يقول ما حكم التشيل؟ هذه كلمة متعارف عليها عندنا وهي الدين بفائدة وصورتها ان المحتاج يأتي الى التاجر ويطلب منه مبلغا معينا الى ظهور المحصول التاجر اه مبلغا اه اذا كانت قيمته كيس الذرة حاليا بعشرين جنيه فانه يشتريه من بعشرة اه فما حكم ذلك هذا بيع السلم وهو جائز الا ان الذي ينبغي ان يكون التاجر متصفا بالرحمة باخوانه المسلمين والا يتعمد يستغل ان يستغل حاجتهم واضطرارهم فيرفع عليهم الامر ويصعبه وانما المطلوب من المسلمين ان يتعاونوا فان يأخذ الربح المعقول ويتساهل. اما ان يكون بهذا القدر فهذا شيء من الاجحاف. اما جوازه فهو جائز ولا حرج فيه والله. بارك الله فيكم