ما تم بيع لانه وجد عين ما له ولم يدفع منه شيء لو ادفع لي الف من السيارة خلاص ادخلت بالمجموعة لكن اذا الان الى الان ما دفع لي شيء منها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم المسلمين يكونوا فيئا لعامة المسلمين. ومشتري اه بعد طلب الشفيع. اذا اشترى الانسان شخصا مشاعا يعني مثلا ارض ارض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا او بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا ارض اذكر نفسي واذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمة وحفتهم والملائكة ونزلت عليهم السكينة واحفتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده فاسأل الله جل وعلا الا يحرمني واياكم الاجر وان يجعل اجتماعنا هذا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده معصوما. ولا جعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف ووصلنا في كتاب البيع الى باب الحجر والحجر هو المنع الحجر هو المنع والحجر هو الحرام. وقالوا هذه انعام وحرث حجر. اي حرام لا يطعمها الا من نشاء وسمى الله العقل حجرا وحجرا وآآ ان في ذلك لقسم لذي حجر اي لذي عقل لان العقل يعقل يمنع الانسان من بعض التصرفات قالت ويقيده وهنا الحجر المقصود منه هو منع الانسان من التصرف في ماله منع الانسان والتضييق عليه في تصرفه في ماله وهو نوعان كما سيأتي. نعم قال وهو نوعان الاول بحق الغيب تنحني على مفلس وغنم وبكاء ومشتر بعد طلب الشفيع. نعم. هذا النوع الاول وهو يحجر عليه لحق غيره يحجر عليه لحق غيره. اي هو ما في شيء عقله كامل بالغ عاقل بالغ راشد ما عنده اي مشكلة. لكنه آآ الناس لهم حقوق عليه. فيحجر عليه ان يمنع من التصرف في ماله. يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. اذا هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحة هو لمصلحته كما سيأتي. وهناك من يمنع من التصرف في ما له لمصلحة الغير اذا هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا والمجنون لمصلحته هو. وهناك من يمنع لمصلحة الغير لان لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا امثلة فقال كالحجر على مفلس رجل مفلس يحجر على ماله آآ حتى لا آآ يضيع حقوق الناس. وراهن اه الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه يوم نعمة تصرف فيما رهنه من ماله مثلا رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع ان يبيع بيته ولا لانه مرهون لانه رهنوا لحق الراهن المرتهن وهو صاحب الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف او المخوف الانسان اذا وصل الى مرحلة يعني مرض الموت آآ ليس له ان يتصرف الا بالثلث فقط واذا يتصدق بكل ماله يمنع. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن ابي وقاص وهو مريض. وكان يرى انه مرض والموت فقال يا رسول الله اني يعني كما ترى ولا اترك الا بنتا واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ يعني ابقي لها الثلث واتصدق بالثلثين؟ قال لا قال فبشطره؟ قال لا قال فبثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف الا بالثلث فقط وآآ قدر الله ان سعد ما مات من هذه وسعد هو اخر العشر موتا العشرة المبشرين بالجنة هو احدهم واخرهم مفاتن ورزق خمسة وثلاثين ولد بعد هذه الحادثة سبحان الله لكن الانسان لا يدري ماذا يحدث له. هو كان يتصور انه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة بعد هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله خمسة وثلاثين ولدا ذكورا واناثا. فالشاهد من هذا ان النبي منعه من التصرف الا بالثلث. لانه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا ايضا لا يمنع من التصرف في هذا المال. قال وقن ومكاتب لحق السيد يعني القن اللي هو العبد الخالص والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده. وهؤلاء ايضا لا يتصرفون في المال. لحق السيد فيه. لحق السيد فيه لو انت جئت الى عبد مملوك واهديته مالا ملكه لكن ذهب الى ملك سيده ليس له ان يتصرف فيه. لانه دخل سيده معه في الملك. كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك ان يتصرف في هذا المال. قال له مرتد المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله لان ماله يكون فيئا لبيت المال. يكون لبيت مال المسلمين لان الاصل ان المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه لانه يكون في بيت مال اه نملكها هو دفع مثلا خمسين الف وانا دفعت خمسين الف اشترينا ارضا فجاء مثلا انا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الارض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الارض ولا يستطيع ان يتصرف فيها حتى يأذن بندر لماذا؟ لا انا اشتريها انا اولى. انا شريك في في شخص مشع يعني املك كل يعني جزء من هذه الارض. فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف. يمنعه من التصرف في هذا المال لانه آآ له حق الشفعة نعم وعلى الثاني لحظ نفسه تعالى النوع الثاني الذي يحجر عليه لمصلحته هو كالصغير صغير مات ابوه وهو له سنتان مثلا مات ابوه هل يقال له هذي فلوسك تتصرف فيها كيف تشاء؟ او عمره خمس سنوات او كذا يجيها يقول عطني مئة الف هذا عطني خمسين الف يعطي ما يفهم لا يقدر المال ولا يعرف قيمة متى فهذا يحجر عليه يحجر من المنع بالمال لماذا؟ انه لا يحسن التصرف لصغره او مجنون كذلك المجنون ليس له ان يتصرف في ماله والسفيه كذلك السفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه السفيه هو الذي يضحك عليه الناس يكذب عليه الناس يخدعه الناس يغشه الناس وسفيه ما يفهم في المال كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء رأى اموالكم التي جعل الله لكم قياما اي عليهم. لا لا يعطى السفيه مالا. وكذا المجنون وكذلك الصغير وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. مفهوم الاية اذا لم يبلغ لا لا يستلم ماله واذا لم تأنس منه رشدا يعني كذلك لا تسلمه هذا المقطع. لا تأخذه لك يكون له لكن يمنع من التصرف يمنع من لانه لا يحسن التصرف لا وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا السفيه وبهذا المجنون وبهذا الصغير يمنع من التصرف في ماله لانه لا يحسن ان يتصرف في هذا المال وانما يتصرف فيه وليه كما سيأتي. نعم قال رسول الله ولا يقال لكم ندين ولا تحجر عليه بدين لم يحله لم يحل لكن لو اراد السفر طويلا فلغريبه منعه حتى يمثل حتى يوثقه برهق يحرز او كثير من ولا يحل دين مهجر ولا بموت نعم لا يطالب المدين ولا يحجر عليه ان رجع الى اللي هو الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير وهو النوع الاول الذي يحجر عليه لحق غيره. قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل يعني انا الان لي دين على الشيخ بندر مثلا والدين بيني وبينه ورقة انه يسدد لي سنة الفين مثلا فجئت الان الى الحاكم واذا اطلق الحاكم في كتب الفقه هو القاضي الحاكم في كتب الفقه هو القاضي. فجئت الى القاضي اللي هو الحاكم فقلت له احجر عليه. يقول لي لماذا؟ قلت لي عليه دين قال اين ورقة الدين؟ ما الذي يثبت ان لك عليه؟ قلت هذه الورقة وهذه الشهود اللي وقعوا عليها وكذا. شافه قال لكن الدين الفين وعشرين باقي ثلاث سنوات على الدين قلت ولو انا اخشى انه يتصرف يقول لا لم يحل الدين ليس لك الحق ان تطالب بالدين وليس لك الحق ان تطالب بالحجر. لماذا لان الدين لم يحل وانما اذا حل الدين اذا جاءت سنة الفين وعشرين تعال جيب الورقة هذه. واطلب الوفاء واطلب الحجر لكن الان ليس لك الحق لان الدين لم يحل بعد لكن لو اراد سفرا طويلا يعني بيروح يدرس خمس سنين وما راح يرجع خمس سنين معناها الدين ايش سيحل فيقول لا هو سيسافر خمس سنوات ولن يرجع فيناديه القاضي يقول هل صحيح ستسافر لمدة خمس سنوات؟ قال نعم قال ودين الرجل؟ قال اذا رجعت قال لا هنا يحل الدين في سفرك من جيبك اذا سافرت ضع رهنا او كفيلا مليئا اما ان تضع رهنا يضمن له دينه سنة الفين وعشرين. او كفيل مليء يعني غني. تاجر موسر ويكفلك يقول انا اذا لم يأتي انا ادفع اذا لم يأت انا ادفع. فهنا يأتي اذا برهن يضمن ديني او كفيل مليء يظمن عنه الدين لانه سيسافر مدة طويلة يتخللها وقت حلول الدين نعم قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ايضا لا يحل الدين المؤجل بجنون طيب لا خلنا نعكسها نعكسها هو اللي يطالبني الشيخ بندر يطالبني مالا وايضا يحل سنة الفين وعشرين مثلا سنة الفين وتسعة عشر جننت صار فيني جنون فجاء يطالب قال ابي الدين ظهر القاضي قال اطالبه كذا والانسان صار مجنون لن يسدد لي فيقول له القاضي ليس لك الحق ان تطالب الا اذا جاءت الفين وعشرين يمكن يطيب يمكن كذا ليس لك الحق ان تطالب ليس كالحق ان تطالب قال طيب مجنون اخشى كذا ما ليس له الحق ليس له الحق ان يطالب. حتى تأتي الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها وهي سنة الفين وعشرين. اما اذا مت اذا مت انا الان الان مت جاء الى الورثة جاء الى ورثتي قال انا اطالب والدكم اه خمسة الاف دينار لكنها تحل الفين وعشرين لكنه مات الان فورثة فورثتي انا غير ملزمين ان يعطونها الان لماذا لم يحل الدين لم يحل الدين يقول طيب انت الان تتقاسمون الورث وبعدين تقولون ما لنا شغل لان الاصل في الميراث كما سيأتي ان شاء الله الحديث علي الاصل في الميراث تتعلق به اربعة حقوق حق الميت فاذا مت انا الان وتركت مثلا عشرين الف دينار اول حق لي وهو ثمن القبر ثمن الكفن ثمن المغسل اجرة المغسل لو فرضنا انها كلها تدفع لها فلوس الطيب مستلزماته وكذا فهذا اول حق في الميراث قال هذي كلها تكلف ثلاث مئة دينار. شيل ثلاث مئة دينار من كم ورثت انا؟ عشرين الف شيل ثلاث مئة دينار بعدين قال يأتي الان الديون والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون الله ثلاثة انواع زكاة لم ادفعها نذور كفارات اذا قالوا عليه نذر انه يدفع الف دينار شيل الالف عليه كفارة اه صيام مئة دينار شيل مئة دينار عليه اه مثلا زكاته ما دفعها هذي سنة. شيل الزكاة احذف الزكاة فصار اخرجنا مثلا الفي دينار خلاص خرج الفا دينار الان للزكاة لحقوق الله تبارك وتعالى. كم بقى من العشرين الف راح الفين وثلاث مئة صح؟ نعم الان يقول شوف ديون الناس ما هي ديون الناس؟ اطالبه الف اطالبه خمس مئة اطالبه ست مئة اطالبه الفين اطالبه كذا خذ خذ خذ اعطوا الناس حقوقهم كم يبقى بقي عشرة الاف عشرة الاف حق ينظر عفوا عشرة الاف يقول هل اوصى هل اوصى بشيء اللي هو الثلث او الربع او السدس او الخمس حسب هل اوصى بشيء؟ قال نعم اوصى ان يخرج من ماله العشر مثلا قال اخرجوا من العشرة الاف العشر اللي هو الف بقيت تسعة الاف هذي تذهب للورثة هذه تذهب للورثة هذا الديون التي حلت طيب الديون التي لم تحل طيب انا جيت عندي جاء لورثتي قال لي دين. قالوا متى يحل؟ قال بعد سنتين. قال بعد سنتين تعال. بعد سنتين اجي كلكم اخذتم ميراثكم. زين؟ اين اجدكم بعد ذلك؟ ما الذي يضمن لي حقي وهنا الورثة يفعلون كما فعل الذي سيسافر مدة طويلة ماذا يفعل رهن او كفيل مليء فيقول للورثة ما توزعون المال بينكم حتى تضعوه عندي رهنا يضمن حقي او تأتون بكفيل مليء اذا ما دفعتوا لي بعد سنتين هو يدفع هذا المال واضح الصورة ان شاء الله تعالى. نعم اذا هذا بالنسبة لمن جن او مات نعم قال رحمه الله يجب على مدين قادر وفاء بيت حام فورا بطلب ربه لا شك وجب على الحاكم امر بوفائه. فاذا ما حبس ولا يخرجه حتى يتبين فان كان ذو عسر وجب تخفية تخليته وحرمته مطالبته والحد نعم قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا هذا الاصل هذا الاصل ان الانسان اذا حل دينه ان يوفي للناس حقوقهم هذه حقوق للناس يجب على المسلم ان يوفي آآ الدين في الوقت الذي حدده مع من اقترض منه او باع منه او ما شابه ذلك من الامور. نعم قال وان مطله يعني تأخر في سداد الدين شكاه يعني يجوز للدائن ان يشتكي على المدين يجوز للدائن ان يشتكي على المدين وجب على الحاكم اللي هو القاضي كما قلنا وجب على الحاكم امره بوفائه يعني اذا كان بندر عليه له دين علي جاءني قال اعطني ديني الواجب علي اني اسدد وفاء هذا الاصل ما سددت له الحق ان يذهب الى القاضي يقول لي دين عليه ولم يعطني هذا الدين اما اني جحدت او ماطلت المهم لم اعطه حقه فله ان يذهب الى القاضي فيقول فيناديني القاضي يقول لماذا لا تسدد له سدد له يلزمني يلزمني القاضي ان اسدد له هنا الان انا بين حالين اما ان اكون قادرا على السداد واما يكون غير قادر على السداد. اما ان نكون قادرا واما نكون غير قادر. اذا كنت قادرا على السداد فالحاكم هنا يقول سدد الان فان ابيت قلت ما راح اسدد بيني وبينه موقف اه فلن اسدد له من حق الحاكم هنا ان يحبسني من حق الحاكم ان يحبسني او يجلدني يجلدني لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ طبعا هنا يجلد كم؟ قالوا لا يجد فوق عشرة اسواط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آآ يجلد فوق سبعة اسواط الا في حد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وذهب جمهور اهل العلم انه يجوز الزيادة على العشر بحسب المصلحة وبعضهم قال انه لا يجوز الزيادة على العشر وانما آآ ينظر آآ في عقوبة اخرى غير عقوبة الجلد غير عقوبة تا الحبس الاهانة التشهير وما شابه ذلك من الامور. طيب اذا هنا الحاكم يأمره بالسداد او يأمرني انا بالسداد ان ابيت حبسني حتى اسدد حبسني هذا اذا كان عندي وانا رافض ان يسدده لموقف بيني وبينه او لبخلي او ليس من الاسباب لكن ان ثبت اني قلت للحاكم انا معسر انا معسر ما عندي قال الان الزمن هذا الان عطني كشف حساب جاب كشف حساب ولا انا فعلا معسر فالحاكم يقول له ليس لك عليه سبيل لان الله تبارك وتعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى انتظر حتى ييسر الله له. فلا فلا احبس اذا متى احبس اذا كنت جاحدا او مماطلا وعندي اما اذا كنت معسرا فيجب عليه ان يصبر يجب ويجب على الحاكم ان يمتنع من عقوبته لاني معسر لاني معسر فلا اجلد ولا اسجن لاني معسر وهذا خلاف ما تقوم به الان المحاكم وغيرها وكذا خلاف هذا الامر وهو ان المعسر يجب انظاره حتى اه يعني يسر ويستطيع ان يسدد للناس حقوقهم. نعم لا يأتي بدينه الحاكم الحجر عليه نسرهم اجابتهم. هي وان سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه جملة اعتراضية. من له مال لا يفي بدينه جملة اعتراضية اي نعم اقرأها من جديد ومن سأل لا يفي بدينه الحاء الحاكم الحافلة الحاضرة لزمه اجابتهم وسنة. نعم اذا اذا الغرماء الان بدأ بالدرس موضوع الدرس الان بعد ان انتهى من هذه المقدمة قال الان غرماء اي دائنون ذهبوا الى الحاكم وقالوا هذا الانسان لنا عليه ديون وهذا قد يحصل ان بعض الناس فلان يطالبه فلان يطالبه فلان يطالبه خمسة ستة عشرة اكثر من دائن عليه فهؤلاء الغرماء الدائنون ذهبوا الى الحاكم وقالوا له هذا الانسان لنا ديون عليه انا اطالبه خمسة الاف وانا اطالبه عشرة الاف وانا اطالبه عشرين الفا وانا اطالبه خمسين الفا وانا اطالبه الفين كل واحد له دين عليه طلبوا من الحاكم رجاء احجر عليه حتى لا يتصرف في المال اخشى غدا يتصدق ويبني له مسجد ويزوج ويشتري سيارة ويشتري له بيتا ويحج ويعتمر وكذا ويضيع فلوسنا. نطالبك ايها الحاكم ان تحجر عليه اي ان تمنعه من التصرف في المال. هذا هو الحجر لحق الغير فيطلبون من الحاكم ان يحجر عليه ليضمنوا حقوقهم او حقهم في المال الذي عنده الان يقول هو يملك الان فنخشى ان يتصرف في هذا المال ويضيع حقوقنا ثم بعد ذلك يقول انا معسر يقول انا معسر بعد ذلك لا الان هو غير معسر الان هو غير معسر صحيح يمكن لا يستطيع ان يفي جميع ديونا لكن ايضا ما نقبل ان يتصرف بالمال الان يعزم ويتجمل قدام الناس ويهدي ويحج ويشتري ويبيع وكذا ويضيع احجر عليه يطلبون من الحاكم اللي هو القاضي ان يحجر عليه. قال وجب على الحاكم ان يجيبهم يعني هنا يجب على القاضي ان ان يحجر عليه ويقول يناديه يقول اسمع لا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تحج ولا آآ تتصدق ولا اه تتجمل امام الناس ولا تهدي ما تصرر اشي حتى تسدد للناس ديونهم اعطي الناس حقوقهم التي عليك فيمنعهم من التصرف هذا هو الحجر منعه من التصرف في ماله فيمنعه من التصرف في ماله قال وسنة اعلان الحجر للفلس ليش؟ حتى الباقين ما ما يبتلشون معه لان هذولي مثلا هؤلاء العشرة مثلا الذين طالبوا بالحجر عليه اه يدرون عن ان انسان هذا غير سوي او انه قد يضيع حقوقهم وكذا لكن في اخرون ما يعرفونه يمكن باشر الحاكم يقول له خلاص ما تبيع ما تتصرف في اموالك يروح يشتري اقساط مثلا يشتري من جديد يشتري هو ما دفع شي يشتري مؤجل مثلا ويحط بذمته طيب فهنا اعلان افلاسه واعلان الحجر عليه حتى لا ينضم اخرون لهؤلاء. لا تكبر المصيبة حتى لا يضحك على باقي الناس فاذا قال سنة اعلان حجر الحجر عفوا سنة اعلان الحجر عليه حتى لا يورط اخرين حتى لا يورط اخرين في مصيبته. نعم قال رسول الله رسول وثانية حديث احكام اربعة. يعني لماذا نحجر عليه ما فائدة الحجر؟ الان يذكر الفوائد الحجر. نعم. فلا يصح ربه فيه ولو بالعتق وان تسلط في ذمته بشراء او اقرار صح وطول به بعد فك نعم يقول اول فائدة للحجر هو تعلق حق الغرماء بهذا المال وانه يمنع من التصرف فيه. فيشعرون بالطمأنينة انه لن يتصرف في ماله لانه محجور عليه مثلا في البنك مثلا المال ممنوع ما ما يسحب منه شيء مثلا خلاص اكس على المبلغ الموجود حتى يقضي فيه القاضي مثلا اللي هو توزيعه على الغرماء او كذا سيأتي ان شاء الله تعالى. لكن القصد ان اول فائدة للحجر ان الغرماء يطمئنون انه الان منع من التصرف في ماله اذا حقنا ايش؟ صار ان لم يكن كله على الاقل ايش؟ بعضه يكون مضمونا لانه منع من التصرف. قالوا ولو بالعتق يعني ما يصلح تصرف حتى لو عنده عبد قال انا بعتقه لوجه الله. روح انتحر لوجه الله قل لا لا ما يعتق فانت محجور عليك لان هذا مال هذا العبد يباع ومال فايضا حتى العتق مع ان الشريعة تتشوف الى العتق لكن ليس على حساب الغرماء ليس يعني ما تتجمل على حساب هؤلاء فيمنع من العتق فلو اعتق لا يصح العتق منه. لو اعتقه لا يصح العتق. قال وان تصرف في ذمته فيه بشراء او اقرار صح وطلب به بعد فك الحجر عنه لو فرضنا هذا الانسان الذي حجر عليه لفلس طيب ولحقوق الغرماء اللي حجر عليه حق الغير طيب راح ترى اشترى سيارة كلها مؤجل مثلا يصح الشراء يصح الشراء جاء الذي باعه السيارة قال انا ابي حقي قال هذا محجور عليه شلون تبيعه قال ما قال لي قالوا انت المفروض تتأكد انه محجور عليه غير محجور عليه انت ابلشت نفسك الان. طيب فلوسي الان تضيع لا ما تضيع لكن بعد ما يأخذ الغرماء حقوقهم منه وانصار عنده مال بعد ذلك تدخل انت لكن الان ما تدخل مع الغرماء ما تدخل مع الغرماء. يصح اذا البيع منه ويصح الاقرار لو قال هذا بعد يطالبني وهذا بعد يطالبني. يقول هذا لا يدخلون وانما يدخل الذين طلبوا الحجر عليك هؤلاء هم اولى بهذا الحق فلو فرضنا عنده مئة الف والذين طالبوا بالحج عليه لهم مئة وعشرين الف مثلا ثم اشترى سيارة بعشرة الاف المئة الف توزع على اللي يطالبونه غير صاحب السيارة. الذي باعها بعد ما تسدد بعد ذلك يقال له الان سدد لهذا الرجل. بعد ان يأخذ جميع هؤلاء الغرماء حقوقهم الذين طالبوا بالحجر يأخذون حقوقهم بعد ذلك الدائنون الجدد هؤلاء يبدأون بدورة جديدة مع هذا الانسان. فان قيل انهم لا يعلمون بالحجر عليه قلنا الاصل انه يعلن انه محجور عليه لفلس الانسان اذا جاك يشتري منك وقال لك كله مؤجل قول له جيب لي ظمين جيب لي كفيل جيب لي آآ احضر لي آآ رهنا انت بعد تبيع هكذا مؤجل وروح وكذا انت غلطان انت غلطان فانت مقصر في عدم التثبت من حال هذا الانسان الذي اشترى منك بالاجل. فالقصد انه آآ لا يدخل معهم نعم اذا هذه الفائدة الاولى وهي ان الغرماء الاصليون آآ يتعلق حقهم بالمال الموجود. نعم قال السامي ان من وجد عينا وباعه او اغضبه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحج وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقية في البيت. وان تكون وان تكون بحالها ولن تتغير صفتها بما يزيل السهى. ولم تزد زيادة متصلة بغير متميز ولم يتعلق بها حرف للغيب. فمنه قيد شيء امتنع الرجوع. نعم الفائدة الثانية للحجر على المفلس قال ان من وجد عين ما باعه او اقرض فهو احق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره يعني اذا انا بعته بعته سيارة مثلا ثم بعد ذلك كلها مؤجل ما دفع منها شيئا ثم جئنا وحجرنا عليه نحن الدائنون انا سيارة ومحمد له عنده عشرة الاف وعلي له عنده خمسة الاف وعثمان له عنده اثنى عشر الفا وهكذا ديون فلما نجتمع عند القاضي انا اتي صاحب السيارة فاقول هذه السيارة لي اشتراها مني ما ادفع منها ولا فلوس يقول خذها خذ سيارتك كأنه ايش اعتبر البيع لم يتم خذ سيارتك بس ان تخرج من المجموعة فتأخذ حقك كاملا. تأخذ حقك كاملا. اذا الفائدة الثانية ان من وجد عين ما له اخذه ولا يدخل مع الغرماء. لا يدخل مع دوشة الغرماء وغربلة الغرماء وانتظر حتى نعلن فلسه. لا لا عطني سيارتي مع السلامة وياخذ سيارته وينصرف نعم من وجد عين ما ما باعه او اقرضه فهو احق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر لكن اذا بعتوا السيارة وانا اعلم انه محجور عليه ليس لي حق ان اخذها لماذا؟ انت بعته وتدري انه محجور عليه خلاص تدخل مع الغرماء تدخل مع الغرماء وليس بعد الغرماء بعد الغرماء لكن هذه سيارة تدخل تكون للغرباء قال بشرط كونه لا يعلم بالحج وان يكون المفلس حيا لانه اذا مات المفلس صرص المال صار للورثة المال صار الورثة هنا ليس له الحق ان يراجع به ثم توزع هذه الديون على عامة الدائنين ومنهم هو يدخل مع عامة لكن لا يأخذ عين ماله وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته يعني ما دفع شيئا ما دفع من السبعة الاف شيئا اذا دفع شيئا من سبعة الاف خلاص تصير السيارة للجميع وان تكون كلها في ملكه فلو رهن هذه السيارة مثلا طيب اخذ السيارة اشتراها ثم رهنها خلاص دخلت في الحق خلاص ليس له الحق ان يطالب بها. وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء. يعني ترجع كما هي. اما اذا تلف منها شيء كأن تكون بستانا مثلا وتلف بعظ اشجاره او سيارة وانكسر فيها شنهو شيء شايد الشاصي زين قاعدة السيارة كذا انكسرت او الجير المحرك السرعات او كذا فهنا خلاص دخلت في المجموع. ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. مثلا اخذ منه اه دقيق وطحنه. تغيرت صفته الان. لان هذا مو دقيق صار الطحين الان اخذ تمر مثلا طيب فهنا الان تغير اسمه وهكذا اذا زال عنه الاسم والصفة التي كان عليها كذلك يدخل مع لانه لم يجد عين ما له لم يجد اين ماله؟ قال ولم تزد زيادة متصلة كأن تكون شياه سمنت او كبرت او شجر واثمرت وكبرت فهنا آآ ليس له الحق ان يطالب به لان ليس هذا عين ما له ليس هذا عين ما له قال ولم تختلط بغير متميز كذلك اذا اختلط غير متميز مثلا انا اخذت منه مثلا آآ الان فترة الزيت زيت الزيتون ولا لا؟ نعم ولا خلصت ما زالت زين لو انا اخذت منه خمسين آآ تنكة لزيت الزيتون طيب اخذت خمسين طيب اه من الزيت اه نفظ رطلا كاملا من الزيت او اه خمسين كيلو جرام او او اقرب او اه اقل بغض النظر اخذتها منه ثم جاء وجد ما زالت هي كما هي فله الحق ان ايش يأخذها قال اني لم ادفع له شيئا منها. لكن اذا اخذت هذا الزيت وخلطته مع زيت اخر خلاص ولا يمكن تمييزه منه خلاص ادخل مع الغرماء. ادخل مع الغرماء لانه اختلط بما لا يميزه. اختلط بما لا يميزه. طيب قال ولم يتعلق بها حق للغيب. كان يكون باعه او باع جزءا منه تعلق به حق الغير هنا. فما وجد متى وجد شيء من ذلك خلاص يدخل مع الغرماء يدخل مع الغرماء. نعم قال رحمه الله الثالث يلزم الحاكم حسن بابه الذي من جنس الدين. وبيع ما ليس من ويقسمه على الغرباء بقدر ديونهم. ولا يلزمهم بيان ولا يلزمهم بيان ان لا غريب سواهم ثم ان حامد رجع على كل غريب بقسطه وسلموها ويجب ويجب ان يموت ويجب ان يترك له ما يحتاجه من نسخ وخادم وما يتجه به. وعادوا ويجب حرفة ويجب له ولعيانه ادى نفقة مثلهم من وكسوة. نعم الان حجر عليه هذا الانسان لان ما زلنا نتكلم في فائدة الحجر الان حجر عليه لما حجرنا عليه ما الفائدة قلنا الان لما حجر عليه الان الحاكم يشوف الان اعطوني كم له رصيد في البنوك كم يملك من المال قالوا يملك في البنك الفلاني عشرة الاف وعنده له عند في بيته خمسة الاف وله عند اخيه الفين اجمع كل ثروته فتجمع هذه الثروة ولنفرض بلغت خمسين الف نقول طيب كم للغرباء؟ قال الغرماء لهم مئة الف اذا اكثر ايش اكثر مما يملك اكثر مما يملك. قال وزعوها على الغرماء كيف نوزع على الغرماء قال توزع على القرماء على الغرماء ليس كل انسان يسدد هذا له الف خذ الف هذا خذ الفين خذ لا لا لا وانه يصير مقاصة يعني كل واحد ياخذ مثلا عشرة بالمئة كل واحد ياخذ عشرين بالمئة فاللي طالبه الف اذا عشرين بالمئة كم ياخذ يأخذ مئة واللي طالبه عشرة الاف ياخذ الفين ويطالبه عشرين الف ياخذ اربعة الاف واضح ولا لا؟ كل يصير مقاصة تصير ايش؟ تصير مقاصة كل يعطى نسبة يعطى مثلا عشرة بالمئة من الدين عشرين بالمئة من الدين حسب تحسب حسبة رياضية ينظر كم اه للدائنين ثم يعطى كل واحد مثلا خمسين بالمئة من دينه اذا كان المال يفي بهذا او اذا قال خمسين بالمئة اللي طالبه مئة الف ياخذ خمسين الف واللي طالبه الف خذ خمس مئة خمس مئة دينار يعني مو خمس مئة الف خمس مئة دينار وهكذا يوزع المال مقاصة على الدائنين حتى يأخذ كل واحد منهم ايش اكبر قدر من حقه اكبر قدر من حقه ولكن مع هذا يعني يترك له شيء ما يقال له بعد ذاك يلا روح طر لا يترك له نفقة مسكن لا يؤخذ مسكنه نشرب مأكل نفقة لعياله كسوة لعياله يترك. اذا كانت عنده الة حرفة مثل نجار. ما تؤخذ ادوات النجارة وتباع مثلا اذا كان حدادا لا تؤخذ ادوات الحدادة وتباع مثلا اذا كان تاجرا لا يغلق محله مثلا طيب لكن يقال له يلا اشتغل وسدد اشتغل وسدد كمل تجارتك وسدد لكن كل ما قبض شيئا من المال اخذ منه واعطي للغرماء. كلما اخذ منه اعطي للغرماء. لكن تاخذه وتقطه بالسجن ماذا استفدت ما تستفيد شيئا وانما يحجر عليه التصرف بالمال يهجر عليه التصرف بالمال وكلما كسب شيئا من المال قسم مقاصة على الدائنين نعم قال رحمه الله لم يمضي حتى ينفك حجره. نعم فائدة الحجر ايضا للمحجور عليه المحجور عليه يستفيد ماذا يستفيد؟ يستفيد انه خلاص ما حد له الحق انه يطالب يعني فاذا جئت انت بعد ما حجر عليه قلت اريد ما لي محجور عليه انتهى الامر خلاص محجور عليه. ليس لاحد ان يطالب حتى ينتهي الحجر. بعد ذلك تعال وطال فيها راحة اذا للمحجور عليه انه ينفك عن ليس لاحد يقول لي دين عليه يسدد لي الان كذا ما ما لك دين عليه محجور عليه الرجل انتظر حتى يسدد جميع ما عليه بحسب ما يقدره القاضي. كم يؤخذ منه وكم يسدد للدائنين. فالاصل هنا اذا حتى المحجور عليه يستفيد في انه ليس لاحد ان يطالبه الان. خلاص حتى لو حيجي يقول انا مفلس. اعلنت افلاسي. محجور علي لكن لك كل ما جاءني ما امثل لي مثلا لو فرضنا هذا المحجور عليه له ديون على الناس ايضا لكن دون غير حالة فاذا حل الدين وجاء وسدد يؤخذ هذا المال ويقسم على الدائنين له هو الذين يطالبونه هو. فالقصد انه ينفك الطلب عنه لا احد له ان يطالبه. يقول فمن اقرظه او باعه شيئا عالما بحجره. ايظا كذلك ليس له الحق ان يطالب ثم قلنا الذي باعه السيارة وهو يدري انه محجور عليه ليس له حق ان يطالب. حتى لو جاء قال وانا سيارتك اصبر لين ينتهي موضوع الحجر ليس لك الحق ان تطالبه لانك انت بعته وتدري انه محجور عليه او انك يعني آآ لم تتثبت في هذا فليس له الحق ان يطالب حتى ينتهي موظوع الحجر نعم قال رحمه الله اصدق ومن دفع ما له الا صغير او مجنون او سفيه لم يضمن. ومن اخذ حتى يأخذه ولده لا لاخ لا لا اخذه ليحفظ ولم يفرط كمن اخذ مقصودا ليحفظه لربه. نعم. من دفع ماله او الى صغير او مجنون او فيه فاتلفه لم يضمن يعني انا اعطيت مالي لمجنون قلت هاك آآ محفظتي مثلا في واحد مجنون هذا اخذه وشق الفلوس رماها احرقها مجنون اروح لابوه واقول عوظني ولدك انت اللي تعطيه انت اللي عطيته ليش تعطيه فلوسك انت الذي اعطيته فاذا لا يظمن حتى المجنون لا يظمن انه مجنون انت انت اللي غلطان. لماذا اعطيته هذا المال او سفيه لماذا انت تدري ان سفيه؟ لماذا تعطيه المال صغير طفل صغير عطيته مالك واتلفه مثل يعطيه بطاقة السحب مثلا يعطيها لطفله الصغير الطفل اخذ بطاقة سحب وراح سحب فيها وعرف الرقم خلنا نقول السري وكذا وسحب فيها وخذ الفلوس وراح مع ربعه وقط الفلوس بيمين ويسار رماها وكذا بعدين يقول ولدك اخذ مني بطاقة سحب يلعب فيها وكذا والظاهر راح سحب وضيع لا يضمن ابوه انت الذي تضمن انت مفرط انت اعطيته هذه البطاقة. فهنا من اعطى اذا ما له لسفيه او مجنون او صغير لم يضمن السفيه ولا المجون ولا الصغير لماذا تفريط منه هو هو الذي اعطاهم هذا فيتحمل ما صنع. نعم كذلك عفوا كذلك من اخذ من احدهم مائلا ظمنه هذا هو الاصل من اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. اي ولي المحجور. يعني اذا انت اخذت مالا من الصغير او من السفيه او من المجنون ولست وليا له انت لست وليا عليه. طيب؟ واخذت منه المال تضمنه. ليش تاخذه فاذا لا تعطيه ولا تأخذ منه السفيه والمجنون والصغير لا لا تأخذ منه ولا تعطيه. فاذا اعطيته تحمل واذا اخذت منه تظمن لماذا تأخذه منه؟ ثم استثنى قال الا ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. مثلا انا شفت المجنون مثلا اخذ آآ معه اموال مين اللي كان قال اخذتهم من ابوي فاخذتها من هذا لماذا اخذتها منه؟ ليحفظها لان هذا مجنون. او طفل صغير او سفيه فاخذت منه هذا المال ما اخذته لحظ نفسي وانما اخذته ايش ليحفظه لانه قد يتلفه قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا. ثم تلف المال بدون تقصير مني لم اضمن لانني انما اخذته لاحفظه. اخذته ايش؟ لاحفظه. نعم اتفضل يقول كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه يعني انت مستصح ما شاء الله شفت اطفال اثنين مثلا واحد منهم سرق من زميله مالا وهرب به هذا مغصوب اخذه منه رغما عنه ضربه واخذه منه. هذا ايش يسمونه غصب اخذه غصبا فانت لحقت بالسارق او الغاصب وامسكته واعطيته المقسوم ثم اخذت منه هذا المال. لماذا اخذته لترده لصاحبه لانه ما اعجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل. ثم تلف قبل ان ترده لا شيء عليك بانك انما اخذته لترده فانت محسن على كل حال. فاذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فانك لا تظمن. نعم قاربا قال ومن لمح سفيها لا رشيدا عندك سفيهة مشى قال ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقد ورشق ان فك الحامل عنه ودفع اليه ماله لا قبل ذلك في حال. نعم. الطفل الصغير نحن لماذا نحجر عليه قلنا قلنا هنا الحجر لمصلحته. ولا لا؟ الحجر الاول حجر لمصلحة غيره. الان هذا حجرنا عليه لمصلحتي لانه طفل صغير فاذا بلغ نعطيه ما له؟ لا اذا بلغ راشدا. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا بلغ الصغير وكان راشدا دفعنا اليه ماله. او ان الرشيد السفيه صار راشدا طيب كلموه وكذا وانتبه وكذا صار مضبوط صار مضبوط ان يعني طيب دفع اليه ماله. اذا الاصل لاننا انما اخذنا ما له ايش لحفظه لانه لا يستطيع حفظه فاذا استطاع حفظ ماله سلم له اعطي هذا المال واذا قال من بلغ رشيدا يعني بلغ وكان راشدا طيب او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد او سفيها وعقل طيب يعني ذهب السفه عنه انفك الحجر عن هو دفع اليه ماله لا قبل ذلك بحال اي لا يدفع لا يدفع له قبل ان اه يذهب عنه السفه والجنون والصغار. نعم قالوا والرشد وصومه عما لا فائدة فيه. نعم. يعني رأى المؤلف انه من المناسب الان ان يذكر ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ. بالنسبة للذكر قال اول علامة من علامات البلوغ هو خروج المني. خروج المني سواء باحتلام طيب او غيره اذا خرج المني دل على انه ايش؟ بلغ. وكذلك اذا آآ ثبت شعر العانة نبت شعر العانة فنبات شعر العانة دليل على البلوغ. فان لم يحصل شيء من ذلك اذا بلغ خمس عشرة سنة لان عبد الله ابن عمر يقول عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق ولي من العمر اربعة فلم يجزني ثم اجازه في احد عفوا ثم اجازه في الخندق لانه بلغ خمسة عشرة سنة فالقصد قالوا اذا البلوغ آآ ان يصل خمس عشرة سنة. اذا لعمره آآ ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت له شهر العانة غير بالغ اذا احتلم او نبت له شعبان بالغ حتى لو عمره اثنتا عشرة سنة مثلا او ثلاث عشرة سنة لكن اذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلال ام ولا نبات شعر العانة الى خمسة عشر سنة يحكم عليه بالبلوغ ولو لم ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة اذا اقصى سن للبلوغ خمس عشرة سنة اما بالنسبة للمرأة فكذلك الاحتلام او خروج الشعر على العانة بالنسبة للمرأة وكذلك اذا بلغت خمس عشرة سنة وزيادة على هذا الحيض اذا حاضت اذا حاضت دل هذا على بلوغها. وبعضهم زاد على اذا ظهر الثدي منها لكن غير صحيح. الصحيح هذه الامور الاربعة وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة او بلوغ خمسة عشرة سنة او اه الاحتلام او الحيض هذه علامات البلوغ اما الرشد فهو ان يحسن التصرف كيف نعرف هذا الانسان راشد ولا غير راشد يقول الله وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى اذا انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ما هو الرشد؟ قال ان حسن التصرف حسن التصرف هذا هو الرشد. فيدفع اليه ما له. نعم قال رحمه الله فاصبر وولاية الامور بماله ولو كاسبه وولاية الصغير والبالغ بسفة او جنون لابيه. فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم فان عذب ولو لا ولاية لهم الا بوصية. نعم اه من الولي الان الان رجع الى المحجور عليه بحق نفسه حجرنا عليه مجنون حجرنا عليه صغير حجرنا سفيه حجرنا عليه طيب حجرت عليه يعني ايش حجرت عليه؟ حجرنا عليه يعني معناه من التصرف بالمال. طيب اموال من الذي يتصرف فيها؟ قال ابوه ابوه يكون وليا امه لا جده لا عمه لا خاله لا اخوه لا بس الاب الاب هو الولي الشرعي على ابنه او بنته سواء كان سفيها او مجنونا او آآ بس سفيها او صغيرا او مجنونا. نعم. سفيها او صغيرا او مجنونا الولي عليه هو الاب. طبعا الاب عاقل راشد لكن نتكلم عن الصغير او السفيه او المديون من وليه؟ من الذي يتصرف في ماله؟ ابوه فقط ابوه فقط اذا الاب ميت او اذا الاب سفيه ايضا او اذا الاب مجنون او الاب يعني فاسق يعني آآ ما يخاف الله في اموال ولده فلا يعطى الولاية من يعطى الولاية؟ الحاكم القاضي فمن لم يكن ابوه موجودا او لم يكن ابوه اهلا للولاية عليه فوليه الحاكم. الحاكم قلنا من القاضي فيكون وليه القاضي وليس احدا من اقاربه. نعم قال اه وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه والمملوك لمالكه المملوك اللي هو العبد من وليه؟ سيده ولو كان فاسقا لان هذا ملك آآ شراء وبيع العبد وليه مالكه اما الحر فوليه ابوه فقط طيب قال فان لم يكن فوصيه يعني وصي الاب اذا الاب قال المسؤول عن ولدي فلان اخوه او عمه او خاله او صديقه اي احد المهم الاب جعل وصيا على ولده السفيه او المجنون او الصغير فانه يؤخذ بهذا الوصي. المهم ان الاب هو الوصي هو الولي. الاب هو الولي فان عدم الاب نشوف الاب هالوصى حط وصي على اولاده اذا مثل الاب قال المسؤول عن عيالي بعد عيني آآ امهم خلاص صارت الوصية قال عمهم صار وصيا اخوهم الكبير صار وصيا فلان من الناس صديق له صار وصيا ما جعل احدا الحاكم يكونوا الولي لهذا الميت. قال ثم الحاكم فان عدم الحاكم ما في حاكم مثلا. ما في قاضي يتولى مثل هذه الامور لكن عندنا شو القصر ها ان شئون القصر يقومون بهذا الدور بامر الحاكم طبعا بامر القاضي. طيب قانون صدر ان شؤون القصر هي تقوم باموال السفهاء والمجانين الصغار. طيب فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه من مقام الاب او مقام الحاكم. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. يعني لابد الولي يكون ايش؟ راشدا عدلا ان يكون راشدا عدلا والجد والام وسائل العصبات كما قلنا لا ولاية لهم الا اذا كانوا بوصية من الاب اذا كان بوصية من الاب نعم قال والجد على ولي الصغير والمجنون ان يتصرف في مالهم الا بما وتصرف الثلاثة بين او شراء او رزق او وقف او اقرار غير صحيح. نعم يعني الولي الان سواء كان ابا او كان وصيا من قبل الاب او كان الحاكم قال عليه ان يتقي الله بهؤلاء الذين صار مسؤولا عنهم وهو المجنون والسفيه والصغير عليه ان يتقي الله وان يحفظ لهم هذه الاموال ويتصرف بما فيه مصلحتهم. طيب آآ قال اما تصرفهم هم ببيع او شراء او عتق او كذا لا يصح محجور عليهم اصلا مثل ما قلنا المحجور عليه لا يصح له ان يبيع ويشتري وكذا يعني بمال اقصد يدفع نقدا او يهب او كما قلنا يمنع كذلك هؤلاء يمنعون فلو ان السفيه او المجنون راح واشترى وبعدين جانا الذي باعه. قال ما يصح بيعه اصلا ان وجدنا بظعة رديناها لها ولا نقول له انت انت مجنون مثله ليش تبيعه انت ليش تبيعه؟ طفل صغير ليش تبيعه قال المفروض ابوه يدفع لا انت ما انت مستغله انت استغليت جاهل صغير وبعته المفروض ما تبيعه. خاصة حنا نتكلم بيع باعه ارضا باعه بيتا باعه سيارة. اما الاشياء الحقيرة البسيطة يشتري من الدكان آآ شيئا بدينار او دون او ما شابه هذه اشياء حقيرة. يتسامح فيها يصح بيعه وشراؤه سواء كان سفيا او مجنونا او آآ او صغيرا يصح بيع لكن حنتكلم عن بيع وشراء بمبالغ باع واشترى ارضا سيارة مزرعة يعني من شيء عليه القيمة مثلا هنا لا يصح منه لا البيع لانه محجور عليه اصلا. لانه محجور عليه نعم قال قال لكن السعيد ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال واذا مر بماء اخذ به بعد فك الحج نعم السفيه اذا اقر بحد او بنسب يعني قال هذا ولدي مثلا ليس فيه كبير قال هذا ولدي مثلا عند طفل صغير مثلا مولود قال هذا الولد ولدي طيب انا تزوجت وكذا او اقر بطلاق طلق قال انا طلقت او كذا او قصاص يعني عليه قصاص او كذا صحة منهم لان السفه على المال ثم نعمل تصرف بالمال هذه ليست اموال فيقبل لانه الاصل انه انسان عادي لكن سفيه احنا مو لا نتكلم عن مجنون ولا نتكلم عن الصغير نتكلم عن السفيه السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال لكن الانسان طبيعي فاذا اقر بحد او اقر بطلاق او اقر بنسب او هذي ما لها شغل بالمال يؤخذ بها ويقبل قوله فيها. لكن نحن انما نمنعه من التصرف بالمال. المال لا يحسن ان يتصرف به. نعم قال وان اقر بمال فلان يطالبني فعلا يؤخذ منه لكن بعد فك الحجر عنه اذا زال السفه. اما ظل سفيه لين مات لا يقبل منه. لانه لا يمنع من تصرف بماله نعم قال الرسول وللوليد مع الحاجة ان يأخذ من مال موله الاقل من اجرة مثله او طيب طيب قال الولي الاصل الاصل انه لا يأخذ من ما لي الصغير ولا المجموع هذا هو الاصل الا يأخذ ومن كان غنيا فليستعفف هذا الاصل لا يأخذ منه شيئا يعني الولاية لله تكون تكون الولاية لله سبحانه وتعالى سواء كان وليا بالشرع كالاب او وليا بالوصية اوصى به الاب او بحكم القاضي صار القاضي وليه او جعل له وليا مثل قلنا اسمها شو القصة؟ طيب فهؤلاء اولياء بحكم الحاكم. طيب؟ الان الاصل في الولي لا يأخذ يستعفف ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيئا من ماليه. طيب ان كان فقيرا قال فليأمر بالمعروف ما في مشكلة يأكل منين؟ يأكل من مال اليتيم او الصغير او السفيه او المجنون. لانه لمصلحته او يعمل لمصلحته فله ان يأخذ منه اقل اجرة يعني من يقوم بمثل هذا العمل لو قلنا لو كلفنا واحد يقوم بعد كم يأخذ؟ قال يأخذ عشرين دينار بالشهر. خذ عشرة او خذ خمس دقايق او خذ عشرين اقل شي لا تأخذ اكثر لا يأخذ اكثر من انه يأخذ اجرة المثل او اقل. او اقل اجرة تعطى للمثل. القصد ان يراعى هذا اليتيم او هذا تغيير او هذا السفيه او هذا المجنون يراعى في ماله ويتقى الله فيه. نعم قال للزوجة ولكل متصرف في بيته ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر يا رحيم ونحن الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيعبر. نعم الزوجة لها ان تتصرف بمال زوجها لكن بشيء ما يضره يعني ما يجيب ذبيحة جاء ولا الذبيحة كلها راحت هذا يضرنا لانه سيضطر الى شراء ثانية مثلا. طيب اما اذا كان يأذن الامر في هذا واسع اذا كان هو معودها على هذا الشيء تصدقي وكذا وتصدق وهو راضي ما في اي مشكلة. نحن نتكلم اذا كان غير راضي اذا كان غير راضي. فاذا تصدقت بشيء يسير الرغيف تمر آآ ما بقي من الغداء بعض الملابس او كذا فلها اجرها المرأة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة له فله اجرها ولها وللزوج اجر مثل ايضا لانه في الاصل مال الزوج هو الذي ينفق عليها. فالقصد ان المرأة لها ان تتصدق من مال زوجها ومن مالها من باب اولى لا تتصدق من مالها وكذلك الخادم له ان يتصدق من مالي سيده اذا كان ايضا لا يظره هذا المال الا اذا منعه اذا قال لا احد يتصدق انا امنع فليس لهم الحق لانه ما له ليس لك عقد صدر من مال غيرك مثل ما يقول كريم من شيس غيره. ما ليس لك ان تتصدق بمالي غيرك وان اتصدق بمالك او بمال غيرك الذي لي اذن فاذا منع او كان بخيلا لا يتصدق من ماله لان البخيل مانع في الاصل فالقصد انه اذا اذن او علم انه لا آآ يمتنع من ذلك او لم يكن بخيلا فالامر فيه سعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم يقول يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء. يعني اذا اذا كان المال نقودا فهذا يسد اما اذا كان من غير جنس الدين مثلا هذا يطالبه نخلا وهو عنده غنم ما يصير يعطيه غنم مكان النخل يباع الغنم ثم لانه من غير جنس الدين يباع الغنم ثم بعد ذلك اه يسدد له اه ثمن النخل وهكذا اي نعم جزاك الله خير