والسنة منها قوله تعالى في اية الرجاء ولا تمسكوهن ضرارا وتعتدوا وذلك نصوا في ان الرجعة ان لا تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار. فاذا قصد الضرار لم يملكه الله تعالى الرجع ومن عقبه تعالى في غاية الخلع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافوا الا يقيما حدود الله. فان خسرتم الا اقيم حدود الله فلا جناح لهما في مفسدة. وهذا دليل على ان الخلع المأذون ان الخلع المأذون فيه ان الخلع المأذون فيه انما هو اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله وان النكاح الثاني انما يباح واذا ظنها ان يقيمها حدود الله فانه شرط فانه شرط في الخلع عدم خوف اقامة حدود الله وشرطه في الارض ظن اقامة حدود الله. ومنها قوله تعالى. يقع كثير من الناس قد يظلم زوجته يؤذيها يؤذيها حتى تخترع حتى تعطيه مال هذا لا يجوز اذا طابت نفسه منها يرغب فيها يطلقها ولها مهرها الذي استحل بفرجه استحل فرجه بها. استحل فرجها به. كونه يؤذيها او باساءة العشرة حتى تهتدي هذا لا يجوز. اما اما اذا كان لا يعني ساعة الحال بينهما ولا حصل وفاق بينهما على انه يطلقها بشيء من المال فلا بأس. بغير علم منه لها مثل ما فعل قالت اني لا استطيع عنده قناعة لما جرى بينها لما حصل في قلبها من البغضاء. قال اتردين عن الحديقة؟ قاتلة على قبل الحديث المقصود انه لا يجوز لها ان تؤذيه حتى يطلق ولا يجوز له ان يؤذيها حتى تحترق. عليه هذا كله من العدل نعم رضي الله عنه