لكن اذا كان انه ما يعيش الا في البحر هو حكمه حكم السمك نوع من السمك نعم اما اذا كان يعيش في البر انا ما ادري عنه ما اعرف نعم بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس ستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن همام ابن الحارث بالعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي اذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك قلت وان قتلن قال وان قتلن ما لم يشربها كلب ليس منها. قلت فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب فقال اذا رميت بالمعراظ فخرق فكله وان اصابه بعرظه فلا تأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فهذا عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه ابوه حاتم المشهور بالجواد مات في الجاهلية ولم يدرك الاسلام وكان نصرانيا وكذلك ابنه عدي حل محله وكان نصرانيا ثم من الله عليه بالاسلام فاسلم حسن اسلامه وصار من قادة المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسئلة عن الصيد فهذا فيه دليل على ان المسلم اذا اشكل عليه شيء فانه يرجع الى اهل العلم ليبينوا له الصواب كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا يعمد الانسان على رأيه او على ما ادرك عليه الناس من غير ان يعلم ان ذلك موافق للشرع او مخالف لا سيما في امور الاطعمة التي هي غذاء الابدان. فيجب على المسلم ان يتحرى فيها وان يتوثق من حلها حتى لا يأكل حراما او مشتبها سأله عن مسألتين. المسألة الاولى اذا ارسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيد وذكر اسم الله عليه عند الارسال بان قال بسم الله فهل يأكل ما صاده وان قتل وان قتل الجارح الصيد؟ قال نعم كل وان قتل فيكون ارسال الجارح المعلم مع ذكر اسم الله عليه وقتله للصيد بمثابة الذكاة الله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه بهذين الشرطين ان يرسل الكلب المعلم الى الصيد وان يذكر اسم الله عليه فما صاده ان ادركه منقتلا بالصيد فهو حلال. وان ادركه حيا فانه لابد ان يزكيه كما سبق لانه تمكن منه وهو حي فلا بد من تذكيته هذه مسألة الا اذا وجد مع كلبه كلبا اخر هذه مسألة ثانية اذا وجد مع كلبه كلبا اخر فانه لا يأكل خشية ان يكون الذي صاده الكلب الاخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم الله عليه. فيغلب جانب الحظر لان هذا محتمل انه حلال ان كان صاده جارحه وانه حرام اذا صاده غيره فيغلب جانب التحريم في ترك هذا الصيد يترك هذا الصيد تغليبا لجانب الحظر وهذه مسألة عظيمة وهي ترك المشتبه ترك ما فيه ريبة خشية ان يكون من الحرام كما سبق في حديث العرباض ابن ساريخ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذه المسألة ثلاث مسائل. المسألة الثالثة اذا قذف سهمه او معراظه والمعراظ هو العصا محدد الرأس الة صيد الة صيد محددة الرأس يرميه على الصيد ليصيبه به بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت المعراج فما اصاب بحده فكل وما اصاب بعرضه فلا تأكل فدل على ان السهم او المعراج لابد ان يجرح لابد ان يجرح الصيد فان ظربه بعرضه غير المحدد فانقتل فانه حرام لانه يكون من الموقوذة والموقوذة نوع من انواع الميتة وهي التي قتلت بمثقل الموقودة هي التي قتلت بمثقل كالحجر ومتن العصا ونحو الخشبة ونحو ذلك هذه موقولة الا ان ادركه حيا كما سبق فانه يذكيه ويأكله هذا صيد المعراج ما اصاب بحده وجرح فانه حلال وما اصابه بعرضه وضربته فانه لا يؤكل اذا مات بسبب ذلك لانه موقودة نعم. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل. وهذا قيد اخر لما صاده الكلب الشخص المعلم فانه يأكل ما صاده الا اذا اكل منه الكلب ان صاده او امسكه ولم يأكل منه فهو حلال لانه امسكه لصاحبه الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم اما اذا وجده قد اكل منه فلا يأكله. لانه يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه صاده الكلب لنفسه بدليل انه اكل منه ولم يصده لصاحبه الذي ارسله فكان ذلك مخالفا لقوله تعالى مما امسكنا عليكم فيكون الحديث مفسرا للاية موظحا لها نعم فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه ولم يمسكه لصاحبه نعم وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل هذا كما سبق اذا وجد مع كلبه كلبا اخر او عدة كلاب فانه لا يأكل ما وجده مقتولا فانه لا يدري اي الكلاب قتله فربما يكون غير كلبه يكون غير كلبه فيغلب جانب التحريم جانب الحظر والوصوليون يقولون اذا تعارظ حظر واباحة فانه يغلب جانب الحظر احتياطا للذمة وابتعادا عن الحرام ودليل هذا الاصل مثل هذا الحديث نعم وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. هذه العلة انك لم تسمي على بقية الكلاب والله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ربما يكون صادها الكلب الذي لم يسمي عليه فيكون الشرط مفقودا فلا تحل نعم وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب اذكر اسم الله عليه الى اذا ارسلت كلبك المكلب اذا عندكم مكلب معلم نعم المعلم ذي من هذي مكاتبها المعلق او السارح نعم هذا افة ان اذا الانسان يدس شيء في الحديث ما هو من اصل الحديث بعدين تروح الاقواس ويدخل في الحديث نعم اذا ارسلت كلبك المكلب اذكر اسم الله عليه المكلف هو المعلم ما حاجة الى كتابته هو المعلم مكلبين يعني معلم نعم. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه قد قتل. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فان اخذ الكلب زكاته هذا يؤكد ما سبق من ان ما اصابه الكلب المعلم ومات باصابته له فانه حلال فكلوا مما امسكنا عليكم فانه حلال نعم وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه نعم كما سبق اذا ارسلت المعراج وذكرت اسم الله عليه نعم وفيه وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت نعم هذا فيما اذا لم يجد الصيد في الحال بل تأخر العثور عليه تأخر العثور على الصيد فهذا ينظر فان كان فيه اثر سهمه اكل منه وان لم يرى فيه اثرا لسهمه فانه لا يأكل منه نعم وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل وهذا ايضا اه الحاق فيما سبق ان الصيد اذا احتمل موته للصيد وموته بغير الصيد فانه لا يؤكل ايضا من باب الاحتياط كما اذا وجده غريقا في ماء مثلا رميت طائرا فسقط في الماء وجدته ميتا يحتمل انه مات بالاصابة ويحتمل انه مات بالغرق او غيره من الصيد اصابه الكلب وسقط فيما فهذا يحتمل انه مات بالاصطياد ويحتمل انه مات بالغرق فلا يأكل منه تغليبا لجانب الحظر ومثل لو سقط في النار او في اي شيء يقتل فصار محتملا للحلال والحرام فيغلب جانب جانب التحريم وهذه الاحتمالات كما جاء في الاحاديث اما ان يجد مع كلبه كلبا اخر او كلابا هذا يدخله الاحتمال ثانيا اذا وجده متأخرا ووجد فيها اثار سهام غير شهمه فلا يأكل منه لانه لا يدري باي الاصابات مات ثالثا اذا وجده غريقا فيما الا يأكله الاحتمال انه مات بالغرق ولم يمت بالاصطياد فكل هذه الاحتمالات تجعل الانسان يبتعد عن هذا الصيد تغليبا بجانب الحظر نعم وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك او او سهمك او سهمك؟ اي نعم نعم وعن سالم بن عبدالله ابن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف نعم هذا فيه دليل على انه لا يجوز اقتناء الكلاب لاجل اللعب عليها او الرفاهية بها او تقليد الكفار لان الكفار يغذون الكلاب والقطط ويبالغون في اكرامها وتنظيفها وغسلها بالحمام والصابون وآآ يعتنون بالكلاب لغير فائدة انما بمجرد هواية فقط ولانهم ليس لهم اسر يستأنسون بها يكون الواحد وحده في غرفته او في شقته فيتخذ الكلب والكلاب لاجل ان تؤنسه لانه ما عنده اولاد ولا احد يؤنسه خصوصا اذا كان كبير السن فانهم يخالطون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في بغرفهم وتأكل من طعامهم حتى ان بعضهم يوصي بالكلاب اذا مات عنده مال اوصى به للكلاب اذى الكفار لسان الكفار وتروى قصة ان جماعة او اسرة من الكفار كانت لهم بنت وكانوا كانوا يغذون البنت الى ان تبلغ ثماني عشرة سنة ثم يطردونها من البيت ويتركونها تعتمد على نفسها كما يقولون ولا يسألون عنها ولا عن عرظها ولا عن عفتها ولا اين راحت ولا اين ذهبت فيروى ان ان ناسا كان عندهم بنت فلما بلغت سن الثامنة عشرة قالوا لها اخلي لنا الغرفة فاننا نحتاجها للكلب ولا تبقي فيها فطردوها من اجل ان يسكنوا الكلب في الغرفة هذه اخلاق الكفار وهذه عاداتهم وتقاليدهم فمن العجيب ان بعض المسلمين او اولاد المسلمين يقلد الكفار باقتناء الكلب ومصاحبته معه في السيارة وفي المكتب وفي وفي البيت تقليدا للكفار من غير حاجة هذا عليه وعيد شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من اجره كل يوم قيراطان والقيراط لا يعلم مقداره الا الله من من قراريط الاخرة ليس من قراريط الدنيا وجاء في بعض الاحاديث ان الواحد من من القيراطات وزن الجبل العظيم وزن الجبل العظيم فاذا كان بينقص من اجره كل يوم قيراطان ماذا يبقى له من الاجر والفائدة ما هي اللي تقابل هذه الخسارة ما هناك فائدة هذه ناحية. الناحية الثانية ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا في الحديث الصحيح كثير من المسلمين اما ان في بيوتهم كلاب او فيها صور معلقة وهذا يمنع دخول الملائكة جبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة ايام فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك فسأل جبريل لماذا؟ قال في بيتك كلب فبحثوا ووجدوا جروا تحت السرير ماذا ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم اتى به بعظ الاطفال فكان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع جبريل عليه السلام من الاتيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اخرج الكلب فاخرج الكلب انت كل يوم ينقص من اجرك قيراطان والملائكة لا تدخل بيتك بسبب كلب تقتنيه وماذا تستفيد من وراء ذلك ايها المقلد للكفار فعلى ابناء المسلمين ان يتنبهوا لذلك اخلاق الكفار ما فيها خير ابدا كل اخلاقهم من هذا النوع ساقطة كلها ساقطة وناقصة والاخلاق الطيبة والرفيعة انما هي في دين الاسلام الذي اعز الله المسلمين به الواجب على المسلم ان يعتز بدينه وباسلامه ولا يقلد الكفار قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم لان التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن لانه لو لم يكن يحبهم لما تشبه بهم انت اذا ابغضت شخصا فانك لا لا تقلده ولا بل تنفر منه اما اذا احببت شخصا فانك تقلده التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن فليتنبه المسلمون لهذا الامر ووقتنا الكلاب سواء كلبا واحدا او عدة كلاب اما القطط فلا بأس باقتنائها في البيوت لا بأس لان لان لها فائدة في البيوت تأكل الخشاش والفئران وليس منها محذور ولا تمنع دخول الملائكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ فدل على جواز اقتناء القطط اذا قام بحاجتها من الاكل والشرب ولم يحبسها عن الجوع والعطش اما الكلاب فلا الا في ثلاث مسائل استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك للحاجة للحاجة فيها الى اقتناء الكلب اولا كلب الصيد الذي هذا الباب معقود لاجله كلب الصيد المعلم لا بأس انه يكون في البيت للحاجة ولا ينقص من اجر صاحبه شيء لانه مرخص فيه والثاني كلب الماشية انسان عنده اغنام ويتخذ الكلب لحراستها لان لا تسرق او يهجم عليها الذئب الكلب يحرسها لا بأس بذلك الثالث كما ذكر ابو هريرة كلب الزرع انسان عنده مزرعة ايتخذ الكلب لحراسة الزرع حراسة المزرعة لا بأس بهذه الامور باقتناء الكلب اما للصيد واما لحراسة الماشية او لحراسة المزارع لا بأس بذلك وما عدا ذلك فانه حرام لاقتناء الكلاب حتى انهم ذكروا من الناحية الطبية ان الكلاب فيها عدوى فيها حساسية وفيها وفيها نجاسة نجسة العين النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسل سبع مرات نجاسة مغلظة سبع مرات احداها بالتراب نجاسة مغلظة واذا اقتنى الكلب فلا بد ان الكلب يشرب من ماءه ويأكل من اوانيه فيصاب بالامراض مصاب بالامراض والنجاسات لا خير في اقتناء الكلى الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاث المسائل نظرا للحاجة مع التحفظ مع التحفظ من الكلب وجعل له مكان خاص وحفظ الاواني منه نعم قال سالم كان ابو هريرة يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف يعني ابو هريرة زاد في رواية او او كالبحر على المسألتين الاوليين الصيد والماشية روى ابو هريرة او كلب حرف يعني زرع نعم وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابل ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فالد منها بعير فطلبوا اعد الحديث عن نعم. وعن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير الد منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش فما رد عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة وذو الحليفة وادي معروف يحرم منه اهل المدينة. وتهامة المنخفض من الارض والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السراة من جهات البحر هذا هو تهامة وصابوا اصابوا من من الغنم والابل اصاب الصحابة من الغنم والابل ما اصابوا من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم انه مع اصحابه ومع الجيش والسرايا كان يكون هو الاخير يتفقد تفقد الناس والضعفاء ويحمل العاجز يعين المحتاج ويتفقد احوال صحابته وهكذا ينبغي للقائد ان يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال تفقدهم آآ يساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر يتولى شؤونهم لانه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في في الاخير ولا يكون هو الاول امامهم لان هذا يفوت عليه معرفة احوال اصحابه ورفقائه فكان لما اصابوا هذه الاموال كانوا جوعى فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملهم على ذلك شدة الحاجة ولم يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان الجيش او السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون اذن الامير او القايد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم انزل القدور وهي تغلي باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديبا لهم تأديبا لهم على ما فعلوا ثم انه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل بمقابل البعيد هذا من ناحية القسمة لان العشر تعادل البعير من ناحية القسمة اما من ناحية الاضاحي والهدي البعير يعادل سبع البقرة تعاد لسبع من الظان هذا اول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد محل الشاهد في انه ندى ند بعير يعني شرد بعير ولم يستطيعوا امساكه وليس فيهم خير كثيرة يمسكونه على الخيل فاهوى رجل الى سهمه اطلقه على البعير فحبسه اصابه السهم فانحبس وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش يعني منها من ما يشرد منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي اصلها متأهلة لكن احيانا تصاب بالشرود لما اعطاها الله من القوة وسرعة العدو فتند وكما يند الوحش ولا يتمكن اصحابها منها فحكمها حينئذ حكم الصيد انها ترمى فاذا ماتت بسبب اصابة الرامية فانها تحل ويكون هذا زكاة لها ومن ثم قالوا انما يعجز عن تذكيته في محل الذكاة فان زكاته بجرحه في اي موضع كان من بدنه كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك فهذا فيه فيه الواقع ان هذا محله باب الذكاة ما هو بباب الصيد لكن له شبه بالصيد من حيث انه يعامل معاملة الصيد ويكون ذلك زكاة له يكون ذلك زكاة له ولا يسمى هذا صيدا وانما يسمى مذكى لان الا انه لا يقدر على تذكيته في محل الذكاة فيكفي ان يجرح في اي موضع من بدنه نعم قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا. اخر الحديث ايضا في الذكاة قال رافع بن خديج راوي الحديث يا رسول الله انا لا العدو غدا هذا يدل على انهم خرجوا غزاة انهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاة قاصدين عدوا معينا قال انا لا قل العدو غدا وليس معنا مدى يعني سكاكين فباي شيء نذكي ما احتجنا الى زكاته للاكل قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني شق الجلد انهر الدم من المزكاة فكلوا فدل على انه تحل الذكاة بالمحدد بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الاوداج وينهر الدم يعني يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه دل على ان الحكمة ان الحكمة من الذكاة هي استخراج الدم الذي في الحيوان لان الدم خبيث ومضر الحكمة في الذكاة هي استخراج هذا الدم من الاوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما انهر الدم يعني يعني اساء له انهر الدم يعني اساء له وذكر اسم الله عليه فكلوا الدل على انه لابد من لابد من الذكاة الشرعية بشرط التسمية على على الذبيحة كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم باياته مؤمنين الى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه التسمية شرط لحل شرط للذكاة وحل المزكاة قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. فدل هذا على شرطين من شروط الذكاة الشرط الاول الالة وهي ان تكون محددا ينهر الدم فان كان مثقلا كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيل لا يحل اذا سقط الصيد من قمة الجبل فهل يجوز اكله؟ لا اذا تردى فهذا يعني انت ضربته بالسهم وسقط هذا محتمل انه مات بالاصابة او مات بالسقطة هذا من المشتبه. تركه هذا هو الموقوذة وهذا كما سبق ان المعراج اذا اصاب بعرضه انه لا يحل لانه من الموقوذة ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثناء. يستثنى من المحددات السن فلا يذكى بالسن والظفر ظفر الانسان او ظفر الحيوان لا يحل الذكاة به وان كان محددا الاستثناء من المحدد ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة بان السن والظهر لا يحل ما ذكي بهما. وان كان ينهر الدم فان كان محددا وينهر الدم فانه لا يحل ما العلة قال صلى الله عليه وسلم ساحدثكم عن ذلك يعني اخبركم اما السن فعظم هذه العلة انه عظم فدل هذا على انه لا تحل الذكاة بالعظم وان كان محددا جميع العظام وان كان محددا وينهر الدم فانه لا يحل الزكاة به واما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار مدى الحبشة يعني سكاكينهم وهم كفار ولا يجوز التشبه للكفار لهذا وفي غيره نعم قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب القصب لا مانع منه اذا كان محددا لا مانع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدماء هذا عموم واستثنى من هذا العموم شيئين فقط. السن والظهر اذا ما عدا من المحددات فانه يجوز الزكاة به كالحجر اذا كان محددا والزجاج والقصب والخشب قل ما كان محددا ينهر الدم فانه تحل الذكاة به الا السن والظهر فقط. شيئين فقط نعم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي. اعد الاحاديث قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ليس السن والظهر بالفتح منصوب على الاستثناء لان ليس من ادوات بمعنى الا ليس هنا بمعنى الا نعم ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة نعم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي الاضاحي والاضاحي من الذبائح التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لان الذبائح على قسمين قسم يذبح للحم فقط وقسم يذبح للتقرب الى الله عز وجل وهو الاضاحي والهدي والعقيقة هذه تذبح تعبدا لله عز وجل والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دل على ان الذبح على وجه التقرب انه عبادة ولا يجوز الا لله. فمن ذبح لغير الله فقد اشرك الشرك الاكبر كالذي يذبح للاصنام والاوثان والانصاب او يذبح للجن او للشياطين او للاموات والاضرحة تقربوا اليها كل هذا شرك اكبر في السنة لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه الذبح لغير الله شرك شرك اكبر والذبح لله عبادة عظيمة ومنها الاضاحي والاضاحي ما يذبح في يوم العيد عيد الاضحى او عيد النحر وما بعده من ايام التشريق تقربا الى الله جل وعلا واصله الاقتداء بابراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله امره بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام رأى رؤيا ان الله يأمره ان يذبح اسماعيل لانه اسماعيل هو هو اكبر اولاده وجاءه على الكبر فاراد الله ان يمتحنه اراد الله ان يمتحن خليله. هل يطيع الله ويذبح ابنه اسماعيل طاعة لله مع انه اتاه على الكبر وليس له غيره او انه يقدم حب الولد يقدم حب الولد لانه يحبه حبا شديدا فابراهيم عليه السلام قدم محبة الله على محبة الولد وعزم على التنفيذ بعد استشارة إسماعيل عليه السلام قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وعند ذلك باشر ابراهيم عليه السلام هو واسماعيل اسلم وتله للجبين ولم يبقى الا ان ينفذ العملية منعه الله لانه حصل المقصود وهو تقديم محبة الله على محبة الولد حصل المقصود فبقي الذبح لا فائدة فيه لان المقصود حصل ولهذا قال الله وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يعني ما حصل منك يكفي لتصديق الرؤيا قد صدقت الرؤيا وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا نعم انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء اي الامتحان العظيم ما بعد هذا امتحان ما بعد هذا امتحان ومع هذا ابراهيم اطاع ربه وقدم محبة الله وطاعة الله على حب ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر ان هذا لهو البلاء المبين. قال الله جل وعلا وفديناه اي فدينا اسماعيل بذبح عظيم جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فداء لاسماعيل عليه السلام فصار سنة صارت الاضحية سنة في بنيه الى ان تقوم الساعة هذا هو اصل الاضحية الاقتداء بابراهيم عليه الصلاة والسلام وما زالت هذه السنة في بنيه فلما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احيا هذه السنة وضحى عليه الصلاة والسلام وامر بالاضحية احياء لسنة ابراهيم وكون الانسان يقدم محبة الله على محبة المال. ابراهيم قدم محبة الله على محبة الولد ونحن على الاقل نقدم محبة الله على محبة المال فنذبح الكبش او الكباش ونخسر عليها المال طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل على محبة الله عز وجل وان المضحي يقدم محبة الله على محبة المال هذا وجه الاضحية فهي شعيرة عظيمة تذبح في وسميت الاضحية من الظحى لانها تذبح ظحى ظحى يوم العيد فسميت بوقتها اضحية يقال اضحية واظحية واظحية والمعنى واحد ومعناها الذبح تقربا الى الله جل وعلا في ايام في يوم العيد وايام التشريق تقربا الى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد واظهارا للسرور نعم قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الاملح الاغبر وهو الذي في الاملح الاغبر. نعم. وهو الذي فيه سواد وبياض نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيا هذه السنة وعمل بها فضحى بكبشين وهما الكبش هو ذكر الظان املحين والاملح هو الاسود الذي فيه بياض اسود فيه بياض هذا هو الاملاح. الناس يسمونه اشهب وهو الاملح لان هذا احسن الالوان هذا هو احسن الالوان الاملح. اقرنين يعني لهما قرون. يعني كامل الخلقة فينبغي ان يكون الكبش كامل الخلطة بقرنيه واذنيه و ولا ينقص منه شيء الا انه لا بأس بالاضحية بالخصي لان الخصام من صالح اللحم الخصي احسن لحما من الفحل وان كان هذا فيه نقص للخلقة لكنه فيه فيه مصلحة للحم ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده فهذا فيه دليل على ان الافظل ان المسلم يباشر الذبح بيده لينال الاجر الكامل من الله جل وعلا لان هذه عبادة فيباشرها بنفسه وكما انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجة الوداع ذبح ثلاثا وستين بدنة من يده صلى الله عليه وسلم ووكل عليا على ذبح الباقي وكون الانسان يتولى ذبح الاضحية بيده افضل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضع رجله على صفاحهما اي على خديهما وهذا من اجل اراحة الذبيحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شهرته وليرح ذبيحته توضع الرجل على خد الذبيحة فيه اراحة لها من الاضطراب فاذا ووضع رجله عليها سكنت فاجهز عليها بسرعة واراحها اما اذا لم يضع رجله على على صفاحها فانها تضطرب وحينئذ لا يتمكن الذابح من الاجهاز عليها فتتألم يتألم بذلك نعم قال رحمنا الله تعالى واياه كتاب الاشربة. يكفي وان شاء الله الى الى ما بعد شهر ذي الحجة نعطيكم اجازة الى بداية الفصل الثاني من الدراسة ان شاء الله يكونون قد عدتم الى الرياض واجتمعتم فنبدأ الدرس ان شاء الله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو ان رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده لو ان لو ان رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده ثم بعد يوم وجده فهل يجوز اكله؟ ام انه يعد ميتة كما سمعتم في الحديث اذا غاب عنه وجده بعد ذلك فان لم يجد فيه الا اثر سهمه فلا بأس ان يأكله ولهذا قال ان شئت فكله ان شئت الا اذا امتن وتعفن فلا ينبغي له ان يأكله. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو اصبت صيدا ثمان هذا الصيد وقع في الماء ثم بحثت عنه بعد فترة ووجدته ميتا ولا ادري الماء قتله ام سهمي فما افعل هذا سمعت الحديث فيه يعني تبينا نرد الحديث من اوله سمعت الحديث انه اذا كان رأسه في الماء ويحتمل انه مات بالاصابة او مات بالماء فانه يترك احتمال انه مات بالماء فيكون مشتبها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجب علينا في هذه البلاد ان نسأل صاحب المطعم ان دجاجه وطنيا مستورد من باب اتقاء الشبهات ام ان الاصل في ذلك الاباحة؟ هم العلماء يقولون انما يذبح في بلاد المسلمين ما يذبح في بلاد المسلمين فالاصل فيه الاباحة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون بالذبايح لا يدرون ذكروا اسم الله عليها ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم وكلوا اي سموا تسمية الاكل واما تسمية الذبح فالاصل في المسلم العدالة حسن الظن فما يذبح في بلاد المسلمين فمبناه على السلامة الا اذا علمت خلاف ذلك اما ما يأتي من بلاد الكفار وقد حامت حوله الشبهات في انه يذبح بالصعق الكهربائي او بوسائل غير الذكاة الشرعية فهذا تتركه احسن وابعد عن الشبهة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ارسلت الكلب المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الاخرى لا ما يكفي السم على كلاب لازم كلب واحد معين. نعم يقول احسن الله اليكم فهل يحل هذا الصيد ان امسكنا مع كلبي المعلم لا لا تسمع له كلاب الناس ما يصلح على كلبك فقط اما كلاب الناس ما هيب لك تسمي عليها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا وجد كلبا اخر مع كلبه وعلم ان صاحبه ذكر اسم الله عليه فهل يأكل منه وش اللي يدريه انه ذكر اسم الله عليه ان كان سأله قال نعم انا ارسلته وذكرت اسم الله عليه زالت الشبهة زالت الشبهة نعم اما اذا يقول اه انه يمكن انه ذكر اسم الله عليه مسألة الاحتمال ما تكفي. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الصيد بالنباطة هذي من من المثقل من الوقير النباطة اللي يسمون حصاد صغيرة حصل خلف اللي مات ما يحل ما مات بها لانها وقيلة. نعم لان الحصى لا يقتل بحده وانما يقتل بثقلة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان ما ذبح بالرصاص قصاص البندق الشوزن او هذا مثل المحدد واشد يفري يفري الجلد ويمر في البدن هذا لا بأس اشد من من السهام الاولى نعم. اما الحصاة لا الحصاة ما تنفذ في الجلد ولا تدخل في اللحم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استعمال الكلب الاسود في الصيد الاسود البهيم هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله انه شيطان نعم اي استعمل احسن الله اليكم اما الكلب اللي ما هو باس ما هو باسود بهيم فلا بأس يعني فيه لون غير السواد ما يخالف نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان معه كلبان او اكثر ثم ارسلها وذكر اسم الله عليها جميعا فما حكم صيدها ما يصلح لازم يرسلها على صيد معين ما هو بيهيت الكلاب ويطلقها ويقول اللي هي تجيب اباك. لا تشوف الصيد ترسله على صيد معين تطرده نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن اباحة صيد الكلب المعلم دون صيد الكلب الذي لم يعلم فقال فقد اثر العلم حتى في البهائم فهل يطلق على كلاب الصيد انها بهائم ما في شك هي من البهايم البهايم البهيم الذي لا ينطق البهيم اسم للذي لا ينطق من الحيوانات فهي بهائم بلا شك والكلب المعلم افظل من الكلب غير المعلم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز شراء الكلب ليكون كلب صيد او حرث او ماشية اذا كان لا يستطيع اقتناءه الا بالشراء وما حكم بيعه وشرائه؟ لا يجوز بيع الكلاب لا يجوز ورد النهي عنه. ورد النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب وحلوان الكاهن ومهر البغي فلا يجوز بيع الكلاب؟ نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز اقتناء الكلب لاجل حراسة البيت لا يجوز دراسة الماشية او حراسة الزرع اما هالبيت ما ما يتخذ الكلب لحراسته. بل لا تدخل الملائكة بيتا به كلب. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اكل الحلزون البري والبحري علما بانه يطبخ مباشرة طهيا. والله انا ما اعرف الحلزون ما ادري وش احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اكل القنفذ لانه يوجد عندنا في المغرب من يأكله بدعوى منافعه الصحية. فيه ظلال القنفذ فيه خلاف والثعلب. فيهما خلاف المالكية اوسع الناس في الاطعمة يبيحون اكل القنفذ واكل آآ حتى اظن الحمر الاهلية يبيحونها فهم يستدلون بقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فهم من اوسع الناس في بالاطعمة والحنفية اوسع الناس في الاشربة انا في اوسع الناس في الاشربة ولذلك يبيحون النبيذ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فهل يعني هذا انه منهم في الكفر يحتمل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول اقل احوال الحديث انه يدل على تحريم التشبه اقل احواله وان كان ظاهره يدل على كفر المتشبه والتشبه اقسام منه ما هو كفر كالتشبه بهم في دعاء الاموات والاستغاثة بالاموات هذا كفر ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالبنا على القبور هذا كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك ومنه ما هو معصية كالتشبه بهم في اللباس وفي حلق اللحية واطالة الشارب هذا هذه معصية محرم لكن لا يقتضي الكفر. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ولنا التشبه ما هو مكروه كالتشبه بهم في ترك صبغ الشيب هذا مكروه لان الشيب ليس من صنعهم وانما هو من صنع الله لكن امروا بتغييره فقط لتغييره بغير السواد لاجل مخالفة اليهود لان اليهود لا يصبغون. نعم هذا للكراهة ما هو للتحريم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ولذلك بعض الائمة وبعض آآ كبار العلماء لم يصبغوا لان الصبغ ليس بواجب وان يعني لم يصدعوا لم يغيروا الشيب. لم يغيروا الشيب لان لانه حملوه على انه للكراهة وليس بالتحريم الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ ابن سعدي وكلهم لم يصبغوا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الاباحة؟ نعم اذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الاباحة مع قاعدة ان الاصل في طعام اهل الكتاب الحل في مسألة اللحوم المستوردة فكيف نعمل في ذلك من قال ان الاصل في اطعمة الكفار الحل الاصل فيها التحريم الا ما ذبحوه على الطريقة الشرعية لو ان مسلما ذبح على غير الطريقة الشرعية حرمت ذبيحته. ولا يقال الاصل الحلم فكيف باهل الكتاب نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الفئران نجسة وخاصة عندما تأكل من الطعام فهل ينجس الطعام بذلك؟ لا هذا ما يجوز الهرة فما دونها في الخلقة هذا هذا اه سوءه طاهر سؤر الهرة اذا شربت او أكلت طاهر وكذلك ما هو دونها في الخلقة كالفئران نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الاكل وانا واقف يجوز لكن مع الكراهة مع الكراهة الاكل وانت واقف والشرب وانت واقف مكروه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز اهدار المال لاجل التعزير والتأديب؟ محل خلاف بين العلماء والصحيح انه لا يجوز لا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه الا يجوز التعزير بمنصادرة المال نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل خلط اللحم بالتراب الا يكون فيه امتهان للنعمة وعدم شكرها ما هو بهذا امتهان للنعمة هذا تأديب لهم لانهم بيأكلونهم فلعل الرسول فعل هذا لان لا يأكلوه لاجل ينفرهم منه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا في الجزائر غالب المطاعم تستعمل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار واحيانا نسألهم عنه هل هو محلي او مستورد؟ فهل يجوز اكله اذا اجابوا بانه محلي علما بان الذي يخبر بذلك قد لا يصلي اذا سألتهم من باب الاستبراء للذمة فلا بأس تسألهم من باب الاستبراء للذمة واذا اخبروك ووثقت ووثقت من خبرهم فلا بأس ولكن كونك تتجنبها احسن بلا شك. نعم. احسن الله اليكم سماحة اكل اللحم. كل من الفاكهة كل من الرز كل من الخبز كل من الاشياء اللي ما تحتاج من السمك الاشياء اللي ما تحتاج زكاة من التمر الخير كثير ولله الحمد ما ما هو لازم تاكل لحم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اكل الطير من الصيد اذا ارسلته فهل اترك الصيد ولا اكله مثل صيد الكلب؟ فهل ايش يقول احسن الله اليكم اذا اكل الطير من الصيد خاصة لا الطير يقولون ما يخالف لانه ما يقبل التعليم الكلب تأدبه اذا وجدته اكل تظربه ويعرف انك ظربته علشان الاكل فيترك فاما الطير فهو ما يدري لو ضربته ما يدري. ما يقبل التعليم في هذا. نعم فلا مانع انه تأكل مما اكل منه ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاكل مما اكل منه الطير وانما ورد النهي عن الاكل مما اكل منه الكلب نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس على جواز كلب الحرث لا هذا رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو احفظ الصحابة واكثرهم رواية للحديث نعم يقول احسن الله اليكم وهل يجوز اقتلاء الكلاب لحراسة السجون وكشف الممنوعات الضارة هذا عاد شيء اخر الكلاب البوليسية هذي يجوز اه استعمالها لان فيها مصالح لكشف اه المخدرات كما انه تستعمل اه ان القائف يؤخذ بخبره ومعرفته للاثر فهذه اشياء يحتاج الناس اليها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اكل صيد الجرابيع اذا صيدت بعصا ان ماتت بالعصا مما توكل. اما اذا ادركها حية وزكاها فلا بأس اما اضربه بالعصا سوا عند الجرابيع او او اي شيء او الاغنام او الصيد ما يحل. هذي موقوذة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل كان قبل بلوغه يسرق من المحلات التجارية بعض المواد الغذائية والنقود والان بعدما كبر تاب فماذا يجب عليه؟ مع انه لا يعلم مقدار ما اخذه ان كان يعرف اصحاب هذه المحلات فيطلب الاباحة منهم او يرد عليهم ما اخذه منهم. ان سامحوه والا يرد عليهم ما اخذ منهم لا تبرأ ذمته الا بذلك لان حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة لابد من ردها عليهم او طلب مسامحتهم ما اذا كان لا يعرفها فانه يقدر ما اخذه ويتصدق به على نية ان الاجر لاصحابه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الاشتراط عدم اكل الجارحة خاص بالكلاب وما له ناب ام انه عام في الكلاب وكل ما له مخلب الله يهديكم قلنا هذا خاص بالكلاب اما الطير جوارح الطير فلا يشترط انه ما تأكل. لو تأكل ولو اكلت منه لانها لا تقبل التعليم في هذا ولا يؤثر فيها التعليم في هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الشروط في اكل ذبيحة اهل الكتاب وهل يلزم ان يسمون عند الذبح لان بعضهم لا يسمون عند الذبح او يسمون باسم عيسى عليه السلام اذا علمت انهم يسمون غير اسم الله فلا تأكلوا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او ما وما اهل به بغير الله هذا مما اهل به لغير الله فلا تأكل منه سواء ذبحه كافر او منتسبا الى الاسلام لان هذا شرك. فلا تأكل منه اما اذا لم تعلم فانت تأكل منه لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم الله اباحه لنا وان لم نعلم انهم سموا او لم يسموا الا اذا علمنا انهم سموا باسم غير الله فانه شرك. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا صدم الكلب الصيد فمات الصيد من اثر الصدمة هل يعتبر الصيد موقوذا ويكون حكمه كحكم المعراج؟ اذا قتل بعرضه فيه خلاف بعض العلماء نعم يقول انه ما يحل لانه مثل المعراب وبعضهم يقول يحل لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. كلوا مما امسكنا عليكم ولم يستثني فيقول ما صدمت نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شرد الجمل ولم اتمكن من امساكه فاطلقت عليهم مسدس ونسيت ان اذكر اسم الله فهل يحل هذا الجمل اي نعم حتى لو انك تبي تذكي وهو ماسكه تبي تذكيه ونسيت تسمي هو حلال بان لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اتسقط التسمية عند النسيان؟ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ابرأ للذمة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح ان ابراهيم عليه السلام عندما اراد ذبح ولده اسماعيل وسوس الشيطان له ثلاث مرات وكان كل مرة يرميه بسبع حصيات وهذه الاماكن التي رماه فيها هي الجمرات الثلاثة في منى هكذا يروى والله اعلم نعم هكذا يروى والله اعلم انه يعرض له ثم يرميه بالحجارة اه في هذه المواطن فنحن نحيي هذه السنة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من اقتنى حماما او غيرها من الطيور والارانب والدجاج. من يقول من اقتنى حماما او طيورا والارانب والدجاج وليس له قصد من ذلك الا لاجل ان تأكل الاكل الزائد. فهل يجوز له ذلك ما في مانع ما في مانع من اقتناء المباحات هذا الا اذا اقتنى الحمام من اجل المسابقة عليه واخذ الجوايز او اللعب به هذا لا يحل ولا يجوز نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف توزع وتقسم الاضحية اثلاثا السنة اثلاثا يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا هذا هو السنة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم ربط ارجل الذبيحة عند الذبح تسهيلا للذبح علما بان ربط ارجلها عند الذبح ومنعها من الحركة يقلل من خروج الدم لا ما تربط ولا يصير اشد لتعذيبها لان حركتها برجليها فيها راحة لها وفيها تخفيف للالم فلا يربطها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول احسن الله اليكم بعض الناس يقومون بتربية الاغنام ذات السلالة الجيدة ويقومون بغسلها وتنظيفها ويقام لها سوق خاص وتباع باثمان غالية فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز. هذا من الاسراف والتبذير والبذخ ولا يجوز هذا المبالغات وانفاذ المال بمثل هذه الامور وهالمسابقات هذي حرام مسابقة عليها واخذ الجوائز عليها حرام نقل المال بالباطل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا نويت وثنيت وثنيت يد الشاة خلف رقبتها فهل يجوز؟ وهل يكون فيه تعذيب لها؟ يجوز انك تجعل يدها تحت تحت اه رأسها من اجل راحتها. اما تلوي رجلها او يدها تلويها هذا تعذيب لها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا سافر الرجل وقت عيد الاضحى وترك زوجته تضحي وهي ستوكل شخصا اخر ليذبح لها فهل يشترط ان تمسك على شعرها واظافرها اذا كانت اذا كانت يظحى عنها فلا يحرم عليها اخذ شعرها انما هذا على الذي يريد ان يضحي عن نفسه وعن غيره. اللي يريد ان يضحي عن نفسه وعن غيره هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا او من اظفاره كما جاء في الحديث اما من يضحى عنه فلا لم يرد في الحديث انه لا يأخذ نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك الكثير من الحجاج يذبحون الهدي اذا كان جبرانا او للشكران ويتركونه ويحوزه بعض الاشخاص ويبيعونه بعد المساومة عليها من قبل المشترين فهل يجوز شراؤها للانتفاع الشخصي بها وبحجة انها ستفسد اذا تركت في الطرقات وبجوار المسالخ. لا يجوز هذا لهم لمن عليه الواجب. لا تبرأ ذمته بذلك انه يذبح او يخليها الا ان كان عندها فقراء اذا كان عندها فقراء يأخذونها ويأكلونها فلا بأس اما انه يذبحه ويسلمه لهم واما انه يذبحها عندهم ويتركهم يأخذون منها. فلا بأس من انه يذبحها بمكان ليس فيه فقراء ويجي ناس يبيعونها وهم ما هم فقراء هذا لا يجوز ولا تبرأ ذمته بذلك