واذا كان الشخص محتاجا ومن عادته اخذ الزكاة دفعها اليه دون ان يقول هذه زكاة. لئلا يحرجه بذلك وان كان محتاجا ولم يكن من عادته اخذ الزكاة اعلمه انها زكاة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس ستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام تحدثنا اليكم في الحلقات السابقة عن احكام الزكاة بشيء من التفصيل وفي هذه الحلقة يناسب الحديث عن اخراج الزكاة وبيان مستحقيها الذين يجب دفعها اليهم لان من اهم احكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي. لتكون واقعة موقعها واصلة الى مستحيل حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع اعلم ايها المسلم انه تجب المبادرة لاخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى واتوا الزكاة والامر المطلق يقتضي الفورية وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا الا اهلكته ولان حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها اليه وفي تأخيرها اضرار به ولان من وجبت عليه عرظة لحلول العوائق الطارئة كالافلاس والموت وذلك يؤدي الى بقاءها في ذمته. ولان بالمبادرة الى اخراجها بعدا عن الشح واخلاصا وتخليصا للذمة وفيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى فلهذه المعاني تجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم تأخيرها الا لضرورة كما لو اخرها ليدفعها الى من هو اشد حاجة او لغيبة المال ونحو ذلك وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الادلة ويتولى اخراجها عنهما وليهما في المال لان ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واخراج الزكاة عمل والافضل ان يتولى صاحب المال توزيع زكاة ما له ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها وله ان يوكل من يخرجها عنه وان طلبها امام المسلمين دفعها اليه وله ان يدفعها الى الساعي وهو العامل الذي يرسله الامام لجباية الزكوات ويستحب عند دفع الزكاة ان يدعو الدافع والاخذ فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اي ادعوا لهم قال عبدالله بن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه ويقول اخر الزكاة اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا والافضل اخراج زكاة كل مال في بلده بان يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال ويجوز نقلها الى بلد اخر لمصلحة شرعية كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد اخر او فيه من هم اشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال لان الصدقات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والانصار ويجب على امام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الاموال الظاهرة كسائمة بهيمة الانعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده وجرى عليه عمل المسلمين ولان من الناس من لو ترك لم يخرج زكاة ما له ومنهم من يجهل وجوب الزكاة وارسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر وفي بعث السعاة ايضا تخفيف على الناس واعانة لهم على اداء الواجب والواجب على المسلم اخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد ويجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس صدقة سنتين كما رواه احمد وابو داوود فيجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها اذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء سواء كانت زكاة ماشية او زكاة حبوب او نقدين او عروظ تجارة اذا ملك النصاب وترك التعجيل افضل خروجا من الخلاف ايها المستمع الكريم اعلم انه لا يجيء دفع الزكاة الا للاصناف التي عينها الله في كتابه الكريم قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء المذكورون في هذه الاية الكريمة هم اهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها اليهم لا يجوز صرف شيء منها الى غيرهم اجماعا واخرج ابو داوود وغيره عن زياد ابن الحارث مرفوعا ان الله لم يرظى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك وذلك انه لما اعترظ بعظ المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين الله تعالى انه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى امرها بنفسه ولم يكل قسمتها الى احد غيره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجب صرفها الى الاصناف الثمانية ان كانوا موجودين والا صرفت الى الموجود منهم ونقلها الى حيث يوجدون وقال لا ينبغي ان يعطى منها الا من يستعين بها على طاعة الله فان الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج اليها من المؤمنين او من يعاونهم فمن لا يصلي من اهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم اداء الصلاة انتهى ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله فلا تصرف في المشاريع الخيرية الاخرى كبناء المساجد والمدارس لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وانما تفيد الحصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء. بل لهؤلاء خاصة وهذه الاصناف تنقسم الى قسمين القسم الاول المحاويج من المسلمين القسم الثاني من في اعطائهم معونة على الاسلام وتقوية له والى الحلقة القادمة باذن الله نبين ان شاء الله تلك الاصناف مفصلة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه