يقول السائل في هذا السؤال بالنسبة لطلاق المرأة الحائض هل يقع وهل هو بدعة نعم طلاق الحال بدعة يقع ولا يقع اذا اعترف به الزوجان اذا كان يعلم حين طلقها انها حائض لا يقع على الصحيح لانه زمت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر انه انكر عليه لما طلق وامره ان يعيدها ثم اذا طهرت امسكها او طلقها اذا طهرت حتى الاخرى ثم يطلق او يمسك فالحاصل ان تطبيق الحائض لا يجوز والصحيح انه لا يقع ايضا هذا هو الصحيح خلافا للجمهور. نعم. لكن لابد ان يكون يعرفه الزوج اما اذا كان طلقه لا يدري من حائض يقع الطلاق ولو قالت انها حيض ما يقبل قولها وحدها لابد ان يعلمه انها حائض حين الطلاق يعني قبل ان يطلق همكم ليعلم من بعد ان طلق من قولها ما يكفيه اذا طلقها وهو يعلم انها حائض فقد اثم والطلاق لا يقع. مهم. جزاكم الله