ان المفرد للحج ليس عليه هدي واما القارن فانه داخل في المتمتع ولابد ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وارشد الله من فرض فيها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام المناسك قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله الى قوله وما تأخر فلا اثم عليه الاية فيها فوائد كثيرة منها ان الحج احد اركان الاسلام ومبانيه وان الله اوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين اليه السبيل وهذا الشرط الاعظم لوجوب الحج فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة الى الحج لان الامر المطلق يقتضي الفور ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر الى زواله فان كان لا يرجو زواله او كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على اوليائه الاستنابة عنه والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة او اجرتها او اجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا ولهذا اطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث الى يوم القيامة وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه وقد امر الله باتمام الحج والعمرة لله وهذا شامل للفرد منهما وللنفل فمن فرض الحج والعمرة بان اوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الاتمام الا ان يحصل له حصر عن الوصول الى البيت بعدو او غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم ولم يحل له ان يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر فيحل من النسكين جميعا وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد وان العمرة تندرج في الحج وتكون افعالهما جميعا والحل منهما جميعا واوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في الاضحية جذع ضان او ثني معز او السبع بدنة او سبع بقرة فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج لا يتجاوز بها ايام التشريق وقد اباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط وسبعة اذا رجع وانما يجب الدم او بدله على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام لان من الحكمة في وجوب الهدي او بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد ومن كان اهله في مكة او قربها لم يكن عليه شيء ومفهوم الاية اي اوجب فيهن الحج الا يرفث والرفث الوطؤ ومقدماته لان الوطأ مفسد للنسك ومقدماته منقصة له ولا يفسق ويشمل ذلك جميع المعاصي واما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال لان هذه الامور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه امر وحث على كل ما يكمله من افعال الخير كلها فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وحث ايضا على كثرة الزاد لانه يكف الانسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الاحسان واباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط الا تشغله عن تكميل نسكه وقوله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في هذا ان الوقوف بعرفة من اعظم شعائر الحج لان الله خاطب به جميع الحاج واخبر انهم لابد ان يفيضوا منها وهذا احد اركان الحج الاربعة وهي الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق خصه بالذكر لشرفه وانه اعظم اركان الحج. ولانه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك ولانه يتطوع به كل وقت والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع حث الله على تعظيم شعائر الدين فهذه اركان الحج والعمرة الا ان العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها وفي الاية الامر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة الواجب منه ان يدرك جزءا من اخر الليل اي من النصف الثاني من ليلة النحر والاكمل المبيت بها وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس وقوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة والسعي والمبيت بمنى الليالي ايام التشريق كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم كما ان قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الاركان والواجبات والسنن وقد امر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك حتما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله وامر بذكره في الايام المعدودات وهي ايام التشريق واباح التعجل في يومين بان يرمي ثاني ايام التشريق الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس فان غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد وقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيه مشروعية ركعتي الطواف وان الافضل ان يكونا خلف مقام ابراهيم