جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ له سؤال ثاني يقول جدي متوفى وعنده ارض وله بنتان امي وخالتي وليس له ذكور واخذ هذه الارض ابن اخيه وقال له لا حق لكم فيها. افتونا بذلك مأجورين. اذا كان الواقع ما له فان للبنتين الثلثان يبني اخيه الباقي تعصيب ليس له الا الباقي والثلثان في قوله تعالى فان كان لقوله تعالى فان كن نساء او اثنتين يعني بنات فلهن ثلثا ما ترك اي فوق اثنتين يعني اثنتين وكنا اثنتين وكلمة فوق هذه لا مفهومة لها كما قرر ذلك المفسرون فاذا كانت البنات اثنتين فاكثر مثل الوقتين قال جل وعلا في الوقتين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. اذا كانت الاختان تاخذ الثلثين فالبنات من باب اولى. البنتان ان تقوم فتكون كلمة فوق لا مفهوم لها. او ان الله او ان المراد والله اعلم انه ليس لهن الا الثلثين ولو زاد العدد الثنتين ولو زاد الى اكثر من عشرة وعشرين. نعم