:39:37.150 --> 00:39:54.150
اذا كان حدادا لا تؤخذ ادوات الحدادة وتباع مثلا اذا كان تاجرا لا يغلق محله مثلا طيب لكن يقال له يلا اشتغل وسدد اشتغل وسدد كمل تجارتك وسدد لكن كل ما قبض شيئا من المال اخذ

119
00:39:54.500 --> 00:40:13.100
منه واعطي للغرماء. كلما اخذ منه اعطي للغرماء. لكن تاخذه وتقطه بالسجن ماذا استفدت ما تستفيد شيئا وانما يحجر عليه التصرف بالمال يهجر عليه التصرف بالمال وكلما كسب شيئا من المال قسم مقاصة

120
00:40:13.200 --> 00:40:44.200
على الدائنين نعم  قال رحمه الله لم يمضي حتى ينفك حجره. نعم فائدة الحجر ايضا للمحجور عليه المحجور عليه يستفيد ماذا يستفيد؟ يستفيد انه خلاص ما حد له الحق انه يطالب

121
00:40:44.850 --> 00:40:59.800
يعني فاذا جئت انت بعد ما حجر عليه قلت اريد ما لي محجور عليه انتهى الامر خلاص محجور عليه. ليس لاحد ان يطالب حتى ينتهي الحجر. بعد ذلك تعال وطال فيها راحة اذا للمحجور عليه

122
00:41:00.200 --> 00:41:17.950
انه ينفك عن ليس لاحد يقول لي دين عليه يسدد لي الان كذا ما ما لك دين عليه محجور عليه الرجل انتظر حتى يسدد جميع ما عليه بحسب ما يقدره القاضي. كم يؤخذ منه وكم يسدد للدائنين. فالاصل هنا

123
00:41:17.950 --> 00:41:34.100
اذا حتى المحجور عليه يستفيد في انه ليس لاحد ان يطالبه الان. خلاص حتى لو حيجي يقول انا مفلس. اعلنت افلاسي. محجور علي لكن لك كل ما جاءني ما امثل لي مثلا لو فرضنا هذا المحجور عليه له ديون على الناس ايضا

124
00:41:34.450 --> 00:41:55.300
لكن دون غير حالة فاذا حل الدين وجاء وسدد يؤخذ هذا المال ويقسم على الدائنين له هو الذين يطالبونه هو. فالقصد انه ينفك الطلب عنه لا احد له ان يطالبه. يقول فمن اقرظه او باعه شيئا عالما بحجره. ايظا كذلك ليس له الحق ان يطالب

125
00:41:55.750 --> 00:42:08.450
ثم قلنا الذي باعه السيارة وهو يدري انه محجور عليه ليس له حق ان يطالب. حتى لو جاء قال وانا سيارتك اصبر لين ينتهي موضوع الحجر ليس لك الحق ان تطالبه لانك انت بعته وتدري انه محجور

126
00:42:08.800 --> 00:42:29.350
عليه او انك يعني آآ لم تتثبت في هذا فليس له الحق ان يطالب حتى ينتهي موظوع الحجر نعم قال رحمه الله اصدق ومن دفع ما له الا صغير او مجنون او سفيه لم يضمن. ومن اخذ

127
00:42:29.350 --> 00:42:52.750
حتى يأخذه ولده لا لاخ لا لا اخذه ليحفظ ولم يفرط كمن اخذ مقصودا ليحفظه لربه. نعم. من دفع ماله او الى صغير او مجنون او فيه فاتلفه لم يضمن

128
00:42:53.250 --> 00:43:13.650
يعني انا اعطيت مالي لمجنون قلت هاك آآ محفظتي مثلا في واحد مجنون هذا اخذه وشق الفلوس رماها احرقها مجنون اروح لابوه واقول عوظني ولدك انت اللي تعطيه انت اللي عطيته ليش تعطيه فلوسك

129
00:43:13.800 --> 00:43:26.550
انت الذي اعطيته فاذا لا يظمن حتى المجنون لا يظمن انه مجنون انت انت اللي غلطان. لماذا اعطيته هذا المال او سفيه لماذا انت تدري ان سفيه؟ لماذا تعطيه المال

130
00:43:27.750 --> 00:43:52.800
صغير طفل صغير عطيته مالك واتلفه مثل يعطيه بطاقة السحب مثلا يعطيها لطفله الصغير الطفل اخذ بطاقة سحب وراح سحب فيها وعرف الرقم خلنا نقول السري وكذا وسحب فيها وخذ الفلوس وراح مع ربعه وقط الفلوس بيمين ويسار رماها وكذا بعدين يقول ولدك اخذ مني بطاقة سحب يلعب فيها وكذا والظاهر راح سحب وضيع

131
00:43:52.800 --> 00:44:09.600
لا يضمن ابوه انت الذي تضمن انت مفرط انت اعطيته هذه البطاقة. فهنا من اعطى اذا ما له لسفيه او مجنون او صغير لم يضمن السفيه ولا المجون ولا الصغير لماذا

132
00:44:11.750 --> 00:44:33.900
تفريط منه هو هو الذي اعطاهم هذا فيتحمل ما صنع. نعم كذلك عفوا كذلك من اخذ من احدهم مائلا ظمنه هذا هو الاصل من اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. اي ولي المحجور. يعني اذا انت اخذت مالا من الصغير

133
00:44:34.350 --> 00:44:55.250
او من السفيه او من المجنون ولست وليا له انت لست وليا عليه. طيب؟ واخذت منه المال تضمنه. ليش تاخذه فاذا لا تعطيه ولا تأخذ منه السفيه والمجنون والصغير لا لا تأخذ منه ولا تعطيه. فاذا اعطيته تحمل

134
00:44:55.750 --> 00:45:17.750
واذا اخذت منه تظمن لماذا تأخذه منه؟ ثم استثنى قال الا ان اخذه ليحفظه  وتلف ولم يفرط. مثلا انا شفت المجنون مثلا اخذ آآ معه اموال مين اللي كان قال اخذتهم من ابوي

135
00:45:18.300 --> 00:45:41.050
فاخذتها من هذا لماذا اخذتها منه؟ ليحفظها لان هذا مجنون. او طفل صغير او سفيه فاخذت منه هذا المال ما اخذته لحظ نفسي وانما اخذته ايش ليحفظه لانه قد يتلفه قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا. ثم تلف المال بدون تقصير مني لم اضمن

136
00:45:41.450 --> 00:46:04.350
لانني انما اخذته لاحفظه. اخذته ايش؟ لاحفظه. نعم اتفضل يقول كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه يعني انت مستصح ما شاء الله شفت اطفال اثنين مثلا واحد منهم سرق من زميله مالا وهرب به

137
00:46:04.800 --> 00:46:25.050
هذا مغصوب اخذه منه رغما عنه ضربه واخذه منه. هذا ايش يسمونه غصب اخذه غصبا فانت لحقت بالسارق او الغاصب وامسكته واعطيته المقسوم ثم اخذت منه هذا المال. لماذا اخذته

138
00:46:26.350 --> 00:46:47.150
لترده لصاحبه لانه ما اعجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل. ثم تلف قبل ان ترده لا شيء عليك بانك انما اخذته لترده فانت محسن على كل حال. فاذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فانك لا تظمن. نعم

139
00:46:47.800 --> 00:47:14.850
قاربا قال ومن لمح سفيها لا رشيدا عندك سفيهة مشى قال ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقد ورشق ان فك الحامل عنه ودفع اليه ماله لا قبل ذلك في حال. نعم. الطفل الصغير

140
00:47:14.850 --> 00:47:36.550
نحن لماذا نحجر عليه قلنا قلنا هنا الحجر لمصلحته. ولا لا؟ الحجر الاول حجر لمصلحة غيره. الان هذا حجرنا عليه لمصلحتي لانه طفل صغير فاذا بلغ نعطيه ما له؟ لا اذا بلغ راشدا. فان انستم منهم

141
00:47:36.700 --> 00:48:00.500
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا بلغ الصغير وكان راشدا دفعنا اليه ماله. او ان الرشيد السفيه صار راشدا طيب كلموه وكذا وانتبه وكذا صار مضبوط صار مضبوط ان يعني طيب دفع اليه ماله. اذا الاصل لاننا انما اخذنا

142
00:48:00.500 --> 00:48:19.050
ما له ايش لحفظه لانه لا يستطيع حفظه فاذا استطاع حفظ ماله سلم له اعطي هذا المال واذا قال من بلغ رشيدا يعني بلغ وكان راشدا طيب او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد

143
00:48:19.050 --> 00:48:36.450
او سفيها وعقل طيب يعني ذهب السفه عنه انفك الحجر عن هو دفع اليه ماله لا قبل ذلك بحال اي لا يدفع لا يدفع له قبل ان اه يذهب عنه السفه والجنون والصغار. نعم

144
00:48:36.900 --> 00:49:16.300
قالوا والرشد وصومه عما لا فائدة فيه. نعم. يعني رأى المؤلف انه من المناسب الان ان يذكر ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ. بالنسبة للذكر قال اول علامة من علامات البلوغ هو خروج المني. خروج المني سواء باحتلام

145
00:49:16.500 --> 00:49:38.500
طيب او غيره اذا خرج المني دل على انه ايش؟ بلغ. وكذلك اذا آآ ثبت شعر العانة نبت شعر العانة فنبات شعر العانة دليل على البلوغ. فان لم يحصل شيء من ذلك اذا بلغ خمس عشرة سنة

146
00:49:38.500 --> 00:49:52.150
لان عبد الله ابن عمر يقول عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق ولي من العمر اربعة فلم يجزني ثم اجازه في احد عفوا ثم اجازه في الخندق لانه بلغ خمسة عشرة سنة

147
00:49:52.400 --> 00:50:17.300
فالقصد قالوا اذا البلوغ آآ ان يصل خمس عشرة سنة. اذا لعمره آآ ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت له شهر العانة غير بالغ اذا احتلم او نبت له شعبان بالغ حتى لو عمره اثنتا عشرة سنة مثلا او ثلاث عشرة سنة لكن اذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلال

148
00:50:17.300 --> 00:50:31.900
ام ولا نبات شعر العانة الى خمسة عشر سنة يحكم عليه بالبلوغ ولو لم ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة اذا اقصى سن للبلوغ خمس عشرة سنة

149
00:50:32.250 --> 00:50:58.400
اما بالنسبة للمرأة فكذلك الاحتلام او خروج الشعر على العانة بالنسبة للمرأة وكذلك اذا بلغت خمس عشرة سنة وزيادة على هذا الحيض  اذا حاضت اذا حاضت دل هذا على بلوغها. وبعضهم زاد على اذا ظهر الثدي منها لكن غير صحيح. الصحيح هذه الامور الاربعة

150
00:50:58.600 --> 00:51:13.700
وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة او بلوغ خمسة عشرة سنة او اه الاحتلام او الحيض هذه علامات البلوغ اما الرشد فهو ان يحسن التصرف كيف نعرف هذا الانسان راشد ولا غير راشد

151
00:51:13.950 --> 00:51:33.650
يقول الله وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى اذا انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ما هو الرشد؟ قال ان حسن التصرف حسن التصرف هذا هو الرشد. فيدفع اليه ما له. نعم

152
00:51:34.200 --> 00:52:06.450
قال رحمه الله فاصبر وولاية الامور بماله ولو كاسبه وولاية الصغير والبالغ بسفة او جنون لابيه. فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم فان عذب ولو لا ولاية لهم الا بوصية. نعم

153
00:52:06.950 --> 00:52:28.300
اه من الولي الان الان رجع الى المحجور عليه بحق نفسه حجرنا عليه مجنون حجرنا عليه صغير حجرنا سفيه حجرنا عليه طيب حجرت عليه يعني ايش حجرت عليه؟ حجرنا عليه يعني معناه من التصرف بالمال. طيب اموال من الذي يتصرف فيها؟ قال ابوه

154
00:52:29.350 --> 00:52:48.800
ابوه يكون وليا امه لا جده لا عمه لا خاله لا اخوه لا بس الاب الاب هو الولي الشرعي على ابنه او بنته سواء كان سفيها او مجنونا او آآ بس

155
00:52:49.400 --> 00:53:04.900
سفيها او صغيرا او مجنونا. نعم. سفيها او صغيرا او مجنونا الولي عليه هو الاب. طبعا الاب عاقل راشد لكن نتكلم عن الصغير او السفيه او المديون من وليه؟ من الذي يتصرف في ماله؟ ابوه فقط

156
00:53:05.350 --> 00:53:29.350
ابوه فقط اذا الاب ميت او اذا الاب سفيه ايضا او اذا الاب مجنون او الاب يعني فاسق يعني آآ ما يخاف الله في اموال ولده فلا يعطى الولاية من يعطى الولاية؟ الحاكم القاضي

157
00:53:29.750 --> 00:53:49.100
فمن لم يكن ابوه موجودا او لم يكن ابوه اهلا للولاية عليه فوليه الحاكم. الحاكم قلنا من القاضي فيكون وليه القاضي وليس احدا من اقاربه. نعم قال اه وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه

158
00:53:49.200 --> 00:54:09.700
والمملوك لمالكه المملوك اللي هو العبد من وليه؟ سيده ولو كان فاسقا لان هذا ملك آآ شراء وبيع العبد وليه مالكه اما الحر فوليه ابوه فقط طيب قال فان لم يكن فوصيه

159
00:54:10.150 --> 00:54:35.550
يعني وصي الاب اذا الاب قال المسؤول عن ولدي فلان اخوه او عمه او خاله او صديقه اي احد المهم الاب جعل وصيا على ولده السفيه او المجنون او الصغير فانه يؤخذ بهذا الوصي. المهم ان الاب هو الوصي هو الولي. الاب هو الولي

160
00:54:35.550 --> 00:54:53.900
فان عدم الاب نشوف الاب هالوصى حط وصي على اولاده اذا مثل الاب قال المسؤول عن عيالي بعد عيني آآ امهم خلاص صارت الوصية قال عمهم صار وصيا اخوهم الكبير صار وصيا

161
00:54:53.950 --> 00:55:10.200
فلان من الناس صديق له صار وصيا ما جعل احدا الحاكم يكونوا الولي لهذا الميت. قال ثم الحاكم فان عدم الحاكم ما في حاكم مثلا. ما في قاضي يتولى مثل هذه الامور لكن عندنا

162
00:55:10.200 --> 00:55:27.400
شو القصر ها ان شئون القصر يقومون بهذا الدور بامر الحاكم طبعا بامر القاضي. طيب قانون صدر ان شؤون القصر هي تقوم باموال السفهاء والمجانين الصغار. طيب فان عدم الحاكم فامين يقوم

163
00:55:27.450 --> 00:55:43.850
مقامه من مقام الاب او مقام الحاكم. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. يعني لابد الولي يكون ايش؟ راشدا عدلا ان يكون راشدا عدلا والجد والام وسائل العصبات كما قلنا لا ولاية لهم الا اذا كانوا

164
00:55:44.350 --> 00:56:13.100
بوصية من الاب اذا كان بوصية من الاب نعم قال والجد على ولي الصغير والمجنون ان يتصرف في مالهم الا بما  وتصرف الثلاثة بين او شراء او رزق او وقف او اقرار غير صحيح. نعم

165
00:56:13.150 --> 00:56:32.650
يعني الولي الان سواء كان ابا او كان وصيا من قبل الاب او كان الحاكم قال عليه ان يتقي الله بهؤلاء الذين صار مسؤولا عنهم وهو المجنون والسفيه والصغير عليه ان يتقي الله وان يحفظ لهم هذه الاموال

166
00:56:32.650 --> 00:56:53.550
ويتصرف بما فيه مصلحتهم. طيب آآ قال اما تصرفهم هم ببيع او شراء او عتق او كذا لا يصح محجور عليهم اصلا مثل ما قلنا المحجور عليه لا يصح له ان يبيع ويشتري وكذا يعني بمال اقصد يدفع نقدا او يهب او كما قلنا يمنع

167
00:56:53.600 --> 00:57:07.150
كذلك هؤلاء يمنعون فلو ان السفيه او المجنون راح واشترى وبعدين جانا الذي باعه. قال ما يصح بيعه اصلا ان وجدنا بظعة رديناها لها ولا نقول له انت انت مجنون مثله ليش تبيعه

168
00:57:07.400 --> 00:57:23.950
انت ليش تبيعه؟ طفل صغير ليش تبيعه قال المفروض ابوه يدفع لا انت ما انت مستغله انت استغليت جاهل صغير وبعته المفروض ما تبيعه. خاصة حنا نتكلم بيع باعه ارضا باعه بيتا باعه سيارة. اما الاشياء الحقيرة البسيطة

169
00:57:23.950 --> 00:57:46.250
يشتري من الدكان آآ شيئا بدينار او دون او ما شابه هذه اشياء حقيرة. يتسامح فيها يصح بيعه وشراؤه سواء كان سفيا او مجنونا او آآ او صغيرا يصح بيع لكن حنتكلم عن بيع وشراء بمبالغ باع واشترى ارضا سيارة مزرعة يعني

170
00:57:46.250 --> 00:58:06.450
من شيء عليه القيمة مثلا هنا لا يصح منه لا البيع لانه محجور عليه اصلا. لانه محجور عليه نعم  قال قال لكن السعيد ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال

171
00:58:06.450 --> 00:58:30.300
واذا مر بماء اخذ به بعد فك الحج نعم السفيه اذا اقر بحد او بنسب يعني قال هذا ولدي مثلا ليس فيه كبير قال هذا ولدي مثلا عند طفل صغير مثلا مولود قال هذا الولد ولدي طيب انا تزوجت وكذا او اقر بطلاق طلق

172
00:58:30.300 --> 00:58:45.650
قال انا طلقت او كذا او قصاص يعني عليه قصاص او كذا صحة منهم لان السفه على المال ثم نعمل تصرف بالمال هذه ليست اموال فيقبل لانه الاصل انه انسان عادي

173
00:58:45.750 --> 00:59:00.900
لكن سفيه احنا مو لا نتكلم عن مجنون ولا نتكلم عن الصغير نتكلم عن السفيه السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال لكن الانسان طبيعي فاذا اقر بحد او اقر بطلاق او اقر بنسب او هذي ما لها شغل بالمال

174
00:59:01.500 --> 00:59:18.750
يؤخذ بها ويقبل قوله فيها. لكن نحن انما نمنعه من التصرف بالمال. المال لا يحسن ان يتصرف به. نعم قال وان اقر بمال فلان يطالبني فعلا يؤخذ منه لكن بعد فك الحجر عنه

175
00:59:19.250 --> 00:59:37.300
اذا زال السفه. اما ظل سفيه لين مات لا يقبل منه. لانه لا يمنع من تصرف بماله نعم قال الرسول وللوليد مع الحاجة ان يأخذ من مال موله الاقل من اجرة مثله او

176
00:59:37.300 --> 01:00:03.500
طيب طيب قال الولي الاصل الاصل انه لا يأخذ من ما لي الصغير ولا المجموع هذا هو الاصل الا يأخذ ومن كان غنيا فليستعفف هذا الاصل لا يأخذ منه شيئا يعني الولاية لله تكون

177
01:00:03.700 --> 01:00:29.100
تكون الولاية لله سبحانه وتعالى سواء كان وليا بالشرع كالاب او وليا بالوصية اوصى به الاب او بحكم القاضي صار القاضي وليه او جعل له وليا مثل قلنا اسمها شو القصة؟ طيب فهؤلاء اولياء بحكم الحاكم. طيب؟ الان الاصل في الولي لا يأخذ

178
01:00:30.200 --> 01:00:45.350
يستعفف ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيئا من ماليه. طيب ان كان فقيرا قال فليأمر بالمعروف ما في مشكلة يأكل منين؟ يأكل من مال اليتيم او الصغير او السفيه او المجنون. لانه لمصلحته

179
01:00:45.500 --> 01:00:59.850
او يعمل لمصلحته فله ان يأخذ منه اقل اجرة يعني من يقوم بمثل هذا العمل لو قلنا لو كلفنا واحد يقوم بعد كم يأخذ؟ قال يأخذ عشرين دينار بالشهر. خذ عشرة

180
01:01:00.550 --> 01:01:13.700
او خذ خمس دقايق او خذ عشرين اقل شي لا تأخذ اكثر لا يأخذ اكثر من انه يأخذ اجرة المثل او اقل. او اقل اجرة تعطى للمثل. القصد ان يراعى هذا اليتيم او هذا

181
01:01:13.700 --> 01:01:37.700
تغيير او هذا السفيه او هذا المجنون يراعى في ماله ويتقى الله فيه. نعم قال للزوجة ولكل متصرف في بيته ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر يا رحيم ونحن الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيعبر. نعم

182
01:01:38.300 --> 01:01:59.100
الزوجة لها ان تتصرف بمال زوجها لكن بشيء ما يضره يعني ما يجيب ذبيحة جاء ولا الذبيحة كلها راحت هذا يضرنا لانه سيضطر الى شراء ثانية مثلا. طيب اما اذا كان يأذن الامر في هذا واسع

183
01:01:59.200 --> 01:02:09.200
اذا كان هو معودها على هذا الشيء تصدقي وكذا وتصدق وهو راضي ما في اي مشكلة. نحن نتكلم اذا كان غير راضي اذا كان غير راضي. فاذا تصدقت بشيء يسير

184
01:02:09.200 --> 01:02:34.600
الرغيف تمر آآ ما بقي من الغداء بعض الملابس او كذا فلها اجرها المرأة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة له فله اجرها ولها وللزوج اجر مثل ايضا لانه في الاصل مال الزوج هو الذي ينفق عليها. فالقصد ان المرأة لها ان تتصدق من مال زوجها ومن مالها من باب اولى

185
01:02:34.600 --> 01:02:51.650
لا تتصدق من مالها وكذلك الخادم له ان يتصدق من مالي سيده اذا كان ايضا لا يظره هذا المال الا اذا منعه  اذا قال لا احد يتصدق انا امنع فليس لهم الحق لانه ما له

186
01:02:51.800 --> 01:03:03.350
ليس لك عقد صدر من مال غيرك مثل ما يقول كريم من شيس غيره. ما ليس لك ان تتصدق بمالي غيرك وان اتصدق بمالك او بمال غيرك الذي لي اذن

187
01:03:03.400 --> 01:03:21.700
فاذا منع او كان بخيلا لا يتصدق من ماله لان البخيل مانع في الاصل فالقصد انه اذا اذن او علم انه لا آآ يمتنع من ذلك او لم يكن بخيلا فالامر

188
01:03:21.700 --> 01:03:36.650
فيه سعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم يقول يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء. يعني اذا اذا كان المال

189
01:03:36.650 --> 01:03:57.700
نقودا فهذا يسد اما اذا كان من غير جنس الدين مثلا هذا يطالبه نخلا وهو عنده غنم ما يصير يعطيه غنم مكان النخل يباع الغنم ثم لانه من غير جنس الدين يباع الغنم ثم بعد ذلك

190
01:03:57.700 --> 01:04:03.000
اه يسدد له اه ثمن النخل وهكذا اي نعم جزاك الله خير