السائدة ام عبد الله من الرياض تقول فضيلة الشيخ ذهبنا الى العمرة عن طريق جدة ومكثنا فيها يومين بنية قضاء بعض الاعمال والذهاب الى مكة لاداء العمرة. وعندما اردنا العمرة قمنا بالاحرام من جدة. فهل العمرة وصحيحة وما الواجب علينا ان نفعله اذا كانت العمرة غير صحيحة. اذا كنتم ذهبتم من بلدكم بنية العمرة فان الواجب ان تحرموا من الميقات الذي تمرون منه قادمين الى مكة ولا يجوز لكم تجاوزه بغير لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن اي لهذه البلاد. نعم. ولمن اتى عليهن من غير هذهن. مما من اراد الحج او العمرة الذي يريد الحج او العمرة لا يجوز له ان يتعدى الميقات بدون احرام ولو كان سيذهب الى جدة هذا لا يبيح له ترك الاحرام من الميقات. فما حصل منكم انكم ذهبتم الى جدة وانتم تريدون العمرة من بلدكم ولم تحرموا الا من جدة تكونوا قد تركتم واجبا بواجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات. فيكون على كل واحد منكم فدية وهي ذبح شاة تجزيء وفي الاضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وعمرته صحيحة ان شاء الله لكن تجبر بهذا بهذه الفدية ومن لم يجد انه يصوم عشرة ايام نعم