﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.500
يقول الشيخ رحمه الله الاستصحاب ان شاء الله الاستصحاب سهل. الاصطحاب هو دليل العقل قال الغزالي اعلم ان الحكاية مش آآ السمعية لا تدرك بالعقل. لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات

2
00:00:18.500 --> 00:00:39.600
سكنات قبل بعثة الرسول الرسل عليهم السلام وقبل تأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الاحكام معلوم بدليل العقل قبل وجود السمع ونحن على استصحاب ذلك الى ان يرد السمع   مش احنا كنا بنتكرر المعنى ده كتير؟ اللي هو معنى البراءة الاصلية

3
00:00:40.550 --> 00:01:04.550
الاصل عدم الحكم. الاصل عدم  يعني لا ايجاب ورق تحريم وكل شيء لك ان تفعله. لا ايجاب له تحريم وكل شيء مباح كل شيء ايه؟ مباح. لا تلزم بفعله ولا تلزم بتركه. والاصل عدم الحكم

4
00:01:06.350 --> 00:01:32.400
الى ان بعث الى ان الى ان بعث الله الرسل وايدهم بالمعجزات وانزل الشرائع. ما هو الحكم يا مولانا ما هو الحكم؟ عرف الحكم. ايه عرف الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو خطاب الله. طب وخطاب الله؟ نحن ما نعلم خطاب الله الا ببعسة؟ الرسل. الرسل. يبقى قبل بعسة الرسل

5
00:01:32.450 --> 00:01:45.000
لا يوجد لم يظهر قبل بعسة الرسل لا يوجد خطاب الله. يعني لا يوجد حكم وتصور هزا؟ نعم. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله. طب وهل اطلع انا على خطاب الله قبل بعسة الرسل

6
00:01:45.050 --> 00:02:05.350
يبقى خطاب الله قبل بعثة الرجل غير موجود يعني لم يظهر لنا يبقى لم يظهر لنا الحكم يبقى لا حكم  ويبقى لها حكم ايه؟ يعني لا وجوب ولا تحريم وكل الاشياء يجوز لك ان تفعلها بمقتضى العقل الله بمقتضى الشرع. لان الشرع لم يوجد بعد انما يوجد عند بعسة الرسل

7
00:02:05.350 --> 00:02:30.250
يبقى احنا كده هنتكلم في الكلام. نقول قبل بعثة الرسل لا حكم. لا اجابة لا تحريما والأشياء كلها لك ان ان تفعله لانه لا اجابة ولا تحريم. حتى ولو سمينا هزه اباحة نحن نسميها اباحة عقلية. ليست ليست الاباحة التي هي حكم الشارع

8
00:02:30.250 --> 00:02:48.150
لاباحة ثابتة بمقتضى العقل اللي هي نفي الحرج لا في الحرج اللي انت تفعل وهذا ليس حكما شرعيا بل حكم حكم عقل طيب هزا الحكم العقلي اللي هو نفي الحرج

9
00:02:48.500 --> 00:03:05.350
اللي هو جواز الفعل اللي هو البراءة العقلية او الاباحة الاصلية ماشي او اللي احنا كنا بنسميه الاصل عدم الحكم التمسك بهذا الاصل او التمسك بالبراءة العقلية او الاباحة الاصلية

10
00:03:06.100 --> 00:03:30.450
دليل الى ان يوجد دليل احنا ماشيين كده على هزه الاباحة الاصلية الى ان يأتي الشرع فيقول هزا يجب والاصل عدم الوجوب في الاشياء يعني اصل الاصل ان الصلاة لا تجب الصوم لا يجب ولا يجب شيء اصلا. الى ان جاء الشرع فاوجب الصلاة واوجب الصوم

11
00:03:30.500 --> 00:03:51.350
وخالفنا الاصل وقلنا الصلاة واجبة والصوم واجب. طب الزنا والسرقة قبل ان يأتي الشرع لا واجب ولا محرم لا وجه ولا محرم. نحن نستصحب هزا الاصل الى ان قال الشارع الزنا حرام والسرقة حرام. حرام. طب

12
00:03:51.950 --> 00:04:06.600
الاشياء على الاباحة الى ان يأتي الشرع فيوجب اشياء فتجب. او يحرم اشياء فتحرم. طب وما سكت عنه لم يكن حلال حرام يجب لا يجب يحرم لا يحرم. لم يقل شيء

13
00:04:06.800 --> 00:04:24.250
يبقى يستصحب هزا الاصل. مم. الى الان ونقول هو على البراءة الاصلية. لمازا  لانه في الاصل لم يكن كان على على الاباحة الاصلية في الاصل ولم ولم يتغير هزا الاصل

14
00:04:24.400 --> 00:04:53.250
فالشرع لم يوجب ولم يحرم. فنحن نستصحب هذا الاصل الى الان. ونكون هذه الاشياء مباحة فهمت كده ماشي بس احنا بنوضح بس المعنى. طيب آآ فهمتم كلامي الغزالي؟ نعم. ونقل الزرقشي عن في الكاف قوله في الاستصحاب وهو

15
00:04:53.250 --> 00:05:21.000
اخر مدار الفتوى  طيب خليني بس اه في تعريفنا هعمله لكم. اللي هي استصحاب البراءة الاصلية صحاب البراء الاصلية. ايه هي البراءة الاصلية؟ قالوا هي ايه آآ نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع

16
00:05:22.450 --> 00:05:41.000
ولم يثبته الشقة فيما نفعه العقل العقل نفى الاحكام عن الاشياء لا وجوب ولا تحريم وانما الاشياء على الاباحة صح كده؟ يبقى نفي ما نفاه العقل من الوجوب والتحريم وان الاشعة على الاباحة

17
00:05:41.100 --> 00:05:58.650
ولم يثبته الشرع. الشرع ما اسبت فيها وجوبا حتى نجيبه. ولم يسبت فيها تحريما حتى نحرمه لم يثبت فيها وجوبا حتى نوجبه ولا تحريما حتى نحرمه. فيبقى على ما كان عليه من الاباحة العقلية. يبقى نفي ما نفاه؟ العقل. العقل ولم يسبته

18
00:05:59.350 --> 00:06:22.550
الشر فهمتم اه الشيخ بقى بيقول لي ايه انت كمجتهد وانت كمجتهد متى متى تستعمل الاستصحاب هم يقولون الاستصحاب هو اخر الادلة. الصحاب هو اخر الايه؟ الادلة. لمازا؟ لان الاستصحاب هو الاعتماد على الدليل العقلي

19
00:06:22.550 --> 00:06:40.450
ولا يتمسك بالدليل العقلي الا عند عدم وجود الدليل الشرعي. الشرعي. فيبقى انا ابحس عن كل الادلة الشرعية. فيوجد نص يوجد الاجماع لا يوجد. يوجد قياس لا يوجد يوجد مصالح لا توجد. سد الزراع شرعي من قبلنا. تفهم

20
00:06:40.850 --> 00:07:00.950
كقول الصحابي ازا كنت تقول بحجة هزه الادلة كل ما هو حجة عندك كل ما هو دليل شرعي عندك تبحس عنه. ازا لم تجد اي دليل من هزه الادلة تقول اذا الشرع ما اسبت حكمه في هزا الشيء فيبقى على ما كان عليه قبل ورود الشرع وهو الاباحة

21
00:07:00.950 --> 00:07:31.050
آآ اللي انت كنت بتقول عليه ده يا وليد آآ خلاصته بالاتي الاصل في اشياء بعد وجود الشرع بعد ان ورد الشرع الاصيف للشقي والروض الشرعي لها حكم لا وجوب ولا تحريم بل هي على الاباحة العقلية

22
00:07:31.150 --> 00:07:56.300
طيب الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع دي سلاسة اقوال  الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء. التحريم. تحريم. الاصل في المنافع. الاباحة وفي مدار الايه؟ اه التحلية طيب كويس انت بتقول لي هذا الشيء حلال. لماذا هو حلال؟ تقول لانه قبل ان يرد الشرع كان على الاباحة العقلية. نعم

23
00:07:56.400 --> 00:08:17.450
وعندما جاء الشرع الشرع لم يحله ولم يحرمه  ويبقى على ما كان عليه الاصل وهو الاباحة العقلية. اقول لك ازا لا يجوز لك ان تقول اتمسك بالبراءة الاصلية او الاباحة العقلية الا اذا بحثت في جميع ادلة الشرع فلم تجد دليل

24
00:08:17.450 --> 00:08:48.200
او يحرم. ومن هنا كان الاستصحاب هو اخر اخر الادلة الجملة دي تحفظها كده. اصحابه هو اخر ايه ايه الادلة  قال وهو اخر مدار الفتوى اخر مدار الايه الفتوى يعني اخر الادلة التي تستند اليها الفتوى

25
00:08:49.050 --> 00:09:09.600
اخر دليل تستند اليه الفتوى هو ايه؟ الاستسحار فان المفتي اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب لانه دليل شرعي سم في السنة دليل شرعي سم في الاجماع سم في القياس سم في سير الادلة الاخرى التي يرى حجيتها

26
00:09:09.600 --> 00:09:33.800
فان لم يجده يأخز حكمها من استصحاب الحال في النفي والاثبات  فان كان التردد في زواله في الاصل بقاؤه وان كان في سجوده فالاصل عدم سجوده   اه الجملة الاخيرة ديت معناها في الاتي

27
00:09:33.850 --> 00:09:49.150
بقاء ما كان على مكان معناها ايه  آآ فان كان التردد في زواله في الاصل بقاؤه. وان كان التردد في ثبوته فالاصل عدم ثبوته. معناها ايه الجملة دي؟ معناها بقاء مكان على مكان

28
00:09:49.150 --> 00:10:17.050
يعني ايه؟ يعني زيد حي وترددنا في موته يبقى نحكم بايه؟ بحياتي آآ طيب هذا البيت خرج عن ملكك بالبيع وترددنا في انك اعدت اعتقل ملكك بشراء يبقى نحكم بايه

29
00:10:17.850 --> 00:10:35.100
لهذا البيت بعته بيقين. ثم ترددنا بعد ذلك هل اشتريته ام لا نحكم بايه الاصل بقاء مكان على مكان. هو زال عن ملكي بيقين. يبقى هو نحكم الان بانه ما زال زائلا عن

30
00:10:35.200 --> 00:11:00.250
انواع الاستصحاب اه استصحاب العدد الاصلي. قال الابدي والاصل في جميع الاحكام الشرعية انما هو العدم. وده احنا بيناه يعني الاصل عدم الوجوب والاصل عدم التحريك وبقاء ما كان على ما كان الا ما ورد الشرع بمخالفته

31
00:11:02.600 --> 00:11:40.300
انا انسألك سؤال يا مولانا انا اسألك سؤال هل يجب صوم اه يوم اتنين وعشرين من رجب قلبي. لأ   الاصل قبل ورود الشرع انه لا يجب شيء. نعم ونظرنا في جميع ادلة الشرع فما وجدنا دليلا يوجب صوم يوم اتنين وعشرين

32
00:11:40.600 --> 00:12:07.050
مين راكب فيبقى صوم يوم اتنين وعشرين من رجب على ما كان عليه. في الاصل من عدم الوجوب   كوجوه بصوم شوال وصلاة سادسة  وما دليلك على انه نتائج يقول ما قلته

33
00:12:07.150 --> 00:12:21.950
ماشي؟ الاصل عدم الوجوب والشرع بالنظر في ادلته لم نجد دليلا يوجب سلاسة سادسا. فتبقى الصلاة السادسة على الاصل من عدم الوجوب. فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع

34
00:12:22.100 --> 00:12:39.200
لكن لانه لا مثبت للوجوب. فبقي على النفي الاصلي لعدم ورود السمع به والجمهور على العمل به. هو ده كان اسمه قصة الصحاب ايه العدم الاصلي. الاستصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم

35
00:12:39.250 --> 00:13:00.750
التحريم في حالة عدم وجود شرعي ما يوجب او ما يحرم والجمهور على ان الاستصحاب ده معمول به. صح كده ولا لا استصحاب العموم الى ان يرد تخصيصه يدعو الى ان يرد ايه؟ خفيف

36
00:13:01.600 --> 00:13:23.150
واستصحاب النص الى ان يرد نسخ والمسألة دي سهلة خالص لو قال لي اقتل المشركين. ده دليل عام صح اعمل به في كل مشرك الى ان يأتي مخصص فيقول لي لا تقتلوا اهل الذمة يبقى امتنع عن قتل اهل الذمة. يبقى يعمل بالعام

37
00:13:24.650 --> 00:13:44.000
ويستصحب العموم الى ان يلد التخسيس وبهزا الحكم الشرعي سبت اعمل به الى ان يرد الناس وبدل كده ان هم ايه آآ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتوجهوا الى بيت المقدس. فجاءوا في صلاة الفجر

38
00:13:44.050 --> 00:14:04.700
اللي حصل فيها تغيير القبلة. نعم طب هم توجهوا ليه لبيت المقدس هذا يسمى استصحاب النص الى ان يرد الناسخ. النبي صلى الله عليه وسلم اعلمنا ان نتوجه الى بيت المقدس

39
00:14:05.050 --> 00:14:18.100
تمام كده؟ ونحن نتوجه الى بيت المقدس الى ان يرد الناسف وفي كل صلاة نتوجه اليها في كل صلاة نتوجه الى بيت المقدس. فجاءوا في صلاة الفجر هذه وتمسكوا بهذا الاصل

40
00:14:18.300 --> 00:14:33.400
فتوجهوا الى بيت المقدس فلما اخبروا بان النبي توجه الى الكعبة وان النسخ قد جاء قالوا اه يستصحب النص الى ان يرد النسخ كما انه يستصحب العموم الى ان يرد

41
00:14:33.850 --> 00:14:47.900
المخصص سهلة كده؟ استصحاب العروق الى ان يرد تخصيصا واستصحاب نصه الى ان يرد نسكن. اما العموم فهو دليل عند القائلين به ودي واضحة جدا يعمل بالعام الى ان يوجد مخصص

42
00:14:48.100 --> 00:15:09.000
واما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط الا يرد يعني ازا قال لك توجهوا الى بيت المقدس يبقى معنى زلك ايه؟ ان هزا الحكم يدوم في احتمال انه يذوب الى يوم القيامة. وفي احتمال انه ينقطع دوامه بالنسخ. فانا اعمل به الى ان يأتي النسخ. ازا لم يأتي النسخ اعمل به على الدوام. ازا ورد

43
00:15:09.000 --> 00:15:32.900
فسخ خلاص ينقطع يبقى يعمل به الى ان يلد نسكن. كما دل العقل على البراءة الاصلية بشرط ان يرد سمع مغير اطفي الوزن ايه السمع المغير ده؟ السمع اللي هو الادلة الشرعية. السمع اللي هي الادلة الشرعية

44
00:15:33.000 --> 00:15:55.100
الادلة الشرعية ادلة شرعية مغيرة للاصل. يعني ما انت ادخلت ليه الاصل عدم الوجوب. فجاء الشرع فاوجب. يبقى هزا دليل شرعي مغير الاصل عدم التحريم فجاء الشرع فحرم  يبقى هذا دليل شرعي محرم. المحرم والموجب دي ادلة شرعية مغيرة. انا استصحب

45
00:15:55.250 --> 00:16:14.500
البراءة الاصلية الى ان يوجد دليل شرعي مغير وده انا نزلتها الاصل عدم وجوب الصلاة بس هذا تغير بايجاب الصلاة. الاصل عدم حرمة الزنا. لكن هزا الاصل يتغير بتحريم الزنا

46
00:16:16.200 --> 00:16:43.000
اصطصاب حكم من دلس شرعه على ثبوته هو ودوامه الكتاب الزي تملكه يا ايوب. هزا الكتاب الزي في يدك. نعم. كتابك؟ نعم. تملكه بماذا تملكه؟ اشتريته منذ متى؟ سنتين تقريبا سنتين طيب

47
00:16:43.000 --> 00:17:00.100
دابا اشتريتها منذ سنتين آآ وجد حكم شرعي لوجود سببه ايه هو ايه هو الحكم الشرعي؟ ملكك لهذا الكتاب. الشرع يحكم بانك مالك لهذا الكتاب لوجود سبب الملك وهو الشراء

48
00:17:00.200 --> 00:17:23.550
والعقد يبقى منز سنتين عندما اشتريت هزا الكتاب وجد حكم شرعي وهو ملكك لهزا الكتاب لوجود سبب هزا الحكم الزي هو العقد والشراء حد كده فاهم؟ اه. طيب آآ هذا الملك يحكم بدوامه

49
00:17:24.100 --> 00:17:59.000
واستمراره الى ان يوجد مغير يبقى انت مالك للكتاب عند بالعقد منز سنتين وانت اليوم مالك جهاز الكتاب لمازا لعدم وجود المغير عدم وجود ايه هو المغير هل تبيع هذا الكتاب للنت؟ يبقى كده انتقل عن ملكك بالبيع. او ان تهبه ليه؟ فاهم؟ يبقى انتقل عن ملكك بالايه؟ بالهبة. طب لم يوجد بيع ولم يوجد هبة

50
00:17:59.000 --> 00:18:20.050
يبقى هو ما زال فيه ايه  انا كده شرحت الايه العبارة دي استصحاب حكم كالملك  هزا الحكم دل الشرع على سبوته ودوامه. على سبوته ايه؟ ودواؤه. لوجود سببه اللي هو العقد

51
00:18:20.250 --> 00:18:54.300
دي مش مكتوبة كلمة لوجود سببك ممكن تضيفوها. لوجود سببه اللي هو الايه؟ العقد. فالملك عند جريان العقد المملك على ثبوته وجوابه لوجود سببه  اللي هو العقد. ايه آآ استسحاب حكم مدلس شرعه على ثبوته وجوابه لوجود سببه

52
00:18:55.500 --> 00:19:15.250
ماشي الملكي ده حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه عند وجود سببه اللي هو شريان العقد المملك ايوا العقد المهلك بعتك واشتريت منك. اجاب وقبول بالشروط الموجودة في الكتاب في كتب الفقه

53
00:19:15.750 --> 00:19:35.550
خليني اطبق نطبق بس على مسال واحد يعني. ان انا احب اطبق على مسال واحد آآ طيب آآ آآ دلوقتي الملك ثبت لوجود سببه اللي هو العقد. نحن نحكم بسبوت الملك بسبوت الملك

54
00:19:36.150 --> 00:19:51.900
ودوامه متى ثبتت؟ ده منز مئة سنة اه ما سبت منز مائة سنة مستمر الى الان لعدم وجود مغير ان هو يكون لهزا الملك هزا المملوك خرج عن ملكك ببيع

55
00:19:52.000 --> 00:20:09.450
او بهبة او ارس او وقف او غير زلك. ازا لم يوجد المغير يبقى ما سبت في الزمان السابق هو سابت اليوم لعدم وجود المغير هذا يسمى ايه؟ استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوابه لوجود سببه

56
00:20:09.900 --> 00:20:32.450
احنا كده شرحنا على المسال الاول. طب وكشغل الذمة عند جريان الاتلاف  انا اتلفت هزا المال مشغولة بضمانه بس انا اتلفت هزا المال منز عشر سنين عندما اتلفت المال منز عشر سنين

57
00:20:33.400 --> 00:20:51.600
انشغلت زمتك بوجوب ضمانه فصل وجوب الضمان ده ايه؟ قال لي حكم شرعي الشرع على سبوته ودوامه لوجود سببه وهو الاتلاف. قال اذا سبت انت منز عشر سنين وانا لم ادفع شيئا. يبقى انا الى اليوم زمتي

58
00:20:51.900 --> 00:21:08.650
مشغول لعدم وجود المغير. ايه هو المغير اللي انا ادفع ضمان ما اتلفته لو يبقى لو دفعت ما آآ ضمان ما اتلفته يبقى وجد المغير وانقطع الحكم. ما لم يوجد المغير يبقى الحكم مستمر

59
00:21:08.950 --> 00:21:33.250
يبقى الكتاب الذي اشتريته من سنتين والاتلاف الذي وقع منذ عشر سنين مستمر الى الان. لماذا؟ لعدم وجود المغير   اصل صحاب العالم الاصلي حجة وسط اصحاب العموم الى ان يرد التخصيص

60
00:21:33.850 --> 00:21:48.350
استصحاب النص الى ان يرد النسخ اللي هم الانواع التلاتة احنا خدناهم حجة حد يخالف في دول الا لا يدخل في احد دول يبقى عندي ايه؟ استصحاب حال الاجماع في موضع الخلاف

61
00:21:49.100 --> 00:22:03.450
وهو حجة عند الشافعي وليس حجة عند ابي حنيفة في الثلاث اللي فاتوا دول آآ لا يظهر لنا خلاف. لا يظهر لنا خلاف في المسائل السابقة طب في الرابع ديت

62
00:22:03.850 --> 00:22:36.200
آآ تصويره كالآتي هذا الشيء في هزا المحل اجمعنا على ان له حكم معين هذا الشيء لما انتقل عن هذا المحل الى هنا اختلفنا فيه   فانت تقول لي انا استصحب

63
00:22:36.350 --> 00:22:59.200
الحكم الزي اتفقنا عليه في موضع الاجماع نستصحبه في موضع الخير يعني هذا الشيء في هذا المحل اجمعنا على وجوبه. فلما جاء الى هذا المحل انا اقول اختلف فيه فبعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالندب. فانا اقول انا اقول بوجوبه

64
00:22:59.700 --> 00:23:23.500
استصحابا لمحل الاجماع في محل  تصوير مبدئي طيب آآ اقرأ بقى كده المسال المتيمم اذا رأى الماء في خلال الصلاة. ماذا في صلاته لان الاجماع منعقد على صحة سؤلاته ودوامها

65
00:23:23.550 --> 00:23:48.400
وجود الماء الريحي وطلوع الفجر وسائر الحوادس فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل الدليل على رؤية الماء قاطعا. طيب خلي بالك من  في الصحراء يا مولانا وبحثت عن الماء يمنة ويسرة فلم تجد الماء

66
00:23:48.600 --> 00:24:12.950
هل يجوز لك ان تصلي بالتيمم يجوز اجماعا انا بحست عن الماء ولم اجد الماء في الصحراء فتصح صلاتي بالتيمم يا جماعة في في اشكال كده؟ لا. طيب انا بدأت الصلاة على هذا الوضع. وفي اثناء الصلاة في الركعة الثالثة جاء ركب معهم ماء

67
00:24:14.750 --> 00:24:37.850
معهم مازا اصنع في سلافة  هنا اختلافنا فبعضهم يقول لك ايه؟ لا يجوز لك ان تصلي مع وجود الماء. وبعضهم يقول لك ايه؟ آآ انت بدأت الصلاة اه انت عندما بدأت الصلاة لم تكن واجدا للماء. فيصح لك ان تكمل للصلاة

68
00:24:38.600 --> 00:24:59.850
يبقى في ابتداء الصلاة اجمعنا على ان الصلاة صحيحة. وفي اثناء الصلاة اختلفنا هل هي صحيحة ام لا فانت تقول اتفقنا على انها في بدايتها صحيحة فنستصحب ما اجمعنا عليه في المحل الزي

69
00:25:00.200 --> 00:25:21.400
اختلفنا فيه ونحكم بانها صحيحة من اولها الى اخي كده واضح المسام؟ نعم. طيب ان المتيمم اذا رأى الماء في خلال صلاته مضى في الصلاة بس ده باجماع قال لي لا ده بعضهم قال لك لا يقطع صلاته

70
00:25:21.600 --> 00:25:33.500
ويتوضأ بس الشيخ بيرجح ان هو يمضي في صلاته يبدي ايه في صلاته. والبعض يقول لك لا ما دام قد وجد الماء حتى وهو في اثناء الصلاة يقطع الصلاة. والصلاة كده بطلت

71
00:25:33.850 --> 00:25:49.600
يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد طب انا هقول يمضي في صلاتي. بناء على ايه؟ لان الاجماع منعقد على صحة صلاته. اه. في الابتداء وعلى صحة صلاته في الدوام لو لم يجد

72
00:25:50.250 --> 00:26:18.550
الماء تصور هذا انا بدأت صلاتي وانا لا اجد الماء. صلاتي صحيحة بالتيمم تمام كده؟ ولو انني انقطعت انقضت صلاتي قبل ان اجد الماء فصلاتي صحيحة بايه باجماع طيب هزا الزي اتفقتم عليه طرأ شيء عليه وهو ورود الماء في اسناء الصلاة

73
00:26:18.700 --> 00:26:39.700
لورود الماء كورود الهواء لا يؤثر في من عقد الاجماع على  وتريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادس فنحن نستسحي دوام الصلاة حتى يدل الدليل على رؤية على ايه

74
00:26:40.600 --> 00:27:35.250
رؤية الماء   فهمتوها كده   والدليل    والدليل عليه ان موضع الاجماع وهو تيمم عادي بالماء وموضع الخلاف المتيمم الواجد للماء. طبعا مش الوجه للماء قبل الصلاة. الوجه للماء في اسناء لان طبعا الوزن للماء قبل الصلاة لا يجوز له التيمم اجماعا. لكن نحن نتكلم عن الاتيم بواجب الماء في اسناء الصلاة. مازا تصنع يا مولانا

75
00:27:36.350 --> 00:27:55.300
المتيمم انه يجد الماء اثناء الصلاة انا اقول يمضي في صلاتك. وانت تقول يقطع صلاته ويتوضأ. هو ده موضع الايه وهما صورتان مختلفتان ومسألتنا ومسألتان منفردتان والاستدلال في احدهما بما يدل على الاخر باطل وصار كما

76
00:27:55.400 --> 00:28:12.650
لو سئل عن مسألة واستدل باجماع دل على مسألة اخرى بتكلم مين قال وهزا الدور ليس بحجة عند كافة المحققين وهزا النوع ليس بحجة عند ايه استصحاب موضع الاجماع في موضع الخلاف

77
00:28:12.900 --> 00:28:40.200
ليس دليلا عند المحققين. ليه يا مولانا قال لي دول مسألتين منفصلتين المسألة الاولى متيمم فاقد للماء. المسألة الثانية متيمم واجد للماء المتأمل فقد الماء وقع فيها اجماع فانت تقرر الحكم في السورة السانية

78
00:28:40.500 --> 00:29:03.200
وتستدل عليه باجماع ورد ليس في السورة السانية. بل في ايه في سورة اخرى آآ كأن مثلا اقول لك آآ ما الدليل على جواز بيع كزا وتقول لانهم اجمعوا على جواز الاجارة في كزا

79
00:29:04.950 --> 00:29:29.950
جواز الايجار حكم والبيع صورة اخرى فيبقى الاجماع الثابت في سورة لا يكون دليلا على الحكم في سورة الايه اخرى انا اقول لك اذا وجد بقى في اثناء صلاته اقول ايه؟ يمضي في صلاته. لماذا يمضي في صلاته؟ لانهم اجمعوا على صحة صلاته

80
00:29:30.750 --> 00:30:02.250
في ابتداء الصلاة عندما كان عادما للماء. الصورة تغيرت هو الان واجب للماء   محتاجة شرح تاني للحتة دي   الاخزون ده الاستصحاب ذكرت المالكية والشافعي والحنابلة الى ان زهب الى انه حجة صالحة لابقاء الامر على ما كان عليه. سواء كان الثابت نفيا اصليا ام حكما شرعيا

81
00:30:02.250 --> 00:31:00.800
فهو حجة في النفي والاثبات جثث والاثبات سواء كان الحكم نفيا   تم اسبات    الولد والوالد. الولد مادام الوالد حيا الولد لا ينس  طيب الوالد كان حيا وسافر وانقطعت اخباره وشككنا فيه

82
00:31:01.950 --> 00:31:24.300
هل هو ما زال حيا ام مات لماذا نقول في هذا؟ نقول للولد انت الاصل الوارد عندما كان حيا الولد عندما حيا كان حيا وكنا نتحقق من حياته. وهذا كان منذ سنة كنت لا ترث

83
00:31:24.600 --> 00:31:47.850
والاصل بقاء مكان على مكان فنحكم اليوم ببقاء حياة الوالد وبالتالي انت  فهمت كده؟ يبقى انا كده استصحبت عدم ارس الولد من ابيه الزي كان بالامس استصحبتوه الى الايه الى اليوم

84
00:31:48.550 --> 00:32:06.250
والحكم نفي لا يرث لا يرث يبقى لا يرث اليوم لانه لا يرث لم يرس في الامس. في الامس كان يلارس لحياة ابيه وحياة ابيه مستصحبة الى اليوم يبقى لا يرث ايضا

85
00:32:07.100 --> 00:32:26.850
فهمت الحتة ديت يبقى آآ الاستصحاب حجة صالحة لابقاء ما كان على مكان ابقاء النفي على ما كان عليه من النفي او ابقاء الاسبات على ما كان عليه من اسبات

86
00:32:26.900 --> 00:32:52.350
طب مسال الاسود زي ايه آآ ما كنت اقوله لك انت منز سنتين تملك هزا الكتاب وشككنا في وجود المغير هل باعه لم يبعه هل وهبهم لم يهبوا؟ شككنا ولكل الاصل بقاء مكان على مكان. وانت بارك للكتاب اليوم لانك كنت مالكا له بالامس. لعدم وجود عدم وجود ما يصلح للتغيير

87
00:32:52.350 --> 00:33:10.450
تحقيقا. فهمت هزا الكلام؟ يبقى بقاء ما كان على ما كان. سواء كان الباقي نفيا او اثباتا. اثباتا. كان نفيا وصار وبقي نفيا كان اثباتا وبقي واضح المسال فهو حجة في النفي

88
00:33:10.850 --> 00:33:30.000
كما قلنا انه حجة في نفي الارس. وحجة. وحجة في اثبات الملك. في مسال ايوب الكتاب بتاع ايوب ماشي وذهب اكثر متأخري الحنفية الى انه حجة في النفي الاصلي دون اثبات الحكم الشرعي

89
00:33:30.350 --> 00:34:08.950
اي حجة في الدفع لا في الاثبات  يعني في الارس   ننفيه بالاستصحاب. لكن الملك لا نسبته  واضح يا حازم؟ نعم  آآ   لانه لم يكن ثابت او ثبت نعم طيب خلي بالك من انا همثل بالمثال. آآ دلوقتي آآ زيد يملك المال

90
00:34:08.950 --> 00:34:32.650
نملكه الماء. وخرج منذ سنة وانقطعت اخباره وشككنا هل هو حي ام ميت حي امين ام ميت. طيب زيد هذا له مال وابوه مات وترك ماله وابوه بات وترك مالا

91
00:34:33.250 --> 00:34:50.950
الحنفية يقول لون ايه بانوا زيد لا يقسم على ورسته لان الاصل بقاء على بقاء مكان على مكان وورسته منز سنة ما كانوا يستحقون شيئا من المال. فهم اليوم لا يستحقون شيئا من المال. يبقى حجة الايه

92
00:34:52.050 --> 00:35:12.700
ورثته لا يأخذون من ماله شيئا في الامس. فلا يأخزون من ماله شيئا اليوم. هزا واضح في مسألة الناس ابوه الزي مات اليوم وزيد هذا خرج منذ سنة لا نعلم عنه شيء. وفي احتمال ان يكون حي احتمال ان يكون ايه؟ ميت. تمام كده؟ فالحنفية يقولون

93
00:35:12.700 --> 00:35:34.650
الزي خرج منز سنة وقطعت اخباره لا يرث من ابيه. لا يرث من ايه؟ احنا لو استصحبنا حياته يبقى هو احيي اليوم سيأخز من ايه؟ فيستحق الميراس من ايه؟ من ابيه. فقال لك الاستصحاب لا يسبت ارسا لكن ينفي ارسا. الاستصحاب

94
00:35:34.650 --> 00:35:51.300
يعني يصلح ان يكون حجة في النفي لا يصلح ان يكون حجة في الايه؟ في الاسبات. فيقولون ما له لا لا يقسم على ورسته. هزا يصلح في نفي الارث. لكن ابوه لو مات

95
00:35:52.300 --> 00:36:12.300
هو ايه لا يرثوا لمازا لا يرسوا لان الاستخفاف عندهم لا يكون حجة في الاسبات. اسبات حكمه هو الارث. في النفي. لكن يكون حجة في الايه؟ في النفي جبت المسال دوت. مم

96
00:36:12.350 --> 00:36:31.350
قال لي بعضهم لم يعتبروه حجة اصلا. لا في النفع لا في الاسبات ولا في الايه في النفي. قال المحلي الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا. استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه

97
00:36:31.350 --> 00:37:14.400
كلام جميل قوي الخارج النجس من غير السبيلين. ده مسال لايه  نغسل ايه؟ آآ استصحاب الاجماع في محل الخلاف استصحاب الاشباع في محل الايه؟ الخلاف. آآ  اه الرعاة خارج نجس من غير السبيل صح كده ولا لأ؟ انت كشافعي تقول

98
00:37:14.700 --> 00:37:40.300
لا يدخل الطهارة وانت كحنفي تقول مختلف فيه صح كده؟ طب هزا الدم عندما كان في البدن لم يخرج عندما كان في البدن لم ينقض الطهارة بالاجماع. فمسلا ازا اردنا ان نستدل باستصحاب الاجماع في موضع الخلاف نقول هزا الدم قبل ان يخرج من البدن لم تنتقل به الطهارة

99
00:37:40.300 --> 00:38:06.250
بالاجماع فكذلك ازا خرج كزلك ازا ايه؟ لا تنتقل الطهارة بايه؟ بالايه؟ بالاجماع. لانك قد تاقت به الطهارة. استصحابا لما اتفقنا عليه في المحل الزي اختلفنا فيه. تفهم هزا. هم. بعدين. الخوري

100
00:38:06.250 --> 00:38:24.300
لا ينقضه عندنا ولكنه ينقض عند الحنفية فهزا هو موضع الخلاف. طب لمازا قلت لا ينقض؟ قال لي استصحابا لما قبل الخروج. هزا الدم عندما كان في البدن؟ لا تمام. ما كان ينقض الوضوء

101
00:38:24.300 --> 00:38:48.050
اجماعا لما قبل الخروج من بقائه من بقاء الايه؟ الطهارة ماشي؟ المجمع عليه استصحابا لما قبل الخروج من بقاء المجمع عليه فهمتم كده الكلام؟ نعم وقال النوي واحسن ما اعتقده في المسألة ان الاصل لا نقضه

102
00:38:48.500 --> 00:39:00.650
الاصل لا نقضى حتى اسمك بالشرع. يعني ايه لا نقضة؟ انا يبقى على لا نقضة يعني ايه لا نقضة؟ لا نقض وضوء. احسنت. يعني الاصل ان الوضوء لا ينتقض بشيء

103
00:39:00.650 --> 00:39:20.800
الا ازا جاء الشرع فقال هزا ينقض وهزا ينقض وهزا ينقض. يبقى ما عداه؟ مم يبقى على انه على عدم النقد. الاصل ان الوضوء لا ينتقد بشيء الاصل الاصل ان الوضوء لا ينتقض بشيء

104
00:39:20.900 --> 00:39:41.150
ايه ده! الى ايه؟ الى ان يأتي الشارع ويقول هزا ناقد وهزا ناقد وهزا ناقد. فما سواهم؟ لا. يبقى على عدم النقد يبقى على عدد الايه؟ النقد ويبقى قال لي والقياس ممتنع في هذا الباب لان علة النقد غير معقولة

105
00:39:42.250 --> 00:39:59.900
والقياس ممتنعا في ايه؟ ولم يثبت. ايه ولم يثبت دي؟ ولم يسبت كون الرعافي اللي هو الخارج النجم من غير السبيلين كالرعاف والقيء الخارج نزل من غيرك ولم يثبت كون الرعاة والقيد

106
00:40:01.300 --> 00:40:16.800
وغيرهما اللي هو الخارج بغير السبيلين لم يثبت كونه نقيدا فيبقى على الاصل من عدم النقض. قال لي هو القياس ممتنع في هزا الباب لان علة النقد غير ايه معقولة

107
00:40:19.150 --> 00:40:38.400
يعني كان من الممكن ان الشارع يكون لك اه البول لا ينقض والغائط ينقض فاهم ان يقول اه البول ينقض والغائط ينقض والريح لا ينقض. او ان يقول لا شيء من هزه السلاسة بناقض. تفهم

108
00:40:38.400 --> 00:40:58.400
طيب آآ المسألة التانية اشك في الحدس. ففي الحديس ان رجلا شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديس ففي الحديث مش مشكلة بقى في الحديس ان رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل الذي يخيل الي انه يجد

109
00:40:58.400 --> 00:41:17.900
شيء في الصلاة تعرفون هزا الحديس؟ نعم. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طبق صحابنا يا مولانا. ده شكل الحدث. اه شك في الحدث. حديث خطر في الحديث هو

110
00:41:18.100 --> 00:41:34.000
ان الرجل شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى يعني قال يا رسول الله الرجل الذي يجد في الصلاة كزا وكزا ومازا يصنع؟ رجل شكى فقال له يا رسول الله انا اجد

111
00:41:34.000 --> 00:41:49.950
كزا وكزا وكزا. الرجل الزي يجد الشيء في الصلاة ماشي؟ آآ ماذا يصنع قال لا ينسف حتى يسمع الصوت اللي يجده ريحا. يعني يحصل عنده شك. هل خرج منه ريح ام لا يخرج منه ريح

112
00:41:51.050 --> 00:42:14.100
طبق بقى قاعدة هذه القاعدة هو هو متطهر بيقين هو توضأ بيقين. يبقى هو متطهر بيقين وشك في الايه؟ وشق في الحدس اذا تيقن الطير تيقن الطهارة وشك في الحدس. مازا نصنع؟ الاصل بقاء مكاننا

113
00:42:14.100 --> 00:42:32.300
على مكان يبقى الطهارة التي كانت ثالثة بيقين الطهارة التي كانت ثابتة منذ ساعة هي ثابتة الان كويس؟ والشك النبي بقى قال له ايه؟ قال له الشك الزي وجد لا يصلح ان يكون مغيرا لهذا الاصل

114
00:42:32.600 --> 00:42:51.000
سيبقى مكان على مكان. ويبقى تعريف الاستصحاب ايه بقى؟ هو تعريف الاستصحاب ايه هو تاريخ الاستصحاب ماشي. باستمرار. هو آآ هو بقاء مكان على مكانه. يعبرون عنه بالجهاز التعبيري. يقولون ايه؟ بقاء حكم في الزمن الساني لسبوته في الزمن

115
00:42:51.000 --> 00:43:22.400
الاول لعدم ما يصلح للتغيير لا اذكر بس انا احفظها كذلك. لقاؤه لقاء شيء بقاء الحكم البقاء الحكمي ده ده تعريف البراءة الاصلية. ايه عريف الاستصحاب هو اسبات الشيء في الزمان الساني

116
00:43:24.750 --> 00:44:20.800
ماشي  اسبات الحكم في الزمان الساني. اسبات الحكم لثبوته في الزمان الاول لعدم وجود ما يصلح للتغيير اه لعدم وجود ما يصلح للتغيير  كده كل الامسلة اللي سبقت يا يا ايوب. نعم. احنا زكرنا كم نوع للاستصحاب؟ عدة انواع. اه. كل نوع من هزه الانواع ينطبق عليه هزا التعريف. نعم

117
00:44:22.050 --> 00:44:42.050
اه استصحاب ايه؟ العالم الاصلي. استصحاب حكم من دلل الشرع على ثبوته ودوابه لوجود سببه. اه استصحاب الاجماع الى ان يرد المخصص. اه اصحاب النصح الى ان يرد النسخ. آآ استصحاب آآ الاجماع في موضع الخلاف. فاهم يا مولانا؟ هزه

118
00:44:42.050 --> 00:45:04.000
مع هزه السحوبات الخمسة يصدق عليها هزا التعريف جهاز التعريف اسبات حكمه ده تعريف الاستصحاب على وجه العموم. ينطبق على على كل انواع الاستصحاب الخمسة الحكم في الزمن الثاني شيء؟ اه. لثبوته في الزمن الاول. لعدم وجود ما يصل للتوقيت. اه

119
00:45:04.400 --> 00:45:23.600
هو اللي هيبقى في المثال اللي هو بتاع الكتاب بتاع ايه؟ اه هو كان يبلغه منذ سنتين هزا سبت في الزمان الايه؟ نعم اصحابه اصحاب حكم هو بيقول بنقول ايه؟ اسبات حكم في الزمان الساني اللي هو الان. نعم. لثبوته في الزمان الاول

120
00:45:23.600 --> 00:46:07.000
اللي هو قبل الان لعدم وجود ما يصلح للتغيير. التعريف الذي ذكرت هذا  الاستصحاب بجميع انواع الصدق. ينطبق على كل انواع الصدقة. نعم         يعني لو اشتبه عليك الاول بالثاني خليها الحال والماضي. يبقى اسبات حكم في الحال لسبوت هزا الحكم في الماضي

121
00:46:07.150 --> 00:46:21.400
لعدم وجود ما يصلح للتغيير طيب فحكم صلى الله عليه وسلم باستدامة الوضوء عند الاشتباه لان الاصل بقاء مكان على مكان حتى ايه؟ يثبت ما يغيره. وعليه ان الصلح على

122
00:46:21.400 --> 00:46:41.800
انكار باطل عند الشافعي. لان الله خلق الذمم بريئة عن الحقوق. ولم يقم الدليل على شغل ذمة المنكر فلا يجوز شغلها بالدين. فلا يصح الصلح. وعند الحنفية يصح لان عدم الدليل ليس بحجة

123
00:46:41.800 --> 00:47:10.450
لبقاء ما ثبت بالدليل لابقاء ما سبت بالدليل فيجوز شرع ذمته بالدين فيصح الصلح اه هزه المسألة نفهمها واحاول افهمها على ان شاء الله  انت تقول هو اخذ مني الف. تمام كده؟ وانت تقول والله ما اخص منه شيئا. لا الف ولا مئة ولا جنيه. نعم

124
00:47:11.100 --> 00:47:32.600
اقول طيب اه انت تدعي وانك اعطيت وهو يدعي انه ما اخذ اه انت ايها المنكر ما اخس شيئا. ما رأيك؟ اه لو نتصالح معكم صلحا بينكما العقل وايه شو الحال بينكم؟ هو يدعي انه اخذ منك الف

125
00:47:32.750 --> 00:47:51.400
لا نعطيه الالف كويس؟ آآ اعطه مائة يعطيه ايه؟ مائة يعني على وجه الصلح. على وجه الايه؟ الصلح. ونتسامح في الباقي فانا الزمك بالايه بالمئة في حين انك كنت تدعي الايه؟ الالف

126
00:47:52.650 --> 00:48:10.750
ولا تستطيع ان تثبت الالف ولا تستعجل تسبت الالف وهو انكر الالف فانا على وجهي الصلح اقول لك تدفع مئة على وجه الصلح كويس ونتصالح على ذلك هزا جائز ولا غير جائز؟ الشافعي قال لا يجوز

127
00:48:12.800 --> 00:48:36.150
هل يجوز لماذا قال لان الله خلق الزمم بريئة. الاصل ان لزمته لا تنشغل بالزيت. حتى يسبت يعني ايه؟ حتى تنشغل زمتي بدليل لو استطعت ان تأتي بالبينة والشهود يبقى كده الدليل اسبت انشغال زمتي بهزا المال ازا لم تأتي بالشهود وانا

128
00:48:36.150 --> 00:48:57.750
كرت فاهم؟ يبقى لم يوجد دليل ايه؟ يثبت الدين وانشغال الذمة. يبقى تبقى الزمة بريئة كما خلقها الله. يبقى هذا الزي هزه الزمم هزه الزمة كانت بريئة ستبقى بريئة لعدم وجود دليل يسبت انها قد انشغلت. طب ما هو الدليل الزي يمكن ان يكون شاغلا للزمة

129
00:48:57.750 --> 00:49:12.100
ان تأتي بالشهود وانا اتكلم تأتي بالشهود او انا لا انكر بل اقر انا لم اقر بل انكرت. وانت لم تستطع ان تأتي بالشهود قال لك يبقى انت لا لا تدفع له لا مئة ولا الف

130
00:49:12.350 --> 00:49:26.250
ولا يجوز لك ان نصالح آآ نعقد صلحا بينكما على ان تدفع له ايه؟ مائة وهو يسامحك في الباقي لو كنت اخزت منه شيئا هذا ما قاله الشافعي رحمه الله

131
00:49:27.050 --> 00:49:46.550
واستند في زلك الى الاستصحاح ابو الحنفية يصح لان عدم الدليل ليس بحجة لبقاء ما سبت بالدليل. فيجوز شغل زمته بالدين فيصح الصلح اه الحنفية قالوا ايه قالوا عدم استطاعتك

132
00:49:46.900 --> 00:50:03.000
ان تقيم الدليل على انه اخز منك مالا لا يعني لا يعني انه لم يأخز منك مال  بس خايف ما هناك انا ليس عندي شهود انا اعطيتك مالا وليس عندي شهود. وانت

133
00:50:03.400 --> 00:50:24.550
يعني تقول تتكلم بالزور وتقول وانا ما اخزت منه مالا  تفهم؟ يبقى عدم الدليل على آآ على شغل زمته ليس دليل على ان صفته فارغة. بل قد تكون ايه بل قد تكون مشغولة. وبالتالي يصح الايه

134
00:50:24.700 --> 00:50:34.350
الصلح تكون على على فرض انك اخذت ادفع له مئة وهو يسامحك في البر فهمتم