﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
فصل في بيان اه اركان المتلاحق راعي فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اركانه الزوجان الخاليان عن المراجع وايجاب بلفظ انكحت او زوجته وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناه الخاص بكل لسانه. وشروط

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
واربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب وصي في وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة كسيد مع اناءه وعبده الصغير. فيزوج باقي الاولياء

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
صغيرة الرحال ولا بنت تسع الا باذنها وهو صمات بكر ثيب والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ومظاهرة الا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا اب ثم وصية

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فيه ثم جد لاب وان على ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم النون المنعم ثم اقرب اخذتني نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
قالوا وامة حاكمة وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين والكفاءة شر لرسومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاه. قال رحمه الله فصل اركانه ثلاثة اركان النكاح ثلاثة. اه الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
والمراد المواعي موانع النكاح من النسب او التي تكون بسبب كالرضاعة والمصاهرة او اختلاف الدين. هذه الموانع التي تمنع زواج الرجل من المرأة والركن الثاني هذا الركن طبعا ذكره في الاقدام فقط ولم يذكره في المنتهى. آآ ذكره في الاقناع والمنتهى لم يعني

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
المقنع ايضا للموفق رحمه الله لانه واضح. الركن الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر منه الولي او من يكون مقامه. بلفظ انكحت او زوجته. النكاح عندنا كما سنذكر في شروطه انه لا بد من لفظ النكاح او زواج

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
بخلاف ايش؟ اي من العقود. بخلاف البيوت تصح باي لفظ يدل عليها. النكاح لا. مختص بلفظ انكحت او زوجت الالفاظ او الالفظان اللذان ورد ذكرهما في القرآن فقط. والقبول يصح بنا قبلت

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
فقط ويسقط القبول كما يعني هو معروف هو اللفظ الصادر منه الزوجة وان يكون مقامها. قبلت او رضيت فقط ويسكت او يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح. او يقبل بقول

11
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
تزوجتها تزوجتها. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. لم يلزم من الامة بالعربية لا يلزم ان يتعلمها ان يتعلم الايجاب والقبول زوجت انكحت بالعربية لم يلزمه تعلم هذا هذين النفطين وكفاه معناهما الخاص بكل انسان. معنى زوجت او انكحت او معنى

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
صابون والايجاب. وبذلك نقول شروط الاجابة القبول عدة شروط لكي يصح الاجابة والقبول او الصيغة النكاح يشترط لها عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بالعربية لمن يحسنها. يعني اشترط ان يكون الايجاب والقبول

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
بالعربية لمن يحسنها. وان كان احدهما يحسنها والاخر لا فلا تصح الا بالعربية مما يحسنها الشرط الثاني ان يكونا مرتبين فلا يصح تقدم القبول على الايجاب بخلاف ايش؟ البيع. يجوز تقدم

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
القبول عن الاجابة. هنا لا لا يجوز. لابد ان يصدر الولي الايجاب قبل الزوج. الشرط الثالث لابد من اللفظ بهما فلا يصحان بالاشارة لابد ان يلفظ بالاجابة والقبول فلا يصحان بالاشارة ولا

15
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
الكتابة الا باشارة مفهومة من اخرس وكذلك كتابته كتابة الاخرس يصح منه ان يكتبوا الاجابة واقول. الشرط الرابع ان يكون بالالفاظ التي ذكرها المصنف. زوجت او انكحت والشرط الخامس الاتصال بينهما. الاتصال بين ايجاب القبول. فان تفرق قبل القبول او تشاغل بما يقطعه بطلا

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
قالوا شروطه يعني شروط النكاح اربعة الاول تعيين الزوجين. وتعيين الزوجين يكون في العقد. والتعيين يكون اما بالاسم او بالصفة التي يتميز بها الزوج او الزوجة او بالاشارة او باشارة الى الزوج او الزوجة. الى تعيين الزوجين

17
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
اما بالاسم زوجتك مثلا هند او بالصفة التي تتميز بها تزوجتك مثلا بنتي الكبرى. او بالاشارة اليها زوجتك هذه. زوجتك هذه. ولو اختلف الاسم مع الاشارة فما الذي يقدم؟ زوجتك هذه هند وهي مريم. ما الذي يقدم

18
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
اشارة لانها الشرط الثاني رضاهما رضا الزوجين او رضا من يقوم مقامهما الا ان هذا الشرط له مستثنيات. له مستثنيات قال لكن لاب ووصيه بنكاح. الوصي في النكاح هو الذي اوصله الاب ان يزوج فقط. يعني لا يوصي اليه مطلقا اوصيت الى فلان. يوزع التركة ويخرج الثلث

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
لا يدخل فيه النكاح. النكاح لابد انه وصية خاصة. يقول اوصيت فلان يزوج بناتي مثلا. او اولادي. لكن لاب وصيف نكاح وكذا لوكيليهما. تزويج اه هذه الذين سيذكرهم. اولا الصغير

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
الصغير له ان يزوجه. له ان يزوجه. وثانيا بالغ المعتوه البالغ المعتوه. يعني ضعيف العقل للاب والوصي ان في النكاح طبعا ان يزوج البالغ المعتوه. ثالثا لهما ان يزوجا المجنونة. لهما ان يزوج المجنونة سواء كان

21
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
اخبارنا طيبا بالغة ليست بالغة فيبا او لا ولو كانت بلا شهوة ولو كانت بلا شهوة رابعا الاب وصيه ان يزوج الثيب. وسيأتي لها ضابط. التي لها دون تسع سنين دون تسع سنين يعني لم تكتمل تسع سنين له ان يجبرها على النكاح. خامسا الاب وصيه

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
ان يزوج البكر. ان يزوج البكر مطلقا. سواء كانت بالغة او لا باذنها او لا المذهب عندنا ان الاب له ان يجبر البكر البالغة. وآآ لكن مع ذلك يقولون انها اذا عينت زوجا وعين الولي زوجا اخر فانه يجب العمل بتعيينها. يجب العمل بتعيينها. لكن

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
اذا كانت بكرا غير بالغة لا يعمل بتعيينها وللاب ان يزوجها من شاء. ما شاء. قال كسيد مع امائه. السيد له ان يجبر جميع اعماله مطلقا وعبده الصغير كذلك يزوجه. قال فلا يزوجه باقي الاولياء صغيرة. يعني لا يجوز

24
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
ولا يصح ان يزوج باقي الاولياء غير الاب اوصيه. صغيرة وكذا الصغير والمجنون. ليس يزوج الصغير ولا الصغير ولا المجنون. بحال بحال سواء اذنت او لم تأذن الصغيرة اذن مجنون او لم يأذن لان هذه هؤلاء ليس لاذنهم آآ اعتبار. لكن

25
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
حاكم تزويج صغير ومجنون لحاجة. قال ثانيا ولا بنت تسع ولا بنت تسع الا باذنها. ليس ونزوج غير الاب ووصيه باقي الاولويات الاخ والعم والجد ليس لهم ان يزوجوا البنت التي استكملت قصص

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الا باذن الله. ومن باب اولى البكر البالغة. البكر بالغة فانه ليس لاحد الاب الوصي بالنكاح ان يزوجها بلا اذنها. ثم تكلم عن الاذن قال وهو اي الاذن سمات البكر

27
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
يعني سكوتها سمات البكر يعني سكوتها وكذلك يعتبر باذن الله ضحكت او يستدل على ابنها بثلاثة اشياء. اما السكوت او الضحك او البكاء. لكن النطق ابلغ النطق ابلغ. قال ونتق ذيل. الثيب هي من وطئت في قبلها بالة الرجال. ولو

28
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
زنا الثيب ان رضيت في قبرها بالة رجال ولو بزنا في قبرها يخرج اذا وطئت في دبرها. فانها لا بالة الرجال ولو بزنا يعني ولو كان هذا الرفع محرما فانها تكون ثيبا

29
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
وحينئذ ليس للاب ولا وصيه ان يجبر الثيب وكذلك ليس لغيره من الاولياء ان يجبر لابد من نطق السيد الا ثيبا دون تسع. فللاب ولوصيه اجبارها. الشرط الولي الشرط الثاني الوليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
وشروط الولي ستة اولا التكليف. وهو ان يكون بالغا عاقلا فلا ولاية الصغير والنجوم. الشرط الثاني الذكورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج امرأته نفسها

31
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الثالث الحرية ان يكون حرا. الرابع الرشد. والرشد هنا يختلف عن الرشد في ايش؟ في المال. الرشد هنا ما هو هو معرفة الكفر ومصالح النكاح. يعني اشترط ان يكون الولي يعرف الكفء الذي كافر ابنته

32
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
وكذلك يعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين. يشترط ان يكون الولي دينه مثل دين موليته. وآآ الشرط الثاني العدالة يشترط ان يكون الولي عدلا ولو كان ظاهرا ولو كان ظاهرا. فلا

33
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
ان يزوج من ظاهره الفسق لا يكون وليا. ولا يصح تزويجه لموليته. الاستاذ لذلك قال ان في سلطان فلا تصح السلطان فلا يشترط فيه العدالة. لانه يزود بوزرته العامة التي ليس لها ولي لا يوجد لها ولي الا السلطان. فهذا لا يلي يعني لا ينشر انه يكون السلطان عدلا هي الاذن

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وكذلك السيد مع امته آآ لا يشترط ان يكون عدلا لكي يصح تزويج امته فيصح ان يزوجها ولو كان غير عمل ثم قالوا يقدم وجوبا. يقدم نكاح الحرة اولا الاب وهذا وجوبا. ثم وصيه

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
او في النكاح ثم بعد الاب يأتي الجد لاب وان على اب الاب اب اب الاب هكذا وين العنان ثم بعد الجد يأتي الابن وان نزل ابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا وهكذا على ترتيب

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الميراث فحق ما يتولى المرأة اولا اصول الاب ثم جد بابي ونعمة ثانية فروع الابن ثم ابنه وان ثالثا الحواشي وهم الاخوة اشقاء ثم لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم لاب وان

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
سفلوا ثم رابعا يأتي بعدهم الاعمام لابويه ثم لابيهم ثم بنوه كذلك ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب الميراث على ترسيم الميراث. ثم قال المولى المنعم. ما المراد مولع المنعم؟ المعتق للمرض

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
اذا لا يوجد احد من العصبات يزوجها يزوجها المولى المنعم. يعني الشخص الذي كانت ملكا له في يوم من الايام واعتقها. من علينا بالعتق ثم اقرب عصبته اقرب عصبة هذا المعتق نسبا. ابوه ثم جده وهكذا. ثم اقرب

39
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
عصبته ولاء ثم اقرب عصبته ولا قال رحمه الله ثم بعد ذلك يقدم السلطان المؤدي السلطان الاعظم او ما يمني بهودي من فوض كما قال في الاقناع ومن فوض الامام الاعظم او من فوض اليه

40
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قال فان عضل الاقرب يعني منعه. ابنته وموليته من زواجها من الكفء من الكفء. الاقرب او لم يكن اهلا. هذا من صفات الولاية. او لم يكن اهلا. في ان تخلف فيه

41
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
احد الشروط الستة الماضية او كان اهلا لكنه مسافر. سفرا فوق مسافة القصر فوق مسافة الاصل فانه حينئذ يزوج الذي يليه. زوج حرة ابعد. الابعد من اولياءه المرأة واما الامة فيزوجها الى غاب سيدها يزوجه يزوجها الحاكم

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
آآ قوله مسافة فوق مسافة قصر هنا يعني تابع الاقناع لكن الخلاف يسير هنا لا نريد ان نشير اليه. الشرط الرابع شهادة رجلين شهادة رجلين. حديث عائشة رضي الله عنها. مرفوعا لابد في النكاح من حضور اربعة الولي

43
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
اوجه الشاهدان ويجب ان يشترط للشاهدان احتياطا للنسب آآ قال مكلفين شهادة رجلين يعني لا مدخل للانسان في الشهادة على النكاح. مكلفين بالغين عاقلين ولو ظاهرة بان لا يظهر فسقهما. بان لا يظهر فسقهما

44
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
اه سمعيني مش شرط ان يكونا سميعين يسمعان العقد ناطقين كذلك. ناطقين ثم قال رحمه الله والكفاءة والكفاءة. وهذا الكفاءة المراد بها في اللغة هي المماثلة والمساواة. المماثلة او المساواة وهي في الاصطلاح معتبرة عندنا في الزوج بالنسبة للزوجة. الكفاءة معتبرة

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
في الزوج بالنسبة للزوجة. ولا تعتبر في الزوجة بالنسبة للزوج. الكفاءة جعلها في المنتهى وقدم لابد انها شرط لصحة العقد. لكن المؤلف هنا مشى على المشي عليه باقناع. وهو مذهب. ان الكفاءة شرط

46
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
للزوم النكاح. وليست شرطا لصحته. يعني اذا انعقد العقد بدون كفاءة فان العقد لكن لا يكون لازم مستمرا الا اذا ايش؟ رضيت الزوجة وكذلك رضي الاولياء فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. يحرم حكم التكليف على مشي عليه المؤلف شرط لزومه يحرم تزويجها. يعني لا يبطل

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
النكاح النكاح صحيح لكن الرواية الاخرى في المذهب ان النكاح غير صحيح ان النكاح غير يحرم ولا يصح هنا يقول سيحرم تزويجها بغيره يعني بغير كفر الا برضاها الا برضاها. وآآ

48
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
الكفاءة معتبرة كما ذكرنا في خمسة اشياء. الشيء الاول الديانة. الديانة فلا يكون الفاسق كفئا لي دينه لامرأة دينة. الشيء الثاني الصناعة. الصناعة. يقولون الحجام لا يكون كفئا لبنت صاحب ايش؟ القماش الذي او يبيع مجوهرات. فهذا

49
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
يكون لهم فتنة ويكون لها آآ كفأ. ثالثا الميسرة الميسرة لا يكون معسر كفئا للميسرة رابعا الحرية العبد او المعظم لا يكون كفئا للحرم. الامر الخامس النسب النسب الشرف النسب فلا يكون لغير من هو نسيه. لغير من هو نسي. فالعجمي

50
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
العجمي وهو من ليس من العرب ليس كفئا للعربية ليس كفئا للعربية. والمذهب عندنا ان العرب كلهم سواء كانوا من قريش او غير قريش كلهم يكافئون بقية العرب كل العرب يكافرون العرب بلا تمييز بين القبائل بلا تمييز بين القبائل. العرب

51
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قرشي وغيري بعضهم بعض وسأل الناس وسأل الناس غير العرب مم بعضهم لبعض اكفاء يعني العجم بعضهم لبعض كفر لكنهم لا يكافئون العرب. لان العجم من الروم مثلا وهذا الصين كوريا

52
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
يرانا كلهم مكافئين لبعض. امريكي ولا اوروبي ولا كلهم مكافئون الله. اما مع العرب لا لا يكافئونه. لا يكافئون العرب. والرواية الاخرى طبعا ان قريش لا يكافئهم العرب لا يكافئونهم قريش اعلى منهم. هذه الرواية الاخرى وان قريش اه لا يكافئها العرب

53
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
العرب يكونون اقل درجة من قريش لكن المذهب عندنا ان العرب من قرشي وغيره بعضهم بعض وسائر الناس بعضهم بعضا اكفى وهذي مسألة اليوم حساسة وينبغي للانسان الا يدخل في الا في في من

54
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
يناسبه ويداخله لان لا يقع في مشاكل قد يسير تسيل فيها الدماء بسبب هذه الامور اه التي قد تكون في نظر البعض تافهة لكنها عند اهل القبائل وبعض الناس تعتبر يعني من اشياء كبيرة والشيخ محمد

55
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
طبعا لا يرى هذا شرط ابدا ولا يراه شرطا للكفاءة. الكفاءة يرى شرطا للصحة ولا للزوم لان المذهب عندنا مشكلة المذهب عندنا مشكلة حتى لو رضيت زوجة للاولياء ان يفسخوا العقد حتى يقول من حدث حتى لو بعد اربعين سنة

56
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
من الزواج يأتي واحد ويولد من نفس القبيلة ثم يبلغ ويذهب الى القاضي ويفسح النكاح. هذا مشكل يقول لان العار جميعا. اذا العاطل يلحقهم جميعا. وهذا الشيخ محمد يعني يفند هذا الرأي. ويقول انه اذا تزوج يسافر امرأته في مكان بعيد ويبتعد

57
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
بلدي كلام الشيخ محمد وجيه لكنه كيف يطبق كيف الانسان يهجر قبيلته؟ كيف يهجر جماعته؟ هذه من الامور الصعبة جدا فينبغي للانسان عدم الخوف وايضا بعض الناس يعني يقول ان فلان لا يكافئنا ولا يدخل فينا ويذم الاسرة

58
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
الاخرى او القبيلة الاخرى هذا كله دعوة الجاهلية. اربعا في في امتي من امور الجاهلية لا يتركوهن لا الطعن في الانساب والفخر بالاحساب. فالانسان يعني يفخر بحسبه ونسبه لكن لا يطعن في الاخرين لا يطعن في الاخرة

59
00:23:20.050 --> 00:23:27.300
